﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.900
هو قاطع اذابة نومية في حق ناضل وفي مناضلي ان يبدي وصفا زائدا من البيان الغرض وقطعوا اذن منحتموا والامر في ابطاله طب لي ما ترضا يرا ويبخل ازيلو وقد نسب وبتعدي وصفه الذي اجتباها

2
00:00:31.550 --> 00:00:55.650
فبامكانك ان تصير عالما ولكن كضيع راسك بامكانك ان تصير ظل مما انت عليه الإمكانية كاينة لكن لك لا تستغلها جميع الإمكانيات موجودة بمختلف انواعها فينما بغيتي الى حد الان راك مزال مبغيتيش

3
00:00:57.750 --> 00:01:21.350
اذا اردت غتكون حسن من هكا قال رحمه الله والثالث الوصف الى اخره. والثالث اي بعد الإجماعي والنص سبق الكلام على مسلكين من مسالك العلة المسلك الأول اللي سبق هو الإجماع الثاني النص بنوعيه الصريح وغير الصريح

4
00:01:22.200 --> 00:01:43.850
اذن الثالث هو الايماء والاماء قد سبق معنا تعريفه فيما مضى. وعليكم السلام سبق تعريفه فيما مضى لما قال رحمه الله هناك اه دلالة الإماء والتنبيه في الفن تعرف لدى ذويه

5
00:01:43.900 --> 00:02:05.150
ان يقرن الوصف بحكم يكن لغير علة يعيبهما الفطم سبق هناك نعم سبق الكلام عليه اعاد المؤلف هنا تعريفه شيء من التفصيل اعاد تعريفه مفصلا اذا يقول رحمه الله ثالث الايمان الاصل الايماء قصره لي

6
00:02:05.400 --> 00:02:24.750
للضرورة والإيماء في اللغة هو الإشارة فرق بين الإيماء والإشارة في الإصطلاح لكن في اللغة هما بمعنى واحد الايماء لغة الاشارة والاشارة لغة الايماء لكن الفرق بينهما في اصطلاح الاصوليين

7
00:02:25.750 --> 00:02:52.850
اذن الايمان في اللغة الاشارة ما هو في الاصطلاح؟ عرفه الناظم؟ قال اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي وذلك الوصل او النظير قرانه لغيرها يظير هذا كامل تعريف لدلالته وآآ نثر هذا التعريف اذا اردنا نثره نقول اخذا من كلام المصنف

8
00:02:54.050 --> 00:03:23.700
الايماء هو اقتران الوصف او نظيره بالحكم او نظيره المنصوصين لا المستنبطين الوصف الحكم يجب ان يكونا منصوصين تيران الوصف او نظيره بالحكم او نظيره المنصوصين لا المستنبطين سواء كانا ملفوظين او مقدرين او احدهما ملفوظا والاخر مقدر

9
00:03:23.700 --> 00:03:53.200
لو لم يكن ذلك الوصف المقترن بالحكم علة له لكان مخلا بالفصاحة وكلام الشارع منزه عن ذلك اذا فيلزم كونه علة لذلك الحكم والا لكان مخلا بالفصاحة والشارع منزه عن ذلك

10
00:03:53.300 --> 00:04:16.150
حاشاه ان يكون في كلامه ذلك فيفهم من هذا القيد الاخير ان ذلك الوصف اذا ذكر لفائدة كان الوصف مذكورا لفائدة فانه لا يفيد التعليل وانما يفيد التعليل اذا كان

11
00:04:16.950 --> 00:04:48.800
ذكره مع الحكم لا لشيء فنقول حينئذ اذا هو العلة ذكر لكونه علة للحكم اذ لو لم نحمله على هذا لا وقع في كلام الشريعة الحشو ووقع في كلام الشريعة ما لا يليق به اذا ذكر لانه العلة

12
00:04:49.300 --> 00:05:07.950
طعن اذن هذه هي دلالة الايمان قال رحمه الله والثالث الاقتران الوصف ما المراد بالوصف هنا في دلالة الايمان؟ انتبهوا مشي المقصود بالوصف هنا الوصف النحوي وهو النعت مثلا او الحال لا

13
00:05:08.550 --> 00:05:35.400
المراد بالوصف هنا لفظ مقيد لاخر الوصف هنا لفظ مقيد باخر ليس لغاية ولا شرط ولا استثناء ولا استدراك بدليل مقابلته بهذه الامور فيما سيأتي بعده غيقولينا الناظم رحمه الله هناك

14
00:05:35.700 --> 00:05:56.250
واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثنائي غنزيدو او استدراكي اذا فالوصف هنا ليس المراد به النعت او الحال فقط وانما المقصود اي لفظ مقيد لآخر اي لفظ يقيد لفظا اخر

15
00:05:56.650 --> 00:06:13.050
فهو وصف هنا بغض النظر عن كونه معرفا لولا مجردا عن الى اخره. ايا كان اعرابه مفضول مقيد لاخر حتى الفعل حتى الفعل داخل معنا فهاديك اللفظ والمقيد والآخر؟ اه نعم حتى الفعل

16
00:06:13.550 --> 00:06:29.450
الفعل النحوي حتى هو داخل بل حتى الجملة داخلة معانا هنا اذن المراد بالوصف هنا اش قل لفظ مقيد لآخر هذا هو المقصود بالوصف اذن هاد الوصف بهاد المعنى اش كيتسمى

17
00:06:29.900 --> 00:06:51.150
وصف اصطلاحي في اصطلاح الاصوليين هنا. وذلك من بعد غيقولينا رحمه الله واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح بوصف المصطلح اي الوصف المصطلح عليه عند اهل الفن فللأصول لا الوصف المعلوم

18
00:06:51.750 --> 00:07:09.400
في اللغة او في النحو او في الصرف لا  قال الاصطلاحيون طيب شنو هو وصف المصطلح عليه؟ هو هذا اللي عرفناه الان لفظ مقيد لاخر ليس بغاية ولا شرط ولا استثنائي ولا استدراج فما سيأتي بين هذه المقابلات

19
00:07:11.100 --> 00:07:33.900
اذن قال اقتران الوصف او نظيره من باب التفصيل او نظيره لأنه هو غيقول لنا في البيت الثاني وذلك الوصف او او النظير. اذا فيريد رحمه الله تيران الوصف او نظير الوصف

20
00:07:34.050 --> 00:08:01.400
وسيأتي ان شاء الله ايضاحه بالمثالي لأنه فكلام الشارع اما ان يقرن الوصف بالحكم واما ان يقرن نظير الوصف بنظير الحكم نحن نريد علة لحكم معين لكن في كلام الشارع لا نجد اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم وانما نجد

21
00:08:01.650 --> 00:08:24.850
اقتران نظير ذلك الوصف بنظير ذلك الحكم. هذا ايضا يفيد علية ذلك الوصف بذلك الحكم. حتى هو بحالو بحالو لانه حينئذ هاد النظير هاد مسألة النظير التي ستأتي معنا حينئذ كأنه وقع في كلام الشارع القياس باركانه الاربعة

22
00:08:26.500 --> 00:08:49.050
فنظير الوصف هو الأصل والوصف الذي نريده هو الفرع ونظير الحكم اصل. والحكم الذي نريده يصير فرعا له وسيأتي ان شاء الله ايضاحه بالامثلة اذن اقتران اما الوصف او نظير الوصف لأنه سيكون بعد بعد او نظيره او النظير

23
00:08:49.400 --> 00:09:17.800
بالحكم كذلك الفقيه يقول بالحكم او او نظيره بالحكم او نظيره مثلا يأتي شخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم لصفة معينة عن حكم لفعل من الافعال فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك الفعل وانما يجيبه عن

24
00:09:17.950 --> 00:09:45.100
نظير ذلك الحكم ونظير ذلك الوصف فيكون ذلك مفيدا للتعليل بطريق الايمان كما سيأتي ان شاء الله اذن قال اقتران الوصف او نظيره زد بالحكم او نظيري ملفوظين  ما المراد باللفظ هنا؟ انتبه. ما الملفوضين؟ اي منصوصين. المراد باللفظ هنا اش

25
00:09:45.200 --> 00:10:14.100
نصو ماشي الناس منصوصين اي لا مستنبطين ملفوظين حال كونهما ملفوظين شناهما الوصف والحكم تابع معايا مزيان والمقصود بملفوظين ملفوظين اي منصوصين لا مستنبطين اذن فسر نتا الملفوظ هنا بين بالمنصوص

26
00:10:16.100 --> 00:10:48.250
وليس المراد بالملفوظ المذكورة لا تواضع الفقيه هل المراد بالملفوظ هنا المذكور او المنصوص المنصوص ماشي المذكور واضح الفرق بينهما اذن المنصوصين لا المستنبطين فدخل في كلامه المذكورين والمقدرين او ان يكون احدهما مذكورا والاخر مقدرا

27
00:10:49.800 --> 00:11:18.350
لان المقدر في حكم المذكور المقدر في حكم مذكور اذا قال رحمه الله ملفوظين اي منصوصين غير مستنبطين سواء اكان مذكورين او مقدرين وملي كنقولو او مقدرينه اذن الى كان احدهما مذكور مقدرا من باب اولى

28
00:11:19.450 --> 00:11:37.250
فكل ذلك جائز اذا اياك ان تفسر ملفوظين بمذكورين لا ملفوظين منصوصين لا مستنبطين دواء اكان مذكورين او مقدر الى اخره اذن فيستفاد من هذا القيد لي ذكرنا الان ملفوظين

29
00:11:37.400 --> 00:11:56.900
انه لا يجوز كونهما مستنبطين اذا كان الوصف والحكم مع المستنبطين فليس ذلك بإيماء لا يسمى ايماء واضح؟ ندخلو فمسلك اخر من مسالك العلة مبقيناش في الإيمان هذا واضح اذا كان

30
00:11:57.000 --> 00:12:19.000
مستنبطين طيب فان كان احدهما منصوصا والاخر مستنبطا الوصف منصوص والحكم مستنباط او العكس ففي ذلك خلاف واش هو اماؤنا لا اختلفوا على ثلاثة اقوال قيل نعم وقيل لا والاصح التفصيل

31
00:12:19.400 --> 00:12:50.800
شنو هو التفصيل انه ان كان المذكور الوصفة وكان الحكم هو المقدر كان ايماء وان كان العكس بان كان المذكور الحكم وكان الوصف مستنبطا فليس ايماء واضح التفصيل اذا اذا كان احدهم مذكور اخر مقدرا ثلاثة الاقوال نعم لا اصح تفصيل

32
00:12:50.950 --> 00:13:09.100
شنو هو التفصيل انه ان كان المذكور هو الوصف والحكم مستنبط جاز كان اماء يسمى اماء وان كان العكس المذكور هو الحكم والوصف مستنبط فليس ايماء طيب شنو دليل هذا التفصيل

33
00:13:09.700 --> 00:13:39.850
دليل هذا التفصيلي ان الوصف يستلزم الحكم ان الوصف يستلزم الحكم يدل عليه بطريق اللزوم فلذلك اذا ذكر الوصف كان الحكم المستنبط كالمنصوص فيكون ذلك ايماءا لأنه يستلزمه مثال ذلك

34
00:13:40.000 --> 00:14:02.100
قول الله تعالى واحل الله البيع هذه الاية اشتملت على وصف وهو حلية البيع وهذا الوصف يستلزم حكما وهو صحته يلزم من حلية البيع انه صحيح والا لحرمه الله تعالى

35
00:14:03.300 --> 00:14:25.550
اذن فنقول حينئذ شنو هو فيناهي دلالة الايمان؟ فنقول اقتران الوصف وهو حلية البيع بالحكم المستنبط وهو صحته دليل على انه علته. ما علة صحة البيع؟ ما الدليل على ان البيع صحيح؟ ليس بفاسد. واش

36
00:14:26.250 --> 00:14:49.300
انه حلال البيع البيع والشرا عقود المعاوضة صحيحة ولا باطنة صحيحة دليل على صحيتها ما علة صحتها قليتها هادي الصورة اللولة الصورة الثانية العكس قلناش ان يكون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا

37
00:14:49.850 --> 00:15:12.050
مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اثبات الربا في المر مثلا من اثبات الربا في البر اثبات الربا في البر حكم قالينا الشريعة البر ربوي هذا حكم

38
00:15:12.450 --> 00:15:38.400
الحكم وهذا الحكم المنصوص له وصف مستنبط عنده واحد العلة لكن العلة ديالو ليست منصوصة مستنبطة ولذا اختلفوا فيها وهي الاقتياث والإدخار مثلا عند المالكية  فهذا ليس ايماءا اذن هاد ليس ايماءا ليس ثابتا بطريق الايماء اعلاش؟ لماذا

39
00:15:39.050 --> 00:16:03.750
لان الحكم لا يستلزم ذلك الوصف اذ اذ الوصف اعم من الحكم الوصف كيكون اعم والاعم لا يستلزم الاخص قرا هذا في المنطق الأعم لا يستلزم الأخص ولا لا  لا لا يستلزمه

40
00:16:04.350 --> 00:16:21.800
هل يلزم من كون الشيء حيوانا ان يكون انسانا لا يستلزم الأعم لا يستلزم الأخص اذن فلذلك الوصف لا يستلزم الحكم هادشي علاش لا يكون هذا من طريق ياش؟ بطريق

41
00:16:22.500 --> 00:16:43.550
الايماني العكس هو الصحيح الاخص يستلزم الان اذن الشاهد اذا كان احدهم منصوصا فهذا هو التفصيل في المسألة. قال رحمه الله بالحكم ملفوظين دون خلفي اي دون خلف في كون الاقتران المذكور ايماء

42
00:16:43.800 --> 00:17:01.350
بمعنى هاد الاقتران الذي ذكر الناظم لك هنا اقتران الوصف بالحكم حال كونهما ملفوظين اي منصوصين هاد الاقتران مالو الفقيه؟ هاد الاقتران اقتران الوصف بالحكم حال كونهما منفوظين اي منصوصين هاد الاقتران مالو

43
00:17:01.650 --> 00:17:25.850
هو ايماء بالاتفاق دون خلف هذا الاقتران ايماء متفق عليه لا خلاف فيه ثم قال وذلك الوصف او النظير قرانه لغيرها يطير وذلك الوصف اي الملفوظ وراه سبق لينا انه

44
00:17:26.000 --> 00:17:45.650
خاص الوصف والحكم مع ان يكون قول الفقيه ملفوضين اذا وذلك الوصف الذي سبق تلك سبق الكلام عليه اي الملفوظ والمراد بالملفوظ المنصوص ولا المستنبط ماشي المذكور وذلك الوصف الملفوذ المقترن بالحكم

45
00:17:45.850 --> 00:18:08.100
او النظير للوصف ها هو التصريح مالك او نظيره او النظير للوصف المقترن بنظير الحكم الى كان نظير الوصف باش غيكون مقترن بنظير الحكم ماشي بالحكم ميمكنش واش واضح اذا كان

46
00:18:08.200 --> 00:18:30.150
الوصف مذكورا كان مقترنا بالحكم واذا كان المذكور هو نظير الوصف فانه يكون مقترنا بنظير الحكم واضح الكلام الفقيه فهمتو هاديك را معايا مزيان شوية ولا مازال شوفو لاحظو التقدير شنو قلنا

47
00:18:30.200 --> 00:18:51.800
وذلك الوصف او النظير وذلك الوصف المقترن بالحكم او النظير للوصف المقترن قولوا علاش بناظر ما يمكنش يكون نظير الوصف مقترن بالحكم لا يكون هذا لانه اذا كان مقترنا بحكم كان علة له ما بقاش علة

48
00:18:51.800 --> 00:19:19.150
نظيره ولا العلة ديالو هو اذن فإذا كان المقصود عندنا نظير الوصف فإذا يوجد نظير للحكم المذكور. بمعنى مذكور وصف ومذكور حكم معين لكن المراد عندنا او المراد عند السائل نظير ذلك الوصف ونظير ذلك الحكم لا نفس الوصف والحكم المذكوران

49
00:19:21.550 --> 00:19:48.450
مفهوم الكلام قال رحمه الله وذلك الوصف او النظير قرانه لغيرها يضير قرانه اي اقترانه تيران ذلك الوصف بذلك الحكم لغيرها الضمير اش يرجع لغير العلية لغيرها اي لغير العلية

50
00:19:51.200 --> 00:20:23.500
يضير ان يخلوا بفصاحة الشارع يضير بمعنى يضر وذلك الوصف او النظير قرانه اي اقترانه بالحكم نيران الوصف او نظيره بالحكم لغير العلية اذا كان هذا الاقتران لغير العلية مالو اسيدي؟ فانه يضر اي يخل بفصاحة الشارع

51
00:20:26.400 --> 00:20:49.750
ويخل باتيانه بالالفاظ في مواضعها من الامور المقررة ان لسان الشارع فصيح وانه يأتي بالالفاظ في مواضعها وانه لا حشوة ولم يكن في الوحي حشم يقع لا حشوة في كلام الشارع

52
00:20:50.050 --> 00:21:12.400
فإذا لم نجعل لم نفسر هذا الوصف بانه علة للحكم اذا لم نجعله كذلك لما كان لذكره اي فائدة لخلا عن الفائدة وكلام الشريعة منزه عن ذلك بل هذا هاد الأمر ينزه عنه

53
00:21:12.950 --> 00:21:34.700
العقلاء او الفصحاء فكيف بالشارع الحكيم لو ان احدا من العلماء غير عالم هذا ذكر وصفا مع حكم وما كان لذلك الوصف اي فائدة يكون هذا عيبا ولا لا يكون عيبا فيه

54
00:21:34.900 --> 00:21:47.750
نقولو ليه لما دكرت ذلك الوصفة ادا لم يكن علة الحكم لما ذكرته قال لك اكرم المجتهدين ملي جيتي كرمتي الطلبة المجتهدين قال لك لا كرم كلشي علاش ما كرمتيش لخرين؟ ونتا قلت ليه المجتهدين

55
00:21:48.250 --> 00:22:08.150
نتا قرنتي الحكم بوصف قلتي ليا المجتهدين لا هداك الوصف غير دكرتو وصافي هي هكداك لغير فائدة واضح يكون عيبا يضر بفصاحة فكيف بكلام الشارع منزه عن هذا بالكلية اذن لابد ان يكون ما ذكر الا لانه علة الحكم

56
00:22:08.550 --> 00:22:30.700
هذا تعريف الإيماء ثم ذكر لينا الناظم واخا اه ملفوظين سيأتي ان شاء الله الكلام على الملفوظين والتمثيل لهما بامثلة مثال اه اقتران نظير الوصف بنظير الحكم تيران الوصف بالحكم امثلة ذلك كثيرة ان شاء الله ستأتي معنا

57
00:22:32.200 --> 00:22:52.300
مثال اقتران نظير الوصف بنظير الحكم حديث المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله ان امي ماتت وعليها نذر حج افاحج عنها؟ اذا المرأة تسأل عن ماذا

58
00:22:53.100 --> 00:23:07.900
تسأل عن امها التي عليها نذر حج هل تحج عنها ام لا تحج عنها بماذا اجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته

59
00:23:08.100 --> 00:23:24.450
قالت نعم قال فحجي عن امك فالله احق بالقضاء اذن المرأة سألت عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم اجابها عن نظير ذلك الشيء عن مثله ماشي عن هو عن مثله

60
00:23:25.100 --> 00:23:44.100
واجابها عن مثله ليبين لها انه لا فرق بين هذا وبينما سألت عنه لهما نفس الحكم وهذا الحديث استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس يستدل به على استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس راه فيه فرعون واصل وفيه قياس هذا

61
00:23:45.450 --> 00:24:00.100
فما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم جعله اصلا لما سألت عنه بمعنى ان ما سألت عنه فرع يقاس على ما ذكر لان ما ذكره هو عليه تسلم به المرأة تعرفه

62
00:24:00.500 --> 00:24:21.050
فهو اصل فكأنه قال لها الحقي ما سألتي عنه بهذا الامر المقرر. المعلوم اذن الشاهد اه ان النبي ان المرأة سألت عن عن دين الله على الميت لان النذر يكون في ذمة مكلف

63
00:24:21.650 --> 00:24:49.550
فهو دين لله تعالى على المرأة نذرت صار لزاما عليها ان تحج سار الحج واجبا عليها  فهذا دين لله تعالى لكن المرأة ماتت ف اجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنظير الحكم. لو ان هذه المرأة

64
00:24:50.150 --> 00:25:11.250
ماتت وعليها دين لأحد من العباد عليها دين دين مال لاحد من العباد قال لها اكنت قاضية هل تقضين عنها دينها قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضى اذن لاحظ هنا عندنا اصل وفرع

65
00:25:11.400 --> 00:25:37.650
الاصل ما هو هو دينو العباد دين الناس والفرع المقيس هو دين الله والحكم هو وجوب القضاء في كل وجوب القضاء والعلة الجامعة كون كل منهما دينا عددين وهددين واضح

66
00:25:37.950 --> 00:25:58.550
اذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نظير الوصف شنو هو نظير الوصف هو دين العباد هذا هو النظير والوصف المراد هو دين الله وذكر نظير الحكم وهو وجوب قضاء دين

67
00:25:58.600 --> 00:26:28.250
الخلقي وشنو الحكم المقصود عند عندنا والمقصود عند السائل هو حكم قضائي دين الله تعالى اذا فهو ايضا واجب لماذا؟ بجامع ان كلا منهما دينا اذا فنقول شنو اه العلة التي نستفيدها من هذا

68
00:26:28.300 --> 00:27:03.350
نقول يجب على المرأة اه ان تقضي دين امها على الله تبارك وتعالى لانه دين العلة ياش؟ هاديك الوصف المقترن بالحكم هو علة ذلك الحكم لماذا يشرع لها ان تحج عن امها يشرع لها؟ اه نعم. لماذا يشرع لها ان تحج عن امها؟ ما علة ذلك

69
00:27:04.400 --> 00:27:24.500
لانه دين في ذمتها. هداك دين داك الوصف المقترن بالحكم هو علة الحكم يشرع لها ان تحج عن امها لأنه دين في ذمته دين عليها اذن هذا هو معنى اقتران نظير الوصف بنظير الحكم

70
00:27:24.550 --> 00:27:43.700
يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم واضح؟ لأن ماشي المقصود عندنا حنا النظير لا المقصود عندنا الوصف نفسو واضح؟ ان يقترن نظير الوصف بنظير الحكم لكن المراد عندنا ان نتبت علية الوصف نفسه للحكم نفسه

71
00:27:43.900 --> 00:28:10.250
لا ان نتبت النظير للنظير لانه ماشي ليس مقصودين المراد بهما مجرد التمثيل واضح المقصود اذا هذا تعريفه ثم انتقل رحمه الله لبيان بعض الأمثلة للإيماء هاد الإماء اللي عرفناه الفقيه بهاد التعريف له صور متعددة

72
00:28:10.300 --> 00:28:29.750
عندو صور كتيرة دكر لينا المؤلف رحمه الله اه خمسة سور من صوره وهادشي كامل لي دكر لينا هاد السور الخمسة فقط من باب ياش التمثيل لا الحصري صور الايماء كثيرة لا سبحان الله الضابط راه عندك

73
00:28:30.050 --> 00:28:47.200
لحد هاد التعريف هادا اللي ذكرناه الآن كيشمل كثير من الصور تدخل فيه صور كثيرة جدا التعريف وها هو غيدكر لينا خمسة لتقيس عليها غيرها ما قصدتش الحصر لا لا. ولذلك قال كما الكاف تدل على ايش

74
00:28:48.600 --> 00:29:03.200
على التمثيل لا على الاستقصاء لم يقصد الاستقصاء واش مفهوم الكلام؟ دابا نتا الآن عندك الضابط الحد هو لي دكرنا اقتران الوصف بحكم مرفوضين الى اخره. هداك اقتران الوصف بحكم عندو اش

75
00:29:03.850 --> 00:29:18.050
صور متعددة ماشي ضروري في الاقتران الوصف بحكم يقول لك اه واقع فاعتق تلقاهم بجوج واحد متصل بواحد لا لا لذلك صور متعددة ها هو غيذكر لينا خمسة ان شاء الله خمسة د الصور

76
00:29:18.100 --> 00:29:36.550
وقس عليها غيرها اذن واش قصد رحمه الله حاصل؟ قولو الفقيه اذن شنو قصد غير التمثيل فقط بمعنى هاد الاقتران عندو حالات مختلفة اما يكون كدا اما يكون كدا اما يكون كدا هادي كلها احوال ديال اقتران الوصف بحكم كلها لا تخرج عن الحد ايا

77
00:29:36.550 --> 00:29:52.800
المدينة كلها لا تخرج عن اذن هذه امثلة للايماء فقط امثلة المثال الأول او الصورة الأولى من صور الإيماء قال رحمه الله كما اذا سمع وصفا فحكم الى هنا ها واحد

78
00:29:53.150 --> 00:30:21.050
المثال الاول من امثلة الايماء ما اذا سمع اي الشارع الحكيم وصفا من متكلم فحكم بعد سماع الوصف وهذا يتصور فاش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما اذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:30:21.250 --> 00:30:45.400
وصفا تصف به المخاطب فحكم بعد سماع الوصف مباشرة تسمع الوصف فحكم فايناش؟ ذلك الوصف الذي اتى في كلام المخاطب علة لذلك الحكم الذي اتى في كلام الشارع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:46.600 --> 00:31:01.350
اذن النبي صلى الله عليه وسلم اشنو جا فكلامو الحكم والوصف فين جا في كلام مخاطب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الوصف حكم مباشرة ماشي ماكانش كيهضر كان كيهضر مع شخص اخر

81
00:31:02.100 --> 00:31:20.400
وواحد هضر بوصفو النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا لا يخاطب ذلك الشخص حدثه بوصف فذكر له الحكم. يدل ذلك على ان هذاك الوصف هو علة ذاك الحكم مفهوم؟ والا ايلا مكانش الامر كذلك والا لكان الجواب غير مطابق للسؤال

82
00:31:21.450 --> 00:31:38.800
وهذا ينزه عنه كلام الشارع واحد ذكر لك وصف ودكرتي ليه حكم لا علاقة له بالوصف واش واضح حينئذ مغيكونش الجواب مطابق للسؤال مفهوم كاين امثلة كاين المثال المشهور قصة الاعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:31:39.500 --> 00:31:57.500
الاعرابي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا قاليه واقعت اهلي في نهار رمضان او لاحضو هدا واقعت وصفا هادي راه جملة هادي راه قلنا المراد بالوصف مفضول مقيد لآخر صافي

84
00:31:58.000 --> 00:32:22.050
واقعت اهلي الوصف المستفاد من هذا هواش الوقاع عندو القاعدة هنا معروفة فالأصول يقولون اه اقتران الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق تعرفوا هاد القاعدة هادي اه اقتران الحكم بالمشتق هنا في الإيماء بالضبط

85
00:32:22.100 --> 00:32:43.500
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ما منه الاشتقاق والمشتق منه مصدر يعني واقعت هذا مشتاق لفعل مشتق من المصدر يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو الوقاء مفهوم؟ والسارقة والسرقة فاقطعوا مع نظر في المثال فيه نظر المقصود

86
00:32:43.550 --> 00:33:01.750
اقتران الوصف اللي هو السارق بالحكم اللي هو اقطعه يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق شنو المستقبل السرقة هي المصدر فكنقولو العلة هي السرقة مصدر يؤذن بعليته ما منه الاشتقاق المشتق منه

87
00:33:01.950 --> 00:33:24.850
اذن المقصود الشاهد اه الوصف اللي هو واقعت اهلي واش وقع في كلام الشريعة اسي محسن فين وقع في كلامي مخاطبين للشارع هو داك الرجل الأعرابي لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعه للوصف حكم

88
00:33:25.200 --> 00:33:49.350
سمع سمع الوصف من المخاطب فقال اعتق رقبة تسمع الوصفة فحكم فدل ذلك اش على ان علة هذا الحكم اللي هو اعتق شنو العلة ديالو الوقاع بانه ذكر هذا الحكم بعد سماع الوصف اللي هو الوقاع. ذكر ليه واقعتو قال ليه

89
00:33:49.450 --> 00:34:10.200
اعتق وضحت فكأنه تقديرا هاد الصورة هادي تقديرا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقعت فأعتق هذا هو التقدير ديال الكلام ولو النبي صلى الله عليه وسلم ماصدرش منو لفظ الوقاع لكن هذا هو معنى الكلام قاليه واقعت اهلي قال اعتق كأنه قال وقعت فأعتق

90
00:34:10.300 --> 00:34:30.500
ولهذا كان لمثل هذه الصورة حكم الاقتران. احنا قلنا في الايباء ان يقترن الوصف بحكمه. يقدر يقول لك قائل ما كاينش لنا الاقتران. الوصف كلام متكلم والحكم فكلام متكلم اخر اين هو الاقتران؟ واضح الكلام؟ كنقولو ليه الاقتران مقدر

91
00:34:31.050 --> 00:34:46.500
ايران مقدر كأنه قال وقعت فاعتق اذن ها هي صورة منصور الإيمان اذن ماشي ضروري يكونوا بجوج من كلام متكلم واحد ممكن يكون الوصف كلام متكلم والحكم فكلام متكلم لكن اذا سمع الوصف فحكم

92
00:34:46.500 --> 00:35:17.400
فكأنه نطق بالوصف والحكم بهم بجوج واضح السي محسن ياك ما فيك النعاس   اذن يقول كما اي من امثلته اذا سمع شكون اللي سمع؟ الشارع وصفا من متكلم كحديث الاعرابي فحكم اي بعد سماع الوصف واضح هادي المثال الاول المثال الثاني قال وذكره

93
00:35:17.400 --> 00:35:35.950
في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفيدي هذا المثال الثاني وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفيدك وذكره الضمير يعود الى الشارع

94
00:35:36.050 --> 00:35:59.650
وذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به ذكر الشارع في الحكم والسنة في الحكم ماشي هذا يعني ان يذكر مع الحكم وصفا الشارع الحكيم يتكلم ويذكر مع الحكم

95
00:36:00.700 --> 00:36:21.000
لكن هل يصرح بعليته؟ يقول لنا هذا الوصف هو العلة لا لم يصرح بالتعليل به علاش قلنا وصفا اي لم يصرح بالتعليل به علاش درنا هاد القيد نعام نعام لا قول

96
00:36:21.950 --> 00:36:41.950
اه حينئذ الا صرح الشارع بالتعليل به الى قال لنا هو العلة ولا هو السبب ولا كذا دخل في مسلك النص ما بقيناش في الإيماء الإماء مكاينش فيه التصريح بالعلية مكيقولش ليا الشارع هذا هو العلة. غير حنا كنستافدو من اقتران الوصف بالحكم انه هو العلة. وهذا هو معنى الإماء بمعنى

97
00:36:41.950 --> 00:37:05.450
ان الشارع اشار بذلك الاقتران اشار واومأ الى انه العلة وهادشي علاش قلنا علة تابتة بمسلك الإيباء شنو معنى الإيماء؟ بمعنى انه ليس مصرحا بأنها علة لكن داك الاقتران الشارع يشير به الى ان الوصف هو العلة

98
00:37:07.250 --> 00:37:27.250
اما ايلا صرح بالتعليل ما بقيناش في الإيماء. دخلنا في رجعنا لمسلك النص ايلا صرح بالتعليل واضح. مزيان. اذن نعاودو وذكره اي الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به لم يصرح بعليته باداة من الادوات الدالة على التعليم. ما عندنا لا

99
00:37:27.250 --> 00:37:47.450
ولا ادان ولا من اجلي ولا لعلتي ولا لسببي ولا الباء السببية ولا الفاء ولا غير ذلك معندناش التصريح بالتعليم واضح وذكره في الحكم وصفا قد الم قد الم اي وقع كونه اماء

100
00:37:48.050 --> 00:38:07.450
اذن شوف الفقيه هاد العبارة ديال قد الم هي الذي افادتنا ذلك المعنى لاحظ انا شنو قلت لكم الآن وذكره في الحكم وصفا زدت واحد القايد قلت لم يصرح بالتعليل به ياك

101
00:38:08.250 --> 00:38:23.500
ما ما دليلك على هذا؟ ها هو الناظم قال لك قد الم اش معنى قد الم؟ اي وقع كونه اماء بمعنى انه لم يصرح بالتعليل به هاديك عبارة استغنى من قوله

102
00:38:23.950 --> 00:38:52.650
الم وقع كونه اماء لا تصريحا بالعليته اشارة لكن بشرط وذكره في في الحكم وصفا قد الم بشرط ما هو ان لم يكن علته لم يفيدني وهاد الشرط اللي دكرها الفقيه انتبه هذا راجع للمثالين معا ماشي غير المثال الأخير حتى المثال اللول كما اذا سمع وصفا فحكم

103
00:38:53.050 --> 00:39:10.350
ان لم يكن ذلك نصف علة للحكم لما افاد لما كانت له اي فائدة هذا هو معنى كذلك هنا ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علته لما كانت له فائدة

104
00:39:10.650 --> 00:39:30.000
ان لم يكن اي ذلك الوصف وهذا راجع للمثالين يا الفقيه علته اي علة ذلك الحكم لم يفيدي لن يفيد ذكره اي لم يفد ذلك الوصف اي فائدة اذا لم نحمله

105
00:39:30.150 --> 00:39:48.850
على انه علة للحكم لما كان له اي فائدة هذا معنى قوله لم يفيدني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. الذي سبق

106
00:39:48.950 --> 00:40:02.900
لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فهاد الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما وذكر معه وصفا شنو هو الحكم اللي ذكر لا يقضي القاضي لا يحكم الحاكم

107
00:40:04.450 --> 00:40:23.650
نهاه عن الحكم وقرن مع هذا الحكم وصف قال وهو غضبان حال كونه غضبان ها هو حال كاع وصف نحوي ولغوي واصطلاحي وهو غضبان حال كونه غاضبا اذن اقتران الحكم اللي هو لا يقضي

108
00:40:23.900 --> 00:40:45.400
بهذا الوصل هو وغضبان يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق واضح فنستفيد من هذا ان علة عدم جواز حكمه هياش هي الغضب لا يجوز للحاكم ان يحكم لعلة وهي الغضب. ما الدليل

109
00:40:45.700 --> 00:41:00.950
لان الشريعة قرن النهي عن الحكم بوصف وهو قوله وغضبان. ولو لم نجعل هذا الوصف اللي هو غضبان علة للحكم لما كان له فائدة الى جا شي واحد وقال لك لا الحاكم لا يجوز له ان يحكم مطلقا

110
00:41:01.550 --> 00:41:19.800
واضح اذن وهو غضبان شنو الفائدة منه لما كانت له فائدة حينئذ اذن وجب ان يكون علة للحكم وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم لم يفيد

111
00:41:19.900 --> 00:41:36.900
قد يقول قائل ذكرنا فيما مضى ان هاد المثال العلة فيه تبتت بالاجماع اللي هي التشويش الفكري نقول لا مانع ابدا منين ان تتبت العلة بمسلكين او بثلاثة مسالك مكاينش اشكال

112
00:41:37.000 --> 00:41:55.400
علة تبت بالإجماع وبالنص وبالصبر والتقسيم وغير ذلك هذا فقط من باش تعدد الأدلة على شيء واحد لا مانع من ذلك ثم ان العلة المجمعة عليها المستفادة من ذلك النص هي اش

113
00:41:56.800 --> 00:42:16.050
هي التشويش الفكري وهي اعم هذه علة اعم مما في النص لكن الذي استفدناه بدلالة الاماء هو اش هو الغضب لأن الحديث مافيهش التشويش للفكر فيه وهو غضبان فكنقولو علة عدم الحكم عدم زيادة ايش؟ الغضب

114
00:42:16.350 --> 00:42:40.300
مفهوم الكلام فحينئذ الغضب بحال الى بغينا نقولو الغضب  اه علة لعدم جواز الحكم بمسلكين بمسلك الايماء وبالاجماع لانه داخل في عموم تشويش الفكري وغير الغضب من الامور التي تشوش الفكر

115
00:42:40.800 --> 00:43:01.900
تبتت عليتها بالاجماع لا بالايماء واش واضح الفرق دابا الآن شخص الحاكم لا يجوز له ان يحكم اه وهو متصف بالحزن الشديد الحزن المفرط لا يحكم لماذا لأنه مشوش فكري طيب هاد العلة تبتت باش؟ بالإجماع فقط

116
00:43:02.300 --> 00:43:23.000
واذا كان غضبان غضبا شديدا اذا كان غضبان فانه لا يحكم العلة ثبتت بمسلكين بالايماء وبالاجماع  قال رحمه الله ان لم يكن علته لم يفدها المثال الثاني المثال الثالث الإيماء

117
00:43:23.050 --> 00:43:52.950
ومنعه مما يفيده ومنعه مما يفيدك كتسكت بوحدها هادي مم نعم كلهم هاكدا ولا غي هادي  قال رحمه الله اذا المثال الثالث ديال الإيماء ومنعه مما يفيد تبنى ومنعه ومنع الشارع

118
00:43:53.350 --> 00:44:24.200
من فعل يفوت فعلا اخر  ايضا يدل على عليته ومنع الشارع من فعل يفوت فعلا اخر دليل على ان العلة هي تفويت ذلك الفعل الآخر وحتى هذا داخل في دلالة الايماء

119
00:44:25.200 --> 00:44:45.950
اذن الضمير فمنعه لاش يعود الشارع الحكيم والشارع الحكيم سيمنع من سيمنع المكلف ومنع الشارع المكلفة مما يفيد اي من فعل يفيد بمعنى يفوت بحال بحال في المعنى يفوت ومنع الشارع المكلف مما اي من فعل

120
00:44:46.100 --> 00:45:10.050
يفيد يفوت عليه فعلا اخر مطلوبا منه يفوت عليه اي على المكلف فعلا اخر مطلوبا منه واش واضح الكلام؟ بعبارة اخرى اذا منع الشارع المكلف من فعل علاش منعوما ان يفعل واحد الفعل معين قال ليه مديروش لا يجوز لا

121
00:45:10.300 --> 00:45:31.600
لان ذلك الفعل سيفوت عليه شيئا اخر مطلوبا منه فإذا منع الشارع المكلف من شيء لانه سيفوت عليه فعلا اخر مطلوبا منه كنقولو علة النبي عن ذلك الشيء هي تفويته للشيء الآخر هادي هي العلة

122
00:45:31.650 --> 00:45:49.950
لماذا نهى الشريع عن هذا الفعل؟ لانه يفوت فعل الاخر مطلوبا هذا ايضا من باب الايماء مثلا الشارع الحكيم نهى عن البيع وقت الجمعة قال اذا يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع

123
00:45:52.200 --> 00:46:07.550
نهى عن البيع بعد نداء الجمعة اذا نودي قالينا دارو البيع ورا قلنا الوصف الفضل مقيد لآخر ماشي نعت ولا حال اذن هاد الحكم لي هو دارو البيع شنو فيه

124
00:46:07.600 --> 00:46:27.800
منع الشارع بقوله دار البيع منع الشارع المكلف من فعل وهو البيع وقت نداء الجمعة نهاه على هاد الفعل لي هو لماذا لان البيعة بعد نداء الجمعة يفوت على المكلف صلاة الجمعة

125
00:46:28.200 --> 00:46:49.600
اذا فنقول العلة من المنع من منع البيع وقت بعد نداء الجمعة هي تفويته صلاة الجمعة  هذا هو معنى ومنعه مما يفيد طيب المثال الرابع راه قلنا دكر لينا خمسة د الأمثلة ياك

126
00:46:49.800 --> 00:47:19.600
المثال الرابع قال استفيدي ترتيبه الحكم عليه استفد ايها الطالب الايماء من شيء اخر وهو اش قال استفد ترتيبه بالنصب. ماشي ترتيبه الحكم لا لا استفد ترتيبه مفعول به استفد ايها الطالب ترتيبه اي ترتيب الشارع

127
00:47:19.650 --> 00:47:54.500
الحكم عليه اي على الوصف استفد ذلك ايماءا استفد ترتيب الشارع الحكم على الوصف ايماء اذن يستفيد هذا كينصب مفعولين ولا لا؟ اه كينصب مفعولين المفعول اللول مذكور والمفعول الثاني مقدر

128
00:47:55.200 --> 00:48:19.300
محذوف والتقدير استفد ترتيب الحكم على الوصف ايماء استفده ايماء هاد الترتيب المذكور استفيده ايماء لكن بالقيد واحد القيد ذكرو في الحولي جيد جدا استفده ايماءا بغير الفاء الا كان ترتيب الحكم على الوصف بغير فاء ما كانتش مذكورة الفاء

129
00:48:19.850 --> 00:48:40.450
اما ان كان ترتيب الحكم على الوصف بالفاء فحينئذ العلة باش ثابتة بالنص غدخل في قوله فالفاء للشارع مثل والسارق والسارقة فاقطعوا. رتب هنا الحكم على وصف لكن بالفاء هذا ماشي ايماء على الصحيح. وفيه خلاف على الصحيح ليس ايماء

130
00:48:40.850 --> 00:48:59.950
وانما هواش النص والنص هو لا نص ظاهر يعني غير صريح وهو الفاء السببية اذن المقصود بغير الفاء مثل ماذا كقول الشارع الحكيم مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين

131
00:49:02.400 --> 00:49:28.900
اقترن الحكم هنا اللي هو وجوب قتال القتال او الامر بالقتال اقترن الحكم هنا بوصف وهو المشركين اذن فذلك يدل على على ان علة القتال علة الحكم لي هي القتال هياش؟ الشرك راه قلنا دائما اقتران الحكم بالمشتق

132
00:49:28.900 --> 00:49:54.450
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اذن علة الأمر بالقتال هي شركهم علاش دوك الناس غنقتلوهم؟ لشركهم او كأن يقول لك قائل مثلا كأن يقال اكرم العلماء اكرم العلماء رتب الحكم هنا اللي هو الاكرام

133
00:49:54.550 --> 00:50:16.850
على وصف وهو اش العلم بما منه الإشتقاق ماشي العلماء العلم اذا علة الإكرام هي العلم اذا اذا رتب ولاحظ كاين شفاء هنا ما كاينش الفا اذا رتب الشارع الحكم على وصف بغير الفاء

134
00:50:17.150 --> 00:50:39.250
فان ذلك الوصف هو علة الحكم وضحت ثم قال واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثنائي من الايماء قال واتضح من الإيماء ايضا هذا هو المتال الخامس

135
00:50:39.650 --> 00:51:04.200
واتضح من الإيماء ايضا تفريق الشارع بين حكمين بي وصفين او غاية او شرط او استثناء او استدراك الشارع الشاهد ان الشارع الحكيم اذا وجدناه فرق بين حكمين باش بوصفين

136
00:51:04.450 --> 00:51:33.050
او غيره من شرط او استثناء او غاية فرق بين حكمين بشيء معين  قالينا شوف قالينا متلا هدا جائز ان حصل كدا وغير جائز ان حصل كذا. اش كتفهم؟ شوف لاحظ. هاد الفعل هذا حلال ان وقع كذا. وحرام ان وقع كذا. ماذا تفعل

137
00:51:33.050 --> 00:51:54.500
ان علة حلال هي هداك القايد لي مذكور ان وقع وعيلة حرام هي ان وقع ولا لا هذا هو المقصود هنا ان يفرق الشارع بين حكمين اما بوصفين والمراد به الفضل المقيد الاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية هي جات

138
00:51:54.750 --> 00:52:13.950
او ان يفرق الشارع بينهما باستثناء او ان يفرق بينهما بغاية او شرط او استدراك وسنمثل لها باذن الله يلاه مثال تفريق الشارع بين حكمين بوصف وقالينا الناظم بوصف المصطلح را عرفنا شنو معنى المصطلح في مواضع الفقيه

139
00:52:14.150 --> 00:52:40.750
بوصف المصطلح اي اصطلاح اهل الاصول. المصطلح عليه عند اهل الفن  وانتبه للمسألة ملي كنقولو تفريق الشارع بين حكمين سواء ذكرهما معا او كان احدهما مذكورا والاخر مقدرا او بعبارة اخرى او كان احدهما منطوقا والاخر مفهوما

140
00:52:40.800 --> 00:52:57.900
لأن ملي كنقولو تسويق الشريعة بين حكمين ماشي شرط يكونو الحكمين بجوج مذكورين لا لا يكون حكما منطوقا والحكم الآخر مفهوما من الكلام راه كأنه ذكر حكمين ولا لا؟ ياك المفهوم تا هو يحتج به

141
00:52:57.950 --> 00:53:21.500
يحتج به فالمراد بالحكمين اما ان يكونا مذكورين واما ان يكون احدهما مذكورا والاخر مقدرا او قل احدهما منطوقا والاخر مفهوما لان المقدر في حكم المذكور ولأن المفهوم له حكم منطوق صافي حتى هادو راه حكمين ماشي ضروري يكونوا بجوج

142
00:53:22.300 --> 00:53:43.200
اذن مثال الوصف قول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جعل للفرس سهمين وللرجل سهما للرجل اي صاحب الفرس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم

143
00:53:43.550 --> 00:54:11.800
كان يجعل للفرس تهمين يعني ملي كتقسم يمكن الغنائم او اذا اريد قسمة الغنائم يعد الفرس باثنين له حظان نصيبان يعد الفرس باثنين ويعد صاحب الفرس بواحد اذن الشاهد في هذا الحديث فرق الشارع الحكيم بين حكمين

144
00:54:12.850 --> 00:54:39.000
لكن كل الحكم ذكر له وصفا يليق به جعل الشارع سهمين لمن؟ للفرس وجعل الشارع سهما لصاحبه اذا فرق الشريع بين حكمين الحكم اللول فيه سهمان والحكم التاني فيه سهم واحد لكن ب

145
00:54:39.500 --> 00:55:03.150
بوصفين الحكم اللول لي فيه سهمان مقترن بالفرس والحكم التالت اللي فيه سهم مقترن بالرجل وانتبهوا الى المسألة قد يقول قائل هاد الفرس والرجل اه من باب الاسم الجامد وسبق لنا ان الاسم الجامد لا يعلن به. واضح؟ فالجواب

146
00:55:03.200 --> 00:55:30.150
ان المراد بالرجل والفرس مفهومهما لا اسماهما ليس المراد بالرجل و الفرس اسميهما وانما المراد مفهوم الرجل ومفهوم الفرس مفهوم وعليه فليس التعليل بالتسمية راه سبق لنا ان التعليم ما كيكونش بالتسمية

147
00:55:30.200 --> 00:55:44.850
وانما التعليل باش راه سبق لينا انه اذا لوحظ المعنى جاز التعليم وراه هذا هو المقصود هنا ماشي المراد هنا لفظ الرجل لفظ الفرس الاسم الاسم لي هو اللفظ لا المراد

148
00:55:45.500 --> 00:56:01.750
المدلول المفهوم ديال كلمة الرجل وكلمة الفرس ولذلك شنو المراد بالفرس اصلا شكون اللي غياخد السهام؟ غياخدها مول الفرس صاحب الفرس اذا فمن كان له فرس في المجموع شحال غاياخد؟ غاياخد ثلاثة السهام

149
00:56:02.950 --> 00:56:32.900
سهمين بسبب فرسه ويأخذ سهما بالنسبة له. الشاهد المراد ان هنا فرق بين حكمين بوصفين وبعد قال او غاية مثال الغاية قوله تعالى ولا تقربوهن لا يطهرن مفهوم الآية هذا مفهوم الغاية كيتسمى لأن حتى بمعنى الغاية الى ان يطورنا

150
00:56:32.950 --> 00:57:00.400
مفهوم الآيات هكذا المنطوق مفهوم السي محسن ولا تقربوهن حتى يطير المفهوم والمنطوق ديالها واضح النهي عن اتيان النساء قبل طهرهن مفهومها انهن اذا طهرن جاز قربهن جواز اتيان النساء اذا طهرن هذا هو المفهوم

151
00:57:01.150 --> 00:57:24.250
تفرق الشريع بين حكمين. الحكم الاول لا تقربوهن المنطوف. والحكم التاني جواز قربانهن. هذا المفهوم بي بوصف بوصفين يكون الحكم له وصف لا تقربوهن لعلة عدم الطهر وجواز قربهن لعلة الطهر هذا هو المراد

152
00:57:24.450 --> 00:57:45.650
اه قال او شرط المثال الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة والفضة قال متلا بمثل سواء بسواء ثم قال الى ان قال اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

153
00:57:45.950 --> 00:58:11.900
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بمعنى جاز لكم التفاضل يدا بيد لا يجوز التأخير والمقاضة واجبة لكن التفاضل جائز الشاهد هنا فرق الشارع بين حكمين الحكم الأول اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة عدم اختلاف الجنس اتحاد الجنس

154
00:58:12.100 --> 00:58:27.400
فعند اتحاد الجنس عطانا حكم لي هو اش لا يجوز التفاضل وعند اختلاف الجنس عطانا حكم اخر قالينا فبيعو كيفاش جواز التفاضل اذن الشاهد فرق بين الحكمين بوصف شنو هو الوصف

155
00:58:27.500 --> 00:58:50.600
هو اختلاف الجنس فكنقولو علة جواز التفاضل في هذه الأصناف هو اش اختلاف الجنس بعتي الذهب مع الفضة يجوز التفاضل. البر مع الشعير يجوز التفاضل الى اخره هذا مثال الشرطي

156
00:58:50.750 --> 00:59:20.650
المتال التالت مثال للاستثناء قوله تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون   مفهوم الآية الا ان يعفون انهن اذا عفونا فلا شيء لهن المنطوق ديال الآية واضح ان المرأة لها نصف الصداق

157
00:59:22.300 --> 00:59:48.250
اذا لم تعفو الى معفاتش عندها نصف صدقة فإذا عفت فلا شيء لها اذن فنستفيد العلة لي غنستافدو منها كنقولو علة اسقاط حقها او علة اه عدم وجوب شيء على الزوج لها هياش؟ هي عفوها. العلة هي العفو

158
00:59:48.850 --> 01:00:05.350
شنو العلة ديال الحكم اللي هي ان الزوجة لا يجب عليه شيء او انها يسقط اه لها نصفها ما علة سقوطه؟ العفو اذا عفت فانه لا يجب على الزوج شيء. مفهوم؟ على الرجل شيء

159
01:00:06.050 --> 01:00:33.000
اه بقي على الناظم شيء وهو اش الاستدراك مثاله قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم شوف لا يؤاخذكم يؤاخذكم فرق بين حكمين بوصف وهو قال ولكن يؤاخذكم اش؟ بما عقدتم الايمان. اذا هاد الوصف هو علة المؤاخذة

160
01:00:33.300 --> 01:00:54.850
ما علة المؤاخذة علة المؤاخذة تعقيد الايمان او عقد الايمان لأن الحكم اقترن بوصفه الأمر ظاهر في هذا. ثم قال تناسب الوصف على البناء  اذن الشاهد هاد الأقسام الخمسة كلها لي تكلمنا عليها سي محسن اش هي

161
01:00:56.350 --> 01:01:12.650
مراد بها الحصر ولا التمثيل تمثيل والا فالصور كثيرة المقصود ان هاد الأمثلة كلها يشملها الحد والمراد هو ما سبق في الحد اقترانه بحكم الى اخره ثم ختم بهذا المسلك بمسألة وهي

162
01:01:13.100 --> 01:01:31.600
هذا الوصف الذي تحدثنا عنه في دلالة الإيماء الآن المقترن بحكم بكل صوره هل يشترط فيه المناسبة انا دابا شنو قلنا فتعريف دلالة الإماء؟ اقتران الوصف بحكم يدل على عليته

163
01:01:31.750 --> 01:01:48.050
لا واش يشترط في الوصف بالمناسبة ان يكون مناسبا للحكم فيما يظهر لنا تظهر لينا وتبان لينا فيه مناسبة اختلف في ذلك قال بعضهم تشترط المناسبة والذي عليه الجمهور لا تشترط المناسبة

164
01:01:49.600 --> 01:02:08.850
وسبب الخلاف مبنى الخلاف مبنى الخلاف او سببه واصله هو اختلافهم في تعريف العلة. هذا الخلاف مبني على خلاف الآخر فمن عرف العلة بانها المعرف وهذا الذي عليه اكثرهم وقد سبق الكلام على هذا

165
01:02:08.900 --> 01:02:30.950
يقول لا تشترط المناسبة لان العلة مجرد امارة وعلامة على الحكم. فلا تشترط ان تكون مناسبة والذين عرفوا العلة بانها هي الباعث قالوا لابد ان تكون مناسبا لأنها هياش الباعث على الحكم اذا فلابد ان تكون مناسبة للحكم

166
01:02:32.700 --> 01:03:04.250
واضح ومما احتج به من قال باشتراط المناسبة قالك ان الشريعة الحكيمة منزه على عن العبث فلا يمكن ان اه يشرع حكما لوصف غير غير مناسب واجاب الاخرون بأناش باننا عندما نقول لا تشترط المناسبة

167
01:03:04.300 --> 01:03:28.950
نقصد بذلك لا تشترط المناسبة في الظاهر والا فهي معتبرة في حقيقة الامر واضح السي مراد في حقيقة الأمر المناسبة لابد ان تكون افعال الشارع منزهة عن العبث ومنوطة بالحكم والمصالح. المناسبة غتكون في نفس الأمر. غير لا يشترط ان تظهر لنا

168
01:03:29.200 --> 01:03:46.600
مجرد اقتران الوصف بالحكم كاف في كونه علة ظهرت لينا المناسبة ولا مظهرتش لينا المناسبة واضح اش بغاو يقولوا ومما اكدوا به هذا شنو قالوا؟ قالوا اننا اذا اشترطنا المناسبة

169
01:03:46.650 --> 01:04:05.500
سندخل في مسلك اخر سيأتي معنا وهو مسلك المناسبة. كاين واحد المسلك سميتو مسلك المناسبة وحينئذ يصير هذا المسلك داخلا في المناسبة اذن عندنا مسلك لي كتشترط فيه المناسبة هو مسلك المناسبات

170
01:04:05.850 --> 01:04:22.000
اما هذا فلا تشترط فيه المناسبة ومما يؤكد هذا ما ذكره الرازي قد بين له القرافي رحمه الله في في شرحه للتنقيح وهو انه لو قيل مثلا لو قال قائل

171
01:04:23.700 --> 01:04:46.200
اكرمي اه لو قال اكرم الفساق واهن العلماء واحد من الناس قال هذا الكلام دون خطأ اقصده اكرم الفساق واهن العلماء لو قال متكلم هذا لانكر عليه الناس ولا لا

172
01:04:46.450 --> 01:05:02.500
اذن لماذا ينكر عليه الناس؟ ما سبب انكارهم عليه انهم فهموا من اقتران الحكم بالوصف انه علته. مع انه غير مناسب مناسبة غير موجودة لكن بمجرد اقتران الوصف بالحكم فهموا منه العلية

173
01:05:03.100 --> 01:05:22.100
ان علة الاكرام عند هذا المتكلم هي الفسق وان علة الاهانة هي العلم. ففهموا التعليل ولو لم تكن المناسبة. المناسبة كاينة غير موجودة وفهم منه الناس التعليل اذا فمجرد اقتران الوصف بالحكم يفيد العلية ولا تشترط

174
01:05:22.200 --> 01:05:43.200
ان تظهر المناسبة هذا بعض ما اورده المانعون وما او المشترطون للمناسبة وما اجيب به وسيأتي ان شاء الله نزيد ايضاح له فيه صافي اذن يقول رحمه الله تناسب الوصف على البناء

175
01:05:43.400 --> 01:06:06.950
اي واشتراط مناسبة الوصف تناسب اي مناسبة الوصف وشو المراد بالوصف عن اي وصف هاد الفي قوله تناسب الوصف شمعناها للعهد اذن شنو المقصود بالوصف الوصفي المقترن بالحكم المذكور في في مسلك الايماء هذا اللي تكلمنا عليه في الايماء اللي سبق

176
01:06:07.050 --> 01:06:28.150
ان يقرن الوصف واضح؟ هذا هو المراد بالوصف هنا تناسب الوصف المومن اليه مع الحكم اي اشتراط التناسب كائن اذا تناسبه مبتدأ وعلى البناء جرم يتعلق بمحدود خبر كائن على البناء على الخلاف في العلة

177
01:06:29.150 --> 01:06:56.500
كائن على البناء على الخلاف في العلة في تعريف العلة هل هي المعرف او الباعث فعلى انها المعرف لا تشترط مناسبة وعلى انها الباعث لابد من المناسبات والذي ذهب اليه صاحب جمع الجوامع هو اش

178
01:06:56.850 --> 01:07:17.200
هو ما عليه الأكثر من ان العلة معرف وعلامة وامر وعليه فلا تشترط المناسبة وقد نظم هذا في الكوكب قال وليس شرطا ان يناسب الذي امي اليه الحكم في القول الشديد

179
01:07:17.950 --> 01:07:37.250
وليس شرطا ان يناسب الذي اومي اليه الذي اومي اليه شنو هو والوصف الذي اومي اليه هو الوصف الوصف المومى اليه وليس شرطا ان يناسب الوصف الذي اومي اليه الحكم

180
01:07:37.850 --> 01:08:05.150
بالقول الشديد  لكن قلنا على التحقيق ماذا يقصدون بقولهم لا تشترط المناسبة على التحقيق يقصدون قول الفقيه انها لا تشترط في الظاهر لا في نفس الامر على التحقيق شنو كيقصدو بقولهم لا تشترط المناسبة

181
01:08:06.400 --> 01:08:22.350
اي لا يشترط ان تظهر لنا كيقصدو لا يشترط ظهورها والا وجودها في نفس الامر لابد منه اذا لا تشترط مناسبة بحسب الظاهر والا فهي معتبرة في نفس الامر. هذا ما يقصد على التحقيق

182
01:08:22.500 --> 01:08:52.500
وعلاش قلت على التحقيق لان بعض اهل الاصول قال لا تشترط المناسبة في حقيقة الامر ماشي غير في الظاهر مطلقا لا تشترط وهذا قال به العضد والمحل الامام العضود والامام المحلي قال لا تشترط المناسبة في نفس الامر

183
01:08:53.100 --> 01:09:11.250
الا على قول من يقول انها البعث قالوا الا عرفنا العلة بانها هي الامارة فلا تشترط المناسبة ماشي غير في الظاهر حتى في نفس الامر لا تشترط المناسبة وانما تشترط كما قالوا على

184
01:09:11.550 --> 01:09:28.500
من يعرف العلة بانها البعيد؟ ولا شك ان هذا الخلاف له علاقة بما اشرنا اليه قبل بمسائل العقيدة عندو علاقة بعلم الكلام بلا شك له ارتباط العلة واش هي الباعث

185
01:09:28.750 --> 01:09:51.050
او هي معرف وامارة على الحكم فقد سبق ذلك والصحيح كما سبق تقريره في تعريف العلة انه لابد لها من مناسبة كاينة مناسبة ولابد الوصف المقترن بالحكم يدل على العلية والمناسبة

186
01:09:52.100 --> 01:10:11.400
موجودة ولابد فيجب البحث عنها اما نفيها في نفس الامر فهذا خلاف التحقيق ومبني على اش؟ عقيدة الاشاعرة كما سبق والا فانها اش لابد ان تكون موجودة في نفس الأمر وإن لم تظهر لنا قد لا تظهر لكنها في نفس الأمر موجودة

187
01:10:11.500 --> 01:11:19.000
هذا حاصل مسألتي ثم قال  واخا نخليو الصاك حتى الدرس الاتي ربما طولنا شوية ياك    كاين شي اشكال ولا مفهوم واضح