قضاء الصوت ولا يقضي من الصلوات الا ما ينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجواله فيه ويعظم من رمضان ما عظم الله سبحانه. قال الامام والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد قبل هذا سبق اخر الكلام على قوله رحمه الله ومن سافر اقل من اربعة برد فظن ان الفطر مباح له فاثر فلا كفارة عليه. ثم قال وعليه القضاء وكل من افطر متأولا فلا كفارة عليه. قصد المؤلف رحمه الله ان يذكر هنا حكم من افطر متأولا. وكلامه رحمه الله يقصد به المتأول تأولا قريبا. قويا كما قال الشراح انه يقصد المتأول تأولا قويا قريبا. فهذا هو الذي عليه القضاء ولا كفارة عنه. لان الشيخ قال وكل من افطر تأولا فلا كفارة له. اذا يقصد التأول المعتذر. وهو التأول القوي او القريب وضابطه هو اكانت السببية فيه قوية. بخلاف البعيد وهو ما كان فيه السببية فيه ضعيفة هذا لا اه يسقط الكفارة بل يوجب الكفارة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الامثلة للتأويل القريب وبعض الامثلة للتأويل البعيد مما ذكر المحشي رحمه الله. ثم قال وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء هؤلاء اه تجب عليهم الكفارة مع القضاء. قضاء ذلك اليوم الذي بطل وفسد بالفطر عن ذلك ويجب عليهم مع ذلك الكفارة وقد سبق ذكر ادلة المالكية على هذا. ثم قال الشيخ والكفارة في ذلك اطعام قتيل مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك احب الينا. لما ذكر الشيخ رحمه الله الكفارة في مواضع في مواضع متعددة فيما سبق ذكر الكفارة. قال تجب الكفارة فعليه الكفارة كذا مرات متعددة وهو يذكر الكفارة. فكان قائلا قال له ما هي الكفارة قد ذكر ثمرات انه يجب على المفطر عمدان الكفارة ونحو هذا ممن تجب عليهم الكفارة فما هي الكفارة؟ فشرع رحمه الله في بيانها وبيان المختار عندنا في المذهب فيها. قال والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ولا له ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين. اذا الكفارة عندنا في المذهب احد ثلاثة امور على سبيل التخيير. المكفر اما ان يطعم ستين مسكينا او يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعيني هو مخير بين خصلة بين هذه الخصال الثلاثة. فايها فعل اجزاء؟ ايها فعل اجزاء هذا حكم لكن ما هو الافضل ما زلنا نتحدث عن المذهب هي على سبيل التخيير ما هو الافضل عندنا في المذهب؟ الافضل عندنا كما قال ما لك وآآ قال بذلك اكثر تلاميذه واصحابه ما ذكر الشيخ هنا هو الاطعام في الدرجة الاولى في المرتبة الاولى الإطعام ثم يليه عتق الرقبة ثم بعد ذلك صيام شهرين متتابعين بهذا الترتيب هذا على سبيل الافضلية اما من جهة الاصل فالاصل عندنا في المذهب ان هذه الكفارة على التخيير لا على الترتيب. مثلها مثل اه كفارة اليمين في الدرجة الاولى من حلف وحنيف فهم مخير بين ثلاثة امور اما اطعام عشرة مساكين او كسوتهم تحرير الرقبة على سبيل التخيير. فكذلك عندنا في المذهب المكفر مخير بين هذه الثلاثة. لكن الاحب الى مالك وكثير من اصحابه والمفضلة عندنا في المذهب هو الاطعام لما سيأتي ذكره سنعلل ان شاء الله ذلك ثم يليه عتق الرقبة ثم بعد ذلك الصيام هذا الترتيب على سبيل الأفضلية وإلا فأي شيء فعله اي شيء فعل المكفر اجزاءه وعندما نقول هي على التخيير عندنا في المذهب تفهمون من هذا ان في المسألة خلافا فجمهور الفقهاء يقولون الكفارة هنا على سبيل الترتيب لا على التخيير هي مرتبة على الترتيب لا على التخيير. ويستدلون بحديث الاعرابي. فانه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال هلكت و اهلكت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة فقال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فهل تجد اه ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا الى اخر الحديث فالشاهد عندهم عند المخالفين من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اولا عن عتق الرقبة ثم ثانيا عن صيام شهرين متتابعين وفي بعد ذلك سأله عن اه عن اطعام ستين مسكينا. فقالوا اذا هي على الترتيب اول ما يجب على المكفر عتق رقبة. فان عجز عن ذلك لم يستطيع فيصوم شهرين متتابعين. فإن عجز لم يستطع فحينئذ يطعم ستين مسكينا فيقولون هي على سبيل تخيير على سبيل الترتيب تمسكا بظاهر هذا الحديث الذي ذكرت. لكن عندنا في المذهب لا هي على سبيل التخيير ويستدلون على ذلك برواية اخرى ورد فيها التخيير وهي رواية ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو هريرة آآ تحدثوا عن رجل افطر في رمضان قال فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين من والاصل في او هنا انها للتخيير فامره ان يفعل كذا او كذا او كذا اذن فابو هريرة فهم من الحديث التخيير لان الظاهر ان القصة واحدة ان هذا الرجل هو الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فتمسكوا بهذا ونحوه على انها على سبيل التخيير وقال غيرنا هي على على الترتيب ولهذا المالكية لما قالوا هي على التخيير اه لم يراعوا المصلحة التي قال بها بعض فقهاء المالكية كيحيى بن يحيى الليثي في اه الملك او الغني يقاس عليه الغني الذي لا يحصل له الزجر بامره باطعام ستين مسكينا اذا كان الانسان غنيا ملكا او نحوه من الاغنياء وانتهك حرمة رمضان فافطر عمدا وامر بان يطعم ستين مسكينا فهذا لا يزجره. فلا يحصل له بكفارة الزجر والردع المراد. فقال بعضهم اجتهادا كي يحيى بن يحيى انه لا يكلف بما يشق عليه لينزجر بصيام شهرين متتابعين. تكليفه بعتق الرقبة وباطعام ستين مسكين لا يزجره والذي يزجره هو ان يكلف الصيام. هذه المصلحة تعتبرها علماء المالكية مصلحة ملغاة قالوا هي مصلحة ملغاة غير معتبرة لانها في مقابل النص قد ورد في الحديث التخيير فلهذا لم يعتبروا هذا من المصلحة المرسلة لانها مصلحة دل الدليل على الغائها فهي مصلحة ملغاة ولم يرتدوا هذا التعليم فقالوا هو مخير سواء كان ملكا او فقيرا او مملوكا غنيا او فقيرا مخير بين هذه الخصال الثلاثة. اذا الشاهد الافضل في منها عندنا هو الاطعام. قال الشيخ والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا طيب هاد الإطعام شنو المقدار ديالو؟ ما هو مقدار الطعام؟ قال الشيخ لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكل اذا اطعام ستين مسكينا ستين بدا. سنطعم ستين شخصا مسكينا نطعم كل واحد منهم ودا. اذا فالقدر المخرج هو ستون مدة وعدد المعطى لهم هذا قدر مخصص ستون مسكينا لكل مسكين مد واحد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور عندنا في المذهب اعتبار عدد المساكين. اعتبار عدد المساكين اه فهذا امر لابد منه في الكفارة ولهذا قالوا من اخرج ستين مدا لا قل من ستين مسكينا خرج هو ستين مود لكن عطاها لأقل من ستين. مسكين. مسكينا. كاين بعض المساكن عطاوهم جوج د الأمداد ولا مدة ونص. فأعطاها لأقل من ستين يمكن لخمسين او اربعين فيجب عليه ان يأخذ من اعطاهم اكثر من مدين وان يعطي غيرهم ليكمل العدد وهو ستون مسكينا ان بقي بيده ما اعطاهم. اما ان اكلوه لباعوه فلا شيء له. يعاود يخرج امداد اخرى لمساكين اخرين فالشاهد ان العدد اللي هو ستون شخصا فردا مسكينا معتبر عندنا. وهذه المسألة خلافية وقد اشرنا للخلاف كتكون في شرح بلوغ المرض منهم من قال لا لا يشترط ذلك فيجوز ان تعطى ان يعطى ستون مدة لا قل من ستين مسكينا المطلوب هو اخراج ستين لا يرجح غيره لا يقدم ولا يفضل غيره رحمه الله تعالى اذا يقول رحمه الله لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك احب اليه. ثم قال وله ان يكفر بعتق رقبة مدة ولو اعطيت لأقل من ستين ولو اعطيت لثلاثين او لخمسة عشر يجزئ هذا والمسألة خلافية اذا الشاهد المشهور عندنا في مادام انه لابد من العدد من ستين اه مسكينة ليه؟ لان الله تعالى نص على ذلك قال اه وعلى الذين يطيقون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دابا في الكفارة نص على ذلك قال له اتطيق ان تطعم ستين مسكينا؟ مسكينا هذا وصف لموصوف محذوف اي ستين شخصا مسكينا فقالوا لابد من هذا العدد اذن الشاهد قال لكل مسكين مد مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم المد هو ملء الكفين هو ملء الكفين غير منقبضتين ولا مبسوطتين غير منقبضتين هكذا مجموعتين ولا مبسوطتين المعتدلتين ملء الكفين بالسورة التي اه يجمع الإنسان بكفيه اكثر ما يمكن جمعه من الطعام او غيره. الصورة التي يمكن آآ جمع اكثر كم من ممكن من الطعام هاديك هي الصورة المعتبرة لأن الإنسان ان بسط كفيه يسقط الطعام وان جمعهما لن يأخذا الا قدرا قليلا يسيرا اذا فلا يكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين اذا ملء ويشترط في الكفين كذلك ان تكونا معتدلتين لا صغيرتين ولا كبيرتين. اذا كل مسكين له مد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ فذلك احب الينا. ونفس العبارة هذه قد جاءت عن ما لك. لما سئل عن عن الكفارة قال الاطعام احب الي فلا احب الي. اذا قوله احب الي لا يقصد معشر مالكية. فذلك احب الينا نحن المالكية اي افضل اه لماذا كان الإطعام افضل عندنا في المذهب. الإطعام افضل لأن فيه نفعا لعدد كبير من المساكين. بما في فيه من النفع الكبير فهو انفع من الصيام بلا شك من عتق الرقبة ففيه نفع ستين مسكينا بذلك المد الذي يعطاهم اه ايضا مما علل به هذا التفضيل عندنا في المذهب قالوا انه هو الذي وقع في حديث الاعرابي. فالاعرابي لما عن الصوم وعن العتق وكذلك عن الاطعام اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعم به المساكين ولما قال له الرجل لا يوجد ما بين نابتين لابتيها من هو افقر مني قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا اهله فالشاهد على كل حال ان انه حصل في حديث الرجل او في قصة الرجل الاطعام هو الذي وقع وبهذا الحديث ايضا بهذا الاستدلال الذي ذكرناه يستدل من يقول بانه لا يشترط العدد بدليل ان الرجل اخذ ذلك الطعام الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكفي ستين مسكينا اخذه وحده وقال له اطعمه اهلك مع انه لا اه اه لن يعطى لستين شخصا مسكينا. فبهذا ايضا استدل من قال ان العدد غير معتبر اه اذن الشاهد الافضل عندنا في المذهب هو الاطعام لامور كثيرة منها ما ذكرت هو معتبر منها اه الامور التي ذكرت ومما ايدوا به ذلك ايضا قالوا ان الاطعام قد ورد في كفارات كثيرة لم يرد فقط في هذه الكفارة. وهو المطلوب فيما يتعلق بالصيام في موضوع هذا المسائل لي كتعلق بالصيام طلب من المكلف الإطعام في غير هذا المحل فمثلا العاجز اذا افطر انه يستحب له في المذهب عندنا الاطعام. المريض مرضا مزمنا يستحب له الإطعام اه المرأة المرضع التي سبقت معنا انها خافت على ولدها فأفطرت اه تقضي وتطعم الحامل على قول غير مشهور عندنا في المذهب كذلك تقضي وتطعم اذا فاجتهد هؤلاء الذين افطروا في رمضان لعذر من الأعذار يجب عليهم لإطعام اذا فالإطعام هو الأنسب في الكفارة لأن ما يتعلق بالصيام كما ذكرنا الأن ممن افطر لعذر كهؤلاء يطعم اذا فالافضل للمكفر فيما يتعلق بالصيام لان هذا مكفر كفارة تتعلق بالصيام انتهك حرمة رمضان فهذا ايضا رجحوا به من هذا من هذا الوجه الذي ذكرت الاية وقد سئل مالك كما في المدونة سئل عن الكفارة قيل له كيف تكون الكفارة صارت المجامع المنتهك حرمة رمضان فقال رحمه الله الطعام لا يعرف غير الطعام ثم قال ابن قاسم ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام. الطعام لا يعرف غير الطعام اي مالك. اجيب هذا شنو المقصود بقوله لا يعرف غير الطعام؟ اي انه يفضله. لا يعرف غيره بمعنى انه لا يفضل الا الطعام لا يفضل غيره. وليس تا المراد انه لا يعرف غيره لان ذلك من من المعلوم من الامور المعلومة عند العامة او عند طلبة العلم فضلا عن الائمة. فهو رحمه الله يقصد اه القصد بهذا انه له اي للمجامع المكفر ان شاء رحمك الله ان شاء الا يطعم ستين مسكينا وان يعتق رقبة ان فعل ذلك فله ذلك لكن يشترط في الرقبة ما ما هو معلوم من الشروط ان تكون سليمة من العيوب وان تكون مسلمة غير كافرة والا تكون ملفقة ماشي يعتق رقبة ملفقة يعتق من رقبة نصفا ومن نقابة اخرى النصف الاخر مثلا واحد الرقبة اعتق فيها النصف وبقي النصف يعتق فيها النصف ورقبة اخرى حتى هي بقي فيها النصف يعتق فيها النصف فمجموع نصف هذه الرقابة ونصف هذه الرقابة يعطينا رقبة لكنها ملفقة من نصفين لا يجب ان يعتق رقبة كاملة لا ملفقة من من نصفين. قال الشيخ او صيام شهرين متتابعين. ثم قال وليس على لا من افطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. اذن هذا شكون هذا؟ الذي افطر في رمضان متعمدا. اما من افطر في قضاء رمضان كان يقضي ما عليه من الأيام في رمضان كان مسافرا او مريضا وعليه بعض الأيام من رمضان ثم شرع في قضائها وهو يقضي يوما من الأيام افكار متعمدا اكل او شرب او جامع متعمدا في قضاء رمضان هل عليه كفارة؟ قال ذلك الشيخ لا ليست عليه كفارة عندنا في المذهب عليه القضاء فقط وانما الذي عليه الكفارة هو في رمضان لماذا؟ لأن هذا الذي افطر في القضاء اه لم يفطر في رمضان وانما افطر في يوم بدل اليوم الذي افطره في رمضان والكفارة انما جاءت فيمن افطر في رمضان. وهذا ذاك اليوم غير بدل وعوض من يوم افطره في في رمضان قالوا لا كفارة عليه لا دليل على ذلك. وانما الواجب القضاء فقط دون الكفارة ثم قال الامام رحمه الله ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات الا لما افاق في وقته ومن اغمي عليه المغمى عليه هو من ذهب عقله الا ان المغمى عليه يذهب عقله في وقت اه يذهب عقله في اه وقت وجيز في الغالب ولا يكون مستيقظا اذا ذهب عقله ما كيكونش فايق لا يمشي ولا يروح اما المجنون فانه يذهب عقله في الغالب في وقت طويل ويكون مستيقظا المغمى عليه لا يكون مستيقظا يكون الشخص عاقلا فاذا اغمي عليه لام يغمى عليه فينام لا يكون مستيقظا. وضح الفرق اما المجنون فانه يكون مستيقظا متكلما يأتي ويذهب ومع ذلك ارتفع اش؟ عقله عقله غير اه حاضرين اذا المغمى عليه من ذهب عقله وحكمه هذا لي غنتكلمو عليه كحكم المجنون الحكم لي غندكروه المغمى عليه يدخل فيه المجنون طيب ما الفرق بين المغمى عليه والمجنون؟ كلاهما يشترك في ذهاب العقل المغمى عليه وقت الإغماء ذهب عقله والمجنون كذلك ذهب عقله الفرق بينهما ان نغمى عليه لا يكون مستيقظا. والمجنون يكون مستيقظا. طيب هذا الذي يعني قال ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. ولا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته الصورة التي ذكرها الشيخ شخص الاغنية عليه ليلى ليلى قبل العشاء ولا بعد العشاء المقصود اغمي عليه قبل الفجر ولم يستيقظ الا بعد الفجر اذا اغمي عليه بالليل واستيقظ من الاغماء افاق من اغمائه بعد طلوع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم عندنا في المدد. قال ولا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته. فرق عندنا في المذهب بين الصلاة و والصيام والتفريق بين المغمى عليه في الصلاة والصيام كالتفريق بين الحائض في الصوم والصلاة فإن الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. كذلك المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصوم يكون مرة في السنة فقضاء ما فات المغمى عليه ولا الحائض من الصوم يسير اما الصلوات فانها تتكرر في اليوم والليلة خمسة مرت ففي امر الحائض وكذلك المغمى عليه بقضائها مشقة. طيب قال لك ولا يقضي من الصلاة الا ما افاق في وقته. مثال ذلك ليتضح لو وان احدا اغمي عليه قبل دخول وقت العشاء. قبل من دخول وقت العشاء اغمي عليه. ولم يستيقظ الا عند طلوع الفجر. تطلع الفجر فاق من من غيبوبته تسقط عنه صلاة العشاء نعم ما افاق في وقته يجب عليه آآ افاق في في وقت الفجر وجب عليه الفجر. لو فرضنا انه لم يفق الا بعد طلوع الشمس افاق بعد طال نعس قبل العشاء واستيقظ بعد طلوع الشمس فتسقط عنه العشاء والفجر. وضع آآ اغمي عليه في اخر في وقت العشاء اغمي عليه قبل العشاء واستيقظ قبل الفجر بلحظات يجب عليه العشاء ولو في الوقت الضروري اذا افاء في وقت الصلاة ولو الضروري وجب عليه افاق بعد الفجر بلحظات ثم بعد ذلك طلع الفجر فيجب عليه العشاء. افاق بعد طلوع الفجر اذا خرج وقت العشاء لا يجب عليه العشاء. او اغمي عليه قبيل الظهر ولم يستيقظ الا بعد دخول وقت المغربي الا بعد غروب الشمس لأنه وقت الظهر والعصر الضروري واحد استيقظ بعد غروب الشمس تسقط عنه الظهر هو والعصر وضحى وهكذا وضح المعنى اذن قال ولا يقضي من الصلاة الا ما افاق في وقته اي اذا افاق وبقي وقت الصلاة لم يخرج ولو هذا يجب عليه ان يأتي به حكمه حكم الحائط واذا افاق بعد خروج وقت الصلاة فانه يسقط عنه. اذن تفصيل حكم المغمى عليه من جهة الصيام لان الكلام اللي ذكر الشيخ منطوقه له ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم اذن مفهومه الى افاق او بين طلوع الفجر ولماء طلوع الفجر يصح صومه؟ اه نعم يصح صومه اما الى فاق بعد طلوع الفجر فلا فلا يصح صومه بمعنى ذاك اليوم فاسد وبالتالي عليه قضاء وبيان هذا ان يقال المغمى عليه لا يخلو من اما ان يغمى عليه قبل الفجر او بعده. فاذا اغمي عليه قبل الفجر وافاق قبل طلوعه شخص اغمي عليه بالليل مور العشا قبل من الفجر وافاق قبل طلوع الفجر ولا مع طلوع الفجر ما حكم ذلك اليوم؟ يصح صومه؟ اه نعم يصح لان في الوقت الذي افاق سينوي الصيام ويصح صومه. هذا اذا افاق قبل الفجر او مع طلوعه فإن افاق بعده بقليل بلحظة طلع الفجر بلحظات يسيرة افاق عندنا في المذهب لا يجزئه صيام ذلك اليوم. نعم امسك عن الاكل والشرب لكن عليه القضاء لانه افاق بعد طلوع الفجر ولو بلحظات يسيرة وهذا هو المذكور في كلام الشيخ ومن اغمي عليه فافاق بعد طلوع الفجر بعد ولو بيسير. فعليه قضاء الصوم وهذا هو المشهور في المذهب وعندنا في المذهب رواية اخرى رواية اشهب قال يجزئ اشهب يقول يجزئ هذا الذي افاق بعد طلوع الفجر. اذا هذا حكم هادشي كامل الصور اللي دابا تكلمنا عليها. حكم من اغمي عليه قبل الفجر هاد الصور كاملة من اغني عليه قبل الفجر ثم في الإستيقاظ اما استيقظ قبل الفجر او معه او استيقظ بعد الفجر. عرفنا حكمه ياك ا سيدي؟ طيب شنو بقات لنا الآن السورة؟ ديال من اغمي عليه بعد الفجر شخص اغمي عليه بعد الفجر عاد دخل في الاغماء مفهوم كلام؟ ومن اغمي عليه بعد طلوع الفجر ففيه بالتفصيل ان كان الاغماء اقل اليوم او نصفه لم يضره. وان كان الاغماء اه اكثر من ذلك فانه يقضي ذلك اليوم اذا من اغمي عليه بعد الفجر فينظر فيه فإن اه اغمي عليه اقل من اليوم اقل يوم او نصف اليوم اقل ليوم او نصف اليوم يعني من الزوال اا فما دونه شخص اغمي عليه بعد الفجر واستيقظ قبل الزوال هذا صح صومه؟ انعم يصح صومه وان استيقظ بعد الزوال وجب عليه القضاء على المشهور في على المشهور يجب عليه القضاء. وضح اذا ما الاغنية اعيد باختصار من اغني عليه قبل الفجر اذا استيقظ قبل الفجر او مع طلوع الفجر صح صومه بمعنى لا قضاء عليه واذا استيقظ بعد طلوع الفجر ولو بقليل فعليه القضاء. هذا من اغمي عليه قبل الفجر. من اغمي عليه بعد الفجر اذا اغمي عليه بعد الفجر راه في اول يوم الصوم كان عاقلا ملي كنقولو بعد الفجر اذن اول وقت اول يوم الصيام لي هو بعد طلوع الفجر بلحظات كان عاقلا نوى الصيام وبدا الصيام ديالو عادي بدأ صومه ابتداء حسنا ابتداء جيدا لكن بعد ذلك عطر عليه الإغماء بدا الصوم ديالو مزيان ثم طرأ عليه الإغماء فإن كان الإغماء يسيرا صح صومه وإن لم يكن يسيرا كان كثيرا وجب عليه القضاء طيب شنو الضابط ضابط الفرق بين اليسيري وغيره انه ان اغمي عليه اقل نصف اليوم او اقل من نصف اليوم فلا قضاء وان كان اكثر من نصف اليوم فعليه القضاء وهذا كله كما قلنا فاشفي الصيام اما الصلاة فانه لا يقضي الا ما افاق في وقته كما ذكر الشيخ ثم قال وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان رمضان ما عظم الله وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه قوله وجوارحه من باب عطف الكل على الجزء لان اللسان من الجوارح لكن خصه بالذكر لخطورته لماذا خصهم بديك قال ان يحفظ كون كان قال ان يحفظ جوارحه اللسان داخل في عموم الجوارح اذ هو جارحة لكن خصه بالذكر لخطورته. ولعظمة افاته. ولسهولة قوع المعاصي به المعاصي التي تقع باللسان سهلة على الانسان. لا يكلف فيها اه نفسه وكلفة شديدة لا يحتاج في الوقوع في المعاصي باللسان الى عناء ومشقة شديدة. بيسر بسهولة يقع في المعاصي بلسانه ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. اكثر خطايا ابن ادم في لسانه علاش اللسان هو اكثر الذنوب التي يرتكبها الانسان في لسانه؟ لان الذنوب باللسان ليس فيها مشقة ولا عمل سهلة على اللسان وموافقة لهوى النفس. النفس بطبعها تهوى ذلك وتميل اليه وهو سهل ولا يحتاج الانسان ان يحمل شيئا ولا ان يذهب ولا ان يروح في مكانه جالسا متكئا مضطجعا يعصي الله تعالى بلسانه يتكلم بالكلمة من سخط الله فيقع في المعصية. يتكلم بغيبة ولا نميمة ولا كذب ولا شهادة زور. او غير ذلك فيقع في المعصية بلسانه واضح الكلام؟ بمعنى ايسر المعاصي واسهلها على العبد هي المعاصي التي تكون باللسان. وممكن يقترفها العبد في اي وقت وفي اي مكان في اي وقت وفي اي مكان وما يحتاج تا شي الات ولا وسائل ولا شيء ينطق بلسانه من سخط الله فيقع فيه المخالفة. اذا خطير ولا لا؟ اه خطير لهذا جاءت النصوص الكثيرة محذرة من افاته بخطورته كأن الانسان يملك شيئا يملكه ويحمله معه وقد يكون سببا في هلاكه بحالا هاز معك عدو كأن الانسان يحمل معه عدوا يجب ان يحذر منه في اي مكان ذهبت في اي مكان ان كنت في اي وقت من الاوقات راه معاك واحد العدو قد اه يغلبك ويغير عليك في اي وقت من الاوقات ينتظر اه لحظات غفلاتك