قوله في نهار رمضان فهم منه بعض ان المباشرة والقبلة في صوم النفل لا بأس وقال بعض لا هذا ليس مرادا. وانما المراد لا يجوز ذلك في الصوم مطلقا. سواء كان صوم فرض فالنهي للكراهة ومن شك في ذلك غي شك واش ينزل منه المذي؟ قال قد ينزل حصل له شك فهذا يحرم عليه يسدل للذريعة اذا شك في آآ الإنزال انزال المذي يحرم عليه سدا للذريعة وفي المسألة كما ان يصبح جنبا من الوطئ. بمباشرة او قبلة فامدى لذلك فعليه اذ تعمد ذلك حتى امنا فعليه الكفارة. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وان قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفيره. حسن. قال رحمه الله ولا صائم النساء بوطء. هذه المسألة الاولى ولا يقرب الصائم النساء بوطء محرمة بالاجماع قرب النساء بالوطء امر محرم بالاجماع على الصائم ومن فعل فعليه القضاء والكفارة بالاجماع وفيه حديث الاعرابي اذا فالسورة الاولى لا اشكال فيها ولا خلاف. قال ولا مباشرة ولا قبلة يدان مباشرة هي مس الجسد الجسد قالوا ولو برجل اذن مباشرة ان يمس جسد الرجل جسد امرأته. فالمباشرة كذلك قال لا تنبغي للصائم وسنذكر الحكم ولا قبلة القبلة معلومة ظاهرة وقد سبق بيانهما ايضا في الكلام على نواقض الوضوء المباشرة والقبلة. سبق معناه ما قلنا. قال ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. ولا مباشرة ولا قبلة للذة او كأنه قال لا يقرب الصائم النساء ببطء ولا مباشرة وقيد القبلة باللذة اعلموا ان اه المباشرة والقبلة عندنا في المذهب الأصل انهما ممنوعان للصائم سدا للذريعة لانهما قد يؤديان الى محرم وهو التلذذ الذي ينشأ عنه نزول المذي وقد يؤدي الى انزال مني وسيأتي حكمهما حكم انزال المذي وحكم انزال المذي فالاصل المنع منهما سدا للذريعة وهذا المنع اما ان يكون على سبيل الكراهة او التحريم هذا هو المشهور في المذهب القبلة والبشرى ممنوعان اما كراهة على حسب الحال فإن علم الإنسان من نفسه انه لا يلتذ بذلك قالوا يكره وان شك في نفسه ان يقع له آآ تلذذ وانزال مذي فانه يحرم هذا هو الحاصل في المسألة على القول المشهور. ومن اهل المذهب من فصل فقال اذا كان اذا كانت القبلة والمباشرة اه للذة فلا تجوزان. واذا كانا لغير لذة كالقبلة لو داع او رحمة فلا بأس ومنهم من قال اذا كانت القبلة اه من شيخ كبير السن يملك نفسه فلا فلا بأس. واذا كانت من شاب والاصل ان الشاب لا يملك نفسه فانها تمنع فالحاصل ان هنا اقوالا لكن المشهور هو الاول الذي بدأت به. وهو ان المباشرة ممنوعة وكذلك القبلة ما على سبيل الكراهة او التحريم. من امن من علم من نفسه انه لا ينزل المذي ف اقوال اخر ولهذا اختلف الشراح في قول الشيخ رحمه الله للذة قيد القبلة باللذة. قال ولا للذة فقال بعضهم استثنى الشيخ رحمه الله القبلة التي تكون للوداع لوداع او رحمة لا يقصد بها اللذة اصلا ف اه قالوا لهذا قيد باللذة اخراجا لقبلة الوداع والرحمة فلا بأس بها لا تمنعوا ومنهم من قال ان المراد بقوله رحمه الله للذة ان لم يكن يقصد اللذة بمعنى ان الممنوعة هو ان يقبل الانسان بقصد اللذة. فان قبل دون قصد اللذة ولو كان لغير رحمة ولا وداع لغير قصد اللذة قالوا لا لا بأس بذلك وآآ المشهور ما ذكرت لكم اولا من ان المباشرة والقبلة لهما نفس الحكم لا يتقيدان بهذا الأمر الذي هو اه قصد اللذة او عدم قصدها. وانما اه ضابط الفرق بين منع الكراهة ومنع التحريف وما ذكرناه اولا كما نبه عليه المحشر رحمه الله تعالى قال رحمه الله في نهار رمضان او صومنا في اليوم. فقوله رحمه الله رمضان لا مفهوم له. وانما المراد في نهار صومه قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله نعم هو كذلك. لا يحرم على الانسان ان يطأ. ولا ان يباشر من باب اولى ان يقبل اذا لم يحرم الوطؤ فالقبلة والمباشرة اولى. لا يحرم عليه شيء مما ذكر في ليل صيامه. في ليلة الصيام سواء كان الصيام فرضا او نفلا لا يحرم ذلك في الليل لقوله تعالى احل لكم ليلة امر فسوء الى نسائكم والرفث هنا الجماع. قال الشيخ ولا بأس ان يصبح جنبا من الوطئ. هذا الحكم قد سبق معنا انه يجوز للرجل ان يصبح جنبا. الا انه سبقه هاكا آآ في في سياق وهنا في سياق اخر وان قال الشارح رحمه الله هذا تكرار الشريح قال هذا تكرار لان حكم اصباح الانسان جنبا من جهة صحة صومه هذا سبق ولكن هنا ذكره الشيخ لبيان حكم اخر فلا تكرار في الحقيقة. ما مضى معنا ذكر الشيخ رحمه الله هناك ان مصباح الانسان جنبا لا يبطل صيامه ان صومه صحيح وكذلك من اصبحت حائضا اه من اصبحت طاهرة من الحيض يعني انها لم تغتسل قبل طلوع الفجر فكذلك يصح صومها. فذكر الشيخ رحمه الله المسألة هناك لبيان صحة الصوم وهنا ذكرها لبيان الجواز. ماشي ببيان الاجزاء لا لبيان الجواز. وان كان يكره للانسان ذلك لا بأس بمعنى انه يجوز مع الكراهة الأولى للمسلم ان يغتسل قبل طلوع الفجر لكن طلع عليه الفجر ولم يغتسل لا اثم عليه لم تركيب محرما اذا فلا بأس هنا قصد بها الشيخ اقل ما يقال قصد بها خلاف الاولى. لا بأس ان يصبح جنبا ان يجوز ذلك كما انه خلاف الأولى فالأحسن ان يغتسل قبل الصبح القائلون الذين قالوا في مسألة المباشرة والقبلة لانهم قاسوا المباشرة على القبلة بجامع انهما قد يحصل به من تسد وقد لا يحصل. آآ القائلون اه بان بانه يفرق بين الشيخ الكبير والشاب الصغير في حرم ذلك على اه الشاب ولا يحرم على الشيخ يجوز له استدلوا بالحديث المشهور المعروف الذي رواه احمد في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سأله شاب فقال يا رسول الله اقبل وانا صائم سأله فقال لا. فسأله شيخ قل اي رجل كبير اقبل وانا صائم؟ قال نعم. فنظر الصحابة بعضهم الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيخ يملك نفسه اذنة تجويز ذلك للشيخ ان الغالب وان الاصل الكثير هو ان الشيخة كبير السن يملك نفسه بخلاف الشاب من كان حديث عهد بزواج. ونفس العلة هاته قد جاء التصريح بها في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ففي حديث ام سلمة ان ابنها عمرو بن ابي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه يقصد زوجه ام سلمة. وهي ام عمرو بن ابي سلمة. قال سل هذه وقوله صلى الله عليه وسلم سل هذه من باب تأكيد الحكم بمعنى كأنه يقول له اني افعل ذلك فهو جائز لا بأس له بل بتأكيد الحكم. فأخبرته انه يفعل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال له يا رسول يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدمت بك وما تأخر. بمعنى بمعنى انا لست مثلك انت غفر الله لك ما تقدم وما تأخر فقد يكون هذا الحكم لك ولا يكون لي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم عام وان الاصل في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الائتساء والاقتداء بمعنى اذا فعل فعلا على سبيل الجواز والاباحة كان ام في حق امته اذا دل دليل على الخصوصية. فقال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له ففي هذا اشارة الى ان الانسان اذا كان يملك نفسه كما جاء في الحديث الذي سبق وكما في حديث عائشة المعروف في الصحيحين قالت كان رسول يقبله وهو صائم وكان املككم لاربه او لارابه. يصح عن لارابه اي لحاجته. ولاربه اي لذكره فعللت اه واجه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قالت وكان املككم لاربه اذا فمجموع هذه الاحاديث دلت على معنى قال به بعض الفقهاء هو قول عندنا في المذهب ان مربط المنع وعدمه في مسألة المباشرة القبلة هو هذا المذكور في هذه الاحاديث. فمن كان يملك نفسه سواء اكان شابا او شيخا جاز له ان يباشر يقبل ومن علم من نفسه ذلك يقينا واضح عالم من نفسه انه يملك نفسه ومن اه شك في ذلك لم يعلم ذلك من نفسه يقينا شك في ذلك فلا يجوز له سواء كان شابا او او شيخا واضح؟ الا انه من حيت الغالب الغالب ان الذي يملك نفسه الشيخ وان الذي يملك نفسه الشاب لكن قد يتخلف الحكم في في الصورتين فقد لا يملك بعض الشيوخ انفسهم وقد يملك بعض الشباب انفسهم. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علل بقوله في حديث ان الشيخ يملك نفسه دل ذلك على ان الحكم مرتبط بعلته. يدور مع العلة وجوده عدمه. فلو وجد شيخ لا يملك نفسه ومع ذلك اش؟ فهذا لا يجوز له. اذا فالقضية ليست مرتبطة بالشيخوخة ولا بالشباب وانما ملك الاعراب ولهذا قال بعضهم بهذا التفصيل من كان يملك اربه فداك ومن كان لا يملك اباه فلا. ثم لو فرض ان احدا ممن لا لا يملك اربه اه قدر ونزل وقبل او باشا قبل او باشر وهو لا يملك ارابه. قدر ونزل وفعل ذلك. ولكن لم ينزل لم ينزل منه مديون ولا من ينبى بالأولى لم ينزل منه شيء فهل وقع في كراهة او تحريم؟ اختلف الفقهاء المشهور عندنا في المذهب انه وقع في محرم سدا للذريعة هو اثم ولو لم ينزل منه مذيون مادام لا يملك اربه او شك في ذلك فهو واقع في محرم. وذهب بعض الفقهاء الى الى ان ذلك مكروه وليس بمحرم مادام لم ينزل لكن القول بالتحريم اظهر سدا للذريعة ما دام يتلذذ وتحصل له الشهوة التي تحصل في الأصل فإنه يمنع من ذلك. لأن هذا الأمر اللي هو التلذذ في الحقيقة حقيقة الصيام. ينافي حقيقة الصيام. الصوم امساك. كف عن اللذات والشهوات وهذا الذي التذ بمباشرة او قبلة لم يمسك عن ذلك. فصيامه اقل حال فيه نقص. هذا لم ينزل ما كنتكلموش على الذي انزل المضيق. لم لم ينزل منه مديون اقل حاله فيه نقص لانه لم يترك لذته وشهوته في يوم صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى انه يقول في الحديث القدسي لما ذكر ان الصائم اجره لله الا الصوم فانه لي وانا زيه جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال يدع شهوته من اجلي يضع طعامه وشرابه ولذته من اجلي وشهوته من اجلي فهذا الذي امتد لم يدع شهوته من اجل الله تعالى فاقل احواله انه واقع في مكروه الصيام ديالو ناقص وقال بعضهم واقع في محرم مين طيب لو فرض ان احدا من الناس لم يكن من عادته واحد شيخ كبير مثلا في السن اولى متوسط ليس من عادته ان ينزل اذا قبل او باشر اهله. هادي العادة الغالبة عنده انه ليس من هذا. وقدر احيانا شي مرة انه باشر او قبل في نهار صيامه فانزل فهل عليه انزل المنية فهل عليه الكفارة؟ الجواب لا لا كفارة عليه لان ذلك غير معتاد. لان الامر هذا خلاف عادته. فليس عليه كفارة وليس عليه القضاء على الصحيح كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وأيد ابن عربي رحمه الله الله تعالى هذا باش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان املك الناس لارابه. فلو ان احدا من الناس كان يعلم من نفسه انه يملك ارابه. ولهذا لم يقبل وقدر ونزل واحد المرة خولفت العادة وانزل. فقال لا قضاء عليه ولا ولا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك دل فعله على الجواز فهذا الذي هاد الشخص الذي فعل هذا الفعل فعله بناء على جواب لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فكيف يؤاخذ من اخذ الجواز من رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر غير معتاد. شي حاجة حصلت على غير العادات. اذا هذا كله اللي كنا كنتكلمو عليه كنا كنتكلمو على الحكم حكم المباشرة والقبلة وما يترتب على ذلك اه من عند عدم انزال مدين او مني طيب فان وقع انزال قال الشيخ رحمه الله ومن التذ في في نهار رمضان بمباشرة او قبلة فأنذى لذلك فعليه القضاء. وان تعمد ذلك حتى امنى فعليه الكفارة اذن فالا بغينا نجمعو الكلام نقولو حاصل المسألة ان الصور ثلاثة اما ان لا ينزل منه شيء فهذا لا قضاء عليه ولا لكن من جهة الاثم وعدم التحريم او الكراهة خلاف قيل واقع في تحريم وقيل في في مكروه هذا الذي شك في نفسه ماشي من علم السلامة من شك في امر نفسه فهو دائر بين الكراهة والتحريم لكن من جهة القضاء والكفارة ليس عليه شيء السورة الثانية ان ينزل منه مذيون. التذ لدرجة ان نزل منه اه مديون. فهذا المشهور لنا في المذهب انه افسد صومه بانزال المذي وعليه القضاء تنشور في المذهب هذا وفي المسألة خلاف داخل المذهب وخارجه. القول الآخر عندنا في المذهب انه اثم ولكن ليس عليه قضاء وقد نصر هذا القول الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحوال. وآآ خارج المذهب هذا قول كثير من الفقهاء. يقولون هو اتي لكن ليس عليه القضاء لأنه لم اه ينزل المنية الذي يلحق الذي يلحق صاحبه بالجماع وبالتالي فلا قضاء صيامه من حيث الإجزاء مجزم. واضح؟ كمن صلى متلبسا بمحرم. صلى بثوب حرير او بثوب مغصوب فصلاته تصح اش؟ وهو عاص وعصى وصحت ان لبس حريرا فكذلك قالوا هذا صح صومه وعصى انزاله للمذي. لكن المنشور عندنا في المدى بنى عليه القضاء الثالثة ان ينزل الملي. فهذا ملحق بالمجامع وبالتالي عليه القضاء والكفارة لماذا؟ لان غاية الشهوة التي تحصل في الجماع في الجماع اصلا غاية الشهوة التي تحصل في الجماع ياش هي انزال المني وهذه الغاية حاصلة بدون بدون جماع ولهذا وجب على من انزل من يا الاغتسال وهو جنب سواء كان ذلك من جماع او غيره او غير جماع اذا فلما كانت غاية الجماع هي انزال المني فمن وصل لهذه الغاية فكأنه فكأنه جامع واضح؟ وبالتالي يجب عليه وهدا كنقولو من تعمد دلك ماشي من انزل المنية في حلمه في منامه من احتلم من احتلم لا شيء عليه يغتسل صلي ولا اتم ولا قضاء ولا كفارة ذلك شيء اش؟ خارج عن قدرته وطاقته ليس متعمدا لا من تعمد ذلك اخذ اسبابه سواء كان سبب انزال المني او كذلك المذي نفس الأمر غنرجع ليه سواء كان بمباشرة او قبلة او تفكر ولو لم يكن بمباشرة القبلة الا كان الانزال بتفكر فيلحق بالمباشرة وقوله لان المقصود هو انه كثرة تفكره وصل لدرجة انزال المذي او المني وصل لهذا آآ لهذه الغاية وبالتالي فالحكم مرتبط بها لمن توصل اليها بوسيلة لي توصل ليها وسيلة بيده يستطيعها يقدر عليها. ماشي من كان نائما. اذا سواء كان ذلك مباشرة قبلة تفكر او نظر نظر الى محرم لم يباشر ولم يقبله نظرا اوامنا فالحكم كذلك نفس الحكم اذن فالشاهد السورة الثالثة اذا انزل المنية فحكمه حكم المجامع عليه القضاء والكفارة. طيب هاد هاد المسألة الأخيرة وهاد الحكم الأخير هل هو حكم مجمع عليه؟ متفق عليه بين الأئمة؟ الجواب لا ليس متفقا عليه فيه خلاف فمن الفقهاء من قال لا قضاء ولا كفارة وهذا قول اهل الظاهر وبعض اهل الحديث قالوا لا قضاء ولا كفارة لانه لا دليل على ذلك مع انه اثم يعتبرونه اثما وواقعا في محرم ومخالفا آآ للمراد من الصوم. هادشي كامل كيقولو به. لكن من جهة لزوم رأوا الكفار قالوا لا دليل على ذلك. قلنا لهم الحديث الاعرابي قال ذلك في المجامع واضح؟ وهذا الذي انزل لم يرد فيه شيء فالأصل عدم لزوم القضاء ومنهم من قال يلزمه القضاء دون كفارة قالوا لا يقاس على المجامع لان المجامعة تحصل له لذة اكثر لذة ابلغ لهذا اه كلف بالكفارة لانه اه يمكن ان يقال اتخذ اه اقصى ولا اكبر سبب اللذة فلزمت الكفارة لذلك اما من انزل بدون جماع فلا تلزمه كفارة لعدم الدليل قالوا لا دليل على الحديث ورد في الأعرابي ولا يقاس عليه غيره لوجود الفارق المؤثر الجمهور ملي كيقيس وكيقولو لعدم الفارق الوصول الى ذروة اه الجماع اللي هو نزول المني حصل لهذا وبالتالي فهذا هو الجامع الآخرون يبدون فرقا مؤثرا بين الفرع والأصل وبالتالي يمنعون القياس وكيقولو لا كفارة وإنما يلزم بين القضاء فيها خلاف لكن عندنا في المذهب المشهور هو هذا انه عليه القضاء ان عليه القضاء والكفارة قال الشيخ ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وان قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. من قام رمضان وهذا لا يخفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له في الصحيحين من حديث ابي هريرة حديث مشهور معروف. من قام رمضان ايمانا اش معنى ايمانا؟ يعني ان يفعله تصديقا بانه مما شرعه الله لان الايمان في اللغة هو التصديق الايمان هو التصديق ايمانا اي تصديقا منه بأن فعله هذا الذي يفعله اللي هو الصوم مما شرعه الله تعالى من شرع الله عز وجل واحتسابا لاحتسابه هو ابتغاء الأجر عند الله هو رجاء الثواب من الله هذا هو الإحتساب اذا قلت احتسب تاني ارجوا الثواب من الله ابتغي ثوابك من الله عز وجل. اذا من صام رمضان بهذين الشرطين ايمانا و واحتسابا ومنهم من اهل العلم من فسر الايمان والاحتساب فسر اه الايمان موافقة الشرع والاحتساب اه اخلاص النية لله تعالى. وقد جاء هذا عن السلف وجاء عن طلق بن حبيب رحمه الله كلام قريب من هذا يفسر به هذا به هذا الكلام وقد اشار اليه بعض اهل العلم قال وان قمت فيه بما تيسر. اذا دابا الى انتبهنا المؤلف انتقل يتكلم على ماذا؟ انتهينا من الصيام فانتقل يتكلم على القيام لان شهر رمضان شهر مبارك مبارك نهاره وليله فنهاره شهر عبادة. ولهذا تقدم لنا في اول هذا الباب بيان بعض فضائله. وخصائصه فهو مبارك في ليله ونهاري وهو غنيمة للمسلم في ليله ونهاره غنيمة في الليل والنهار يتلبس المسلم فيه بنهاره بالصيام ويتلبس في ليله قيام فالقيام فيه افضل من القيام فيما سواه. والصيام فيه افضل من الصيام فيما سواه لانه صوم فرض. والله الله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا فلما انهى رحمه الله الكلام على الصيام اللي هو العبادة النهار سنى بعبادة الليل ولهذا لم يتحدث رحمه الله على صلاة التراويح الى صلاة قيام رمضان من تحدث عنها في كتاب الصلاة اخرها الى هذا المحل لانها تكون في رمضان اذا اه قيام رمضان اش معناه؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا يعني ان يصلي المسلم في ليالي رمضان ما تيسر له ما كتب له على حسب طاقته واجتهاده. على حسب قدرته. وعلو همته وهما ليسا متلازمين قد يكون الانسان قادرا مطيقا وتكون همته دنيئة سافلة فلا يقوم شيئا من الليل الا لماما. وقد يكون الانسان عالي الهمة ضعيف البدن ويقوم من الليل ما لا يقومه الاول ما لا يقوم الاول جزءا من عشرين او اربعين او مئة جزئين ولهذا قال بعض اهل العلم في قول النبي صلى في صحيح مسلم آآ المؤمن القوي خير واحب الى الله مؤمن ضعيف في كل خير وفي كل خير قال بعض اهل العلم في شرح الحديث المؤمن القوي هو القوي في طاعة الله قالوا القوي بهمته ماشي المراد بالقوة قوة البدن نعم هذا قاله بعض الشرح وبعض الشرح قال لا لا المقصود بالقوة هنا قوة الهمة خير من الضعيف اي الضعيف الهمة ضعيف في همته فقد تجد مثلا في الصلاة رجلا كبير السن يمشي متكئا على عصا يمشي يزحف او ربما اعرج او اعمى قوي الهمة في الذهاب الى المسجد في كل الصلوات او يحرص على الصف الأول وتجد غيره لا عاهة به. لا مانع له لا عائق به. لا يوجد اي مرض يمنعه يمشي سويا مستقيما دون حرج ويتثاقل عن الصلاة في الجماعة او عن الصفوف الاولى ما سبب الفرق بينهما؟ ما المحدث للفرق بينهما؟ هو قوة الهمة ماشي قوة البدن هداك الرجل الكبير ما الذي حمله على ذلك الجد والاجتهاد؟ علو همته. والاخر ما الذي حمله على الكسل؟ ضعف همته. اذا فليست القضية في قوة البدن وانما جاء جماع الامر والعبرة فيه بعلو الهمة فقلت من كان عالي الهمة ولو كان لا لا يقف على رجليه قد يقوم اش اكثر بكثير مما يقومه بعض اقوياء البدن من اه ضعيفي الهمة وضع المعنى. اذا فالامر مرتبط باش؟ بعلو الهمة. اذا فمن اجتمع فيه الامران ففي ذلك خير من كان قوي البدن عالي الهمة فداك خير بلا شك لأنه سيستعمل قوته البدنية في طاعة ربه ومن لم يكن قادرا فليقم على قدر طاقته. جالسا او مضطجعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وله اجر القائم ان شاء الله لانه عاجز فرق بين من قام الليل جالسا وهو قادر على القيام ومن قام جالسا لعدم المانع هو عدم قدرته على القيام كمن قام جالسا مع قدرته على القيام له نصف اجر القائم ومن قام جالسا لعجزه عن القيام فله اجر القائم واضح الفرق بينهما له اجر قائم قال ومن قام رمضان ايمانا يحسن ظفره وان قمت فيه بما تيسر فذلك مرجوه فضله بمعنى الناس في قيام رمضان وفي قيام الليل عموما في كل السنة اه متفاوتون على حسب همتهم لكن كل من قام فله الاجر والثواب له الفضل على حسب اجتهاده على حسب قيامه له في كل الخير. واضح؟ في كل خير. لكنهم متفاوتون على مراتب ليسوا في درجة واحدة. قال الشيخ وان قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله فمن الناس مثلا من يتيسر له يتيسر له ان يقوم بخمس ركعات ومنهم من يقوم بسبع او تسع او احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة او اربع عشرة ركعة او خمس عشرة او تسع عشرة او احدى وعشرين الى على حسب الهمة ومن الناس من قد يقوم بخمس ركعات مع طول القيام ومنهم من يقوم احدى وعشرين ركعة مع تخفيف الركعات اه يرجى له الفضل والثواب والأجر ان شاء الله قال فذلك مرجوهم وتكفير الذنوب في به. قال مرجو فضله ومرجو تكفير الذنوب به. من اين اخذ هذا؟ من قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا فقيام رمضان من اسباب تكفير الذنوب. لكن اي الذنوب التي تكفر الذنوب الصغائر التي في في حق الله تبارك وتعالى. ذنوب الصغائر في في حق الله. اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة النصوح الصادقة اه بشروطها المعلومة واما الصغائر ولو كانت في حقوق العباد فلا تكفر الا بان الا بان آآ يخلص الانسان نفسه منها بينه وبين العباد هادي لا تكفر بالاعمال الصالحة اذا الذنوب اللي تكفر بالاعمال الصالحة الصغائر في حق الله ما كان في حقوق عباده ولو كان من من الصغائر فلابد مد فيه من آآ من ان يتحلل الانسان من حقوق العباد لابد فيها من التحلل من حقوق العباد وهذا شرط زائد على شروط التوبة المعلومة اذا كان اه اذا كان الجرم في حق العباد. لان من جنى في حق العباد فقد وقع في مخالفته تينجانا جنايتين جناية في حق الله يغفرها بفعل الحسنات او بالتوبة النصوح والجناية الاخرى في حق العبد هذه لابد فيها من التحلل من حقوق العباد. هذا حاصل كلام قال رحمه الله لا يقرب بضم الراء وفتحها وهو الافصح الصائم فاعلون قاليك والأفصح بكونه لغة قرآنية شنو الفتح؟ لغة كما في قوله تعالى مثلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بفتح الراء مثلا النساء مفعوله بوطئه كثير في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها كله بفتح الراء هادشي علاش قال لك الأفصح كان قال بوطء لا مباشرة ولا قبلة لذة للذة فحرام للذة للذة ياك؟ نعم في المواقف حرام اجماعا واما ما بعده فقير مكروم فقيل حرام وهو الذي يؤخذ من كلامه بعطفه على المحرم اجماعا. ومن قوله بعد ولا ولا يحرم ذلك عليه في دينه. فإن فعل شيئا من ذلك وسلم فلا شيء عليه. وان انزل فعليه قضاء وكفارة واعترض بعضهم قوله اللذة بان ظاهره يقتضي اباحة القبلة لغير اللذة قائدا وقد تحمل اللذة وان لم يقصدها قوام المنع المطلقات وظاهر كلامه ان القبلة منهي عنها مطلقا في فرض او نفي. لشيخ او شاب وهو كذلك في المشهور. قال ابن عمر وفيه النظر بالنسبة للنفل فان قوله في نهار رمضان يرده. ثم صرح بمفهوم هذه هذا زيادة في الايضاع فقال ولا يحرم ذلك لما ذكرهم بالوطء والمباشرة والقبلة للذة عليه اي على الصائم في ليله اي رمضان لقوله تعالى اخلدكم ليلة الصيام رفحة الى نسائكم. وانما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف والمحرم. وكذلك المظاهر لا وقوله ولا بأس ان يصبح الصائم جنوما. المظاهر قبل قبل الرجوع عن الظهار. قبل ولا بأس ان يصبح الصائم جندا من الوقت اقرار مع قومه قلة ومن اصبح جندا ولم يتطهر الى اخره ومن دار مع قوله ومن اصبح دون قيمة. تكرار مع قوله ومن اصبح جنبا ولم يتكرر لا لا معنى لها ما كايناش عندنا في النسخة وما عندهاش معنى. التكرار والمع قوله ومن اصبحت سبقت لنا قال ابن ابي زيد ومن اصبح جنوبا ولم يتطهر وكذلك ايده طهرت ونحو هذا بعد الفجر ومن امتد في نهار رمضان بمباشرة او قبلة فامدى بذلك اي مباشرة الى القبلة فعليه القضاء. ها هو قال لك الشيخ ومثله والفكر والنظر اي وسيلة من الوسائل التي بيد الإنسان اتخذها هو الفكر ولا النظر ولا غير ذلك ولا مثلا الاستماع واحد بالاستماع لكلام اهل الفسق والمجون اه مثلا انزل فكذلك فعليه القضاء وجوبا مفهومه انه اذا لم اذا لم يمضي لا قضاء عليه. نعم. وان انعد وهو قول ابني واهدم واشهد. وقال ابن هذا هو المشهور هذا قال لك وهو قول الصواب قال لك المحش يقول لك وهو رواية ابن وهب واشب عن ما لك. لان فرق بين الرواية والقول قول ابن وهب يعني هاد الكلام كلامهما والصواب انه رواية لهما عن مالك وهذا هو هذا هو المشهور وان انعض على المشروع خلافا لهاد القول الجيل لابن قاتم وقال ابن قاسم اذا حرك ذلك منه لذة وانعظ كان عليه القضاء لا هذا خلاف المشهود ضعيف قال وان تعمد ذلك ان مباشرة والقبلة حتى مع القضاء الكفارة على المشهور. نعم. وسكت عن النظر والتذكر. قالوا فكهان ان تابع النظر حتى انزل فعليه القضاء والكفارة. ما عندناش هاد الكلام ما عندناش عندكم تا نتوما ولا؟ نعم؟ شنو عندك؟ زيد سكت وسقط عن النظر والتذكر. قال الفاكهان ان تابع النظر حتى انزل فعليه القضاء والكفار وان لم يتابعوك فعليه القضاء فقط على المشهور. قال اذا هدر مذهبا واحدة متعمدا فعليه القضاء والكفارة وصححه الباجي. وحكم التذكر حكم النظر. فان تابع نعام؟ انا عاوتاني ما عنديش غي كمل زيد فإن تابع التذكر حتى انزلت عليه القضاء والكفارة وان لم يتابعه فعليه القضاء بلا كفارة. زين. ومن قام رمضان. ومن قام هادشي كامل معندناش. ارجعوا ان شاء الله للنسخة للنسخة النسخة الأخرى آآ ونتثبت منه باذن الله في الدرس المقبل. لان ما عنديش ما لم انتبه للرجوع للنسخة الاخرى نعام فعليه. فعليه القضاء فقط على المشهور. نعم. مم. صح فعليه القضاء في قضاء اذن هذا سقط هذا كلام كله سقط واضح؟ معناه ظاهر معناه ربما اشرنا اليه مم ومن قام رمضان ايمانا اي تصديقا من اجل الموجود عليه واحتسابا اي محتسبا اجره على الله تعالى يدخره له في الاخرة لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة غفر له ما تقدم من ذنبه لما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان بقوله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن اشهب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك فقال ابن شهاب اش عندك؟ قال ابن شهاب هم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على ذلك. ثم قال الامر على ذلك في خلافة ابي بكر من خلافة عمر صدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام والمراد التي يكفرها معروف قيام رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة الاولى والتانية والتالتة شك الراوي واش التالتة ولا الرابعة لم يخرج اما قام لم يخرج ولا قام ثلاث ليال الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك قال خشيت ان تفرض عليكم فبقي الأمر على ذلك على ذلك اي ترك القيام جماعة في المسجد. كان كل كيقوم فدارو ها لي كيقوم في المسجد بوحدو. ولكن ما كانوا يصلون جماعة في المسجد. كانوا كيصليو يقوموا رمضان ماشي لا لكن اما في البيوت ولا في المساجد فرادى كاين اللي كيصلي العشا ويبقى في الجامع يصلي منفردا كاين اللي كيمشي لدارو ويصلي في بيته. بقي الأمر على ذلك في خلافة ابي بكر كلها لأن ابا بكر انشغل بحروب اهل الردة ونحو ذلك. وكذلك في صدر من خلافة عمر مضت سنتان من خلافة عمر آآ على ما كان عليه الامر ثم بعد سنتين في رمضان دخل عمر المسجد فوجد الناس يصلون فرادى كما كانوا قبل. يصلون في رمضان فرادى. فجماع الرجال على ابي بن كعب والنساء على تميم الداري وصلوا جماعة كما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفعل عمر ذلك لان العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم المنع زالت والحكم يدور مع علة النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت ان تفرض عليكم وبموته انقطع الوحي واستقرت الشريعة فلا يمكن نسخ شيء ولا اه اضافة حكم ولهذا جمعهم اه مرة اخرى على امام واحد كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل عمر يعد اش؟ احياء لسنة ثابتة عن رسول الله الله عليه واله وسلم ولما فعل الامر واعجبه واستحسنه لانه سنة ولا شك ان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله. فيه الخير كله. ومن كانت فطرته سليمة لا شك انه سيعجبه ويسره هو يستحسنه فلما رأى ذلك قال نعمت البدعة هذه نعمة البدعة هذه ان كانت بدعة لو كانت بدعة فنعمت البدعة هذه هذا على آآ قول لبعض اهل العلم وبعضهم قال قوله رحمه الله نعمة البدعة هذه اي البدعة اللغوية نعم الاحداث هذا لان الامر محدث باعتبار في السنوات السابقة باعتبار خلافة ابي بكر واخر زمن عثمان هذا شيء محدث جديد على بعض الناس ممن لم يع هذه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم الاحداث هذا كأنه قال هكذا نعم الاحداث نعم الانشاء هذا لهذا امر اي من جديد مرة وهذا قد يستعمل الى واحد السنة هاد العبارات تستعمل فهاد السياق الى واحد السنة مرت قرون ونسيها الناس وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة قديما لقيناهم كتبوها ودونوها ونصوا عليها لكن الناس غفلوا عنها ونساوها مع مرور سنة قرون فأتى من ذكرهم بها قد يعبر عن ذلك بالاحداث باعتبار ان القرون الماضية ان اهل هذا العصر ووالديهم وجدودهم ما كانوش كيعرفو هاد الامر فيقال فيقال مثلا هذا امر محدث حسن وحدة باعتبار ما عهده الناس. هذا اريد لك حتى الناس انفسهم. اش كيقولو؟ كيقولو هذا شيء جديد ولا لا؟ كيقولو هذا شيء جديد. هذا امر جديد لم نعهده. والجديد هو المحدث بمعنى واحد في اللغة العربية الشيء المحدث هو شيء الجديد هذا لغة نعم قال والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه صغائر خبر. الصغائر التي بينه وبين ربه واما الكبائر فلا يكفرها ولاحظ قيد جوج قوية قال لك التي بينه وبين احترازا من الامرين والله زد وحكمه. وحكم قيام رمضان على ما ذكره اخر الكتاب انه نافذة. انه نافلة مستحب فلنبين ان ثوابه والنفل عندنا في المدى واش؟ والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب هو كذلك هنا واضح؟ ما فيهش القيود اللي كاينة فالرغيبة والنفلة من تلك القيود التي ذكرت في الرغيبة وغيرها اخلي ومن الامر ليس فيه امر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. اعلم نبي الرشد والصواب فيه بالثواب. قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله اعلم ثم بين هذا يتعلق بما يأتي واضح يا سيدي ما فيهاش اشكال. مفهوم مباشرة اهاه قبل اذان الفجر اهاه لشركة او على عمان مديونة اثناء الاداء اهاه لا لا شيء لأنه ناتج عن مباح ما تسبب عن مباح فهو مباح ما تسبب عن مباح فهو مبدع. من حيث الصيام اما من حيث الوضوء راه نقض وضوءه خاصو يتوضا. كان يعني شيء وجب عليه ان يغفر. ان؟ يصومن ان يصوم النفل؟ نعم له ان لا دابا النفل سؤال عام شوال سؤال خاص له ان يصوم النفل نعم له ان يصوم النفل له ان يصوم ستة من شوال على قول الجمهور باستحباب ذلك ومشروعيته اختلف الفقهاء في هذا. فمنهم من قال يقدم القضاء على على من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من صام رمضان ثم اتبعه ست شهور صام رمضان ظاهر قوله صام رمضان اكمل صيامه ثم اتبعه ستا من شهور فقالوا هذا يبدأ بالقضاء ثم يصوم الستين من شوال ومنهم من قال لا يجوز له ان يؤخر القضاء وان يبدأ كسائر النفل بدليل ان عائشة كيما سبق معنا الحديث كان يكون عليها صيام رمضان فلا تقضيه الا في في شعبان. ولا يظن بمثلها بامرأة مثل عائشة المرأة العابدة الزاهدة الخاشعة ان تكون ممن يتهاون في ستة ايام من شوال. لان مؤكدة وفيها فضل كبير. فقالوا اذا الظاهر ان عائشة تصوم ستة ايام الشهود وكذلك كثير من السلف كانوا يؤخرون القضاء الى شعبان ان كان عليهم قضاء ولا يظنوا بمثلهم ان يتركوا ستة ايام مين مين شو الفدل ذلك على مشروعيته على انه يشرع للانسان ان يصوم ست ايام من شوال قبل اه القضاء وبعضهم توسط قالك الى كانت الأيام التي على الإنسان من رمضان قليلة بحيث يستطيع صيامها وصيام ستة ايام من شوال فيكره له ان يقدم النفلة الى كانت قليلة مثلا عليه غي يومين ولا تلتيام يصومها ويصوم يمكنه الجمع. اما ان كانت كثيرة بحيث يتعذر ذلك. مرا مثلا مريضات ولا رجل مريض فطر مثلا عشرين يوما ولا اربعة وعشرين يوما يشق عليه ان يقضي وان يصوم في شهر واحد فقالوا هذا لا حرج لوجود العذر للعذر للحاجة لا حرج ان يقدم النفل بمعنى لا كراهة تا الكراهة ما كايناش لكن اذا لم يكن حرج ولا مشقة فيكره ان يقدم آآ يعني لا شوال على قضاء رمضان. واضح؟ نعم. مسألة اش؟ التعدد النية. ينوي القضاء الفريضة لا يجوز لا يجوز لا يجوز ذلك مطلقا في الجمع بين الواجب والمندوب لا يجوز بنية واحدة لا في الصيام ولا في الصلاة ولا الحج ولا العمرة ولا في اي عبادة من العبادات. هذا يجوز بين واجب ومستحب. نعم. وانما خلاف بين الفقهاء النية بين المستحبات مندوبات نعم اختلفوا كاين لي قال يجوز كاين المستحبات لكن واجبه مستحب لا هداك واجب مطلوب على سبيل اللزوم فكيف تدخل فيه مندوبا؟ هذا واجب عليك ديرو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه