﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.200
ثم بعد بحث او انفقاد ما سواه الاصل وليس في الحصر ايضا الى اخره المسلك الرابع من مسالك العلة الصبر والتقسيم. قد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي الصبر في اللغة هو الاختبار والتقسيم في اللغة الافتراق

2
00:00:22.850 --> 00:00:47.400
وآآ الاصل ان يقال  بان المجتهد يجمع الاوصاف وذلك هو التقسيم بقوله العلة اما كذا واما كذا واما كذا وهذا تقسيم ثم بعد ذلك يبطل ما لا يصلح منها للعلية ويبقي ما يصلح

3
00:00:47.600 --> 00:01:14.450
وذلك هو الصبر ففي العمل تيمو مقدم على السبر لكنهم قالوا الصبر والتقسيم تقدموا الصبر على التقسيم لان الصبر هو الغاية والمقصود وهو الأهم والتقسيم وسيلة للصبر ومعلوم ان الوسيلة اخفض من الغاية ولذلك قدموا الاهم

4
00:01:14.500 --> 00:01:40.650
واخروا ما دونه فقالوا الصبر والتقسيم و بعضهم قال في الجواب قولهم الصبر والتقسيم لا يشعر بتقديم ولا بتأخير وذلك لان هذا المركب مركب من المعطوف والمعطوف  وذلك لان هذا المركب صار علما على هذا المسلك المعرف بالتعريف الاتي

5
00:01:41.300 --> 00:02:03.400
بالاصطلاح عرفه المؤلف بما يأتي. من قال الناظم والصبر والتقسيم قسم رابع والصبر والتقسيم قسم رابع من اقسام مسالك العلة مسلك رادع من مسالك العلة وهو ما هو الصبر والتقسيم؟ قسم الرابع ان يحصر

6
00:02:03.500 --> 00:02:20.400
اذن انا مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر وهاد المصدر خبر لمبتدأ محذوف تقدير وهو ان يحصر الاوصاف فحصروا ان يحصر الاوصاف فيه جامع وهو حصر جامع والجامع هو المجتهد

7
00:02:20.900 --> 00:02:47.300
وعبر عنه بالجامع لمناسبة ذلك هنا لانه اجماع الاوصاف ان يحصر الاوصاف فيه جامع. حصر جامع اي حافظ مجتهد الاوصاف فيه وهذا هو التقسيم فالعمل الاول ان يحصر الاوصاف قلنا بطريق من طرق الحصر

8
00:02:47.450 --> 00:03:05.850
وهي اما الاستقراء واما الدليل العقلي ان يقول اوصاف هذا المحل اما كذا واما كذا ويستدل على ذلك بالعقل او ان يقول اما كذا واما كذا واما كذا ويستدل على ذلك بالاستقراء. وسيأتي ان شاء الله

9
00:03:05.950 --> 00:03:25.400
بيان هذا بعد في في الجواب على اعتراض المعترض اذا هذا العمل الاول ان يحصر الاوصاف في ذلك المحلي الممكنة في ذلك المحل بالاستقراء او بالعقل ثانيا ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال ويبطل الذي لها لا يصلح

10
00:03:26.300 --> 00:03:45.600
بعد ذلك بعد ان يحصر الاوصاف اه يبطل ما لا يصلح منها للعلية بطريق من طرق الإبطال كيف يبطل بهواه بالتشهي لا بطرق الإبطال الآتية ان شاء الله ابطل لما طردا يرى ويبطل

11
00:03:45.600 --> 00:04:10.150
مناسب له منخزل. واضح هاد الكلام؟ مزيان قال ويبطل الذي لها لا يصلحه بطريق من طرق الابطال والواو هنا واو المعية نواو والمعية كأنه قال ان يحصر مع ابطاله لما لا يصلح منها للعلية بطريق من طرق الإبطال

12
00:04:10.850 --> 00:04:33.700
بعد ان يبطل ما لا يصلح ماذا سيبقى من الاوصاف ما يسمح قال فما بقيت عينه متضح فما بقي من الاوصاف بعد ابطال غيره من الاوصاف ذاك الذي بقي هو اش؟ هو علة ذلك المحل

13
00:04:34.000 --> 00:04:59.700
فما بقي من الاوصاف بعد الابطال تعيينه للعلية متضح مفهوم هم. وذلك لكونه غير موصوف بوصف من صفات الابطال فيكون صالحا للتعليم هذا تعريف الصبر والتقسيم بعد ان عرفه ذكر رحمه الله

14
00:05:00.150 --> 00:05:21.300
اه بعض اعتراضات المعترض على الجامعي لهذه الاوصاف على صاحب الصبر والتقسيم وذكر كيفية الجواب عنها اول اعتراض بدأ به هو الاعتراض على الحصر لان الصبر والتقسيم مركب من من امرين من الحصر والابطال

15
00:05:21.600 --> 00:05:45.100
فإذا اعترض معترض الحسرة الشيء العمل الأول اللي هو الحصر قال للمجتهد ما دليلك على حصر الاوصاف فيما ذكرت؟ اعترضت وقال ما دليلك على حصر الاوصاف فيما ذكرت او قال لا اوافق على حصر الاوصاف فيما ذكرت ذكرت وصفين او ثلاثة لا اوافق على ذلك

16
00:05:45.250 --> 00:06:10.300
فبماذا يجيب الجامع المجتهد يجيب بأحد جوابين لكن هذا اذا كان حصر الاوصاف بالاستقراء. ينفع جواب من هذين الجوابين غي واحد يكفي اذا كان الجمع بالاستقرار. واما اذا كان بالعقل فانه يثبت له ذلك بدليل العقل

17
00:06:10.700 --> 00:06:35.700
واضح؟ حينئذ يثبت ذلك بدليل العقل كعدم استماع النقيضين وارتفاعهما ونحو ذلك اذا ذكر هذا الاعتراض الجواب عنه قال معترض الحصر من اعترض على الجامع حصر الاوصاف فيما ذكر في دفعه يرد يرد في دفعه ويكفي في دفعه

18
00:06:35.850 --> 00:06:58.300
قول المجتهد بحثت ثم بعد بحثي لم اجد بحثت واستقرأت اوصاف ذلك المحل وبعد البحث لم اجد وصفا زائدا على ما ذكرته هذا هو المعنى. بحثت ثم بعد بحثي لم اجد وصفا زائدا

19
00:06:58.300 --> 00:07:26.050
على ما ذكرته. هذا يكفي في الجواب يكفي لان المعترض لم يعترض بزيادة وصف وانما اعترض الحسرة بقوله ما الدليل على الحصر فحينئذ المعترض متى يكون اعتراضه قويا؟ الان اجاب المستدل قال بحثت ثم بعد بحثي لم اجد وصفا زائدا. متى يكون اعتراض المعترض قويا

20
00:07:26.450 --> 00:07:42.300
اذا ابدى وصفا زائدا قال حصرت الاوصاف في كذا ويوجد وصف اخر وسيأتي ان شاء الله ذكر هذه السورة بعد بقوله رحمه الله اه ان يبدي وصفا زائدا اذن المعترض

21
00:07:42.350 --> 00:08:00.250
اما ان يبدي وصفا زائدا واما ان يعترض الحسرة دون ان يبدي وصفا زائدا غيجي ويعترض الحصر يقول لماذا نفعل الحصر؟ وما عندوش هو وصف زائد فإذا لم يبدي وصفا زائدا واعترض على الحصر فيكفي في دفع اعتراضه احد قولين

22
00:08:00.400 --> 00:08:15.050
اما بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او انفقاد ما سواه الا رجل لكن ان ابدى وصفا زائدا فذلك حينئذ شيء اخر مغيكفيش ان يقول بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او الانتقاد ما سواه هو ابدلك وصفا

23
00:08:15.050 --> 00:08:34.050
فلا ينفع ان تقول بحثت ولا ينفع ان تقول انفقاد ما سواه الاصل. قد اتاك بما يخالف الاصل. مفهوم؟ فحينئذ تحتاج لجواب اخر سيأتي ان شاء اذن قال يقول احد امرين الامر الاول بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او انفقاد ما سواه الاصل

24
00:08:34.200 --> 00:08:54.000
انفقاد الاصل عدم ما سوى هذه الاوصاف التي ذكرت لك الاصل عدم ما سواها انه لا يوجد وصف اخر. واذا كان عندك وصف اخر فات به ثم قال وليس في الحصر لظن حظ

25
00:08:54.350 --> 00:09:13.400
لما ذكرنا ان الحصر اما ان يكون بالاستقراء واما ان يكون بالعقل فسيلد سؤال علينا وهو اش ان الاستقراء ظني اذا وعليه فحصر الجامع للاوصاف في عدد معين اش؟ قد يكون ظنيا وذلك

26
00:09:13.400 --> 00:09:39.650
اذا كان الحصر بالاستقراء والاصل في الاستقراء انه حجة ظنية فما الجواب عن هذا الايراد؟ قال لك لا مانع من ذلك ليس هناك منع وحظل من العلماء لي اه كون الحصر ظنيا هذا لا اشكال فيه حصر الاوصاف قد يكون اش؟ ظنيا لا يلزم ولا يشترط

27
00:09:39.650 --> 00:10:04.800
ان يكون الحصر قطعيا الظن فيه كاف قم فإذا استقرأ المجتهد اه ذلك المحل تقرا تاما وبحث فيه بحثا تاما ولم يجد وصفا شوف لم يجد بحث ونظر وتأمل مستدل ولم يجد وصفا اخر

28
00:10:05.100 --> 00:10:20.750
فقال لا يوجد وصف الا هذه الاوصاف تاهاداش؟ هذا ليس قطعا هذا مجرد ظن اذا لم يكن ذلك بالعقل ومجرد ظن في الغالب. فهل هذا كاف نعم كاف في الحصر لا يشترط القطع في الحصر

29
00:10:21.150 --> 00:10:38.450
قال رحمه الله وليس هناك حضن وليس حضن اي منع من العلماء في الحصر لظن في حصر الاوصاف في عدد معين غلبة ظن لا لقطع هذا جائز لا اشكال فيه

30
00:10:38.500 --> 00:10:59.300
اذن فاستفدنا من هذا الكلام لي ذكرت ليكم الان لانه قلت الحصر قد يكون بالظن فماذا تفهمون من الكلام ان حصر الاوصاف اما ان يكون ظنيا واما ان يكون قطعيا واضح؟ حصر الأوصاف قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا. فإن كان قطعيا فلا اشكال. الى كان حسب الأوصاف قطعي اذن

31
00:10:59.350 --> 00:11:14.450
والامر ظاهر ولله الحمد مزيان لا يعترض احد ولا يريد علينا السؤال الى كان الحصر قطعي هل يريد الاشكال لا يرد السؤال في يديه تقول مزيان القطع مطلوب لكن ان كان ظنيا يريد السؤال اجابك عن الظن والقطعي علاش ما تكلمش عليه

32
00:11:14.700 --> 00:11:37.800
لأنه لا يريد عليه اراد اصلا اذا فقد يكون الحصر قطعيا وذلك مطلوب وقد يكون ظنيا وذلك كاف لا اشكال فيه قال رحمه الله وهو قطعي اذا ما نمي للقطع والظن سواه عرفتم مما قبل من هاد الكلام اللي ذكرت لكم الآن قريبا ان حصر الأوصاف

33
00:11:37.800 --> 00:11:59.450
قد يكون قطعيا قد يكون ظنيا. وكذلك ابطال ما لا يصلح منها قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وعليه فمسلك الصبر والتقسيم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا مفهوم بأن المسلك مركب من هذين الأمرين من الإبطال والحصر

34
00:12:00.050 --> 00:12:15.950
فإذا كان كل منهما قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا فالمسلك نفسه اللي هو المسلك الرابع من مسالك العلة قد يكون ويسمى هاد المسلك اللي هو اعتبروا التقسيم يسمى عند بعض اهل العلم بتنقيح المنار كيتسمى اش

35
00:12:16.300 --> 00:12:33.250
تنقيح المرض اذن هاد المسلك الرابع لي هو تنقيح المناط قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا متى يكون قطعيا اذا كان كل قولو هادشي راه تقدم اذا كان كل من الحصر والإبطال

36
00:12:33.300 --> 00:12:55.800
اذا كان كل منهما قطعيا اذا كان كل من قطعيا حينئذ يكون تنقيح المناطق قطعيا يكون المسلك لي هو الصبر والتقسيم ولا تنقيح المناط يكون قطعيا ويكون هذا المسلك ظنيا اذا كان احدهما ظنيا

37
00:12:55.850 --> 00:13:12.250
او كانا معا ظنيين كان الحصر والابطال ظنيين وهذا ظاهر او احدهما ظنيا كذلك يكون المسلك ظنيا اذن متى يكون قطعيا؟ اذا كانا قطعيين وفيما عدا هذه السورة فالمسلك ظن

38
00:13:12.700 --> 00:13:38.150
سواء اكان معا ظنيين الحصر والابطال او احدهما قطع اخر ظني ففي هاتين الصورتين هو ظني فهم  هذا معنى قوله وهو اي المسلك الرابع اللي هو تنقيق المناطق قطعي متى؟ اذا ما نميا والالف للتثنية ما لو ميا نسبا اي شنو هما

39
00:13:39.000 --> 00:14:04.300
اسرو والابطال للقطع اذا نسبا للقطع فهو قطعي. قال والظني اوعي سواه وهذا المسلك يكون ظنيا والظني من مسلك السبر والتقسيم متى قالك وعي وحفظ وعرف حال كونه سواه اي سوا القطع فهو ضدي

40
00:14:04.650 --> 00:14:23.300
وقوله سواه يدخل فيه بان يكونا ظنيين او احدهما ثم قال حجية الظن رأيك ثري في حق ناظر وفي المناظر في هذا البيت الذي ذكرنا الان فهمنا منه ان المسلك قد يكون ظنيا شوف اذا كان المسلك قطعيا

41
00:14:23.400 --> 00:14:41.000
فلا خلاف بانه حجة في حق الناظر ومقلديه وفي حق وحجة على المناضلين هذا واضح الى كان قطعي ما كاينش اشكال لكن اذا كان ظنيا اذا كان المسلك ظنيا فهل هو حجة

42
00:14:41.600 --> 00:14:58.850
في حق الناظر لنفسه يعني المتبت للمسلك في حق الناظر لنفسه ومقلده دون المناظر او هو حجة على المناضل ايضا كما هو حجة في حق الناظر لنفسه. حجة على المناظر ايضا واش واضح

43
00:14:58.900 --> 00:15:18.350
اختلفوا في ذلك والخلاف في المسألة فيه اربعة اقوال تفصيلا مذهب الأكثر هو الذي نص عليه الناظم هنا شنو هو مذهب الأكثر؟ انه حجة للناظر في نفسه وعلى المناظر علاش؟ لأن داك المناضل المخالف كنقولو ليه حتى نتا لو

44
00:15:18.900 --> 00:15:34.900
كان الصبر والتقسيم عندك ظنيا لكان حجة اذا انت انت هل ترى ان هذا المسلك اذا كان ظنيا يكون حجة؟ غيقول لي ارى انه يكون حجة. اذا اذا اثبته غيرك

45
00:15:34.900 --> 00:15:51.200
الظن كان حجة عليك امتى كتحتج بالظن واذا اتبته ان تحتجزت به في حقك وحقي مقلدك اذن فإذا اثبته خصمك كان حجة عليك لا فرق بين القطعي والظني عندك لأنك تحتج بالظن واش واضح الكلام

46
00:15:51.700 --> 00:16:06.750
غلبة الظن كافية في الاحتجاج وانت تحتج بها اذا فهذا حجة عليك فالذي اه يجب على المناظر حينئذ اذا اراد ان لا يكون حجة عليه ان يثبت انه ليس ظنيا

47
00:16:06.950 --> 00:16:23.500
ان يأتي بأدلة تبطله ان يبطل الحصر او ان يبطل الإبطال فحينئذ يطعن في هذا المسلك فلا يكون مفيدا للظن اما ان كان مفيدا للظن في حق الناظر والمناظر لن

48
00:16:24.550 --> 00:16:46.900
يأتي بحجة اه تبطل الصبر والتقسيم. لم يأت بحجة تبطل اش ما اتبته الناظر فيكون حجة عليه ايلا مجبتيش دليل يبطل المسلك اذن فهو حجة عليك دل على قوته قال رحمه الله اذا قلت المسألة في اش؟ اربعة اقوال منهم من قال

49
00:16:47.050 --> 00:17:13.050
ليس بحجة لا في حق الناظر ولا المناضلين وهو مذهب ضعيف والقول الثاني انه واش واذا ذكرنا حجة للناظر دون المناظر والثالث حجة في حق الناظر والمناظر الرابع احسنت انه حجة بشرط

50
00:17:13.550 --> 00:17:36.100
ان يقع الاجماع على اش على ان حكم الاصل معلل لا تعبدي اذن هذه اربعة اقوال هاد القول الرابع قلنا فقالوا حجة لكن بشرط ان يحصل الاجماع على ان حكم الاصل معلل لا تعبديا علاش قالوا هؤلاء لمن يشترط هذا الشرط

51
00:17:36.350 --> 00:18:03.550
قالك لأن المناظر قد لا يظهر دليلا لابطال الصبر والتقسيم المناظر لماذا لانه يعتقد ان ذلك الاصل تعبدي لا معلل واضح فلذلك هؤلاء اشترطوا هذا الشرط. لكن الذي عليه الاكثر هو الذي نص عليه الناظم في في البيت. قال حجية الظن رأي لك

52
00:18:03.550 --> 00:18:28.750
رأي نكتري في حق ناظر وفي المناضل حجية الظني في حق ناظر شكون الناظر والمثبت مستدل المثبت للقياس ومقلديه وفي حق المخالف له هذا هو رأي اش الأكثري ثم قال رحمه الله

53
00:18:30.800 --> 00:18:46.500
اه ان يبدي وصفا زائدا معترضوا وفى به دون البيان الغرض وقطع ذي السبر اذا منحتم والامر في ابطاله من بهيم قد ذكرنا في اخر الدرس الماضي خلاصة هذين البيتين وسيأتي تقديرهما بالتفصيل

54
00:18:46.550 --> 00:19:09.550
لكن خلاصتهما ان هذا الكلام مقابل لقوله فيما مضى معترض الحصر. قلت لكم المعترض اذا اعترض الحصر فإما ان ان يعترضه دون ان يبدي وصفا زائدا واما ان يعترض الحصر مع ابداء وصف زائد ياك واحد من الحالات

55
00:19:09.650 --> 00:19:30.300
فإذا اعترض لا حصر دون ان يبدي وصفا زائدا فقد سبق الجواب اش يقولي بحثت ثم بعد او الانفقاد ما سواه اصله الان يعترض ويأتي بدليل غيعترض ويجيب الدليل يقوليه ذلك الحصر الذي ذكرت غير صحيح لماذا؟ حصلت انت الأوصف في ثلاثة يقول لي يوجد وصف رابع

56
00:19:30.650 --> 00:19:49.150
غيزيدو يوصلو اذن يعترض الحصر ويأتي بالدليل ذكرت ان المحل تنحصر اوصافه في ثلاثة واربعة يوجد خامسنا واعترض الحصر وجاب الدليل فحينئذ اذا اتى المعترض بوصف زائد على ما ذكر المستدل

57
00:19:49.350 --> 00:20:08.350
فلا يخلو الحال اما ان يبين يزيد امر اخر ان يبين صلاحيته للتعليم اولى فإن ابدى صلاحيته للتعليم فحينئذ قد قدح في الحصر وفي الإبطال فضح فيهم بجوج قدح في الصبر وفي التقسيم

58
00:20:08.800 --> 00:20:23.100
قال لي ها هو وصف زائد هذا ابطال لحصر المستدلين. وهو صالح للتعليل هذا ابطال لابطاله. فاش؟ اعترض له العمليتين معا اعترض للحصر والإبطال لأنه بين ليه صلاحية صلاحية للتعليم

59
00:20:23.600 --> 00:20:44.300
فإذا ابدى قلت المعترض وصفا زائدا وبين صلاحيته للتعليم انقطع المستدل وبطل دليله بطل صبره وتقسيمه تيقوليه ها الدليل ديالك لي هو الصبر والتقسيم فهاد المحل ابطلته لك ماشي بطلب الدليل من اصله لا ابطل الصبر والتقسيمة في تلك المسألة في تلك في ذلك

60
00:20:44.300 --> 00:21:05.350
علاش؟ اذا ابدى وبين الصلاحية للتعليم بطل دليل مستدل. واضح؟ هذا وعد السورة الثانية ان يبدي وصفا زائدا ويسكت فقط هو غرض المعترض اش ان يبطل الحسرة لا ان يبطل الابطال بغا يبطل ليه غي الحصر ديالو

61
00:21:05.500 --> 00:21:20.450
ان يبين له وصفا زائدا ويسكت اي لا يبين صلاحيته للتعليم ولا عدم صلاحيته للتعليم كيقول ليا قلتي الاوصاف ربعة ها هو كاين واحد خامس ويسكت. مفهوم فحينئذ اذا سكت

62
00:21:20.750 --> 00:21:33.850
فقد ابطل له الحسرة ولا لا وابطال الحصر كافي لان التقسيم مركب من جوج دلعمليات الحصر والابطال الا بطل ليه غي الحصر ابطل له المسلك مفهوم الكلام فحينئذ المستدل بين امرين

63
00:21:33.950 --> 00:21:52.100
اما ان يبدي عدم صلاحيته للتعليم يقولي هاد الوصف الذي ابديته الخامس لا يصلح للتعليم لكونه طرديا لكونه ملغا لكونه غير مناسب او نحو ذلك اش؟ يبطل صلاحيته للتعليم واما ان يسكت كذلك

64
00:21:52.250 --> 00:22:15.850
واضح فإذا ابطل صلاحيته للتعليل قال لي هذا لا يصلح للتعليم استقام دليله مرة اخرى غيعاود الدليل ديالو يستقيم ويكون حجة علاش لأن الغرض هو ان يكون ذلك الوصف صالحا للتعليل. فإذا بين المستدل عدم صلاحيته كان اش؟ في حكم المعدوم

65
00:22:15.850 --> 00:22:29.600
مكاينش واضح؟ واخا زادوا المعترض عليه اذا بين المستدل انه لا يصلح للعلية فكأنه في فكأنه معدوم في حكم معدوم. هاد الوصف وخا كاين راه لا يسمع للتعليم اذا انتهى

66
00:22:29.800 --> 00:22:50.700
مفهوم اذا فإذا بين المستدل عدم صلاحية الوصف الذي زاده المعترض للتعليل حينئذ اش وقع استقام دليله مرة اخرى فإن لم يبين سكت انبهم الأمر ولم يبين حينئذ اش يبطل حصره

67
00:22:51.300 --> 00:23:14.000
يبطل اه دليله وتكون حجة المعترض اقوى. مفهوم؟ اذا فحينئذ اعتراض المعترض يكون مقبولا في صورتين اذا زاد وصفا وبين صلاحيته للتعليل او زاد وصفا دون ان يبين الصلاحية ولم يجبه المستدل. سكت المستدل

68
00:23:14.350 --> 00:23:39.850
هذا حاصل ما في هذين البيتين ويأتي تقديرهما بتفصيل. قال الشارف يبقى لنا السرد ياك هم واخا بلاتي نزيدو هاد الابيات التي بقيت ثم نشروها عاد زيدوا المناسبة والاقامة اذن يقول الناظم رحمه الله ان يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض

69
00:23:40.150 --> 00:24:00.200
ان يبدي اي ان يظهر معترض هو الفاعل ان يبدي ان يظهر معترض على المستدل صبره وتقسيمه شيء يظهر وصفا زائدا على الاوصاف التي ذكر المستدل ذكر المستدل حصر الأوصاف فجوج وهو زاد له واحد

70
00:24:00.500 --> 00:24:26.750
الثالث حصل الاوصاف في ثلاثة زاد رابعا قال ان يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض وفى الغرض بذلك الابداء دون ان يكلف بالبيان منقولوش للمعترض اجي زدتي وصفة خصك تبين صلاحيتو للتعليم لا لا يلزم مجرد ابداءه ليوصل زائد يكفي في حصول الاعتراض

71
00:24:27.250 --> 00:24:52.750
واش واضح اش باغي نقول لك مجرد ابداء المعترض لوصف زائد يكفي به الغرض لأن شنو غرض المعترض ان يبطل دليل المستدل هذا هو غرضه فقالك مجرد ابداء المعترض لوصف زائد بلا ما يبين صلاحيته تعيدون البياني بلا ما يتكلم ولا يبين غير يقوليه راه كاين وصف اخر هذا يكفي

72
00:24:52.750 --> 00:25:12.950
في حصول الغرض اللي هو ابطال دليل لكن متى يكفي في ابطال دليل مستديم اذا لم يجب المستدل عن ذلك الوصف بأنه ليس صالحا للتعليم الا مجاوبش ولذلك قال وقطع ذي السبر اذن منحتم والامر في ابطاله منبهيم وهذا هو القيد

73
00:25:12.950 --> 00:25:42.800
والامر هاديك الواو والمعية واضح والجملة قيد لما قبلها الجملة بمعنى اه يفي بذلك الغرض اذن بهم الامر عند المستدل اي لم يبين عدم صلاحية ذلك الوصف الزائد للتعليل. انبهم الامر بالنسبة للمستديم بمعنى لم يتكلم لم يظهر شيئا لم

74
00:25:42.800 --> 00:26:03.300
لم يجب فحينئذ ذلك الاعتراض كاف في الغرض اما هدا را واحد بنادم قالك دون البيان اما اذا بين المعترض زاد وبين كذلك اش انقطع المستدل وبطل دليله لذلك يقول رحمه الله

75
00:26:04.100 --> 00:26:24.450
ان يبدي وصفا زائدا معترض وفاء اي حصل الغرض غرض المعترض به اي بذلك الابداء دون البيان اي دون تكليف فيه بالبيان بيان ماذا؟ دون ان نكلفه ببيان ماذا ببيان

76
00:26:24.900 --> 00:26:45.200
صلاحية ذلك الوصف للتعليل وشنو هو الغرض؟ ثبوت الاعتراض على المستدل لان المستدلة اذا ابطل الحسرة فقد ابطل الصبر والتقسيم اذ الصبر والتقسيم مركب منهما فإلى بطلت لك انا جزء ابطلت لك الكل

77
00:26:47.400 --> 00:27:16.600
قال لك وقطع ذي السبر اذا المنحتم الواو واو الحالي والحالة هذه ان قطع صاحب الصبر. صاحب الصبر هو المستدل وانقطاعه اي ابطال دليله وقطع اي بطلان دليل صاحب السبلي. صاحب السبر وهو المستدل على علية وصف منحتم او اي واجب اذا. هل

78
00:27:16.600 --> 00:27:35.350
تنوين فيه اذا للعوض ياك وش معنى اذا؟ اي اذا ابدل المعترض وصفا زائدا لكن قطعوه منحتم وواجب بقيد قالك والحالة هده الامر في ابطاله منبهم اذن ماشي مطلق قد

79
00:27:35.400 --> 00:28:06.200
ينقطع لا لا بهاد القيد والامر اي والشأن والحال منبهم في ابطاله اي في ابطال المستدل ذلك الوصف المبدع انبهم امر وحال المستدل في ابطاله لذلك الوصف المبدع. الوصف الذي ابداه المعترض. اندهم الامر بالنسبة للمستدل في ابطاله له. لان المستدل باش يستاقم دليله شنو كان خصو يديرو

80
00:28:06.200 --> 00:28:22.750
شنو خاصو يدير ان يبطل ذلك الوصف المبدل الذي ابداه المعترض نحن انبهم الأمر عندنا بالنسبة للمستدل لم يتكلم واش واضح؟ لم يرد لم يجب فحينئذ ينقطع حتما ينقطع حتما

81
00:28:22.800 --> 00:28:49.200
قال والامر في ابطاله منبهم منبهم اي لم يبين المستدل عدم صلاحيته للتعليل. اذا مفهوم كلامه لان الناظم لاحظ في البيتين اه تحدث منطوقا عن صورة لكن فهم من هذه الصورة صورتان الصور الثالثة كلها مأخوذة من البيتين لكن وحدة بالمنطوق

82
00:28:49.750 --> 00:29:13.550
واثنان بالمفهوم شناهي الصورة المنطوق بها ان يبدي المعترض وصفا زائدا دون ان يبين صلاحيته للتعليم وان لا يثبت المستدل عدم صلاحيته للتعليم هادي هي السورة المذكورة في النظم منطوقا. ما حكم هذه؟ ينقطع بها

83
00:29:13.800 --> 00:29:37.350
صاحب الصبر يبطل دليله طيب السورتان المفهومتان الاولى مفهومة من قوله دون البيان ان يبدي وصفا زائدا معترضوا وفبه دون تكليف بيان مفهومها انه اذا بين انتهى الامر اذا ابدى وصفا زائدا هذا المعترض وبين عدم صلاحيته في التعليم انتهى الامر

84
00:29:37.500 --> 00:29:56.350
هادي اللولة لي مفهومة تانيا مفهومة تفهم من قوله والامر في ابطاله منبهم مفهوم قوله منبهم ان المستدل اذا لم ينبه الامر في ابطاله للوصف المبدع. اي اشمعنى لم ينبهم؟ بان بين عدم صلاحيته

85
00:29:56.350 --> 00:30:13.250
بالتعليل قالينا داك الوصف مصالحش فإنه اش لا ينقطع حتما حينئذ يستقيم دليله واضح ثم قال رحمه الله ابطلني ما ترضني يرى ويبطل الى اخره في هذين البيتين باش تختم الناظم بذكر

86
00:30:13.600 --> 00:30:28.100
طرق الإبطال لأن الصبر والتقسيم الفقيه مركب من الحصر والإبطال والحصر راه سبق لنا اما يكون بالإستقراء ولا بدليل العقلي طيبو الإبطال باش يكون بهذه الطرق التي ذكر في هذين البيتين

87
00:30:28.300 --> 00:30:51.650
الطريق الأول قال ابطل لما طردا يرى الطريق الاول من طرق الابطال ابطال الوصف بكونه طرديا لاحظوا هاد المجتهد ملي كيجمع السي محسن الأوصاف كيجي ليها وكينظر ليها كينظر للوصف الأول فيراه طرديا فيقول هذا الوصف ملغم

88
00:30:51.750 --> 00:31:13.550
هذا الوصف زائل باطل لا يصلح للتعليل علاش؟ لكونه طرديا اذن هذا طريق من طرق الإبطال ان يكون احد تلك الاوصاف طرديا اش معنى طرديا اي لم يعهد من الشارع إناطة الأحكام به

89
00:31:13.800 --> 00:31:36.500
او قل ان شئت معنى كونه طرديا اي من جنس ما علم من الشارع الغاؤه من جنس ما علم من شريعة يعني ان العالم يستقرأ نصوص الشريعة ويستقرأ محال الأحكام

90
00:31:36.800 --> 00:31:59.350
فيجد ان وصفا من الاوصاف لا يعتبره الشارع بالاستقراء بالاستقراء كيلقى داك الوصف لا يعتبره الشارع يلغيه بمعنى سواء كان ولا مكانش كيكون الحكم اذن كنقولو هاد الوصفة لاش؟ بالاستقراء الشارع لا يربط به الاحكام الشارع لا يعتبره لا يعتد به لا ينظر

91
00:31:59.350 --> 00:32:12.850
اليه واش واضح باش عرفنا بأننا كنلقاو داك الحكم موجود سواء كان داك الوصف ولا مكاينش اذن هذا دليل على ان الشريعة الغى جنس ذلك الوصف لم يعتبره هذا هو الوصف الطردي

92
00:32:13.100 --> 00:32:35.600
يقال له طرد وطردي بجوج طرد وطردي والمعنى واحد اذن ما هو الوصف طرد او الطردي هو اش هو الذي لم يعد به الشريعة انها تحكم به الاستقراء باش عرفنا لم يعاد باش عرفناها؟ بالاستقراء استقرئوا العالم

93
00:32:37.250 --> 00:32:51.550
اه المحال التي يوجد فيها ذلك الوصف يستقرؤها كيجمعها فيجد ان الشريعة لا يعتبره يلغيه مش واضح؟ ما الدليل على انه يلغيه؟ ان الحكم كيكون سواء كان او لم يكن

94
00:32:52.250 --> 00:33:12.800
فيقول ذلك الوصف الطردي اي من جنس ما علم من الشارع الحكيم الغاؤه بالاستقراء. واضح الكلام هدا هو الطرد اذن الأول من طرق الإبطال ان يكون الوصف طردا او طرديا والمعنى واحد قال رحمه الله

95
00:33:13.850 --> 00:33:31.450
ابطل لي ما طردا يرى. ابطل ايها المستدل. ناضي معنا وتكلمي. على المستدل. ابطل ايها المستدل بعد الحصر لأن الإبطال كيكون بعد اش بعد اثباتك لحصر الاوصاف في عدد فابطل

96
00:33:31.500 --> 00:33:50.900
لما اي للوصف الذي يرى ان يظهر ويعلم طردا اي طرديا او قل طرديا وقد شرحنا معنى الطرد ثم اعلموا ان الوصفة الطردية ياك الوسط الصردي معرفنا الحقيقة ديالو اش

97
00:33:51.000 --> 00:34:13.950
من جنس ما علم من الشارع الغاء ويعلم الغاؤه بالاستقراء. طيب هذا الوصف طردي ينقسم الى قسمين القسم الأول ما هو طردي في جميع الأحكام واحد الوصف طردي شبه الاستقراء في جميع الاحكام تردي لا يربط الشارع الاحكام به ابدا

98
00:34:14.500 --> 00:34:45.450
وذلك مثل الطول والقيصاري والبياض والسواد واش يوجد في حكم الاحكام؟ الشارع الحكيم يربط الحكم بالطول دون القصر او بالبياض دون السواد او بالسمن دون الرقي النحافة يعني؟ هل يعلم هذا من الشرع بالتتبع والشاغل في جميع الاحكام

99
00:34:45.750 --> 00:35:00.900
ان هذا له حكم كذا لانه طويل القامة وهذا عندو حكم خاص لأنه قصير القامة ابدا لا يعاد من الشارع ذلك اذا شرع الاحكام يشرعها للمكلفين بغض النظر عن شكلهم

100
00:35:01.100 --> 00:35:12.300
واش راسو طويل ولا قصير ودنو طويلة ولا قصيرة؟ هو طويل ولا قصير؟ غليظ ولا رقيق بيض ولا كحل ولا ولا بين ذلك لا يربط الشارع الأحكام بهذه الأوصاف ولا لا

101
00:35:12.650 --> 00:35:38.550
واش واضح الكلام اذن هاد الاوصاف اش كتسمى؟ اوصاف طردية اذن هذه القسم الأول قلنا اش طرد اوصاف طردية في جميع الاحكام القسم الثاني ما هو طردي في بعض الأحكام؟ مع كونه معتبرا في احكام اخرى. يعني استقرأنا نصوص الشريعة ولقينا واحد الوصف

102
00:35:38.550 --> 00:35:54.500
في باب من الابواب باب من ابواب الفقه لقينا فواحد الباب من ابواب الفقه هداك الوصف يعتبر طرديا الشارع لا يعلق الحكم به ولا يعتبره لكن في ابواب اخرى من ابواب الفقه لقينا الشارع يعتبره واضح

103
00:35:54.600 --> 00:36:11.000
حتى هو اش كنقولو ؟ كنقولو ذلك الوصف طردي في ذلك الباب. فهداك الباب هذا راه طردي في ابواب اخرى ليست طرديا هو وصف معتبر مفهوم الكلام مثال ذلك وذلك كالذكورة والانوثة

104
00:36:11.400 --> 00:36:33.200
فانهما وصفان طرديان بالنسبة الى العتق بالنسبة للعتق فوسفان طرديان الشارع الحكيم فباب العتق ملي كيقول لينا كفارة ذلك عتق رقبة تحرير رقبة الى اخره فهاد باب ديال العتق هل فرق الشارع الحكيم بين الذكورة والانوثة

105
00:36:33.350 --> 00:36:51.200
ابدا تحرير الرقبة تكون ذكر ولا انثى عتق رقبة تكون ذكر ولا انثى في باب العتق عموما لا يفرق الشارع بين الذكر والانثى المطلوب منك ان تعتق رقبة ما جاء من الترغيب اصلا في عتق الرقبة ايضا

106
00:36:51.600 --> 00:37:09.700
يدخل في ذلك الذكر والانثى لا فرق الشريحة كما لم يفرق بينهما اذا ففي باب الاعتاق الذكورة والانوثة وصف طردي لم يعلق الشارع الحكيم الحكم باحدهما بالذكور دون انثى ولا انوثة الذكور لا فرق بينهما واضح الكلام

107
00:37:10.350 --> 00:37:32.450
فيوجد الحكم اللي هو مع الذكورة والانوثة ماء اذا هو تردي في هذا الباب وغير ترضي في ابواب اخرى كالميراث مثلا معلوم في الميراث ان اه الولاء لا ينتقل للانثى بسبب العتق

108
00:37:33.400 --> 00:37:53.400
الولاء لا ينتقل للانثى بسبع فاذا اعتق شخص ذكر ولا انثى اذا اعتق شخصا ثم مات المعتق ولم يوجد المعتق ينتقل الولاء لمن؟ لعصبته الذكور كما قرأتم للعصبة الذكور دون الاناث. اذا فهنا الشاعر الحكيم فرق بينه

109
00:37:53.400 --> 00:38:24.650
فاعتبرت الذكور والانثى كذلك في الشهادة في الشهادة شهادة الذكر شهادة الذكر الرقيق ليست كشهادة الأنثى الرقيقة بل شهادة الذكر تحسب بشهادة رجل وشهادة الانثى تحسب بشهادة امرأة ونحو ذلك من الاحكام كالامامة وغيرها

110
00:38:25.650 --> 00:38:39.400
اذن فهذا هو وصف طردي في اذن الشاهد على كل ان الوصف الطردي اما ان يكون طرديا في جميع الاحكام الشرعية وفي كل الابواب واما ان يكون طرديا في بعض الاحكام دون غيرها

111
00:38:39.450 --> 00:38:58.250
فالقصد انه ان كان طرديا في جميع الابواب فالامر ظاهر وان كان طرديا في باب من الابواب وكلامك ايها المستدل على ذلك الباب. فلك ايضا ان تثبت انه طردي. تقول هذا الوصف طردي في باب العتق

112
00:38:58.250 --> 00:39:12.300
في العتق مفهوم؟ الكلام ديالنا القياس لي بغا يقيسو المستدل فباب العتق ولقى هاد الوصف اللي هو الذكورة والأنوثة يقول طردي ولا لا؟ نعم في ذلك الباب يستدل به واضح

113
00:39:12.600 --> 00:39:36.750
اذن هذا واش واضح اسي الناس ها اذن هذا الوصف هذا الطريق الأول من طرق الإبطال التاني قال ويبطل غير مناسب له المنخزل واضح اسي نبيل اصبر  ويبطل الوصف بعد الحصر كما هو مقرر لان الابطال بعد الحصر

114
00:39:37.400 --> 00:39:58.250
ويبطل الوصف المنخزل وهاديك المخازن اللي فاللخر هو الفاعل ويبطل الوصف المنخزل وذلك المنخزل اي المحذوف نعت والمنعوت هو الوصف المقدر ويبطل الوصف المنخزل حال كونه غير مناسب له. اي للحكم

115
00:39:59.400 --> 00:40:19.700
ويبطل بعد الحصر الوصف المنخزل اللي فلخر اي المحذوف حال كونه غير مناسب سماه المؤلف منخزلا باعتبار ما يؤول اليه من طرق الابطال تا حنا تنقولو ليه اش قلتي المنخزن اي المحذوف

116
00:40:20.050 --> 00:40:37.800
واش واضح غنقوليها علاش قلتي الوصف المنخزل وحنا يلاه بغينا نبطلوه مزال مبطلناش. عاد كنتكلمو على طرق الابطال اذن فالوصف موجود بالحصر لما حصرنا الاوصاف ذكرناه ولا ما دكرناهش ذكرناه موجود

117
00:40:38.750 --> 00:41:01.450
والان نريد ان نبطله مزال مبطلناش فلماذا وصفته بالمنخزن؟ قال وصفته بالمنخزن باعتبار المآل لان مآله سيحدث لنا فلذلك عبر عنه بالمنخزن باعتبار ما يؤول اليه وهو مجاز معروف التعبير بالشيء باعتبار ما يؤول اليه اني اراني اعصر خمرا

118
00:41:02.300 --> 00:41:30.550
قال ويبطل الوصف المنخزل اي المحذوف والمقصود هنا الوصف الذي يريد المستدل ابطاله راه مزال متحدس عاد هو بغا يحدفو بماذا سيبطلها الفقيه بكونه غير مناسب للحكم حال كونه غير مناسب له اي للحكم باش غيبطلو؟ غيقولك هذا الوصف ملغا محذوف لماذا؟ لأن

119
00:41:30.550 --> 00:42:10.250
انه غير مناسب للحكم ما معنى غير المناسب بحكمه؟ اي لا تظهروا مناسبته للحكم بعد البحث عنها ايقول لينا لن تظهر لهذا الوصف مناسبته للحكم بعد البحث عنها فحينئذ انتفى مثبت العلية

120
00:42:10.700 --> 00:42:34.400
حينئذ هنا هنا فهاد الباب في الصبر والتقسيم انتفى مثبت العلية لأن مثبت العلية هنا هو اش هو ان تظهر مناسبته ان تظهر مناسبة الوصف للحكم. فإذا لم تظهر مناسبة الحكم بعد البحث عنها بمعنى يستقرئ ويبحث ويتأمل وينظر

121
00:42:35.050 --> 00:43:01.500
فلا يجد مناسبة لذلك الوصف لهذا الحكم يبطله كيقولك هاد الوصف غير صالح للتعليم نبطله علاش نبطلو لأنه لا تظهر مناسبته للحكم لا تظهر مناسبته للحكم وهذا بخلاف الايماء كما رأيتم ولا لا

122
00:43:01.750 --> 00:43:19.550
في دلالة الإيماء اللي سبقت معانا المسلك ثالث من مسالك العلة هو الإيمان الإماء قلنا ان يقترن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاخل بالفصاحة فهل اشترطنا في الوصف المقترن بحكم المناسبة؟ هناك

123
00:43:19.950 --> 00:43:41.450
هل قلنا يشترط ان يكون مناسبا لا لا ابدا لا تصوتوا المناسبة اذن انتبه في دلالة الايماء مجرد اقتران الوصف للحكم اش مجرد اقتران الوصف كاف في اثبات العلية وقد سبق معنا في اخر الكلام عليه قول المؤلف

124
00:43:41.500 --> 00:43:58.950
تناسب الوصف على البناء. سبق هناك انه لا يشترط ان تظهر المناسبة مع انه لابد ان تكون في حقيقة الامر والواقع لابد منها الا لقينا الشارع في نص واحد في دليل ربط حكم بوصف

125
00:43:59.050 --> 00:44:19.150
فذلك الوصف علة الحكم وتوجد المناسبة في حقيقة الامر. لكن لا يشترط ظهورها. قلت على هذا اما هنا فيشترط ظهورها هذا الفرق بينهما اذن في دلالة الايماء لا يشترط ظهور المناسبات وهنا

126
00:44:19.650 --> 00:44:40.650
يشترط ظهور المناسبات مفهوم الكلام طيب قد يقول قائل اه اذا اشترطتم ظهور المناسبة هنا اذن فهذا مبني على ان العلة هي الباعث لأنه الى عقلتو تما في دلالة الإيمان قلنا اشتراط مناسبة العلة مبني على

127
00:44:41.400 --> 00:44:59.250
بمناسبة الوصف مبني على ان العلة هي الباعث والذين قالوا لا تشترط المناسبة عرفوها بانها المعرف وقلنا قالوا لهاد الشروط والمناسبة في الظاهر والا في فهل هنا الامر كذلك؟ الجواب لا. شوف الفقيه هنا اللي قالوا تشترط

128
00:44:59.250 --> 00:45:23.150
مناسبة لا يلزم من ذلك ان يعرفوا العلة بالباعث حتى اللي كيقولو بأنها المعرف كيشترط هنا المناسبة لماذا لان المناسبة المشترطة هنا اه مناسبة مشترطة لحقيقة الصبر والتقسيم لحقيقة هذا المسلك

129
00:45:24.050 --> 00:45:47.600
بمعنى للفرق بين هذا المسلك والمسلك السابق او غيره من المسالك فهي مشترطة في في هذا المسلك لبيان الفرق بينه وبين غيره من المسالك لا بناء على ان العلة هي البائد حتى اللي كيقولو المعرف كيقولو هنا خاصها تظهر المناسبة

130
00:45:48.050 --> 00:46:04.500
ليظهر الفرق بين هذا وبين بينما سبق اذا الصبر الفرق بين هذا وبين ما سبق انكم قد علفت عرفتم انه في دلالة الاماء اش كيكون عندنا؟ واش كتكون عندنا اوصاف كثيرة

131
00:46:04.500 --> 00:46:21.300
ما لا يصلح شنو عندنا في دلالة الايمان عندنا وصف مقترن بحكم في دليل واحد فكنقولو الجمع بين الوصف والحكم في هذا الدليل في دليل محل الحكم ليست له فائدة الا ان هذا الوصف هو علة الحكم

132
00:46:21.350 --> 00:46:39.250
والا لكان في الكلام واش واضح الكلام اما هنا فالصبر فعندنا اكثر من وصف عندنا اوصاف بطريق الحصر فملي عندنا اوصاف شوف الفقيه ديك الأوصاف فيها المناسب وفيها غير المناسب

133
00:46:39.350 --> 00:46:59.700
اذن فنبطل غير المناسب ونبقي المناسب لأنه واش اصلح للتعليم من غير المناسب فهنا عندنا اوصاف فيحتاج لبيان ما يصلح منها للعلة وما لا يصلح فالذي يصلح للعلية هو المناسب

134
00:46:59.750 --> 00:47:23.750
وغير المناسب لا يصلح للعلية اذا فالقصد ان المناسبة هنا معتبرة يعني يعتبر ظهورها ويشترط ويبطل الوصف الذي لم تظهر فيه مناسبة لا لان العلة هي الباعثة شوف دابا هنا في سورة المناسبة لا لان العلة هي الباعث

135
00:47:25.000 --> 00:47:41.650
بل لما ذكرت الان لابطال ما لا يصلح وابقاء الصالح وهو المناسب. فلا ينافي هذا ما سبق يعني حتى اللي كيعرفو العلة بالمعرف كيقولو هاد الكلام اللي قلنا الآن واش واضح الكلام

136
00:47:42.100 --> 00:48:07.600
قال رحمه الله ويبطلوا الوصف المنخزل المحذوف هو الذي يريد المستدل اسقاطه حال كونه غير مناسب للحكم. اي لا لم تظهر مناسبته للحكم بعد البحث عنها وذلك لماذا يبطل الانتفاء مثبت العلية؟ بخلافه في الايماء

137
00:48:07.800 --> 00:48:24.050
فهناك سبق ان الصحيح انه لا يشترط ظهور المناسبة واما هنا فيشترط ظهور المناسبة لأن هناك ليس عندنا الا وصف واحد فهو مناسب في حقيقة الامر وان لم تظهر المناسبة. هنا عندنا اوصاف

138
00:48:24.200 --> 00:48:47.350
فيجب ابطال ما لا يصلح هو غير المناسب وابقاء المناسب عندنا وصف فيبطل غير المناسب اذا فاشتراطه اشتراط ظهور المناسبة هنا امر عارض بخلافه هناك ثم قال الطريق الثالث من طرق الإبطال كذلك بالإلغاء وإن قد ناسب

139
00:48:49.250 --> 00:49:26.150
كذاك بالإلغاء وإن قد نسب يعني كذاك من طرق ابطاء الابطال ابطال الوصف بكونه ملغا كأنه قال كذلك يحصل الابطال بالالغاء اي بكون الوصف ملغا وان كان مناسبا للحكم شوف اش قالك المؤلف واذ قد نسب مفهومه الى مكانش مناسب فواضح يلغى حينئذ

140
00:49:26.150 --> 00:49:51.300
عدم المناسبة وبكونهم هذا قال لك وان كان مناسبا اي وان ناسبا الوصف الحكم المتنازع فيه وان كان مناسبا فيبطله المستدل حينئذ بماذا بالغائه بانه ملغا ويتحقق الالغاء طيبة الالغاء

141
00:49:51.700 --> 00:50:17.200
كيف يتحقق ما الذي يثبت الالغاء يتحقق الغاء الوصف بان يستقل الحكم دونه نلقاو في صورة من الصور الحكم كاين والوصف غير موجود فحينئذ غيقول لك المستدل هذا الوصف ملغا وان ظهرت له مناسبة للحكم غتقول لي ما دليلك على انه ملغا؟ غيقول لك لانه

142
00:50:17.650 --> 00:50:31.850
يوجد الحكم دونه في صورة من السور ها هو هاد الصورة هادي فيها الحكم مع ان الوصفة غير موجود اذن هذا الوصف ملغم غير معتبر لو كان معتبرا لماش وجد الحكم دونه

143
00:50:31.900 --> 00:51:04.500
مش واضح مثلا مثال ذلك والشأن لا يعترض المثال ان الحفنة من البر فيها الربا فلا يجوز استبداله حفنة من البر بحفنتين لا يجوز لعموم النص الوارد في الباب لا يجوز ان يبدل احد حفنة من البر او التمر

144
00:51:04.650 --> 00:51:25.750
بحفنتين والحفنة من البر لا يوجد فيها الكيلو الحنفية يعللون الربا في البر بأنه مكيب اذن كاين هذا غيجي الشافعي ويقول ليه ها الكيل وصف الملغم علاش وصلوا الملغم لماذا

145
00:51:26.100 --> 00:51:44.200
لانه يوجد الحكم في صورة دونه وهو اش في بيع حفنة بحفنتين الربا لي هو الحكم موجود مع ان الكيل غير موجود واش الحفنة تكال مش واضح الحفنة هل توكال

146
00:51:44.300 --> 00:52:00.750
ابدا الكيل انما يكون للشيء الكثير وكذلك يجي عند الملك ويقول ليه العلة التي عللت بها وهي الاقتيات وان كانت مناسبة فدار مناسبة هاد الحكم لما تترتب عليها من المصلحة

147
00:52:00.900 --> 00:52:19.100
لكنها وصف ملغن هنا ها هي الربا موجودة في حفنة مع ان الحفنة اش ليست مما يقتت واش واضح الفقيه ليست صالحة للقتيات بمعنى لا تكفي لا تكفي في الاختيار فالعلة غير موجودة فيها

148
00:52:19.150 --> 00:52:38.200
مع ان الحكم موجود اذا فهذا غيقوليه هذا فيه دليل على ان وصفك اللي هو الكيل او الاقتياض ملغا وان الوصف المعتبر هو الطعم الحفنة فيها الطعم ولا لا نعم فيها الطعم من جملة ما يؤكل

149
00:52:39.850 --> 00:53:02.050
لكن اه هذا الالغاء الذي ذكرنا الان وان كان الوصف مناسبا للحكم المتنازع فيه يجب ان يوجد في صورة مجمع عليها اما الى كان هاد الصورة هادي اصلا مختلف في حكمها مثلا لو فرضنا

150
00:53:02.100 --> 00:53:18.500
ولذلك قلت قبل الشأن لا يعترض المثال لو فرضنا ان هاد السورة اللي هي بيع حفنة بحفنتين اختلفوا في حكمها فالمالكي هو الحنفي يقال لا توجد الربا اصلا في حفنة بحفنتين. مثلا

151
00:53:19.650 --> 00:53:44.200
تخالفوا وقالوا الربا غير موجود في بيع حفنة بحفنتين. اذا يمكن حينئذ ان نستدل على الغاء الوصف بهذه الصورة نقولو را القتيات والكيل مكاينش فهاد السورة والحكم موجود مع ان الحكم متنازع فيه فيه خلاف اصلا المالكي كيخالفك ملي تجي تقوليه ها هو كاين الطعم وما كاينش القتيال تيقولك راه الحكم اصلا غير موجود

152
00:53:44.250 --> 00:54:01.250
الربا مكاينش في الحفنة والحفلتين الحنفي يقولك الربا مكاينش الحفلة والحفلتين فهل فهل حينئذ يصلح هذا للإلغاء لإلغاء الوصف قول اسيدي لا لا يصلح للإلغاء اذن انما يصلح الإلغاء بأن يستقل الوصف

153
00:54:01.450 --> 00:54:18.450
دون الحكم في صورة مجمع عليها بمعنى الا كان يوافق المالكي والحنفي على وجود الربا في الحفنة فحينئذ يلغى وصفه كنقول ليه ها ها الحكم كاين اللي هو الربا والقتيات ما كاينش

154
00:54:18.700 --> 00:54:35.200
نقول الحنفي الحكم موجود والكي الغير موجود مفهوم الكلام واش واضح الآن الصورة مفهومة اسي الفقيه اذن مثال ذلك حنا نفرض مثال عند الشافعي. الشافعي الجاسدي لا قليل البور يقولينا هذا البر

155
00:54:35.600 --> 00:55:01.900
بالاستقراء بالاستقراء اما ان يكون ربويا لاجل الطعم او للكيل او للاقتيات والادخار بالاستقراء استقرأ الاوصاف واستقرأ هو اوصاف كثيرة وابطل منها ما  ما يبطل بطريق من طرق الإبطال مثلا جمع خمسة الأوصاف

156
00:55:02.200 --> 00:55:22.500
وبطل لينا وصف بالطرد لينا وصف بكونه غير مناسب وبقات ليه هاد التلاتة طعم الكيل اللي اقتيتوا الإدخار فجاء واراد ان يبطل الاقتياث والكيلا الاقتياس والادخار والكيد اش قال لينا؟ ابطله بهذا المبطل

157
00:55:22.800 --> 00:55:47.250
قالك ويبطل ايضا الكيل ويبطل الاقتيات والإدخار لكونهما وصفين الغاهما ولم يعتبرهما كيف قال لك لان الحكم الذي هو الربا يوجد في صورة مجمع عليها مع عدم وجوده لا الكيل ولا الاقتياس والإدخار وهياش

158
00:55:47.300 --> 00:56:10.000
في بيع حفنة بحفلتين اذا فهما وصفان ملغيان والذي بقي صالحا هو الطعم. اذا فالعلة ديال الربا في واضح الكلام اذا قال كذاك بالالغاء وان قد نسب ثم قال وبتعدي وصفه الذي اجتبى

159
00:56:10.300 --> 00:56:31.850
من طرق الابطال ايضا كون الوصف الذي اجتباه اي اختاره المستدل متعديا والوصف الاخر قاصرا الآن هو جمع مثلا جوج د الأوصاف قالينا علة هذا الحكم اما كذا واما كذا

160
00:56:31.900 --> 00:56:57.300
وهذان الوصفة الواحد قاصر لا يتعدى محله والاخر متعد يتعدى محله واش واحد الكلام فيبطل الوصف القاصر ويبقي المتعددة غيقول لك هذا الوصف يبطل يزال يحدث لا يصلح للتعليل لكونه قاصرا. والمتعدي هو الذي يكون علة

161
00:56:57.550 --> 00:57:21.400
علاش؟ غيقولك لأن الوصفة المتعدية اكثر فائدة من القاصرين واش واضح القاصر ا سبقت لينا عند الجمهور عندو فائدة ولا لا الوصف القصير عندو فائدة ولا لا له فائدتان كما سبق ليعلم امتناعه والتقوية وعللوا بما خلت من تعدية ليمنع ليعلم امتناعه التقوية لكن غيقولك هو

162
00:57:21.400 --> 00:57:49.000
الوصف المتعدي اكثره فائدة علاش لانه يدل على تعدي ذلك الحكم لغيره مفهوم فإذا يبقي المتعدي ويبطل ويبطل القاصرة قال رحمه الله وبتعدي اي ويحصل الابطال بعد الحصر ايضا لسائر الاوصاف باش؟ بالباء سببية

163
00:57:49.150 --> 00:58:16.850
بسبب تعدي وصفه اي وصف مستدل او اي كونه بسبب كونه متعديا دون من اوصاف المحل وصفه الذي اجتبى اي اختاره اجتبا اي اختاره للتعليل وذلك لماذا؟ علاش غادي يرجح هو المتعدي على القاصر؟ ما السبب؟ قل الفقيه

164
00:58:17.050 --> 00:58:39.100
لان اه تعدية الحكم محله اكثر فائدة من قصوره عليه الا كان الوصف يتعدى محله الى غيره فهذا اكثر فائدة من من قصوره على المحل شنو هي الفائدة الأكثر اللي كضهر لينا؟ واضحة وهي اش

165
00:58:41.300 --> 00:59:01.900
وهي اثبات ذلك الحكم لمحال اخر اثبات ذلك الحكم لمحال اخر بخلاف ما لو كان قاصرا فان الحكم لا يتعدى ذلك المحل اذن شكون اللي فيه فائدة اكثر كنستافدو منو

166
00:59:03.400 --> 00:59:23.350
اه الحكم لمحال اخر ما هو والوصف المتعدي اما القاصر فإنه لا يتعدى محله. فهم هادي هي الفائدة التي ذكر هنا اذا هذا ما تعلق مسلك الصبر والتقسيم ثم بعده ذكر مسلك المناسبة والاخراج

167
00:59:23.500 --> 01:00:47.150
قال     سي سي عبد المجيد الله يرضي عليك اجي هنا اجي الله يفتح عليك لغة     رابع      من اوصافه ولما لا    انظروا ماذا اصله ان يقال التقسيم   بابا اولا فيقول  صالحة للعلم

168
01:00:47.750 --> 01:01:26.100
بواسطة انعزل الذي هو قاعدة  قالوا علم  والجمع والتفريق كما في اصول سبق لنا علاش من لقب من القاب فن البديع الجمع والتفريق وله صور كما هناك من المحسنات البديعية الجمع والتفريق

169
01:01:27.000 --> 01:02:18.150
قال قوله فما بقيت  ولغيره  هذه الطريقة  اذا امكن    وحده  لا نعم هادي هادا سمية عند اهل البحث والمناظرة في علم البحث والمناظرة في علم الجدل كيسميو هاد المسلك اه الترديد والتقسيم

170
01:02:18.350 --> 01:02:41.450
بان تقول آآ هذا الشيء اما مثلا في المنطق معروف المثال وحتى هو عند اهل الجدل نقول مثلا هذا الشيء اما ان يكون اه حيوانا واما ان يكون جمادا لكنه ليس بجماد لانه يتحرك فهو حيوان

171
01:02:41.850 --> 01:03:10.300
يسمى الترديد والتقسيم ومنطقية يسموها الشرقية المنفصلة واضح اما ان يكون كذا لكنه ليس بكذا اذا فهو كذا معروف هذا في في القياس الشرطي المنفصل  المعاصرون   طريق    المراد حال الوصف المراد التعليمي. نعم

172
01:03:11.800 --> 01:03:48.650
على الية  لابد معهما  نعم وكلامه وجيه كلام بني عاشور رحمه الله وجيه قال في عد الصبر والتقسيم دليلا على العلية تسامح لانه طريق لمعرفة حال الوصف المراد التعليل به

173
01:03:48.700 --> 01:04:05.250
بأننا نخلص من الصبر والتقسيم الى الى وصف يصلح للتعليل بعد الحصر والإبطال نخلص الى ان هذا هو الصالح للتعليم قال فليس هو مثل المناسبة لي غتجي معانا المناسبة والإخالة ها هي غتجي مسلك من المساجد

174
01:04:05.300 --> 01:04:21.950
والشبه حتى هو مسلك من المسالك والدوران حتى هو مسلك من المسالك لان تلك ادلة على العلية هاد المسالك الجاية ان شاء الله ادلة تثبت بها العلة اي تدل على علية الوصف المشتمل عليها

175
01:04:22.350 --> 01:04:38.950
واما الصبر وتنقيح المناظر هو هو الصبر وتنقيح المنارة فطريق يتوصل به الى معرفة ما هو علة يعني بعد الحصر والإبطال عرفنا ما هو علة مما ليس بعلة ثم لابد معهما

176
01:04:39.050 --> 01:04:57.250
من استخدام المناسبة او الشبه او الدوران بمعنى اه معرفة ما هو علة لابد فيه من احد هذه المسالك وهذا واضح لأننا الى لاحظتو الآن فطرق الإبطال من طرق الإبطال اش

177
01:04:58.100 --> 01:05:15.000
ظهور عدم المناسبة ويبطلوا غير مناسب له اذا احنا استعملنا مسلك المناسبة الان كذلك الإلغاء فيه الدوران ولا لا هداك هو الدوران لان الالغاء اش معناه كما بينا الان ان

178
01:05:15.050 --> 01:05:32.500
اه يبين المستدل عدم وجود الوصف مع الحكم في صورة مجمع عليها الحكم كاين والوصف غير موجود اذن هنا ما الذي لم يوجد لم يوجد الدوران الدوران الوجودي والعدمي واش واضح

179
01:05:33.150 --> 01:05:45.450
شنو هو الدوران الوجودي العالمي؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجد الحكم وجدت العلة وهذا مسلك ان شاء الله سيأتي بعده ونحو ذلك قال فلو ذكروهما في طرق الاستدلال كان ارشق كلامه وجيه

180
01:05:45.750 --> 01:06:38.900
قال    وان له  عدلة ليكون هو اي الشخص عدل الرواية اهلا للنظر ان هذا اخبار الله معقولة الاصل على    عقليا وله  الحصر   اما  اجبار اي اجبار الولي بنته مثلا على الزواج ان يجبرها على الزواج

181
01:06:39.350 --> 01:07:18.550
ما العلة في هذا الحكم اللي هو الاجبار؟ قال  نعم فيمنع    علوم السيرة   الناظم رحمه الله    شوف لاحظ قالك المشهور هو التعليم بالصغر لا بجد من صالحه وان كان التعديل به حسنا نظرا الى المقاصد المقاصد شنو هي؟ هي اللي سبق لنا فيما مضى

182
01:07:18.650 --> 01:07:41.100
المصلحة التي تترتب على ربط اه الحكم بالعلة هاديك المصلحة المترتبة اللي كترتب على هاديك هو المقاصد مثلا تنقولو اه العلة في كون اسكار سببا للتحريم هي اش؟ او المصلحة المترتبة

183
01:07:41.800 --> 01:08:01.250
على كون الاسكار علة لتحريم الخمر هياش حفظ العقل فهذا هو المقاصد واضح؟ هي المصلحة المترتبة على ربط الوصف بالحكم لكن لاحظ قال وان كان التعديل به حسن نظرا الى المقاصد لكن شنو هو الاصل؟ التعليم بالمصلحة المترتبة لا

184
01:08:01.600 --> 01:08:30.750
التعليل بالعلة وهاديك المصلحة تترتب على على الحكم نعم ها هو غيبين هاد التهو الذي وقع للمؤلف قال لكن الناضي لكن رحمه الله تعالى تبع  البكري العانس لاحظ هي بكر لكنها كبيرة السن ممكن تكون ذكر لم يسبق لها ان تزوجت وكبيرة السن كبرت ولم تتزوج

185
01:08:30.750 --> 01:09:03.950
يقال لها بكر عانس       معونتي قائلا على الاعتبار بغيرها اه والمشهور في اللغة المعنسة معنسة نفس المعنى هي العانس وهي التي طالت عزوبيتها لم تتزوج ووجوب زواله  عود ان وجه الابقاء على جبر

186
01:09:04.900 --> 01:09:52.050
على جبر المعنس في المعنسة المعنسة   باعتباره  نعم وجه زواله  لم تعنس لم تعنس عنست تعنس  وهو عدم  ها هو معرفة  قام ذلك مقام  تيوبتي  اذن لاحظ ان البكر التي لم تعنس والبكر العانس البكر العانس هي التي

187
01:09:52.300 --> 01:10:14.800
كبرت في السن ولم تتزوج. اذا ها هي بكر لكنها كبيرة في السن اه اذا عددنا الحكم قلنا شوف لاحظ الفقيه قلنا الان العلة في جواز الاجبار هي البكارة العلة هي البكارة

188
01:10:15.750 --> 01:10:36.000
او الجهل بالمصالح مثلا لو ابطلنا الوصف الثاني اللي هو الجهل بالمصالح وقلنا البكارة غدخل في ذلك العانس ولا لا تدخل العانس البكر لأنها ذكر واضح لكن اذا قلنا العلة هي الجهل بالمصالح هذه كبيرة لا تجهل مصالحها

189
01:10:36.150 --> 01:10:59.800
وانما البكر الصغيرة هي التي تجعل مصالحها  لذلك قال لك اه ان وجه الابقاء على جبر المعنسة يعني حتى البكر الكبيرة في السن حتى هي يجوز ان يجبرها وليعهد الزواج. الاعتبار بغيرها بعلة البكارة. اذا الا اعتبرنا البكارة غدخل

190
01:10:59.800 --> 01:11:18.300
انت تدخل ووجه زواله اي زوال الاجبار انه لا يجوز لي وليها ان يجبرها ان المعنى الموجب للاجبار في الصغيرة التي لم تعنس وهو قلة خبرة منتف في المعنسة. لماذا؟ لانها كبيرة

191
01:11:18.300 --> 01:11:38.800
عارفة المصالح ديالها وكدا لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها. فقام ذلك مقام الثيوب في رفع الاجبار عنها. فكما ان الثيب لا يجوز لي ان يجبرها لكونها عالمة بالمصالح في الغالب. فكذلك الكبر البكر المعنسة لها حكم

192
01:11:39.150 --> 01:12:02.150
اش طيبي عندها حكم الطيبي اذن قال ولو قال العلة في الاجبار اما البكارة واما الصغر فهما العلتان المجمع عليهما فعلل بالصغر الحنفية وبالبكارة الشافعية وبكل واحد منهما المالكية  لان بعض الناس

193
01:12:02.500 --> 01:14:21.500
وللجبر   قوله ليس بالحق   انهم لا  كان كل    قوله  ضمير    بوجوب   وعلى الظن لا فرق في كون    طالما  لا تكونوا ذلك قبل القلم  قال ابو حنيفة   عدم الهز قال لعدم

194
01:14:24.850 --> 01:15:01.600
نعم واضح قال قال امام الحرم مما تقع الخصومة فيه ان يقع الاختلاف في هذا هو المعنى كيختالفو فيه الناس  قال الامام  حذرا من اداء وطلان الباقي حجة   قامت الدليل

195
01:15:04.700 --> 01:17:59.850
الاباء يظهرون    زيد زيد اشرب    غرض   ولا يكلف   قوله جملة والامر   الوصفة بابطال  عدم صلاحيته  غاية ما في مم لا ينقطع        علم لا يعلم بهما     ويشترط فيه بمناسبة عرض   كان مناسب

196
01:18:01.950 --> 01:19:21.600
الالغاء  ولهم فيه للطعن في منى ان ذلك  نكون   فرعية لا لحكاية الاجماع ما من طرق    اكثر  اه ان  منها الا تظهر مناسبة   التعامل معترض انه  بيان مناسبة  لكن يرجح يرجح الصبر

197
01:19:23.100 --> 01:19:45.500
بمعنى ظاهر كلام ابن السبكي رحمه الله ان التعدية ليست طريقا مستقلا لابطال الوصف وانما هي شيء مكمل لعدم ظهور المناسبة بمعنى مما قد يحتج به على عدم ظهور المناسبة اش

198
01:19:46.600 --> 01:20:03.750
ان يكون الوصف قاصرا غير متعد ولذلك قال لك فإن ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال ولكن يرجح صدره بموافقة التعديات بما انا فهاد الحالة

199
01:20:03.800 --> 01:20:18.950
الى المعترض جا وقال لينا داك الوصف الذي ابقيته هداك الوصف الذي تركته لم تبين مناسبته جيتي وقلت لينا هذا ملغى لكونه ترضيا هذا ملغى لكونه غير مناسب هذا كذا وهداك لي خليتي لم تظهر لنا مناسبته

200
01:20:19.000 --> 01:20:34.050
واضح فقالك ممكن المستدل يجاوبو بواحد الأمر فقط وهو اش ان يبين انه متعدد يقول هاد الوصف هدا متعدد واضح؟ وعليه ظاهر كلام لأن التعديات ليست الطريقة المستقلة من طرق الإبطال

201
01:20:34.350 --> 01:21:16.100
وانما يؤتى بها لدفع اعتراض المعترض ان الوصف المستبقى ليس مناسبا فحينئذ يجاب بانه موافق للتعديل هذا حاصل ما ذكروه هل من اشكال ومفهوم