وانما يؤتى بها لدفع اعتراض المعترض ان الوصف المستبقى ليس مناسبا فحينئذ يجاب بانه موافق للتعديل هذا حاصل ما ذكروه هل من اشكال ومفهوم فلا خلاف بانه حجة في حق الناظر ومقلديه وفي حق وحجة على المناضلين هذا واضح الى كان قطعي ما كاينش اشكال لكن اذا كان ظنيا اذا كان المسلك ظنيا فهل هو حجة تنوين فيه اذا للعوض ياك وش معنى اذا؟ اي اذا ابدل المعترض وصفا زائدا لكن قطعوه منحتم وواجب بقيد قالك والحالة هده الامر في ابطاله منبهم اذن ماشي مطلق قد قال رحمه الله وليس هناك حضن وليس حضن اي منع من العلماء في الحصر لظن في حصر الاوصاف في عدد معين غلبة ظن لا لقطع هذا جائز لا اشكال فيه ان يبدي وصفا زائدا معترض وفاء اي حصل الغرض غرض المعترض به اي بذلك الابداء دون البيان اي دون تكليف فيه بالبيان بيان ماذا؟ دون ان نكلفه ببيان ماذا ببيان ثم بعد بحث او انفقاد ما سواه الاصل وليس في الحصر ايضا الى اخره المسلك الرابع من مسالك العلة الصبر والتقسيم. قد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي الصبر في اللغة هو الاختبار والتقسيم في اللغة الافتراق وآآ الاصل ان يقال بان المجتهد يجمع الاوصاف وذلك هو التقسيم بقوله العلة اما كذا واما كذا واما كذا وهذا تقسيم ثم بعد ذلك يبطل ما لا يصلح منها للعلية ويبقي ما يصلح اسرو والابطال للقطع اذا نسبا للقطع فهو قطعي. قال والظني اوعي سواه وهذا المسلك يكون ظنيا والظني من مسلك السبر والتقسيم متى قالك وعي وحفظ وعرف حال كونه سواه اي سوا القطع فهو ضدي وذلك هو الصبر ففي العمل تيمو مقدم على السبر لكنهم قالوا الصبر والتقسيم تقدموا الصبر على التقسيم لان الصبر هو الغاية والمقصود وهو الأهم والتقسيم وسيلة للصبر ومعلوم ان الوسيلة اخفض من الغاية ولذلك قدموا الاهم واخروا ما دونه فقالوا الصبر والتقسيم و بعضهم قال في الجواب قولهم الصبر والتقسيم لا يشعر بتقديم ولا بتأخير وذلك لان هذا المركب مركب من المعطوف والمعطوف وذلك لان هذا المركب صار علما على هذا المسلك المعرف بالتعريف الاتي بالاصطلاح عرفه المؤلف بما يأتي. من قال الناظم والصبر والتقسيم قسم رابع والصبر والتقسيم قسم رابع من اقسام مسالك العلة مسلك رادع من مسالك العلة وهو ما هو الصبر والتقسيم؟ قسم الرابع ان يحصر اذن انا مع ما دخلت عليه في تأويل المصدر وهاد المصدر خبر لمبتدأ محذوف تقدير وهو ان يحصر الاوصاف فحصروا ان يحصر الاوصاف فيه جامع وهو حصر جامع والجامع هو المجتهد وعبر عنه بالجامع لمناسبة ذلك هنا لانه اجماع الاوصاف ان يحصر الاوصاف فيه جامع. حصر جامع اي حافظ مجتهد الاوصاف فيه وهذا هو التقسيم فالعمل الاول ان يحصر الاوصاف قلنا بطريق من طرق الحصر وهي اما الاستقراء واما الدليل العقلي ان يقول اوصاف هذا المحل اما كذا واما كذا ويستدل على ذلك بالعقل او ان يقول اما كذا واما كذا واما كذا ويستدل على ذلك بالاستقراء. وسيأتي ان شاء الله بيان هذا بعد في في الجواب على اعتراض المعترض اذا هذا العمل الاول ان يحصر الاوصاف في ذلك المحلي الممكنة في ذلك المحل بالاستقراء او بالعقل ثانيا ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ قال ويبطل الذي لها لا يصلح بعد ذلك بعد ان يحصر الاوصاف اه يبطل ما لا يصلح منها للعلية بطريق من طرق الإبطال كيف يبطل بهواه بالتشهي لا بطرق الإبطال الآتية ان شاء الله ابطل لما طردا يرى ويبطل مناسب له منخزل. واضح هاد الكلام؟ مزيان قال ويبطل الذي لها لا يصلحه بطريق من طرق الابطال والواو هنا واو المعية نواو والمعية كأنه قال ان يحصر مع ابطاله لما لا يصلح منها للعلية بطريق من طرق الإبطال بعد ان يبطل ما لا يصلح ماذا سيبقى من الاوصاف ما يسمح قال فما بقيت عينه متضح فما بقي من الاوصاف بعد ابطال غيره من الاوصاف ذاك الذي بقي هو اش؟ هو علة ذلك المحل فما بقي من الاوصاف بعد الابطال تعيينه للعلية متضح مفهوم هم. وذلك لكونه غير موصوف بوصف من صفات الابطال فيكون صالحا للتعليم هذا تعريف الصبر والتقسيم بعد ان عرفه ذكر رحمه الله اه بعض اعتراضات المعترض على الجامعي لهذه الاوصاف على صاحب الصبر والتقسيم وذكر كيفية الجواب عنها اول اعتراض بدأ به هو الاعتراض على الحصر لان الصبر والتقسيم مركب من من امرين من الحصر والابطال فإذا اعترض معترض الحسرة الشيء العمل الأول اللي هو الحصر قال للمجتهد ما دليلك على حصر الاوصاف فيما ذكرت؟ اعترضت وقال ما دليلك على حصر الاوصاف فيما ذكرت او قال لا اوافق على حصر الاوصاف فيما ذكرت ذكرت وصفين او ثلاثة لا اوافق على ذلك فبماذا يجيب الجامع المجتهد يجيب بأحد جوابين لكن هذا اذا كان حصر الاوصاف بالاستقراء. ينفع جواب من هذين الجوابين غي واحد يكفي اذا كان الجمع بالاستقرار. واما اذا كان بالعقل فانه يثبت له ذلك بدليل العقل واضح؟ حينئذ يثبت ذلك بدليل العقل كعدم استماع النقيضين وارتفاعهما ونحو ذلك اذا ذكر هذا الاعتراض الجواب عنه قال معترض الحصر من اعترض على الجامع حصر الاوصاف فيما ذكر في دفعه يرد يرد في دفعه ويكفي في دفعه قول المجتهد بحثت ثم بعد بحثي لم اجد بحثت واستقرأت اوصاف ذلك المحل وبعد البحث لم اجد وصفا زائدا على ما ذكرته هذا هو المعنى. بحثت ثم بعد بحثي لم اجد وصفا زائدا على ما ذكرته. هذا يكفي في الجواب يكفي لان المعترض لم يعترض بزيادة وصف وانما اعترض الحسرة بقوله ما الدليل على الحصر فحينئذ المعترض متى يكون اعتراضه قويا؟ الان اجاب المستدل قال بحثت ثم بعد بحثي لم اجد وصفا زائدا. متى يكون اعتراض المعترض قويا اذا ابدى وصفا زائدا قال حصرت الاوصاف في كذا ويوجد وصف اخر وسيأتي ان شاء الله ذكر هذه السورة بعد بقوله رحمه الله اه ان يبدي وصفا زائدا اذن المعترض اما ان يبدي وصفا زائدا واما ان يعترض الحسرة دون ان يبدي وصفا زائدا غيجي ويعترض الحصر يقول لماذا نفعل الحصر؟ وما عندوش هو وصف زائد فإذا لم يبدي وصفا زائدا واعترض على الحصر فيكفي في دفع اعتراضه احد قولين اما بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او انفقاد ما سواه الا رجل لكن ان ابدى وصفا زائدا فذلك حينئذ شيء اخر مغيكفيش ان يقول بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او الانتقاد ما سواه هو ابدلك وصفا فلا ينفع ان تقول بحثت ولا ينفع ان تقول انفقاد ما سواه الاصل. قد اتاك بما يخالف الاصل. مفهوم؟ فحينئذ تحتاج لجواب اخر سيأتي ان شاء اذن قال يقول احد امرين الامر الاول بحثت ثم بعد بحثي لم اجد او انفقاد ما سواه الاصل انفقاد الاصل عدم ما سوى هذه الاوصاف التي ذكرت لك الاصل عدم ما سواها انه لا يوجد وصف اخر. واذا كان عندك وصف اخر فات به ثم قال وليس في الحصر لظن حظ لما ذكرنا ان الحصر اما ان يكون بالاستقراء واما ان يكون بالعقل فسيلد سؤال علينا وهو اش ان الاستقراء ظني اذا وعليه فحصر الجامع للاوصاف في عدد معين اش؟ قد يكون ظنيا وذلك اذا كان الحصر بالاستقراء والاصل في الاستقراء انه حجة ظنية فما الجواب عن هذا الايراد؟ قال لك لا مانع من ذلك ليس هناك منع وحظل من العلماء لي اه كون الحصر ظنيا هذا لا اشكال فيه حصر الاوصاف قد يكون اش؟ ظنيا لا يلزم ولا يشترط ان يكون الحصر قطعيا الظن فيه كاف قم فإذا استقرأ المجتهد اه ذلك المحل تقرا تاما وبحث فيه بحثا تاما ولم يجد وصفا شوف لم يجد بحث ونظر وتأمل مستدل ولم يجد وصفا اخر فقال لا يوجد وصف الا هذه الاوصاف تاهاداش؟ هذا ليس قطعا هذا مجرد ظن اذا لم يكن ذلك بالعقل ومجرد ظن في الغالب. فهل هذا كاف نعم كاف في الحصر لا يشترط القطع في الحصر اذن فاستفدنا من هذا الكلام لي ذكرت ليكم الان لانه قلت الحصر قد يكون بالظن فماذا تفهمون من الكلام ان حصر الاوصاف اما ان يكون ظنيا واما ان يكون قطعيا واضح؟ حصر الأوصاف قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا. فإن كان قطعيا فلا اشكال. الى كان حسب الأوصاف قطعي اذن والامر ظاهر ولله الحمد مزيان لا يعترض احد ولا يريد علينا السؤال الى كان الحصر قطعي هل يريد الاشكال لا يرد السؤال في يديه تقول مزيان القطع مطلوب لكن ان كان ظنيا يريد السؤال اجابك عن الظن والقطعي علاش ما تكلمش عليه لأنه لا يريد عليه اراد اصلا اذا فقد يكون الحصر قطعيا وذلك مطلوب وقد يكون ظنيا وذلك كاف لا اشكال فيه قال رحمه الله وهو قطعي اذا ما نمي للقطع والظن سواه عرفتم مما قبل من هاد الكلام اللي ذكرت لكم الآن قريبا ان حصر الأوصاف قد يكون قطعيا قد يكون ظنيا. وكذلك ابطال ما لا يصلح منها قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وعليه فمسلك الصبر والتقسيم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا مفهوم بأن المسلك مركب من هذين الأمرين من الإبطال والحصر فإذا كان كل منهما قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا فالمسلك نفسه اللي هو المسلك الرابع من مسالك العلة قد يكون ويسمى هاد المسلك اللي هو اعتبروا التقسيم يسمى عند بعض اهل العلم بتنقيح المنار كيتسمى اش تنقيح المرض اذن هاد المسلك الرابع لي هو تنقيح المناط قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا متى يكون قطعيا اذا كان كل قولو هادشي راه تقدم اذا كان كل من الحصر والإبطال اذا كان كل منهما قطعيا اذا كان كل من قطعيا حينئذ يكون تنقيح المناطق قطعيا يكون المسلك لي هو الصبر والتقسيم ولا تنقيح المناط يكون قطعيا ويكون هذا المسلك ظنيا اذا كان احدهما ظنيا او كانا معا ظنيين كان الحصر والابطال ظنيين وهذا ظاهر او احدهما ظنيا كذلك يكون المسلك ظنيا اذن متى يكون قطعيا؟ اذا كانا قطعيين وفيما عدا هذه السورة فالمسلك ظن سواء اكان معا ظنيين الحصر والابطال او احدهما قطع اخر ظني ففي هاتين الصورتين هو ظني فهم هذا معنى قوله وهو اي المسلك الرابع اللي هو تنقيق المناطق قطعي متى؟ اذا ما نميا والالف للتثنية ما لو ميا نسبا اي شنو هما وقوله سواه يدخل فيه بان يكونا ظنيين او احدهما ثم قال حجية الظن رأيك ثري في حق ناظر وفي المناظر في هذا البيت الذي ذكرنا الان فهمنا منه ان المسلك قد يكون ظنيا شوف اذا كان المسلك قطعيا في حق الناظر لنفسه يعني المتبت للمسلك في حق الناظر لنفسه ومقلده دون المناظر او هو حجة على المناضل ايضا كما هو حجة في حق الناظر لنفسه. حجة على المناظر ايضا واش واضح اختلفوا في ذلك والخلاف في المسألة فيه اربعة اقوال تفصيلا مذهب الأكثر هو الذي نص عليه الناظم هنا شنو هو مذهب الأكثر؟ انه حجة للناظر في نفسه وعلى المناظر علاش؟ لأن داك المناضل المخالف كنقولو ليه حتى نتا لو كان الصبر والتقسيم عندك ظنيا لكان حجة اذا انت انت هل ترى ان هذا المسلك اذا كان ظنيا يكون حجة؟ غيقول لي ارى انه يكون حجة. اذا اذا اثبته غيرك الظن كان حجة عليك امتى كتحتج بالظن واذا اتبته ان تحتجزت به في حقك وحقي مقلدك اذن فإذا اثبته خصمك كان حجة عليك لا فرق بين القطعي والظني عندك لأنك تحتج بالظن واش واضح الكلام غلبة الظن كافية في الاحتجاج وانت تحتج بها اذا فهذا حجة عليك فالذي اه يجب على المناظر حينئذ اذا اراد ان لا يكون حجة عليه ان يثبت انه ليس ظنيا ان يأتي بأدلة تبطله ان يبطل الحصر او ان يبطل الإبطال فحينئذ يطعن في هذا المسلك فلا يكون مفيدا للظن اما ان كان مفيدا للظن في حق الناظر والمناظر لن يأتي بحجة اه تبطل الصبر والتقسيم. لم يأت بحجة تبطل اش ما اتبته الناظر فيكون حجة عليه ايلا مجبتيش دليل يبطل المسلك اذن فهو حجة عليك دل على قوته قال رحمه الله اذا قلت المسألة في اش؟ اربعة اقوال منهم من قال ليس بحجة لا في حق الناظر ولا المناضلين وهو مذهب ضعيف والقول الثاني انه واش واذا ذكرنا حجة للناظر دون المناظر والثالث حجة في حق الناظر والمناظر الرابع احسنت انه حجة بشرط ان يقع الاجماع على اش على ان حكم الاصل معلل لا تعبدي اذن هذه اربعة اقوال هاد القول الرابع قلنا فقالوا حجة لكن بشرط ان يحصل الاجماع على ان حكم الاصل معلل لا تعبديا علاش قالوا هؤلاء لمن يشترط هذا الشرط قالك لأن المناظر قد لا يظهر دليلا لابطال الصبر والتقسيم المناظر لماذا لانه يعتقد ان ذلك الاصل تعبدي لا معلل واضح فلذلك هؤلاء اشترطوا هذا الشرط. لكن الذي عليه الاكثر هو الذي نص عليه الناظم في في البيت. قال حجية الظن رأي لك رأي نكتري في حق ناظر وفي المناضل حجية الظني في حق ناظر شكون الناظر والمثبت مستدل المثبت للقياس ومقلديه وفي حق المخالف له هذا هو رأي اش الأكثري ثم قال رحمه الله اه ان يبدي وصفا زائدا معترضوا وفى به دون البيان الغرض وقطع ذي السبر اذا منحتم والامر في ابطاله من بهيم قد ذكرنا في اخر الدرس الماضي خلاصة هذين البيتين وسيأتي تقديرهما بالتفصيل لكن خلاصتهما ان هذا الكلام مقابل لقوله فيما مضى معترض الحصر. قلت لكم المعترض اذا اعترض الحصر فإما ان ان يعترضه دون ان يبدي وصفا زائدا واما ان يعترض الحصر مع ابداء وصف زائد ياك واحد من الحالات فإذا اعترض لا حصر دون ان يبدي وصفا زائدا فقد سبق الجواب اش يقولي بحثت ثم بعد او الانفقاد ما سواه اصله الان يعترض ويأتي بدليل غيعترض ويجيب الدليل يقوليه ذلك الحصر الذي ذكرت غير صحيح لماذا؟ حصلت انت الأوصف في ثلاثة يقول لي يوجد وصف رابع غيزيدو يوصلو اذن يعترض الحصر ويأتي بالدليل ذكرت ان المحل تنحصر اوصافه في ثلاثة واربعة يوجد خامسنا واعترض الحصر وجاب الدليل فحينئذ اذا اتى المعترض بوصف زائد على ما ذكر المستدل فلا يخلو الحال اما ان يبين يزيد امر اخر ان يبين صلاحيته للتعليم اولى فإن ابدى صلاحيته للتعليم فحينئذ قد قدح في الحصر وفي الإبطال فضح فيهم بجوج قدح في الصبر وفي التقسيم قال لي ها هو وصف زائد هذا ابطال لحصر المستدلين. وهو صالح للتعليل هذا ابطال لابطاله. فاش؟ اعترض له العمليتين معا اعترض للحصر والإبطال لأنه بين ليه صلاحية صلاحية للتعليم فإذا ابدى قلت المعترض وصفا زائدا وبين صلاحيته للتعليم انقطع المستدل وبطل دليله بطل صبره وتقسيمه تيقوليه ها الدليل ديالك لي هو الصبر والتقسيم فهاد المحل ابطلته لك ماشي بطلب الدليل من اصله لا ابطل الصبر والتقسيمة في تلك المسألة في تلك في ذلك علاش؟ اذا ابدى وبين الصلاحية للتعليم بطل دليل مستدل. واضح؟ هذا وعد السورة الثانية ان يبدي وصفا زائدا ويسكت فقط هو غرض المعترض اش ان يبطل الحسرة لا ان يبطل الابطال بغا يبطل ليه غي الحصر ديالو ان يبين له وصفا زائدا ويسكت اي لا يبين صلاحيته للتعليم ولا عدم صلاحيته للتعليم كيقول ليا قلتي الاوصاف ربعة ها هو كاين واحد خامس ويسكت. مفهوم فحينئذ اذا سكت فقد ابطل له الحسرة ولا لا وابطال الحصر كافي لان التقسيم مركب من جوج دلعمليات الحصر والابطال الا بطل ليه غي الحصر ابطل له المسلك مفهوم الكلام فحينئذ المستدل بين امرين اما ان يبدي عدم صلاحيته للتعليم يقولي هاد الوصف الذي ابديته الخامس لا يصلح للتعليم لكونه طرديا لكونه ملغا لكونه غير مناسب او نحو ذلك اش؟ يبطل صلاحيته للتعليم واما ان يسكت كذلك واضح فإذا ابطل صلاحيته للتعليل قال لي هذا لا يصلح للتعليم استقام دليله مرة اخرى غيعاود الدليل ديالو يستقيم ويكون حجة علاش لأن الغرض هو ان يكون ذلك الوصف صالحا للتعليل. فإذا بين المستدل عدم صلاحيته كان اش؟ في حكم المعدوم مكاينش واضح؟ واخا زادوا المعترض عليه اذا بين المستدل انه لا يصلح للعلية فكأنه في فكأنه معدوم في حكم معدوم. هاد الوصف وخا كاين راه لا يسمع للتعليم اذا انتهى مفهوم اذا فإذا بين المستدل عدم صلاحية الوصف الذي زاده المعترض للتعليل حينئذ اش وقع استقام دليله مرة اخرى فإن لم يبين سكت انبهم الأمر ولم يبين حينئذ اش يبطل حصره يبطل اه دليله وتكون حجة المعترض اقوى. مفهوم؟ اذا فحينئذ اعتراض المعترض يكون مقبولا في صورتين اذا زاد وصفا وبين صلاحيته للتعليل او زاد وصفا دون ان يبين الصلاحية ولم يجبه المستدل. سكت المستدل هذا حاصل ما في هذين البيتين ويأتي تقديرهما بتفصيل. قال الشارف يبقى لنا السرد ياك هم واخا بلاتي نزيدو هاد الابيات التي بقيت ثم نشروها عاد زيدوا المناسبة والاقامة اذن يقول الناظم رحمه الله ان يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض ان يبدي اي ان يظهر معترض هو الفاعل ان يبدي ان يظهر معترض على المستدل صبره وتقسيمه شيء يظهر وصفا زائدا على الاوصاف التي ذكر المستدل ذكر المستدل حصر الأوصاف فجوج وهو زاد له واحد الثالث حصل الاوصاف في ثلاثة زاد رابعا قال ان يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض وفى الغرض بذلك الابداء دون ان يكلف بالبيان منقولوش للمعترض اجي زدتي وصفة خصك تبين صلاحيتو للتعليم لا لا يلزم مجرد ابداءه ليوصل زائد يكفي في حصول الاعتراض واش واضح اش باغي نقول لك مجرد ابداء المعترض لوصف زائد يكفي به الغرض لأن شنو غرض المعترض ان يبطل دليل المستدل هذا هو غرضه فقالك مجرد ابداء المعترض لوصف زائد بلا ما يبين صلاحيته تعيدون البياني بلا ما يتكلم ولا يبين غير يقوليه راه كاين وصف اخر هذا يكفي في حصول الغرض اللي هو ابطال دليل لكن متى يكفي في ابطال دليل مستديم اذا لم يجب المستدل عن ذلك الوصف بأنه ليس صالحا للتعليم الا مجاوبش ولذلك قال وقطع ذي السبر اذن منحتم والامر في ابطاله منبهيم وهذا هو القيد والامر هاديك الواو والمعية واضح والجملة قيد لما قبلها الجملة بمعنى اه يفي بذلك الغرض اذن بهم الامر عند المستدل اي لم يبين عدم صلاحية ذلك الوصف الزائد للتعليل. انبهم الامر بالنسبة للمستديم بمعنى لم يتكلم لم يظهر شيئا لم لم يجب فحينئذ ذلك الاعتراض كاف في الغرض اما هدا را واحد بنادم قالك دون البيان اما اذا بين المعترض زاد وبين كذلك اش انقطع المستدل وبطل دليله لذلك يقول رحمه الله صلاحية ذلك الوصف للتعليل وشنو هو الغرض؟ ثبوت الاعتراض على المستدل لان المستدلة اذا ابطل الحسرة فقد ابطل الصبر والتقسيم اذ الصبر والتقسيم مركب منهما فإلى بطلت لك انا جزء ابطلت لك الكل قال لك وقطع ذي السبر اذا المنحتم الواو واو الحالي والحالة هذه ان قطع صاحب الصبر. صاحب الصبر هو المستدل وانقطاعه اي ابطال دليله وقطع اي بطلان دليل صاحب السبلي. صاحب السبر وهو المستدل على علية وصف منحتم او اي واجب اذا. هل ينقطع لا لا بهاد القيد والامر اي والشأن والحال منبهم في ابطاله اي في ابطال المستدل ذلك الوصف المبدع انبهم امر وحال المستدل في ابطاله لذلك الوصف المبدع. الوصف الذي ابداه المعترض. اندهم الامر بالنسبة للمستدل في ابطاله له. لان المستدل باش يستاقم دليله شنو كان خصو يديرو شنو خاصو يدير ان يبطل ذلك الوصف المبدل الذي ابداه المعترض نحن انبهم الأمر عندنا بالنسبة للمستدل لم يتكلم واش واضح؟ لم يرد لم يجب فحينئذ ينقطع حتما ينقطع حتما قال والامر في ابطاله منبهم منبهم اي لم يبين المستدل عدم صلاحيته للتعليل. اذا مفهوم كلامه لان الناظم لاحظ في البيتين اه تحدث منطوقا عن صورة لكن فهم من هذه الصورة صورتان الصور الثالثة كلها مأخوذة من البيتين لكن وحدة بالمنطوق واثنان بالمفهوم شناهي الصورة المنطوق بها ان يبدي المعترض وصفا زائدا دون ان يبين صلاحيته للتعليم وان لا يثبت المستدل عدم صلاحيته للتعليم هادي هي السورة المذكورة في النظم منطوقا. ما حكم هذه؟ ينقطع بها صاحب الصبر يبطل دليله طيب السورتان المفهومتان الاولى مفهومة من قوله دون البيان ان يبدي وصفا زائدا معترضوا وفبه دون تكليف بيان مفهومها انه اذا بين انتهى الامر اذا ابدى وصفا زائدا هذا المعترض وبين عدم صلاحيته في التعليم انتهى الامر هادي اللولة لي مفهومة تانيا مفهومة تفهم من قوله والامر في ابطاله منبهم مفهوم قوله منبهم ان المستدل اذا لم ينبه الامر في ابطاله للوصف المبدع. اي اشمعنى لم ينبهم؟ بان بين عدم صلاحيته بالتعليل قالينا داك الوصف مصالحش فإنه اش لا ينقطع حتما حينئذ يستقيم دليله واضح ثم قال رحمه الله ابطلني ما ترضني يرى ويبطل الى اخره في هذين البيتين باش تختم الناظم بذكر طرق الإبطال لأن الصبر والتقسيم الفقيه مركب من الحصر والإبطال والحصر راه سبق لنا اما يكون بالإستقراء ولا بدليل العقلي طيبو الإبطال باش يكون بهذه الطرق التي ذكر في هذين البيتين الطريق الأول قال ابطل لما طردا يرى الطريق الاول من طرق الابطال ابطال الوصف بكونه طرديا لاحظوا هاد المجتهد ملي كيجمع السي محسن الأوصاف كيجي ليها وكينظر ليها كينظر للوصف الأول فيراه طرديا فيقول هذا الوصف ملغم هذا الوصف زائل باطل لا يصلح للتعليل علاش؟ لكونه طرديا اذن هذا طريق من طرق الإبطال ان يكون احد تلك الاوصاف طرديا اش معنى طرديا اي لم يعهد من الشارع إناطة الأحكام به او قل ان شئت معنى كونه طرديا اي من جنس ما علم من الشارع الغاؤه من جنس ما علم من شريعة يعني ان العالم يستقرأ نصوص الشريعة ويستقرأ محال الأحكام فيجد ان وصفا من الاوصاف لا يعتبره الشارع بالاستقراء بالاستقراء كيلقى داك الوصف لا يعتبره الشارع يلغيه بمعنى سواء كان ولا مكانش كيكون الحكم اذن كنقولو هاد الوصفة لاش؟ بالاستقراء الشارع لا يربط به الاحكام الشارع لا يعتبره لا يعتد به لا ينظر اليه واش واضح باش عرفنا بأننا كنلقاو داك الحكم موجود سواء كان داك الوصف ولا مكاينش اذن هذا دليل على ان الشريعة الغى جنس ذلك الوصف لم يعتبره هذا هو الوصف الطردي يقال له طرد وطردي بجوج طرد وطردي والمعنى واحد اذن ما هو الوصف طرد او الطردي هو اش هو الذي لم يعد به الشريعة انها تحكم به الاستقراء باش عرفنا لم يعاد باش عرفناها؟ بالاستقراء استقرئوا العالم اه المحال التي يوجد فيها ذلك الوصف يستقرؤها كيجمعها فيجد ان الشريعة لا يعتبره يلغيه مش واضح؟ ما الدليل على انه يلغيه؟ ان الحكم كيكون سواء كان او لم يكن فيقول ذلك الوصف الطردي اي من جنس ما علم من الشارع الحكيم الغاؤه بالاستقراء. واضح الكلام هدا هو الطرد اذن الأول من طرق الإبطال ان يكون الوصف طردا او طرديا والمعنى واحد قال رحمه الله ابطل لي ما طردا يرى. ابطل ايها المستدل. ناضي معنا وتكلمي. على المستدل. ابطل ايها المستدل بعد الحصر لأن الإبطال كيكون بعد اش بعد اثباتك لحصر الاوصاف في عدد فابطل لما اي للوصف الذي يرى ان يظهر ويعلم طردا اي طرديا او قل طرديا وقد شرحنا معنى الطرد ثم اعلموا ان الوصفة الطردية ياك الوسط الصردي معرفنا الحقيقة ديالو اش من جنس ما علم من الشارع الغاء ويعلم الغاؤه بالاستقراء. طيب هذا الوصف طردي ينقسم الى قسمين القسم الأول ما هو طردي في جميع الأحكام واحد الوصف طردي شبه الاستقراء في جميع الاحكام تردي لا يربط الشارع الاحكام به ابدا وذلك مثل الطول والقيصاري والبياض والسواد واش يوجد في حكم الاحكام؟ الشارع الحكيم يربط الحكم بالطول دون القصر او بالبياض دون السواد او بالسمن دون الرقي النحافة يعني؟ هل يعلم هذا من الشرع بالتتبع والشاغل في جميع الاحكام ان هذا له حكم كذا لانه طويل القامة وهذا عندو حكم خاص لأنه قصير القامة ابدا لا يعاد من الشارع ذلك اذا شرع الاحكام يشرعها للمكلفين بغض النظر عن شكلهم واش راسو طويل ولا قصير ودنو طويلة ولا قصيرة؟ هو طويل ولا قصير؟ غليظ ولا رقيق بيض ولا كحل ولا ولا بين ذلك لا يربط الشارع الأحكام بهذه الأوصاف ولا لا واش واضح الكلام اذن هاد الاوصاف اش كتسمى؟ اوصاف طردية اذن هذه القسم الأول قلنا اش طرد اوصاف طردية في جميع الاحكام القسم الثاني ما هو طردي في بعض الأحكام؟ مع كونه معتبرا في احكام اخرى. يعني استقرأنا نصوص الشريعة ولقينا واحد الوصف في باب من الابواب باب من ابواب الفقه لقينا فواحد الباب من ابواب الفقه هداك الوصف يعتبر طرديا الشارع لا يعلق الحكم به ولا يعتبره لكن في ابواب اخرى من ابواب الفقه لقينا الشارع يعتبره واضح حتى هو اش كنقولو ؟ كنقولو ذلك الوصف طردي في ذلك الباب. فهداك الباب هذا راه طردي في ابواب اخرى ليست طرديا هو وصف معتبر مفهوم الكلام مثال ذلك وذلك كالذكورة والانوثة فانهما وصفان طرديان بالنسبة الى العتق بالنسبة للعتق فوسفان طرديان الشارع الحكيم فباب العتق ملي كيقول لينا كفارة ذلك عتق رقبة تحرير رقبة الى اخره فهاد باب ديال العتق هل فرق الشارع الحكيم بين الذكورة والانوثة ابدا تحرير الرقبة تكون ذكر ولا انثى عتق رقبة تكون ذكر ولا انثى في باب العتق عموما لا يفرق الشارع بين الذكر والانثى المطلوب منك ان تعتق رقبة ما جاء من الترغيب اصلا في عتق الرقبة ايضا يدخل في ذلك الذكر والانثى لا فرق الشريحة كما لم يفرق بينهما اذا ففي باب الاعتاق الذكورة والانوثة وصف طردي لم يعلق الشارع الحكيم الحكم باحدهما بالذكور دون انثى ولا انوثة الذكور لا فرق بينهما واضح الكلام فيوجد الحكم اللي هو مع الذكورة والانوثة ماء اذا هو تردي في هذا الباب وغير ترضي في ابواب اخرى كالميراث مثلا معلوم في الميراث ان اه الولاء لا ينتقل للانثى بسبب العتق الولاء لا ينتقل للانثى بسبع فاذا اعتق شخص ذكر ولا انثى اذا اعتق شخصا ثم مات المعتق ولم يوجد المعتق ينتقل الولاء لمن؟ لعصبته الذكور كما قرأتم للعصبة الذكور دون الاناث. اذا فهنا الشاعر الحكيم فرق بينه فاعتبرت الذكور والانثى كذلك في الشهادة في الشهادة شهادة الذكر شهادة الذكر الرقيق ليست كشهادة الأنثى الرقيقة بل شهادة الذكر تحسب بشهادة رجل وشهادة الانثى تحسب بشهادة امرأة ونحو ذلك من الاحكام كالامامة وغيرها اذن فهذا هو وصف طردي في اذن الشاهد على كل ان الوصف الطردي اما ان يكون طرديا في جميع الاحكام الشرعية وفي كل الابواب واما ان يكون طرديا في بعض الاحكام دون غيرها فالقصد انه ان كان طرديا في جميع الابواب فالامر ظاهر وان كان طرديا في باب من الابواب وكلامك ايها المستدل على ذلك الباب. فلك ايضا ان تثبت انه طردي. تقول هذا الوصف طردي في باب العتق في العتق مفهوم؟ الكلام ديالنا القياس لي بغا يقيسو المستدل فباب العتق ولقى هاد الوصف اللي هو الذكورة والأنوثة يقول طردي ولا لا؟ نعم في ذلك الباب يستدل به واضح اذن هذا واش واضح اسي الناس ها اذن هذا الوصف هذا الطريق الأول من طرق الإبطال التاني قال ويبطل غير مناسب له المنخزل واضح اسي نبيل اصبر ويبطل الوصف بعد الحصر كما هو مقرر لان الابطال بعد الحصر ويبطل الوصف المنخزل وهاديك المخازن اللي فاللخر هو الفاعل ويبطل الوصف المنخزل وذلك المنخزل اي المحذوف نعت والمنعوت هو الوصف المقدر ويبطل الوصف المنخزل حال كونه غير مناسب له. اي للحكم ويبطل بعد الحصر الوصف المنخزل اللي فلخر اي المحذوف حال كونه غير مناسب سماه المؤلف منخزلا باعتبار ما يؤول اليه من طرق الابطال تا حنا تنقولو ليه اش قلتي المنخزن اي المحذوف واش واضح غنقوليها علاش قلتي الوصف المنخزل وحنا يلاه بغينا نبطلوه مزال مبطلناش. عاد كنتكلمو على طرق الابطال اذن فالوصف موجود بالحصر لما حصرنا الاوصاف ذكرناه ولا ما دكرناهش ذكرناه موجود والان نريد ان نبطله مزال مبطلناش فلماذا وصفته بالمنخزن؟ قال وصفته بالمنخزن باعتبار المآل لان مآله سيحدث لنا فلذلك عبر عنه بالمنخزن باعتبار ما يؤول اليه وهو مجاز معروف التعبير بالشيء باعتبار ما يؤول اليه اني اراني اعصر خمرا قال ويبطل الوصف المنخزل اي المحذوف والمقصود هنا الوصف الذي يريد المستدل ابطاله راه مزال متحدس عاد هو بغا يحدفو بماذا سيبطلها الفقيه بكونه غير مناسب للحكم حال كونه غير مناسب له اي للحكم باش غيبطلو؟ غيقولك هذا الوصف ملغا محذوف لماذا؟ لأن انه غير مناسب للحكم ما معنى غير المناسب بحكمه؟ اي لا تظهروا مناسبته للحكم بعد البحث عنها ايقول لينا لن تظهر لهذا الوصف مناسبته للحكم بعد البحث عنها فحينئذ انتفى مثبت العلية حينئذ هنا هنا فهاد الباب في الصبر والتقسيم انتفى مثبت العلية لأن مثبت العلية هنا هو اش هو ان تظهر مناسبته ان تظهر مناسبة الوصف للحكم. فإذا لم تظهر مناسبة الحكم بعد البحث عنها بمعنى يستقرئ ويبحث ويتأمل وينظر فلا يجد مناسبة لذلك الوصف لهذا الحكم يبطله كيقولك هاد الوصف غير صالح للتعليم نبطله علاش نبطلو لأنه لا تظهر مناسبته للحكم لا تظهر مناسبته للحكم وهذا بخلاف الايماء كما رأيتم ولا لا في دلالة الإيماء اللي سبقت معانا المسلك ثالث من مسالك العلة هو الإيمان الإماء قلنا ان يقترن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاخل بالفصاحة فهل اشترطنا في الوصف المقترن بحكم المناسبة؟ هناك هل قلنا يشترط ان يكون مناسبا لا لا ابدا لا تصوتوا المناسبة اذن انتبه في دلالة الايماء مجرد اقتران الوصف للحكم اش مجرد اقتران الوصف كاف في اثبات العلية وقد سبق معنا في اخر الكلام عليه قول المؤلف تناسب الوصف على البناء. سبق هناك انه لا يشترط ان تظهر المناسبة مع انه لابد ان تكون في حقيقة الامر والواقع لابد منها الا لقينا الشارع في نص واحد في دليل ربط حكم بوصف فذلك الوصف علة الحكم وتوجد المناسبة في حقيقة الامر. لكن لا يشترط ظهورها. قلت على هذا اما هنا فيشترط ظهورها هذا الفرق بينهما اذن في دلالة الايماء لا يشترط ظهور المناسبات وهنا يشترط ظهور المناسبات مفهوم الكلام طيب قد يقول قائل اه اذا اشترطتم ظهور المناسبة هنا اذن فهذا مبني على ان العلة هي الباعث لأنه الى عقلتو تما في دلالة الإيمان قلنا اشتراط مناسبة العلة مبني على بمناسبة الوصف مبني على ان العلة هي الباعث والذين قالوا لا تشترط المناسبة عرفوها بانها المعرف وقلنا قالوا لهاد الشروط والمناسبة في الظاهر والا في فهل هنا الامر كذلك؟ الجواب لا. شوف الفقيه هنا اللي قالوا تشترط ابدا الكيل انما يكون للشيء الكثير وكذلك يجي عند الملك ويقول ليه العلة التي عللت بها وهي الاقتيات وان كانت مناسبة فدار مناسبة هاد الحكم لما تترتب عليها من المصلحة مناسبة لا يلزم من ذلك ان يعرفوا العلة بالباعث حتى اللي كيقولو بأنها المعرف كيشترط هنا المناسبة لماذا لان المناسبة المشترطة هنا اه مناسبة مشترطة لحقيقة الصبر والتقسيم لحقيقة هذا المسلك بمعنى للفرق بين هذا المسلك والمسلك السابق او غيره من المسالك فهي مشترطة في في هذا المسلك لبيان الفرق بينه وبين غيره من المسالك لا بناء على ان العلة هي البائد حتى اللي كيقولو المعرف كيقولو هنا خاصها تظهر المناسبة ليظهر الفرق بين هذا وبين بينما سبق اذا الصبر الفرق بين هذا وبين ما سبق انكم قد علفت عرفتم انه في دلالة الاماء اش كيكون عندنا؟ واش كتكون عندنا اوصاف كثيرة ما لا يصلح شنو عندنا في دلالة الايمان عندنا وصف مقترن بحكم في دليل واحد فكنقولو الجمع بين الوصف والحكم في هذا الدليل في دليل محل الحكم ليست له فائدة الا ان هذا الوصف هو علة الحكم والا لكان في الكلام واش واضح الكلام اما هنا فالصبر فعندنا اكثر من وصف عندنا اوصاف بطريق الحصر فملي عندنا اوصاف شوف الفقيه ديك الأوصاف فيها المناسب وفيها غير المناسب اذن فنبطل غير المناسب ونبقي المناسب لأنه واش اصلح للتعليم من غير المناسب فهنا عندنا اوصاف فيحتاج لبيان ما يصلح منها للعلة وما لا يصلح فالذي يصلح للعلية هو المناسب وغير المناسب لا يصلح للعلية اذا فالقصد ان المناسبة هنا معتبرة يعني يعتبر ظهورها ويشترط ويبطل الوصف الذي لم تظهر فيه مناسبة لا لان العلة هي الباعثة شوف دابا هنا في سورة المناسبة لا لان العلة هي الباعث بل لما ذكرت الان لابطال ما لا يصلح وابقاء الصالح وهو المناسب. فلا ينافي هذا ما سبق يعني حتى اللي كيعرفو العلة بالمعرف كيقولو هاد الكلام اللي قلنا الآن واش واضح الكلام قال رحمه الله ويبطلوا الوصف المنخزل المحذوف هو الذي يريد المستدل اسقاطه حال كونه غير مناسب للحكم. اي لا لم تظهر مناسبته للحكم بعد البحث عنها وذلك لماذا يبطل الانتفاء مثبت العلية؟ بخلافه في الايماء فهناك سبق ان الصحيح انه لا يشترط ظهور المناسبة واما هنا فيشترط ظهور المناسبة لأن هناك ليس عندنا الا وصف واحد فهو مناسب في حقيقة الامر وان لم تظهر المناسبة. هنا عندنا اوصاف فيجب ابطال ما لا يصلح هو غير المناسب وابقاء المناسب عندنا وصف فيبطل غير المناسب اذا فاشتراطه اشتراط ظهور المناسبة هنا امر عارض بخلافه هناك ثم قال الطريق الثالث من طرق الإبطال كذلك بالإلغاء وإن قد ناسب كذاك بالإلغاء وإن قد نسب يعني كذاك من طرق ابطاء الابطال ابطال الوصف بكونه ملغا كأنه قال كذلك يحصل الابطال بالالغاء اي بكون الوصف ملغا وان كان مناسبا للحكم شوف اش قالك المؤلف واذ قد نسب مفهومه الى مكانش مناسب فواضح يلغى حينئذ عدم المناسبة وبكونهم هذا قال لك وان كان مناسبا اي وان ناسبا الوصف الحكم المتنازع فيه وان كان مناسبا فيبطله المستدل حينئذ بماذا بالغائه بانه ملغا ويتحقق الالغاء طيبة الالغاء كيف يتحقق ما الذي يثبت الالغاء يتحقق الغاء الوصف بان يستقل الحكم دونه نلقاو في صورة من الصور الحكم كاين والوصف غير موجود فحينئذ غيقول لك المستدل هذا الوصف ملغا وان ظهرت له مناسبة للحكم غتقول لي ما دليلك على انه ملغا؟ غيقول لك لانه يوجد الحكم دونه في صورة من السور ها هو هاد الصورة هادي فيها الحكم مع ان الوصفة غير موجود اذن هذا الوصف ملغم غير معتبر لو كان معتبرا لماش وجد الحكم دونه مش واضح مثلا مثال ذلك والشأن لا يعترض المثال ان الحفنة من البر فيها الربا فلا يجوز استبداله حفنة من البر بحفنتين لا يجوز لعموم النص الوارد في الباب لا يجوز ان يبدل احد حفنة من البر او التمر بحفنتين والحفنة من البر لا يوجد فيها الكيلو الحنفية يعللون الربا في البر بأنه مكيب اذن كاين هذا غيجي الشافعي ويقول ليه ها الكيل وصف الملغم علاش وصلوا الملغم لماذا لانه يوجد الحكم في صورة دونه وهو اش في بيع حفنة بحفنتين الربا لي هو الحكم موجود مع ان الكيل غير موجود واش الحفنة تكال مش واضح الحفنة هل توكال لكنها وصف ملغن هنا ها هي الربا موجودة في حفنة مع ان الحفنة اش ليست مما يقتت واش واضح الفقيه ليست صالحة للقتيات بمعنى لا تكفي لا تكفي في الاختيار فالعلة غير موجودة فيها مع ان الحكم موجود اذا فهذا غيقوليه هذا فيه دليل على ان وصفك اللي هو الكيل او الاقتياض ملغا وان الوصف المعتبر هو الطعم الحفنة فيها الطعم ولا لا نعم فيها الطعم من جملة ما يؤكل لكن اه هذا الالغاء الذي ذكرنا الان وان كان الوصف مناسبا للحكم المتنازع فيه يجب ان يوجد في صورة مجمع عليها اما الى كان هاد الصورة هادي اصلا مختلف في حكمها مثلا لو فرضنا ولذلك قلت قبل الشأن لا يعترض المثال لو فرضنا ان هاد السورة اللي هي بيع حفنة بحفنتين اختلفوا في حكمها فالمالكي هو الحنفي يقال لا توجد الربا اصلا في حفنة بحفنتين. مثلا تخالفوا وقالوا الربا غير موجود في بيع حفنة بحفنتين. اذا يمكن حينئذ ان نستدل على الغاء الوصف بهذه الصورة نقولو را القتيات والكيل مكاينش فهاد السورة والحكم موجود مع ان الحكم متنازع فيه فيه خلاف اصلا المالكي كيخالفك ملي تجي تقوليه ها هو كاين الطعم وما كاينش القتيال تيقولك راه الحكم اصلا غير موجود الربا مكاينش في الحفنة والحفلتين الحنفي يقولك الربا مكاينش الحفلة والحفلتين فهل فهل حينئذ يصلح هذا للإلغاء لإلغاء الوصف قول اسيدي لا لا يصلح للإلغاء اذن انما يصلح الإلغاء بأن يستقل الوصف دون الحكم في صورة مجمع عليها بمعنى الا كان يوافق المالكي والحنفي على وجود الربا في الحفنة فحينئذ يلغى وصفه كنقول ليه ها ها الحكم كاين اللي هو الربا والقتيات ما كاينش نقول الحنفي الحكم موجود والكي الغير موجود مفهوم الكلام واش واضح الآن الصورة مفهومة اسي الفقيه اذن مثال ذلك حنا نفرض مثال عند الشافعي. الشافعي الجاسدي لا قليل البور يقولينا هذا البر بالاستقراء بالاستقراء اما ان يكون ربويا لاجل الطعم او للكيل او للاقتيات والادخار بالاستقراء استقرأ الاوصاف واستقرأ هو اوصاف كثيرة وابطل منها ما ما يبطل بطريق من طرق الإبطال مثلا جمع خمسة الأوصاف وبطل لينا وصف بالطرد لينا وصف بكونه غير مناسب وبقات ليه هاد التلاتة طعم الكيل اللي اقتيتوا الإدخار فجاء واراد ان يبطل الاقتياث والكيلا الاقتياس والادخار والكيد اش قال لينا؟ ابطله بهذا المبطل قالك ويبطل ايضا الكيل ويبطل الاقتيات والإدخار لكونهما وصفين الغاهما ولم يعتبرهما كيف قال لك لان الحكم الذي هو الربا يوجد في صورة مجمع عليها مع عدم وجوده لا الكيل ولا الاقتياس والإدخار وهياش في بيع حفنة بحفلتين اذا فهما وصفان ملغيان والذي بقي صالحا هو الطعم. اذا فالعلة ديال الربا في واضح الكلام اذا قال كذاك بالالغاء وان قد نسب ثم قال وبتعدي وصفه الذي اجتبى من طرق الابطال ايضا كون الوصف الذي اجتباه اي اختاره المستدل متعديا والوصف الاخر قاصرا الآن هو جمع مثلا جوج د الأوصاف قالينا علة هذا الحكم اما كذا واما كذا وهذان الوصفة الواحد قاصر لا يتعدى محله والاخر متعد يتعدى محله واش واحد الكلام فيبطل الوصف القاصر ويبقي المتعددة غيقول لك هذا الوصف يبطل يزال يحدث لا يصلح للتعليل لكونه قاصرا. والمتعدي هو الذي يكون علة علاش؟ غيقولك لأن الوصفة المتعدية اكثر فائدة من القاصرين واش واضح القاصر ا سبقت لينا عند الجمهور عندو فائدة ولا لا الوصف القصير عندو فائدة ولا لا له فائدتان كما سبق ليعلم امتناعه والتقوية وعللوا بما خلت من تعدية ليمنع ليعلم امتناعه التقوية لكن غيقولك هو الوصف المتعدي اكثره فائدة علاش لانه يدل على تعدي ذلك الحكم لغيره مفهوم فإذا يبقي المتعدي ويبطل ويبطل القاصرة قال رحمه الله وبتعدي اي ويحصل الابطال بعد الحصر ايضا لسائر الاوصاف باش؟ بالباء سببية بسبب تعدي وصفه اي وصف مستدل او اي كونه بسبب كونه متعديا دون من اوصاف المحل وصفه الذي اجتبى اي اختاره اجتبا اي اختاره للتعليل وذلك لماذا؟ علاش غادي يرجح هو المتعدي على القاصر؟ ما السبب؟ قل الفقيه لان اه تعدية الحكم محله اكثر فائدة من قصوره عليه الا كان الوصف يتعدى محله الى غيره فهذا اكثر فائدة من من قصوره على المحل شنو هي الفائدة الأكثر اللي كضهر لينا؟ واضحة وهي اش وهي اثبات ذلك الحكم لمحال اخر اثبات ذلك الحكم لمحال اخر بخلاف ما لو كان قاصرا فان الحكم لا يتعدى ذلك المحل اذن شكون اللي فيه فائدة اكثر كنستافدو منو اه الحكم لمحال اخر ما هو والوصف المتعدي اما القاصر فإنه لا يتعدى محله. فهم هادي هي الفائدة التي ذكر هنا اذا هذا ما تعلق مسلك الصبر والتقسيم ثم بعده ذكر مسلك المناسبة والاخراج قال سي سي عبد المجيد الله يرضي عليك اجي هنا اجي الله يفتح عليك لغة رابع من اوصافه ولما لا انظروا ماذا اصله ان يقال التقسيم بابا اولا فيقول صالحة للعلم بواسطة انعزل الذي هو قاعدة قالوا علم والجمع والتفريق كما في اصول سبق لنا علاش من لقب من القاب فن البديع الجمع والتفريق وله صور كما هناك من المحسنات البديعية الجمع والتفريق قال قوله فما بقيت ولغيره هذه الطريقة اذا امكن وحده لا نعم هادي هادا سمية عند اهل البحث والمناظرة في علم البحث والمناظرة في علم الجدل كيسميو هاد المسلك اه الترديد والتقسيم بان تقول آآ هذا الشيء اما مثلا في المنطق معروف المثال وحتى هو عند اهل الجدل نقول مثلا هذا الشيء اما ان يكون اه حيوانا واما ان يكون جمادا لكنه ليس بجماد لانه يتحرك فهو حيوان يسمى الترديد والتقسيم ومنطقية يسموها الشرقية المنفصلة واضح اما ان يكون كذا لكنه ليس بكذا اذا فهو كذا معروف هذا في في القياس الشرطي المنفصل المعاصرون طريق المراد حال الوصف المراد التعليمي. نعم على الية لابد معهما نعم وكلامه وجيه كلام بني عاشور رحمه الله وجيه قال في عد الصبر والتقسيم دليلا على العلية تسامح لانه طريق لمعرفة حال الوصف المراد التعليل به بأننا نخلص من الصبر والتقسيم الى الى وصف يصلح للتعليل بعد الحصر والإبطال نخلص الى ان هذا هو الصالح للتعليم قال فليس هو مثل المناسبة لي غتجي معانا المناسبة والإخالة ها هي غتجي مسلك من المساجد والشبه حتى هو مسلك من المسالك والدوران حتى هو مسلك من المسالك لان تلك ادلة على العلية هاد المسالك الجاية ان شاء الله ادلة تثبت بها العلة اي تدل على علية الوصف المشتمل عليها واما الصبر وتنقيح المناظر هو هو الصبر وتنقيح المنارة فطريق يتوصل به الى معرفة ما هو علة يعني بعد الحصر والإبطال عرفنا ما هو علة مما ليس بعلة ثم لابد معهما من استخدام المناسبة او الشبه او الدوران بمعنى اه معرفة ما هو علة لابد فيه من احد هذه المسالك وهذا واضح لأننا الى لاحظتو الآن فطرق الإبطال من طرق الإبطال اش ظهور عدم المناسبة ويبطلوا غير مناسب له اذا احنا استعملنا مسلك المناسبة الان كذلك الإلغاء فيه الدوران ولا لا هداك هو الدوران لان الالغاء اش معناه كما بينا الان ان اه يبين المستدل عدم وجود الوصف مع الحكم في صورة مجمع عليها الحكم كاين والوصف غير موجود اذن هنا ما الذي لم يوجد لم يوجد الدوران الدوران الوجودي والعدمي واش واضح شنو هو الدوران الوجودي العالمي؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجد الحكم وجدت العلة وهذا مسلك ان شاء الله سيأتي بعده ونحو ذلك قال فلو ذكروهما في طرق الاستدلال كان ارشق كلامه وجيه قال وان له عدلة ليكون هو اي الشخص عدل الرواية اهلا للنظر ان هذا اخبار الله معقولة الاصل على عقليا وله الحصر اما اجبار اي اجبار الولي بنته مثلا على الزواج ان يجبرها على الزواج ما العلة في هذا الحكم اللي هو الاجبار؟ قال نعم فيمنع علوم السيرة الناظم رحمه الله شوف لاحظ قالك المشهور هو التعليم بالصغر لا بجد من صالحه وان كان التعديل به حسنا نظرا الى المقاصد المقاصد شنو هي؟ هي اللي سبق لنا فيما مضى المصلحة التي تترتب على ربط اه الحكم بالعلة هاديك المصلحة المترتبة اللي كترتب على هاديك هو المقاصد مثلا تنقولو اه العلة في كون اسكار سببا للتحريم هي اش؟ او المصلحة المترتبة على كون الاسكار علة لتحريم الخمر هياش حفظ العقل فهذا هو المقاصد واضح؟ هي المصلحة المترتبة على ربط الوصف بالحكم لكن لاحظ قال وان كان التعديل به حسن نظرا الى المقاصد لكن شنو هو الاصل؟ التعليم بالمصلحة المترتبة لا التعليل بالعلة وهاديك المصلحة تترتب على على الحكم نعم ها هو غيبين هاد التهو الذي وقع للمؤلف قال لكن الناضي لكن رحمه الله تعالى تبع البكري العانس لاحظ هي بكر لكنها كبيرة السن ممكن تكون ذكر لم يسبق لها ان تزوجت وكبيرة السن كبرت ولم تتزوج يقال لها بكر عانس معونتي قائلا على الاعتبار بغيرها اه والمشهور في اللغة المعنسة معنسة نفس المعنى هي العانس وهي التي طالت عزوبيتها لم تتزوج ووجوب زواله عود ان وجه الابقاء على جبر على جبر المعنس في المعنسة المعنسة باعتباره نعم وجه زواله لم تعنس لم تعنس عنست تعنس وهو عدم ها هو معرفة قام ذلك مقام تيوبتي اذن لاحظ ان البكر التي لم تعنس والبكر العانس البكر العانس هي التي كبرت في السن ولم تتزوج. اذا ها هي بكر لكنها كبيرة في السن اه اذا عددنا الحكم قلنا شوف لاحظ الفقيه قلنا الان العلة في جواز الاجبار هي البكارة العلة هي البكارة او الجهل بالمصالح مثلا لو ابطلنا الوصف الثاني اللي هو الجهل بالمصالح وقلنا البكارة غدخل في ذلك العانس ولا لا تدخل العانس البكر لأنها ذكر واضح لكن اذا قلنا العلة هي الجهل بالمصالح هذه كبيرة لا تجهل مصالحها وانما البكر الصغيرة هي التي تجعل مصالحها لذلك قال لك اه ان وجه الابقاء على جبر المعنسة يعني حتى البكر الكبيرة في السن حتى هي يجوز ان يجبرها وليعهد الزواج. الاعتبار بغيرها بعلة البكارة. اذا الا اعتبرنا البكارة غدخل انت تدخل ووجه زواله اي زوال الاجبار انه لا يجوز لي وليها ان يجبرها ان المعنى الموجب للاجبار في الصغيرة التي لم تعنس وهو قلة خبرة منتف في المعنسة. لماذا؟ لانها كبيرة عارفة المصالح ديالها وكدا لبروز وجهها ومعرفتها بمصالحها. فقام ذلك مقام الثيوب في رفع الاجبار عنها. فكما ان الثيب لا يجوز لي ان يجبرها لكونها عالمة بالمصالح في الغالب. فكذلك الكبر البكر المعنسة لها حكم اش طيبي عندها حكم الطيبي اذن قال ولو قال العلة في الاجبار اما البكارة واما الصغر فهما العلتان المجمع عليهما فعلل بالصغر الحنفية وبالبكارة الشافعية وبكل واحد منهما المالكية لان بعض الناس وللجبر قوله ليس بالحق انهم لا كان كل قوله ضمير بوجوب وعلى الظن لا فرق في كون طالما لا تكونوا ذلك قبل القلم قال ابو حنيفة عدم الهز قال لعدم نعم واضح قال قال امام الحرم مما تقع الخصومة فيه ان يقع الاختلاف في هذا هو المعنى كيختالفو فيه الناس قال الامام حذرا من اداء وطلان الباقي حجة قامت الدليل الاباء يظهرون زيد زيد اشرب غرض ولا يكلف قوله جملة والامر الوصفة بابطال عدم صلاحيته غاية ما في مم لا ينقطع علم لا يعلم بهما ويشترط فيه بمناسبة عرض كان مناسب الالغاء ولهم فيه للطعن في منى ان ذلك نكون فرعية لا لحكاية الاجماع ما من طرق اكثر اه ان منها الا تظهر مناسبة التعامل معترض انه بيان مناسبة لكن يرجح يرجح الصبر بمعنى ظاهر كلام ابن السبكي رحمه الله ان التعدية ليست طريقا مستقلا لابطال الوصف وانما هي شيء مكمل لعدم ظهور المناسبة بمعنى مما قد يحتج به على عدم ظهور المناسبة اش ان يكون الوصف قاصرا غير متعد ولذلك قال لك فإن ادعى المعترض ان المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال ولكن يرجح صدره بموافقة التعديات بما انا فهاد الحالة الى المعترض جا وقال لينا داك الوصف الذي ابقيته هداك الوصف الذي تركته لم تبين مناسبته جيتي وقلت لينا هذا ملغى لكونه ترضيا هذا ملغى لكونه غير مناسب هذا كذا وهداك لي خليتي لم تظهر لنا مناسبته واضح فقالك ممكن المستدل يجاوبو بواحد الأمر فقط وهو اش ان يبين انه متعدد يقول هاد الوصف هدا متعدد واضح؟ وعليه ظاهر كلام لأن التعديات ليست الطريقة المستقلة من طرق الإبطال