تنقولو ايجاب شكندكرو كنعينو الحكم لكن لا نعين متعلقة هذا اعم مما لو عين من تعلق ومطلق الحكم قال بعده الطلب بعد ذلك الطلب اي كونه مطلوبا وقد عرفتم وجه ذلك ولو بغير رضاهم تاني واحد العبد كيملكوه جوج د الناس واحد من من دوك جوج دالناس اعتق نصفه قاليه انت حر في نصفي فانه يتعين عليه ان يكمل العتق ان يشتري النصف الاخر شنو الأعم ولا الجنس العالي السي نبيل هو الأعم ولا الجنس العام اه نعم قلت شنو هو الأعم ولا عكست ما قلته الجنس العالي هو البعيد البعيد والاخص هو القريب النوع في اخر فكونه حكما كما في الواصل مناسب خصصه الغريب اعتباره العلي الرقيب الى اخره قال رحمه الله من المناسبين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على اه الحاجية وقبله تقدم تقسيم اه مقاصد الى ثلاثة او الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى الضروريات والمرتبة الثانية الحاجيات الثالثة تحسينية قد سبق الكلام على اقسام الضروريات وهي ستة او خمسة ثم في الدرس الماضي تحدثنا عن الحاجيات ومكملاتها وقبلو عن الضروريات ثم ختم رحمه الله بالتكميليات وبين انها نوعان نوع موافق قواعد الشريعة ونوع مستثنا ومخالف لقواعد الشريعة وبهذا الكلام رحمه الله على تقسيم مناسب بالاعتبار الثاني دواوات تقسيم المناسب باعتبار نفس المقصود ولذلك قال ثم المناسب عنيت الحكمة اردت به هنا الحكمة وانتقل رحمه الله لتقسيم المناسب بالاعتبار الثالث وواش بالنظر الى اعتباره واهداره هاد الوصف المناسب هل الشارع اعتبره ام اهدره فتقسيم المناسب باعتبار اعتبار الشارع له وعدم اعتباره اه بهذا الاعتبار ينقسم الى اربعة اقسام الى وصف ملائم ووصف مؤثر بوصف غريب ووصف مرسل تأمل ملائم والمؤثر فهذان قد اعتبرهما الشارع هاد الجوج واما الغريب فلم يعتبره الشارع واما المرسل ففيه تفصيل كما سيأتي بإذن اذن هذا هو التقسيم الثالث قبل الكلام على التقسيم الثالث آآ وبقي علينا ان شاء الله ما نشرع فيه بإذن الله وما يتممه الله تعالى وما يتمم لدى على مكارم الاخلاق ان الحكمة المسماة تتم هي ما كان فيه حتى على مكارم الاخلاق واتباع احسن المناهج ويسمى بالتحسين لانه مستحسن عادة اقتصاد الفطرة ومنه ازالة ومنه ازالة الاخباث ومكملوها اداب الاحداث كمندوبي الطهارة والانفاق من طيب الكسب والاختيار في الاضحية والعتق قال منه الموافق اصول المذهبي كسل بالعبود شريف المنصب القدر والانفاق على الاقارب ذوي الاملاق يعني ان التحسينية قسمان قسم موافق وصول المذهب اي قواعده وقسم مخالف لها. فالاول كسلب العبود جميع جمع عبد بل اعبد جمع عبد جمع عبد الشريفة مناصب المناصب الشريفة كأهلية الشهادة والقضاء والامامة وولاية النكاح فان العبد غير محتاج اليه غير محتاج اليه فيها لوجود القائمين بها. القائمين القائمين بها ولو ولو ثبتت له اهليتها مضرة ولكن يستحسن في محاسن العادات سلبها منه لنقصه يترتب منع قبول شهادتي عليه. قبولي. قبول قبول شهادته على هذا الوصف الذي هو النقص لمصلحة وهي مكارم الاخلاق. لان الشهادة وما ذكر معها مناصب شريفة. مناصب شريفة فلا تناسب العبد لنفسه اما روايته وفتواه فانما جاز منه لعدم الضرر بما يترتب عليها يترتب عليهما فلذلك فارق الشهادة شهادته القضاء والولاية القضاء والولاية وظاهر الندم يوهم ان المراد بالمذهب مذهب مالك وهو ما فهمه الشيخ محمد يحيى الولاتي في شرحه والذي يظهر ان ذلك غير مراد اذ لا يختص المذكور من موافق ومخالف لمذهب مالك بل هي ثابتة بالأدلة وانما المراد القواعد الشرعية. قواعد القواعد الشرعية وعبارة جمع الجوامع والتحسين غير معارض للقواعد قال العطار في حاشيته قوله غير معارضي القواعد اي القواعد الشرعية انتهى. اي القواعد القواعد الشرعية وهي نحو عبارة البرماوي في شرح الفية قال حلول في الضياء اللامعة قسم المصنف هذه المرتبة تبعا تبعا لإمام الحرمين الى قسمين من خولف فيه القياس تشوفا لتحصيله. وقسم لم يخالف لم يخالف فيه القياس وهي عبارة الفهر قال في شرح المعالم قسم الامام هذه المرتبة الى ما خولف فيه القياس تشوفا لحصوله والى ما لا يخالف فيه القياس ومن امثلة التحسين غير المخالف للقواعد حرمة بيع قبر لمبتدأ محدود يجوز للبدل ويجوز الخبر لمبتدأ منه من امثلة التحسين غير المخالف للقواعد حرمة بيع القدر اي النجاسات لعدم طهارته. والمقصود هو الجري على ما عيد من محاسن العادات من محاسن العادات لان بيعه يستلزم جواز كيده وذلك غير لائق يترتب التحريم على وصف النجاسة وهو وصف مناسب له لمصلحة وهي مكارم الاخلاق. ومنها ايضا وجوب الانفاق على الاقارب الفقراء لاجل قرابتهم ليحصل المقصود من الجري على على مكارم الاخلاق فالحكم الوجوب والوصول المناسب المترتب عليه الحكم والقرابة والحكمة ما ذكر من الجري على مكارم الاخلاق قال في الاصل وكثيرا ما يمثلون لمطلق الحاج والتحسيني مع قطع النظر عن استيفاء كل من الحكم والوصف المناسب الذي هو العلة ومن الحكمة التي هي مقصود الشارع فما لم يظهر لك فيه الاستيفاء من امثلتهم فاحمله على الثاني. فلا يصب عليك فهم امثلتهم قال المرابط ابن احمد زيدان قلت الظاهر لي ان يقال ناصح لا يشهد ناصح لا يشهد مثلا لانه عبد والعذرة والعذرة يحرم بيعها لانها نجاسة. فيكون المقصود من ترتب عدم الشهادة والحرمة على المناسب. وهو العبودية والقدر عبودية هو العبودية والقدر الجارية الجري على محاسن الاخلاق. شنو اعراب الجرية قبر يكون فيكون المقصود الجري على محاسن الاخلاق فيكون المقصود من ترتب عدم الشهادة والحرمة على المناسب وهو العبودية والقدر الجري على محاسن الاخلاق هذا تعقيب من الشيخ المرابط شارح المراقي تا هو له شرح على المراقي اه على ما ذكره في نشر البنود؟ قال وكثيرا ما يمثل ماشي تعقيب هو بيان بيان لكلام قال في الاصل وكثيرا ما يمثلون لمطلق الحاجي والتحسيني مع قطع النظر عن استيفاء كل من الحكم والوصف المناسب الذي هو العلة ومن الحكمة التي هي هي مقصود الشارع بمعنى اثناء كلام يمثلون لي اه الحكمة او للمقصد الذي هو حاجي والمقصد الذي هو تحسيني مع غض النظر عن الحكم والوصف المناسب وعاد الحكمة المترتبة قال فما لم يظهر لك فيه الاستيفاء في من امثلتهم فاحملوه على الثاني او اي وهو ما ظهر لك فيه ذلك فلا يصعب عليك الشيخ المرابط وضح مثلا بعض الأمثلة من الأمثلة اللي كيمتلو بها علاش ويأتي اليه يمثلون بها شيء واما المثال الآخر لي هو النجاسات راه بين المصنف راه فصل فيه قالك ومن امثلة التحسين غير مخالف للقواعد حرمة بيع القدر اي النجاسة شوف التعليم لعدم طهارته والمقصود هو الجري على ما عهد من محاسن العادة لان بيعه يستلزم وذلك غير لائق فيترتب التحريم على وصف النجاسة وهو وصف مناسب له لمصلحة وهي مكارم واخلاق اذن الحكم لي هو عدم جواز البيع مترتب على وصف مناسب لي هو نجاسة وهاد الحكم يترتب عليه اه مصلحة وهي اش؟ الجري على مكارم الاخلاق وكذلك في المثال الآخر راه وضح قال لك اه ومنها ايضا وجوب الانفاق لاجل قرابتهم ليحصل المقصود من اجلهم فالحكم الوجوب اي وجوب الانفاق والوصف المناسب المترتب عليه الحكم هو اش قرابة والحكمة المترتبة على الحكم ما ذكر من الجري على الشيخ هنا وضح لينا حتى المثال ديال العبد قالك العبد مثلا لا تقبل شهادته مثلا علاش؟ نقول ناصح لا يشهد لانه عبد والعذرة يحرم بيعها لانها نجاسة اذا ها هو الحكم نعم بمعنى انه اذا اراد الشهادة فهو ناصح في شهادته لان الشاغل ناصح يعتبر ناصحة فالعبد شاهد لا تقبل ناصح لا تقبل شهادته الشاهد عندنا هو الحكم والوصف المناسب الحكم واش لا تقبلوا شهادتي الوصف المناسب لانه عبد الحكمة المترتبة على ذلك قال وكذا يقال في ترتيب وجوب النفقات على الامومة مثلا يقال في تفسير وجوب النفقة على الامومة مثلا والله تعالى اعلم وما يعارض كتابة سلام ونحوه واكل مصير يؤمن هذا هو القسم الثاني من التحسين هو ما يخالف القواعد في الكتابة فان المقصود من شرعها لفكها الرقابة والجري على محاسن العادات من تكريم بني ادم. فالكتابة غير محتاج اليها لانها لو منعت ما ضرت وجوب مخالفتها للقواعد وامتناع بيع الشخص بعد ماله ببعض اخر لان العبد وماله كلاهما للسيد بناء على ان العبد لا يملك وان الكتابة عقد معاوضة لكن الصحيح في مذهب مالك ان ما يؤديه المكاتب المكاتب من جنس الغلة الغلة الغلة الغلة للبيع قاله حلول. نعم وكذلك لان ما يجنيه المكاتب في الاصل هو مال فهو من جنس الغلة بحال واحد عندو ارض وكيستافد منها الغلة ديالها كذلك ما يأتي به العبد هو من جنس الغلة كذلك خولفت القواعد في السلام لما فيه من بيع الانسان ما ليس عنده وكذلك المساقات وبيع الغائب والمغارسة وكذلك المساقات وبيع الغائب والمغارسة والقيراط هذه كلها انواع من انواع البيوع مزارعة دفع الارض لمن يزرعها ويكون الزرع بينهما على حسب ما اتفقا عليه والمغارسة عقد بين صاحب ارض وعامل له ليغرس له بارضه شجرا معينا على ان يكونا شريكين في الارض والشجر بسبب المعلومة وهي بيوع معروفة في في كتب الفقه تقدمت في عمدة الاحكام هو جواز السلام ونحن الانواع كلها الموساقى وبيع الغائب والمغارسة والقراب كلها فيها شيء من الغرر والجهالة ومع ذلك ابيحت لان الغرارة سيسير والجهلة كذلك والعلة احتياج بعض الناس اليه في معاشه كذلك اذا لرفع الحرج ان الناس يحتاجون الى ذلك مقدار الحاجة غير منضبط والحكمة الجاري على محاسن العادات من الاستغناء عن الناس ان كان من التحسين والاقرب ان السلام ونحوه مما خالف الحاج فيه القواعد وقوله واذا وعليه وقد قلت لكم انهم قد يختلفون فاش؟ في الامثلة فبعضهم يراها من التحسين وبعضهم من الحاجب قال هنا والاقرب ان السلم ونحوه من تلك البيوع المساقه وكذا كذا مما خالف الحاجي فيه القواعد اذا وعليه الحاجي كذلك نوعان ما هو موافق للقواعد وما هو مخالف لقواعدك السلام اذا ادرجناه في الحاج قوله واكل مصيدة يؤم اي يقصد عد حكمته من اقسام الحكمة المخالفة للقواعد لبقاء الفضلات وعدم تسهيلات فضلات وعدم تسهيل الموت على الحيوان. فالحكم هو جواز الاكل لما صيد لكل احد. والعلة احتياج بعض الناس نعم لا حنا ما فسرناش ما فسرناش لبقاء الفضل لأن ما سرطنهاش ايه لكن ما فسرناش هاد العبارة هادي تحدثنا عن وجه مخالفة ذلك للأصل هاد العبارة لم نتعرض لها حدتنا عن وجه مخالفة ذلك للأصل من اوجه ذلك الصيد اذا اتى به كلب والاصل فيه انه نجس فانه تبقى النجاسة في ذلك الصيد الذي اتى به الكلب وذلك مخالف للاصل الأصل هو عدم جواز ولذلك واباحه الشارع استثناه من ذلك الاصل العام هذا وجه اما بقاء الفضلات هذا ايضا وجه اخر من اوجه الاستثناء وهو اش بقاء الفضلات فيه اي في ذلك اه الصيد الفضلات التي تكون بداخله نعم كالدمي مثلا قال وجواز الاكل لما صيد لكل احد والعلة احتياج بعض الناس اليه في معاشه مع عدم ضبط مقدار الحاجة الحكمة الجري على محاسن العادات من الاستغناء عن الناس ان كان من التحسين. ويمكن ان يكون مما خالف فيه الضروري القواعد. ضروري ضروري القواعد قد خلفت القواعد في هذه الاشياء في هذه الاشياء لان من الناس من يحتاج اليها في معاشه. فجعل شرعا عاما في الكل لعدم الانضباط فيما قبل قاضي بالحاجات نعم قال امام الحرمين والقسم المخالف للقياس تشرفا لتحصيله كالمبالغة في تحصيل العتق باكمال بعضه والسراية والسراية في ملك الغير بدون رضا. بدون رضا. مثلا في تحصيل العتق وقال كالمبالغة في تحصيل العتق العتق باكمال بعضه في ملك الغير بدون رضاه وهذه هذه المسألة يقصد بها الاشارة الى من كان اه له شريك في عبد فالعبد اذا كان يشترك فيه اثنان وبعضهم اعتق بعضه فانه يجب عليه ان كان له مال ان يشتري ما بقي اه من الحظوظ عند شركائه ليعتق عليه العدل غيبغي يشتري نص اخر من الطرف الاخر وهو مباغيش يبيع الطرف الآخر غير راض يجب عليه ان يبيع شرعا ان يبيع ذلك النصف بقيمته التي اه يقوم بها وان يعتق العبد اذا هذا فيه ياش مبالغة في الشريعة في فك الرقاب قال كالمبالغة في تحصيل العتق باكمال بعضه باكمال بعضه صورة ذلك. واحد كيملك العبد بوحدو ثم قال ليه انت حر اه تلتيك او في نصفك او فيجب عليه اكمال العتق والسراية في ملك الغير هذا اذا كان مشتركا بين اثنين فان العتق يسري في ملك الغير ولو بدون رضاه قلت وهذا التقسيم الى موافق للقواعد مخالف اصله لامام الحرمين قد تصله اصله اصله لامام الحرمين وهذا التقسيم الى موافق للقواعد ومخالفين اصله لامام الحرمين قد اتبع الناظم في ذكره السبكي ولعل في العبارة تهويلا ان قصارى الامر فان قصارى الامر ان الشريعة لها قواعد عامة قواعد قواعد عامة وهناك جزئيات مستثنيات ردت عنها لمصالح خاصة صالحة لمصالح خاصة قضى عبارها اعتبارها دليل اخر والمراد بمخالفة الاصول تخصيصها لحكمة تخصيصها تخصيصها لحكمة دل عليه اصل اخر من كتاب او سنة او قاعدة قطعية مستقرة منهما. مم. كما في مسألة الغراويين حيث كان الجمهور على ان للام ثلث الباقي مع عموم قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث قد قال الخرشي وانما قدمت القاعدة على ان القرآن على القرآن على القرآن لان القواعد من القواطع اي بخلاف دلالات القرآن على المعنى المتبادر منه قال قال محشي فرائض ابن الخياط قال محشي فرائضه ابن الخياط محشي هو ابن الخياط ظاهر بني متعين على ان بني المتعين ان المراد بالقاعدة هنا قياس الاستقراء التام القطعي ولا حرج في ذلك قال في نثر الورود هنا انه نعم قال نعم انه لا ينبغي ان يقال في شيء نزل من القرآن وجاءت به السنة الصحيحة انه مخالف للاصول. اذ لا اصل اكبر من الكتاب اكبر اذا اصل اكبر من الكتاب والسنة وكما قال لكن المراد بالمخالفة هنا تخصيص القواعد ولو عبروا به لهان الامر نعم وقصارى ما يقال ان ظاهر العبارة فيه بشاعة نظير ما قاله ابن الخياط هناك ونصه في هذه العبارة من القلق والبشاعة ما لا يخفى وان كان المراد منها صحيحة؟ لا عاود تكون الصرف نظير ما قاله ابن خياط هناك ونصه مستأنف لينا ماشي ورا الصفوف هده العبارة تالف المعنى ونصه وعاد سرد لينا في هذه العبارة كلام من هذا كلام ابن الخياط في حاشيته على الفرائض ونصوه شنو نص الكلام هذه العبارة من القلق والبشاعة ما لا يخفى وان كان المراد منها صحيحا فان المقصود بتقسيم القاعدة فان المقصود بتقديم القاعدة عليه تخصيصه بها والله تعالى اعلم قد اوضح ذلك الطوفي في شرح مختصر الروضة بكلام حسن هذا نصه واعلم ان قول الفقهاء هذا الحكم مستثنى من قاعدة القياس او خارج عن القياس او خارج او خارج عن القياس او ثبت على خلاف القياس ليس المراد به انه تجرد تجرد انه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس وانما المراد به انه به عن نظائره لمصلحة اكمل اكمل واخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي فمن ذلك ان القياس عدم بيع المعدوم وجاز ذلك في السلم والاجارة توسعة وتيسيرا على المكلفين ومنه ان القياس ان كل واحد يضمن جناية نفسه وخورف في تربية الخطأ رفقا بالجاني. نعم وتخفيفا عن الخطأ تجب على العاقلات كلها لا على ثاني واحدة واضح قيفا عنه لكثرة وقوع الخطأ من الزناة كذلك الكلام في المسارة في المسرات في المسرات لما كان اللبن المحتلب منها مجهولا. فلو وجب وجب فلو وجب ضمانه بمثله افضى الى الى النزاع لجهالة القدر المضمون. نعم قطع الشارع النزاع بينهم بايجاب واضح فالمصرى لو ان الشريعة لم يقطع ذلك لوقع النزاع بين بين البائع والمشتري يقع النزاع واحد يقول لي لا استعملت اكثر من هذا وردودك سؤال اخر يقول له لا استعملت ما هو اقل من فقاطع الشارع قال وان شاء ردها وصاع من تمر حدد ساعة من تمر انتهى طال شارع النزاع بينهم بايجاب صاع تمر باجتهاده لانه مضبوط معلوم. وكذلك من باب العدل العام وكان ذلك اعتبر فيه من الشرع في النوع للحكم وكان اعتباره فيه اما بالنص او بالاجماع بالنص كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر او بالاجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر نلاحظ مثلا بالنص الشارع اعتبر وكان ذلك من باب العام لان الشخص تارة يكون اخذا للساعي بتقدير كونه باعا بائعا بائعا للحصارة ماشي للمسارة للمسرات للمسرات للمسرات وتارة مأخوذا منه بتقدير كونه مشتريا لها. فما يقع من من التفاوت بين قيمة التمر وقيمة اللبن مغتفر في تحصيل هذا عدلي العام نعم شيء يسير لا لا يتضايق الناس فيه قد حققت هذا في القواعد الكبرى والغرض ان كل خارج عن القياس بالشرع بغير التعبديات فهو لمصلحة اكمل واخص لمصلحة اكمل واخص واستحسان شرعي وقد سبق في باب الاستحسان انه اخص من القياس. والله سبحانه وتعالى اعلم قال البر قال البرماوي هذا المذكور في الاقسام الثلاثة انما هو في المناسب الدنيوي. اما الاخروي وتزكية النفس ورياضتها وتهريب الاخلاق المؤدي الى امتثال الاوامر واجتناد النواهي الموصل الى عز وجل وربما كان متعلقا بالدارين كايجاب الكفارة فانها يحصل بي الزجر عن تعاطي تلك الافعال التي اوجبت التكفير وسيلة الى تكفير الذنوب التي هو وسيلة ووسيلة الى تكفير الذنوب التي حصلت بفعلها ثم قال رحمه الله نعم ماذا ماذا نعام اه نعم اه نعم يا راجع للكل نعم قال رحمه الله من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوع واعتبر في النوع للحكم الى اخر كلامي هذا هو التقسيم الثالث لمناسبي باعتبار اعتبار التابع له في ربط الاحكام به ينقسم المناسب باعتبار اعتبار الشارع له في ربط الاحكام به له به او عدم اعتباره بأن المناسب باعتبار ربط الأحكام به اما ان يكون اش معتبرا ولمن يكون غير معتبر المعتبر هو اللي غايجي معانا دابا فاللول النوع الأول والنوع الثاني المؤثر والملائم وغير المعتبر هو الغريب والمرسل فيه تفصيل اذا ينقسم الى كم بهاد الاعتبار الى اربعة اقسام الى وصف يقال له في الاصطلاح مؤثر وملائم وهادشي راه سبق لنا في مفتاح الوصول فقط مفتاح الوصول هذه الانواع للمناسبين مؤثر وملائم وغريب ومبسم بدأ رحمه الله بالنوع الأول وهو المؤشر ما هو المناسب الذي يقال له مؤثر قال من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم تقدير كلامه من الوصف المناسب المعلل به مؤثر مؤثرون على اعرابه مؤخر وقوله من المناسب يتعلق بمحذوف خبر مقدم مؤثر ذكر كائن من الوصف المناسب المعلل به اذا قال مؤثر علاش سمي هاد النوع مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به. وسيظهر لكم هذا من تعريفه ان شاء الله الشهيد هادا اللي ذكرت ليكم الان غي سبب التسمية لماذا سمي مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به قال ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر مؤثر ذكر اي في كتب الاصول مؤثر مذكور كائن من بالمناسب ثم عرفه قال نوعه اعتبر بالنص والاجماع في النوع للحكم قال لك هو الذي اعتبر فيه من الشارع نوعه اي نوع الوصف الضمير في نوعه يعود على الوصف المناسب في النوع للحكم ان الصي والاجماع هاديك هو الاجماع الواو بمعنى او ماشي بالنص والاجماع بجوج لا بالنص او الاجماع بواحد منهم وانتبهوا الى مسألة هنا لواحد الاصطلاح تجدونه في كتب الاصول في كتابنا وغيره هنا يعبر بالعين ويقصد به النوع كيعبرو علماء بالعين ويقصدون النوع اذن اذا قالوا اعتبر الشارع هنا عين الوصف في عين الحكم اش كيقصدوا بالعين الشخص ولا النوع لا النوع لا يريدون الشخص واضح الكلام اعتبر الشارع هنا عين الوصف في عين الحكم اي نوع الوصف في نوع الحكم المقصود بالعين هنا ما يقابل الجنس لا العين بمعنى الشخص لا الشخص غير معتبر ابدا هنا فإلى سمعنا العين ولا النوع بمعنى واحد فسروه بنفس التفسير واش واضح لا يختلط عليكم الأمر اذن فهاد الباب حنا دابا فيه العين والنوع بمعنى والذي يخالفهما هو الجنس ولا يخفى عليكم الفرق بين الجنس والنوع فالجنس واش ما يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة الجنس هو شيء تدخل تحته افراد مختلفة حقائقها ونوع تحته افراد متحدة حقيقتها متفقة للحقيقة اذا فالمقصود هنا بالعين نوع وليس الشخص يلاه نرجعو للكلام قال هو الذي اعتبر الشارع فيه نوع الوصف او قل عين الوصف قل ما شئت في نوع الحكم اي في عين الحكم باش اعتبر الشارع ذلك العين في العين اما بالنص او بالاجماع قال الناظم تقدير كلامه نوعه اعتبر في النوع للحكم زيد بالنص او الاجماع نوعه اي نوع الوصف اي عينه اش؟ عين الوصف في عين الحكم بالنص مثال ذلك ان الشارع الحكيم قال من مس ذكره فليتوضأ هذا النص فقد اعتبر الشارع هنا عين الوصف وهو اش مس الذكر اعتبر الشارع هنا عين الوصف وهو مس الذكر في عين الحكم وهو نقض الوضوء اذن مسو الذكري هذا عين ولا جنس هذا علم بأن الافراد الداخلة تحت مس الذكر متحدة الحقيقة ولا لا مس الذكر ماشي مطلق المس كون قلنا مطلق المس غيكون جنس جنس نوع وهل الحكم كذلك فذكر لك هذا الامر؟ قال لك اعلم ان الحكم اجناس وان الوصفة كذلك اجناس طيب لما ذكر ذلك ذكر لك واحد القاعدة وهي اش انه يقدم دائما شنو الفرق بين مس الذكر ومطلق المس مطلق المس هذا جنس لأنه يدخل في ياش افراد مختلفة الحقيقة لكن مس الذكر تدخل تحته افراد متحدة الحقيقة مس الذكر من فلان وزيد وعمرو وعلان كلهاش متحدة الحقيقة اذا اعتبر الشارع الذكر هاد الوصف علة لحكم وهو نقض الوضوء. اذا حتى نقض الوضوء حكم معين حكم نوعي ماشي اعتبره في النقض وصافي لا في نقض الوضوء في عين الحكم بويمة الفقيه اذن هذا يسمى اش؟ مؤثر او بالاجماع مثال ذلك كتعليل ولاية المال على الصغير للصغر اعتبر الشارع الحكيم هنا الوصفة المناسبة الذي هو الصغر علة لحكم وهو الولاية على المال الولاية عن مال هاد الحكم اعتبره الشارع ورتبه على وصف ولاية المال ديال الصغير ولاية مال الصغير هذا الحكم رتبه الشارع على وصف مناسب وهو اش وهو الصغر اذا فاعتبر الشارع الوصف المناسب اللي هو الصغر هو واش عين الوصف الصغار اعتبره في عين الحكم وهو الولاية على مال الصغير اذن الولاية على مال الصغير هذا امر ثابت في الشرع امر ثابت في الشرع او قل تجب الولاية على مال الصغير علاش منع الله لصغره لأنه صغير والصغير يجهل مصالحه فقد يبذر ما له يضيع ما له. فتجب الولاية على ماله اعتبار صغاري علة ووصفا مناسبا للولاية على ماله امر مجمع عليه اه مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء اذن فقد اعتبر الشارع عين الوصف وهو الصغر في عين الحكم وهو الولاية على مال الصغير اجماعي اجمع العلماء على ذلك هذا هو المؤتر ساهل المؤثر النوع الثاني الملائم قال وان لم يعتبر بدين بل ترتبه الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم قالك شنو هو الملائم وهو اذا لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص ولا باجماع ما عندنا نص ولا اجماع عين وصف على الحكم هذا لم يعتبر لا بنص ولا باجماع طيب اعتبر في ماذا اه عين الوصف في عين الحكم لماذا؟ قال لك بترتب الحكم على وفاق الوصف اه محل ثبت معه فيه. انتبهوا معايا مزيان هاد الكلام راه مرتبط بداك التعريف ديال المناسب اللي كان سبق لنا كان سبق لنا في تعريف مناسب وهو ان يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيلد من التناسب قلنا المقصود او من التناسب الذي ما عدت تحت قارون كنا قلنا المقصود بالتقارن اش اقتران الوصف في مع الحكم في محله يعني ان يوجد الوصف مع الحكم في نفس المحل لا ان يقترنا في دليل الحكم عقلتو هذا هو المعنى المقصود هنا اربطوا ذاك بهذا اذن الملائم ما هو؟ قال لك ليس فيه اعتبار عين الوصف في عين اذن طيب اعتبار عين الوصف في عين لان حنا الى بغينا نديرو قياس فلابد سنقيس اه لا نريد الوصول الى حكم لمسألة معينة لشيء معين وداك الحكم لشيء معين يكون لوصف معين طيب الا كان اعتبار عين الوصف في عين الحكم ليس بالنص ولا بالاجماع باش غادي يكون بترتب الحكم على وفاق ذلك الوصف في محل الحكم كما سبق طيب ترتب الحكم على وفاق ذلك الوصف في محل الحكم يكون باي شيء لأنه لابد من ان يترتب الحكم على وفاق الوصف اي ان يجتمع ويثبت معه في الوصف في محل الحكم مع الحكم لابد ان يكون هذا ثابتا للصين او اجماع تا الجواب انه يكون حينئذ ثابتا يجمع لكن ماشي بعين الوصف في عين الحكم في عين الحكم علاش هذا اقوى مما بعده؟ لأن ما بعده فيه الجنس في الجنس هنا عندنا بعدا نوع الحكم فمزيان بعدا اقرب وعاد في المرتبة الأخيرة اعتبار الجنسي في الجنس وانما يكون ذلك اما في الجنس مع الحكم في جنس الوصف مع جنس الحكم او في جنس الوصف مع عين الحكم او في عين الوصف مع جنس الحكم واعتبار العين في العين هذا لم يثبت لا بالنص ولا بالاجماع وانما ثبت اش من ترتب الحكم على ذلك الوصف مراجعين شي شوية ياك يقول رحمه الله وان لم يعتبر بدينه شمعنى وان لم يعتبر اي وان لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بدين بدين السابقين بالنص والاجماع وان لم يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم باحد هذين السابقين طيب وباش؟ اذن فاش اعتبر اذا لم يعتبر بالنص يجمع اعتبر بماذا؟ قال بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه يعني بل ظهر اعتبار العين في العين بشيء اخر وهو اش بترتب اي ترتيب الحكم على وفاقه اي وفاقه الضمير اش يرجع؟ للمناسب على وفاق الوصف المناسب حيث ثبت معه بل ترتب الحكم ظهر على وفاق الوصف حيث تبت معه قال فدا اي فهذا الوصف هو المناسب فهذا اي فهذا الوصف هو المناسب الملائم سمي بذلك لملاءمته للحكم اذن شوفو لاحظو قبل منقدرو هاد الأبيات ونمتلو حاولوا غير تصوروا المسألة مزيان دابا الآن في المؤتر الشارع شنو اعتبر اعتبر في المؤثر عين بنص او اجماع لاحظوا قلنا من مس ذكره فليتوضأ النص فيه عين الوصف وعين الحكم بالإجماع اجمع العلماء على ثبوت الولاية على مال الصغير لصغره هاد الإجماع على ماذا؟ على اعتبار عين وصف في عين حكم هذا المؤثر في الملائم نحن بالقياس نثبت حكما معينا عين حكم لأجل اش عين وصف لكن لا يوجد لا نص ولا اجماع على اعتبار عين الوصف في عين الحكم ماكاين لا نص ولا اجماع طيب ما الدليل على اعتبار عين هذا الوصف لي انا مثلا بغيت نثبته او اراد المجتهد ان يثبته على اعتبار الشارع شنو الدليل غنقولو للمجتهد ما دليلك على ان الشارع الحكيم اعتبر هاد عين الوصف في عين الحكم لا يوجد نص ولا اجماع ما دليلك على انه اعتبر علينا هذا الوصف في عين هذا الاكل باش غيجاوبنا غادي يقول لينا اعتبره الشارع بترتيب الحكم عليهم يعني ان الشارع الحكيم رتب الحكم على ذلك الوصف طيب كيف رتب الحكم على ذلك الوصف؟ حنا كنقولو لا يوجد لا نص ولا اجماع الجواب في احد ثلاث سور اما ان الشارع اعتبر جنس ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم او اعتبر جنس الوصف في عين ذلك الحكم او اعتبر عين الوصف في جنس الحكم هاد الأمور ثلاثة كاين اعتبار الشارع لها فنحن نقول اعتبار الشارع لجنس الوصف في في جنس الحكم او لجنس الوصف في عين الحكم او لعين الوصف في جنس الحكم اعتبار الشارع لحالة من هذه الاحوال الثلاثة فيه نستدل على اعتبار الشارع لعين الوصف في عين الحكم بهاد بحالة من هاد الأحوال التلاتة اما هادا واما غيقسمو ان شاء الله لتلاتة الأقسام حالة من هاد الأحوال كنستدلوا علاش على ان الشريعة قد اعتبر اش عين الوصف في عين الحب ولذلك لاحظ هاد الأحوال التلاتة اللي ذكرنا الآن اه تتفاوت في القوة ولا لا لاحظو هاد الكلام المرتبط كتفاوتو علاش كتفاوت في القوة لأن القياس مبناه على ماذا؟ على الوصف او اذا اعتبر الشارع عين الوصف اقوى مما لو اعتبر جنس الوصف ولا لا لأن الجنس كدخل تحتو حقائق مختلفة الا لقينا الشارع نحن نريد في القياس ان نثبت عين وصف في عين حكم ولقينا الشارع الحكيم اعتبر عين وصف اذن هذا اقوى مما لو يعتبر جنسا وصفي اقوى لان النوع اخص من الوصف اخص منو ولذلك في الرتبة اللولة اش هي ان يعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم لان الشريعة الا اعتبر العين في العين هذا مؤثر مداخلش في الملائم كنتكلمو على الملائم في المرتبة الأقواشية ان يعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم علاش؟ لأن الوصف واش هو بواسطة بواسطته يتعدى الحكم هو المعدي للحكم فهو اقوى تا الى لقينا عين الوصف اذن هذا كأنه قريب علاش هذا هو الأقوى؟ هذا قريب من المؤثر من الوصف المناسب لي سبق لنا المؤثر علاش قريب منو؟ لأنه شنو بقى؟ بقى لينا غير عين الحكم ما كاينش كاين جنس الحكم ولذلك هادي هي المرتبة اللولة. يليه في الرتبة اش اعتبار جنس الوصف في عين ولذلك هي على هاد المراتب في القوة واش واضح هاد المسألة اذن الملائم في اعتبار عين الوصف في عين الحكم ولا لا؟ نعم فيه لكن بنص او اجماع لا اعتبار عين الوصف اللي بغا المجتهد في عين الحكم يبغى المجتهد لا يوجد عليه لا نص ولا اجماع طيب غنقولو ليه ما دليلك على ان الشرع راه اعتبر عاين هاد الوصف اللي بغيتي نتا في عين هذا الحكم الذي اثبته غيقول لك الدليل على ذلك هو ان الحكم يترتب على وفاق ذلك الوصف حيث انه ثبت معه كيفاش تبت معه ونتا ونتا كتقول لا يجلى النص ولا اجماع؟ لا ثبت معه في احد السور الثلاث اما ثبت معه في اعتبار الشارع لعين الوصف في جنس الحكم او في اعتبار الشارع لجنس الوصف في عين الحكم او لاعتبار الشارع هنا فين تبت ترتب الحكم على وفاق ذلك الوصف وبه يستدل على اعتبار العين في العين الكلام هذا هو علاش؟ لأنه لو الشارع اعتبر العين في العين غيدخل في المؤثر وهذا الملائم الملائم ادنى من المؤثر ولا لا كل اقوامنا في هذين المؤثر ولا الملائم المؤثر هو اللول هو اللي تكلمنا عليه والملائم بعده ثم الملائم ثلاثة اذن لاحظوا الى حنا بغينا نقولو لا مؤثر ولا ملائم لبغينا واحد تقسيم عقلي للجنس والحكم الأمر شنو غنقولو الشارع الحكيم اما ان يعتبر العين في العين او ان يعتبر العين في الجنس او الجنس في العين او الجنس في الجنس ربعة الأنواع ياك اذا اعتبر الشارع العين في العين بنص او اجماع فهذا واش مؤثر واذا اعتذر الشارع من سيجمع عين الوصف في جنس الحكم او الصور لي بقات فذلك كله داخل في الملائم فالملائم انواع والانواع مرتباتهم لكن هنا غادي يقول لك القائل اذا اعتبر الشارع العين في العين فالامر ظاهر لكن اذا اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم اذا لن نستفيد حكما معينا ما غسلتوش حكم فقهي يريد المجتهد الوصول اليه وحنا بغيناش عين الحكم؟ فالجواب اننا نقول هاد اعتبار عين الوصف في جنس الحكم به به يستدل على اعتبار العين في العين لان غرض القائس هو ان يعتبر عين الوصف في عين الحكم طيب كيف يعتبر كيف يستدل ويعرف ان الشارع قد اعتبر العين في العين بواسطة اش كباره لعين الوصف في جنس الحكم ادن حتى هدا تعتبرو شارع حتى هو اعتبره الشرع لكن بواسطة اذا وعليه شوف المقصود اذا هنا في الوصف الذي يسمى ملائما شنو الضابط هو اللي قال لك المصنف وهو ان ترتب الحكم على الوصف لا يكون بنص ولا اجماع وكنقصدو ترتب عين الحكم على عين الوصف لا يكون لا بمس ولا باجماع وانما بواسطة ترتب الحكم على وفاق الوصف حيث تبت معه ان تبت معه في تلك السور الثلاثة لذلك نوعه رحم الله في اخر الانواع شنو قال لك؟ اقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس باخر زكر هاد الانواع التلاتة جمعها رحمه الله قال اقواه اي اقوى قسم الملائم اقوى قسم من اقسام الوصف الملائمين اش هو ما ذكره القاسم قبله. ما ذكر حدث المفعول به للعلم به وهداك المفعول به المحذوف هو العائد علامة ياك؟ ونحذف عندهم كثير منجدين اقواه ما ال الوصف المناسب الذي ذكر القاسم قبل ذكره القاسم قبلو شكون القاسم الاصولي الذي قسم اقسام الملائم سماه القاسم لأن الأصولي ملي كيكون يقسم كيقول ينقسم الى كذا وكذا وكذا شنو كيدير يقسم ادن فهو الوصف ديالو قاسم قاس ما يقسم فهو قاسم اذا القاسم هو الاصولي المعدد لاقسام الملائم هادشي علاش وصفوه بانه قاسم لان هاد الوصف مناسب له هنا الوصف مناسب يا هنا لان المجتهد يقول لك الملائم ينقسم الى ثلاثة اقسام فهو قاسم ملي قال لي لا ينقسم فهو قاسم قال اقوام ما ذكر القاسم اي الاصولي عند عده الاقسام. قبل اي ما ذكره اولا قاليك ما يدكره الاصوليون اولا هو الاقوى وما يذكرونه بعده يليه في القوة وما يذكرونه بعده يليه في القوة والاصول هي ملي كيبغيو يتكلموا على الاقسام شنو كيقدموا يقدمون اعتبار عين الوصف في جنس الحكم اذن هذا هو الاقوى واش كيذكروه من بعد منو؟ العكس اعتبار جنس الوصف عين الحكم اذا هذا يليه في القوة ومن بعد عاد كيدكرو اعتبار الجنس في الجنس فقالك اقوام وما يذكره العلماء قبل اي قبل اي اولا اي قسم ذكروه قبل غيره فهو اقوى مما يأتي بعده داك اللي تدكر قبل قوى من هداك اللي جاي من بعد هدا هو معنى قبلو طيب مثال ذلك او ما هي هذه الأقسام قال من اعتبار النوع اذن هاديك اش معناها السي بينت مع اقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في فكأنه قال لينا اقواهما فسر ليما اي اعتبار النوع في الجنس مع اي اعتبار النوع بالجنس لانه قال من اعتبار النوع في الجنس والتقدير لاحظ من اعتبار النوع نوع ماذا نوعين وصف فيه الجنسي الجنسي ماذا؟ الجنسي قلنا اه طلب الشارع الطلب من الشارع الحكيم اما ان يكون طلب فعل وتركيب فان كان الطلب فعلا على سبيل الجسم زد فهو فان كان الطلب للفعل على سبيل الجزم فهو من اعتبار النوع للوصف في الجنس للحكم مثال ذلك كتعليل ولاية النكاح بالصغر كتعليل ولاية النكاح بالصغر فان الشارع الحكيم قد اعتبر نوع الوصف وهو الصغر في جنس الحكم وهو مطلق الولاية لاحظ الولاية جنس هادي ولا لا نعم لانها تصدق على ولاية المال وولاية النكاح ولاية المال على الصغير والصغيرة وولاية النكاح على الصغيرة فالشارع الحكيم اعتبر جنس عين الوصف وهو الصغر في جنس الولاية الصادق بولاية النكاح وولاية المالك ونحن نقول لاحظ الان حنا دابا شنو دابا المجتهد الان ما ما هو قصده ان يتبت اه الولاية عموما لاجل الصغر لا قصده هنا فهاد المثال ان يتبت الولاية على النكاح ولاية على المال راه سبق لنا مجمع على عينها قصد الاهل المجتهد شنو بغيت لينا ؟ الولاية على النكاح فماذا فعل؟ اذن لاحظ اذن قصده ان يبين اعتبار الشارع لعين الوصف في عين الحكم هذا هو غرضه لكن هاد الاعتبار الشريع لعين الوصف في عين الحكم عين الصغر في عين الحكم لي هو ولاية النكاح التبيت بالاجماع لم يثبت لا بنص ولا بالاجماع لكن اش غيقولينا هو غيقولينا ان الشارع الحكيم قد اعتبر عين الوصف وهو الصغر في عين الحكم وهو الولاية اذا فلما ترتب الحكم وهو تبوت الولاية لما ترتب الحكم وهو ثبوت الولاية على الوصف الذي يناسبه وهو الصغر دل ذلك على اعتباره في عين الحكم وهو الولاية على النكاح اذن هذا النوع الأول النوع التالي قال ومن عكس شمعنا ومن عكس اي اعتبار جنس الوصف في عين الحكم مثال العكس تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر لاحظوا هذا الآن اللي الذي ذكرناه الآن هو ما ما يريد ان نصل اليه المجتهد لأننا قلنا هو يريد الوصول الى ماذا الى اعتبار العين في العين هاد المثال دابا الآن اعتبر فيه عين الوصف وهو الحرج الحاصل من المطر اداء في عين الحكم وهو جواز الجمع في بالحضري ليلة المطر طيب هاد الاعتبار العين في العين كيف الوصول اليه الوصول اليه بشيء وهو ان الشارع الحكيم قد اعتبر جنس الحرج في عين جواز لاحظ جواز الجمع هذا حكم معين ولا لا احكم معين والشارع هاد الحكم معين رتبه على ماذا؟ على جنس وصفه وهو الحرج. ولا قل المشقة. الحرج ولا المشقة الجنس هذا ولا لا انعم لأن الحرج تدخل تحته افراد مختلفة عندنا الحرج الحاصل من المطر والحرج الحاصل في السفر وغيرها من انواع الحرج. هذه انواع للحرج ولا لا اذا الحرج جنس اذا فالشارع الحكيم اعتبر الان الصورة الاخرى اللي اعتبر فيها اعتبر الحرج علة لجواز الجمع هذا في السفر في السفر اعتبر الحرج وهو جنس علة لعين حكم وهو جواز الجمع بين الصلاتين فنحن نقول الآن المجتهد اش غادي يقول لينا؟ المجتهد ماشي هذا هو غرضه غرضه ان يثبت جواز الجمع في الحضر ليلة المطر لأجل كذلك لكن الحرج الحاصل من المطر ماشي الحرج الحاصل بسبب السفر اذن المقصود اش غيقولك سيقول لك الشارع الحكيم اعتبر عين الوصفي اللي هو الحرج الحاصل من المطر بعين الحكم وهو اش جواز الجمع في الحضري بواسطة ماذا؟ بواسطة ترتيب الحكم على وفاقه حيث اعتبر جنس الوصف في عين الحكم واضح حيث اعتبر جنس الوصف وهو مطلق الحرج بعين الحكم وهو جواز الجمع كالسفة دي لكن المقصود عنا بالحكم جواز الجمع الى علم بالحكم المهم المقصود اذن هذا هو النوع الثالث النوع الثالث قال ومن جنس باخر زكن. التقدير ومن اعتبار جنس في جنس اخر زكن اي علم الآن كذلك سوف نلاحظ نفس الكلام شنو هو الكلام لي كنا اش ان المجتهد ما هو غرضه ارادوا ان يبين ان الشريعة الحكيم اعتبر العين في العين هذا هو غرض هو لي بغا يوصل ليه لكن هل طيب غنقولو للمشاهدين اعتبر العين في العين بواسطة ترتيب الحكم على وفاق ذلك الوصف كيف غيقول لينا حيث ان شارع الحكيم قد اعتبر جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم وجنس الوصف يصدق بالعين الذي يريده المجتهد ذوقوا بالعين الذي وعين الحكم يصدق وجنس الحكم يصدق بالعين يصدق به ولكن هو غرضه اذن مثال اعتبار الجنس في الجنس ان الشارع الحكيم قد اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم وهو انه اعتبر الجناية بي مطلق القصاص الجناية هاد الوصف اعتبره الشارع في اش حكم وهو القصاص الجناية جنس؟ نعم الجناية جنس لأنها تشمل نوعين لأن الجنس شنو الضابط ديالو اي شيء لقيتي كدخل تحتو حقائق مختلفة فهو جنس الجنايات جنس جنس نعم لانها تدخل تحتها اش حقائق مختلفة فيدخل تحت الجناية الجناية في الانفس والجناية في الاطراف الجناية اللي هي ازهاق الارواح وتجي هنايا اللي هي قطع طرف من الاطراف واحد قطع رجل واحد ولا قطع ودنو جناية جناية وهذه الجناية حقيقتهم خلف الجناية الاخرى هادي فيها ازهاق الروح تلك في اش؟ قطع طرف اذن ها الجناية جنس والحكم اللي هو القصاص جنس ولا لا اه جنس لانه يشمل القصاص في الانفس والقصاص في الاطراف وفرق بينهما في الحقيقة القصاص في الانفس يقتضي ازهاق الارواح القتل وفي الاطراف يقتضي اش قطع تلك الاطراف التي قطعت اذا فالحكم كذلك جنس اذا الشارع الحكيم اعتبر جنس اه الوصف اللي هو الجناية جنس الحكم لي هو القصاص الان المجتهد ماذا يريد؟ واش باغي؟ لا يريد عينا في عينه اش بغا يقول لنا هو؟ غيقول لنا اه يقاس شوف لاحظ مثلا غيقولينا يقاس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب اه القصاص بالقتل ممن فعل ذلك فالآن لاحظ الجناية اللي هي القتل بمثقل جناية لي هي القتل بمثقل القتل بمثقل كالقتل بحجارة ولا بخشبة كبيرة ولا بحديدة كبيرة طيح على واحد وتقتلو اذن الحكم الذي يريد الوصول اليه هو هو ماذا؟ هو وجوب القصاص بالقتل ممن قتل بمثقل والوصف واش انه جناية بقتل بمثقل واضح الكلام اذن صورة معينة يريدها لكن هذه الصورة المعينة انما اعتبرها الشارع بترتيب الحكم على وفاق الوصف حيث اعتبر الشارع جنسا جناية في جنس الحكم الذي هو القصاص والكلام هذا هو مراده هنا لهذا ثم لما ذكر المؤلف لك هذا شنو استفدتي من الكلام ولما ذكر لك هاد الأنواع هاد الاستفراد الذي اتى به هنا لابد منه دابا الآن المؤلف لما ذكر لك في الكلام على الملائم ان كلا من الوصف والحكم قد يكون المقصود بهما الجنس وقد يكون المقصود بهما النوع ولا لا اتجه الى ماذا الى ان يبين لك مراتب الحكم ومراتب الوصف بغا يقولك اعلم ان الحكم له اجناس وان الوصفة كذلك له اجناس الحكم قلنا الان وانتم تعلمون في المنطق لا يخفى عليكم ان الجنس منه ما هو جنس بعيد كيقولو ليه الجنس العالي وهناك الجنس القريب وهو الجنس الأسفل وهناك الجنس المتوسط الجنس المتوسط يكون جنسا باعتبار ما تحته ويكون نوعا باعتبار ما فوقه ايلا قدرنا ليه باعتبار ما فوقه فهو نوع ويلا نظرنا ليه باعتبار الحقائق الداخلة تحته فهو جنس معروف هذا لا يخفى مثلا اه مثلا الحيوان الحيوان هل هو جنس ام نوع على حسب الاعتبار باعتبار ما فوقه هو نوع الآن قلنا الموجود ينقسم الى قسمين الموجود ينقسم الى قسمين الى الى نوعين الى جسم وغير جسمنا او قل ان شئت الى عرض وجوهر جوهر هو الجسم والعرض هو ما لا يقوم بذاته يقوم بغيره ثم الجسم شوف لاحظوا ثم الجسم نوعان حيوان وغير حيوان وجاء وجماد مثلا الجسم نوعان حيوان وجماد الان الجسم يعتبر جنسا للحيوان والجمال جنسا لهما لانهما داخلان تحته اذن كنقولو الجسم نوعان حيوان وجماد فالحيوان والجماد نوعان للجسم اذن الجسم هو الجنس والحيوان نوع لانه داخل تحت ثم الحيوان ايلا نظرنا اليه باعتبار ما تحته الحيوان منه ما هواش في يدخل تحته الانسان والاسد وكذا غيره من الحيوانات. فهو جنس باعتبار مات حداه لأن هذه الأشياء مختلفة في الحقيقة واضح الكلام. اذا هذا يقال له جنس متوسط لانه يوجد جنس فوقه وتوجد انواع تحته الجنس لي كاين جنس فوقو وانواع تحته متوسط والجنس الذي لا يوجد شيء فوقه هو الجنس العالي والبعيد والذي لا يوجد نوع تحته هو الجنس القريب. واضح نحن فيما سبق ذكرنا ان الشارع قد يعتبر جنس الوصف وقد يعتبر جنس الحكم. اذا فقد يقول قائل هل الوصف المناسب حتى هو له بالاعتبار الاخص يقدم الاخص اي الاقرب على الابعد طيب يلاه نبداو الآن بذكر اش بذكر اجناس الحكم الحكم الشرعي اجلس منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. فبدأ رحمه الله بالاخص اي بالاقرب قال اخص حكم منع مثل الخمر او الوجوب لمضاهي العصر بدأ رحمه الله باش بأخص اجلاس الحكم اي اقربها قال لك مثل ماذا مثل تحريم مثل الخمر او وجوب مثل الصلاة. قال لك اذا وجدت حكما تكليفيا مضافا لشيء ما فهذا هو اخص الاحكام واقربها تحري حرم الشريعة شوف حرم الشارع الخمر تحريم الخمر هذا قريب ولا جنس بعيد هذا جنس قريب لأنه حكم معين اللي هو التحريم ولا الوجوب وحكم مضاف لشيء معين تحريم الخمر تحريم الزنا تحريم الربا او وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج هذا واش؟ اخص اش اخص الأحكام دابا الآن كنتكلمو على الأحكام قريب البعيد هذا اخصها واقربها اذن شنو الضابط ديالو هو ان تجد حكما تكليفيا معينا مضافا الى الى شيء ما الى عبادة او عادة الى شيء ما قال اخص حكم اي اقرب اجناس الحكم منع اي تحريم مثل الخمر او الوجوب لمضاهي العصر او الموجوب لمشابه صلاة العصر من من الصلوات واضح ان الضابط هدا هو الاقرب طيب تم الابعد لي فوق منو قال فمطلق الحكمين فمطلق الحكمين اش معنى فمطلق الحكمين؟ اذا سمعت الوجوب دون اضافة لشيء الصلاة ولا الزكاة لا لا الوجوب التحريم الكراهة الاباحة مطلق اش هذا هذا اعلى من الذي ذكر اعلى فوقه اذن لي دكرناه اللول هو الأخص والأقرب. وهذا لي ذكرنا الآن لي هو مطلق الحكمين وقول الحكمين على سبيل التمثيل. مطلق الحكمين اي مطلق ايجابي او مطلق التحريم مثلا ولا قول مطلق الكراهة ولا مطلق الندب ولا مطلق الإباحة فهذا فوق ما قبله الاول هذا هو القسم الثاني القسم الثالث اللي هو فوقهم بجوج اعلى منهما معا وهو واش قال بعده الطلب وهو بالتأخير في الوضع اصطحب بدعوه بعده الطلب اش معنى طلب؟ اي ان يكون الحكم مطلوبا قالك والتخير معه في نفس الرتبة ان يكون الحكم اش مطلوبا الا قلنا اه الحكم مطلوب ما الذي يدخل فيه يدخل فيه ما طلب الشارع فعله وما طلب تركه وعلى سبيل الجزم وعلى غير الجزم هذا كله داخل في الطلب الطلب نوعان طلب فعل وترك وكل منهما اما على سبيل جزم او لا فيدخل الوجوب والتحريم والنبو والكراهة وقالك والتخيير معه يساويه في الرتبة واضح؟ اذا مطلق الطلب اعلى من من الحكم اعلى من الحكم ولاحظوا من هذا غتعرفو مسألة الجنس وكدا اللي كنا كندكرو وخا نكملو وغادي نوضحوها ليكم اكثر اذا هدفي المرتبة الثالثة اعلى مما سبق من المذكورين المرتبة الرابعة اللي هو اعلى من كل ما ذكر قال رحمه الله فكونه حكما فكونه اي كون الطلب حكما اي حكما شرعيا هذا اعلى مما سبق لاحظوا راه تقدم لنا في اول الكتاب ان الحكم الشرعي واش نذكركم بهذا باش يطالع عليكم الحكم الشرعي نوعان وضعي وتكليفي والتكليف فيه خمسة الأنواع المشهور فيها الوجوب والنبو والتعليم والكراهة والإباحة ولا لا؟ اذن هاد الأحكام الخمسة هي الأحكام التكليفية مثلا الأحكام التكليفية تدخل تحت ماذا تحت الاحكام الشرعية الى الحكم الشرعي هو الفوقاني والاعلى وتحتو احكام التكليفية والاحكام التكليفية شنو تحتها؟ الوجوب مثلا الوجوب بوحدو ولا التحريم وحده ولا الندب وحده فين داخل تا الأحكام اذن الأحكام التكليفية اعم من الوجوب اعوذ والوجوب اعم من وجوب الصلاة؟ نعم لأن الوجوب يقدر يضاف للصلاة او الصيام او الحج او الزكاة او او الى اخره اذا فهي على هذه المراتب في في العموم والخصوص الجنس العالي بعيد الى عللنا الى قلنا اه اعتبر الشارع هذا الوصف هذا الحكم في حكم حكم هذا شنو مقصود بحكم شرعي الحكم الشرعي كيدخل تحتوي الوضعي والتكليفي والتكليف تحته الوجوب هو الندب والوجوب يقدر يكون وجوب الصلاة ولا وجوب زكاة اذن هذا جنس ولا لا وهو اعلى الاجناس والفوقاني الجنس العالي حتى هاد الجنس العالي اذا قلناش الشارع قد الطلبة هذا الشيء هذا الفعل مطلوب من الشارع الحكيم. طلب الشارع الحكيم هذا الشيء او هذا الشيء مطلوب الى كنا مطلوب اش كيدخل فعبارات مطلوب يدخل فيها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه لان هاد الاربعة كلها قلبها الشارع الا ان الواجب الا ان الشارع الطلبة في الواجب وفي المندوب الفعلي وفي المكروه والمحرم الترك وفي الواجب طلب فعله على سبيل الإلزام وفي الندب لا على سبيل الإلزام وفي التحريم طلب الترك على سبيل الإلزام وفي الكراهة طالب التركي اذن فكلشي داخل فالطلب كلهم مطلوب للشارع الحاكم فإلى قلنا هذا مطلوب فالطلب جنس علاش جنس باعتبار ما تحته لانه كدخل فيه الاحكام الاربعة كلها مطلوبة طيب هاد الأحكام الأربعة ايلا خدينا واحد منها اللي هو الإيجاب ولا التحليل مثلا هو جنس باعتبار ما تحته ناقل بعثي لانه باعتبار ما تحتش كيدخل فيه وجوب كذا وجوب كذا وجوب كذا وجوب كذا فإذا الأقرب اش هو هو الوجوب المضاف لشيء معين وجوب الصلاة هذا اقرب الاجناس او قل هذا اقرب الاحكام اخصها واقربها هي هو هذا هو وجوب الصلاة اذن رتبوها معايا دابا الان بهاد الاعتبار اقربها هو اش ووجوب الصلاة ولا ندب الوتر ولا تحريم الخمر ولا كراهة اكل الثوم هادي اش؟ اقربها ثم اللي فوقوا اش مطلق ايجابي او التحريم او واحد منهم مطلق وكذا اه ثم بعد ذلك اللي فوق من هادو بجوج ان يكون الحكم طلبا وقلنا التخيير مع الطلب في نفس الرتبة قل ان شئت ان يكون حكما تكليفيا ان يكون الحكم طلبا والطلب راه يشمل الأنواع الأربعة معه في نفس الرتبة اعلى من هذا كله ان يكون حكما تقول ان يكون حكما شرعيا صافي يشمل حينئذ اش الحكم الوضعية والحكم التكليفي طيب الآن اذا اردت ان تذكر علة لحكم ما فشنو هو الأصل ان يكون هذا الحكم قريبا ولا ان يكون بعيدا ان تعتبر الحكم الاخص والاقرب الى ان تعتبر الحكم الابعد للأخص دابا نتا الآن بغيتي تقول لينا بغيتي واحد الحكم اللي هو مثلا ان تعلل اه بالصغر وجوب الولاية على النكاح. وجوب الولاية على النكاح. شوف لاحظ الفقيه انا غنأتي لك بعبارات مختلفة ونتا الآن غيتضح ليك ما هو الدي يجب غنقولك الصغار علة لطلب لطلب ولاية النكاح لطلبي شنو دخل فيها قلت الأحكام الخمسة كلها لأن او نقول لك الصغار علة اه مثلا الصغار علة للإيجاب منبينش لك الإيجاب ماذا صغر علة للإيجاب هذا كذلك بعيد ولا كذلك الطيب الثالث الصغر علة لايجاب الولاية على النكاح كما قلنا لايجاد الصلاة لايجاد الولاية على النكاح هذا هو الاخص هذا هو الذي يعتبر ولذلك غيقولينا من بعد ان شاء الله فقدم الأخص قدمي الأخص وهو اش؟ الأقرب من الحكم ومن الوصف هاهو غيجي معانا تا الوصف ان شاء الله غادي نوعو الى نفس الأنواع واضح الكلام؟ اذا تقدير كلامه قال اخص حكم منع مثل الخمر او او الوجوب لمضاهي اي لمشابه صلاة العصر مثلا هاد العصر يمثل بها الموضة او الوجوب لمضاهي العصر بمشابهة اي الوجوب للظهر الوجوب المغربي الوجوب للعشاء للصوم الى غير ذلك طيب وعلاش هذا كان اخص؟ علاش هاد النوع الأول هو الأخص الأقرب لتعيينه وتعيين متعلقه علاش اخص لتعيين الحكم وجوب تحريم وتعيين متعلقه وجوب الصلاة وجوب الصوم والثاني علاش كان ابعد منه لتعيينه وعدم تعيين متعلقيه والآخر علاش كان ابعد؟ لعدم تعيينه اصلا فكيف بتعيين متعلقه؟ هو اصلا غير والآخر لأنه اعم منه قال رحمه الله فالفعل اش كدل؟ على الترتيب فيلي ذلك مطلق الحكمين مثلا زيد عليها باش متفهمش من كلامو كيقصد غي الايجاب والتحريم لا مطلق الحكمين اهلا علاش قلنا مثلا باش يشمل الأحكام كلها؟ را ماشي كيقصد غي الإجابة والتحريم مطلق الحكمين اي الإيجاب ولا ندبو ولا الكراهة ولا الإباحة واضح الكلام اذا فقوله الحكمين ونسقي رصد التمثيل فقط قلت فمطلق الأحكام بأن يقال ايجاب دون تعيين متعلق تعيين غير الحكم دون المتعلق تحريم ندب كراهة قد تقول مثل ماذا؟ مثل ما سبق الى عقلتو في اول الكلام هنا في الكتاب ونتوما معرفتوش هدا اذا طلب الشارع الفعل على سبيل الجزمة ها طالب الشارع الفعل على سبيل الجزيرة نتوما مكنسمعوكومش انا البنت كتقول التحريم مزال كتهضرو بشوية الله ماشي انا كان قصدي هو السؤال عن هذا مقرر كان قصدي حاجة اخرى لأن هادشي معروف لا طيب ملي كنقولو طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام ايجاب هاد الحكم لي هو ايجاب ذكرنا له متعلقا هناك هناك متعلق طلب الشعر الفعل على سبيل المثال فهو ايجاب للصلاة ثم قالك الناظم وهو بالتخيير في وضع الصحب وهو الضمير لاش يرجع للطلب وهو اي الطلب اصطحب اي مصطحب ومساو للتخيير في الوضع قال وهو اي الطلب اصطحب بالتخير اي مع التخيير زيد فين الوضعية اش معنى في الوضعية؟ اي في الرتبة هما معا في مرتبة واحدة الطلب والتخيير في مرتبة واحدة الوضع اي في الرتبة اذن هذه المرتبة نعم شنو عندكم في الوصف والمعنى كذلك صحيح. انا عندي بين وضعي. لكن المعنى معروفا شنو هو الوصف في هذا الوصف وهو كون الطلب في هده المرتبة اعلى من مطلق الحكم هدا هو المراد الوصف الوصف هي المرتبة نفسها قال فكونه حكما المرتبة اخيرة اللي هي اعلى الاجناس اش كونه حكما اللي هي بعض الطلب كونه حكما شنو هو حكما هو لي سبق لينا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف ياك قالك فداك بالحكم لديهم يعرفوا شنو هو الحكم؟ الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب ربي ان تعلق بما يصح فعلا فذاك بالحكم فيشمل الوضعية تكليفية اذا هذا اعم قال فكونه حكما لانه يتناول كل حكم مطلوبا او غيره وهو اعلى الاجناس ثم بعد ان ذكر هذا غادي يذكر لنا المؤلف رحمه الله تقسيم الوصف كذلك الى وصف اخص بوصف اعلى منه ووصف اعلى اعلى منه ووصف بعيد وغادي يبين لك انه يجب تقديم الأخص من الحكم ومن الوصف عند القياس كنعتابرو الوصف والحكم الأخص الوصف الأقرب والحكم الأقرب ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا قال رحمه الله في تقسيم الوصف ويأتي ان شاء الله في الدرس الاتي كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من الذي علم كذلك ذكر ليه مراتب المرتبة اللولة اه مطلق الوصف ثم بعد ذلك كونه مناسبا غير المؤلف في الوصف باش بدا لينا؟ بدا لينا بالاعلى وفي الحكم بدا لينا بالأقرب ولا اشكال في الحكم بدا لنا بالاخص بالاقرب وفي الوصف ابعد اعلى الوصف واعم هو مطلق وهو مطلق الوصف ثم يليه كونه مناسبا مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها تم كونه اش مصلحة او ضدها هو المفسدة هادي المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة فما كون محلها من اللذ علم كون محل تلك المصلحة من الذي علم مما سبق اي من الضروريات والحاجيات والتحسينية لا اخص الاوصاف اذا فهياش على اربع مراتب يأتي ان شاء الله اذن هذا حصيل اذن شنو مناسبة الكلام على مراتب الحكم ومراتب الوصف؟ شنو مناسبة ذلك فهاد المحل؟ فهاد المقام لأنه في الملائم تكلم على اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم واعتبار نوع جنس الوصف في عين الحكم والجنس في الجنس فكأنك سألته واش الحكم حتى هو عندو اجناس؟ وهل الوصف له اجناس؟ هذا سؤال يرد على الطالب. فبين لك هنا اجناس الحكم واجناس الوصف للمناسبات لأنه راه قالك الشارع كيعتابر جنس الوصفي جنس الحكم اذن الحكم له اجنس؟ نعم وبيان هذا ومن بيان هذا غتاضح لك الأمثلة التي سبقت هذا حاصلك ما اشار الناظم رحمه الله الى تقسيم الثالث الثالث وبالنظر الى الاعتبار المناسب واداره فقال من المناسب المؤثر بالنص والاجماع نوع واعتذر في النوع للحكم لان الوصفة المناسبة المعللة به ينقسم الشرعية كبار الشرع له في ربط الاحكام الى اربعة اقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل الاول منها المؤثر مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نص واجماع وما اعتبر الشرع فيه عين الوصف في عين الحكيم اي نوعه في نوعه بنص او او اجماع مثال الاعتبار بالنص تعليلنا علاش قال لاحظ ما اعتبر الشارع فيه عين نصف عينا ثم قال لك اين نوعه في نوع علاش تخسرها اي نوعه لئلا تتوهم ان المقصود الشخص لا ماشي المقصود بعين شخص الوسط لا نوع الوصف الى نقض الوضوء بمس الذكر فانه مستفاد من حديث من مس ذكره فليتوضأ لأنه لو اعتبر لو فرضنا الشارع اعتبر شخص الوصف في شخص حكمه هل يكون قياسه ابدا لا يكون القياس ابدا حينئذ لا يتعدد لك المحل يكون مستثمر قال تال الاعتبار بالاجماع تعليم ولاية المال على الصغير بالصغر فانه مجمع عليه. فان النص دل على الاعتبار عين مس الذكر في عين نقض الوضوء والاجماع والاجماع والاجماع اعتبر اعتبر عين الوصف الذي هو الصغر في عين الحكم الذي هو وجوب ولاية المال على الصغير. نعم قال البرناوي والمراد باعتبار الشرع ان يولد الفروع على وفقه على ان ينص على العلة او لا ان ينص لا ان ينص على العلة او يومي اليها وان لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة والا لم تكن العلة هاد الكلام ديال البرموي راه سبق لنا ان ذكرتم كلامي في ذلك التحرير لي سبق لينا بقوله رحمه الله قال من التناسب الذي معه تضح تقارن كلامي على الاقتران اظن تما المقصود بالاقتران ان اه يترتب حكم على الوصف وان يكون الوصف ثابتا في محل الحكم لا ان يقترنا في النص سبق لنا نفس الكلام هذا اللي البرماوي ونحوه للأسناوي وغيرهما اذن اش قال لك المراد البرماوي؟ قال والمراد باعتبار الشرع هداك عين الوصف في عين الحكم بالنص او بالاجماع ان يورد الفروع على وفقه لا ان ينص على العلة او يومئ اليها لانه الا نص على العلة غتكون العلية مستفادة من من النص واذا اومأ اليها غتكون العلة مستفادة بدلالة الإيماء قالك وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة غتكون مستفادة بما سبق هذا وسيأتي بيأتي نحو للاسنان في الكلام على القسم الثالث من الملائم واصله للسبك قال العطار في حاشية علي المحلي قوله بنص او اجماع اي على العلة ويشكل بما تقدم من ان المناسب مأخوذ من المناسبة التي هي تعيين العلة بمشرع المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره. نعم كيف ينقسم المناسب الى معتبر بنص او اجماع والى غيره؟ نعم اجيب بان المناسبة المنقسمة اعم من المناسب المأخوذ من المناسبة وعرفتني بما ذكر واجيب ايضا بان فهم المناسبة من ذات المناسب لا ينافي اعتباره بنص او اجماع انتهى واصل الاشكال والجواب الاول عنه للناصري اللقاني في حاشية على المحل وقد اقتصر الشربيني وقد اقتصر الشربيني واعود واصل الاشكال واصل الاشكال والجواب الاول عنه للناصري اللقاني الاشكالي والجواب الاول عنه. الضمير فحالو اش يرجع للإشكال واصل الاشكال والجواب الاول عنه كائن للناس لأن هداك هو الخبر للناصري اصل الغاني في حشيش لقاني لقاني في حاشية عن المحل. وقد اقتصر الشربيني دفع الاشكالي على ان اعتبار الشارع له بنص او بالاجماع لا يخرجه عن كون طريقه في ذاته مناسبة مناسبة مناسبة لان اعتبار الشارع بالنص او الاجماع انما هو في كونه مؤثرا لا في كونه مناسبا. نعم. انتهى ونحو للشيخ محمد بخيت المطيع في حاشيه في حواشيه على الاسناوي قالوا ان المختبر بديني بل ترتب الحكم ظهر على وثاقه فدا الملائم وان لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بدين اي احد الامرين اللذين هما النص والاجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بتردد بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت معه لدى المناسب هو الملائم ان يسمى ملائما لملائمته للحكم والمراد بترتيب ثبوت الوصف مع الحكم في محل النص بان كان مقتننين في نص كما تقدم وقال اقواهما ذكر اقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن اخر زكي يعني ان الملائم ثلاثة اقسام ثلاثة ثلاثة اقسام قواها ما يذكره القاسم اي الاصول قاسم لأنواعه اولا اول اقوى من الثاني والثاني بين الثالث الاول ان يعتبر الشارع نوع الوصيف نوع كي جنس الحكم مثال تعليل ولاية النكاح على الصغيرة التي هي الحكم بالصغار الذي هو الوصف قيل علة ولاية البكارة قيل هما معا وقد اعتبر عين الصغر وقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالاجماع لان الاجماع على اعتباره في جنس الولاية الصادق بولاية النكاح والمال الوصف الصغار هو امر واحد الولاية وهي جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال انهما نوعان من التصرف فعين الصغر معتبر في جنس الولاية قال في التقرير والتحبيط ليس المراد من الجنس الجنس الانسان المجردة الجنسة المجردة من حيث بل ماذا؟ بل ما ظهر في جزء غير جزئي في جزئي غير جزئي الذي هو الاصل فليتأمل اذن قالك ليس المراد من الجنس الجنس المجرد من حيث هو وانما المراد ما ظهر في جزئي غير الجزئي الذي هو الاصل فمثلا الولاية هنا ثبتت بالمال هذا هو الأصل المجمع عليه وثبتت في جزئي اخر وهو النكاح فهذا هو المراد بالجنس هنا قالك وليس المراد بالجنس الجنس المجرد بمعنى مثلا الولاية من اين هي ابدا وانما المراد ان الولاية ظهرت في جزئي وهو المال وظهرت في هذا المثال اعتبر فيه عيب الوصي بسبب ترتيب الحكم بلا نص ولا اجماع على اعتبار العين بالعين وانما كان الاجماع على اعتبار الصغر في ولاية المال اجماعا على اعتباره من جنس الولاية لانهم نظروا الى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن اذ لو كان خصوص المال ملحوظا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغار في ولاية النكاح وكاعتبار الاخوة في التقديم في الميراث ويقدم في النكاح ذلك ان الاخوة نوعا ما ان الاخوة ذلك ان الاخوة نوع من الاوصاف لان النسب جنس للاخوة للاخوة للاخوة الاخوة تقديم جنس من لانه يحتوي على لانه يحتوي على التقديم في الميراث وعلى التقديم في صلاة الجنازة حسبك لحد الان كاعتبار الاخوة في التقديم في الميراث فيقدم في النكاح قال لك وذلك ان الاخوة نوع من الاوصاف لان النسب جنس للاخوة. لاحظ عندنا النسب هذا جنس يدخل في الفساد الاخوة والابوة والامومة والعمومة هادي كلها داخلة النسب ولا لا اذا الاخوة نوع بالنسبة للنسب الذي هو جنس والتقديم جنس من الاحكام لأنه يحتوي على التقديم في الميراث وعلى التقديم في في صلاة الجنازة والشارع قد اعتبر الاخوة اللي هي نوع بالتقديم في الميراث اللي هي ايضا نوع اه حكم النوع الثاني عكس الاول وهو ان يعتبر الشارع العين في العين بترتيب الحكم على وصف الوصف حيث ثبت معه والحال ان الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم بالنص او الاجمال فيلزم من ذلك اعتباره لعين كل فرد من افراد جنس الوصف المذكور في عين نظير الحكم مثال تعليل جواز الجمع في الحظر ليلة تعليل مثاله تعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر على القول بالحرج الحاصل على القول بالحرج على القول به بالحرج الحاصل من المطر وقد اعتبر جنس قد اعتبر جنس الحرج في بعين الجواز في السفر بالنصيب ويلزم من ذلك اعتباره لعين الوصل المذكور في عين نظير الحكم الذي هو جواز الجمع ليلة المطر سبب ترتيب الحكم الذي وردت به سبب ترصد الحكم الذي هو جواز الجمع في السفر على وفق على وفق جنس الوصف الذي هو مطلق الحرج حاقا لنظير الحكم به بجامع الوصف المعتبر وهو الحرج لانه حاصل في الجمعين بوصول حرج على حرج السفر والمطر والمرض والحكم رخصة خطة الجمع. نعم. وهي امر واحد. نعم والقسم الثالث رخصة الجمع شيء واحد بمعنى نوع والحرج جنس لأنه يشمل الحرج في المطار والسفر والمرض الى اخره من الملائم ان يعتبر الشارع العين في العين بترتيب الحكم على وصف الوصف. حيث ثبت معه قد اعتبر الشارع جنسه في جنسه بالنص او الاجماع فيلزم من ذلك اعتباره لعين القلوب عبارة اخرى ان الشريعة اعتبر العين في العين بواسطة الجنس في العين ولا العين في الجنس ولا الجنس هو راه اعتبر الاية في العين لكن ماشي مباشرة بواسطة وهو اعتباره الجنس في الجنس او اجماع او العين في الجنس بنفس الاجماع او الجنس في العين بنفسه اجماع ت يترتب على ذلك اعتباره للعين في العين اذا اعتبار العين ماشي مباشر بواسطة والا فلا نص ولا اجماع على اعتبار العين في العين وانما بواسطة السي نبيل ويلزم من ذلك اعتباره لعين الوصف في عين الحكم كاعتباره لجنس الوصف الذي هو الجناية العمد العدوان. جناية لعندو العدوان الجنائي في جنس الحكم الذي هو القصاص بالنص فيلزم من ذلك اعتباره لعين الوصف الذي هو القتل بمثقل عمدا عدوانا لأنه فرد من افراد الجناية في عين الحكم الذي هو القصاص الذي هو القصاص بمثقل ايضا سبب ترتيب بسبب ترتيب الحكم الذي هو مطلق القصاص على وفق الوصف الذي هو مطلق الجناية حيث ثبت جنس الحكم مع جنس الوصف الحاقا للقتل بالمثقل بالمحدد بجامع الوصف المعتبر جنسه الذي هو كون كل منهما جناية في جنس حكمهما ومطلق القصاص جنس لانه يشمل الاطراف والنفس والملتقى هو الذي يقتل والمتقل هو الذي يقتل بثقل انتقاله كالحجر والخشبة والمحدد ما له حد كالسيف والرمح قال محمد فال بن باب فعين وصف صغار وجنس قال فعين وصف هذا نظم رحمه الله الامثلة قال فعين وصف صغار وجنس حكم ولاية وليس لبس لاحظ عين وصف صغاره وجنس حكم ولاية ثم قال والجمع والجمع عين الحكم ثم الحرج جنس من الوصف عليه خرجوه مثال عين الحكم في جنس الوصف في عين الحكم قال الجمع جواز الجمع جمع بين الصلاتين عين الحكم ثم الحرج جنس من الوصف لانه يشمل كما ذكر الحرج السفر والمطار والمرض وجنس حكم القصاص اعتبر وجنس حكم القصاص اعتبر ولا القصاص اعتبر على حسب توبر من باب الإخبار في علم هاد مغير الصغار ولا اعتذرن انت ايها الطالب الى قلنا اعتابرا للقصاص المفعول المقدم القصاص اعتبر مبتدأ الجملة خبرا وجنس حكم القصاص اعتبر واعتبر القصاص بجنس وصف في جناية الورى هذا حاصل قال الاسناوي في نهاية السؤال ان يعتبره الشارع ان يورد الفروع على وفقه نفس الكلام اللي سبقنا ديال البرناوي هو اللي وليس وليس المراد باعتباره ان ينص على العلة او يومئ اليها. والا لم تكن العلة مستفدة واضح في كلام البرناوي من منع مثل امر او الوجوب لمضاهي العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب بالتأخير في عاف كونه صدمة يعني ان الحكم المعلل له اجناس منها عال ومنها متوسط ومنها سافل فاخصها اي اقربها كونه مثلا تحريم الخمر او او وجوب العصر او وجوبا او وجوب العصر وانما كان هذا اخص لتعيينه وتعيين متعلقه نعم ويلي ذلك كونه ويلي ذلك كونه مطلق ايجاب او كونه مطلقة فاطلق ايجاب او تحريم مثلا لاحظ هاديك مثلا هي اللي قلنا مقصودة بقوله فمطلق الحكمين مثلا ماشي ضروري ايجاب او الندب او الكراهة فان قلت فان قلت كيف يتصور احدكم؟ يتصور كيف يتصور احد الحكمين غير مضاف غير غير مضاف لنحو العصر مثلا قيل كما تقدم في قوله ثم الخطاب المقتضي للفعل الى اخره. واضح الجواب تا شكون سولتكم الطلب والفعل الحمد لله طلب الفعل على سبيل الإلزام هذا يسمى قلتم ايجاب ايجاب مضاف لشيء غير مضاف لشيء اذن هذاك هو المراد بمطلق الحكم وانما كان اعم مما قبله لان مطلق الايجابي يتناول كل واجب صلاة او كل واجب صلاة او غيرها ومطلق ويلي ذلك كونه طلبا لان مطلق الطلب يتناول كل مطلوب سواء كان مطلوب مطلوبة سواء كان مطلوب الفعل او الترك جازما او غيره وهو مصطحب مع التأخير في رتبة واحدة ويلي ذلك كونه حكما لانه يتناول كل حكم مطلوبا او غيره او غيره او غيره كالجائز لانه حكم وهو اعلى الاجناس وهو المشار له بقوله كلام ربه ان تعلق بما الى