﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحم الله هذا فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع

2
00:00:14.650 --> 00:00:34.650
قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة. فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة. وثبت نكاح الصغيرة. وان كانتا صغيرتين فارضعتهما كبرا حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين وان كنا ثلاثا

3
00:00:34.650 --> 00:01:04.650
منفردات حرمت الكبرى وفسخ نكاح المرضعتين اولا في نسخة اخرى متفرقات متفرقات متفرقات منفردات المعنى قريب من بعض نعم قال حرمة كبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا نكاح الثالثة وان ارضعت احداهن وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفاسخا نكاح ثلاث

4
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
نكاح من شاء منهن منفردة وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الابد ولا مهرا للكبرى ان كان لم يدخل بها وان كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الاصاغ يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة. فارتظعت منها خمس رضعات

5
00:01:24.650 --> 00:01:44.650
على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول وان كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى ولا ولا ولو نكح امرأة. ثم قال هي اختي من الرضاع. ان فسخ نكاحه ولها المهر ان كان دخل بها

6
00:01:44.650 --> 00:01:58.600
او نصفه ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها. فهي امرأته في الحكم

7
00:01:59.400 --> 00:02:24.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبرى او الكبيرة الصغيرة. حرمت حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة

8
00:02:24.750 --> 00:02:50.050
اولا هذه المسألة يمكن تصورها اذا عقد اذا عقد الرجل على امرأة على زوجتين احداهن كبيرة بالغة والاخرى والاخرى صغيرة في الحولين يمكن ذلك يمكن تصور ذلك بان يتزوج امرأة عمرها ثلاثين سنة او عشرين سنة او خمسة عشر سنة

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.000
ويتزوج اخرى عمرها سنتين او سنة ونصف او سنة. هذا قد يتصور وان كان هذا بعيد لكن قد يحصل ذلك ان يزوج اب آآ ابنته الصغيرة كما يفعله بعضهم اذا ولدت ابنته اذا ولدت له بنت قال يا فلان زوجتك ابنتي

10
00:03:10.050 --> 00:03:27.550
ويقبل ذلك الزوج. يحصل هذا نادرا فاذا تزوجها هذا وعقد لهما وعقد لهما على هذا الزواج ثم جاءت الكبرى زوجته الكبرى وارادت ان تحرمه من هذه الزوجة حتى لا تنافسها مستقبلا

11
00:03:27.950 --> 00:03:48.600
فارضعت الكبرى الصغرى. اخذت هذه الصغيرة وارضعتها ان فسخ هنا لها حالتان الكبرى ان كان دخل بها وان كان لم يدخل بها واضح للكبرى اذا دخل بها حرمت عليه الكبرى وحرمت عليه الصغرى

12
00:03:48.900 --> 00:04:17.150
لماذا لان الكبرى اصبحت اصبحت ايش؟ ام لهذه الصغيرة وامهات النساء محرمات على التأبيد محرمات التأبيد وحرمت الصغرى لماذا؟ لانه دخل بامها فكانت ربيبته. وابنته زوجته فحرمتا على التأبيد على التأبيد. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية

13
00:04:17.350 --> 00:04:37.100
اذا دخل هذا قول الجمهور هناك قول وان كان فيه قول انها تنفسخ الصغرى ويبقى عقد الصغرى يبقى عقد الكبرى لكن هذا القول يخالف النصوص النصوص ان الله سبحانه وتعالى حرم علينا تحريما ابديا امهات نسائنا فامهات النساء محرمات

14
00:04:37.150 --> 00:04:55.250
على الازواج  فالحالة الثانية الحالة الثانية ان يعقد على الكبرى قبل ان يدخل بها. يعني عقد على زينب فلما عقد على زينب عقد ايضا على فاطمة زينب عمرها في العشرين

15
00:04:55.650 --> 00:05:17.800
وفاطمة هذه فاطمة هذه عمرها سنة و تاب تاب لبن فاطمة تاب لبن من القنة الاولى زينب ثاب لبن زينب اي اصبح لها عندها لبن فاخذت هذه الصغرى وارضعتها. ارضعتها لان اصبحت ايش

16
00:05:18.050 --> 00:05:42.550
اصبحت ابنة لهذه ابنة لهذه الام ابنة لهذه المرضعة وهي زينب. واذا كانت ابنتها فهنا يحرم اي شيء يحرم تحرم الام ويبقى ويبقى عقد الصغرى صحيح لماذا لانه لم يدخل بامها لم يدخل بامها. وهذا هو القول هذا قول المشهور في المذهب. القول الثاني

17
00:05:42.900 --> 00:06:04.700
بمجرد ان ترضع الصغرى بمجرد ان ترضع الكبرى هذه الصغيرة ينفسخ العقدين جميعا وله ان ينكح الصغرى. واضح الصورة؟ كيف؟ هذه المرضعة التي هي الكبيرة هي زينب اه حرمت على على هذا الرجل

18
00:06:04.900 --> 00:06:23.400
لانها لانه عقد على ابنتها. عقد على ابنتها فحرمت عليه على التأبيد لكن لماذا يقول بعضهم ان الصورة ايضا تحرم تحرم من باب الجمع انه جمع بينهم في عقد واحد فلا بد ان يفسخ هذا العقد وايش؟ ويجدده من جديد على الصغرى اما الكبرى فليس له ان يعقد عليه

19
00:06:23.400 --> 00:06:47.100
مرة اخرى لانها ام ربيبته امر ام هذه البنت ام زوجته وامهات النساء محرمات على التأبيد هذه هي الصورة التالية الاولى دخل بها فحرم عليه الجميع الثانية عقد عليه ولم يدخل بالكبرى فارضعت الكبرى الصغرى حرمت عليه الكبرى حرمت عليه الكبرى تأبيدا

20
00:06:47.250 --> 00:07:03.950
واختلف العلماء في الصورة هل ينفسح عقدها بهذا الرظاع؟ او يبقى عقدها او يبقى عقدها وتكون زوجة له. والصحيح الصحيح انها تبقى زوجة له. اما الكبرى فيمتسخ فينفسخ عقدها فينفسخ عقدها

21
00:07:04.100 --> 00:07:23.250
هذا مسألة آآ ما ذكره انه قال ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها هذه الحالة الاولى وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. على القول الثاني مش هذا القول الاول. القول الثاني فسخ

22
00:07:23.550 --> 00:07:37.850
فسخ نكاحهما جميعا. لماذا؟ لانه لا يمكن الجمع بين ام وبنت في عقد واحد. فلابد ان يجدد العقد مرة اخرى والصحيح ما ذكره ابن قدامة هنا انه يثبت عقد الصغيرة وينفث عقد

23
00:07:37.900 --> 00:08:00.450
الام لماذا فسخ عقد الام؟ لانها ام زوجته الصغرى. اصبحت ام لزوجته الصغرى قال وان كانتا صغيرتين يعني هذي الكبيرة هذه الكبيرة ارظعت زوجتين صغيرتين لهذا الرجل يعني مع ان هذا ما يتصور لكن يقول ما يوجد لكن قد يوجد لو ان رجل عنده عنده

24
00:08:00.450 --> 00:08:16.950
بنت ورجل اخر عنده بنت في المهد ايضا فقال يا فلان زوجتك بنتي وقال الاخر يا فلان زوجتك بنتي فتزوج صغيرتين دون الحول اي دون الحولين اي ما يسمى في وقت الرضاع. هذا عن قول الجمهور اما القول الاخر الذي يذهب اليه ابن حزم يذهب اليه بعض اهل العلم

25
00:08:16.950 --> 00:08:37.850
كما هو قول عائشة ونقل ايظا عن بعظ اهل العلم انه ان ان رظاعة الكبريظا تصح. فعلى هذا القول لو ارضعت الكبيرة بحليبها زوجتي زوجها اصبحوا بناته واصبحوا بناته وحرمت عليه حرمت عليه الام وحرمت عليه ايضا

26
00:08:37.900 --> 00:08:55.050
المرضعات تحرك هذه المرضعات لكن الصحيح ان ان الرضا يشترط فيه ان يكون في الحولين وان ما زاد الحولين اي في بعد اربع سنوات ثلاث سنوات فلا فلا يصح هذا الرضاع فلا يصح هذا الرضاع ولا ولا يتعلق به حكم

27
00:08:56.000 --> 00:09:18.800
قال وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى والفسخ نكاح الصغيرتين لماذا لانه ما قال اصبحوا في ايش اصبحوا اخوات اصبحوا اخوات اي واضح؟ يعني هذه المرأة هذه المرأة الكبيرة ارضعت الصغيرتين فلما ابغى الصغيرتين هي اصبحت

28
00:09:18.800 --> 00:09:45.100
ام لهما فحرمت على زوجها لانها لانها ام ازواجه. ومحوى امهات النساء محرمات على التأبيد. بقي عندنا الزوجات الصغار بمجرد بمجرد ان ترضع هدم هاتين الصغيرتين تكون هذه الاخت هذه الزوجة لهذه الزوجة اخوات تكون اختها من اي شيء من جهة الرظاعة ويحرم من الرظاعة ما يحرم من النسب فعندئذ يحرم على الزوجة

29
00:09:45.100 --> 00:10:06.500
ان يجمع بين الثنتين في عقد واحد يخير بينهم على الصحيح طلق من شئت وابقي وابقي من شئت قال وان كن ثلاثا وان كن ثلاثا فارضعتهن متفرقات بمعنى ارضعت تعني الكبيرة هذه ارضعت فاطمة اولا ثم

30
00:10:06.500 --> 00:10:23.050
وارضعت عائشة ثم ارضعت مثلا خديجة نقول فاطمة يبقى الكبيرة هاي تنفث عقدا مباشرة الكبير ينفس عقدها مباشرة يبقى عندنا من؟ فاطمة تبقى زوجته بعقد الزوجية. عندنا من؟ الثانية والثالثة

31
00:10:23.050 --> 00:10:42.000
الثالثة ينفسخ عقدهم لماذا؟ لانه بارظاع الاولى اصبحت اصبحت هذي امها والاخوات الباقيات اصبحوا اخواتها فلا يجوز له ان يجمع بينهم فانفسخ عقد المتأخرات وبقي عقد الاولى بقي عقد الاولى التي هي التي ارضعتها اولا وهي فاطمة

32
00:10:42.650 --> 00:11:00.550
قال وانفسخ آآ حروة الكون فسخ نكاح المرضعتين اولا وثبت نكاح الثالثة. يعني الاولى التي ارضعتها اولا والثانية التي الركعة اولا بطل بطل نكاحهما الثالثة الاخيرة انعكست الاخيرة التي يصح

33
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
هي التي يصح النكاح وتبقى زوجة. اما الاولى التي ارضعتها الكبيرة والثالثة والكبيرة ينفسخ عقد ينفسخ نكاحهما بهذه الرضاعة. واضح الكبيرة ارظعت فاطمة وارضعت زينب وارضعت خديجة ارضعت فاطمة اولا بارظاعها اصبحت اما لها فبطل فبطل نكاح الام وبطل نكاح

34
00:11:20.650 --> 00:11:37.950
يعني هذه الزوجة الان الى الان وهي ايش؟ زوجة. فلما ارضعت الاخرى زوجته الاخرى اصبحوا ايش؟ اصبحوا اخوات فهؤلاء الاخوات ان فسخ انفسخ نكاحهما. الثالثة التي ارضعت تبقى هي الزوجة لماذا؟ لان رظعها متأخر فمن

35
00:11:37.950 --> 00:12:03.000
سبق اول في الارظاع بطل نكاحه فتبقى الثالثة على العقد الصحيح. تبقى الثالثة على العقد الصحيح اه اذا اه هذه الحالة قال وله اه وان كنت وان كنا ثلاثا فارضعتهن متفرقات فارضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا وثبت نكاح

36
00:12:03.000 --> 00:12:28.850
وثبت نكاح الثالثة. قال وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث جميعا. واضح لماذا؟ اذا ارضعت احداه منفردة واثنتين معا قال انفسخ نكاح نكاح الثلاث لماذا؟ لان الاولى من فسخ نكاح فيه شيء انها بنت هذه هذه الام. فسخ لانها بنت

37
00:12:28.850 --> 00:12:52.650
آآ ان فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة لان بمجرد انه انها ارضعت هذه فلان ثم ارضعت اثنتين معها  اصبح ايش اصبح عقد على ثلاث اخوات اصبح العقد عقد على ثلاث اخوات فهنا يخير بايهن شاء لكن لكن لو ارضع

38
00:12:52.650 --> 00:13:09.200
لا ثم لو ارضعت الاولى ثم ارضعت الثالثة ثم ارضعت الثالثة انفسخ انفسخت الاولى وانفسخ الثانية والثالثة يبقى عقدها لان لم ينفسخ لان اخواتها قد انفسخا قبل ذلك لان اخواته انفسخوا قبل ذلك. لكن اذا ارضعت واحدة ثم ارضعت اثنتين معا

39
00:13:09.600 --> 00:13:19.600
بهذه الواحدة ينفسخ الايش؟ لانها صار معها اخت في نفس الوقت. لم يكن لم يكن هناك يعني بمجرد ان ترضع الثالثة معا انفزها العقد. لكن لو ارضعت الثانية قبل الثالثة

40
00:13:19.600 --> 00:13:39.050
ينفسح عقد الثانوية الاولى وبقي وبقيت ثالثة لكن عندما جمع بين الثاني والثالثة معا مع الرضاعة الاولى ولا تخير ولا سبق بينهما من فسخ كاحوا الجميع وخير بعد ذلك بايهن شائك يقير من ايهن شاء واضح المسألة

41
00:13:39.100 --> 00:13:58.450
اذا عندنا اذا رأى اربعة متفرقات يبقى نكاح الثالثة الاخير الاخيرة رظاعة وينفسخ الاولى والثانية اذا ارظع الاولى واثنتين معا فسخ الجميع وخير بينهن. اذا ارظعتهن جميعا معا ان فسخ نكاحهن جميعا واختار ايهن شاء

42
00:13:59.500 --> 00:14:25.300
قال واثنتين بعد ان فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة منفردة وان دخل بالكبرى لاحظ وان دخل بالكبرى ايش يصير حرم الكل عليه على الابد. لماذا لانها بنات زوجته. هذه الصورة الاولى المسائل اللي ذكرناها قبل قليل متى؟ في الحالة الاولى وهي حالة اذا عقد ولم يدخل. اذا عقد على الام ولم يدخل

43
00:14:25.300 --> 00:14:41.450
وقد مر بنا سابقا ان ان الربايب يحرمن في بشرط يحرم بايش؟ بشرط وهو ان يدخل بالامهات. اما اذا لم يدخل بالامهات فانها فانها لا تحول. اذا اذا ما دخل الامهات فانها لا

44
00:14:41.450 --> 00:15:01.650
تحرم لا تحرم ايش؟ لا تحرم الربائب لو عقد على ام لو عقد على ام ثم طلقها قبل ان يدخل بها حلت لها حلت له بنات هذه الزوجة لكن بمجرد ان يدخل على هذه الام ماذا يصير؟ نقول تحرم عليه تحرم عليه بنات هذه

45
00:15:01.700 --> 00:15:21.500
تحرم عليه بناته هذه الزوجة قالوا ان كان دخل بهن ان كان دخل بهن قال وان كان دخل الكبرى حرم الكل عليه على الابد ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. اذا الان انتقل مسألة ايش؟ مسألة

46
00:15:21.550 --> 00:15:44.850
مسألة المهر هل لها المهر؟ قال لها حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى ان يدخل بالكبرى ان يدخل بها دخل بالكبرى وهي التي ارضعت من نفسها فهي التي افسدت افسدت نكاحها ولا مهر لها. هي التي افسدت نكاحها ولا مهر لها. لان هي التي افسدت. بل اذا اضرت على هذا الزوج واضرت بزوجها

47
00:15:44.850 --> 00:16:02.250
بالصغار رجع الزوج عليها بمهر الصغار اذا حرمت عليه بمعنى لو دخل الكبرى الان لو دخل بالكبرى وارضعت الكبرى الصغار شو يترتب على هذا على هذه الرظاع؟ افسد عليه زوجاته الصغار يحرم عليه هذا العول للزوجات على التأبين

48
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
وقد دفع مهرا لهن قد دفع المهر لهؤلاء يعني اه والمرأة اذا دخل بها زوجها استحقت المهر كاملة واذا لم يدخل بها استحقت نصف المهر هؤلاء الصغار لم يدخل بهن فماذا يلزمه؟ يلزمه نصف المهر لكل واحد منهن. اذا دفع نصف المهر الان لانه فسخ عقدهن يرجع الى من؟ يرجع للكبرى لان هي التي

49
00:16:22.250 --> 00:16:36.350
هي التي افسدت نكاحه. هذا على القول الصحيح. هناك قول اخر سيأتي معنا انه انه لا يلزم لا يلزمها شيء لكن الصحيح ما ذكره. قال مهرها الكبرى لها المهر كاملا. لماذا لها المهر

50
00:16:36.450 --> 00:16:55.500
لماذا؟ اذا دخل بها لان المهر مقابل الاستمتاع وقد حصل الاستمتاع فلها مهرها لانه دخل بها اما اذا لم يدخل بها فلها شيء هل لها نصف المهر؟ ليس لها شيء لماذا؟ لانها التي افسدت افسدت نكاحها افسدت نكاحها اذا هذه صورة المسألة. قال هنا

51
00:16:55.900 --> 00:17:19.000
وعليه نصف مهر الاصاغر اللاتي حرمن على التأبيد وعليه نصف مهر الاصاغر يرجع به على الكبرى. يرجع ايش؟ ايش معنى يرجع به الكبرى؟ اي يطالب الكبرى بان تدفع مهر هؤلاء تعوضه مهر ما دفعني دفع لي هذي عشرة الاف ودفع لهؤلاء عشرة الاف مثلا ودفع لهن هذا المهر

52
00:17:19.000 --> 00:17:31.150
الذي هو نصف النهر. نقول لك ايها الزوج ان ترجع للكبرى فتأخذ منها عشرين الف عن هذه وتلك لان هي التي افسدت عليك افسدت عليك زواجك وافست عليك هذا الزواج

53
00:17:31.900 --> 00:17:58.550
بعد ذلك  قال رحمه الله ولو دبت الصغرى دبت الصغرى يعني انحبت الصورة حبت وذهبت الى الكبرى والتقمت ثديها التقمت ثديها  قال ولو دبت الصغرى ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة

54
00:17:58.650 --> 00:18:19.850
فارتظعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. ان كان قبل الدخول يعني الان لو ان الصغيرة دبة حبت وذهبت الى هذه الكبرى وهي نائمة ثم الفقهاء يتصورون مسائل

55
00:18:20.000 --> 00:18:36.050
فوجدت صدرها ثم فتحت الصدر واخذت ترضع هذا الصدر فدر الحليب وشربت خمس رضعات حرمت على هذا الزوج لانها ايش لانه ربيبة ان كان دخل بامها حرت على التأبيد وان لم يدخل بامها

56
00:18:36.250 --> 00:19:00.600
حرمت الام وبقي نكاح الصغيرة واضح كما ذكرنا قال فارتظعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها لمن لهذه الام الكبيرة لها ايش؟ نصف المهر لماذا؟ لانها مستحقة لذلك لان قلنا اذا اذا فارقها بعد الدخول

57
00:19:00.600 --> 00:19:16.350
المهر كاملا واذا فارقها قبل الدخول فلها نصف المهر. وهي لم تتسبب في ذلك وانما تسبب من؟ الصغيرة. قالها نصف مهرها يرجع به على الصغرى ان كان قبل الدخول ابن قدامة هنا فرق انه يرجع به على الصغرى

58
00:19:16.850 --> 00:19:41.200
يرجع به على الصغرى اذ ان كان قبل الدخول. وان كان بعده من كان بعده فلها مهرها كله لها يعني الصغيرة هذي دبت ورضعت من الكبيرة وقد دخل بالكبيرة وش لهي هذي الكبيرة؟ لها المهر كاملة ما يطالبها بشيء لكن اذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر. قال فلها مهره فلها مهرها كله

59
00:19:41.200 --> 00:20:01.200
لا يرجع به على احد لا يرجع به على من؟ قصده ايش؟ على الصغرى. لماذا؟ قال لا يرجع. يقول ابن قدامة لانه استمتع بهذا البظع استمتع بهذا الفرض فكان مهره مقابل استمتاعه وقاس على ذلك يقول لو ماتت هل يطالب بربع المهر؟ لو هلكت لو امتنعت يعني حصلها رتق في

60
00:20:01.200 --> 00:20:21.200
ترضيها حصلها فساد في جسدها حصلها مرض ولن يتمتع بها هل تلزم المرأة ان تعيد عليه المهر؟ نقول لا تلزمك. قال ابن قدامة ايضا وكذلك اذا دخل بها اذا دخل بها فان لها المهر كاملا ولا يرجع للصغرى بالمهر. هذا القول الذي رجحه ابن قدامة. اما القول الاخر فهو

61
00:20:21.200 --> 00:20:36.400
احمد وقال بجو العلماء انه يرجع الى الصورة باي شيء يرجع للصغرى اي على اوليائها او على الصغرى ان كان لها مال او اذا كبرت يبقى دينا عندها يرجع عليها بالمهر يرجع عليها بالمهر كاملا واضح الصورة

62
00:20:36.850 --> 00:20:50.200
هذي كلها ترى يعني مسائل تتخيلها فقط نحن نتخيل المسائل نتصورها من باب التصور فقط فله مهرها فلها مهره كلها فلها مهرها كله لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى

63
00:20:50.350 --> 00:21:02.300
لماذا المرة الصغرى او لانه ما دخل بها اصلا الصورة ما دخل بها فيكون ليش؟ لا مهر لان هي التي افسدت النكاح بنفسها سواء يعني قبل الدخول قبل الدخول افسدت نكاحها بعد الدخول ما في دخول

64
00:21:02.300 --> 00:21:20.450
ليس لها فليس لها فليس لها شيء قال ولو نكح اذا الكبرى التي فسد نكاحها ان كان قبل الدخول فلها نص نص المهر وان كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. اذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر ويرجع بذلك على من

65
00:21:20.600 --> 00:21:42.150
على الصورة لماذا؟ لانه دفع شيئا لم لم يأخذ شيئا مقابله فيرجع بذلك على من؟ على الصغيرة. اما بعد الدخول فقد استمتع بهذه ويكون له قابلا لاي شيء لاستمتاعه ولا يرجع للصغرى بشيء على قول المشروع عند ابن قدامة هو الذي رجحه والقول الاخر انه يرجع للصغرى ايضا

66
00:21:42.200 --> 00:21:56.450
في نص المهر ويرجع للصورة ايضا في المهر كاملا قال ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة هذه مسألة انتقل الان مسائل كثيرة. تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع

67
00:21:56.700 --> 00:22:13.500
ان فسخ نكاحها. لقال الزوج هذه المرأة وهي زوجته هي اختي من الرضاعة ان كان قبل الدخول وان كان بعد الدخول قال ولها المهر متى ان كان بعد الدخول لكن بشرط ايش

68
00:22:13.750 --> 00:22:34.350
يقال لها المهر ان كان دخل بها ونصف المهر ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه اما اذا صدقت اذا صدقت ايش يقول تقول ليس لها شيء قبل الدخول واضح؟ تفريق قبل الدخول اذا قالت نعم هي هو اخي من الرضاع اذا هو اخي بطل بطل مهرها بطل مهرها وليس

69
00:22:34.350 --> 00:22:56.800
وان كان بعد الدخول قالوا لها المهر قالوا لها المهر بايش؟ مقابل الاستمتاع لكن لو كانت تعلم انه اخوها ورضيت بذاك فهي ايش فهي زانية والزانية المطاوعة لا مهر لها. واما ان كانت جاهلة او واهمة وقال لها انت هذه المرأة اختي من الرضاعة وقد وطئها فلها المهر

70
00:22:56.800 --> 00:23:14.250
وكاملا بعد دخوله بها وان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها الصوت ده قبل الدخول فلا شيء لها ابدا. واما ان كان يعني آآ بعد الدخول فلها المهر وان كانت هي التي قالت هو اخي

71
00:23:14.250 --> 00:23:32.450
قالت هاي المرأة هذا الزوج هو اخذ للرضاعة فاكذبها ولا بينة شيقول فهي امرأة بالحكم يعني من جهة الحكم الحكم اي في الظاهر هناك حكمان حكم باطن اما في حكم الظاهر فهي زوجته وتبقى على

72
00:23:32.450 --> 00:23:51.750
ويلزمها ان كانت تعلم ذلك من نفسه ماذا يلزمها؟ الا تمكنه من نفسها ابدا وتسعى في فسخ نكاحها ولو بعطائه مهره وخلع نفسها ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسه وهي تعلم انها اخته فاذا اكذبها

73
00:23:52.450 --> 00:24:05.550
قال هذه كاذبة لان لانها ايش؟ تسقط ايش تسقط حقها تسقط حقه عليها. وهي مدعية فلابد ان يكون هناك بينة والبينة هي الشهود والخلاف بين العلماء في الشهود. هل يكفي المرأة الواحدة او لابد

74
00:24:05.550 --> 00:24:25.550
من اربع نساء او رجلين او رجل وامرأتين على خلاف بين اهل العلم في ذلك. قال فهي امرأته في الحكم اي في الظاهر. يحكم القاضي الحكم اي في حكم القاضي ان هذه المرأة زوجته ولا ينفسخ نكاحه بذلك. وذكر الفقهاء في هذا مسائل كثيرة

75
00:24:25.550 --> 00:24:45.550
جدا جدا لمسة الارظاع اني قد تأتيك قد تأتيك اه اه يأتيك مثلا ام مثلا ام الزوجة تقول يا انا قد ارظعتك سترت بعد ذلك ابطال لك هذا الرجل تأتي خالتك تقول يا يا ابني قد ارظعتك مع هذه البنت تأتي عمتك

76
00:24:45.550 --> 00:25:05.550
اذا يقود يكون هناك ايش؟ من يفسد النكاح. وقد ذكر ابن قدامة في هذا اذا افسد اذا افسدها نكاح رجل على التفصيل قبل الدخول بعد الدخول من يرجع من يرجع عليه المهر كما ذكرنا في افساد الكبيرة لنكاح الصغرى وافساد الصغرى نكاح الكبيرة

77
00:25:05.550 --> 00:25:26.200
على ما ذكرناه سابقا. اذا هذه ما ذكره المسائل وهي مسائل تتصور واما في الواقع قد يستبعد قد يستبعد ذلك. يعني يتصور مثلا تتصور لو ان رجل عقد على على فتاة صغيرة وهذا يحصل يعني يحصل كما ذكرت يأتي فلان من الناس يرزق بمولوده يقول يا فلان زوجتك ابنتي هذه

78
00:25:26.200 --> 00:25:43.550
يقول انا قبلت وشهد اثنان انها زوجته على قول الجمهور ان الولي الاب خاصة له ان يزوج يزوج الصغير بمن انشاء ولا ولا تخير بعد بلوغها. هذا اذا كان هو الاب. فعلى قول الجمهور يقول هذا الزواج ايش الان؟ صحيح

79
00:25:43.650 --> 00:26:06.300
فجاء شخص واراد ان يفسد هذا الزواج ماذا يفعل؟ اخذ حليبا من امرأته هذا الرجل وسقاه هذه الفتاة تقاه ايش الان؟ حتى تكون ابنته وتحرم عليه على التأبيد لانها بتكون ايش الان؟ ابنة هذا الرجل ولو اخذ حليب هذه المرأة من رجل اخر وارضع هذه البنت اصبحت رغبته صح؟ هنا نقول ماذا

80
00:26:06.300 --> 00:26:29.050
نقول يرجع تحرم عليه هذه الفتاة وترجع لا يرجع لمن؟ يرجع ان كان يرجع بنصف المهر على من؟ على من ارسل نكاحه يرجع على من افسد نكاحه ولو اشترك مثلا اثنان هذا اخذ حليب من هذه عنده زوجتان واخذ من هذه رضعتين ومن تلك ثلاث رضعات اثنان اشتركوا في ذلك يرجع بنصف المهر ايضا على هؤلاء

81
00:26:29.050 --> 00:26:49.050
الجماعة كل بالنسبة ما افسد من النكاح. على كل حال آآ مسائله التي ذكر انها واضحة وبينة ونكون بها لقد ختمنا هذا الباب وننتقل ان شاء الله الى نكاح الكفار وحكم نكاح الكافرات من الوثنيات والمشركات

82
00:26:49.050 --> 00:27:19.400
والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه في الصورة الثلاثة اه ما الضابط يعني الزمن او كيف نضبطها بالزمن؟ زمن الزمن اللي هو يبطل بالزمن في ظبط لاخر؟ لا يظبط له الزمن اظغط هذي الساعة السادسة صباحا واظغط هذي الساعة العاشرة مساء والاخرى من

83
00:27:19.400 --> 00:27:36.350
الاولى والثانية اصبحوا ايش اخوات حاولوا فس عقد هؤلاء مباشرة يبقى ايش؟ الثالثة كانه عقد جديد واضح اذا كان واذا كانوا مع بعض فسخ نكاحهن جميعا واختار منهن من شاء. هذه اذا كانت ايش؟ لم يدخل

84
00:27:36.650 --> 00:27:44.836
بالام التي ارضعت اما اذا دخل بالمرضعة حرم عليه الجميع. جميل. واضح الله اعلم