﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله باب الايمان والنذور لا تنعقد اليمين لا تنعقد اليمين الا بالله

2
00:00:17.050 --> 00:00:33.650
او اسمي من اسمائه او صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين ولابد ان تكون اليمين الموجبة والموجبة للكفارة على امر مستقبل فان كانت على ماظ وهو كاذب كاذب عالما

3
00:00:33.750 --> 00:00:53.750
فهي اليمين الغموس وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه اذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين

4
00:00:53.750 --> 00:01:10.500
او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام وعن عبد الله بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير

5
00:01:10.500 --> 00:01:30.500
متفق عليه وفي الحديث من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حلف عليه رواه الخمسة ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم

6
00:01:30.500 --> 00:01:47.800
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المبين بيننا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الباب باب الايمان والنذور  الاتيان به في هذا الموضع آآ

7
00:01:47.850 --> 00:02:14.500
كمقدمة لما يتصل ابواب القضاء لان الايمان هي من وسائل الاثبات وهي مما يتعلق بمسائل التقاظي اه ويذكر الايمان اه العلماء اه ويضيفون اليها في بعض آآ مؤلفات النذور وقد يفصلون النذور فيجعلون كل مسائل باب من هذين البابين

8
00:02:14.550 --> 00:02:35.500
في باب مستقل فيجعلون بابا للايمان وبابا للنذر وكل وفي كل الاحوال سبب الاقتران بين الايمان والنذور انهما يتفقان في جملة من الاحكام آآ الايمان آآ توثيق التزام او توثيق قول والنذور تستعمل

9
00:02:36.000 --> 00:03:00.700
في هذا الشأن في بعض الاحيان على كل حال الايمان والنذور جعلهم المؤلف رحمه الله بابا واحدا اه وذلك لتقارب احكامهما وقوله رحمه الله الايمان الايمان جمع يمين واليمين تأكيد الخبر

10
00:03:01.050 --> 00:03:26.600
او الفعل بذكر معظم بحروف القسم او ما يقوم مقامها هذا تعريف الايمان الايمان تكيد خبر او فعل بذكر معظم هذا المعظم يذكر مقرونا بحروف القسم او ما يقوم مقامها

11
00:03:28.350 --> 00:03:54.850
وشأن اليمين آآ عظيمة وخطرها كبير ولذلك جاء التحذير والنهي عن اه اضاعة الايمان وعن اه الحلف الذي آآ يفضي الى عدم صيانة ما امر الله تعالى بحفظه الله تعالى يقول

12
00:03:55.050 --> 00:04:20.150
واحفظوا ايمانكم ومما ينبغي ان يعلم ان الاصل في اليمين ان تكون بالله عز وجل او باسمائه او صفاته كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله  الايمان تساق  لتقرير آآ امر او تأكيده

13
00:04:21.550 --> 00:04:36.100
وقد جاء في القرآن امر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ان ان يقسم في مواضع اه من ذلك قوله تعالى ويستنبئونك حق هو قل الله يأمر نبيه اي وربي

14
00:04:36.400 --> 00:04:55.250
فامره الله عز وجل ان يحلف ومثلها ايضا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم وفي سورة التغابن ذكر الله عز وجل ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم على

15
00:04:55.450 --> 00:05:08.300
المعاد زعم الذين كفروا الا ان يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم في مواضع عدة وكل اقسامه كما جاءت في السنة انما هي لتأكيد

16
00:05:08.400 --> 00:05:25.250
الخبر الذي اه ساق فيه القسم المصنف رحمه الله بعد آآ او استهل باب الايمان بذكر ما تنعقد به اليمين فقال لا تنعقد اليمين الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته

17
00:05:25.450 --> 00:05:44.200
هذا بيان لليمين المشروعة وان اليمين المشروعة هي اليمين التي يكون الحلف فيها بالله عز وجل او باسمائه او بصفة من صفاته جل في علاه فلا تنعقد اليمين الا بالله ولابد ايضا ان يكون

18
00:05:44.350 --> 00:06:08.550
على امر مستقبل فلا يحلف الانسان يمينا على امر ماظي فيما يتعلق ما يلزمه التكفير وما يترتب عليه الكفارة فيما لو حلف لان الماضي سيأتينا انه انحلف عليه اخبارا صادقا

19
00:06:08.600 --> 00:06:32.750
كان بارا في يمينه وان كان اخبارا كاذبا كانت غموسا  اليمين التي تكون على امر مستقبل وبالله او باسمائه او بصفاته يمين منعقدة لا خلاف بين العلماء في ذلك ويشترط فيها ايضا للانعقاد الا تكون

20
00:06:33.000 --> 00:06:50.500
اليمين صادرة من مكره فان كانت صادرا مكره فالمكره لا عبرة بيمينه لانه محمول على ما لا يختار وما لا يريد والله تعالى يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

21
00:06:50.750 --> 00:07:15.650
فجعل الله عز وجل الاكراه مسقطا اثري كلمة الكفر اذا اكره عليها المتكلم بها قوله رحمه الله والحلف بغير الله هذا بيان ما ينتقض به اليمين لانه اشترط في اليمين ان تكون بالله او اسما من اسمائه او صفة من صفاته

22
00:07:16.150 --> 00:07:32.050
ثم بين فيما اذا حلف بغير الله ما الذي يترتب على هذا؟ هل تنعقد اليمين بذلك او لا قال والحلف بغير الله شرك. وهذا بيان لليمين المحرمة التي نهى الله تعالى عنها

23
00:07:32.100 --> 00:07:53.500
ورسوله فان الحلف بغير الله سواء كان المحلوف به ملكا او نبيا او اه رسولا او صالحا او شهيدا سواء كان انسيا او اه غير ذلك من الحيوان او كان جمادا فكل ذلك

24
00:07:53.600 --> 00:08:10.750
مما يندرج في قول المؤلف رحمه الله الحلف بغير الله شرك اه قوله رحمه الله شرك دليله ما جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر

25
00:08:10.800 --> 00:08:30.950
او اشرك وهذا يدل على ان الحلف بغير الله هذه منزلته وهذا حكمه و لا خلاف بين العلماء ان الحلف بغير الله منهي عنه  قد جاء فيهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله

26
00:08:31.200 --> 00:08:53.900
ينهاكم عن ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وهذا يبين ان الحلف لا يكون الا بالله وان من حلف بغيره فانه قد وقع فيما نهى الله تعالى عنه. واما منزلة ذلك فلا خلاف بين العلماء ان من حلف بغير الله فقد وقع في مخالفة ما نهى عنه رسول الله

27
00:08:53.900 --> 00:09:10.100
الله عليه وسلم وهو كما ذكر المصنف رحمه الله شرك كما دل عليه الحديث من حلف بغير الله فقد كفر واشرك واختلف العلماء في درجة الشرك هنا هل هي هل هو شرك اكبر؟ او شرك اصغر؟ والاصل في ذلك انه شرك اصغر

28
00:09:10.450 --> 00:09:26.450
لكن قد يكون شركا اكبر فيما اذا كان تعبد بغير الله عز وجل بالحلف به فيتقرب الى الجن بالحلف بهم يتقرب الى الاولياء او الصالحين او من يتقرب اليهم بالحلف بهم

29
00:09:26.950 --> 00:09:44.350
فهنا طرف آآ يمينا آآ عبادية لغير الله. لان اليمين عبادة لا تكون الا بالله عز وجل. ولا يعني هذا ان يتعبد الانسان باليمين لكن اذا حلف فلا يحلف الا بالله

30
00:09:44.450 --> 00:10:05.650
فاذا حلف بغير الله فقد صرف ذلك لغير الله عز وجل فيكون شركا اكبر اذا قصد به التقرب الى ذلك المحلوف به. اما اذا كان هذا على وجه اه الحلف الذي لا يقصد به التقرب الى المحلوف به. وانما قاله اه لكونه معظما

31
00:10:05.850 --> 00:10:22.100
فهذا من اسباب الشرك وليس شركا اكبر. وقوله رحمه الله لا تنعقد به اليمين اي لا تنعقد اليمين فيما اذا حلف الانسان بغير الله عز وجل ومعنى لا تنعقد اي انه لا يترتب عليها

32
00:10:22.900 --> 00:10:41.950
حكم من حيث لزومها ومن حيث وجوب الكفارة فيما اذا حنث فيه هذا معنى قوله لا تنعقد اذ ان يمينا المنعقدة هي التي امر الله تعالى تكفيرها كما قال تعالى

33
00:10:42.200 --> 00:11:01.400
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ثم قال فكفارته يعني فيما اذا عقدت اليمين فكفارته ما ذكر الله جل وعلا في هذه الاية فقوله ولا تنعقد اي لا يثبت بها الزام

34
00:11:02.150 --> 00:11:24.150
ولا ترد على مخالفتها حنث ولا يجب بها كفارة فيما اذا حلف وهي محرمة يأثم بها صاحبها وقوله لا تنعقد لا يعني انتفاع الاثم عن صاحبها بل اه صاحبها مؤاخذا بهذه اليمين لانه آآ

35
00:11:25.000 --> 00:11:40.400
حلف بغير الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ومما هو في حكم اليمين وليس يمينا كلام يتكلم به الناس

36
00:11:40.750 --> 00:12:07.550
يكون في مقام اليمين وليس يمينا كالنذر وكالطلاق كالظهار وما اشبه ذلك وهذا بيان لما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف اليمين بانها تأكيد الخبر والفعل بذكر معظم بحروف القسم او ما يقوم مقامه. وما يقوم مقامه مما هو

37
00:12:07.600 --> 00:12:24.050
الزام النفس بما تكره هذا ضابطه الزام النفس بما تكره او بما يشق عليها فمثلا لو قال هو يهودي ان لم يكن كذا وكذا هذا في حكم اليمين. هو نصراني

38
00:12:24.250 --> 00:12:48.350
ان لم يكن كذا وكذا قد حصل هو كافر ان لم يفعل كذا او ان فعل كذا هذه كلها في حكم اليمين لان الزام النفس ما تكره على وجه اه اه الامتناع او الحذف او التصديق او التكذيب وهذا يجري مجرى

39
00:12:48.500 --> 00:13:12.500
اليمين فاذا الايمان ثلاثة ايمان بالله عز وجل او باسمائه او بصفاته فهذه مشروعة ايمان بغير الله عز وجل وهذي ايمان محرمة وهي شرك ما هو في حكم اليمين وضابطه ان يلزم الانسان نفسه بما

40
00:13:13.450 --> 00:13:35.100
يكره وهذا  منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم منه ما هو جاهز كما لو قال علي نذر ان لم يكن كذا وكذا او ان لم افعل كذا وكذا او ان فعلت كذا وكذا او ان كان كذا وكذا

41
00:13:35.550 --> 00:13:57.350
هذا في حكم اليمين وليس يمينا فهو الزام النفس بما تكره تأكيدا حثا او منعا تصديقا او تكذيبا واضح هذا واضح تأتينا الان حنا ذكرنا الاقسام اما ما يترتب عليها فعرفنا ان الاول

42
00:13:57.900 --> 00:14:16.500
اليمين به لازمة ويجب بها الكفارة في حال الحنف كما سيأتي واما الثاني فهي لا تنعقد فهي غير لازمة ولا يترتب عليها احكام اما الثالث فمنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم فاذا حلف مثلا بالظهار او بالطلاق

43
00:14:17.950 --> 00:14:40.900
هؤلاء ليس ثمة من يحلف بالطلاق يقول والطلاق الطلاق وبالطلاق انما يقولون علي الطلاق اي التزمه فهو الزام النفس بما تكره هذا سيأتي اه بيان ما يترتب عليه اه وقد مضى شيء من ذلك في اه

44
00:14:41.300 --> 00:15:11.250
ما يتعلق بمسائل الطلاق في باب الطلاق الذي تقدم تناوله اه هذا ما يتصل بانواع الايمان آآ ثم قال رحمه الله بعد هذا قال ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر المستقبل. وهذا محل اتفاق كما تقدم قبل قليل

45
00:15:11.600 --> 00:15:29.950
لابد ان تكون اشترط في اليمين التي يلزم بها الكفارة فيما اذا حنث ان تكون على امر المستقبل. قال ولابد ان تكون اليمين الموجبة يعني المثبتة التي يترتب عليها الكفارة

46
00:15:30.050 --> 00:16:01.950
على امن المستقبل اي ان ان تكون على حدث يكون في المستقبل وذلك ان الحلف على الماضي ليس من عقد الايمان ولا من الالتزام بها انما هو قول لتأكيد خبر ماضي اما باثبات او بنفي. قال فان كان على ماض اتى الان بالنوع الثاني من من الاقسام. اذا

47
00:16:01.950 --> 00:16:22.300
الايمان تنقسم من حيث زمانها الى قسمين ما يكون على المستقبل وهذا هو الذي ينعقد هذا الذي تجب به الكفارة  وهذا محل اجماع او على امر ماظ وهذا اه ليس مما تجب الكفارة

48
00:16:22.800 --> 00:16:47.550
فيما اذا تبين خلاف ما ذكر قال فان كانت على ماض وهو كاذب اي مخبر بخلاف الواقع عالما اي يعلم كذب نفسه فهي اليمين الغموس فهي اليمين الغموس اي الموجبة لغضب الله عز وجل

49
00:16:47.650 --> 00:17:05.750
وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار او في الاثم ثم في النار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يميني صبري يقتطع بها مال امرئ مسلم

50
00:17:05.850 --> 00:17:27.600
هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان وهذه صورة منصور اليمين الغموس وهو اشد ما يكون من اليمين الغموس التي يقتطع بها ما ليكون من الحقوق بين الناس فقوله صلى الله عليه وسلم اقتطع بها

51
00:17:27.900 --> 00:17:48.650
مال امرئ مسلم اما بان ينكر حقا عليه او بان يحلف بان له حقا في مال غيره وقوله وهو عليه وهو فيها فاجر اي كاذب فالفجور هو الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة

52
00:17:48.800 --> 00:18:03.900
وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فاجر اي كاذب قال رحمه الله وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين

53
00:18:04.500 --> 00:18:29.500
هذا فيما اذا كانت اليمين على بعض وكان يظن صدق نفسه يعني يغلب على ظنه انه صادق في خبره فهي من لغو اليمين اي اليمين التي لا يترتب عليها حكم ولا اثم ولا كفارة. هذا معنى لغو اليمين الذي لا كفارة فيه لا اثم فيه ولا كفارة. كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو

54
00:18:29.750 --> 00:18:45.650
في ايمانكم ومثل له المؤلف رحمه الله للغو اليمين بقوله كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه وهذا يجري في كلام بعض الناس مثل هذا ويكون على لسانه لا والله واي والله

55
00:18:45.700 --> 00:19:02.150
وتالله وما اشبه ذلك ولا يقصد اليمين انما مما يجري على لسان الانسان وهو المقصود بقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اي في الايمان التي صدرت على وجه اللغو

56
00:19:02.350 --> 00:19:21.450
وهي التي يحلف بها الانسان مقسما على غير نية ومن دون قصد وليس ثمة عقد قلب هذا هو ضابط لغو اليمين فيما اذا كان في غير الصورة التي ذكرها. لغو اليمين اما ان يحلف ظانا صدق نفسه فيتبين

57
00:19:21.500 --> 00:19:39.950
انه غير صادق على ماضي ظنا صدق نفسه فيتبين انه غير صادق او ما جرى من الايمان على لسان الانسان من غير قصد ولا ارادة هذا هو الذي رفع الله تعالى عن المؤمن المؤاخذة فيه. ثم قال رحمه الله واذا حنثا

58
00:19:40.250 --> 00:19:59.550
بيمينه. الحنف يتصور في اي انواع الايمان اللي على اليمين على الماظي او على المستقبل على الماظي او المستقبل الحنيف لا يكون الا في اليمين التي تكون في المستقبل اما الماظي فليس حانفا

59
00:19:59.800 --> 00:20:19.100
يعني لا يترتب على الحلف الماضي حنف واثم يترتب لكن ليس عليه حمث يوجب كفارة ولذلك قال واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه وحلف الا يأتي فلانا هذا على امر مستقبل فجاء اليه

60
00:20:19.150 --> 00:20:50.900
او حلف الا ان يترك شيئا  لم يتركه ففي هذه الحال قال وجبت عليه الكفارة اي ثبت في حقه الكفارة والكفارة هنا الالف واللام للعهد الذهني وهو ماس ذكره الله جل وعلا في كتابه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيي رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

61
00:20:50.900 --> 00:21:09.050
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. فقوله واذا حلف بيمينه اي فيما حلف عليه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما علف على فعله وجبت عليها الكفارة اي لزمته الكفارة

62
00:21:09.100 --> 00:21:25.700
ثم انتقل المصنف الى ذكر ما يترتب على اليمين الان قبل قليل تكلمنا عن انواع الايمان وقلنا انها اما ان تكون يمين مشروعة على امر المستقبل فهذه تلزمه يلزمه فيها الكفارة

63
00:21:25.800 --> 00:21:44.400
واما ان تكون على ماض فهذه لا تلزمه فيها الكفارة واليمين من حيث الصيغة اما ان تكون يمينا بالله واما ان تكون يمينا بغير الله واما ان تكون مما يلزم الانسان فيه نفسه ما يكره

64
00:21:44.500 --> 00:22:02.350
فهذه في حكم اليمين اذا الصيغة في اليمين اما ان تكون قسما بالله واما ان تكون قسما بغير الله واما ان تكون بي حكم اليمين لفظ يكون في حكم اليمين ظابطه ايش ظابط هذا

65
00:22:03.400 --> 00:22:22.950
الزام النفس ما تكره الزام النفس ما تكره او ما يشق عليها مثل علي نذر علي كذا آآ ان كان كذا وكذا. طيب آآ ها او ان فعلت كذا وكذا. هذا فيما يتعلق آآ اقسام الايمان

66
00:22:22.950 --> 00:22:38.350
من حيث اللفظ واقسام الايمان من حيث زمن المحلوف عليه من حيث زمن المحلوف عليه ينقسم الى كم قسم الى قسمين. مستقبل وماضي ايهما الذي فيه الكفارة على كلام المؤلف

67
00:22:38.600 --> 00:22:49.722
المستقبل اما الماضي فلا كفارة فيه. انما على صاحبه الاثم وعليه التوبة. وسيأتي مزيد تفصيل. ان شاء الله تعالى درس قادم