﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.850
العرفي مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من ال علم والغريب الغى اعتباره العلي الرقيب يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون اقبله لعمل الصحابة المصحف والكتابة لية الصديق للفاروق وهدم جار

2
00:00:20.850 --> 00:00:43.100
وعملي السكة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين مناسبا للمفسد اللازم للحكم وهو غير مرجوح علم قال رحمه الله كما في الوصف بقي عليك سؤال ما مناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لمراتب الحكم ومراتب الوصف هنا

3
00:00:44.050 --> 00:01:01.450
لماذا ذكرهما في هذا الباب انتبه هاد الجواب على هاد السؤال مهم جدا لأنك قد تتوهم ان هذا قسيمة للحكم وللجنس بذكر مراتبهما اي بذكر القريب من الحكم والبعيد والمتوسط

4
00:01:01.700 --> 00:01:23.000
والباء قريب من الوصف والبعيد والمتوسط ربما تتوهم ان هذا التقسيم خاص بالمناسبة وليس كذلك هذا تقسيم للحكم من حيث هو وتقسيم للوصف من حيث هو ولذلك الدليل على هذا اننا ملي غنتكلمو الآن على مراتب الوصف شغادي ندكرو؟ ان اعلاها وابعدها واعمها هو

5
00:01:23.000 --> 00:01:41.100
مطلق الوصف سواء اكان مناسبا او غير ادن حنا مكنتكلموش على خصوصي مناسب ولا لا اذن فهذا التقسيم للحكم ذكر مراتب الحكم وذكر مراتب الوصف ليس خاصا بالمناسبات والكلام عليه ما هنا قد يوهم المبتدئة

6
00:01:41.900 --> 00:02:08.250
بان هذا خاص بباب المناسبة اذن لماذا ذكرهما هنا؟ الجواب للاحتياج اليهما لتفهم بهما كأنه رحمه الله جعلهما في هذا المحل لتفهم بهما ما سبق من انواع الملائم. يكفي انواع الملائم شنو قلنا؟ اعتبر الشارع اما نوع الوصف في

7
00:02:08.250 --> 00:02:22.450
جنس الحكم او جنس الوصف في نوع الحكم او الجنس في الجنس فاذا انت لابد ان يتبادر الى ذهنك سؤال تقول ما هو الفرق بين جنس الوصف وجنس ونوع الوصف؟ وما الفرق بين جنس الحكم

8
00:02:22.450 --> 00:02:42.100
ونوع الحكم واضح؟ وتقول مع نفسك هل الحكم له جنس ولا وهل الوصف له جنس ولا نوع فبين لك ذلك قال لك نعم الاحكام لها جنس ونوع منه من الجنس ما هو قريب وموعد منه ما هو متوسط

9
00:02:42.400 --> 00:03:07.150
وكذلك الوصف فهل هي مناسبة ذكر هذا هنا؟ هي اش ان تتصور بذلك انواع الملائم. ولذلك البرماوي في الفيته تحدث عن اه انواع او تحدث عن مراتب الحكم اجنات الحكم وعن اجناس الوصف قبل الكلام على الملائم

10
00:03:07.600 --> 00:03:21.450
قبل ما يتكلم على الملائم يبدا الكلام عليه قال واعلم ان الحكم اجناس منها ما هو عال ومنها ما هو متوسط ومنه ما هو قريب واعلم ان الوصفة كذلك عاد بعد ذلك قال اذا عرفت ذلك فالملائم

11
00:03:21.900 --> 00:03:41.900
مفهوم؟ اذن المؤلف ذكرهما في هذا المحل بعد الكلام على الملائم مباشرة لان مازال لي ناقص ثالث والرابع من اقسام المناسب ولا لا؟ ياك قلنا بهاد الاعتبار الثالث باعتبار اعتبار الشريع له او عدم اعتباره ربعة الاقسام مؤثر ملائم الغريب المرسل يالاه الان تكلمنا على المؤثر والملائم مازال الغريب ومازال

12
00:03:41.900 --> 00:04:11.700
ففصل الكلام بين الملائم والغريب بهاد  او بهذه المراتب ما فائدة ذلك؟ باش تفهم بهم الملائم اللي سبق كأن هذا جواب عن سؤال مقدر هل الحكم له اجناس او هل الحكم له جنس ونوع؟ هل الوصف له جنس؟ قال لك نعم. فذكر مراتب الحكم سبقات في الدرس الماضي. وذكر مراتب الوصف. مفهوم؟ اذا فهادي هي المناسبة

13
00:04:11.700 --> 00:04:36.300
لا تتوهم ان هذا ان هذه المراتب خاصة بالمناسبة لا هذه مراتب للحكم من حيث هو وللوصف من حيث قالوا ذكرهما في باب الترجيح اولى بباب التعادل والتراجيح اولى علاش؟ لأن الناضي ملي تكلم على المراتب ديال الحكم مراتب الوصف بعد ذلك اش قال لك؟ فقدمي الأخص اذا لا دخلنا

14
00:04:36.300 --> 00:04:57.450
لا في التقديم والتأخير دخلنا في باب الترجيح تعارض لك حكم اه بعيد وحكم قريب اش تقدم؟ قريب وصف بعيد ووصف قريب باش تقدم القريب والاخص قدمه على الابعد والاعم اذا فهذا ذكره في باب الترجيح اولى لكن ذكره هنا كما فعل غيره في هذه

15
00:04:57.700 --> 00:05:10.700
مناسبة المذكورة هنا واضح الكلام؟ فهمناه هذا ياك ا سيدي؟ يلاه اذن تكلمنا على مراتب الحكم في الدرس الماضي شنو بقا لنا مراتب وصف ساهل جدا حتى هو اربع مراتب

16
00:05:12.300 --> 00:05:29.300
لكن الناظم في الكلام عالوصف بدأ بأعلاها وفي الكلام على الحكم بدأ بأقربها بأقرب المراتب وفي الوصف بأبعد المراتب ولا اشكال بداها من الفوق ولا من التحت راه الأمر ظاهر هذا اعم وهذا اخص هذا اقرب وهذا ابعد وهذا متوسط

17
00:05:29.650 --> 00:05:42.700
المتوسط باعتبار ما فوقه راه اقرب للحكم وباعتبار ما تحته ابعد عن الحكم مفهوم؟ اذن دابا حنا اللي كيهمناش في الترجيح واش غنقولو الاقرب مقدم على المتوسط لان هي اقرب وابعد

18
00:05:43.250 --> 00:06:04.000
هداك المتوسط اذا تعارض مع ما تحته يعتبر ابعد واذا تعارض مع ما فوقه يعتبر اقرب دايما انت شوف الاقرب لك اذن المتوسط هذا لا عبرة بكونه متوسطا غير واش تعارض مع لي تحت منو ولا لي فوق منو الى تعارض مع ما تحته فهو ابعد

19
00:06:04.150 --> 00:06:20.850
مع ما فوقه فهو اقرب ادن يلاه مراتب الوصف بدأ رحمه الله باعلى قبل ما نقدروا الابيات ندكروها باختصار ساهلة اعمها واعلاها وابعدها مطلق الوصف كونه وصفا يناط به الحكم واضح

20
00:06:21.750 --> 00:06:43.500
ان يكون وصفا يناط به حكمه. سواء اكان مناسبا او غير مناسب. واضح الكلام؟ علاش ابعدها مثلا ان تقول علة ذلك الحكم هي مناط ذلك الحكم ذلك الوصف هو ذلك الوصف ثم الوصف يقدر يكون طردي

21
00:06:43.900 --> 00:07:03.800
وقد يكون غير مناسب او غير ذلك اذن القصد هذا هو اعمها وابعدها في المرتبة التي تحتها الاقرب من هذا اش؟ ان يكون الوصف مناسبا وصفة اذن لول يشمل ويطلق على المناسب وغير المناسب ثم الثاني مناسبا هذا اخص

22
00:07:04.050 --> 00:07:19.650
اذا فإذا تعارض لك وصف لا تظهر فيه مناسبة مع وصف مناسب اش يقدم المناسب وتقدو الى لاحظتو هادشي هادا قدم لينا انه من اوجه الترجيح في الصبر والتقسيم اه من اوجه

23
00:07:19.900 --> 00:07:45.350
المجتهد وكذلك في في في مسلك المناسبة عليه. ان يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب يقولك هدا هو العلة علاش لانه مناسب وتقدم لينا انه قال بعد وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الاحوال اذا تحقيق الاستقلال للوصف باش؟ بهذا المرجح هذا راه مرجح من المرجح

24
00:07:45.350 --> 00:08:06.900
يقول لك هذا مناسب ونفسه تقدم في الصبر والتقسيم اذا جمع الاوصاف فعندنا طرق ديال الابطال من طرق الابطال اش؟ ويبطل غير مناسب له المنخزل يقول لك هذا غير مناسب اذن يبطل وهذا مناسب يبقى اذن شنو دار هنا؟ هذا هو الترجيح قدم الأخص على الأعم الأقرب على الأبعد

25
00:08:07.250 --> 00:08:24.700
اذن المرتبة الثانية قلنا ان يكون مناسبا المرتبة الثالثة ان يكون الوصف المناسب تظهر حكمته ووصف مناسب مناسب للحكم وتكون كتبان لينا الحكمة ديالو من جلب مصلحة او دفع مفسدات

26
00:08:24.950 --> 00:08:44.200
لأنه لاحظوا واش يلزم من كونه مناسبا للحكم؟ تظهر ليناش يظهر لينا ما رتب عليه من جلب مصلحة او دفع مفسدة لا لا لزوما واضح اذا ففي المرتبة الثالثة ان يكون وصفا هو مناسب للحكم مناسب للحكم واش

27
00:08:45.250 --> 00:09:05.900
يترتب على الحكم ما يظهر لنا من جلب مصلحة ودفع مفسدة. هذه المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة تعيين رتبة المصلحة او المفسدة واش هاد المصلحة التي تجلب او المفسدة التي تدرى؟ واش داخلة فباب الضروريات

28
00:09:06.000 --> 00:09:23.600
او فباب الحاجيات او في باب التحسينيات واذا كانت في باب الضروريات فهل هي من باب حفظ العقل او من باب حفظ الدين او من باب حفظ النفس تعيين محل المصلحة هذا اخص من كونه مصلحة وصافي ولا لا

29
00:09:24.000 --> 00:09:40.550
هذا اخص اذا ها هي اربعة المراتب اذن اقربها الى بغينا نبداوها من التحت اقربها كون الوصف مناسبا تترتب عليه مصلحة تعين محلها اي كونها من الضروريات وكذا كذا  هذا الأقرب

30
00:09:40.600 --> 00:09:54.350
يليه ان يترتب على المناسبين جلب مصلحته ودرء مفسدة ثم فوق ذلك ان يكون مناسبا فوق ذلك ان يكون وصفا صافي هادي هي المراتب الاربعة لي ذكرها مفهوم شنو بقا الندم؟ تقدير الابيات

31
00:09:54.550 --> 00:10:15.050
قال رحمه الله كما في الوصف اي كذلك اي ما سبق من من المراتب في الحكم مثلها يقال في الوصف قال كما في الوصف اي كاجناس كالاجناس التي في الوصف

32
00:10:15.150 --> 00:10:37.300
كما اي كالأجناس التي في الوصف. والكاف هنا للتشبيه للتشبيه بماذا بما سبق كأنه قال ما ذكر من اه مراتب الحكم او ما ذكر من اجناس الحكم مثله يقال في

33
00:10:37.600 --> 00:11:01.000
بالوصف بل وصفك ذلك اجناس منها ما هو عال ومتوسط وسافل وحنا عرفنا شنو شنو ضابط الفرق بين العلي والمتوسط والسافل العالي هو الذي ليس فوقه جنس دابا الآن في الحكم شناهو اعمها؟ كونه حكما كاين شي حاجة فوق من؟ كونه مكاينش

34
00:11:01.150 --> 00:11:17.250
هنا في الوصف اه الجنس العالي العالي البعيد ليس فوقه الجنس وهو كونه وصفا الضابط القريب هو الذي ليس تحته مرتبة اخرى هذا هو اقربها المتوسط فوقه مرتبة وتحته مرتبة

35
00:11:18.400 --> 00:11:39.750
قال رحمه الله اذا هنا الى لاحظنا الآن فيما سبق باش يبغينا الأخص والأقرب الذي ليس تحته مرتبة في الأحكام واش تعين الحكم وتعين متعلقه؟ تحريم الخمر وجوب الصلاة وكونه حكما هذا هو الأبعد وشنو كيدخل معنا في المتوسط؟ جوج د المراتب مرتبتان كلاهما في المتوسط

36
00:11:40.150 --> 00:11:57.250
كونه حكما لم يتعين متعلقه حكما معينا اي وجوبا او تحريمان او ندبا هذا فين داخل الجنس المتوسط وكونه مطلوبا حتى هو جنس متوسط اه حتى هو جنس متوسط وهكذا زيد حتى ثالث ورابع كل اسبوع

37
00:11:57.300 --> 00:12:17.150
هنا اذا كان مناسبا هذا متوسط اذا علم ما تترتب عليه مصلحة حتى هذا متوسط واقربها تعيين المصلحة في محلها يلاه ادن قال كما اي اه ذلك الذي سبق مثلما ذلك مثلما

38
00:12:17.850 --> 00:12:38.100
ذلك الذي سبق مثل ما اي الاجناس في الوصف اي في مطلق الوصف وبدأ رحمه الله بابعادها واعلاها واعمها قل ما شئت اعلاها كما في الوصف اذن اش معنى كما في الوصف؟ ان يقال

39
00:12:40.600 --> 00:13:00.550
اه علة هذا الحكم هي ذلك الوصف وان يطلق فيه الوصف اي كونه وصفا يناط به الحكم فيصدق بالمناسب وغيره المرتبة الثالثة قال فيليه وصف مناسب كما في الوصف مناسب مناسب هذا

40
00:13:01.200 --> 00:13:21.900
وصف لموصوف محذوف التقدير فيليه وصف مناسب قال خصصه ذو العرف اش معنى خصصه ضعفي؟ اي جعله صاحب العرف وهو الاصولي اخص مما قبله خصصه اي جعله اخص ما قبله

41
00:13:22.950 --> 00:13:41.800
واقرب مما قبله من مطلق الوصف اذا صاحب العرف وهو الاصولي خصص المناسبة اش معنى خصصه اي جعله اخص من مطلق الوصف اخص منه اقرب منه قال مصلحة وضدها بعد

42
00:13:44.250 --> 00:14:11.100
مصلحة مصلحة المبتدأ وضدها معطوف عليه يجوز الابتلاء بالنكراش مصلحة وضدها بعدو هذا ظرف متعلق محذوف خبر كائنة بعد قال تقدير الكلام فيلي المناسب وصف مناسب فيه مصلحة ولا لا؟ الى كانت رتبت مصلحة للمناسبة كاينة اه كاينة المناسبة وزيادة

43
00:14:11.300 --> 00:14:35.350
الوضع الفقيه كاينة المناسبة وزيادة اذا في للمناسبة فقط اش؟ وصف مناسب فيه مصلحة وضدها اي مفسدة والمراد مراد اش ترتب على ترتيب الحكم على الوصف المناسب جلبوا مصلحة او دفعوا مفسدة هذا هو المراد مصلحة وضدها

44
00:14:38.150 --> 00:14:58.650
مصلحة وضدها اي مفسدة جلب الأولى ودرء الثانية بعد اي بعد الوصف بمناسبة ساهل الكلام طيب المرتبة الرابعة قال فما كون محلها من اللذ علم؟ الفاء الدالة على الترتيب فما اي فيلي ما سبق

45
00:14:59.400 --> 00:15:27.150
ما اي مصلحة او مفسدة كون محلها اي المصلحة او المفسدة من المحلي الذي علم كون محلها من المحل الذي علم اي كونها معينة من المحل الذي علم اي علم مما سبق

46
00:15:27.800 --> 00:15:44.500
راه سبق لينا غي دابا قريب كان ذكر لينا رحمه الله المراتب ديال ديال المصلحة كونها من الضروريات ولا حاجيات ولا التحسينيات اذا من الذي علم فيما سبق قريبا كون محلها

47
00:15:45.200 --> 00:16:13.450
اي تعيينها من المحل الذي علم اي كونها معينة بان تكون من الضروريات او الحاجيات او التتمات اذا عرفت هذا ظهر لك الفرق بين الجنس العالي والمتوسط والقريب للاحكام والاوصاف فيما سبق وهذا

48
00:16:14.150 --> 00:16:27.350
طيب هانتا اسيدي عرفتي الفرق بين هذه المراتب شنو الفائدة الآن يأتي السؤال ما فائدة معرفتنا لهذه المراتب؟ حنا عرفناها ما الذي يترتب عن ذلك؟ الجواب فقدم الأخص هادي هي الفائدة

49
00:16:28.150 --> 00:16:54.000
قال رحمه الله فقدم وجوبا امر اه قدم وجوبا ايها الطالب الاخص اي الاقرب والسافلة او الاسفل على الأبعد والأعم منهما هاد فقدم الأخص راجع الأوصاف فقط ولا للأوصاف والأحكام

50
00:16:54.350 --> 00:17:20.050
بأوصاف واحكام فقدم وجوبا الاخص منهما من الاوصاف والاحكام. على الاعم والابعد وعلى هذا اذا تخرمت فيقدم الجنس السافل على المتوسط والمتوسط على البعيد وهكذا من امثلة ذلك تقديم البنوة على الاخوة في باب الميراث

51
00:17:20.100 --> 00:17:45.150
وتقديم الاخوة على العمومة في الميراث لماذا؟ لان البنوة اش اقرب الى الميت من الاخوة. والاخوة اقرب الى الهالك من العمومة فإذن تقنين من باب تقديم الأقرب على الابعد ومن امثلة ذلك هنا في هذا الباب

52
00:17:46.250 --> 00:18:15.350
ان المالكية يقدمون النهي عن الصلاة بالثوب النجس عن النهي بالصلاة بثوب الحرير عن النهي عن الصلاة بثوب الحرير وذلك لان النهي عن الصلاة بالثوب النجس اخص من النهي عن لبس الحرير. شوف الآن

53
00:18:15.450 --> 00:18:34.250
اذا تعارض لك امرا شخص لم يجد الا ثوبا نجسا او ثوب حرير واحد من الجوج ويشترط للصلاة ستر العورة ولا يمكنه ان يسترها الا باحد امرين فاي النهيين يقدم فيعمل به

54
00:18:34.800 --> 00:18:54.600
النهي عن اه لبس الثوب النجس او النهي عن لبس ثوب الحرير لانه عن لبس الثوب النجس. هذا النهي يقدم معنى يقدم هو لي غنعملو بيه وغنقولو لا تجوز الصلاة بالثوب النجس

55
00:18:54.900 --> 00:19:14.150
لماذا لانه اخص النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة واما النهي عن لبس ثوب الحرير هذا عام داخل الصلاة وخارجها نهاك الشريع عن لبسه بالحلال مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة

56
00:19:14.650 --> 00:19:39.500
والثوب النجس لا تنهى عن لبسه الا داخل الطلب اذن هذا نهي خاص بالصلاة والآخر نهي عام داخل الصلاة وخارج الصلاة اذا ايهما اخص اذا فيقدم ذلك النهي فنقول لذلك الرجل صلي بثوب الحرير ولا يجوز لك ان تصلي بالثوب النجس

57
00:19:40.300 --> 00:19:52.300
واضح الكلام؟ تقديما للنهي عن الثوب النجيسي لاحظوا يصليو بالحيل راه حنا عملنا بالنهي عن عن الصلاة بالثوب النجس عملنا بهاد يقدمنا العمل به قلنا لا يجوز تلبس الثوب النجس

58
00:19:53.100 --> 00:20:11.100
نتي المقصود اه اذا لانه اقرب قدم العمل بذلك النهي عن الأبعد اللي هو لبس الحرير مطلقا داخل الصلاة وخارجه  وايمان مراد من امثلته مثال اخر قريب من هذا وهو

59
00:20:11.300 --> 00:20:30.950
اه اذا تعارض للمحرم احد امرين اما اكل الميتة او اكل صيد البر اكل ميتة او اكل صيد ما هو النهي الذي يقدم؟ النهي عن اكل الصيد مقدم على النهي عن الكلمات

60
00:20:31.500 --> 00:20:47.700
فلا يجوز له ان يأكل الصيد اذا لم يجد الا هذين النوعين فلا يجوز له اكل الصيد ويأكل الميتين الميتة عند الاضطرار لماذا لان النهي عن اكل الصيد اخص من النهي عنك الميتة

61
00:20:47.900 --> 00:21:07.800
حرم عليه اكل الصيد ما دام محرما اذا هذا خاص بحالة احرامه وحرم اكل الميتة مطلقا حال الإحرام وحال الإحلال خارج الإحرام فيقدم ذلك النهي وقال لا يجوز لك اكل الصيد وانما تأكل من الميتة

62
00:21:08.050 --> 00:21:28.150
المراد واضح اذن قال رحمه الله فقدم الاخص طيب من امثلته في الاوصاف هذا في الأحكام ظاهر من امثلته في الأوصاف ما تقدم من تقديم المؤثر على الملائم شوف الى تعارضوا لنا جوج د الأوصاف مناسبة

63
00:21:28.150 --> 00:21:47.450
مناسب مؤثر ومناسب ملائم شكون اللي تقدم تترددون المؤثر مقدم على الملائم هو اقواها اقواها المؤثر علاش المؤثر مقدم؟ لأن الشريعة اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بالنص او الإجماع

64
00:21:47.500 --> 00:22:04.500
الملائم لم يعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم لا بنص ولا باجماع فيقدم المؤثر على الملائم علاش؟ لأنه اخص لانه اخص المؤتر اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع

65
00:22:04.550 --> 00:22:20.150
والملائم اعتبر الشارع بنصه والاجماع اما نوع الوصف الجنسي الحكم او الجنس في النوع او الجنس في الجنس شكون الاقرب للنوع في النوع فيقدم المؤثر على الملائم ثم الملائم انواع وهي على مراتب اش يقدم

66
00:22:20.900 --> 00:22:32.750
يقدم اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ثم يليه جنس الوصف في ثم الجنس في الجنس حتى هذا راه من باب تقديم الأخص علاش الجنس في الجنس هو الأخ هو الأخير؟ لأنه ابعد

67
00:22:32.950 --> 00:22:55.000
بعدا هادوك فيهم فيهما نوع فيقدم على ما نخاف وعلاش اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم مقدم بأن العلة معرفة للحكم فكلما خصصت وتعينت وقربت يكون الحكم اظهر بخلاف ما لو

68
00:22:56.050 --> 00:23:16.750
ما لو كانت عامة ما لو كانت العلة بعيدة فان الحكم لا يظهر حينئذ لا يتضح فهي معرفة للحكم وقيل بعضهم قالهما في مرتبة واحدة وخلاف ذلك لكن المشهور ان تعيين او ان كون الوصف نوعا

69
00:23:17.600 --> 00:23:37.550
مقدم على كون الحكم نوعا والعكس جنسا هذا مقدم لأن العلة هي المعرف للحكم وقد سبق مثل هذا سبقت الاشارة اليه قبل في الكلام على الايماء في كلام عدالة الايماء سبقت الاشارة الى هذا

70
00:23:38.400 --> 00:24:02.550
هو ان تعريف العلة مرجح على تعيين الحكم تعيين العلة مرجح لينا في الإيماء اذا عين الشارع اه الوصفة وكان الحكم مبهما او عين الشارع الحكم وكان الوصف مبهما ما الذي يقدم

71
00:24:02.650 --> 00:24:23.650
اذا كان الوصف معينا يقدم على ما لو كان اش بل سبق لينا ان الصحيح هو ان الوصف اذا كان معينا وكان الحكم مبهما اعتبر واذا كان الحكم معين الوصف مبهما لم يعتبر لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا هو الوصف ولا هذا هو الوصف وهذا هو الوصف

72
00:24:23.750 --> 00:24:39.800
للإبهام سبق لنا في الإمام اذن فقدم الأخص ظهر المواطنين ثم قال والغريب الغى اعتباره العلي الرقيب الآن انتقل للكلام على القسم ثالث وهو الغريب ياك تقدم لنا المناسب ربعة الأقسام

73
00:24:40.100 --> 00:25:12.300
مؤثر ملائم هذا الغريب وبعده يأتي اش المرسل الغريب الوصف المناسب الذي يسمى غريبا هو الوصف الذي دل الدليل على عدم اعتباره الوصف الذي دل الدليل على عدم  تلاحظ من هذا باش ان شاء الله تفهموا مزيان من هذا مثلا انهم يقدمون يقسمون المصلحة الى ثالث اقسام ياك في الكلام على المصلحة المرسلة

74
00:25:12.300 --> 00:25:30.200
مشهور هذا المصلحة ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة شرعا بالاتفاق ومصلحة ملغاة شرعا بالاتفاق ومصلحة مرسلة هي اللي غتجي معانا ان شاء الله في المناسب المرسل معروفة التقسيم ياك المصلحة المعتبرة شرعا اش هي

75
00:25:31.750 --> 00:25:46.900
هي التي يكون فيها الوصف المناسب مؤثرا او ملائما هاديك هي المعتبرة شرعا لأن الشريعة اعتبرها راه قلنا في المؤتر اعتبر العين في العين وفي الملائم اعتبر اما النوع في في الجنس او الجنس في النوع او الجنس في الجنس

76
00:25:47.400 --> 00:26:04.850
لاحضو راه فقيتو معايا هاد التقسيم هدا مشهور المصلحة تلاتة د الأنواع مصلحة معتبرة شرعا دل الدليل على اعتبارها ومصلحة ملغاة شرعا دل الدليل على الغائها ومصلحة مرسلة اي مطلقة عن الاعتبار والالغاء ما دل دليل على اعتبارها ولا على

77
00:26:04.850 --> 00:26:24.650
الآتية ان شاء الله اذن المصلحة المعتبرة شرعا اعتبرها الشارع الحكيم هي لي تدخل فاش؟ في المؤثر والملائم جوج اعتبرهما الشارع نعم الا ان اعتباره للمؤثر اقوى من الملائم والمصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشارع هي هادي

78
00:26:24.950 --> 00:26:38.650
هي لي كيكون فيها المناسب غريب واضح؟ مصلحة ملغاة اذن ملي كنقولو مصلحة راه كاين تما وصف مناسب خاص ترتب عليه واحد المصلحة فيما يظهر لكن الشريعة الغاها ولم يعتبرها

79
00:26:39.150 --> 00:27:01.950
قالينا هاديك المصلحة غير معتبرة ونتا كتولي واحد المسألة ديروها فبالكم الشارع الحكيم اذا الغى مصلحة يلغيها هكذا عبثا الجواب لماذا يلغيها لتعارضها مع مصلحة ارجح قطعا الى كاينة واحد المصلحة كتبان لينا حنا والشارع الغاها ولم يعتبرها راها اذن كتعارض مع مصلحة ارجح منها

80
00:27:02.050 --> 00:27:19.950
كاين واحد المصلحة اخرى ما بانتش لينا لاجلها لم يعتبر الشارع تلك المصلحة لا انه اعتبر المفسدة ابدا تنقولو مصلحة موجودة ونصف مناسب موجود لكن الشارع الغاه ولم يعتبره اذا لم يعتبروا لتعارض تلك المصلحة مع مصلحة اعظم

81
00:27:20.000 --> 00:27:36.300
واعم اذن الشاهد هاديك هي المصلحة لي كيقولو فيها مصلحة ملغاة لم يعتبرها الشارع والنوع الثالث هو الآتي معنا مصلحة مرسلة واضح الكلام اذن شنو هو الغريب؟ الوصف الذي هذا غي اصطلاح اصطلاح كيسميوه وصف مناسب غريب

82
00:27:37.100 --> 00:27:57.550
او غندكرو وجه التسمية اذن المراد ما هو الغريب هو الوصف المناسب الذي دل الدليل على عدم اعتباره. ولذلك الى عقلتو ملي بغينا نبداو فهاد التقسيم الثالث شنو قلنا قالك المؤلف التقسيم المناسب باعتبار اعتبار الشارع له وعدم اعتباره

83
00:27:57.750 --> 00:28:18.250
باعتبار اعتبار الشارع له هو المؤثر الملائم. وعدم اعتباره يقول واهداره واسقاطه هو هاد الغريب هذا اذن هو وصف تظهر فيه مناسبة لكن الشريعة لم لم يعتبر ولم يلتفت لتلك المناسبة لتعارضه ما هو ارجح

84
00:28:19.550 --> 00:28:38.100
اذن الغريب سهل التصور ولا لا؟ هو اللذي دل الدليل على والمرسل اذن المرسل الآتي شنو غيكون مطلق اطلق عن الاعتبار والاغاء. ما عندنا دليل يدل على اعتباره ولا عندنا دليل يدل على الغائه مسكوت عنه. فسيأتي ان شاء الله فيه تفصيل

85
00:28:38.750 --> 00:28:51.050
اذا قال رحمه الله في الكلام اذا فهمنا شنو هو المرسل اشنو هو الغريب الغريب هو الدليل من الشرع على انه غير معتمد ان الشريعة هذا غير معتبرين على انه ملغا

86
00:28:51.950 --> 00:29:17.600
قال والغريب ايها المناسب الغريب هو الذي الغى العلي الرقيب اعتباره الغى الله تعالى من اسمائه العلي الرقيب اعتباره. لم يعتبره اي لم يعتبر ذلك الوصفة المناسبة في ذلك الحكم لا بنص ولا اجماع

87
00:29:18.000 --> 00:29:31.950
ولا بترتيب الحكم على وفقه. لم يرتب الشارع الحكم على وفقه لا بنص ولا باجماع. لا في النوع ولا في الجنس تي اعتادرو الشرع ابدا لا في النوع ولا في الجنس

88
00:29:32.700 --> 00:29:56.550
ويسمى هذا الغريب كيسميوه اش؟ طردا او طرديا بعضهم كيسميه مناسب طردي او مناسب طرد بدون ياء اذن وعلى هذا را كان سبق لنا واحد التعريف ديال الطرد فيما مضى في قول الناظم ابطل لما طردا يرى

89
00:29:56.900 --> 00:30:18.700
كان سبق ليا التعريف ديال الضرب شنو هو الوصف؟ الطرد او الطردي بياء النسب اش هو فيما سبق؟ هو اه اذا هو الوصف الذي لا يلتفت اليه الشارع ولم يعاد عنه اناطة الاحكام به بالاستقراء

90
00:30:18.750 --> 00:30:38.700
كيتسمى الطرد كما سبق ودكرنا انه قسمان اما ان يكون طرديا في جميع الاحكام ولا في بعض الاحكام حتى هاد الغريب يسميه الاصوليون طرديا اذا وعلى هذا الطرد هاد اللفظ هدا وصف مشترك بين امرين

91
00:30:38.750 --> 00:30:56.700
بين المناسب الغريب وبين الذي سبق معنا فيما مضى وهو الذي لم يعهد من الشريعة نظرة الاحكام به وبعضهم كيفرق كيبغي يفرق اش كيقول؟ كيقولك هذا القول فيه طردي بالياء. والآخر نقول فيه طرد بدون ياء لنفرق

92
00:30:57.500 --> 00:31:15.750
والمعنى واحد انهما معا الملغيان هادا واللي سبق هما معا ملغيان لا يعتبرهما الشارع الا ان هذا شنو الفرق بينه؟ الا ان هذا فيه مناسبة فيه مناسبة ولا لا؟ اه كاينة مناسبة تظهر فيه مناسبة والاخر

93
00:31:16.300 --> 00:31:38.500
ليست فيه مناسبة لاحظ اعتبار الطول في الاحكام ولا العرض ولا القصر ولا البياض والسواد ليست في ذلك لكن هذا فيه مناسبة ومناسبة الغاها الله تعالى اذا كذلك هو ملغا اذا ففي الحكم ذاك ملغا وهذا ملغا لكن الفرق هذا فيه مناسب والاخر لا مناسبة فيه

94
00:31:38.650 --> 00:31:55.800
فبعضهم بغا يفرق قال هذا طردي والآخر طرد ولا اشكال مشاحة في مثال ذلك لتظهر المناسبة هادي لي كنتكلمو عليها مثال ذلك ما لو جامع الغني المترف في نهار رمضان

95
00:31:56.450 --> 00:32:17.700
اذا جامع الغني المترف اهله في نهار رمضان فان المناسبة لهذا الوصف وهو الجماع والوقاع ليحصل الردع والانزيار وحنا كنعرفو ان الشارع رتب على الجماع والوقاع في نهار رمضان كفارة

96
00:32:18.400 --> 00:32:43.200
والمقصود من هذه الكفارة اش؟ حصول الردع والإنزجار والإنكفاف ممن وقع في بهذه المخالفة هذه المصلحة لا تحصل اذا اوجبنا على هذا الغني المترف كملك او غيره اذا اوجبنا او اذا خيرناه كما هو مذهب

97
00:32:43.250 --> 00:33:04.550
المالكية اذا خيرناه بين الصيام والإطعام وعتق الرقبة الى قلنا له انت بالتخيير كما هو مذهب المالكية او قلنا الكفارة بالترتيب والاعتاق هو الاول في المرتبة الاولى العتق لان الجمهور اختلفوا في كفارة الجماع على قولين

98
00:33:04.600 --> 00:33:27.100
اما القول بالترتيب او بالتخيير الى قلنا بالترتيب ففي المرتبة اللولة عتق الرقبة لأن الرجل لما جاء لنفسه قاليه اعتق رقبة قالي لا عاد قالي شهرين متتابعين فإذا ايلا قلنا بالترتيب غنقولو ليه اعتق رقبة وذلك امر هين عليه الا قلنا بالتخيير كما هو مذهب الجمهور كيقولو بالترتيب الى قلنا بالتخيير كما هو مذهب

99
00:33:27.100 --> 00:33:43.250
ابو مالك اذا فيمكنك ذلك ان يعتق رقبة ان يطعم ستين مسكينا وذلك ايضا هين عليه. فإذا ما الذي يناسبه من الأحكام لتحصل المصلحات لي هي الردع والانزجار المناسب هو اش

100
00:33:43.400 --> 00:34:02.800
وايجابو ماشي التخيير ايجاب الصوم الزامه بالصوم نقولو ليه يجب عليك ان تصوم شهرين والتابعين لانه واش اه لا يحصل له الانزجار بذلك. طيب هاد المناسبة هل اعتبرها الشارع لم يعتبرها بالاجماع باجماع العلماء

101
00:34:03.050 --> 00:34:24.600
الشارع لم يفرق في الحكم بين غني وفقير فلم يعتبر ذلك باجماع ذلك الفقهاء فاش مختلفين على قولين لا ثالث لهما اما بالترتيب او بالتخيير وعلى مقتضى القولين معا يجوز له الاعتاق سواء قلنا بالترتيب اولا بالتأخير يجوز له الاعتاق اذا لم يعتبر الشارع ذلك

102
00:34:24.600 --> 00:34:48.600
بالاجماع باجماع اهل العلم فإلى جا قائل وقالينا يجب عليه اه الصيام لتحصل المصلحة لان الصيام انسب هو الوصف هو الحكم المناسب لوصفه وهو الوقاع يقول لنا يجب عليه الصيام لتحصل المصلحة وهي الإنزجار كنقولو لهذا الوصف المناسب واش

103
00:34:49.050 --> 00:35:16.750
الغاه الشهرة الاولى هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع الغاها مفهوم الكلام مصلحة الغاها الشارع دل الدليل على الغائها وعدم اعتبارها اذن هذا هو المقصود بقولهم اه وصف غريب. اذا المناسب الغريب ويسمى طردا او طرديا

104
00:35:17.300 --> 00:35:55.550
وصف لا يعلل به لان الشارع الغاه ومصلحته غير معتبرة شرعا ملغاة لان الشارع لم يعتبرها طيب لماذا سمي هذا الوصف اه غريبا قالوا سمي هذا الوصف غريبا لانه اه يقال لهذا الوصف الغريب مناسب لانه مناف مناسب لافعال

105
00:35:56.500 --> 00:36:26.600
العقلاء عادة لانه ملائم لافعال العقلاء عادة لكن هذه المناسبة التي تلائم العقلاء عادة قد ينفيها الشارع ويلغيها ولا يعتبرها مصالح اخرى تعارضها. لا يعلمها العباد لا يعلمها الخلق لا يدركونها بعقولهم فهو يلغيها

106
00:36:26.700 --> 00:36:54.250
لي تعارضها مع مصالح اخرى لكن بالنسبة للعباد يظهر لهم ان هذا الوصف ملائم ومناسب عادة والشارع لا يعتبره فيكون ملغا لمجيء الدليل على ذلك ويسمى غريبا لغرابته علاش لغرابته؟ لأنه بالنظر اليه بذاته مناسب

107
00:36:54.600 --> 00:37:17.500
وبالنظر الى الشارع لم يعتبره الغاه فلذلك كان فيه غرابة. اذا نظرنا اليه تظهر يظهر انه مناسب. والشارع لم يعتبره فيه لو غرابة لذلك قيل له وصف غريب اذن الشاهد هذا ما تعلق بالقسم الثاني وهو المناسب والغريب

108
00:37:17.750 --> 00:37:38.000
القسم الثالث هو اش المرسل المناسب المرسل هو الذي لم يدل دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره فيه مصلحة لكن ما دل الدليل لا على اعتبارها كالمؤثر والملائم ولا على الغائها كالغريب بل هو مطلق مرسل عن هذا

109
00:37:38.000 --> 00:38:04.300
لي كيسمى اشار اليه الناظم بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون يسمى بالمرسل ويسمى بالاستصلاح او بالمصلحة المرسلة قال لك والوصف اي المناسب لان الكلام عليه حيث يجهل الاعتبار من الشارع له. هل الشارع اعتبره

110
00:38:04.400 --> 00:38:22.250
او لم يعتبره ذلك مجهول الماد اللا دليل لا على الاعتبار ولا على عدمه وهو الالغاء فهو الذي يسمى بالاستصلاح. لما فيه من مصلحة للناس. ويسمى بالمرسل لارساله اي اهماله

111
00:38:22.250 --> 00:38:49.500
عما يدل على اعتباره والغائه وهو مشهور بمصطلح المصالح المرسلة او المصلحة المرسلة يأتي الكلام عليه ان شاء الله تفصيلي في الدرس الآتي ويأتي ايضا ذكر مثوله و ذكر دليل حجيته عند المالكية وان كان يحتج به غير المالكية دون هذه التسمية

112
00:38:49.750 --> 00:39:08.700
لا يسمونه بتسمية وهم يعملون به لزوما كما ذكر القرفي رحمه الله لكن اه ينسب للمالكية على سبيل الخصوص بهذا لاسمي والا فهو معمول به على الصحيح عند عامة العلماء. اذا تجتهد الكلام عليه بالتفصيل

113
00:39:09.100 --> 00:40:33.300
الى الدرس الاتي   اجي هنا اسي   رحمه الله كما قوله كما في الوصف  بعدها اي اعمها وابعدها   يصدق قوله مناسب عرفي وفي الاصول     الاعراب اخصو  اخص ما اعرابه خبر مبتدأ اللي هو كونو

114
00:40:33.450 --> 00:40:51.000
كونو هدا كيحتاج خبرين يحتاج خبر باعتباره انه مبتدأ كونو ويحتاج خبر باعتباره انه مصدره كان. جبتي الخبر ديالو انه مصدر كان قال لك الخبر ديال على انه مبتدأ كون الوصف المناسب مصلحة هذا خبر الكون

115
00:40:51.350 --> 00:41:11.200
لي هو متصرف من الكلام الناقصة او او ضدها اي مفسدة اخص هذا خبر كون باعتبار انه مبتدأ كون الوصف المناسب مصلحة اخص واقرب هذا الخبر هذه المرتبة المصلحة  الذي علم

116
00:41:21.800 --> 00:42:04.450
ما اعرابه ايوا السؤال لك يلا كون محلها من الذي علم اي شنو نقولو نعم  لماذا من الذي يحتمل حتى هذا وجه لا بأس به ووجه اخر انه تفسير للضمير والعبارة فيها تجوز

117
00:42:04.600 --> 00:42:21.750
من الذي علم هو اي مرتبتو شناهو الذي علم علم هو اي مرتبته واضح لأن الضمير في علماء الفقيه لاش كيرجع  من الذي علم هو يعود الذي هو الرابط بين

118
00:42:22.150 --> 00:43:07.700
اي مرتبة تفسير للضمير هذا اولى  ذكر الناظم هذا التقسيم      الغزالي في تصفى دعوى الامام الرازي   يدخل في الشبه كما  تابعوه  كما  بالتراجيح اودع ما تعلق   في مسلك بمناسبة كونها مقدمة

119
00:43:08.150 --> 00:43:39.850
لابد منها في فهم تعلم احوال الوصل واحوال والحكم باعتبار الجنسية حقوقها يسهل ما يعتبر الوصف في   واصفي فينا وعلى هذا التوجيه   والله تعالى اعلم ماذا قال الشوشوي لو جعل يعني القرى في

120
00:43:39.900 --> 00:44:55.000
على والوصف  باعتباري الجنسية   كان اقرب لفهم نعم نعم نعام السياسة لا بلا ما تمتل غي شرحنا نفهمو ايه ايه زيد فهمنا فهمنا غي شنو السؤال شنو الإشكال نعام هو قال ولاية النكاح ولا قال

121
00:44:55.550 --> 00:45:25.750
اهاه مم  انا عندي لا شك وهذا تقيل لا هذا نوع انت قلت علامة للصغير وبلا شك قلت الولاية علامة للصغيرة ايوا كيف يتصور يكون جنس معين؟ قال على ماذا السبب

122
00:45:27.600 --> 00:45:44.200
لا دابا العلة قلتي هي الصغار والحكم هي الولاية على مال الصغير صافي مبقاتش ولاية عن النكاح خرجت لا هو غير عموما بلا ما تمتل اذا اردت بسؤالك انه هل يمكن

123
00:45:44.300 --> 00:46:08.450
ان يقصد المجتهد بقياسه حكما عاما يشمل حكمين ولا تلاتة ولا ربعة نعم يمكن يجوز اه نعم يكون جنس باعتبار ما ما تحته يجوز ممكنة  مثلا المجتهد اراد باجتهاده ان يبين مشروعية شيء

124
00:46:09.000 --> 00:46:34.700
انه مشروع واضح؟ بغض النظر عن كونه واجبا او مندوبا مشروع وخصوصا في مقام المناظرة يحتاج الى ذلك نعم يجوز يصح ذلك  وكذلك وقبل الكلام على هذه الاقسام  الوصف والحكم نوع وما هو اعم منه

125
00:46:35.400 --> 00:46:57.700
مراتب عالم وسافل فذكرها  علم ذلك في قدم الاخص يعني انه يجب تقديم  من الاحكام على الاعم الابعد منهما اخوتي على الاخوة في الارث على العموم مثلا نوع من الأوصاف

126
00:46:58.000 --> 00:47:17.250
تقدموا نوع من الاحكام ومن اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مالكية النجس لم يجد المصلي غيرهما وكتقديم المالكية الحريرة على النجس كيقصد هنا تقديم الحرير اي تقديم الصلاة بالحرير

127
00:47:17.400 --> 00:47:32.750
ماشي تقديم النهي عن الحرير لا الى قدمنا النهي عن الحرير لا يجوز الصلاة به وتقديم الصلاة بالحرير ويلا عبرنا عليها تقديم النهي على اه عن الصلاة بالثوب النجس على الصلاة بالحرير المعنى واحد بحال

128
00:47:33.250 --> 00:48:02.850
او يوضحو قال لان الحرير ممنوع في الصلاة والنجاة لا يمنع الا فيها  على الخلاف فيه   على الخلاف فيه فاش في ان لبسة الثوب النجس واش خاص بالصلاة اولى عام حتى خارج الصلاة فيه بعضهم قال لا يجوز لبسه حتى خارج الصلاة

129
00:48:03.300 --> 00:48:28.300
المشهور هذا انما يقدم تحريم ها هنا على تحريم الحج في النوع في تحريم  وتأثير  بيان ذلك ان لمسة صوبي النجس من الوصف اعم من الناس طاهر   نعم واضح كلامه هذا راه فصل فيه رحمه الله زيد

130
00:48:28.850 --> 00:48:49.000
ها هو الآن بين لك انه نوع اش؟ الوصفي الآن غينتقل لبيان انه فيه التأثير في نوع الحكم. قال ثم تحريم لباسه في الصلاة نوع من الحكم النجس اعم منه. لأن لبس النجس لعل فيه سقطا ولا الأنسب ان يقال كنت اريد الرجوع الى

131
00:48:49.200 --> 00:49:08.600
اه رفع النقاب للشوشاوي لكن لم يتيسر نسيت لان لبس النجس عامل اولى ان يقال لان تحريم لبس النجس اعم لأن تحريم هذا تراجعو هناك تشوفو واش كاين سقط لأنه في الأول دابا شنو بين لينا فيما سبق الآن؟ وبيان ذلك

132
00:49:08.850 --> 00:49:24.900
بين لنا ان ان هذا من باب تأثير نوع الوصف هي لينا نوعس قالينا لاحظ قبل ان لبس الثوب النجس نوع من الوصف علاش قالك لأن لبس الثوب اعم من النجس والطاهر

133
00:49:24.950 --> 00:49:49.350
فلبس النجس اذا اخص من ذلك لبس الثوب هذا عام كيشمل نجس الطاهر فإلى قلنا لبس الثوب النجس قاصا اذن هذا اش نوع مزيان طيب الآن سنة من هذا انتقل للحكم قال ثم تحريم لباسه في الصلاة في الصلاة بهاد القيد نوع من الحكم علاش؟ لأن

134
00:49:49.350 --> 00:50:04.600
ان تحريم لبس النجس الى قلنا هكذا اعم من كونه في داخل الصلاة او في خارجها فصار تحريم لبس النجس في الصلاة اذن اخص من تحريمه مطلقا في الصلاة وخارجها كلام واضح

135
00:50:05.000 --> 00:51:07.850
تسارا  من لا يقل النهي عن ماذا نعام ايه عيسى تيس اش لم افهم والله ما فهمت ليس فعلا ايه اه اي نعم يصح لا نعم نعم لا يصح يصح

136
00:51:08.500 --> 00:51:22.150
نعم لأن راه هما معا منهي عنهما منهي عن لبسي هدا او مشى هدا الغرض هنا مشي قضية النهي مشي قضية الفعل ولا الترك. الغرض في كونه دابا النهي افاد حكما تكليفيا ولا لا

137
00:51:22.200 --> 00:51:43.250
افاد حكما تكليفيا اللي هو التحريم ولا الكراهة فاد فالنقاش هنا هذا التحريم هل هو تحريم لشيء خاص بصورة ولا تحريم لشيء عام يشمل تلك الصورة وغيرها صافي هدا هو المقصود المقصود هو ما دل عليه النهي لا في كونه فعلا ولا تركا لا اثر لذلك هنا

138
00:51:43.850 --> 00:52:32.500
مفهوم نعام  باش ايها وعمل بالترك فين كاين المشكل اسي نعم ايوا غي ما كيسميهش فعل لكن يجب العمل بمقتضاه ولا لا بالاجماع غي قال لك النهي ليس فعلا لكن العمل بمقتضى النهي لازم ولا لا

139
00:52:32.650 --> 00:52:49.950
بالاجماع اذن ما التحصيل حاصل يعني هداك خلاف ما عندوش اثر هنا اصلا لا اثر له واضح  وانما الاثر ديالو يظهر فتلك الفروع اللي كان ذكرها في المنهج فروعه قد ذكرت في المنهج

140
00:52:50.050 --> 00:53:07.100
شنو قال لاشنو في البيت هداك له فروعنا له فروع ذكرت في المنهج يصادف من شرب او خيط دكي تما كيبان الاثر اما هنا لا هنا را عندك نهيين اما تعمل بهذا ولا تعمل بهذا واحد بهم انت متلبس به

141
00:53:08.050 --> 00:53:30.900
طارت حليم   في الصلاة وفي خارجها وقد ظهر لك بهذا التقرير ان لبس النجس للصلاة في النوع في النوع. نعم وفي الحرير لبس الحريري هنا نوع من الوصف  وغيره لبس الحرير اذا اخص من ذلك

142
00:53:31.550 --> 00:53:46.200
تحريم بسه اعم من كونه في الصلاة او  تفصيل وبيان وغاية في الإيضاح في هذا وصافي مثال واضح لهاد الشرح لكن لا بأس قال فقد ظهر لك ظهر لك بهذا ان لبس الحريري في

143
00:53:46.800 --> 00:54:13.750
الجنس قرر وصف مناسب  نجلس وصف مناسب الصلاة خاصة قدموا النجس بالتركي  ها هو لاحظ الآن عكس فيقدم النجس في الترك  نعم نعم يصلى بالحج لان لان مفسدة الحرير عامة لا تعلق لها بالصلاة

144
00:54:14.450 --> 00:54:37.900
المجلس خاصة  ويقدم وعلى النهي العام هذا توجيه عطاوني  قول ابن القاسم قال اصبغ النجس العمومي نعم مقدمة ايضا اكل الميتة على اكل الصيد المحرم الصيد اخص  هذه قاعدة والسري على الملائم

145
00:54:38.250 --> 00:55:08.150
انما قدم لوجود  والشيوخ  نعم   نعم فيها خلاف بين الفقهاء خلاف الفقه في بابها. ان وقعت يعمل بهذا القول هذا ظاهر نعم لا ينذر الى عندك شي مرجحات اخرى احياء اذن قارين

146
00:55:08.300 --> 00:55:27.100
لكن هذا المرجح قوي هذا لكن المسألة خلافية فيها اجتهاد لا لا لا ذلك ليس الا كان بجوجهم حكمهما التحريم انتهى الامر الشدة وكذا لا يرجح بها ليست من المرجح

147
00:55:29.250 --> 00:55:46.250
لا لا لا ذلك ليس من باب الترجيح غير واش تحريم وتحريم ولا تحريم وكراهة الا كان تحريم كراهة لا شك ان ناهية تحريم مقدم في العمل يعمل به اما اذا كان تحريما تحريما حينئذ ينظر الى مرجحات التي يذكرها غتجي معانا ليس منها ابدا

148
00:55:46.550 --> 00:56:11.000
كون واحد اشد عقوبة لا قال  كما قدم لوجود فيه وخصوصا  في غيره لا في غيره ليس في منه الا خصوصا واحد   ثالث خصوصا اصلا تقديم بعض اقسامه الملائمة على بعض

149
00:56:11.600 --> 00:56:32.600
واعتبار نوع وصفه ما قدم اعتبار النوع في الجنس على اعتبار الجنس في لان الابهام في الوصف الذي هو العلة  تعرف الحكم كانت اخص واقرب كان حكم احرى بالظهور لما كانت ابعد واعم بعد مدلولها من

150
00:56:32.800 --> 00:56:50.450
لكن قال ابن عاشور في  قال من النوع في الانس وعكسه سواء كان وعكسه ان النوع في الجنس وعكسه. اعلم ان النوع في الجنس وعكسه سواء  رجع اليه لا وجه لتقديم

151
00:56:51.950 --> 00:57:19.100
ثمان على الجنس الدعوة العلمية اعتبار جميع في لا يصلح لا شك انهم يريدون بتقديم  عند المناظرة ان المنع يرد على تأثير فيما قدمناه من كون بعد وقوع ظن    فعلي المجتهد. مم

152
00:57:19.550 --> 00:58:02.600
يجعل قياسه  او يجعل قياسه الصورة المهمة نبيا راجحا اعراب السورة ما اعراب السورة نعام؟ لا لا  نعم عبر ماذا اذن نقولو السورة ماشي لا الى كان مفعول يجعل وشنو هداك جليا شنو الاعراب ديال جليا

153
00:58:03.150 --> 00:58:22.400
نعم الحلول بالمصدر بقياسه لانه يجعل قياس المجتهد الصورة المهملة ها المفعول الثاني جليا هذاك هو المفعول ديال اجعله يجعل كينصب مفعولين لول يجعل القياس جليا هذا هو التقدير يجعل القياس جليا

154
00:58:22.700 --> 00:58:41.950
القياس شو لحظة قياسه؟ يؤول بانول مضارع يجعل قياس المسيل اي ان يقيس المجتهد الصورة المهملة اجعله جليا بالمصدر تعالى زيد فهو اذا وعند الناظر لا عند المناظر الا اذا

155
00:58:42.000 --> 00:59:07.900
ضربوا الغى اعتباره القريب هو الوصف المناسب الذي لم يعتبره سارعوا في ذلك الحكم نعم  على وفقه الغريب ترضى ويسمى الغريب قريب طرد فرض مشترك بين وصف من الغش الشارع اعتباره وبين مقارنة الحكم

156
00:59:08.100 --> 00:59:29.800
الا بعضهم يجعل ما هنا النسب غريبا لبعده عن الاعتبار ويعلل كما في مواقعة الملك يناسب للصوم ابتداء والمذهب الشافعي يرتدع دون  بذل المال عليه في شهوة الفرج هذا فتوى يحيى ابن

157
00:59:29.850 --> 01:00:15.350
تحية داخل  معروفة شعرابه اعراب واش نقولو فيه  لا معروفة  اه مضاف  توظف المدى نعام نعام شنو بان ليكم دابا نتوما؟ شنو لا لي قال معروفة والمعروفة شنو التوجيه اه

158
01:00:15.650 --> 01:00:41.900
وراه قلناها المعروفات نعت لي فتوى هذه ومن هذا فتوى مبتدأ مؤخر الفتوى المعروفة مشهورة  الأموي نسبة لبني امية امية اموي قلت الاصل على ما في وقفنا عليها وان صاحب القصة

159
01:00:41.950 --> 01:01:22.500
وعبدالرحمن يا عبدالرحمن المعروف     وجه الخطأ المفتي العلماء    نعم حاشية ابي شريف لعلها على الجمعية مشهورة نعام لا الكمال بن همم ابن ابي شريف معروفا على الجماعة اول شيء على

160
01:01:23.300 --> 01:01:48.300
نعم نعام على جمع جوامع معروف بن ابي شريف  وجه خطر المفتي هنا ان العلماء بين قائلين   قائلين  بتعيين الصيام  اناف الاجماع وقال بلال لي كيقولو بالترتيب ولا لي قالوا بالتخيير

161
01:01:48.750 --> 01:02:17.950
قال تعلمها في نسخ  دابا بان ايجاب الصوم ابتداء هو مذهب الشافعي عبارة وهي يعني  وهي يعني كفارة وهي يعني كفارة الوقاع في وانا عشق مراقبة  بعين   لذلك قول الاصل

162
01:02:18.100 --> 01:02:30.750
بين قائد بالترتيب اذن هاد العبارة لي كاينة في الأصل ان ايجاب الصوم ابتداء هو مذهب الشافعي هادي هاد العبارة خطأ واضح؟ وانا سبحان الله كنت نقلتها ربما من من الأصل

163
01:02:31.050 --> 01:02:51.100
خطأ يجب التنبيه عليه اه كما هو مذهب الشافعي هادي موجودة في الاصل ان يلزم بخصوص الصوم في الكفارة كما هو مذهب الشافعي قال لك لعله خطأ علاش لان الشافعية من الجمهور القائلين بالترتيب

164
01:02:51.650 --> 01:03:07.300
اذن شنو هو اللي ابتداء هو العتق عاد بعده يدي الصيام ولذلك اتى لك بكلام نووي نووي شافعي في المنهاج هذا منهاج الطالبين للامام النووي. اش قال؟ قال وهي عتق رقبة فان لم يجد

165
01:03:07.900 --> 01:03:27.150
تا صيام الشتاء وان لم يجد دل على الترتيب فصيام شهرين متتابعين اذن الشافعية يقول بالترتيب لا بفتوى يحيى بن يحيى المذكورة هنا قال تعدد ابن الحاجب في بصري الى التمثيل بايجابي شهرين ابتداء نعم وهاد المثال بهذا ابهر كاع لانه مافيهش خلاف

166
01:03:27.350 --> 01:03:44.800
تارة اضدهار على الترتيب بالاتفاق واضح والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا تحرير رقبة من قبل ان يتمس فاذا بالاتفاق اتفاق العلماء انها على الترتيب وان الاول اللي كنبداو به هو عتق الرقبة

167
01:03:45.000 --> 01:04:02.850
اذا فالتمثيل بكفارة الدهار اولى  اذن لا جا شي واحد وقال لينا اذا كان المظاهر ملكا غنيا مترفا اه اراد ان يرد اهله. فهذا غيقول لنا شوف الأنسب ليحصل له الردع والزجر

168
01:04:03.350 --> 01:04:19.500
ان نأمره بالصيام نقولو ليه لا الشارع الحكيم امر ابتداء بعتق الرقبة ولم يفرق بين غني وغيره والعلماء مجمعون ومتفقون على ان هاد الكفارة على الترتيب ان الذي يجب داء

169
01:04:19.900 --> 01:04:36.900
هو العتق وعاد بعد ذلك يأتي الصوم ولذلك بعضهم مثل بكفارة الدهار لأنه لا خلاف فيها نعم قال وانما الاخرون اللي مثلوا بكفارة الصيام علاش؟ لانه وجدت فتوى شاذة وجدت فتوى

170
01:04:37.200 --> 01:05:16.150
على تقديم اه على الاعتاق فارادوا بذلك بيان خطأها وغلطها  اه نعم لم يعتبره ها هو غادي ها هو غيذكرها  الاتية بمعنى لقاء في كلام بن عاشور رحمه الله المناسب للبغاء ووصفا نجد فيه مناسبة لتعليمها لمصلحة لكننا نتتبع موارد شريعة شاهدة لالغاء فنعلم ولا يكون ذلك الا اذا كان

171
01:05:16.150 --> 01:05:32.350
فيه من المناسبة مغمورا بما هو اشد منه من مناسبة او بموجب الشهيدة وغتجي ان شاء الله كلام بن عاشور في هذا   الى التمثيل ايجاد شهرين ابتداء في الظهار العضد في شرحه

172
01:05:32.800 --> 01:06:00.300
ثبت الغاؤه فايجاب صيام شهرين ابتداء قبل العجز    فمن    المقصود   عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز روي ان بعض العلماء قال لبعض الملوك جمعة في نهار رمضان   عليه اتفضل باعتاق رقبة

173
01:06:00.500 --> 01:06:19.700
فلننادي في قال السعد في حاشيته قوله في  وبالذكر وان كانت كفارة الصوم ايضا ذلك على ما اشار اليه في الشرح للغاية في الظهار اظهر وما قبل العجز عن الاعتاق ليس

174
01:06:20.000 --> 01:06:52.800
اخواني في حق كونها  كونها مرتبة والاجماع في خلاف فرج الصوم الخير عند ماله. نعم. انتهى وقال السعد الصوم ابتداء على لكن لم  لا بنص بالاجماع لا بترتيب   فهو مرسل من هاد الجهة من جهة ان الشريعة لم يعتبره

175
01:06:52.950 --> 01:07:13.600
قال ومع ذلك فقد علم  مع ذلك فقد علم ان لم يعتبره اصلا على التعيين في حق  المناسب الذي يلقاه الشرع بزراعة العنب قال فان اثبت تقتضي لا يزرع سدا

176
01:07:13.850 --> 01:07:32.900
الخمر لكن اجمع المسلمون على الغاء ذلك المنع من ثورة البيوت مناسب لكن اجمع المسلمون وبهذه المناسبة وسيأتي التمثيل لهذين بهذين المثالين في باب سد الذرائع لان حتى الذرائع ثلاثة الانواع كما سيأتي ان شاء الله

177
01:07:33.050 --> 01:07:53.500
ذرائع يجب فتحها لأن الشارع اه فتحها وذرائع يجب سدها بالاتفاق وذرائع هي مختلف فيها هي محل الخلاف وهي التي يقول فيها المالكية بوجوب سد وسيأتي التمثيل بهذه بزراعة العنب والاشتراك في البيوت خشية الزنا

178
01:07:53.600 --> 01:08:15.350
لاحظ زراعة العنب سبب لصناعة الخمر والاشتراك في البيوت سبب لوقوع الزنا. ومع ذلك ما الشارع لم يعتبر هذه المفسدة لماذا بانها ضعيفة نادرة قليلة فلذلك ما اعتبرها الشارع انظر للمصالح المترتبة على ذلك وهاد المفسدة النادرة الغاها الشريعة

179
01:08:15.350 --> 01:08:31.800
فإذا هاد الجوج دالمثل اذا نظر اليهما من جهة ممكن نتكلمو عليهم فباب المصلحة ومن جهة اخرى ممكن نتكلمو عليهم فباب الذرائع لا اشكال وغيجيب عليه ان شاء الله التمثيل بهذا عند الله وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب

180
01:08:31.950 --> 01:08:55.050
بالكلام على ست ضرائع في كتاب الاستدلال قال قال ابن عاشور  وصف مناسبة لتعليم ما  مصلحة ومفسدة لكننا تتبع موارد الشريعة  تعلموا انه  ذلك الا اذا كان ما فيه من

181
01:08:55.250 --> 01:09:35.800
بمناسبة فورا بما هو اشد من  في اعتبار مناسبة العنب اما وسيلة  لكنها  بشدة التجاور في البيوت وسيلة لكنها نادرة دفن عنها  عقوبة  اعلاء الابنية مع ما  من لكنه    واضح؟ ممكن واحد يقول لك لا ما نعليوش البيت ما نديروش تبقى في طبقة لأن ممكن طيح كنقول انا احتمال اش

182
01:09:36.300 --> 01:09:51.400
ولذلك مفسدة غير معتبرة ملغاة واضح كيقولك لا البوطة الصغيرة مدخلكش للدار لأنها ممكن تتفجر احتمال انها شحال من واحد كيتفجر ليه البوطة الصغيرة حنا ملي عقلنا من الصغر وحنا كنعرفو الناس عندهم موتة صغيرة وحنا عندنا ما

183
01:09:51.400 --> 01:10:07.350
ما عمرو ما وقع شي مفسدة فهاديك المفسدة نادرة غير معتبرة وهكذا اما اذا اردت ان تبني الاحكام على الاحتمالات تجد مشقة وعسرا كتلقى مشقة اذن القاعدة يذكر لك الآن الطاهر رحمه الله قال

184
01:10:08.150 --> 01:10:23.200
اه ولا يكون ذلك اي الغاء تلك المناسبة لي كتبان لينا حنا الا اذا كان ما فيه من المناسبة مغمورا بما هو اشد منه مناسبة او بموجب للرخصة. واحد من الامر. من

185
01:10:23.200 --> 01:10:38.200
الأمرين اما مغمور بما هو اشد منه مصلحة ومناسبة او بموجب للرخصة لما في اعتبار مناسبته من المشقة لأن ممكن نعتبرو مناسبة فوصف معين لكن عند اعتبارنا لها في ذلك مشقة

186
01:10:38.500 --> 01:10:54.950
والشارع الحكيم من باب الترخيص وباب التخفيف والتيسير لم يعتبر تلك تلك المناسبة لأنه كترتب عليها مشقة فاعتبرها المصلحة فغير القاعدة العامة التي يجب ان نقتنع بها ونأخدها هي ان اي وصف مناسب ولا اي مصلحة الغاها

187
01:10:54.950 --> 01:11:14.050
الشارع الحكيم لما يترتب على ذلك من المصلحة قطعا. علمتها او جهلتها. الى مشى العالم وتأمل وضهرت ليه واستنبط بعض المصالح تيظهر له بذلك بعض ما جعل الشريعة يلغي تلك المناسبة والا فقطعا هناك

188
01:11:14.350 --> 01:11:33.050
اطلاعات ومناسب شنو مثلا المشركون اه الهتهم على باطل الالهة التي يعبدونها على باطل والله تعالى نهانا عن سب آليتهم قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الهتهم لا تشتموها لا

189
01:11:33.600 --> 01:11:55.850
لماذا لأن ذلك يؤدي حنا في الظاهر الى ماشفناش التعليم يظهر لنا ان هذا اش شيء مناسب لان الهتهم باطلة وهم يعبدونها بالباطل فالتنقص منها وسبها مناسب لكن الله تعالى صرح بما هواش بأن هاد المناسب يعارضه مناسب

190
01:11:56.050 --> 01:12:10.050
اشد وهو اش؟ فيسب الله عدوا بغير علم فإذا كان هذا سيؤدي الى هذه المناسبة المفسدة فغتقدم هاد المناسبة لي هي دار المفسدة على تلك المصلحة لي غترتب على بالهتهم

191
01:12:10.250 --> 01:12:57.200
وهكذا عموما نعم قال عن ابن عاصم في  الغريب  المعتبر قال ملك    ترحالي   فلم يعتبر في فهو حر جميعه بالمنع فهو حريم اي حقي الا حاصل كلامه والله تعالى هل باشكال ولا واضح؟ مفهوم

192
01:12:58.150 --> 01:13:40.450
شنو هادشي اللي كاين  ا    الحداش ديال العشية كديرها    درس العام في العشية  هاد البداية في الدرس ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة عاد   تا تساليو قبل هنا في غير وقت البشر

193
01:13:42.000 --> 01:15:18.800
حل القهوة يمكن تأخيرها ولا تأجيل بكري وشربها لا خليها بلاتي شوية