واقرب مما قبله من مطلق الوصف اذا صاحب العرف وهو الاصولي خصص المناسبة اش معنى خصصه اي جعله اخص من مطلق الوصف اخص منه اقرب منه قال مصلحة وضدها بعد اه اذا تعارض للمحرم احد امرين اما اكل الميتة او اكل صيد البر اكل ميتة او اكل صيد ما هو النهي الذي يقدم؟ النهي عن اكل الصيد مقدم على النهي عن الكلمات فبعضهم بغا يفرق قال هذا طردي والآخر طرد ولا اشكال مشاحة في مثال ذلك لتظهر المناسبة هادي لي كنتكلمو عليها مثال ذلك ما لو جامع الغني المترف في نهار رمضان نتي المقصود اه اذا لانه اقرب قدم العمل بذلك النهي عن الأبعد اللي هو لبس الحرير مطلقا داخل الصلاة وخارجه وايمان مراد من امثلته مثال اخر قريب من هذا وهو العرفي مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من ال علم والغريب الغى اعتباره العلي الرقيب يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون اقبله لعمل الصحابة المصحف والكتابة لية الصديق للفاروق وهدم جار وعملي السكة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين مناسبا للمفسد اللازم للحكم وهو غير مرجوح علم قال رحمه الله كما في الوصف بقي عليك سؤال ما مناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لمراتب الحكم ومراتب الوصف هنا لماذا ذكرهما في هذا الباب انتبه هاد الجواب على هاد السؤال مهم جدا لأنك قد تتوهم ان هذا قسيمة للحكم وللجنس بذكر مراتبهما اي بذكر القريب من الحكم والبعيد والمتوسط ان يكون وصفا يناط به حكمه. سواء اكان مناسبا او غير مناسب. واضح الكلام؟ علاش ابعدها مثلا ان تقول علة ذلك الحكم هي مناط ذلك الحكم ذلك الوصف هو ذلك الوصف ثم الوصف يقدر يكون طردي والباء قريب من الوصف والبعيد والمتوسط ربما تتوهم ان هذا التقسيم خاص بالمناسبة وليس كذلك هذا تقسيم للحكم من حيث هو وتقسيم للوصف من حيث هو ولذلك الدليل على هذا اننا ملي غنتكلمو الآن على مراتب الوصف شغادي ندكرو؟ ان اعلاها وابعدها واعمها هو مطلق الوصف سواء اكان مناسبا او غير ادن حنا مكنتكلموش على خصوصي مناسب ولا لا اذن فهذا التقسيم للحكم ذكر مراتب الحكم وذكر مراتب الوصف ليس خاصا بالمناسبات والكلام عليه ما هنا قد يوهم المبتدئة بان هذا خاص بباب المناسبة اذن لماذا ذكرهما هنا؟ الجواب للاحتياج اليهما لتفهم بهما كأنه رحمه الله جعلهما في هذا المحل لتفهم بهما ما سبق من انواع الملائم. يكفي انواع الملائم شنو قلنا؟ اعتبر الشارع اما نوع الوصف في جنس الحكم او جنس الوصف في نوع الحكم او الجنس في الجنس فاذا انت لابد ان يتبادر الى ذهنك سؤال تقول ما هو الفرق بين جنس الوصف وجنس ونوع الوصف؟ وما الفرق بين جنس الحكم ونوع الحكم واضح؟ وتقول مع نفسك هل الحكم له جنس ولا وهل الوصف له جنس ولا نوع فبين لك ذلك قال لك نعم الاحكام لها جنس ونوع منه من الجنس ما هو قريب وموعد منه ما هو متوسط وكذلك الوصف فهل هي مناسبة ذكر هذا هنا؟ هي اش ان تتصور بذلك انواع الملائم. ولذلك البرماوي في الفيته تحدث عن اه انواع او تحدث عن مراتب الحكم اجنات الحكم وعن اجناس الوصف قبل الكلام على الملائم قبل ما يتكلم على الملائم يبدا الكلام عليه قال واعلم ان الحكم اجناس منها ما هو عال ومنها ما هو متوسط ومنه ما هو قريب واعلم ان الوصفة كذلك عاد بعد ذلك قال اذا عرفت ذلك فالملائم مفهوم؟ اذن المؤلف ذكرهما في هذا المحل بعد الكلام على الملائم مباشرة لان مازال لي ناقص ثالث والرابع من اقسام المناسب ولا لا؟ ياك قلنا بهاد الاعتبار الثالث باعتبار اعتبار الشريع له او عدم اعتباره ربعة الاقسام مؤثر ملائم الغريب المرسل يالاه الان تكلمنا على المؤثر والملائم مازال الغريب ومازال ففصل الكلام بين الملائم والغريب بهاد او بهذه المراتب ما فائدة ذلك؟ باش تفهم بهم الملائم اللي سبق كأن هذا جواب عن سؤال مقدر هل الحكم له اجناس او هل الحكم له جنس ونوع؟ هل الوصف له جنس؟ قال لك نعم. فذكر مراتب الحكم سبقات في الدرس الماضي. وذكر مراتب الوصف. مفهوم؟ اذا فهادي هي المناسبة لا تتوهم ان هذا ان هذه المراتب خاصة بالمناسبة لا هذه مراتب للحكم من حيث هو وللوصف من حيث قالوا ذكرهما في باب الترجيح اولى بباب التعادل والتراجيح اولى علاش؟ لأن الناضي ملي تكلم على المراتب ديال الحكم مراتب الوصف بعد ذلك اش قال لك؟ فقدمي الأخص اذا لا دخلنا لا في التقديم والتأخير دخلنا في باب الترجيح تعارض لك حكم اه بعيد وحكم قريب اش تقدم؟ قريب وصف بعيد ووصف قريب باش تقدم القريب والاخص قدمه على الابعد والاعم اذا فهذا ذكره في باب الترجيح اولى لكن ذكره هنا كما فعل غيره في هذه مناسبة المذكورة هنا واضح الكلام؟ فهمناه هذا ياك ا سيدي؟ يلاه اذن تكلمنا على مراتب الحكم في الدرس الماضي شنو بقا لنا مراتب وصف ساهل جدا حتى هو اربع مراتب لكن الناظم في الكلام عالوصف بدأ بأعلاها وفي الكلام على الحكم بدأ بأقربها بأقرب المراتب وفي الوصف بأبعد المراتب ولا اشكال بداها من الفوق ولا من التحت راه الأمر ظاهر هذا اعم وهذا اخص هذا اقرب وهذا ابعد وهذا متوسط المتوسط باعتبار ما فوقه راه اقرب للحكم وباعتبار ما تحته ابعد عن الحكم مفهوم؟ اذن دابا حنا اللي كيهمناش في الترجيح واش غنقولو الاقرب مقدم على المتوسط لان هي اقرب وابعد هداك المتوسط اذا تعارض مع ما تحته يعتبر ابعد واذا تعارض مع ما فوقه يعتبر اقرب دايما انت شوف الاقرب لك اذن المتوسط هذا لا عبرة بكونه متوسطا غير واش تعارض مع لي تحت منو ولا لي فوق منو الى تعارض مع ما تحته فهو ابعد مع ما فوقه فهو اقرب ادن يلاه مراتب الوصف بدأ رحمه الله باعلى قبل ما نقدروا الابيات ندكروها باختصار ساهلة اعمها واعلاها وابعدها مطلق الوصف كونه وصفا يناط به الحكم واضح وقد يكون غير مناسب او غير ذلك اذن القصد هذا هو اعمها وابعدها في المرتبة التي تحتها الاقرب من هذا اش؟ ان يكون الوصف مناسبا وصفة اذن لول يشمل ويطلق على المناسب وغير المناسب ثم الثاني مناسبا هذا اخص اذا فإذا تعارض لك وصف لا تظهر فيه مناسبة مع وصف مناسب اش يقدم المناسب وتقدو الى لاحظتو هادشي هادا قدم لينا انه من اوجه الترجيح في الصبر والتقسيم اه من اوجه المجتهد وكذلك في في في مسلك المناسبة عليه. ان يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب يقولك هدا هو العلة علاش لانه مناسب وتقدم لينا انه قال بعد وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الاحوال اذا تحقيق الاستقلال للوصف باش؟ بهذا المرجح هذا راه مرجح من المرجح يقول لك هذا مناسب ونفسه تقدم في الصبر والتقسيم اذا جمع الاوصاف فعندنا طرق ديال الابطال من طرق الابطال اش؟ ويبطل غير مناسب له المنخزل يقول لك هذا غير مناسب اذن يبطل وهذا مناسب يبقى اذن شنو دار هنا؟ هذا هو الترجيح قدم الأخص على الأعم الأقرب على الأبعد اذن المرتبة الثانية قلنا ان يكون مناسبا المرتبة الثالثة ان يكون الوصف المناسب تظهر حكمته ووصف مناسب مناسب للحكم وتكون كتبان لينا الحكمة ديالو من جلب مصلحة او دفع مفسدات لأنه لاحظوا واش يلزم من كونه مناسبا للحكم؟ تظهر ليناش يظهر لينا ما رتب عليه من جلب مصلحة او دفع مفسدة لا لا لزوما واضح اذا ففي المرتبة الثالثة ان يكون وصفا هو مناسب للحكم مناسب للحكم واش يترتب على الحكم ما يظهر لنا من جلب مصلحة ودفع مفسدة. هذه المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة تعيين رتبة المصلحة او المفسدة واش هاد المصلحة التي تجلب او المفسدة التي تدرى؟ واش داخلة فباب الضروريات او فباب الحاجيات او في باب التحسينيات واذا كانت في باب الضروريات فهل هي من باب حفظ العقل او من باب حفظ الدين او من باب حفظ النفس تعيين محل المصلحة هذا اخص من كونه مصلحة وصافي ولا لا هذا اخص اذا ها هي اربعة المراتب اذن اقربها الى بغينا نبداوها من التحت اقربها كون الوصف مناسبا تترتب عليه مصلحة تعين محلها اي كونها من الضروريات وكذا كذا هذا الأقرب يليه ان يترتب على المناسبين جلب مصلحته ودرء مفسدة ثم فوق ذلك ان يكون مناسبا فوق ذلك ان يكون وصفا صافي هادي هي المراتب الاربعة لي ذكرها مفهوم شنو بقا الندم؟ تقدير الابيات قال رحمه الله كما في الوصف اي كذلك اي ما سبق من من المراتب في الحكم مثلها يقال في الوصف قال كما في الوصف اي كاجناس كالاجناس التي في الوصف كما اي كالأجناس التي في الوصف. والكاف هنا للتشبيه للتشبيه بماذا بما سبق كأنه قال ما ذكر من اه مراتب الحكم او ما ذكر من اجناس الحكم مثله يقال في بالوصف بل وصفك ذلك اجناس منها ما هو عال ومتوسط وسافل وحنا عرفنا شنو شنو ضابط الفرق بين العلي والمتوسط والسافل العالي هو الذي ليس فوقه جنس دابا الآن في الحكم شناهو اعمها؟ كونه حكما كاين شي حاجة فوق من؟ كونه مكاينش هنا في الوصف اه الجنس العالي العالي البعيد ليس فوقه الجنس وهو كونه وصفا الضابط القريب هو الذي ليس تحته مرتبة اخرى هذا هو اقربها المتوسط فوقه مرتبة وتحته مرتبة قال رحمه الله اذا هنا الى لاحظنا الآن فيما سبق باش يبغينا الأخص والأقرب الذي ليس تحته مرتبة في الأحكام واش تعين الحكم وتعين متعلقه؟ تحريم الخمر وجوب الصلاة وكونه حكما هذا هو الأبعد وشنو كيدخل معنا في المتوسط؟ جوج د المراتب مرتبتان كلاهما في المتوسط كونه حكما لم يتعين متعلقه حكما معينا اي وجوبا او تحريمان او ندبا هذا فين داخل الجنس المتوسط وكونه مطلوبا حتى هو جنس متوسط اه حتى هو جنس متوسط وهكذا زيد حتى ثالث ورابع كل اسبوع هنا اذا كان مناسبا هذا متوسط اذا علم ما تترتب عليه مصلحة حتى هذا متوسط واقربها تعيين المصلحة في محلها يلاه ادن قال كما اي اه ذلك الذي سبق مثلما ذلك مثلما ذلك الذي سبق مثل ما اي الاجناس في الوصف اي في مطلق الوصف وبدأ رحمه الله بابعادها واعلاها واعمها قل ما شئت اعلاها كما في الوصف اذن اش معنى كما في الوصف؟ ان يقال اه علة هذا الحكم هي ذلك الوصف وان يطلق فيه الوصف اي كونه وصفا يناط به الحكم فيصدق بالمناسب وغيره المرتبة الثالثة قال فيليه وصف مناسب كما في الوصف مناسب مناسب هذا وصف لموصوف محذوف التقدير فيليه وصف مناسب قال خصصه ذو العرف اش معنى خصصه ضعفي؟ اي جعله صاحب العرف وهو الاصولي اخص مما قبله خصصه اي جعله اخص ما قبله مصلحة مصلحة المبتدأ وضدها معطوف عليه يجوز الابتلاء بالنكراش مصلحة وضدها بعدو هذا ظرف متعلق محذوف خبر كائنة بعد قال تقدير الكلام فيلي المناسب وصف مناسب فيه مصلحة ولا لا؟ الى كانت رتبت مصلحة للمناسبة كاينة اه كاينة المناسبة وزيادة الوضع الفقيه كاينة المناسبة وزيادة اذا في للمناسبة فقط اش؟ وصف مناسب فيه مصلحة وضدها اي مفسدة والمراد مراد اش ترتب على ترتيب الحكم على الوصف المناسب جلبوا مصلحة او دفعوا مفسدة هذا هو المراد مصلحة وضدها مصلحة وضدها اي مفسدة جلب الأولى ودرء الثانية بعد اي بعد الوصف بمناسبة ساهل الكلام طيب المرتبة الرابعة قال فما كون محلها من اللذ علم؟ الفاء الدالة على الترتيب فما اي فيلي ما سبق ما اي مصلحة او مفسدة كون محلها اي المصلحة او المفسدة من المحلي الذي علم كون محلها من المحل الذي علم اي كونها معينة من المحل الذي علم اي علم مما سبق راه سبق لينا غي دابا قريب كان ذكر لينا رحمه الله المراتب ديال ديال المصلحة كونها من الضروريات ولا حاجيات ولا التحسينيات اذا من الذي علم فيما سبق قريبا كون محلها اي تعيينها من المحل الذي علم اي كونها معينة بان تكون من الضروريات او الحاجيات او التتمات اذا عرفت هذا ظهر لك الفرق بين الجنس العالي والمتوسط والقريب للاحكام والاوصاف فيما سبق وهذا طيب هانتا اسيدي عرفتي الفرق بين هذه المراتب شنو الفائدة الآن يأتي السؤال ما فائدة معرفتنا لهذه المراتب؟ حنا عرفناها ما الذي يترتب عن ذلك؟ الجواب فقدم الأخص هادي هي الفائدة قال رحمه الله فقدم وجوبا امر اه قدم وجوبا ايها الطالب الاخص اي الاقرب والسافلة او الاسفل على الأبعد والأعم منهما هاد فقدم الأخص راجع الأوصاف فقط ولا للأوصاف والأحكام بأوصاف واحكام فقدم وجوبا الاخص منهما من الاوصاف والاحكام. على الاعم والابعد وعلى هذا اذا تخرمت فيقدم الجنس السافل على المتوسط والمتوسط على البعيد وهكذا من امثلة ذلك تقديم البنوة على الاخوة في باب الميراث وتقديم الاخوة على العمومة في الميراث لماذا؟ لان البنوة اش اقرب الى الميت من الاخوة. والاخوة اقرب الى الهالك من العمومة فإذن تقنين من باب تقديم الأقرب على الابعد ومن امثلة ذلك هنا في هذا الباب ان المالكية يقدمون النهي عن الصلاة بالثوب النجس عن النهي بالصلاة بثوب الحرير عن النهي عن الصلاة بثوب الحرير وذلك لان النهي عن الصلاة بالثوب النجس اخص من النهي عن لبس الحرير. شوف الآن اذا تعارض لك امرا شخص لم يجد الا ثوبا نجسا او ثوب حرير واحد من الجوج ويشترط للصلاة ستر العورة ولا يمكنه ان يسترها الا باحد امرين فاي النهيين يقدم فيعمل به النهي عن اه لبس الثوب النجس او النهي عن لبس ثوب الحرير لانه عن لبس الثوب النجس. هذا النهي يقدم معنى يقدم هو لي غنعملو بيه وغنقولو لا تجوز الصلاة بالثوب النجس لماذا لانه اخص النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة واما النهي عن لبس ثوب الحرير هذا عام داخل الصلاة وخارجها نهاك الشريع عن لبسه بالحلال مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة والثوب النجس لا تنهى عن لبسه الا داخل الطلب اذن هذا نهي خاص بالصلاة والآخر نهي عام داخل الصلاة وخارج الصلاة اذا ايهما اخص اذا فيقدم ذلك النهي فنقول لذلك الرجل صلي بثوب الحرير ولا يجوز لك ان تصلي بالثوب النجس واضح الكلام؟ تقديما للنهي عن الثوب النجيسي لاحظوا يصليو بالحيل راه حنا عملنا بالنهي عن عن الصلاة بالثوب النجس عملنا بهاد يقدمنا العمل به قلنا لا يجوز تلبس الثوب النجس فلا يجوز له ان يأكل الصيد اذا لم يجد الا هذين النوعين فلا يجوز له اكل الصيد ويأكل الميتين الميتة عند الاضطرار لماذا لان النهي عن اكل الصيد اخص من النهي عنك الميتة حرم عليه اكل الصيد ما دام محرما اذا هذا خاص بحالة احرامه وحرم اكل الميتة مطلقا حال الإحرام وحال الإحلال خارج الإحرام فيقدم ذلك النهي وقال لا يجوز لك اكل الصيد وانما تأكل من الميتة المراد واضح اذن قال رحمه الله فقدم الاخص طيب من امثلته في الاوصاف هذا في الأحكام ظاهر من امثلته في الأوصاف ما تقدم من تقديم المؤثر على الملائم شوف الى تعارضوا لنا جوج د الأوصاف مناسبة مناسب مؤثر ومناسب ملائم شكون اللي تقدم تترددون المؤثر مقدم على الملائم هو اقواها اقواها المؤثر علاش المؤثر مقدم؟ لأن الشريعة اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم بالنص او الإجماع الملائم لم يعتبر الشارع فيه عين الوصف في عين الحكم لا بنص ولا باجماع فيقدم المؤثر على الملائم علاش؟ لأنه اخص لانه اخص المؤتر اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص او اجماع والملائم اعتبر الشارع بنصه والاجماع اما نوع الوصف الجنسي الحكم او الجنس في النوع او الجنس في الجنس شكون الاقرب للنوع في النوع فيقدم المؤثر على الملائم ثم الملائم انواع وهي على مراتب اش يقدم يقدم اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ثم يليه جنس الوصف في ثم الجنس في الجنس حتى هذا راه من باب تقديم الأخص علاش الجنس في الجنس هو الأخ هو الأخير؟ لأنه ابعد بعدا هادوك فيهم فيهما نوع فيقدم على ما نخاف وعلاش اعتبار نوع الوصف في جنس الحكم مقدم بأن العلة معرفة للحكم فكلما خصصت وتعينت وقربت يكون الحكم اظهر بخلاف ما لو ما لو كانت عامة ما لو كانت العلة بعيدة فان الحكم لا يظهر حينئذ لا يتضح فهي معرفة للحكم وقيل بعضهم قالهما في مرتبة واحدة وخلاف ذلك لكن المشهور ان تعيين او ان كون الوصف نوعا مقدم على كون الحكم نوعا والعكس جنسا هذا مقدم لأن العلة هي المعرف للحكم وقد سبق مثل هذا سبقت الاشارة اليه قبل في الكلام على الايماء في كلام عدالة الايماء سبقت الاشارة الى هذا هو ان تعريف العلة مرجح على تعيين الحكم تعيين العلة مرجح لينا في الإيماء اذا عين الشارع اه الوصفة وكان الحكم مبهما او عين الشارع الحكم وكان الوصف مبهما ما الذي يقدم اذا كان الوصف معينا يقدم على ما لو كان اش بل سبق لينا ان الصحيح هو ان الوصف اذا كان معينا وكان الحكم مبهما اعتبر واذا كان الحكم معين الوصف مبهما لم يعتبر لماذا؟ لاحتمال ان يكون هذا هو الوصف ولا هذا هو الوصف وهذا هو الوصف للإبهام سبق لنا في الإمام اذن فقدم الأخص ظهر المواطنين ثم قال والغريب الغى اعتباره العلي الرقيب الآن انتقل للكلام على القسم ثالث وهو الغريب ياك تقدم لنا المناسب ربعة الأقسام مؤثر ملائم هذا الغريب وبعده يأتي اش المرسل الغريب الوصف المناسب الذي يسمى غريبا هو الوصف الذي دل الدليل على عدم اعتباره الوصف الذي دل الدليل على عدم تلاحظ من هذا باش ان شاء الله تفهموا مزيان من هذا مثلا انهم يقدمون يقسمون المصلحة الى ثالث اقسام ياك في الكلام على المصلحة المرسلة مشهور هذا المصلحة ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة شرعا بالاتفاق ومصلحة ملغاة شرعا بالاتفاق ومصلحة مرسلة هي اللي غتجي معانا ان شاء الله في المناسب المرسل معروفة التقسيم ياك المصلحة المعتبرة شرعا اش هي هي التي يكون فيها الوصف المناسب مؤثرا او ملائما هاديك هي المعتبرة شرعا لأن الشريعة اعتبرها راه قلنا في المؤتر اعتبر العين في العين وفي الملائم اعتبر اما النوع في في الجنس او الجنس في النوع او الجنس في الجنس لاحضو راه فقيتو معايا هاد التقسيم هدا مشهور المصلحة تلاتة د الأنواع مصلحة معتبرة شرعا دل الدليل على اعتبارها ومصلحة ملغاة شرعا دل الدليل على الغائها ومصلحة مرسلة اي مطلقة عن الاعتبار والالغاء ما دل دليل على اعتبارها ولا على اذا جامع الغني المترف اهله في نهار رمضان فان المناسبة لهذا الوصف وهو الجماع والوقاع ليحصل الردع والانزيار وحنا كنعرفو ان الشارع رتب على الجماع والوقاع في نهار رمضان كفارة الآتية ان شاء الله اذن المصلحة المعتبرة شرعا اعتبرها الشارع الحكيم هي لي تدخل فاش؟ في المؤثر والملائم جوج اعتبرهما الشارع نعم الا ان اعتباره للمؤثر اقوى من الملائم والمصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشارع هي هادي هي لي كيكون فيها المناسب غريب واضح؟ مصلحة ملغاة اذن ملي كنقولو مصلحة راه كاين تما وصف مناسب خاص ترتب عليه واحد المصلحة فيما يظهر لكن الشريعة الغاها ولم يعتبرها قالينا هاديك المصلحة غير معتبرة ونتا كتولي واحد المسألة ديروها فبالكم الشارع الحكيم اذا الغى مصلحة يلغيها هكذا عبثا الجواب لماذا يلغيها لتعارضها مع مصلحة ارجح قطعا الى كاينة واحد المصلحة كتبان لينا حنا والشارع الغاها ولم يعتبرها راها اذن كتعارض مع مصلحة ارجح منها كاين واحد المصلحة اخرى ما بانتش لينا لاجلها لم يعتبر الشارع تلك المصلحة لا انه اعتبر المفسدة ابدا تنقولو مصلحة موجودة ونصف مناسب موجود لكن الشارع الغاه ولم يعتبره اذا لم يعتبروا لتعارض تلك المصلحة مع مصلحة اعظم واعم اذن الشاهد هاديك هي المصلحة لي كيقولو فيها مصلحة ملغاة لم يعتبرها الشارع والنوع الثالث هو الآتي معنا مصلحة مرسلة واضح الكلام اذن شنو هو الغريب؟ الوصف الذي هذا غي اصطلاح اصطلاح كيسميوه وصف مناسب غريب او غندكرو وجه التسمية اذن المراد ما هو الغريب هو الوصف المناسب الذي دل الدليل على عدم اعتباره. ولذلك الى عقلتو ملي بغينا نبداو فهاد التقسيم الثالث شنو قلنا قالك المؤلف التقسيم المناسب باعتبار اعتبار الشارع له وعدم اعتباره باعتبار اعتبار الشارع له هو المؤثر الملائم. وعدم اعتباره يقول واهداره واسقاطه هو هاد الغريب هذا اذن هو وصف تظهر فيه مناسبة لكن الشريعة لم لم يعتبر ولم يلتفت لتلك المناسبة لتعارضه ما هو ارجح اذن الغريب سهل التصور ولا لا؟ هو اللذي دل الدليل على والمرسل اذن المرسل الآتي شنو غيكون مطلق اطلق عن الاعتبار والاغاء. ما عندنا دليل يدل على اعتباره ولا عندنا دليل يدل على الغائه مسكوت عنه. فسيأتي ان شاء الله فيه تفصيل اذا قال رحمه الله في الكلام اذا فهمنا شنو هو المرسل اشنو هو الغريب الغريب هو الدليل من الشرع على انه غير معتمد ان الشريعة هذا غير معتبرين على انه ملغا قال والغريب ايها المناسب الغريب هو الذي الغى العلي الرقيب اعتباره الغى الله تعالى من اسمائه العلي الرقيب اعتباره. لم يعتبره اي لم يعتبر ذلك الوصفة المناسبة في ذلك الحكم لا بنص ولا اجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه. لم يرتب الشارع الحكم على وفقه لا بنص ولا باجماع. لا في النوع ولا في الجنس تي اعتادرو الشرع ابدا لا في النوع ولا في الجنس ويسمى هذا الغريب كيسميوه اش؟ طردا او طرديا بعضهم كيسميه مناسب طردي او مناسب طرد بدون ياء اذن وعلى هذا را كان سبق لنا واحد التعريف ديال الطرد فيما مضى في قول الناظم ابطل لما طردا يرى كان سبق ليا التعريف ديال الضرب شنو هو الوصف؟ الطرد او الطردي بياء النسب اش هو فيما سبق؟ هو اه اذا هو الوصف الذي لا يلتفت اليه الشارع ولم يعاد عنه اناطة الاحكام به بالاستقراء كيتسمى الطرد كما سبق ودكرنا انه قسمان اما ان يكون طرديا في جميع الاحكام ولا في بعض الاحكام حتى هاد الغريب يسميه الاصوليون طرديا اذا وعلى هذا الطرد هاد اللفظ هدا وصف مشترك بين امرين بين المناسب الغريب وبين الذي سبق معنا فيما مضى وهو الذي لم يعهد من الشريعة نظرة الاحكام به وبعضهم كيفرق كيبغي يفرق اش كيقول؟ كيقولك هذا القول فيه طردي بالياء. والآخر نقول فيه طرد بدون ياء لنفرق والمعنى واحد انهما معا الملغيان هادا واللي سبق هما معا ملغيان لا يعتبرهما الشارع الا ان هذا شنو الفرق بينه؟ الا ان هذا فيه مناسبة فيه مناسبة ولا لا؟ اه كاينة مناسبة تظهر فيه مناسبة والاخر ليست فيه مناسبة لاحظ اعتبار الطول في الاحكام ولا العرض ولا القصر ولا البياض والسواد ليست في ذلك لكن هذا فيه مناسبة ومناسبة الغاها الله تعالى اذا كذلك هو ملغا اذا ففي الحكم ذاك ملغا وهذا ملغا لكن الفرق هذا فيه مناسب والاخر لا مناسبة فيه والمقصود من هذه الكفارة اش؟ حصول الردع والإنزجار والإنكفاف ممن وقع في بهذه المخالفة هذه المصلحة لا تحصل اذا اوجبنا على هذا الغني المترف كملك او غيره اذا اوجبنا او اذا خيرناه كما هو مذهب المالكية اذا خيرناه بين الصيام والإطعام وعتق الرقبة الى قلنا له انت بالتخيير كما هو مذهب المالكية او قلنا الكفارة بالترتيب والاعتاق هو الاول في المرتبة الاولى العتق لان الجمهور اختلفوا في كفارة الجماع على قولين اما القول بالترتيب او بالتخيير الى قلنا بالترتيب ففي المرتبة اللولة عتق الرقبة لأن الرجل لما جاء لنفسه قاليه اعتق رقبة قالي لا عاد قالي شهرين متتابعين فإذا ايلا قلنا بالترتيب غنقولو ليه اعتق رقبة وذلك امر هين عليه الا قلنا بالتخيير كما هو مذهب الجمهور كيقولو بالترتيب الى قلنا بالتخيير كما هو مذهب ابو مالك اذا فيمكنك ذلك ان يعتق رقبة ان يطعم ستين مسكينا وذلك ايضا هين عليه. فإذا ما الذي يناسبه من الأحكام لتحصل المصلحات لي هي الردع والانزجار المناسب هو اش وايجابو ماشي التخيير ايجاب الصوم الزامه بالصوم نقولو ليه يجب عليك ان تصوم شهرين والتابعين لانه واش اه لا يحصل له الانزجار بذلك. طيب هاد المناسبة هل اعتبرها الشارع لم يعتبرها بالاجماع باجماع العلماء الشارع لم يفرق في الحكم بين غني وفقير فلم يعتبر ذلك باجماع ذلك الفقهاء فاش مختلفين على قولين لا ثالث لهما اما بالترتيب او بالتخيير وعلى مقتضى القولين معا يجوز له الاعتاق سواء قلنا بالترتيب اولا بالتأخير يجوز له الاعتاق اذا لم يعتبر الشارع ذلك بالاجماع باجماع اهل العلم فإلى جا قائل وقالينا يجب عليه اه الصيام لتحصل المصلحة لان الصيام انسب هو الوصف هو الحكم المناسب لوصفه وهو الوقاع يقول لنا يجب عليه الصيام لتحصل المصلحة وهي الإنزجار كنقولو لهذا الوصف المناسب واش الغاه الشهرة الاولى هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع الغاها مفهوم الكلام مصلحة الغاها الشارع دل الدليل على الغائها وعدم اعتبارها اذن هذا هو المقصود بقولهم اه وصف غريب. اذا المناسب الغريب ويسمى طردا او طرديا وصف لا يعلل به لان الشارع الغاه ومصلحته غير معتبرة شرعا ملغاة لان الشارع لم يعتبرها طيب لماذا سمي هذا الوصف اه غريبا قالوا سمي هذا الوصف غريبا لانه اه يقال لهذا الوصف الغريب مناسب لانه مناف مناسب لافعال العقلاء عادة لانه ملائم لافعال العقلاء عادة لكن هذه المناسبة التي تلائم العقلاء عادة قد ينفيها الشارع ويلغيها ولا يعتبرها مصالح اخرى تعارضها. لا يعلمها العباد لا يعلمها الخلق لا يدركونها بعقولهم فهو يلغيها لي تعارضها مع مصالح اخرى لكن بالنسبة للعباد يظهر لهم ان هذا الوصف ملائم ومناسب عادة والشارع لا يعتبره فيكون ملغا لمجيء الدليل على ذلك ويسمى غريبا لغرابته علاش لغرابته؟ لأنه بالنظر اليه بذاته مناسب وبالنظر الى الشارع لم يعتبره الغاه فلذلك كان فيه غرابة. اذا نظرنا اليه تظهر يظهر انه مناسب. والشارع لم يعتبره فيه لو غرابة لذلك قيل له وصف غريب اذن الشاهد هذا ما تعلق بالقسم الثاني وهو المناسب والغريب القسم الثالث هو اش المرسل المناسب المرسل هو الذي لم يدل دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره فيه مصلحة لكن ما دل الدليل لا على اعتبارها كالمؤثر والملائم ولا على الغائها كالغريب بل هو مطلق مرسل عن هذا لي كيسمى اشار اليه الناظم بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسلون يسمى بالمرسل ويسمى بالاستصلاح او بالمصلحة المرسلة قال لك والوصف اي المناسب لان الكلام عليه حيث يجهل الاعتبار من الشارع له. هل الشارع اعتبره او لم يعتبره ذلك مجهول الماد اللا دليل لا على الاعتبار ولا على عدمه وهو الالغاء فهو الذي يسمى بالاستصلاح. لما فيه من مصلحة للناس. ويسمى بالمرسل لارساله اي اهماله عما يدل على اعتباره والغائه وهو مشهور بمصطلح المصالح المرسلة او المصلحة المرسلة يأتي الكلام عليه ان شاء الله تفصيلي في الدرس الآتي ويأتي ايضا ذكر مثوله و ذكر دليل حجيته عند المالكية وان كان يحتج به غير المالكية دون هذه التسمية لا يسمونه بتسمية وهم يعملون به لزوما كما ذكر القرفي رحمه الله لكن اه ينسب للمالكية على سبيل الخصوص بهذا لاسمي والا فهو معمول به على الصحيح عند عامة العلماء. اذا تجتهد الكلام عليه بالتفصيل الى الدرس الاتي اجي هنا اسي رحمه الله كما قوله كما في الوصف بعدها اي اعمها وابعدها يصدق قوله مناسب عرفي وفي الاصول الاعراب اخصو اخص ما اعرابه خبر مبتدأ اللي هو كونو كونو هدا كيحتاج خبرين يحتاج خبر باعتباره انه مبتدأ كونو ويحتاج خبر باعتباره انه مصدره كان. جبتي الخبر ديالو انه مصدر كان قال لك الخبر ديال على انه مبتدأ كون الوصف المناسب مصلحة هذا خبر الكون لي هو متصرف من الكلام الناقصة او او ضدها اي مفسدة اخص هذا خبر كون باعتبار انه مبتدأ كون الوصف المناسب مصلحة اخص واقرب هذا الخبر هذه المرتبة المصلحة الذي علم ما اعرابه ايوا السؤال لك يلا كون محلها من الذي علم اي شنو نقولو نعم لماذا من الذي يحتمل حتى هذا وجه لا بأس به ووجه اخر انه تفسير للضمير والعبارة فيها تجوز من الذي علم هو اي مرتبتو شناهو الذي علم علم هو اي مرتبته واضح لأن الضمير في علماء الفقيه لاش كيرجع من الذي علم هو يعود الذي هو الرابط بين اي مرتبة تفسير للضمير هذا اولى ذكر الناظم هذا التقسيم الغزالي في تصفى دعوى الامام الرازي يدخل في الشبه كما تابعوه كما بالتراجيح اودع ما تعلق في مسلك بمناسبة كونها مقدمة لابد منها في فهم تعلم احوال الوصل واحوال والحكم باعتبار الجنسية حقوقها يسهل ما يعتبر الوصف في واصفي فينا وعلى هذا التوجيه والله تعالى اعلم ماذا قال الشوشوي لو جعل يعني القرى في على والوصف باعتباري الجنسية كان اقرب لفهم نعم نعم نعام السياسة لا بلا ما تمتل غي شرحنا نفهمو ايه ايه زيد فهمنا فهمنا غي شنو السؤال شنو الإشكال نعام هو قال ولاية النكاح ولا قال اهاه مم انا عندي لا شك وهذا تقيل لا هذا نوع انت قلت علامة للصغير وبلا شك قلت الولاية علامة للصغيرة ايوا كيف يتصور يكون جنس معين؟ قال على ماذا السبب لا دابا العلة قلتي هي الصغار والحكم هي الولاية على مال الصغير صافي مبقاتش ولاية عن النكاح خرجت لا هو غير عموما بلا ما تمتل اذا اردت بسؤالك انه هل يمكن ان يقصد المجتهد بقياسه حكما عاما يشمل حكمين ولا تلاتة ولا ربعة نعم يمكن يجوز اه نعم يكون جنس باعتبار ما ما تحته يجوز ممكنة مثلا المجتهد اراد باجتهاده ان يبين مشروعية شيء انه مشروع واضح؟ بغض النظر عن كونه واجبا او مندوبا مشروع وخصوصا في مقام المناظرة يحتاج الى ذلك نعم يجوز يصح ذلك وكذلك وقبل الكلام على هذه الاقسام الوصف والحكم نوع وما هو اعم منه مراتب عالم وسافل فذكرها علم ذلك في قدم الاخص يعني انه يجب تقديم من الاحكام على الاعم الابعد منهما اخوتي على الاخوة في الارث على العموم مثلا نوع من الأوصاف تقدموا نوع من الاحكام ومن اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مالكية النجس لم يجد المصلي غيرهما وكتقديم المالكية الحريرة على النجس كيقصد هنا تقديم الحرير اي تقديم الصلاة بالحرير ماشي تقديم النهي عن الحرير لا الى قدمنا النهي عن الحرير لا يجوز الصلاة به وتقديم الصلاة بالحرير ويلا عبرنا عليها تقديم النهي على اه عن الصلاة بالثوب النجس على الصلاة بالحرير المعنى واحد بحال او يوضحو قال لان الحرير ممنوع في الصلاة والنجاة لا يمنع الا فيها على الخلاف فيه على الخلاف فيه فاش في ان لبسة الثوب النجس واش خاص بالصلاة اولى عام حتى خارج الصلاة فيه بعضهم قال لا يجوز لبسه حتى خارج الصلاة المشهور هذا انما يقدم تحريم ها هنا على تحريم الحج في النوع في تحريم وتأثير بيان ذلك ان لمسة صوبي النجس من الوصف اعم من الناس طاهر نعم واضح كلامه هذا راه فصل فيه رحمه الله زيد ها هو الآن بين لك انه نوع اش؟ الوصفي الآن غينتقل لبيان انه فيه التأثير في نوع الحكم. قال ثم تحريم لباسه في الصلاة نوع من الحكم النجس اعم منه. لأن لبس النجس لعل فيه سقطا ولا الأنسب ان يقال كنت اريد الرجوع الى اه رفع النقاب للشوشاوي لكن لم يتيسر نسيت لان لبس النجس عامل اولى ان يقال لان تحريم لبس النجس اعم لأن تحريم هذا تراجعو هناك تشوفو واش كاين سقط لأنه في الأول دابا شنو بين لينا فيما سبق الآن؟ وبيان ذلك بين لنا ان ان هذا من باب تأثير نوع الوصف هي لينا نوعس قالينا لاحظ قبل ان لبس الثوب النجس نوع من الوصف علاش قالك لأن لبس الثوب اعم من النجس والطاهر فلبس النجس اذا اخص من ذلك لبس الثوب هذا عام كيشمل نجس الطاهر فإلى قلنا لبس الثوب النجس قاصا اذن هذا اش نوع مزيان طيب الآن سنة من هذا انتقل للحكم قال ثم تحريم لباسه في الصلاة في الصلاة بهاد القيد نوع من الحكم علاش؟ لأن ان تحريم لبس النجس الى قلنا هكذا اعم من كونه في داخل الصلاة او في خارجها فصار تحريم لبس النجس في الصلاة اذن اخص من تحريمه مطلقا في الصلاة وخارجها كلام واضح تسارا من لا يقل النهي عن ماذا نعام ايه عيسى تيس اش لم افهم والله ما فهمت ليس فعلا ايه اه اي نعم يصح لا نعم نعم لا يصح يصح نعم لأن راه هما معا منهي عنهما منهي عن لبسي هدا او مشى هدا الغرض هنا مشي قضية النهي مشي قضية الفعل ولا الترك. الغرض في كونه دابا النهي افاد حكما تكليفيا ولا لا افاد حكما تكليفيا اللي هو التحريم ولا الكراهة فاد فالنقاش هنا هذا التحريم هل هو تحريم لشيء خاص بصورة ولا تحريم لشيء عام يشمل تلك الصورة وغيرها صافي هدا هو المقصود المقصود هو ما دل عليه النهي لا في كونه فعلا ولا تركا لا اثر لذلك هنا مفهوم نعام باش ايها وعمل بالترك فين كاين المشكل اسي نعم ايوا غي ما كيسميهش فعل لكن يجب العمل بمقتضاه ولا لا بالاجماع غي قال لك النهي ليس فعلا لكن العمل بمقتضى النهي لازم ولا لا بالاجماع اذن ما التحصيل حاصل يعني هداك خلاف ما عندوش اثر هنا اصلا لا اثر له واضح وانما الاثر ديالو يظهر فتلك الفروع اللي كان ذكرها في المنهج فروعه قد ذكرت في المنهج شنو قال لاشنو في البيت هداك له فروعنا له فروع ذكرت في المنهج يصادف من شرب او خيط دكي تما كيبان الاثر اما هنا لا هنا را عندك نهيين اما تعمل بهذا ولا تعمل بهذا واحد بهم انت متلبس به طارت حليم في الصلاة وفي خارجها وقد ظهر لك بهذا التقرير ان لبس النجس للصلاة في النوع في النوع. نعم وفي الحرير لبس الحريري هنا نوع من الوصف وغيره لبس الحرير اذا اخص من ذلك تحريم بسه اعم من كونه في الصلاة او تفصيل وبيان وغاية في الإيضاح في هذا وصافي مثال واضح لهاد الشرح لكن لا بأس قال فقد ظهر لك ظهر لك بهذا ان لبس الحريري في الجنس قرر وصف مناسب نجلس وصف مناسب الصلاة خاصة قدموا النجس بالتركي ها هو لاحظ الآن عكس فيقدم النجس في الترك نعم نعم يصلى بالحج لان لان مفسدة الحرير عامة لا تعلق لها بالصلاة المجلس خاصة ويقدم وعلى النهي العام هذا توجيه عطاوني قول ابن القاسم قال اصبغ النجس العمومي نعم مقدمة ايضا اكل الميتة على اكل الصيد المحرم الصيد اخص هذه قاعدة والسري على الملائم انما قدم لوجود والشيوخ نعم نعم فيها خلاف بين الفقهاء خلاف الفقه في بابها. ان وقعت يعمل بهذا القول هذا ظاهر نعم لا ينذر الى عندك شي مرجحات اخرى احياء اذن قارين لكن هذا المرجح قوي هذا لكن المسألة خلافية فيها اجتهاد لا لا لا ذلك ليس الا كان بجوجهم حكمهما التحريم انتهى الامر الشدة وكذا لا يرجح بها ليست من المرجح لا لا لا ذلك ليس من باب الترجيح غير واش تحريم وتحريم ولا تحريم وكراهة الا كان تحريم كراهة لا شك ان ناهية تحريم مقدم في العمل يعمل به اما اذا كان تحريما تحريما حينئذ ينظر الى مرجحات التي يذكرها غتجي معانا ليس منها ابدا كون واحد اشد عقوبة لا قال كما قدم لوجود فيه وخصوصا في غيره لا في غيره ليس في منه الا خصوصا واحد ثالث خصوصا اصلا تقديم بعض اقسامه الملائمة على بعض واعتبار نوع وصفه ما قدم اعتبار النوع في الجنس على اعتبار الجنس في لان الابهام في الوصف الذي هو العلة تعرف الحكم كانت اخص واقرب كان حكم احرى بالظهور لما كانت ابعد واعم بعد مدلولها من لكن قال ابن عاشور في قال من النوع في الانس وعكسه سواء كان وعكسه ان النوع في الجنس وعكسه. اعلم ان النوع في الجنس وعكسه سواء رجع اليه لا وجه لتقديم ثمان على الجنس الدعوة العلمية اعتبار جميع في لا يصلح لا شك انهم يريدون بتقديم عند المناظرة ان المنع يرد على تأثير فيما قدمناه من كون بعد وقوع ظن فعلي المجتهد. مم يجعل قياسه او يجعل قياسه الصورة المهمة نبيا راجحا اعراب السورة ما اعراب السورة نعام؟ لا لا نعم عبر ماذا اذن نقولو السورة ماشي لا الى كان مفعول يجعل وشنو هداك جليا شنو الاعراب ديال جليا نعم الحلول بالمصدر بقياسه لانه يجعل قياس المجتهد الصورة المهملة ها المفعول الثاني جليا هذاك هو المفعول ديال اجعله يجعل كينصب مفعولين لول يجعل القياس جليا هذا هو التقدير يجعل القياس جليا القياس شو لحظة قياسه؟ يؤول بانول مضارع يجعل قياس المسيل اي ان يقيس المجتهد الصورة المهملة اجعله جليا بالمصدر تعالى زيد فهو اذا وعند الناظر لا عند المناظر الا اذا ضربوا الغى اعتباره القريب هو الوصف المناسب الذي لم يعتبره سارعوا في ذلك الحكم نعم على وفقه الغريب ترضى ويسمى الغريب قريب طرد فرض مشترك بين وصف من الغش الشارع اعتباره وبين مقارنة الحكم الا بعضهم يجعل ما هنا النسب غريبا لبعده عن الاعتبار ويعلل كما في مواقعة الملك يناسب للصوم ابتداء والمذهب الشافعي يرتدع دون بذل المال عليه في شهوة الفرج هذا فتوى يحيى ابن تحية داخل معروفة شعرابه اعراب واش نقولو فيه لا معروفة اه مضاف توظف المدى نعام نعام شنو بان ليكم دابا نتوما؟ شنو لا لي قال معروفة والمعروفة شنو التوجيه اه وراه قلناها المعروفات نعت لي فتوى هذه ومن هذا فتوى مبتدأ مؤخر الفتوى المعروفة مشهورة الأموي نسبة لبني امية امية اموي قلت الاصل على ما في وقفنا عليها وان صاحب القصة وعبدالرحمن يا عبدالرحمن المعروف وجه الخطأ المفتي العلماء نعم حاشية ابي شريف لعلها على الجمعية مشهورة نعام لا الكمال بن همم ابن ابي شريف معروفا على الجماعة اول شيء على نعم نعام على جمع جوامع معروف بن ابي شريف وجه خطر المفتي هنا ان العلماء بين قائلين قائلين بتعيين الصيام اناف الاجماع وقال بلال لي كيقولو بالترتيب ولا لي قالوا بالتخيير قال تعلمها في نسخ دابا بان ايجاب الصوم ابتداء هو مذهب الشافعي عبارة وهي يعني وهي يعني كفارة وهي يعني كفارة الوقاع في وانا عشق مراقبة بعين لذلك قول الاصل بين قائد بالترتيب اذن هاد العبارة لي كاينة في الأصل ان ايجاب الصوم ابتداء هو مذهب الشافعي هادي هاد العبارة خطأ واضح؟ وانا سبحان الله كنت نقلتها ربما من من الأصل خطأ يجب التنبيه عليه اه كما هو مذهب الشافعي هادي موجودة في الاصل ان يلزم بخصوص الصوم في الكفارة كما هو مذهب الشافعي قال لك لعله خطأ علاش لان الشافعية من الجمهور القائلين بالترتيب اذن شنو هو اللي ابتداء هو العتق عاد بعده يدي الصيام ولذلك اتى لك بكلام نووي نووي شافعي في المنهاج هذا منهاج الطالبين للامام النووي. اش قال؟ قال وهي عتق رقبة فان لم يجد تا صيام الشتاء وان لم يجد دل على الترتيب فصيام شهرين متتابعين اذن الشافعية يقول بالترتيب لا بفتوى يحيى بن يحيى المذكورة هنا قال تعدد ابن الحاجب في بصري الى التمثيل بايجابي شهرين ابتداء نعم وهاد المثال بهذا ابهر كاع لانه مافيهش خلاف تارة اضدهار على الترتيب بالاتفاق واضح والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا تحرير رقبة من قبل ان يتمس فاذا بالاتفاق اتفاق العلماء انها على الترتيب وان الاول اللي كنبداو به هو عتق الرقبة اذا فالتمثيل بكفارة الدهار اولى اذن لا جا شي واحد وقال لينا اذا كان المظاهر ملكا غنيا مترفا اه اراد ان يرد اهله. فهذا غيقول لنا شوف الأنسب ليحصل له الردع والزجر ان نأمره بالصيام نقولو ليه لا الشارع الحكيم امر ابتداء بعتق الرقبة ولم يفرق بين غني وغيره والعلماء مجمعون ومتفقون على ان هاد الكفارة على الترتيب ان الذي يجب داء هو العتق وعاد بعد ذلك يأتي الصوم ولذلك بعضهم مثل بكفارة الدهار لأنه لا خلاف فيها نعم قال وانما الاخرون اللي مثلوا بكفارة الصيام علاش؟ لانه وجدت فتوى شاذة وجدت فتوى على تقديم اه على الاعتاق فارادوا بذلك بيان خطأها وغلطها اه نعم لم يعتبره ها هو غادي ها هو غيذكرها الاتية بمعنى لقاء في كلام بن عاشور رحمه الله المناسب للبغاء ووصفا نجد فيه مناسبة لتعليمها لمصلحة لكننا نتتبع موارد شريعة شاهدة لالغاء فنعلم ولا يكون ذلك الا اذا كان فيه من المناسبة مغمورا بما هو اشد منه من مناسبة او بموجب الشهيدة وغتجي ان شاء الله كلام بن عاشور في هذا الى التمثيل ايجاد شهرين ابتداء في الظهار العضد في شرحه ثبت الغاؤه فايجاب صيام شهرين ابتداء قبل العجز فمن المقصود عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز روي ان بعض العلماء قال لبعض الملوك جمعة في نهار رمضان عليه اتفضل باعتاق رقبة فلننادي في قال السعد في حاشيته قوله في وبالذكر وان كانت كفارة الصوم ايضا ذلك على ما اشار اليه في الشرح للغاية في الظهار اظهر وما قبل العجز عن الاعتاق ليس اخواني في حق كونها كونها مرتبة والاجماع في خلاف فرج الصوم الخير عند ماله. نعم. انتهى وقال السعد الصوم ابتداء على لكن لم لا بنص بالاجماع لا بترتيب فهو مرسل من هاد الجهة من جهة ان الشريعة لم يعتبره قال ومع ذلك فقد علم مع ذلك فقد علم ان لم يعتبره اصلا على التعيين في حق المناسب الذي يلقاه الشرع بزراعة العنب قال فان اثبت تقتضي لا يزرع سدا الخمر لكن اجمع المسلمون على الغاء ذلك المنع من ثورة البيوت مناسب لكن اجمع المسلمون وبهذه المناسبة وسيأتي التمثيل لهذين بهذين المثالين في باب سد الذرائع لان حتى الذرائع ثلاثة الانواع كما سيأتي ان شاء الله ذرائع يجب فتحها لأن الشارع اه فتحها وذرائع يجب سدها بالاتفاق وذرائع هي مختلف فيها هي محل الخلاف وهي التي يقول فيها المالكية بوجوب سد وسيأتي التمثيل بهذه بزراعة العنب والاشتراك في البيوت خشية الزنا لاحظ زراعة العنب سبب لصناعة الخمر والاشتراك في البيوت سبب لوقوع الزنا. ومع ذلك ما الشارع لم يعتبر هذه المفسدة لماذا بانها ضعيفة نادرة قليلة فلذلك ما اعتبرها الشارع انظر للمصالح المترتبة على ذلك وهاد المفسدة النادرة الغاها الشريعة فإذا هاد الجوج دالمثل اذا نظر اليهما من جهة ممكن نتكلمو عليهم فباب المصلحة ومن جهة اخرى ممكن نتكلمو عليهم فباب الذرائع لا اشكال وغيجيب عليه ان شاء الله التمثيل بهذا عند الله وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب بالكلام على ست ضرائع في كتاب الاستدلال قال قال ابن عاشور وصف مناسبة لتعليم ما مصلحة ومفسدة لكننا تتبع موارد الشريعة تعلموا انه ذلك الا اذا كان ما فيه من بمناسبة فورا بما هو اشد من في اعتبار مناسبة العنب اما وسيلة لكنها بشدة التجاور في البيوت وسيلة لكنها نادرة دفن عنها عقوبة اعلاء الابنية مع ما من لكنه واضح؟ ممكن واحد يقول لك لا ما نعليوش البيت ما نديروش تبقى في طبقة لأن ممكن طيح كنقول انا احتمال اش ولذلك مفسدة غير معتبرة ملغاة واضح كيقولك لا البوطة الصغيرة مدخلكش للدار لأنها ممكن تتفجر احتمال انها شحال من واحد كيتفجر ليه البوطة الصغيرة حنا ملي عقلنا من الصغر وحنا كنعرفو الناس عندهم موتة صغيرة وحنا عندنا ما ما عمرو ما وقع شي مفسدة فهاديك المفسدة نادرة غير معتبرة وهكذا اما اذا اردت ان تبني الاحكام على الاحتمالات تجد مشقة وعسرا كتلقى مشقة اذن القاعدة يذكر لك الآن الطاهر رحمه الله قال اه ولا يكون ذلك اي الغاء تلك المناسبة لي كتبان لينا حنا الا اذا كان ما فيه من المناسبة مغمورا بما هو اشد منه مناسبة او بموجب للرخصة. واحد من الامر. من الأمرين اما مغمور بما هو اشد منه مصلحة ومناسبة او بموجب للرخصة لما في اعتبار مناسبته من المشقة لأن ممكن نعتبرو مناسبة فوصف معين لكن عند اعتبارنا لها في ذلك مشقة والشارع الحكيم من باب الترخيص وباب التخفيف والتيسير لم يعتبر تلك تلك المناسبة لأنه كترتب عليها مشقة فاعتبرها المصلحة فغير القاعدة العامة التي يجب ان نقتنع بها ونأخدها هي ان اي وصف مناسب ولا اي مصلحة الغاها الشارع الحكيم لما يترتب على ذلك من المصلحة قطعا. علمتها او جهلتها. الى مشى العالم وتأمل وضهرت ليه واستنبط بعض المصالح تيظهر له بذلك بعض ما جعل الشريعة يلغي تلك المناسبة والا فقطعا هناك اطلاعات ومناسب شنو مثلا المشركون اه الهتهم على باطل الالهة التي يعبدونها على باطل والله تعالى نهانا عن سب آليتهم قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الهتهم لا تشتموها لا لماذا لأن ذلك يؤدي حنا في الظاهر الى ماشفناش التعليم يظهر لنا ان هذا اش شيء مناسب لان الهتهم باطلة وهم يعبدونها بالباطل فالتنقص منها وسبها مناسب لكن الله تعالى صرح بما هواش بأن هاد المناسب يعارضه مناسب اشد وهو اش؟ فيسب الله عدوا بغير علم فإذا كان هذا سيؤدي الى هذه المناسبة المفسدة فغتقدم هاد المناسبة لي هي دار المفسدة على تلك المصلحة لي غترتب على بالهتهم وهكذا عموما نعم قال عن ابن عاصم في الغريب المعتبر قال ملك ترحالي فلم يعتبر في فهو حر جميعه بالمنع فهو حريم اي حقي الا حاصل كلامه والله تعالى هل باشكال ولا واضح؟ مفهوم شنو هادشي اللي كاين ا الحداش ديال العشية كديرها درس العام في العشية هاد البداية في الدرس ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة عاد تا تساليو قبل هنا في غير وقت البشر حل القهوة يمكن تأخيرها ولا تأجيل بكري وشربها لا خليها بلاتي شوية