﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
يا صحبتنا على ما تقدم. وكذلك اذا ارادت وحرمة الاختلاف عليها بالمعارض وعلى الحائط ولا يخرج المختلف الا لحالة الانسان. ولا يعود مريض ولا يصلي على جنازتكم ولا كم كان. وله ان يتزوج

2
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
قال رسول الله ومن افطر فيه متعمدا فليبتليه اعتكافه ثم قال وكذلك اذا استفيد من قوله من بعد وكذلك من جامع انه يقصد غلاما اسفر بشكل او شربه هذا شروع الى الشيخ رحمه الله في بيان مفسدات الاعتكاف. فذكر رحمه الله

3
00:01:10.050 --> 00:01:34.650
ان مما يفسد الاعتكاف الاكل والشرب عمدا  فمن افطر في نهار اعتكافه لان الصوم شرط في الاعتكاف عندنا فمن اثر في نهار اعتكافه باكل او شرب متعمدا فقد بطل اعتكافه. وبالتالي يجب

4
00:01:34.650 --> 00:01:54.050
ان يبتدأ الاعتكاف مرة اخرى ان يستأنف اعتكاف يوم اخر. ذاك اليوم الذي كان قد اعتكف بطلة كلو فلو ان احدا من الناس دخل الى المسجد قبل غروب الشمس بنية ان يعتكف

5
00:01:54.250 --> 00:02:19.400
يوما وليلة لان اقل الاحتكاك يوم وليلة فدخل قبل الغروب ومكث الليل كله في المسجد واصبح في النهار الموالي صائما وقبل غروب الشمس افطر. بطلة اعتكاف ذلك اليوم كله كل داك الموقف اللي كان في المسجد بطل له لا يعد فعله اعتكافا

6
00:02:19.400 --> 00:02:37.850
هدا شكون من اكل او شربا متعمدا وعليه ان يستأنف اعتكاف يوم اخر يجب عليه لان الاعتكاف يلزم بالشروع فيه من النوافل التي تلزم بالشروع فيها يجب عليه ان يعيد اعتكاف ذلك اليوم هذا اذا كان

7
00:02:37.950 --> 00:03:04.400
متعمدا مفهوم قوله هنا ومن اثر فيه متعمدا ان من افطر ناسيا فاعتكافه صحيح لا يبطل ولا يلزمه ابتداء اعتكافه لا يلزمه ان يبتدأ ان يأتيك فاعتكافه صحيح  ولكن الصوم يجب عليه قضاؤه صوم ذلك اليوم يجب ان يقضي صوم ذلك اليوم

8
00:03:04.600 --> 00:03:20.700
لان الصوم صار لازما بسبب الاعتكاف بسبب الاعتكاف فإذا لم يكن في الأصل واجبا لأن الإعتكاف قد يكون مع الصوم الواجب او غيره فإذا كان الصوم واجبا كرمضان او صوم نذر فالأمر ظاهر

9
00:03:21.050 --> 00:03:43.750
واذا لم يكن واجبا فانه اه يلزم بالتبعي للاعتكاف لانه شرط في الاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا به اذا لا يبطل اعتكافه لكن عليه قضاء اليوم مفهوم الفرق ياك؟ عليه اضافوا من حيث الصوم قال الشيخ

10
00:03:43.750 --> 00:04:03.750
اذن هذا بالنسبة لمن افطر اه بأكل او شرب. طيب الأفتر غادي يجي مع او ما هو من مقدمات الجماعة او مباشرة قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا ونهار الناس ومتعمدا اذا من افطر بالجماع فلا

11
00:04:03.750 --> 00:04:29.500
فرق بين ان يكون ناسيا او متعمدا في انه يبطل اعتكاف وعليه ابتداء اعتكاف جديد. عليه ان يستأنف اعتكفا جديدا. اذا بالنسبة للاكل والشرب فيهما تفصيل بين من فعل ذلك متعمدا وناسيا. اما بالنسبة للجماع فلا تفصيلا

12
00:04:29.500 --> 00:04:50.500
ولا فرق بين المتعمد والناس من حيث ما يحيدهاش ماشي ما يحيدش الاسم من حيث بطلان ونزوم ابتدائي اعتكاف جديد لكن هناك فرق بينهما من حيث الاثم ومن كيف الوقوع في الحرام

13
00:04:50.550 --> 00:05:15.000
فمن تعمد فهو اثم ومن لم يتعمد فلا اثم لكن من حيث الحكم اللي هو انه يبتدأ اعتكابه وان اعتكافه باطل يتفقان في هذا. اذا قال الشيخ كذلك من جامع فيه اي في اعتكافه قوله جامع اي وطير

14
00:05:15.000 --> 00:05:34.750
وحكم القبلة والمباشرة كالجماع بالنسبة للاعتكاف. لماذا؟ علاش؟ الجماع لم يفرق فيه بين العامل والناس لان ترك لان اعتزال النساء شرط في الاعتكاف في صحة ذاتك. من الامور التي لا يصح الاعتكاف

15
00:05:34.750 --> 00:05:59.500
ترك اعتزال النساء. فلا يجوز للرجل حال اعتكافه وكذلك المرأة اذا كانت معتكفة لا يجوز له اه تقبيل زوجته ولا مباشرتها ولا وطؤها. اي شيء يعد من مقدمات الجماع؟ او قل مما يمتز به عادة

16
00:05:59.500 --> 00:06:20.150
مما يشتهى عادة عادة هذا يفسد الاعتكاف. يجب على المعتكف تركه. ولهذا الجماع لم يكن فيه تفصيل بخلاف الاكل والشرب المعتكف يأكل ويشرب بالليل ولا لا؟ كياكل ويشرب؟ فالأكل والصوم ليس ممنوعا بسبب الإعتكاف. وانما منع من

17
00:06:20.150 --> 00:06:50.150
وبالنهار الصوم واما جماع مقدماته فإن المعتكف منع منها في اعتكافه لانها امور تنافي الاعتكاف. تنافي الاعتكاف. فمما يجب على المعتكف المعتكف تركه واعتزاله اه الجماع مقدمته. اذا فمن تعمد مباشرة او القبلة

18
00:06:50.150 --> 00:07:17.200
او اه فمن وقع في مباشرة او التقبيل او الجماع فقد افسد اعتكافه سواء اكان ناسيا او متعمدا. وقد نقل الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجماع اهل العلم على ان المعتكف لا يجوز له ان يباشر ولا ان يقبل فضلا عن الوطئ

19
00:07:17.350 --> 00:07:37.400
مقالة الإجماع على انه لا يباشر ولا يقبل فكيف بالجماع لمقدمة الجماع لا تجوز فلا يجوز الوقوف من باب اولى قد يقول قائل اذا كانت المباشرة او القبلة لمن يلتزم به عادة فهذا

20
00:07:37.400 --> 00:07:59.050
فمباشرة الرجل زوجته او تقبيل المعتكف زوجته فالامر ظاهر واضح لان تلك المرأة ممن يرتد به عادة بالنسبة لداك الرجل لكن ان كانت المرأة من محارمه ليست مما ممن يرتد بنا عادة

21
00:07:59.100 --> 00:08:16.150
كأن تكون اما او اختا او بنتا فهل ايضا يحرم عليه لمسها او تقبيلها لوداع قبلة الوداع او الرحمة كما لو كانت ابنة او اما اختلف في هذا اهل المذهب

22
00:08:16.550 --> 00:08:45.300
فيه قولان المعتمد ان ذلك لا يفسد اعتكافه اذا كان ممن لا يلتزم بها عادة فان ذلك لا يفسد لا لا يفسد الاحتكاك اللهم الا ان وجد اللذة اللهم الا ان وجدها مما لا يوجد به عادة على خلاف الاصل فان ذلك لا يجوز. اما اذا لم

23
00:08:45.300 --> 00:09:05.300
يجدها وبالطبع لن يكون قاصدا لها لأن هذا اللي كنتكلمو عليه ممن لا يفز به عادة فلا بأس كما قال بعض اهل العلم واستدلوا على الجواز ان هذا المال سبيل اذا كان الوداع نحو ذلك استدلوا على

24
00:09:05.300 --> 00:09:25.300
كذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام حال اعتكافه يخرج رأسه من المسجد الى عائشة في حجرتها لان حجرة عائشة مطلة على المسجد. لها نافذة تطل على المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه آآ

25
00:09:25.300 --> 00:09:45.300
لعائشة وهي في بيتها فترجل شعر رأسها. صلى الله عليه وسلم. والترجيل هو التنشيط رضي الله تعالى عنها تسلف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيلها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم لبسه

26
00:09:45.300 --> 00:10:05.300
الآن تمس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجل شعره اي لتسرحه اه تدهنه بما يدهن به الشعر. فدل ذلك على الجواز. لماذا؟ لان هذا المس لا يقصد به

27
00:10:05.300 --> 00:10:33.100
عادة مثل هذا  فلذلك قال بعض اهل المذهب المذهبي لابد من وجود اللذة او قصدها وان لم يجدها ممن يرتد به عادة يجب ان يقيد ان يجد لذة او ان يقصدها ولو لم يجدها لكن هاد وجود الدولة في الصورة الثانية قصدها وعدم وجودها ان كان هذا القصد

28
00:10:33.100 --> 00:10:58.800
لمن يمتاز به عادة اذا قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا او نهار الناس شنو معنى هو كذلك اشارة لماذا ترجع؟ وكذلك وكذلك اي يبقل الاعتكاف ويجب ابتداؤه كذلك نفس الحكم اللي هو اللي قال قبل فليبتدي اعتكافه

29
00:10:58.800 --> 00:11:18.800
الاعتكاف قال وكذلك اي يبتدئ اعتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا هذا لي جامع كذا فهو يجب عليه ابتداء ثم قال الشيخ وان مرض خرج الى بيته فاذا صح بلى على ما تقدم وكذلك ان

30
00:11:18.800 --> 00:11:38.800
المعتكفة وكذلك ان حاضت المعتكفة اش معنى وكذلك نفس الحكم السابق لي هو؟ آآ تبني علامات اتقدم لأنه اش قال في المريض؟ وان مرض خرج من بيته فإذا صحبنا على ما تقدم وكذلك ان حاضت المعتكفة يعني من حارة معتكفة

31
00:11:38.800 --> 00:11:58.800
خرجت الى بيتها فإذا ذهب حيضها بنت على ما تقدم نفس الحكم ديال مريم مفهوم الدولة؟ اذن نقف مع قال وان اذا خرج الى بيته اذا كان الرجل معتكفا او المرأة كان الشخص معتكفا فمرض في

32
00:11:58.800 --> 00:12:18.800
ارتكابه داخل اعتكافه ما رضى. مرض مرضا يمنعه اما من المكوث في المسجد او من الصوم. واحد من الجوج ان المرض يمنعه اصلا من النكوث في المسجد لا يستطيع الجلوس في المسجد لا بد ان يذهب الى بيته ليمرضه من يمكن

33
00:12:18.800 --> 00:12:38.800
ايهما الرضا من ذويه واقاربه؟ الشاهد لا يستطيع مرض شديد لا يستطيع معه الوقوف في المسجد هذا واحد الصورة الثانية ان يمرض ناض يستطيع معه المكوث في المسجد لكن لا يستطيع الصوم ما يقدرش يصوم وانتم تعلمون ان الصوم عندنا شرط في الاعتكاف

34
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
هو غيقدر يجلس ما عندوش اشكال داك لا يستطيع الصوم في الحالتين معا يجوز له الخروج من البيت اه نعم في الحالتين يجوز له ان يذهب كلا البيت بانه اذا لم يصم لا يصح اعتكافه لا اعتكاف الا بصومه قال خرج الى بيته ذهب الى بيته

35
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
ما دام مريضا فإذا صح بمجرد زوال المرض اذا صح ان ذهب المرض الذي منعه من الجلوس او من الصوت بمجرد ذهاب المرض يجب ان يرجع الى المسجد كما سيوظف لك الا معتكدي كما سيأتي بيان

36
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
اذا هذا المرض يرجع الى المسجد ساعة ان. قال الشيخ فاذا صح ذهب الى المسجد مباشرة لان العذر داز ويبني على ما على ما تقدم يبني على ما تقدم هذا ان دخل ليلا اما ان دخل نهارا فلابد له من ان

37
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
ان يعتكفن نهارا موالية العبارة يبني على ما تقدم يبني على ما تقدم ماشي المقصود بها البناء الذي تعرفونه انه الا خرج مع الظهر يرجع مع الظهر ويتم هنا اذا خرج بالليل نعم بنى على ما تقدم ليلا يرجع مع العشا خرج

38
00:13:58.800 --> 00:14:28.800
لكن في وسط النهار خرج وقت فان رجع وقت الظهر في الوقت الذي خرج منه فلا يجزئه ذلك اليوم ذلك النهار لا يجزئه مفهوم؟ لأنه خاصو يصوم داك اليوم يبتدأ الصيام ديالو في معتكفه ذاك اليوم يجب ان يبتدأ صومه في معتكف ماشي بدا صايم في داره وكمل

39
00:14:28.800 --> 00:14:48.800
الصيام نص نهار فيه معتدل اذن فايلا جا مع الظهر مزيان لكن لا يجزئه ذلك اليوم اقصد النهار لابد ان لابد ان يقضي اليوم الموالي في المعتاد يزيد اليوم الموالي في المعتكف حتى

40
00:14:48.800 --> 00:15:08.800
وهاد الكلام كنقولوه لا بالنسبة للمريض ولا الحائض او النفساء الى قهوة واضحة؟ لأن الشيخ قال من بعد وكذلك ان حاضت المعين فالمعتكفة اذا حاضت اولى فست ولدت في معتكفها فكذلك تخرج الى بيتها اه

41
00:15:08.800 --> 00:15:29.250
اذا ذهب حيضها او نفاسها طهرت ترجع الى المسجد وتبني على ما تقدم نفس ما ذكرها له من التفسير بين الليل قبله الا ان هنا فرقا يسيرا بين المريض والحائض. الحائض اذا حاضت او المرأة اذا نفست وجب عليها الخروج من المسجد

42
00:15:29.250 --> 00:15:54.300
بما تعلمون انه في المذهب يمتنع عن الحائض فاذا حاضت اللازمة على الخروج اما المريض فلا يلزمه الخروج من المسجد يجوز له ان يخرج من المسجد اما الى بغا يجلس واحد مرض بحيث لا يستطيع الصوم ولكن مابغاش يمشي لداره قال لك انا مرضت والصوم ديالي الاعتكاف ديالي الآن

43
00:15:54.300 --> 00:16:14.300
اه لا يصح لانني لست بصائم لكن بغيت نبقى جالس في المسجد بغى يبقى في معتكفه له ذلك هذا الا ما اذا كان المرض شديدا يوجب الخروج فحينئذ يجب عليه. اذا كان المرض شديد واذا لم يخرج

44
00:16:14.300 --> 00:16:34.300
الى مامشاش لدارو يهلك بسبب شدة المرض هنا كانقولو يجب عليه الخروج من المسجد لاتخاذ اسباب العلاج اما اذا كان يستطيع المكوث وشاء ذلك فلا بد لكن الحائض لا يجوز لها وجب عليها الخروج لانها لا تنفث في المسجد. مفهوم الله

45
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
طيب بعد هذا الحائض ها هي خرجت من المسجد مشات لدارها وكذلك المريض ذهب الى بيته واش آآ تستمر احكام الاعتكاف في حقهما بعد الخروج؟ نعم قال الشيخ وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض

46
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
ديال الاعتكاف تبقى عليهما في حال المرض وفي حال الحيض اذن الرجل هذا لي مريض رجل الى المراة الشخص لي مريض وخرج من المسجد بسبب مرضه تبقى الاعتكاف مصاحبة له في بيته. فلا يجوز له ان يجامع ولا ان يمس ولا ان يقبل الحرمة ديال الاعتكاف في القانون

47
00:17:14.300 --> 00:17:30.250
شناهو الذي فعله مما ينادي بالاعتكاف؟ الفطر فقط الشيء الذي فعله هذا المريض ولا هذا الحائط مما ينافي الاعتكاف حاجة وحدة لي هي الفطور انه مبقاش الصيف يفطر مفهوم العبد

48
00:17:30.300 --> 00:17:50.300
سواء اكل الفطر على سبيل الجواز او للوجوب. الفطرة فهاد الحالة لم يكن واجب ولا جائز. بالنسبة للحائض هو واجبنا. وبالنسبة للمريض فيه تفصيل ان كان المرض يخشى منه الهلاك الفطر واجب وان كان المال يخشى منه ذلك لكن فيه مشقة شديدة فهو جائز

49
00:17:50.300 --> 00:18:10.300
اذا فالشاهد على كل حال حرمة الاعتكاف تستمر بالنسبة للحائض او النفساء وبالنسبة للمريض ولو في بيتهما حتى يرجعوا داك الاعتكاف اللي كانوا باغين يعتكفوا يوما او يومين او ثلاثا او اكثر عاد في المسجد تزول قال

50
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
فإذا طهرت الحائض او افاق المريض في ليل او نهار رجعا ساعة اذ الى المسجد هذا ذكرنا هاد الحكم فإذا اتفاق المريض وهي اللي قال حنا قبل صحة صحة افاق المراد انه اش؟ زال عنه المانع المانع العذر اللي هو الما راك زال

51
00:18:30.300 --> 00:18:58.350
ولذلك في حكم المريض اش يدخل؟ يدخل من جن او اغني عليه شخص جن دخل الى الاعتكاف سالم العقل كامله فلما بدأ اعتكافه جن حصاده جنون كذلك ذهبوا به الى البيت مر يوم او يومان فذهب جدوله. او اغمي عليه الغيب. لم يفيق

52
00:18:58.350 --> 00:19:18.350
حتى مرة نصف يوم او يوم كذا ذهب به الى بيته فأفاق. فكذلك نفس الحزن بمجرد افاقة المريض او المجنون او الذي جن طرأ عليه الجدر او الذي اغمي عليه يرجع الى المسجد ساعة اذن فداك الوقت لي جا العذر يرجع الى المسجد قال

53
00:19:18.350 --> 00:19:33.800
وكذلك الحائضون في ليل او نهار لكن ذكرنا الفرق انه الا رجع بالنهار الا رجع بالليل الامر واضح مفهوم الان بين غروب الشمس الى طلوع الفجر بل ولو رجع مع الفجر اجزاء على المختار

54
00:19:33.950 --> 00:19:53.950
نجزئه ذلك الليل كيتحسب ليه داك الليل لكن ان رجع منا هادي ان رجع من نهار فلابد ان اه يعتكف اليوم المواليا لانه لم يصوم ذلك اليوم كله في اه في معتدل. خاصة ان الانسان

55
00:19:53.950 --> 00:20:13.950
فاق من العذر وسط النهار ثم يصوم لا يمكن ان يصوم لانه لم يبيت الصيام من الليل صيفية صيام الليل اذا هذا لن يكون صائما واخا من واش واضح؟ لو فرضنا ان هاد المرأة طهرت وسط النهار كان ماشي صائمين ليست صائمة ترجع اه ترجع ولو لم تكن صائمة

56
00:20:13.950 --> 00:20:38.700
لا يجزئها ذلك النهار غتصوم اليوم رجع ساعة اذ ساعة اذ اي وقت اذ وقت اذ هادي ساعة مضافة للإذن ساعة اذ اي ساعة اذ طهرت الحائض واباق المريض ساعة اذ قارورة الحائض والنفساء

57
00:20:38.700 --> 00:20:58.700
ساعة اذ افاق المريض او او الذي جن او قضي عليه. ساعة الجن وهادي من من من المعاني ديال الإبل من معاني الإذن باللغة انها تلد مضافا اليها تأتي مضافا اليها

58
00:20:58.700 --> 00:21:21.900
هشام ان اذ ذكرها اذن في جمع الجوامع انها تلد مضافا اليها لان ساعة دابا الان فهاد الحالة هادي ساعة موظف وهو مضاف اليه اذن في محل عوض عن الجملة الجملة

59
00:21:21.900 --> 00:21:51.900
هي ساعة اذ طهرت الجملة في محل ذاته لان التمرين لا تنوي العوض عن عن جملته قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف من معتكفهم الا لحاجة الا قال لك لا يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه الا من معتكفه الا لحاجة الانسان. حمل

60
00:21:51.900 --> 00:22:11.100
كثير من الشرح الحاجة هنا على حاجة الانسان على قضاء الحاجة من بول او غائط او نحو ذلك فحملوا الحاجة قالك الحاجة هي البول او الغائط ونحو ذلك قضاء الحاجة فلا يخرج المعتكف من معتكفه

61
00:22:11.100 --> 00:22:31.100
الا بداية اذا اراد ان يقضي حاجته والدليل على ذلك دليلنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي

62
00:22:31.100 --> 00:23:02.500
رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. لا يدخل البيت الا لحاجة تريد قضاء الحاجة اذا اراد قضاء حاجة الدين  بعضهم وهو الظاهر علم في حاجته هنا. فقال المراد بالحياة ما

63
00:23:02.500 --> 00:23:32.500
يحتاجه الانسان مما لابد منه ما يحتاجه الانسان مما لا بد منه. فيدخل في ذلك قضاء الحاجة لان لابد منه لا مفر منه ويدخل في ذلك كأن يخرج مثلا يأتي بأثمن او شربه فهذا من الحاجة او ان يأتي بدواء فهذا من الحاجة لكن في كل الاحوال متى

64
00:23:32.500 --> 00:23:52.500
رخص له ان يخرج للحاجة فلا يجوز الزياد على الزيادة على القدر الذي تحصل به الحاجة الى واحد غيخرج لقضاء الحاجة وكاين واحد المكان قريب منه يستطيع ان يقضي فيه حاجته فلا يجوز له ان يذهب الى

65
00:23:52.500 --> 00:24:13.350
الى مكان اخر ابعد منه او خرج ليأتي بأكل او شرب فلا يجوز له ان يذهب لمكان ابعد منه يا بمأخوله او مشروبه او اه لباسه ان اضطر لذلك لباسه اصابه اصابته نجاسة ونحو هذا

66
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
قراو واحتلم واراد ان يغتسل فعلى كل حال لهذه في هذه الأحوال الضرورية آآ يخرج الى اقرب مكان يمكنه ان يسد به حاجته. ولا يتجاوزه لما هو ابعد. وان خرج حتى من حيث الزمن آآ

67
00:24:33.350 --> 00:24:53.350
يختصروا في الخروج والدخول فلا يجوز له مع قضائه بحاجته ان يقضي حاجة اخرى في الطريق يقول انا دابا اذن لي في الخروج من اجل اتيان ما بقى ليا ما ناكل غنخرج نجيب ما ناكل من لهيه وفي طريقة ذهب وهي من اراد قضاء شغل اخر نقول له لا خرجت نهاية

68
00:24:53.350 --> 00:25:13.350
هذه الحالة فلا يجوز ان تصرف شيئا من الوقت في غيرها او في كلام تلاقى مع واحد من الناس لاباس به غير وقف مجمع معه هذا ينافي الاعتكاف لا يجوز ذلك خرج لحاجة فليقتصر عليها. ولا يجوز ان يضيع شيئا من الوقت خارج المسجد دون

69
00:25:13.350 --> 00:25:32.400
هنا ما يصرف في الذهاب للحاجة والرجوع منها فقط غير الحالة والرجوع اذن فالحل تشمل قضاء الحاجة وتشمل الخروج لأكل او شرب او الخروج من اغتسال كما لو احتلم مثلا

70
00:25:32.600 --> 00:26:03.650
او الخروج لاعتسال جمعة او لاغتسال عيد او لاغتسال تبرد كذلك عدة من الحاجة او ان يكون معتكفا في غير المسجد الجامعي فخرج للجمعة يخرج للجمعة ويرجع ويتصل على  اذن فهذا كله داخل في قول الشيخ ولا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان اي الا

71
00:26:03.650 --> 00:26:23.650
لما لابد منه اذا لم يكن معه. اما اذا كان معه مثلا شخص معه اكل او شرب فلا يجوز ان من المسجد بداعي في الاكل ومعه اكله. فاذا اه انقضى اكله او لم يكن معه اكله

72
00:26:23.650 --> 00:26:50.950
حينئذ ان يخرج للاتيان بابل او شربه ولا يغير او لا يبدل المكان القريب بمكان بمكان بعيد  مما جاء عن الامام مالك رحمه الله في هذا ما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله في النوادر وازديادات

73
00:26:51.150 --> 00:27:11.850
قال ابن نادر قيل فان كان ليس له من يأتيه بطعامه قيل لماله سئل مالك؟ عن الرجل ليس له من ياتي علاش سئل عن هذا؟ لان الاصل اما البعد الانسان الا بغى يعترف يجب ان يعد العدة للاعتكاف الاعتكاف ماشي غايجي يعتكف

74
00:27:11.950 --> 00:27:31.950
كان الإنسان ناعس ولا جالس شوية لا الإعتكاف يجب على المسلم ان يعد له العدة يستعد للإحتكاك قبل ما الإعتكاف يخطط لما سيتركه لأهله من الحاجة انا مثلا غنعتكف يوما وليلة ولا يومين اذن وجب ان اعد

75
00:27:31.950 --> 00:27:58.000
لما يحتاجه اهل بيتي لما يحتاجه اولادي وزوجتي ومن يجب علي النفقة عليهم وجب اعلان العدة لهم هذا واحد ووجب اعداد العزة لنفسي في المعتكف ونعد العدة لنفسي ماشي غندخل وعاد نولي نخرج انا نمشي نجيب الفراش باش نتغدى عاد نمشي نجيب العزل تدخل للمعتكفين مستعدة لللعب

76
00:27:58.000 --> 00:28:18.000
تحمل معك ما تحتاج اليه فان وقع ونزل واحتجت الى شيء اخر واحد عطاك في خمسطاشر يوم صعيب يدخل معاه هاد دي معاه الأكل ديال خمسة عشر يوما فسيحتاج الى الخروج للأكل فإذن الشاهد يعد العدة

77
00:28:18.000 --> 00:28:38.000
وان ومما يدخل في العدة ان الانسان اذا استاطع يكلف شي حد يأتيه بما يحتاجه فهذا هو الاصل هذا هو الأصل هو الواجب ايلا مثلا واحد يكلف زوجته يقوليه را غنعطيك المسجد الفلاني اتني بالأكل والشرب في وقت كذا وهذا في وقت الإفطار

78
00:28:38.000 --> 00:28:57.100
خارج على صلاة المغرب في تسييسه بإفطاري ولا ارصده مع ابني ولا ابنتي ولا نحو ذلك هذا داخل في الإستعداد للإعتكاف يتهيأ الانسان لذلك  هذا اذا اراد المسلم ان يعتكف ان يعتكف

79
00:28:57.200 --> 00:29:17.200
اه الاعتكاف المطلوب وفي بعض الاحوال الاعتكاف التام الكامل فيجب اعداد العدة لهم. اما الانسان دخل وبقي منشغلا بامور يحتاج الخروج في قضائها امور كتعلق بالعمل واحد غي جا واعتكف امور العمل مازالت عنده معطلة بالنسبة

80
00:29:17.200 --> 00:29:40.700
مثلا عنده عمال يعملون في اه شركته ولا في بيته ولا في محله عمال يعملون في بيته ولم اه لم يقضي حوائجهم ولم يقم بما يجب القيام به ازاؤه فهذا لا يستأنف الاعتكاف حتى يفعل ذلك يقاد الامور ديال العمل ديال

81
00:29:40.700 --> 00:30:02.350
الشغل ديال البيت ديال جميع المتعلقات اللي ممكن تصرفو على الاعتكاف من باب الاستعداد والتهيؤ للاعتكاف مع لم يكن له الا احتاج الخروج لحاجة عاد فيها ان يقال جاز له ذلك. اذا في هذا سئل مالك رحمه الله قيل فان كان له ليس من يأتيه

82
00:30:02.350 --> 00:30:24.950
بطعامه قال اه سئل ايذهب ليأتي به؟ فقال ولم يعتكف ليس له من يأتي ما كاينش اللي يجيب ليه الطعام والشراب للمسجد معندوش مثلا ولاد معندوش مرا ولا مراض مكاينش لي يجيب ليه الأكل ولا بعيد عن هداك المكان البيت ديالو بعيد جا لمدينة اخرى اعتكف فيها ولا

83
00:30:24.950 --> 00:30:43.050
فقال رحمه الله ولم يعتكف؟ لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون بمعنى كأنه يقول حبذا لو ان الناس لم يتكلموا الا ما يطغى نديرو داكشي اللي يقدروا عليه العبادة اللي يقدروا عليها هادا ما عندوش من يأتي بطعام وشرابه ما يعتادش هادا هو المعنى

84
00:30:43.050 --> 00:31:03.300
حبذا لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون. ثم قال ان كان قريبا بمعنى ان كان بيته قريبا من المعتكف فلا حرج كرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راه الحجرات ديال كلها كانت قرب المسجد

85
00:31:03.300 --> 00:31:29.150
وحجرة عائشة كانت رقية على المسجد   قيل فيشتريه من على باب المسجد الشريه ايلا كان شي حد كيبيع الطعام امام المسجد قال نعم ما قرب احب الي كلما كان قريبا فذلك احب اليه ما دليل ان لا يصرف المعتكف عن الغرض ولا عن المقصود

86
00:31:29.150 --> 00:31:52.850
الاعتكاف لان المقصود من الاعتكاف اش لزوم المسجد والتفرغ للعبادة. يلزم الانسان ماشي يلزمه بالنوم. غا يلزم المسجد باش ينعس النهار والليل وهو ناعس. لا. ليتفرغ للعبادة ولينقطع عن صوارف وشواغل الدنيا غيستغل وقت اكثر في عبادة الله رب العالمين فأي صارف من الصواريخ

87
00:31:52.850 --> 00:32:14.850
يخرجه عن المسجد يبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى وجب عليه قبل ان يستعد آآ ان يعد العدة  لتركه لئلا يشغله شيء حال اعتكافه عن عبادة الله رب العالمين. ولهذا مالك جاء عنه هذا الكلام اللي هو فيه شيء من التغليب لكن

88
00:32:14.850 --> 00:32:30.200
ان المراد به بيان المعنى المقصود من الاعتكاف ولمن يعتكف الا واحد غيتم داخل خارج غادي لا ومعرت فين يجيب الماكلة وراجع لما يعتكف بمعنى هذا شيء ينافي على الاقل كما لا يأتيك

89
00:32:30.200 --> 00:32:57.950
الاعتكاف باللزوم لزوم الشيء والاقامة عليه فقال وقالت صفية رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه واله وسلم محتكدا فاتيته ازوره هذا مما  يستدل به اهل العلم على جواز الخروج للحاجة من من صور الحاجة التي هذه الصور. قالت صفية كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا

90
00:32:57.950 --> 00:33:18.650
فأتيته ازوره لله فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني اي ليرجعني الى بيتي  فمر رجلان من الانصار الحديث مشهور فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا استحياءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي

91
00:33:18.650 --> 00:33:36.450
النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الشبهة عن نفسه انها صفية اي زوجته. فقالا سبحان الله يا رسول الله يعني لا نشك فيك. لا يتبرأ الى

92
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
شيء من هذا سبحان الله لا نشك فيك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد بيان حكم من الاحكام فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف ان يقذف في قلوبكما شرا. ان يقذف عليه الشيطان في قلوبكم

93
00:33:56.850 --> 00:34:16.850
وقد يقع هذا للعبد مع غير رسول الله الحديث فيه فائدة عامة للمسلم ان المسلم كلما استطاع ان يدفع عن نفسه التهم وان يبتعد عن مواطن الشبه فليفعله. الى قدرتي تبتعد عن مواطن الشبه فافعل لئلا يساء بك الظن

94
00:34:16.850 --> 00:34:43.100
المسلم مطلوب منه شرعا ان يبتعد عن الاماكن التي تكون سببا في اساءة الظن بي. نعم من اساء الظن بك فهو اثم. لكن اه اعانة لاخيك بالا يسيء بك الظن ابذل جهدك في اجتناب الاماكن التي قد يساء بك الظن ان كنت فيها

95
00:34:43.100 --> 00:34:59.250
عادة لاخيك باش ما يسيقش بك لاخوك الظن ويتحمل الميزان فادفع هذه اه الشبهة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان وهذا الأمر قد يقع للعبد ممكن الإنسان ما يتبادر للدين ديالو والو في تلك اللحظة حتى يمشي لدارو ولا يدوز يوم ولا يوم

96
00:34:59.250 --> 00:35:15.450
ولا تلاتة ولا تجتمع عندو شي قرائن اخرى للدكرى واحد العام واحد الشهر شفت كدا ويولي عندو داكشي اللي كان لا يساوي شيئا صارت قليلة قوية تتقوى بها القرائن الأخرى

97
00:35:16.650 --> 00:35:29.850
فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق بينه قال ان الشاهد عندنا ماشي هذا هو المقصود المقصود والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها خرج من

98
00:35:29.950 --> 00:35:59.950
للمسجد مع صفيان ليوصلها الى حجرتها الى بيتها. فقال الفقهاء في هذا الحديث فيه فائدة وهي انه يجوز للمعتكف ان يخرج الى بيته للحاجة كهاته الحاجة اللي هي ان اه يخرج مثلا ليوصل اه من من يخشى

99
00:35:59.950 --> 00:36:27.050
ويخاف عليهم كامرأة مثلا كبنت او زوجة او نحو ذلك لكن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاز وساغى بقرب اه حجرات زوجاته من المسجد هذا ماشي خروج بعيد يأخذ وقتا طويلا ومسافة

100
00:36:27.050 --> 00:36:46.500
راه الحجرات كلها كانت قريبة تنمشي للحجرة زناة النبي صلى الله عليه واله وسلم كان كبيوت ائمة المساجد اليوم في البيوت اين المدارس فإذا كان اذا خرج يدخل مسافة قصيرة تأخذ وقتا يسيرا

101
00:36:46.800 --> 00:37:06.800
فمثل هذا الخروج يرخص فيه في الحاجة الى الانسان خرج واحد المسافة قصيرة جدا للحاجة الى بأس. ويستفاد من الحديث فائدة اولى متعلقة الاعتكاف وهي انه يجوز للمرأة للزوجة او غيرها ان تزور قريبها في معتكف هذا لا يفسد الاعتكاف يكون الانسان

102
00:37:06.800 --> 00:37:26.800
عشرة ايام ولا كذا فتزوره زوجته في معتكفه فيكلمها. فيما يحتاج اليه من الكلام او تزوره امه او يزوره امه ابوه فيكلم هؤلاء على قدر الحاجة فيما يحتاجون اليه لا بأس بذلك هذا لا يفسد تجوز الزيارة ويجوز

103
00:37:26.800 --> 00:37:54.200
لا مانع منه فقد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف الا لحاجة الانسان وليدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدئ فيها اعتكازه. وليدخل معتكفه قبل غروب

104
00:37:54.200 --> 00:38:15.950
غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يلتجئ فيها قوله وليدخل له لنا الأمر الظاهر ان هذا الدخول واجب قال لك لي بغا يبدا الاعتكاف لانكم تعلمون ان اقل اعتكاف عندنا يوم وليلة منين غنبداو الاعتكاف هذا هو في الليل

105
00:38:15.950 --> 00:38:33.850
طيب اللي بغا يبدا الاعتكاف من ليلو وقتاش يدخل للمسجد؟ واش مع المغرب ولا مع العشاء ولا بعد العشاء ولا ومع الفجر قال لك يجب على من اراد الاعتكاف هذا هو القول الاول في مذهب الوجوب ان يدخل اما قبل غروب الشمس ولا مع الغروب

106
00:38:33.850 --> 00:38:53.850
قبل الغروب قبيل الغروب ولا مع الغروب. علاش؟ ليكون قد اعتكف يوما وليلة كاملتين. الليلة كلها من الغروب لأنه باش تحسب الى دخل واحد مع العشا واش غتحسب ليه ليلة كاملة؟ ليلة كاملة اذن باش تعد ليه ليلة كاملة يدخل من قلبه ولما

107
00:38:53.850 --> 00:39:13.850
باش تعدليه ليلة كاملة واليوم راه بعد الغروب اذن فيجب الدخول اما قبل المغرب ولا مع الغروب فإذا لم يفعل ذلك بناء على القول بالوجوب اذا لم يفعل ذلك فلا يعتد

108
00:39:13.850 --> 00:39:33.850
بذلك الليل الى دخل تال من مور المغرب تال العشا اولا قبل العشا الشايب قبل غروبه فلا يعتد بتلك الليلة لانها ناقصة ماشي ليلة كاملة ليلة ناقصة وبالتالي غيكون عتكف اقل من يوم ولله هذا هو قول سحنون وهو الظاهر من كلام الشيخ وليدخل الامر

109
00:39:33.850 --> 00:39:57.050
والقول الآخر عندنا في المذهب ان ذلك مستحب دخول قبل المغرب ولا مع الغروب مستحب وبالتالي اذا دخل بعد الغروب دخل قبل العشاء بعد العشاء المهم قبل الفجر دخل بعد الغروب في اي جزء من اجزاء الليل صح اعتكافه بناء على القول

110
00:39:57.050 --> 00:40:27.400
بالاستحباب. وهذا القول بالاستحباب هو قول البغداديين من المالكية. وقد ذكره آآ القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابيه المعونة والتلقين. ذكر ان الدخول قبل الغروب او معه مستحب وبالتالي ان دخل بعد الغروب فانه يحتد بتلك الليلة. يحتد بتلك الليلة واضح المعنى؟ هم. هذا القول الاخر

111
00:40:27.400 --> 00:40:47.400
وهذا القول الذي ذكره اه القاضي عبد الوهاب في الترتيب وفي المعونة هو الذي مشى عليه خليل مختصر وان كان خلاف النشور هو الذي بشر عليه خليل في المختصر رحمه الله وتعقبه الشيخ الدردير في شرحه

112
00:40:47.400 --> 00:41:07.400
تعقبه اه بان هذا ليس هو القول المعتمد والمشهورة. القول المعتمد هو الاول الذي ذكره الشيخ عقول سفلية ان الدخول قبل غروب او مع غروب واجب وضع لذلك تعاقب الشراح الشيخ رحمه الله تعالى

113
00:41:07.400 --> 00:41:32.800
والدليل على هذا ما جاء في الموطأ ان مالكا قال يدخل المعتكف المكان الذي يريده ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول ليلة. اذا فيه يدخل قبل غروب الشمس وبها تمسك آآ

114
00:41:32.800 --> 00:42:00.700
اهل القول الأول وهو المشهور في المنام. وهذه المسألة اللي هي الدخول بالليل ولا الدخول قبل الغروب ولا الدخول بعد الغروب آآ يشكل عليها حديث ويعز ذكره الشارح عندكم دابا الآن قلنا القول المشهور في مذهب انه يجب الدخول الى المعتكف قبل غروب الشمس. فإن قال قائل

115
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
عندنا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل الى معتدل صلى الفجر اي الصبح ثم دخل هذا الحديث انه يدخل الى المعتكف بعد صلاة الصبح

116
00:42:20.700 --> 00:42:40.700
اجيب عنه بأجوبة ذكر المحشن عندكم بعض الأجوبة اجيب عن ذلك بأجوبة منها ان معنى قولها ثم فدخل الى معتكفه اي دخل الى المكان الذي اعد له للاعتكاف في في المسجد. لانه صلى الله عليه وسلم كانت

117
00:42:40.700 --> 00:43:00.700
كانت تنصب له خيمة صغيرة في اخر المسجد يتفرغ فيها للعبادة يقيم فيها بها ويلزمها فكان اذا صلى بالصحابة الصبح دخل الى معتكفه اي المكان الخاص به الذي اعد وهيء له

118
00:43:00.700 --> 00:43:20.700
لعبادة الله سالات الصلاة مع الجماعة صلاة الصبح لي راه ماشي مرتاتف كيمشي لدارو ولي معتكف كل واحد كيمشي للمكان ديالو فالنبي صلى الله عليه وسلم جا صلى دخل الى معتكفه ليتفرغ للعباد. فقالوا هذا هو المراد بقولها دخل الى معتكفه. وليس المراد انه

119
00:43:20.700 --> 00:43:40.700
اه ان قولها دخل الى معتكفه اي اه ابتدأ وقت اعتكافه لا وانما المراد ذهب الى دخل الى مكان اعتكافه الخاص به في المسجد لانه في المسجد كل واحد كيكون عندو واحد المكان خاص به يقيم به ويلزمه

120
00:43:40.700 --> 00:44:00.700
فإلى صلى الصبح يدخل الى ذلك المكان خاص به هذا هو تأويل طيب لماذا كمل الحديث بهذا المعنى قول الحديث بهذا المعنى ليقع الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى التي ظاهرها انه كان يبتدئ الاعتكاف

121
00:44:00.700 --> 00:44:20.700
في الليل يبتدئه في اول الليل للجمع بين الاحاديث حملها هذا الكلام وهو قولها دخل الى معتكف على هذا المعنى الذي ذكره طيب سئل الاحاديث التي ظاهرها يعارض هذا من تلكم الاحاديث ما جاء في الصحيحين في البخاري

122
00:44:20.700 --> 00:44:40.700
موسم الحديث لعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. والمراد بالعشر كما هو معلوم الليالي العشر. الليالي العشر الاخيرة

123
00:44:40.700 --> 00:45:00.700
لان الليالي العشر هي التي لها ميزة في تلك العشر الاواخر. العشر الاواخر من رمضان مفضلة من حيث لياليها والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعتكف في هذه العشر اجتهادا وبحثا

124
00:45:00.700 --> 00:45:26.450
منه وتلمسا لليلة القدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه واله وسلم ويشد فيها المئزر ويوقظ فيها اهله وحث الناس على ذلك فقال التمسوا ليلة القرن في العشر الاواخر من رمضان. اذا فقولها

125
00:45:26.450 --> 00:45:51.800
في العشر الاواخر اي في ليالي العشر الاواخر. والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين فإذا جاءت ليلة العيد انتهى اعتكافه صلى الله عليه واله وسلم

126
00:45:51.800 --> 00:46:09.800
ملي كتجي الليلة ديال العيد يكون اليوم الموالي يوم عيد يمتنع اعتكافه صلى الله عليه وسلم فلا يكون معتكفا يوم العيد وهذا واجب يجب على اي احد لان يوم العيد يحرم صومه وبالتالي لا يصح اعتكافه خاصة عندنا في المذهب ان الصوم

127
00:46:09.850 --> 00:46:26.450
شرط في في فلا يمكن اعتكاف يوم يوم العيد  اذا هذا حاصل قال الشيخ وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدأ فيها اعتكافه. الليلة التي يجب ان

128
00:46:26.450 --> 00:46:46.450
قبل غروب الشمس هذا آآ حاصل كلامي ثم قال البعد ولا يعود مريضا هذا شروع منه في بيان الامور التي لا يجوز لمعتكدي فعلها سيأتي معنى بيان بعض الافعال لا لا يجوز ان يجوز

129
00:46:46.450 --> 00:47:46.450
مباشرة غير كلامه وهو كذلك المدونة. وكذلك يمتلك ارتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا ناسيا او متعمدا. زادت او قدر او باشر او ينسى. قال ابن ماجي ظاهره وان لم تحسبوه. وقيدها ابو الحسن بقوله

130
00:47:46.450 --> 00:48:06.450
اذا وجد لذة او قصدها ولم يجدها. وان مرضا قال المحشي في هذا التقييد لابي الحسن قال قيد ابي الحسن معتمد معتمد لكن لابد ان يكون الملموس او المقبل ممن يستلذ به عادة ما ان قبل من لا تشتهى او لوداع او رحمة

131
00:48:06.450 --> 00:48:26.450
لم يجد لذة اذا شنو الصور اللي خرجت معنا؟ اذا قبل من لا تشتهى اصلا كبنته وامه واخته او قبل من تشتهى له بوداع ما قصد شيئا من اللذة لم يقصد ولم يجد. وانما اه قبل من اجل الوداع او الرحمة اذا ها هو ما خصكش

132
00:48:26.450 --> 00:48:56.450
من اجل الوداع من اجل الرحمة اذا لم يقصد اللذة قال ولم يجدها اذا راه القصد ما كاينش ومن حيث الوجود لا توجد قال اه ولم يجد ثم قال كغيرهما في بطان اعتكافهما لو ان معتكفا مع زوجته او امته فوطئها مكرهة او نائمة

133
00:48:56.450 --> 00:49:16.450
المعنى ديالها اما مكرهة فاللول بمعنى لا قدرة لم تستطع رفعه او كانت نائمة لم تكن تشعر بذلك فانه يبطن اعتكافها. قال بخلاف الاحتلام اذا احتلم الانسان في معتكفه ذكرا كان او انثى فلا

134
00:49:16.450 --> 00:49:46.450
نفس الاعتكاف ويجب عليه الاغتسال او من الصوم خاصة خرج منه الى بيته. فاذا صح من نار خرج وش وجوبا ولا جوازا؟ قال لك وجوبا مع المرض المانع من الوقت في الصوم وجوازا مع المانع من الصوم فقط على حسب لأن الى كان واحد المرض شديد الدرجة يمنعه من المفتي في المسجد اذن

135
00:49:46.450 --> 00:50:06.450
واذا كان لا يمنع من النقود لكن يمنعه من الصوم فيجب له الخروج كيكون جائز لا واجب فاذا صح من مرضه رجع الى المسجد ويغن على ما تقدم من الكتاب. وكذلك الحكم بالحاضرة مرتكبة او نافسة. فانها تخرج

136
00:50:06.450 --> 00:50:26.450
وتبني على ما تقدم وحرمة الاعتكاف مستمرة عليهما فلا يجوز لاحظ البناء البناء هنا باش ما يتبادرش قال الشيخ المراد بالبناء في كلامه الاتيان ببدل ما فات بالعذر. سواء كان على وجه القضاء بان كانت اياما معينة وفاتت او لا على وجه القضاء

137
00:50:26.450 --> 00:50:46.450
كانت الأيام غير معينة مضمومة. واش واضح شنو هنا المراد بالبناء؟ ماشي مراد البناء لي تقدم في الصلاة. المراد بالبناء الإتيان ببدن ما فات بالعلوم غي هاد الإتيان بالبدر يقدر يكون على وجه القضاء الى كان هو مثلا نادرا ان يعتكف يوما معينا قاليها اعتكف يوم الخميس

138
00:50:46.450 --> 00:51:06.450
وقع ليه العذر يوم ملي مشى بغا يعترف يوم الخميس مرض ولى المراة حاضت فحينئذ ملي غادي يمرض يشفى من المرض ديالو ولا المرا يمشي للحياة ديالها شغادي يكون داك الاعتكاف الجنة؟ قضاء داك يوم الخميس قال هاد الخميس والخميس مشى مرض فيه ولا حاربت فيه فغيكون على وجهي القضاء

139
00:51:06.450 --> 00:51:26.450
الى مكانش يوما معين قال لا يعني ان اعتكف وايلا مكانش ناظر غنوة قال اليوم غنعتكف وبدا الاعتكاف ديالو ووقع له الوعود يلزم بالشروع به فإذا غيجي واحد غيدير واحد اليوم بدل ذلك اليوم يكون بدله وليس على وجه القضاء علاش لانه ما كانش معين ذاك اليوم اللي اللي حاط فيه المرأة ويقول الرسول

140
00:51:26.450 --> 00:51:46.450
معينا لأن القضاء هو فيه عبادة خارجة وقتها فإذا كان نذر معين اذا فات وقته فغيكون الإتيان على وجه فلا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الكتاب بين الصلاة غير الصوم قاليك المحشي

141
00:51:46.450 --> 00:52:06.450
الصواب الا الفطر وهو كذلك هو هو المراد هو المعنى المدخول لانه قال الشيخ ولا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف ثم استثنى الفعل الا الفطر فيجوز فعله لا يجوز ان يفعلها خارج يمشيو للبيت ديالهم هذا الحائض

142
00:52:06.450 --> 00:52:26.450
لا يجوز ان يفعلا في بيتهما ما ينافي الاعتكاف الا شيئا واحدا كاينا في الاعتكاف ويقدرو يديروه لي هو الفطر لان الحائض لا يجوز لها الصوم وهاداك المريض ما قادرش يصوم والا كان قادر يصوم يجوز ليه يفطر لانه ما دام خرج من معتكفه

143
00:52:26.450 --> 00:52:56.450
فيجوز له تا شي حاجة لا تجوز الا الثقة ملي لا يجوز القبلة غير مباشرة فضلا عن الجماع. قوله في المرض فعائد على المريض وقوله في الخير على الحاكم الا انه يقال في المرض والحج لكان احسن الجسم من التقوى. نعم. فاذا طهرت الحائض بمعنى انها رأت علامة الطهر والحسنة

144
00:52:56.450 --> 00:53:26.450
او افاق المريض في مرضه ثواب حصل له من ذلك في ليل او نهار رجع وفي نقطة رجع اي كل من الحائض والمريض ساعتين اي ساعة اذ طهرت الحاضر ماشي قل ساعة طهرت لأن ساعة مكتضافش للجملة ساعة يضاف للمفرد

145
00:53:26.450 --> 00:53:53.100
المريض من مرضه الى المسلم. وانما الدعاء حينئذ امتدأ على المشروع. نعم ساعة استأنف اعتكاف يوم قال واذا رجع نهارا لا يعتد بذلك يوم يفعله للصوم نعم. واذا واذا رجعا ليلا اجزأهما لا شيء عليهما

146
00:53:53.100 --> 00:54:17.600
بناء على القول بوجوب الدخول الى المعتكف قبل المغرب او مع المغرب واخا يرجعوا قبل من الفجر بخمس دقائق لانه هو معذور ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لحاجة الانسان وهي البول والغاية. ويستحب ان يتخذ بذلك موضعا قريبا

147
00:54:17.600 --> 00:54:37.600
وفي غير منزله ان كان مسكونا وفيه اهله. واما ان كان غريبا فيذهب. حيث شاء الى اقرب مكان حيث شاء فيذهب حيث شاء لكن الى اقرب مكان. وانظر ما معنى الحصر في كلامه

148
00:54:37.600 --> 00:54:57.600
فان له ان يخرج من منتصفه بغير ما ذكر في خروجه لغير ما يحتاج اليه من اكل او شرب او لون في الحصى في كلامه اين هو هو قوله وهي البول والغائط وهي اليون والغائط احصر الحاجة في

149
00:54:57.600 --> 00:55:17.600
هذا ثم شرع يبين الوقت الذي اه لا قال يقصد يقصد قوله الا لحاجة الانسان لان الظاهر المتبادل من حاجة الانسان هي قضاء الحاجة البول والغائط فقال لك هذا هو قال لك هاد

150
00:55:17.600 --> 00:55:37.600
الترفيه نظر مفهوم؟ هاد الحصر اللي هو الا لحاجة الانسان فيه نظر لان الحاجة حاجة الانسان هي تبادر بها الى الدين الظاهر ديالها هو فقال لك هاد الحجر لأن ماشي غير هاد قضاء الحاجة التي تدون

151
00:55:37.600 --> 00:56:07.600
ثم شرع يبين الوقف الذي ويدخل وليدخل قبل غروب الشمس. وهذا الامر على يده سباب وانظروا معنا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى

152
00:56:07.600 --> 00:56:25.017
ثم ذكر فيما كتب ابتداءا من الغد ان شاء الله نقدمو درس