الاعتكاف قال وكذلك اي يبتدئ اعتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا هذا لي جامع كذا فهو يجب عليه ابتداء ثم قال الشيخ وان مرض خرج الى بيته فاذا صح بلى على ما تقدم وكذلك ان شناهو الذي فعله مما ينادي بالاعتكاف؟ الفطر فقط الشيء الذي فعله هذا المريض ولا هذا الحائط مما ينافي الاعتكاف حاجة وحدة لي هي الفطور انه مبقاش الصيف يفطر مفهوم العبد يا صحبتنا على ما تقدم. وكذلك اذا ارادت وحرمة الاختلاف عليها بالمعارض وعلى الحائط ولا يخرج المختلف الا لحالة الانسان. ولا يعود مريض ولا يصلي على جنازتكم ولا كم كان. وله ان يتزوج قال رسول الله ومن افطر فيه متعمدا فليبتليه اعتكافه ثم قال وكذلك اذا استفيد من قوله من بعد وكذلك من جامع انه يقصد غلاما اسفر بشكل او شربه هذا شروع الى الشيخ رحمه الله في بيان مفسدات الاعتكاف. فذكر رحمه الله ان مما يفسد الاعتكاف الاكل والشرب عمدا فمن افطر في نهار اعتكافه لان الصوم شرط في الاعتكاف عندنا فمن اثر في نهار اعتكافه باكل او شرب متعمدا فقد بطل اعتكافه. وبالتالي يجب ان يبتدأ الاعتكاف مرة اخرى ان يستأنف اعتكاف يوم اخر. ذاك اليوم الذي كان قد اعتكف بطلة كلو فلو ان احدا من الناس دخل الى المسجد قبل غروب الشمس بنية ان يعتكف يوما وليلة لان اقل الاحتكاك يوم وليلة فدخل قبل الغروب ومكث الليل كله في المسجد واصبح في النهار الموالي صائما وقبل غروب الشمس افطر. بطلة اعتكاف ذلك اليوم كله كل داك الموقف اللي كان في المسجد بطل له لا يعد فعله اعتكافا هدا شكون من اكل او شربا متعمدا وعليه ان يستأنف اعتكاف يوم اخر يجب عليه لان الاعتكاف يلزم بالشروع فيه من النوافل التي تلزم بالشروع فيها يجب عليه ان يعيد اعتكاف ذلك اليوم هذا اذا كان متعمدا مفهوم قوله هنا ومن اثر فيه متعمدا ان من افطر ناسيا فاعتكافه صحيح لا يبطل ولا يلزمه ابتداء اعتكافه لا يلزمه ان يبتدأ ان يأتيك فاعتكافه صحيح ولكن الصوم يجب عليه قضاؤه صوم ذلك اليوم يجب ان يقضي صوم ذلك اليوم لان الصوم صار لازما بسبب الاعتكاف بسبب الاعتكاف فإذا لم يكن في الأصل واجبا لأن الإعتكاف قد يكون مع الصوم الواجب او غيره فإذا كان الصوم واجبا كرمضان او صوم نذر فالأمر ظاهر واذا لم يكن واجبا فانه اه يلزم بالتبعي للاعتكاف لانه شرط في الاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا به اذا لا يبطل اعتكافه لكن عليه قضاء اليوم مفهوم الفرق ياك؟ عليه اضافوا من حيث الصوم قال الشيخ اذن هذا بالنسبة لمن افطر اه بأكل او شرب. طيب الأفتر غادي يجي مع او ما هو من مقدمات الجماعة او مباشرة قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا ونهار الناس ومتعمدا اذا من افطر بالجماع فلا فرق بين ان يكون ناسيا او متعمدا في انه يبطل اعتكاف وعليه ابتداء اعتكاف جديد. عليه ان يستأنف اعتكفا جديدا. اذا بالنسبة للاكل والشرب فيهما تفصيل بين من فعل ذلك متعمدا وناسيا. اما بالنسبة للجماع فلا تفصيلا ولا فرق بين المتعمد والناس من حيث ما يحيدهاش ماشي ما يحيدش الاسم من حيث بطلان ونزوم ابتدائي اعتكاف جديد لكن هناك فرق بينهما من حيث الاثم ومن كيف الوقوع في الحرام فمن تعمد فهو اثم ومن لم يتعمد فلا اثم لكن من حيث الحكم اللي هو انه يبتدأ اعتكابه وان اعتكافه باطل يتفقان في هذا. اذا قال الشيخ كذلك من جامع فيه اي في اعتكافه قوله جامع اي وطير وحكم القبلة والمباشرة كالجماع بالنسبة للاعتكاف. لماذا؟ علاش؟ الجماع لم يفرق فيه بين العامل والناس لان ترك لان اعتزال النساء شرط في الاعتكاف في صحة ذاتك. من الامور التي لا يصح الاعتكاف ترك اعتزال النساء. فلا يجوز للرجل حال اعتكافه وكذلك المرأة اذا كانت معتكفة لا يجوز له اه تقبيل زوجته ولا مباشرتها ولا وطؤها. اي شيء يعد من مقدمات الجماع؟ او قل مما يمتز به عادة مما يشتهى عادة عادة هذا يفسد الاعتكاف. يجب على المعتكف تركه. ولهذا الجماع لم يكن فيه تفصيل بخلاف الاكل والشرب المعتكف يأكل ويشرب بالليل ولا لا؟ كياكل ويشرب؟ فالأكل والصوم ليس ممنوعا بسبب الإعتكاف. وانما منع من وبالنهار الصوم واما جماع مقدماته فإن المعتكف منع منها في اعتكافه لانها امور تنافي الاعتكاف. تنافي الاعتكاف. فمما يجب على المعتكف المعتكف تركه واعتزاله اه الجماع مقدمته. اذا فمن تعمد مباشرة او القبلة او اه فمن وقع في مباشرة او التقبيل او الجماع فقد افسد اعتكافه سواء اكان ناسيا او متعمدا. وقد نقل الامام ابن عبدالبر رحمه الله اجماع اهل العلم على ان المعتكف لا يجوز له ان يباشر ولا ان يقبل فضلا عن الوطئ مقالة الإجماع على انه لا يباشر ولا يقبل فكيف بالجماع لمقدمة الجماع لا تجوز فلا يجوز الوقوف من باب اولى قد يقول قائل اذا كانت المباشرة او القبلة لمن يلتزم به عادة فهذا فمباشرة الرجل زوجته او تقبيل المعتكف زوجته فالامر ظاهر واضح لان تلك المرأة ممن يرتد به عادة بالنسبة لداك الرجل لكن ان كانت المرأة من محارمه ليست مما ممن يرتد بنا عادة كأن تكون اما او اختا او بنتا فهل ايضا يحرم عليه لمسها او تقبيلها لوداع قبلة الوداع او الرحمة كما لو كانت ابنة او اما اختلف في هذا اهل المذهب فيه قولان المعتمد ان ذلك لا يفسد اعتكافه اذا كان ممن لا يلتزم بها عادة فان ذلك لا يفسد لا لا يفسد الاحتكاك اللهم الا ان وجد اللذة اللهم الا ان وجدها مما لا يوجد به عادة على خلاف الاصل فان ذلك لا يجوز. اما اذا لم يجدها وبالطبع لن يكون قاصدا لها لأن هذا اللي كنتكلمو عليه ممن لا يفز به عادة فلا بأس كما قال بعض اهل العلم واستدلوا على الجواز ان هذا المال سبيل اذا كان الوداع نحو ذلك استدلوا على كذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام حال اعتكافه يخرج رأسه من المسجد الى عائشة في حجرتها لان حجرة عائشة مطلة على المسجد. لها نافذة تطل على المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه آآ لعائشة وهي في بيتها فترجل شعر رأسها. صلى الله عليه وسلم. والترجيل هو التنشيط رضي الله تعالى عنها تسلف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيلها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلزم لبسه الآن تمس رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجل شعره اي لتسرحه اه تدهنه بما يدهن به الشعر. فدل ذلك على الجواز. لماذا؟ لان هذا المس لا يقصد به عادة مثل هذا فلذلك قال بعض اهل المذهب المذهبي لابد من وجود اللذة او قصدها وان لم يجدها ممن يرتد به عادة يجب ان يقيد ان يجد لذة او ان يقصدها ولو لم يجدها لكن هاد وجود الدولة في الصورة الثانية قصدها وعدم وجودها ان كان هذا القصد لمن يمتاز به عادة اذا قال الشيخ وكذلك من جامع فيه ليلا او نهار الناس شنو معنى هو كذلك اشارة لماذا ترجع؟ وكذلك وكذلك اي يبقل الاعتكاف ويجب ابتداؤه كذلك نفس الحكم اللي هو اللي قال قبل فليبتدي اعتكافه المعتكفة وكذلك ان حاضت المعتكفة اش معنى وكذلك نفس الحكم السابق لي هو؟ آآ تبني علامات اتقدم لأنه اش قال في المريض؟ وان مرض خرج من بيته فإذا صحبنا على ما تقدم وكذلك ان حاضت المعتكفة يعني من حارة معتكفة خرجت الى بيتها فإذا ذهب حيضها بنت على ما تقدم نفس الحكم ديال مريم مفهوم الدولة؟ اذن نقف مع قال وان اذا خرج الى بيته اذا كان الرجل معتكفا او المرأة كان الشخص معتكفا فمرض في ارتكابه داخل اعتكافه ما رضى. مرض مرضا يمنعه اما من المكوث في المسجد او من الصوم. واحد من الجوج ان المرض يمنعه اصلا من النكوث في المسجد لا يستطيع الجلوس في المسجد لا بد ان يذهب الى بيته ليمرضه من يمكن ايهما الرضا من ذويه واقاربه؟ الشاهد لا يستطيع مرض شديد لا يستطيع معه الوقوف في المسجد هذا واحد الصورة الثانية ان يمرض ناض يستطيع معه المكوث في المسجد لكن لا يستطيع الصوم ما يقدرش يصوم وانتم تعلمون ان الصوم عندنا شرط في الاعتكاف هو غيقدر يجلس ما عندوش اشكال داك لا يستطيع الصوم في الحالتين معا يجوز له الخروج من البيت اه نعم في الحالتين يجوز له ان يذهب كلا البيت بانه اذا لم يصم لا يصح اعتكافه لا اعتكاف الا بصومه قال خرج الى بيته ذهب الى بيته ما دام مريضا فإذا صح بمجرد زوال المرض اذا صح ان ذهب المرض الذي منعه من الجلوس او من الصوت بمجرد ذهاب المرض يجب ان يرجع الى المسجد كما سيوظف لك الا معتكدي كما سيأتي بيان اذا هذا المرض يرجع الى المسجد ساعة ان. قال الشيخ فاذا صح ذهب الى المسجد مباشرة لان العذر داز ويبني على ما على ما تقدم يبني على ما تقدم هذا ان دخل ليلا اما ان دخل نهارا فلابد له من ان ان يعتكفن نهارا موالية العبارة يبني على ما تقدم يبني على ما تقدم ماشي المقصود بها البناء الذي تعرفونه انه الا خرج مع الظهر يرجع مع الظهر ويتم هنا اذا خرج بالليل نعم بنى على ما تقدم ليلا يرجع مع العشا خرج لكن في وسط النهار خرج وقت فان رجع وقت الظهر في الوقت الذي خرج منه فلا يجزئه ذلك اليوم ذلك النهار لا يجزئه مفهوم؟ لأنه خاصو يصوم داك اليوم يبتدأ الصيام ديالو في معتكفه ذاك اليوم يجب ان يبتدأ صومه في معتكف ماشي بدا صايم في داره وكمل الصيام نص نهار فيه معتدل اذن فايلا جا مع الظهر مزيان لكن لا يجزئه ذلك اليوم اقصد النهار لابد ان لابد ان يقضي اليوم الموالي في المعتاد يزيد اليوم الموالي في المعتكف حتى وهاد الكلام كنقولوه لا بالنسبة للمريض ولا الحائض او النفساء الى قهوة واضحة؟ لأن الشيخ قال من بعد وكذلك ان حاضت المعين فالمعتكفة اذا حاضت اولى فست ولدت في معتكفها فكذلك تخرج الى بيتها اه اذا ذهب حيضها او نفاسها طهرت ترجع الى المسجد وتبني على ما تقدم نفس ما ذكرها له من التفسير بين الليل قبله الا ان هنا فرقا يسيرا بين المريض والحائض. الحائض اذا حاضت او المرأة اذا نفست وجب عليها الخروج من المسجد بما تعلمون انه في المذهب يمتنع عن الحائض فاذا حاضت اللازمة على الخروج اما المريض فلا يلزمه الخروج من المسجد يجوز له ان يخرج من المسجد اما الى بغا يجلس واحد مرض بحيث لا يستطيع الصوم ولكن مابغاش يمشي لداره قال لك انا مرضت والصوم ديالي الاعتكاف ديالي الآن اه لا يصح لانني لست بصائم لكن بغيت نبقى جالس في المسجد بغى يبقى في معتكفه له ذلك هذا الا ما اذا كان المرض شديدا يوجب الخروج فحينئذ يجب عليه. اذا كان المرض شديد واذا لم يخرج الى مامشاش لدارو يهلك بسبب شدة المرض هنا كانقولو يجب عليه الخروج من المسجد لاتخاذ اسباب العلاج اما اذا كان يستطيع المكوث وشاء ذلك فلا بد لكن الحائض لا يجوز لها وجب عليها الخروج لانها لا تنفث في المسجد. مفهوم الله طيب بعد هذا الحائض ها هي خرجت من المسجد مشات لدارها وكذلك المريض ذهب الى بيته واش آآ تستمر احكام الاعتكاف في حقهما بعد الخروج؟ نعم قال الشيخ وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض ديال الاعتكاف تبقى عليهما في حال المرض وفي حال الحيض اذن الرجل هذا لي مريض رجل الى المراة الشخص لي مريض وخرج من المسجد بسبب مرضه تبقى الاعتكاف مصاحبة له في بيته. فلا يجوز له ان يجامع ولا ان يمس ولا ان يقبل الحرمة ديال الاعتكاف في القانون سواء اكل الفطر على سبيل الجواز او للوجوب. الفطرة فهاد الحالة لم يكن واجب ولا جائز. بالنسبة للحائض هو واجبنا. وبالنسبة للمريض فيه تفصيل ان كان المرض يخشى منه الهلاك الفطر واجب وان كان المال يخشى منه ذلك لكن فيه مشقة شديدة فهو جائز اذا فالشاهد على كل حال حرمة الاعتكاف تستمر بالنسبة للحائض او النفساء وبالنسبة للمريض ولو في بيتهما حتى يرجعوا داك الاعتكاف اللي كانوا باغين يعتكفوا يوما او يومين او ثلاثا او اكثر عاد في المسجد تزول قال فإذا طهرت الحائض او افاق المريض في ليل او نهار رجعا ساعة اذ الى المسجد هذا ذكرنا هاد الحكم فإذا اتفاق المريض وهي اللي قال حنا قبل صحة صحة افاق المراد انه اش؟ زال عنه المانع المانع العذر اللي هو الما راك زال ولذلك في حكم المريض اش يدخل؟ يدخل من جن او اغني عليه شخص جن دخل الى الاعتكاف سالم العقل كامله فلما بدأ اعتكافه جن حصاده جنون كذلك ذهبوا به الى البيت مر يوم او يومان فذهب جدوله. او اغمي عليه الغيب. لم يفيق حتى مرة نصف يوم او يوم كذا ذهب به الى بيته فأفاق. فكذلك نفس الحزن بمجرد افاقة المريض او المجنون او الذي جن طرأ عليه الجدر او الذي اغمي عليه يرجع الى المسجد ساعة اذن فداك الوقت لي جا العذر يرجع الى المسجد قال وكذلك الحائضون في ليل او نهار لكن ذكرنا الفرق انه الا رجع بالنهار الا رجع بالليل الامر واضح مفهوم الان بين غروب الشمس الى طلوع الفجر بل ولو رجع مع الفجر اجزاء على المختار نجزئه ذلك الليل كيتحسب ليه داك الليل لكن ان رجع منا هادي ان رجع من نهار فلابد ان اه يعتكف اليوم المواليا لانه لم يصوم ذلك اليوم كله في اه في معتدل. خاصة ان الانسان فاق من العذر وسط النهار ثم يصوم لا يمكن ان يصوم لانه لم يبيت الصيام من الليل صيفية صيام الليل اذا هذا لن يكون صائما واخا من واش واضح؟ لو فرضنا ان هاد المرأة طهرت وسط النهار كان ماشي صائمين ليست صائمة ترجع اه ترجع ولو لم تكن صائمة لا يجزئها ذلك النهار غتصوم اليوم رجع ساعة اذ ساعة اذ اي وقت اذ وقت اذ هادي ساعة مضافة للإذن ساعة اذ اي ساعة اذ طهرت الحائض واباق المريض ساعة اذ قارورة الحائض والنفساء ساعة اذ افاق المريض او او الذي جن او قضي عليه. ساعة الجن وهادي من من من المعاني ديال الإبل من معاني الإذن باللغة انها تلد مضافا اليها تأتي مضافا اليها هشام ان اذ ذكرها اذن في جمع الجوامع انها تلد مضافا اليها لان ساعة دابا الان فهاد الحالة هادي ساعة موظف وهو مضاف اليه اذن في محل عوض عن الجملة الجملة هي ساعة اذ طهرت الجملة في محل ذاته لان التمرين لا تنوي العوض عن عن جملته قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف من معتكفهم الا لحاجة الا قال لك لا يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه الا من معتكفه الا لحاجة الانسان. حمل كثير من الشرح الحاجة هنا على حاجة الانسان على قضاء الحاجة من بول او غائط او نحو ذلك فحملوا الحاجة قالك الحاجة هي البول او الغائط ونحو ذلك قضاء الحاجة فلا يخرج المعتكف من معتكفه الا بداية اذا اراد ان يقضي حاجته والدليل على ذلك دليلنا على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. لا يدخل البيت الا لحاجة تريد قضاء الحاجة اذا اراد قضاء حاجة الدين بعضهم وهو الظاهر علم في حاجته هنا. فقال المراد بالحياة ما يحتاجه الانسان مما لابد منه ما يحتاجه الانسان مما لا بد منه. فيدخل في ذلك قضاء الحاجة لان لابد منه لا مفر منه ويدخل في ذلك كأن يخرج مثلا يأتي بأثمن او شربه فهذا من الحاجة او ان يأتي بدواء فهذا من الحاجة لكن في كل الاحوال متى رخص له ان يخرج للحاجة فلا يجوز الزياد على الزيادة على القدر الذي تحصل به الحاجة الى واحد غيخرج لقضاء الحاجة وكاين واحد المكان قريب منه يستطيع ان يقضي فيه حاجته فلا يجوز له ان يذهب الى الى مكان اخر ابعد منه او خرج ليأتي بأكل او شرب فلا يجوز له ان يذهب لمكان ابعد منه يا بمأخوله او مشروبه او اه لباسه ان اضطر لذلك لباسه اصابه اصابته نجاسة ونحو هذا قراو واحتلم واراد ان يغتسل فعلى كل حال لهذه في هذه الأحوال الضرورية آآ يخرج الى اقرب مكان يمكنه ان يسد به حاجته. ولا يتجاوزه لما هو ابعد. وان خرج حتى من حيث الزمن آآ يختصروا في الخروج والدخول فلا يجوز له مع قضائه بحاجته ان يقضي حاجة اخرى في الطريق يقول انا دابا اذن لي في الخروج من اجل اتيان ما بقى ليا ما ناكل غنخرج نجيب ما ناكل من لهيه وفي طريقة ذهب وهي من اراد قضاء شغل اخر نقول له لا خرجت نهاية هذه الحالة فلا يجوز ان تصرف شيئا من الوقت في غيرها او في كلام تلاقى مع واحد من الناس لاباس به غير وقف مجمع معه هذا ينافي الاعتكاف لا يجوز ذلك خرج لحاجة فليقتصر عليها. ولا يجوز ان يضيع شيئا من الوقت خارج المسجد دون هنا ما يصرف في الذهاب للحاجة والرجوع منها فقط غير الحالة والرجوع اذن فالحل تشمل قضاء الحاجة وتشمل الخروج لأكل او شرب او الخروج من اغتسال كما لو احتلم مثلا او الخروج لاعتسال جمعة او لاغتسال عيد او لاغتسال تبرد كذلك عدة من الحاجة او ان يكون معتكفا في غير المسجد الجامعي فخرج للجمعة يخرج للجمعة ويرجع ويتصل على اذن فهذا كله داخل في قول الشيخ ولا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان اي الا لما لابد منه اذا لم يكن معه. اما اذا كان معه مثلا شخص معه اكل او شرب فلا يجوز ان من المسجد بداعي في الاكل ومعه اكله. فاذا اه انقضى اكله او لم يكن معه اكله حينئذ ان يخرج للاتيان بابل او شربه ولا يغير او لا يبدل المكان القريب بمكان بمكان بعيد مما جاء عن الامام مالك رحمه الله في هذا ما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله في النوادر وازديادات قال ابن نادر قيل فان كان ليس له من يأتيه بطعامه قيل لماله سئل مالك؟ عن الرجل ليس له من ياتي علاش سئل عن هذا؟ لان الاصل اما البعد الانسان الا بغى يعترف يجب ان يعد العدة للاعتكاف الاعتكاف ماشي غايجي يعتكف كان الإنسان ناعس ولا جالس شوية لا الإعتكاف يجب على المسلم ان يعد له العدة يستعد للإحتكاك قبل ما الإعتكاف يخطط لما سيتركه لأهله من الحاجة انا مثلا غنعتكف يوما وليلة ولا يومين اذن وجب ان اعد لما يحتاجه اهل بيتي لما يحتاجه اولادي وزوجتي ومن يجب علي النفقة عليهم وجب اعلان العدة لهم هذا واحد ووجب اعداد العزة لنفسي في المعتكف ونعد العدة لنفسي ماشي غندخل وعاد نولي نخرج انا نمشي نجيب الفراش باش نتغدى عاد نمشي نجيب العزل تدخل للمعتكفين مستعدة لللعب تحمل معك ما تحتاج اليه فان وقع ونزل واحتجت الى شيء اخر واحد عطاك في خمسطاشر يوم صعيب يدخل معاه هاد دي معاه الأكل ديال خمسة عشر يوما فسيحتاج الى الخروج للأكل فإذن الشاهد يعد العدة وان ومما يدخل في العدة ان الانسان اذا استاطع يكلف شي حد يأتيه بما يحتاجه فهذا هو الاصل هذا هو الأصل هو الواجب ايلا مثلا واحد يكلف زوجته يقوليه را غنعطيك المسجد الفلاني اتني بالأكل والشرب في وقت كذا وهذا في وقت الإفطار خارج على صلاة المغرب في تسييسه بإفطاري ولا ارصده مع ابني ولا ابنتي ولا نحو ذلك هذا داخل في الإستعداد للإعتكاف يتهيأ الانسان لذلك هذا اذا اراد المسلم ان يعتكف ان يعتكف اه الاعتكاف المطلوب وفي بعض الاحوال الاعتكاف التام الكامل فيجب اعداد العدة لهم. اما الانسان دخل وبقي منشغلا بامور يحتاج الخروج في قضائها امور كتعلق بالعمل واحد غي جا واعتكف امور العمل مازالت عنده معطلة بالنسبة مثلا عنده عمال يعملون في اه شركته ولا في بيته ولا في محله عمال يعملون في بيته ولم اه لم يقضي حوائجهم ولم يقم بما يجب القيام به ازاؤه فهذا لا يستأنف الاعتكاف حتى يفعل ذلك يقاد الامور ديال العمل ديال الشغل ديال البيت ديال جميع المتعلقات اللي ممكن تصرفو على الاعتكاف من باب الاستعداد والتهيؤ للاعتكاف مع لم يكن له الا احتاج الخروج لحاجة عاد فيها ان يقال جاز له ذلك. اذا في هذا سئل مالك رحمه الله قيل فان كان له ليس من يأتيه بطعامه قال اه سئل ايذهب ليأتي به؟ فقال ولم يعتكف ليس له من يأتي ما كاينش اللي يجيب ليه الطعام والشراب للمسجد معندوش مثلا ولاد معندوش مرا ولا مراض مكاينش لي يجيب ليه الأكل ولا بعيد عن هداك المكان البيت ديالو بعيد جا لمدينة اخرى اعتكف فيها ولا فقال رحمه الله ولم يعتكف؟ لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون بمعنى كأنه يقول حبذا لو ان الناس لم يتكلموا الا ما يطغى نديرو داكشي اللي يقدروا عليه العبادة اللي يقدروا عليها هادا ما عندوش من يأتي بطعام وشرابه ما يعتادش هادا هو المعنى حبذا لو ان الناس لم يتكلفوا الا ما يطيقون. ثم قال ان كان قريبا بمعنى ان كان بيته قريبا من المعتكف فلا حرج كرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راه الحجرات ديال كلها كانت قرب المسجد وحجرة عائشة كانت رقية على المسجد قيل فيشتريه من على باب المسجد الشريه ايلا كان شي حد كيبيع الطعام امام المسجد قال نعم ما قرب احب الي كلما كان قريبا فذلك احب اليه ما دليل ان لا يصرف المعتكف عن الغرض ولا عن المقصود الاعتكاف لان المقصود من الاعتكاف اش لزوم المسجد والتفرغ للعبادة. يلزم الانسان ماشي يلزمه بالنوم. غا يلزم المسجد باش ينعس النهار والليل وهو ناعس. لا. ليتفرغ للعبادة ولينقطع عن صوارف وشواغل الدنيا غيستغل وقت اكثر في عبادة الله رب العالمين فأي صارف من الصواريخ يخرجه عن المسجد يبعده عن طاعة الله تبارك وتعالى وجب عليه قبل ان يستعد آآ ان يعد العدة لتركه لئلا يشغله شيء حال اعتكافه عن عبادة الله رب العالمين. ولهذا مالك جاء عنه هذا الكلام اللي هو فيه شيء من التغليب لكن ان المراد به بيان المعنى المقصود من الاعتكاف ولمن يعتكف الا واحد غيتم داخل خارج غادي لا ومعرت فين يجيب الماكلة وراجع لما يعتكف بمعنى هذا شيء ينافي على الاقل كما لا يأتيك الاعتكاف باللزوم لزوم الشيء والاقامة عليه فقال وقالت صفية رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه واله وسلم محتكدا فاتيته ازوره هذا مما يستدل به اهل العلم على جواز الخروج للحاجة من من صور الحاجة التي هذه الصور. قالت صفية كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته ازوره لله فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني اي ليرجعني الى بيتي فمر رجلان من الانصار الحديث مشهور فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعا استحياءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الشبهة عن نفسه انها صفية اي زوجته. فقالا سبحان الله يا رسول الله يعني لا نشك فيك. لا يتبرأ الى شيء من هذا سبحان الله لا نشك فيك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد بيان حكم من الاحكام فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف ان يقذف في قلوبكما شرا. ان يقذف عليه الشيطان في قلوبكم وقد يقع هذا للعبد مع غير رسول الله الحديث فيه فائدة عامة للمسلم ان المسلم كلما استطاع ان يدفع عن نفسه التهم وان يبتعد عن مواطن الشبه فليفعله. الى قدرتي تبتعد عن مواطن الشبه فافعل لئلا يساء بك الظن المسلم مطلوب منه شرعا ان يبتعد عن الاماكن التي تكون سببا في اساءة الظن بي. نعم من اساء الظن بك فهو اثم. لكن اه اعانة لاخيك بالا يسيء بك الظن ابذل جهدك في اجتناب الاماكن التي قد يساء بك الظن ان كنت فيها عادة لاخيك باش ما يسيقش بك لاخوك الظن ويتحمل الميزان فادفع هذه اه الشبهة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان وهذا الأمر قد يقع للعبد ممكن الإنسان ما يتبادر للدين ديالو والو في تلك اللحظة حتى يمشي لدارو ولا يدوز يوم ولا يوم ولا تلاتة ولا تجتمع عندو شي قرائن اخرى للدكرى واحد العام واحد الشهر شفت كدا ويولي عندو داكشي اللي كان لا يساوي شيئا صارت قليلة قوية تتقوى بها القرائن الأخرى فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق بينه قال ان الشاهد عندنا ماشي هذا هو المقصود المقصود والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج معها خرج من للمسجد مع صفيان ليوصلها الى حجرتها الى بيتها. فقال الفقهاء في هذا الحديث فيه فائدة وهي انه يجوز للمعتكف ان يخرج الى بيته للحاجة كهاته الحاجة اللي هي ان اه يخرج مثلا ليوصل اه من من يخشى عندنا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل الى معتدل صلى الفجر اي الصبح ثم دخل هذا الحديث انه يدخل الى المعتكف بعد صلاة الصبح ويخاف عليهم كامرأة مثلا كبنت او زوجة او نحو ذلك لكن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاز وساغى بقرب اه حجرات زوجاته من المسجد هذا ماشي خروج بعيد يأخذ وقتا طويلا ومسافة راه الحجرات كلها كانت قريبة تنمشي للحجرة زناة النبي صلى الله عليه واله وسلم كان كبيوت ائمة المساجد اليوم في البيوت اين المدارس فإذا كان اذا خرج يدخل مسافة قصيرة تأخذ وقتا يسيرا فمثل هذا الخروج يرخص فيه في الحاجة الى الانسان خرج واحد المسافة قصيرة جدا للحاجة الى بأس. ويستفاد من الحديث فائدة اولى متعلقة الاعتكاف وهي انه يجوز للمرأة للزوجة او غيرها ان تزور قريبها في معتكف هذا لا يفسد الاعتكاف يكون الانسان عشرة ايام ولا كذا فتزوره زوجته في معتكفه فيكلمها. فيما يحتاج اليه من الكلام او تزوره امه او يزوره امه ابوه فيكلم هؤلاء على قدر الحاجة فيما يحتاجون اليه لا بأس بذلك هذا لا يفسد تجوز الزيارة ويجوز لا مانع منه فقد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال الشيخ رحمه الله ولا يخرج المعتكف الا لحاجة الانسان وليدخل قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدئ فيها اعتكازه. وليدخل معتكفه قبل غروب غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يلتجئ فيها قوله وليدخل له لنا الأمر الظاهر ان هذا الدخول واجب قال لك لي بغا يبدا الاعتكاف لانكم تعلمون ان اقل اعتكاف عندنا يوم وليلة منين غنبداو الاعتكاف هذا هو في الليل طيب اللي بغا يبدا الاعتكاف من ليلو وقتاش يدخل للمسجد؟ واش مع المغرب ولا مع العشاء ولا بعد العشاء ولا ومع الفجر قال لك يجب على من اراد الاعتكاف هذا هو القول الاول في مذهب الوجوب ان يدخل اما قبل غروب الشمس ولا مع الغروب قبل الغروب قبيل الغروب ولا مع الغروب. علاش؟ ليكون قد اعتكف يوما وليلة كاملتين. الليلة كلها من الغروب لأنه باش تحسب الى دخل واحد مع العشا واش غتحسب ليه ليلة كاملة؟ ليلة كاملة اذن باش تعد ليه ليلة كاملة يدخل من قلبه ولما باش تعدليه ليلة كاملة واليوم راه بعد الغروب اذن فيجب الدخول اما قبل المغرب ولا مع الغروب فإذا لم يفعل ذلك بناء على القول بالوجوب اذا لم يفعل ذلك فلا يعتد بذلك الليل الى دخل تال من مور المغرب تال العشا اولا قبل العشا الشايب قبل غروبه فلا يعتد بتلك الليلة لانها ناقصة ماشي ليلة كاملة ليلة ناقصة وبالتالي غيكون عتكف اقل من يوم ولله هذا هو قول سحنون وهو الظاهر من كلام الشيخ وليدخل الامر والقول الآخر عندنا في المذهب ان ذلك مستحب دخول قبل المغرب ولا مع الغروب مستحب وبالتالي اذا دخل بعد الغروب دخل قبل العشاء بعد العشاء المهم قبل الفجر دخل بعد الغروب في اي جزء من اجزاء الليل صح اعتكافه بناء على القول بالاستحباب. وهذا القول بالاستحباب هو قول البغداديين من المالكية. وقد ذكره آآ القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابيه المعونة والتلقين. ذكر ان الدخول قبل الغروب او معه مستحب وبالتالي ان دخل بعد الغروب فانه يحتد بتلك الليلة. يحتد بتلك الليلة واضح المعنى؟ هم. هذا القول الاخر وهذا القول الذي ذكره اه القاضي عبد الوهاب في الترتيب وفي المعونة هو الذي مشى عليه خليل مختصر وان كان خلاف النشور هو الذي بشر عليه خليل في المختصر رحمه الله وتعقبه الشيخ الدردير في شرحه تعقبه اه بان هذا ليس هو القول المعتمد والمشهورة. القول المعتمد هو الاول الذي ذكره الشيخ عقول سفلية ان الدخول قبل غروب او مع غروب واجب وضع لذلك تعاقب الشراح الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على هذا ما جاء في الموطأ ان مالكا قال يدخل المعتكف المكان الذي يريده ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه اول ليلة. اذا فيه يدخل قبل غروب الشمس وبها تمسك آآ اهل القول الأول وهو المشهور في المنام. وهذه المسألة اللي هي الدخول بالليل ولا الدخول قبل الغروب ولا الدخول بعد الغروب آآ يشكل عليها حديث ويعز ذكره الشارح عندكم دابا الآن قلنا القول المشهور في مذهب انه يجب الدخول الى المعتكف قبل غروب الشمس. فإن قال قائل اجيب عنه بأجوبة ذكر المحشن عندكم بعض الأجوبة اجيب عن ذلك بأجوبة منها ان معنى قولها ثم فدخل الى معتكفه اي دخل الى المكان الذي اعد له للاعتكاف في في المسجد. لانه صلى الله عليه وسلم كانت كانت تنصب له خيمة صغيرة في اخر المسجد يتفرغ فيها للعبادة يقيم فيها بها ويلزمها فكان اذا صلى بالصحابة الصبح دخل الى معتكفه اي المكان الخاص به الذي اعد وهيء له لعبادة الله سالات الصلاة مع الجماعة صلاة الصبح لي راه ماشي مرتاتف كيمشي لدارو ولي معتكف كل واحد كيمشي للمكان ديالو فالنبي صلى الله عليه وسلم جا صلى دخل الى معتكفه ليتفرغ للعباد. فقالوا هذا هو المراد بقولها دخل الى معتكفه. وليس المراد انه اه ان قولها دخل الى معتكفه اي اه ابتدأ وقت اعتكافه لا وانما المراد ذهب الى دخل الى مكان اعتكافه الخاص به في المسجد لانه في المسجد كل واحد كيكون عندو واحد المكان خاص به يقيم به ويلزمه فإلى صلى الصبح يدخل الى ذلك المكان خاص به هذا هو تأويل طيب لماذا كمل الحديث بهذا المعنى قول الحديث بهذا المعنى ليقع الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى التي ظاهرها انه كان يبتدئ الاعتكاف في الليل يبتدئه في اول الليل للجمع بين الاحاديث حملها هذا الكلام وهو قولها دخل الى معتكف على هذا المعنى الذي ذكره طيب سئل الاحاديث التي ظاهرها يعارض هذا من تلكم الاحاديث ما جاء في الصحيحين في البخاري موسم الحديث لعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. والمراد بالعشر كما هو معلوم الليالي العشر. الليالي العشر الاخيرة لان الليالي العشر هي التي لها ميزة في تلك العشر الاواخر. العشر الاواخر من رمضان مفضلة من حيث لياليها والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعتكف في هذه العشر اجتهادا وبحثا منه وتلمسا لليلة القدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه واله وسلم ويشد فيها المئزر ويوقظ فيها اهله وحث الناس على ذلك فقال التمسوا ليلة القرن في العشر الاواخر من رمضان. اذا فقولها في العشر الاواخر اي في ليالي العشر الاواخر. والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين كان يبتدأ اعتكافه من ليلة الواحد والعشرين فإذا جاءت ليلة العيد انتهى اعتكافه صلى الله عليه واله وسلم ملي كتجي الليلة ديال العيد يكون اليوم الموالي يوم عيد يمتنع اعتكافه صلى الله عليه وسلم فلا يكون معتكفا يوم العيد وهذا واجب يجب على اي احد لان يوم العيد يحرم صومه وبالتالي لا يصح اعتكافه خاصة عندنا في المذهب ان الصوم شرط في في فلا يمكن اعتكاف يوم يوم العيد اذا هذا حاصل قال الشيخ وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يبتدأ فيها اعتكافه. الليلة التي يجب ان قبل غروب الشمس هذا آآ حاصل كلامي ثم قال البعد ولا يعود مريضا هذا شروع منه في بيان الامور التي لا يجوز لمعتكدي فعلها سيأتي معنى بيان بعض الافعال لا لا يجوز ان يجوز مباشرة غير كلامه وهو كذلك المدونة. وكذلك يمتلك ارتكافه من جامع فيه ليلا او نهارا ناسيا او متعمدا. زادت او قدر او باشر او ينسى. قال ابن ماجي ظاهره وان لم تحسبوه. وقيدها ابو الحسن بقوله اذا وجد لذة او قصدها ولم يجدها. وان مرضا قال المحشي في هذا التقييد لابي الحسن قال قيد ابي الحسن معتمد معتمد لكن لابد ان يكون الملموس او المقبل ممن يستلذ به عادة ما ان قبل من لا تشتهى او لوداع او رحمة لم يجد لذة اذا شنو الصور اللي خرجت معنا؟ اذا قبل من لا تشتهى اصلا كبنته وامه واخته او قبل من تشتهى له بوداع ما قصد شيئا من اللذة لم يقصد ولم يجد. وانما اه قبل من اجل الوداع او الرحمة اذا ها هو ما خصكش من اجل الوداع من اجل الرحمة اذا لم يقصد اللذة قال ولم يجدها اذا راه القصد ما كاينش ومن حيث الوجود لا توجد قال اه ولم يجد ثم قال كغيرهما في بطان اعتكافهما لو ان معتكفا مع زوجته او امته فوطئها مكرهة او نائمة المعنى ديالها اما مكرهة فاللول بمعنى لا قدرة لم تستطع رفعه او كانت نائمة لم تكن تشعر بذلك فانه يبطن اعتكافها. قال بخلاف الاحتلام اذا احتلم الانسان في معتكفه ذكرا كان او انثى فلا نفس الاعتكاف ويجب عليه الاغتسال او من الصوم خاصة خرج منه الى بيته. فاذا صح من نار خرج وش وجوبا ولا جوازا؟ قال لك وجوبا مع المرض المانع من الوقت في الصوم وجوازا مع المانع من الصوم فقط على حسب لأن الى كان واحد المرض شديد الدرجة يمنعه من المفتي في المسجد اذن واذا كان لا يمنع من النقود لكن يمنعه من الصوم فيجب له الخروج كيكون جائز لا واجب فاذا صح من مرضه رجع الى المسجد ويغن على ما تقدم من الكتاب. وكذلك الحكم بالحاضرة مرتكبة او نافسة. فانها تخرج وتبني على ما تقدم وحرمة الاعتكاف مستمرة عليهما فلا يجوز لاحظ البناء البناء هنا باش ما يتبادرش قال الشيخ المراد بالبناء في كلامه الاتيان ببدل ما فات بالعذر. سواء كان على وجه القضاء بان كانت اياما معينة وفاتت او لا على وجه القضاء كانت الأيام غير معينة مضمومة. واش واضح شنو هنا المراد بالبناء؟ ماشي مراد البناء لي تقدم في الصلاة. المراد بالبناء الإتيان ببدن ما فات بالعلوم غي هاد الإتيان بالبدر يقدر يكون على وجه القضاء الى كان هو مثلا نادرا ان يعتكف يوما معينا قاليها اعتكف يوم الخميس وقع ليه العذر يوم ملي مشى بغا يعترف يوم الخميس مرض ولى المراة حاضت فحينئذ ملي غادي يمرض يشفى من المرض ديالو ولا المرا يمشي للحياة ديالها شغادي يكون داك الاعتكاف الجنة؟ قضاء داك يوم الخميس قال هاد الخميس والخميس مشى مرض فيه ولا حاربت فيه فغيكون على وجهي القضاء الى مكانش يوما معين قال لا يعني ان اعتكف وايلا مكانش ناظر غنوة قال اليوم غنعتكف وبدا الاعتكاف ديالو ووقع له الوعود يلزم بالشروع به فإذا غيجي واحد غيدير واحد اليوم بدل ذلك اليوم يكون بدله وليس على وجه القضاء علاش لانه ما كانش معين ذاك اليوم اللي اللي حاط فيه المرأة ويقول الرسول معينا لأن القضاء هو فيه عبادة خارجة وقتها فإذا كان نذر معين اذا فات وقته فغيكون الإتيان على وجه فلا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الكتاب بين الصلاة غير الصوم قاليك المحشي الصواب الا الفطر وهو كذلك هو هو المراد هو المعنى المدخول لانه قال الشيخ ولا يجوز لهما ان يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف ثم استثنى الفعل الا الفطر فيجوز فعله لا يجوز ان يفعلها خارج يمشيو للبيت ديالهم هذا الحائض لا يجوز ان يفعلا في بيتهما ما ينافي الاعتكاف الا شيئا واحدا كاينا في الاعتكاف ويقدرو يديروه لي هو الفطر لان الحائض لا يجوز لها الصوم وهاداك المريض ما قادرش يصوم والا كان قادر يصوم يجوز ليه يفطر لانه ما دام خرج من معتكفه فيجوز له تا شي حاجة لا تجوز الا الثقة ملي لا يجوز القبلة غير مباشرة فضلا عن الجماع. قوله في المرض فعائد على المريض وقوله في الخير على الحاكم الا انه يقال في المرض والحج لكان احسن الجسم من التقوى. نعم. فاذا طهرت الحائض بمعنى انها رأت علامة الطهر والحسنة او افاق المريض في مرضه ثواب حصل له من ذلك في ليل او نهار رجع وفي نقطة رجع اي كل من الحائض والمريض ساعتين اي ساعة اذ طهرت الحاضر ماشي قل ساعة طهرت لأن ساعة مكتضافش للجملة ساعة يضاف للمفرد المريض من مرضه الى المسلم. وانما الدعاء حينئذ امتدأ على المشروع. نعم ساعة استأنف اعتكاف يوم قال واذا رجع نهارا لا يعتد بذلك يوم يفعله للصوم نعم. واذا واذا رجعا ليلا اجزأهما لا شيء عليهما بناء على القول بوجوب الدخول الى المعتكف قبل المغرب او مع المغرب واخا يرجعوا قبل من الفجر بخمس دقائق لانه هو معذور ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لحاجة الانسان وهي البول والغاية. ويستحب ان يتخذ بذلك موضعا قريبا وفي غير منزله ان كان مسكونا وفيه اهله. واما ان كان غريبا فيذهب. حيث شاء الى اقرب مكان حيث شاء فيذهب حيث شاء لكن الى اقرب مكان. وانظر ما معنى الحصر في كلامه فان له ان يخرج من منتصفه بغير ما ذكر في خروجه لغير ما يحتاج اليه من اكل او شرب او لون في الحصى في كلامه اين هو هو قوله وهي البول والغائط وهي اليون والغائط احصر الحاجة في هذا ثم شرع يبين الوقت الذي اه لا قال يقصد يقصد قوله الا لحاجة الانسان لان الظاهر المتبادل من حاجة الانسان هي قضاء الحاجة البول والغائط فقال لك هذا هو قال لك هاد الترفيه نظر مفهوم؟ هاد الحصر اللي هو الا لحاجة الانسان فيه نظر لان الحاجة حاجة الانسان هي تبادر بها الى الدين الظاهر ديالها هو فقال لك هاد الحجر لأن ماشي غير هاد قضاء الحاجة التي تدون ثم شرع يبين الوقف الذي ويدخل وليدخل قبل غروب الشمس. وهذا الامر على يده سباب وانظروا معنا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى ثم ذكر فيما كتب ابتداءا من الغد ان شاء الله نقدمو درس