﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.100
ايش المناسب ذكرنا ان المناسب بهذا الاعتبار الثالث ينقسم الى اربعة امتال تحدثنا على الثلاثة الأول وهذا هو الرابع المرسل وسمعنا المناسب المرسل لأي المطلق من الإعتبار والإلغاء فلم يشهد له دليل بالاعتبار

2
00:00:21.250 --> 00:00:40.450
ولا شهد له دليل بالإلغاء فيقال له مرسل اي مطلق عن الإعتبار والإلغاء هداك الوصف المناسب الذي يسمى مرسلا هو الذي يسمى عند المالكية بالمصلحة او قل ان شئت بالاستصلاح

3
00:00:40.600 --> 00:01:06.100
فذكر الناظم قال والوصف المناسب ايت يجهل الاعتبار اي يجهل الاعتبار له من الشارع يجهل الاعتبار له من الشارع بحيث لم يدل دليل على اعتباره وكذلك على على اهداره والغائه

4
00:01:06.400 --> 00:01:23.800
بخلاف ما سبق مؤثرو الملائم دل الدليل على اعتبارهما والغريب دل الدليل على بالغائه وهذا مطلق من ذا الذي يولى على اعتباره ولا على الغائه قد ذكرت لكم امس اذا ان المناسبة ثلاثة

5
00:01:23.900 --> 00:01:39.350
اه بهاد اللذة على اعتباره فهو معتبر وما دل الدليل على الغائه فهو ملغم وما لم يدل دليلا على اعتبار هؤلاء فهو المرسل وهو محل خلاف كما لا يخفى وعند المالكية

6
00:01:39.400 --> 00:02:03.050
هذا المناسب المرسل الذي لم يدل دليل لا على اعتباره  ولا على الغائه معتبر بشروط يأتي ذكرها باذن الله يعتبر بشروط يعتد به بشروط وهدا كلو لي كنتكلمو عليه ماشي مطلق الوص كنتكلمو على الوصف المناسب

7
00:02:03.550 --> 00:02:26.300
واش معنى وصفو مناسب تمنعنا ضحى كما سبق راه سبق لنا اه مناسب الذي تضمن الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى من من ترتبون للحكم عليه معتنام اه به الذي شرع من ابعاد مفسدة او جلب ذي سداد

8
00:02:26.450 --> 00:02:45.900
فإذن المناسب راه مشتمل على مصلحة كنقولو وصف مناسب مستمر على اذن هذا المناسب المرسل المشتمل على مصلحة معتبر عند المالكية بشروط يأتي ذكرها اه بعض المالكية قال يعتبر في المعاملات دون العبادات

9
00:02:46.650 --> 00:03:05.350
وهذا هو التحقيق في المسألة هو الذي عليه اه الاكثر وقيل يعتبر حتى في بالعبادات وهو اذن هذا هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة ومعلوم ان مالكا رحمه الله يحتج للمصلحة الموصلة

10
00:03:05.750 --> 00:03:34.700
المصيبة تعد من الادلة الاجمالية عنده التي يحتج بها  طالبه وشنع عليه وانكر بعضهم بعضهم بالغ في المخالفة وشنع وانكر كامام الحرمين لكن عند التحقيق في المسألة كما ذكر الامام القرفي رحمه الله ردا على اولئك المنكرين المشنعين

11
00:03:35.100 --> 00:03:56.750
قال عند التحقيق تجد جميعهم وكلهم يعملون بالمصلحة وان لم يسموها بهذا الاسم ربما يسمونها استصلاحا او مصلحة لكن لا يسمونها بالمصالح المرسلة والمصلحة المرسلة لكن قال عند العمل تجدهم يعملون بها ولابد

12
00:03:57.300 --> 00:04:16.450
تجدهم يعتبرون امورا لاجل المصلحة ولا يستشهدون على ذلك بما يدل على اعتباره من الشارع هذا موجود في كتبهم بمعنى انلقاو في كتب الشافعية لهم اشد الناس انكارا له نجد فيهم انهم يعتبرون امورا

13
00:04:16.550 --> 00:04:35.550
كثيرة نظرا للمصلحة ولا يأتون بدليل يدل على اعتبارها ميجيبوش لنا دليل من الشارع الحكيم كيدل على ان تلك المصلحة معتبرة اذن اذا قرروا امورا وعللوها بالمصلحة ولم يأتوا بدليل يدل على اعتبار المصلحة هادي هي المصلحة المرسلة

14
00:04:35.600 --> 00:04:51.000
مزيان فهم عند العمل يعملون بها مصلحة ما دل الدليل على اعتبارها واثبتوا بها امورا فهي عند العمل موجودة عند الجميع. اذا فعلى تحقيق هذا الاصل لا يختص به ما لك رحمه الله من جهة

15
00:04:51.000 --> 00:05:14.350
امل بل هو موجود عند الجميع اه عملا وتطبيقا واه دليل حجية هذا الاصل عند ما لك رحمه الله ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم باجماعهم ثبت عنهم العمل بالمصلحة ومراعاتها

16
00:05:14.850 --> 00:05:38.150
فقد جوزوا امورا واباحوا امورا رعاية للمصالح المشتملة عليها ونظرا للمصلحة المترتبة على تلك الامور وجوزوها واذنوا فيها. مع ان تلك الامور لم لم تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:05:38.450 --> 00:06:04.450
ولا دل دليل من الشرع على اعتبارها ولا على الغائها ومع ذلك قالوا بجوازها والاذن فيها اذا فدل ذلك على ان هذه المصلحة معتبرة لكن سبق ان تحقيق ومدى بالاكثر انها تكون لا تكون في العبادات

18
00:06:04.700 --> 00:06:32.500
لان باب العبادات كما لا يخفى توقيفي واذا كان توقيفيا فلا يجوز تشريع عبادة من العبادات والحكم بمشروعيتها لان فيها مصلحة لا يجوز فمصالح العبادات توقيفية لا يعلمها الا الشارع الحاكم. اذا لا تكون الا

19
00:06:32.600 --> 00:06:58.550
الوحيد الا بالنقل لكن ما عدا العبادات هذه يمكن النظر في في مصلحتها والتأمل فيها والحكم بجوازها اه بعد التأمل اه التفكر فيها لماذا لانها قد تكون مشتملة على مفسدة

20
00:06:58.650 --> 00:07:22.950
مساوية لتلك المصلحة او ارجح من تلك المصلحة ولذلك من الذي يحكم اه المصلحة العلماء الذين لهم الأهلية لذلك يحكمون بالمصلحة بعد التأمل والنظر فيما في المآلات عند التأمل والنظر في المآلات

21
00:07:23.000 --> 00:07:43.200
حينئذ يحكمون باش بان هذا الامر مشتمل على المصلحة فلا يكون هذا لكل احد باب ليس مفتوحا انما هو لاهل العلم ولاهل الاجتهاد الذين يستطيعون الحكم بان هذا الامر مصلحته ارجح من مفسدته

22
00:07:43.650 --> 00:08:06.350
او ان اه مصلحته لا مفسدة معها اذن فالقصد كما قلنا انما يكون ذلك في غير العبادات لأن باب العبادات توقيفي ولذلك ضبطها الامام الشاطبي رحمه الله وغيره من اهل العلم بضابطين لتكون معتبرة

23
00:08:06.900 --> 00:08:30.350
فقالوا المصلحة المصانع انما تكون معتبرة بضابطين اثنين الضابط الاول ان اه لا يكون السبب المقتضي لها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن كذلك

24
00:08:31.000 --> 00:08:51.950
يشرع العمل بها والضابط الثاني ان يوجد مانع من فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان يكون السبب المقتضي موجودا لكن كان هناك مانع من فعلها في زمن وزال المانع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

25
00:08:52.100 --> 00:09:12.750
فإذا يشرع فعلها وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز العمل بالمصلحة الامور التعبدية ما هما غير هاتين الحالتين اذا كان ذلك الشيء قد وجد السبب المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:13.050 --> 00:09:30.900
ولم يوجد مانع من فعله في زمن النبي اسمه مع ذلك لم يفعله فلا مصلحة فيه هذا لا مصلحة في تلك العبادة بتلك القربة لا مصلحة فيها اذ لو كانت فيها مصلحة لكان

27
00:09:31.150 --> 00:09:48.000
اول الناس سبقا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر السبب المقتضي لفعله موجود والمانع غير موجود ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يكون التركه لا حجة

28
00:09:48.800 --> 00:10:04.150
ولا يجوز الاقدام على ذلك العمل لانه لو كان فيه مصلحة وفيه خير في الاخرة لان المصلحة العبادات ماشي لابد تكون مصلحة ظاهرة مصلحة اخروية لو كان في ذلك العمل مصلحة وخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:04.400 --> 00:10:20.550
اذا لما لم يفعله دل على انه لا مصلحة فيه وانما الى كان الشيء لم يوجد سبب مقتضي لفعله على عهد النبي حينئذ لا يكون الترك حجة لاننا نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود سببه

30
00:10:20.800 --> 00:10:41.750
او كان السبب لكن وجد مانع نقول لم يفعله لوجود المانع فيفعل بعد اما وهدا كله في المسكوت عنه فيما لم يرد الدليل باعتباره والغائه كما تعلمون اما اذا وجد السبب ولم يوجد المانع وترك فلا مصلحة فيه لو كانت فيه مصلحة لسبق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:10:42.850 --> 00:11:08.600
كيف يترك امرا فيه خير ومصلحة ومنفعة ولا مانع من فعله ولا يبينه للناس  فهذا الضابط به تستطيع ان تفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة فكثير من الناس تذرعوا وتوصلوا بما بهذه القاعدة وبهذا الاصل

32
00:11:08.650 --> 00:11:29.400
وهو مصلحة المرسلة الى كثير من البدع اجازوا كثيرا من البدع وخصوصا البدع الاضافية بي بهذا الاصل دعما منهم انهم يعتمدون عليه اذا فالخلل ليس في الاصل وانما في استعماله في تطبيقه

33
00:11:29.750 --> 00:11:47.000
قلل ماشي في المصلحة المرتدة غي نسمعو المصلحة المرسلة وميعجبناش الحال لا المصلحة المرسلة معتبرة الشريعة باجماع العلماء عملا لا مندوحة لك عن المصلحة في كثير من الامور غادي تلقى نفسك تقول بجوازها وتعتقد جوازها اعتمادا على

34
00:11:47.000 --> 00:12:06.500
مصلحة ورعاية للمصلحة هذا لا اشكال فيه اذا فالاشكال ليس في المصلحة وانما الاشكال في محلي تنزيلها محل تطبيقها ذلك المحل ليس لائقا له ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اكثرهم قال لا تكونوا في العبادات المال من المالكية

35
00:12:06.850 --> 00:12:26.000
انما تكون في غير العبادات في المعاملات ونحوها وحتى عمل الصحابي اللي غيدوي معانا ان شاء الله ذلك كله اش في غير باب العبادات وما وقع من المصلحة في باب العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم

36
00:12:26.650 --> 00:12:47.950
ما وقع اجتهادا من بعضهم بعبادة من العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم من اهل العلم من انكره قال لا يجوز ذلك اصلا ومنهم من وافق عليه لكن نظرا لمصلحة اخرى. لا لانه تعبدي بنفسه كما سيأتينا ان شاء الله في الامثلة

37
00:12:48.400 --> 00:13:06.450
واضح؟ اذا هذا ما تعلق بتعريفها اذا من اقوى الأدلة والحجج التي يحتج بها مالكية كغيرهم ممن يثبتونها عملا اقوى ادلتهم وحججهم على اعتبارها اش؟ عمل صحابة بها رضي الله تعالى عنهم

38
00:13:07.500 --> 00:13:30.450
طيب اين عمل الصحابة بها ذكر المؤلف رحمه الله بعض الامور التي عمل الصحابة فيها بالمصالح المرسلة اولا متل لنا للمصلحة المرسلة ثم ذكر لنا عمل الصحابة فقال رحمه الله اول اصل قال نقبله لعمل الصحابة

39
00:13:32.250 --> 00:13:59.350
نقبله اي نقبل الاحتجاج بالمناسب المرسل نقبل الاحتجاز بالمناسب المرسل لماذا ما علة قبولنا لذلك؟ قال لعمل الصحابة لان الصحابة عملوا به في امور ووقائع كثيرة عملوا بالمصلحة وعملوا بالمناسب المرسل

40
00:13:59.600 --> 00:14:25.550
اذا فلذلك نحن نقبله اذ عمل الصحابة بذلك دون انكار منكر منهم لها يعد اجماعا اقل ما يقال فيه سكوتيا اقل ما يقال فيه اجماع سكوتي قال رحمه الله نقبله هاديك النون فنقبله شنو المقصود بها

41
00:14:26.050 --> 00:14:58.000
المالكية نحن المالكية نقبل العمل بالمرسل رعاية للمصلحة لماذا نقبل العمل بذلك؟ قال وانما نقبله لعمل الصحابة به فمن المقطوع به لاحظ ماشي من المدن من المقطوع به لان عمل الصحابة بالمناسب هذا

42
00:14:58.500 --> 00:15:15.600
ثابت بالقطع في وقائع لا تحصى لا تحصى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عد كثيرا منها عمل صحفي كذا وكذا وكذا وكذا امور كثيرة جدا اذا عمل الصحابة بها بالقطع في وقائع كثيرة

43
00:15:18.950 --> 00:15:42.400
فكانوا يتعلقون بالمصالح ووجوه الرأي ولم يدل الدليل على الغاء تلك المصالح التي عملوا بها لذلك كانت معتبرة. اذا هذا معنى الشطر الاول نقبل الاحتجاج بالعمل المرسل نقبل الاحتجاج بالعمل بالمرسل لعمل الصحابة به واضح

44
00:15:42.950 --> 00:16:01.450
ثم بعد ذلك مثل له ببعض المثل قال كالنقط للمصحف والكتابة كالنقط للمصحف هل قصد النظير رحمه الله ان هذا من عمل الصحابة؟ لا قصد التمثيل للمرسل. كأن سائلا سأله قال له مثال المصلحة المرسلة لهذه

45
00:16:01.550 --> 00:16:27.000
تكلم عليها ما هو مثالها او بعض مجالات اعمالها هذا مجال من مجالات اعمال قاعدة المصلحة المرسلة فقال مثال ذلك كالنقد للمصحف مثال مرسل النقد للمصحف لحفظه من التصحيف ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن منقوتا

46
00:16:27.100 --> 00:16:46.000
ما كان هناك نقد للكلمات المكتوبة  المجموعة بين ايديهم وانما وقع النقط بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الصحابة والاكثر على ان اول من نقطه هو ابو الاسود الدؤلي

47
00:16:46.700 --> 00:17:09.100
وكذلك الشكل للمصحف بعد ذلك جاء الشكل حفظا للقرآن من التصحيف لانه اختلط العجب بالعرب وضاعت اللغة فاحتاج الناس الى النقد ولابد اذا لم يكن نقتل المصحف اختلطت عليهم الفاء بالقاف والتاء بالثاء والباء والنون والجيم بالحاء والخاء

48
00:17:09.500 --> 00:17:34.100
لعدم ايش عربيتهم فلحفظ القرآن من التصحيف والتحريف احتيج الى نقضه ليفرق اولئك بين هذه الحروف. ثم احتيج بعد ذلك الى شكله ليفرقوا بين الحركات والثكلات اذن فنقط المصحف وشكله يعد مصلحة مرسلة

49
00:17:34.150 --> 00:17:52.200
جوز دلك رعاية للمصلحة وهذا النقد ذاته او الشكل ذاته ليس من باب التعبد في شيء وانما هو وسيلة لقراءة القرآن قراءة صحيحة ولذلك بقي هذا الأمر مفتوحا الى زماننا

50
00:17:52.300 --> 00:18:09.400
بعد ذلك جاء جاءت كتابة بعض الرموز علامة على انتهاء الايات هذه الاية الاولى وهذه الثانية وهذه الثانية ثم بعد ذلك جاء تفريقه الى احزاب والى اجزاء الى ارباع واثمان وانصاف

51
00:18:11.250 --> 00:18:35.150
ثم بعد ذلك وضعوا فيه علامات الوقف وعلامات المد وعلامات همز الوصل والقطع وغير ذلك وهكذا يتطورون ثم بعد ذلك صاروا يلونون اه قواعد التجويد ما فيه غنة باللون كذا وما فيه قلب باللون كذا وما فيه اه ترقيق باللون كذا وتفخيم باللون

52
00:18:35.150 --> 00:18:59.250
والقلقلة بلون كذا وهكذا فهذا كله اش رعاية للمصلحة للحاجة اليه ليتعلم الناس قراءة كتاب الله قراءة صحيحة اذا قال كالنقط للمصحف كما ان هاد القواعد لي كتشوفو انما وقعت في الزمن المتأخر كذلك النقد المصحف والشكل له وقع بعد زمن الصحابة

53
00:18:59.750 --> 00:19:27.250
قال والكتابة كتابة القرآن لحفظه من الذهاب والنسيان له كتابته لحفظه من النسيان والذهاب له واول من امر بكتابة المصحف وجمعه كاملا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بخلافته فابو بكر رضي الله عنه في خلافته امر ان يكتب المصحف وان يجمع

54
00:19:31.600 --> 00:19:57.000
فهو من بدأ الأمر كان له السبق في هذا الامر ثم بعد ذلك في زمن عثمان بعد عمر رضي الله عنه تعالى عنه اشتغل بامور مهمة عن هذا ثم بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء

55
00:19:57.350 --> 00:20:22.300
اه اكمال ذلك الجمع الذي بدأه ابو بكر. ابو بكر بدأ وعثمان رضي الله عنه اتم العمل فجمع الصحابة خصوصا القراء منهم والعلماء منهم واستشارهم في الامر  اه اخذوا تلك المصاحف كلها او الصحف كلها التي كانت بين الناس اخذت

56
00:20:23.000 --> 00:20:43.650
واجتمع الناس على مصحف واحد اجتمعوا على مصحف واحد وازيلت كل تلك الصحف وكذا التي كانت بين الناس لأنه قد وقع بينهم اختلاف في بعض ذلك ربما بعضهم كان يجهل ما نسخ من الآيات لفظه

57
00:20:45.050 --> 00:21:03.400
وكان يجهل الناسخ له فلذلك احتيج لاختلاف الناس الى جمعه فاجتمع الناس كلهم على مصحف واحد وكتبت منه في ذلك الزمن ست نسخ ست نسخ كلها متشابهة ما في هذا في هذا وما في هذا لا اختلاف فيها وفرقت

58
00:21:03.600 --> 00:21:32.700
وكان الناس يتعلمون القرآن في الامصار متباينة والاقطار المتباعدة يتعلمون القرآن من تلك النسخ نسخة عند مقرئ من المقرئين في اه ذلك البلد يعلم منها الناس كتاب الله تعالى ومنها ينسخ الناس ويكتب الناس الى اخره. فالمقصود اتم هذا العمل عثمان رضي الله عنه. اذا ها هما الصحابة الان عملوا بالمصلحات

59
00:21:33.150 --> 00:21:50.850
جمع القرآن الكريم في كتاب واحد وكتابته مرة اخرى او كتابة نسخ منه هذا وقع في زمن عثمان والبداية قلنا وقعت في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اذن هل الصحابة عملوا بمصلحة المرسلة

60
00:21:51.300 --> 00:22:09.050
وهذا الأمر لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع منه المانع الذي كان موجودا هو هو نزول الوحي ان الوحي يتنزل وما يدري احد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره فضلا عن غيره. ما يدري احد هل

61
00:22:09.100 --> 00:22:22.250
القرآن قد انتهى من النزول او لم ينتهي ما عرف الناس انتهاء القرآن الا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ انقطع الوحي. عرفوا انه ما غيبقاش ينزل شي قرآن اخر

62
00:22:22.400 --> 00:22:42.100
صافي انتهى نزول القرآن ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لاجتنابا خشية هذا المحظور اجتنابا لهذا المحذور لأنه لو جمع ربما تتنزل آيات بعد ذلك ولا يعلم بها بعض الصحابة فينكرونها يقول لك ها هو القرآن هو اللي بين ايدينا ما كاينش شي حاجة اخرى

63
00:22:42.150 --> 00:23:04.000
فينكرون اش؟ قرآنا نزل من السماء فلذلك لم يجمع. زال المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة المصحف هذا من المصلحة مرسلة اذن قال كالنقط للمصحف والكتابة له. والكتابة المصحف هاد العمل ما هي المصلحة

64
00:23:04.100 --> 00:23:27.400
مترتبة عليه هي قفظه من الذهب والنسيان حفظه هادي من سورة منصور حفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من سور حفظ القرآن اش كتابته فهو محفوظ في السطور والتروس ومحفوظ في الصدور

65
00:23:27.700 --> 00:23:44.150
بالصدور وفي الطروس بالاوراق قال رحمه الله تولية الصديق للفاروق ها هو الآن عمل الصحابة بمصلحته المرسلة غيجي معانا فهاد الأمثلة كونية الصديق للفاروق شكون اللي عمل اذا بهاد المصلحة

66
00:23:44.350 --> 00:24:06.000
ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اه عهد بالامر لعمر بن الخطاب من بعده رعاية للمصلحات رعاية لمصلحة شنو هي المصلحة التي راعاها؟ انه احق الناس بالخلافة بعده

67
00:24:06.300 --> 00:24:20.400
اذن ابو بكر الصديق لما عهد بالامر لعمر بن الخطاب بعده هل هذا الفعل اللي هو العهد من خليفة لخليفة بعده ثبت عن رسول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:24:20.500 --> 00:24:31.750
لا ابدا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله النبي تصريحا لما وقع الخلاف في اول الامر في سقيفة بني ساعدة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر

69
00:24:32.200 --> 00:24:49.200
ولا يوجد دليل خاص يدل على اعتباره وعمل به ابو بكر الصديق لماذا لما فيه من المصلحة وعدم المفسدة اذا تولية ابي بكر الصديق لعمر ابن الخطاب من بعده علاش

70
00:24:49.250 --> 00:25:12.250
عمل بالمصلحة رعاية للمصلحة وهي انه احق الناس بالخلافة فيتحقق المقصود من الإمامة الكبرى على يديه يتحقق هذا المقصود عليه اكثر من غيره. ولذلك عهد له بالامر من بعده. وهذا امر من الامور التي تثبت بها

71
00:25:12.750 --> 00:25:39.200
الإمامة الكبرى كما لا يخفى تثبت الامامة الكبرى بامور منها اش العهد بالامر من ولي لولي اخر قال اذا وآآ ايضا من امثلة ذلك من عمل الصحابة بها توليات ابي بكر الصديق رضي الله عنه للفاروق لعمر ابن

72
00:25:39.200 --> 00:26:00.350
خطاب الفاروق لكونه احق بالخلافة اذن الحكم هنا ما هو؟ هو التولية والوصف المناسب هو كونه احق من غيره من امثلة ذلك من امثلة عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة وهدم جاري مسجد للضيق

73
00:26:00.400 --> 00:26:23.450
فعله عمر وفعله عثمان رضي الله تعالى عنهما اذا ضاق المسجد واحتيج لتوسيعته لا يكفي الناس واحتيج لتوسيعته وكان بجوار المسجد آآ بيت سواء كان ذلك البيت وقفا للمسلمين او كان ملكا لاحد الناس

74
00:26:23.750 --> 00:26:49.950
فان المصلحة تقتضي هدم ذاك البيت وتعويضه بغيره. توسعة للمسجد. المصلحة ياش؟ لاجل توسعة المسجد لانه لا يكفي الناس خصوصا اذا كان المسجد كالمساجد الثلاثة التي فيها اجر مخصوص مساجد فيها ثواب مخصوص لا يمكن نقلها لمكان اخر

75
00:26:50.100 --> 00:27:14.000
داك المكان فيه الثواب المخصوص اذن تهدم دار جار المسجد لمصلحة المسجد. لأن مصلحة المسجد اش مقدمة على مصلحة الدار؟ هادي مصلحة خاصة وتلك عامة. فتهدم يعوض صاحبها اذن ايضا شكون لي فعل هاد الفعل؟ فعله عمر بن الخطاب في خلافته اول من وسع المسجد النبوي عمر بن الخطاب

76
00:27:15.550 --> 00:27:30.250
والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم زمام النبي معلوم انه كانت الحجرات متصلة به حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات بعض الصحابة كانت مجاورة للمسجد فزمن النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:27:30.550 --> 00:27:49.550
لما كثر المسلمون وكثرت الفتوحات وانتشر الاسلام ذاك المسجد الأصلي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ضاق بالمسلمين لم يكفهم للصلاة فيه فاحتج الى توسيعته ولابد

78
00:27:49.850 --> 00:28:06.750
فوسعت التوسعة الاولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد ان يوسع سيضطر الى الى هدم بعد بعض الدور المجاورة للمسجد ففعله ثم فعل نفس الأمر عثمان من بعده

79
00:28:06.850 --> 00:28:31.800
عمر وسعها على حسب الحاجة جاءت خلافة عثمان احتيج للتوسعة اكثر فكذلك هدمت بعض البيوت ووسع المسجد مرة ثانية. وهكذا صار يوسع تقريبا في كل خلافة بعد ذلك الزمن في كل خلافة الا نادرا او بعد مرور عشرين سنة او نحو ذلك وعند

80
00:28:31.800 --> 00:28:52.950
للتوسعة يوسعون المسجد وما زال الأمر الى زماننا متى احتيج للتوسعة لكثرة المسلمين وضيق المسجد عليهم يوسع يمينا وشمالا ووراء وامامه والسعة من كل هذه النواحي في اول الامر كان يوسع على جهة اليمين فقط

81
00:28:53.000 --> 00:29:08.500
هادي هي القبلة جهة اليمين لأنه فجهة الشمال توجد حجرة عائشة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يوسعون اش عن يمين المسجد فقط وسعوا عن يمينه ثم بعد ذلك جاء التوسعة من الخلف

82
00:29:08.850 --> 00:29:28.900
ترك التوسعة من من الشمال جاء التوسعة من الخلف وهكذا الى اه خلافة عبد الملك ابن مروان  فهو الذي وسعه على جهة اليسار وحينئذ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم احتيج لبناء

83
00:29:29.150 --> 00:29:52.250
اه جدران متعددة عليها فبني الجدار الاول وكان مصمتا مصمت لا باب له الجدار هذا زيد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل لها باب لكن لما اريد التوسعة بني جدار مصمت لا باب له وعال مرتفع

84
00:29:52.300 --> 00:30:14.900
ثم بني جدار ثان مصمت لا باب له لئلا يتذرع احد او يتمكن احد من الدخول الى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يريد العبث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم او يريد المبالغة والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سد الباب على اش

85
00:30:15.150 --> 00:30:39.500
على المفرطين والمفرطين على الغولات وعلى الجفاة وبني جدار ثالث كذلك مصمت وحاول الناس في ذلك الزمن اجتهادا منهم او باشارة من بعض العلماء كلهم اذا بنوا الجدار المصمت يجعلونه منحرفا

86
00:30:40.150 --> 00:31:01.700
يجعلون الجدار المسمت منحرفا خصوصا من جهة صلاة الناس. يجعلونه منحرفا هكذا فتجد الجدار اه فيه خمسة جدران خمسة جدران جدار هكذا من جهة القبلة وجداران عن اليمين والشمال لكن من جهة صلاة الناس واستقبالهم القبلة تجده محرفا هكذا

87
00:31:02.050 --> 00:31:17.000
اشارة منهم بهذا العمل الى انهم لم يصلوا الى القبر ولا يجوز لهم ان يعتقدوا الصلاة الى القبر انما يصلون الى القبلة ولذلك جعلوا تلك الجدران منحرفة ومائلة هكذا مخمسة

88
00:31:17.550 --> 00:31:36.950
فالقصد من هذا الشاهد هذا الاستطراد ذكرناه المقصود ان توسعة المسجد المرة الاولى من عمر بن الخطاب والمرة الثانية من عثمان بن الخطاب هذاش منهم بالمصلحة المرسلة عمل منهم رعاية منهم للمصلحات اذن الصحابة عملوا بها وعمل بها قلت من جاء بعده من زماننا

89
00:31:37.300 --> 00:31:57.500
قال رحمه الله وعمل السكة هذا ايضا ينسب لعمر بن الخطاب انه هو الذي فعله وبعضهم نازع في هذا لكن مشهور ان عمر بن الخطاب رحمه الله هو الذي عمل السكة للمسلمين لتسهيل المعاملة عليهم

90
00:31:57.850 --> 00:32:26.150
ما هي السكة السكة هي حديدة منقوصة يضرب عليها الدراهم حديدة منقوشة منقوشة يضرب عليها الدراهم فهذه السكة فعلها عمر بن الخطاب من باب التيسير والتسهيل على المسلمين في معاملاتهم

91
00:32:26.200 --> 00:32:51.750
باش تسهال على الناس المعاملة المعاوضات تكون ساهلة على الناس حينئذ بهذه الفلوس تسمى الفلوس ليتيسر تعامل بين الناس بهذه الفلوس فهو رضي الله تعالى عنه من عمل بهذا ايضا من امثلة عمل الصحابة به قال تجديد النداء

92
00:32:52.050 --> 00:33:12.450
هذا من فعله عثمان رضي الله تعالى عنه تجديد النداء اي زيادة اذان يوم الجمعة قبل وقت الجمعة في السوق عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما رأى انشغال الناس يوم الجمعة

93
00:33:13.250 --> 00:33:32.800
را اش؟ انشغال الناس يوم الجمعة في السوق عن الجمعة فالناس يوم الجمعة يكونون في السوق كالعادة كسائر الايام يبيعون ويشترون في تجارتهم وفي ذلك الزمن لم تكن ساعات ما كانش عندهم ساعة غيعرفو الطناش وصلات طناش ونص باش يمشيو يصليو الجمعة

94
00:33:33.000 --> 00:33:51.600
والمسجد بعيد اذا اذن المؤذن في المسجد لا يصلهم النداء لبعد المسجد عن السوق ومعلوم ما في السوق من الهرج ورفع الاصوات اذا فالناس تفوتهم صلاة الجمعة او يأتون متأخرين الى صلاة الجمعة

95
00:33:51.700 --> 00:34:14.250
طيب ما الحل في ذلك الزمن؟ هذه الان صورة واقعة دابا ان الناس في سوقهم يتاجرون والمسجد بعيد واذا اذن المؤذن في المسجد لا يسمعون بل ولو سمعوا اه لا يأتون متهيئين للمسجد. يأتي الانسان من السوق الى المسجد بعرقه وكذا فتفوته بعض الخطبة او جل

96
00:34:14.250 --> 00:34:31.350
خطبة او كل الخطبة فتفوت المصالح وما عندهم ساعات يستطيعون بها ان يتنبهوا الى الوقت قبل ان يذهبوا للاغتسال. لا يوجد شيء من هذا طيب اذا ما هو الأمر الذي اه يمكن ان

97
00:34:32.200 --> 00:34:47.050
يحل به هذا الاشكال للمسلمين اما بغاو الان حل الاشكال هل حلو الإشكال قد يقول قائل ان يمنعوا من التجارة يوم الجمعة نقول هذا بدعة هذا امر لم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:34:47.100 --> 00:35:11.350
منعهم من التجارة يوم الجمعة بدعة ولذلك ذكر المالكية مما ذكروه في كتب الفقه ان نتعمد اه ترك العمل يوم الجمعة تعبدا يعد من البدع بل كان بعض المالكية يشدد في هذا الباب وكيقول لا يجوز للمسلم ان يترك العمل يوم الجمعة ان يتقصد ذلك

99
00:35:12.850 --> 00:35:28.050
ميلا منه الى استحبابه او الى انه امر افضل او مفضل. نصوا على انه من البدع بعض المالكية قالوا من البدع هذا يعني واحد مخدمش يوم الجمعة يعمل في سائر الأيام الا في يوم الجمعة يجعله عطلة

100
00:35:28.500 --> 00:35:47.900
لا يعمل فيه لا تجارة ولا غيرها. اعتقادا منه ان ذلك افضل انه مستحب انه مفضل على غيره عدوه من البدع اذا ففي زمن النبي سمى كان هذا من ضل القرآن يشير الى انه يشرع البيع والشراء الى نداء الجمعة

101
00:35:48.050 --> 00:36:00.700
ويشرع البيع والشراء بعد بعد صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصلاة فاسعوا لذكر الله وذروا به. وصل الاذان لا يجوز لكم البيع. اذا ما مفهومه قبل ذلك

102
00:36:00.750 --> 00:36:19.500
البيع مشروع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تفضلوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله المقصود انه لا يمكن نهيهم عن التجارة تضيع بعض مصالحهم هذا واحد ثانيا ذلك من البدع

103
00:36:19.700 --> 00:36:41.150
طيب ماذا يفعل فاجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا اجتهاد منه وامر مؤذنا ان يؤذن قبل وقت الجمعة قبل صلاة وقت الظهر اه في السوق ان يؤذن في السوق

104
00:36:41.250 --> 00:36:59.350
ليعلم الناس ويخبرهم بقرب وقت الجمعة فكان يفعله رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن يذهب مؤذن السوق يؤذن فيسمعه الناس يتهيأون حينئذ للصلاة كما شرع الاذان الاول لصلاة الفجر

105
00:36:59.600 --> 00:37:19.200
الاذان الاول الذي يشرع لصلاة الفجر يشرع قبل الوقت ولا بعده قبل الوقت. والمقصود منه ايقاظ النائم وتنبيه المستيقظ الذي يريد ان يوثر مثلا او ان يتسحر تنبيههم الى قرب وقت

106
00:37:19.250 --> 00:37:34.500
الفجر فهو رضي الله تعالى عنه راعى هذا وقاسه عليه. فكذلك الآن هادو بحال ناعسين. شنو الجامع؟ ان اولئك في صلاة الفجر الناس في ذلك الوقت غالبا نائمين يكونون نائمين

107
00:37:35.100 --> 00:37:56.800
فيحتاجون الى من ينبههم فكذلك هؤلاء يكونون غافلين يحتاجون الى من ينبهون فقال رحمه الله بمشروعية ذلك الاذان في السوق قبل وقت الجمعة فيتهيأ الناس ويأتون للجمعة عاد كيوصل وقت الظهر وعاد يؤذن المؤذن

108
00:37:56.850 --> 00:38:12.150
مفهوم هذا هو الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اذن هاد الفعل الذي فعله عثمان يعتبر اش؟ مصلحة مرسلة وقد اقره اه من كان في ذلك الزمن من الصحابة

109
00:38:12.200 --> 00:38:28.350
رضي الله تعالى عنهم. وبعض السلف انكر ذلك لكن الاكثر على اقرار هذا العمل وعثمان رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي تمسكوا بها

110
00:38:28.350 --> 00:38:51.150
بها على النواجد فإذا زالت العلل والاسباب التي لاجلها فعل عثمان ما فعل رضي الله تعالى عنه اجتهادا اذا زادت هذه الامور فان الحكم كذلك يزول هذه المصلحة انما هي تابعة

111
00:38:51.800 --> 00:39:16.400
لاوصاف لعلل ولا لا؟ لعلل. فاذا زالت الاوصاف فلا مصلحة مثلا في الزمن الذي جاء بعد ذلك. الناس صاروا يميزون بهذه الساعات بهذه الساعات اه يعرفون وقت الجمعة قربه وبعده. كم بقي لصلاة الظهر من كذا؟ وكم يكفيني للوقت للاغتسال والتطيب وكذا؟ صاروا يعرفون

112
00:39:16.400 --> 00:39:32.600
ذلك ولا يجهله احد وصار في المساجد مكبرات صوت اذا اذن المؤذن في المسجد يسمعه كل الناس في اي مكان كانوا في السوق او في غيره لكثرة المسجد والمكبرات لا يمكن

113
00:39:32.750 --> 00:39:53.850
الا يسمع احد الاذان واضح اذا فتلك الاوصاف المناسبة التي لأجلها قال ما قال عثمان زالت في هذا الزمن اذا فيرجع الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالمصلحة اللي كيقولو الناس لا حاجة اليها الان كاين شي مصلحة

114
00:39:54.600 --> 00:40:15.000
لا مصلحة زالت المصلحة خصوصا ان الناس في هذه آآ المسألة اضافوا امورا اليها ليست منها ليست من فعل عثمان اصلا فزادوا على اذان عثمان اذانا ثالثا وجعلوا الاذانات في وقت واحد

115
00:40:15.150 --> 00:40:36.850
ما المصلحة من ذلك؟ كلها في وقت في وقت الظهر في وقت واحد فالذي يسمع اذانا يسمع الذي يسمع ثلاث اذانات يسمع اذانا واحدا يبلغه ذلك الاذان اذن فالقصد ان ذلك يدور مع هذه المصلحة. وقلت وبعض العلماء انكر ذلك اصلا. وقال هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه ولا شك ان عثمان ليس بمعصوم

116
00:40:37.100 --> 00:40:59.050
وسيأتي ان شاء الله الكلام على اه قول الصحابي قول الصحابي الوحيد لا يعد حجة فبعض اهلنا الان توجيها لما فعله عثمان والا فبعض اهل العلم انكر هذا وقال هذا اجتهاد منه وهو مأجور عليه لا يشنع عليه رضي الله عنه ومأجور على اجتهاده لكن قال لا يكون اجتهاده حجة

117
00:41:00.250 --> 00:41:23.650
فيكون اجتهاده حجة بانه فعل وعمل لصحابي واحد وفي امر الاصل فيه التوقف فقال بعضهم اذا لا لا يشرع لكن كما قلنا الاكثر على مشروعيته لكن بشرط اذا وجدت هذه الاوصاف المناسبة التي

118
00:41:24.150 --> 00:41:44.850
اليط بهذا ديك الحكم في زمن عثمان فإذا زالت زال الحكم اذن المقصود عمل عثمان هذا يعد بغض النظر عن كونه صوابا ولا غير صواب عمله يعد من العمل بالمصلحة رعاية للمصلحة علاش دار هو هادشي؟ رعاية للمصلحة اذن هو عمل بها

119
00:41:45.000 --> 00:42:06.150
قال رحمه الله وعمل السكة تجديد النداء اي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس والسجن اي واتخاذ السجن اي المحبس لمعاقبة من يستحق ذلك اتخاذ السجون لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:42:06.600 --> 00:42:27.150
زمن النفس ما كانتش شي سجون ابدا ما كان هناك سجن في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمشهور الذي يحكى في كتب الاصول وفي المسألة ايضا خلاف ان اول من اتخذ السجن هو عمر بن الخطاب حتى هو من اعمال عمر وذلك من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة

121
00:42:27.150 --> 00:42:47.350
ها عمر كما ذكر الشاطبي في الموافقات من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة عمر بن الخطاب اذا اتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن هداش يعد مصلحة المصلحة عمل بها عمر ولاحظتوا ليس لاش؟ امرا تعبديا

122
00:42:48.250 --> 00:43:11.200
اذن اتخاذ السجن السجن بالكسر هو المكان هو المحبس مكان الحبس والسجن بالفتح هو المصدر والفعل هو الحبس فعل الفاعل يعد سجنا سجن فلان المجرم سجنا اين سجنه في السجن بالكسر؟ اذا السجن هو المكان والسجن هو

123
00:43:11.800 --> 00:43:36.250
هو الفعل المصدر و المكلف بادخال الناس للسجون يسمى سجانا والذي يدخل للسجن المجرم الذي يدخل السجن يقال له سجين ومسجون سجين ومسجون بمعنى قال رحمه الله واتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن كذلك فعله عمر

124
00:43:36.550 --> 00:43:56.500
تدوين الدواوين بدا التدوين بالرفع الشي لاخر كلشي مجرور وتدوينو بالرفع مبتدأ وبدا خبر تدوين الدواوين اي كتابة اسماء الجنود في ديوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانوش اسماء الجنود الصحابة لي مكتوبين مجموعين فشي كتاب

125
00:43:56.600 --> 00:44:19.950
لكن في زمن عمر اش؟ جعل ديوانا كتابا يكتب فيه اسماء الجنود الجلود الذين يعملون لمصلحة المسلمين ويأخذون العوض من بيت مال المسلمين لي كيكونو على الثغور ونحوها كتبت اسماؤهم اتخذ عمر رضي الله عنه ديوانا كتب فيه اسماء الجنود

126
00:44:20.000 --> 00:44:35.250
فلان وفلان لأن لا ينسى احد لأن لا يتغيب احد في ذلك مصلحة ما فيه مصلحة لأنه الى عندك انت الاف ديال الجنود وما مكتوبينش عندك في اسماء يغيب احدهم قد يموت احدهم قال ولا تدري شيئا مفهوم

127
00:44:35.500 --> 00:44:52.250
فلذلك اش اه جعل هو هذا الأمر وهو كتابة اسماء الجنود في ديوان مع انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدوين الدواوين بدا اي ظهر من امثلة المصالح المرسلة وقد فعله عمر

128
00:44:54.050 --> 00:45:20.250
و من امثلة تطبيق الامام مالك رحمه الله لهذه القاعدة اجي قوله رضي الله عنه امام مالك بجواز ضرب المتهم متهمين باي بالسرقة ولا بالزنا ولا نحو ذلك ليقر مالك رحمه الله كان يفتي بهذه الفتوى وخلف فيها حتى المالكية خالفوه فيها وغيره

129
00:45:20.350 --> 00:45:39.050
الشين كان يفتي بهذه الفتوى عملا للمصلحة المرسلة شنو هي هاد الفتوى؟ كان يقول بجواز ضرب المتهم بل وبجواجي بجواز سجنه ليقره لكن انتبهوا شكون المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف عنه ذلك الفعل

130
00:45:39.450 --> 00:45:55.500
واحد الشخص معروف بالسرقة او عرف واشتهر بالزنا او نحو ذلك من المخالفات ثم جات واحد الحالة من الاحوال ما عندنا دليل قاطع على انه سرق لكنه اتهم بذلك. هذا شخص معروف بالسرقة

131
00:45:56.050 --> 00:46:14.750
في يوم من الأيام سرق لاحد شيء واتهمه هذا هو المراد بالمتهم اما من لم يعرف بذلك واتهمه احد بالسرقة فهذا لا لا يعتبر متهما ماشي هو لي كنتكلمو عليه الان مفهوم

132
00:46:14.800 --> 00:46:27.850
شخص غير معروف بالسرقة ابدا وما ثبت عنه ذلك او من اهل الورع وقيل عنه اتهمه احد بانه سرق ماله. هل تقبل دعواه لا لا لا تقبل دعواه دعوى المدعي لا تقبل

133
00:46:28.400 --> 00:46:45.100
مش واضح السي لا تقول دعوة المدعي اذن شنو المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف بذلك الفعل الذي اتهم به اشتهر به لكن فديك الحادثة بالضبط ما عندناش دليل قاطع على انه سرق لا توجد بينة

134
00:46:45.150 --> 00:47:02.150
وهو متهم فالامام ما لك رحمه الله جوز دربه ليقره. هل يجوز ان يضرب حتى يقر ويجوز ان يحبس حتى يقر بعضهم قال بالضرب والحبس وبعضهم قال بالحبس فقط حتى يقره هذا

135
00:47:02.450 --> 00:47:19.000
حجته في هذا التجويز اللي قال به الإمام مالك اش؟ المصلحة شنو هي المصلحة؟ هي الإقرار حصول الإقرار وخالفه الاكثر في هذه المسألة ردوا هذا الفرع هذا الفرع يعني هذا المثال هذا التطبيق رده الاكثر

136
00:47:19.250 --> 00:47:40.950
لماذا قالوا لانه قد يكون بريئا. كاين احتمال انه في هاد السورة ما سرقش. ممكن يكون بريء؟ ممكن قالوا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريء واحد يكون مذنب او منضربوش هاد الأمر اخف من ان نضرب شخصا بريئا

137
00:47:41.100 --> 00:47:56.950
فيحتمل ان يكون بريئا ويكون ضربه بغير حق فترك الضرب لشخص مذنب اهون من ضرب شخص بمعنى هداك اقل ضررا من ضرب شخص بريء اذن ضرب البريء فيه مفاسد ولا لا؟ تترتب عليه مفاسد

138
00:47:57.000 --> 00:48:17.900
فلذلك اه الاكثر قالوا لا يجوز ذلك وبعضهم كما قلنا منع ذلك في العبادات دون المعاملات وقد اه اشار الى هذا ابن عاصم في التحفة قال وان تكون دعوة على من يتهم فملك بالسجن والضرب حكم

139
00:48:18.500 --> 00:48:35.050
وان تكن دعوة شخص دعا على شخص امرا ما اللي هي الدعوة من مدع لكن هاد الدعوة كانت على من يتهم على شخص متهم قال فمالك حكم بالسجن والضرب بجوج ليقر

140
00:48:35.300 --> 00:48:54.600
لكن قلنا ردهوش الاكثر لذلك الامر الذي اشرنا اليه اذا هذا حاصل المسألة ومجالات عمل الصحابة بها كثيرة جدا من ارادها بل يرجع للموافقات ونحوها ونحو ذلك من الكتب المؤلفة في هذا

141
00:48:55.100 --> 00:49:17.400
ثم ختم رحمه الله الكلام على مسلك المناسبة بقوله اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم ختم رحمه الله ببيان ما يبطل الوصف المناسبة او متى يمنع يمتنع التعليل بالمناسب

142
00:49:17.500 --> 00:49:34.800
الا لاحظتو هاد الكلام كامل الطويل كلام علاش على مسلك المناسبة والاخالة هو اكثر مسالك العلة تفصيلا اقوالها واكثر هو مسلك المناسبة هو لي تعطلنا فيه وفيه ابيات كثيرة وفيه تفاصيل وتقسيمات مختلفة شو هو مسلك؟ بالمناسبة

143
00:49:34.800 --> 00:49:49.750
والاخالة لما انهى الكلام على مسلك المناسبة والتقسيمات التلاتة اللي سبقات معانا قسم لك ببيت يذكر لك فيه انه قد يمتنع التعليل بالوصف المناسب دابا انت عرفتي الوصف المناسب اش هو

144
00:49:49.950 --> 00:50:10.600
وعرفتي متى يعلل به ختم لك ببيان مبطله. واحد الشيء كيبطل ويفسد الوصف المناسب. اشمعنى يبطله ويفسده اي فيمتنع حينئذ التعليل به. لا يجوز التعلل بالوصف هو وصف مناسب. ولكن لا يجوز التعليل به

145
00:50:11.000 --> 00:50:32.150
متى ساهل الأمر لاحظوا الوصف المناسب ياك قلنا يستلزم مصلحة الوصف المناسب يستلزم مصلحة ياك الفقيه طيب متى هذه المصلحة لا تكون معتبرة ولا يعمل بالمناسب اذا عرضت بمفسدة مساوية لها

146
00:50:32.200 --> 00:50:53.350
او ارجح منها فحينئذ المصلحة  و اه لا يجوز التعليل بذلك المناسب وان كان مناسبا وكيضمن مصلحة لا يعلل به. لانه عرض بمفسدة مساوية او ارجح اذن الوصف المناسب يجوز التعليل به متى

147
00:50:53.700 --> 00:51:11.600
متى لم يعارض بمفسدة مساوية او ارجح. فإن عرض بمفسدة مساوية فالقاعدة اش كتقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان عرض بمفسدة ارجح فكذلك درء المفسد شكتفهمو ملي قلنا من عرض بمفسدة مساوية وارجح

148
00:51:11.750 --> 00:51:34.600
انه ان عرض بمفسدة مرجوحة يعمل به الى ان عرض بمفسدة لكن مفسدة مرجوحة والمصلحة ارجح فالمصلحة معتبرة حينئذ تنقولو جلب المصالح اولى من درء المفاسد واضح الفقيه الفرق هادشي اللي نص عليه فالبيت قال اخرم مناسبا اش معنى اخرمه ابطله

149
00:51:34.750 --> 00:52:02.700
مناسبا اي وصفا مناسبا قال اخرم وصفا مناسبا بمفسد لزم الحكم هاديك للحكم اللام زائدة لزم الحكم بمفسد لزم الحكم اي بمفسدة ملازمة للحكم. دابا الآن عندنا وصف مناسب وملي راعيناه ترتب على رعايته حكم لكن داك الحكم ملازم لواحد المفسدة خرا

150
00:52:03.150 --> 00:52:18.550
واش فهمتو الحكم؟ الحكم اشمن حكم هذا لي كيتكلم عليه الحكم المترتب على الوصف المناسب يعني عندنا وصف مناسب رتبنا عليه حكم لكن لقينا هاد الحكم كتلازمو واحد المفسدة  ولكن هاد المفسدة لي كتلازمو شنو يشترط فيها باش

151
00:52:18.800 --> 00:52:45.050
كن مفسدا للمناسبين مساوية او راجحة لذلك قال وهو علم غير مرجوح وهو اي المفسد هذا الضمير ماشي رجل مناسب لا بمفسد وهو اي المفسد وهادي جملة حالية حالة كون ذلك المفسد غير مرجوح. شوف الفقيه ملي قال لك المفسد غير مرجوح. شنو دخل فيه

152
00:52:45.650 --> 00:53:10.100
بان يكون راجحا او مساويا المفسد كيبطل اذا كان غير مرجوح لان كان مسويا وراجحا مفهومه فإن كان مرجوحا اه فلا يحرم المناسبة لا يخرمها قال وهو اي المفسد علم حال كونه اذا هو مبتدأ وديك الجملة ديال العلم خبر غير حال

153
00:53:10.100 --> 00:53:29.450
كونه غير مرجوح اذا فلابد ان يكون مساويا للمصلحة او قرح منها لماذا لانه في الحقيقة لا مصلحة حينئذ. شتي الى عندك مصلحة ومفسدة مساوية لها هاد المصلحة مبقاتش معتبرة لا كأنه لا مصلحة

154
00:53:29.450 --> 00:53:45.850
المفسدة دات لينا المصلحة او المفسدة ارجح فكأنه لا مصلحة تا بحال ايلا ما كايناش المصلحة فهمتو المسألة الى تساوتها وكانت فكأنه لا مصلحة اذن امتى كنقولو للمصلحة؟ مصلحة اذا كانت

155
00:53:46.300 --> 00:54:04.300
اذا كانت راجحة عاد كنقولو اهم سنة مرجوحة احسنت واضح ليك نعم طيب اذن هاد الأمر باش نتا تحكم ان هاد المصلحة غير معتبرة لوجود مفسدة مساوية لها او مفسدة راجحة. هذا الامر يحتاج الى ماذا

156
00:54:04.850 --> 00:54:29.100
الى النظر في المآلات والتأمل في الامور اذا فلا يتأتى هذا لاي احد لا يتأتى وانما يتأتى يتأتى للعلماء لمن لهم الأهلية والعلماء لا يحكمون بذلك ابتداء وانما بعد النظر في المآلات في مآلات الامور وما تؤذيني لماذا

157
00:54:29.250 --> 00:54:46.250
لان الامر قد يكون مناسبا الوصف قد يكون مناسبا ومشتملا على مصلحة في الظاهر لكن تكمن تحت تلك المصلحة او في تلك المصلحة مفسدة المساوسة والارجح ولا تظهر الا في المآل

158
00:54:46.550 --> 00:55:07.600
واحد المفسدة ما كايناش فالاول لكن ملي تبدا داك العمل في مآله تترتب مفسدة مساوية او ارجح فلذلك اش؟ لابد من التروي فهاد الباب لابد من التروي والتأني والتأمل من العالم للحكم بان هذه المصلحة معتبرة وغير معتبرة

159
00:55:08.050 --> 00:55:23.000
لأنها را ممكن تبان لك انت المصلحة لكن منضوية على مفسدة تحتها تكمن تحتها اه تكون ارجح او مساوية لها ولا تظهر في اول الامر وانما تظهر في اخره. ولذلك لابد من نظر في

160
00:55:23.050 --> 00:55:44.800
بالمآلات وهذا الباب كما اشرت في غير ما موطن هذا الباب من اصعب الابواب وادقها وهو محل اجتهاد المجتهد الحكم برجحان المصلحة على المفسدة او العكس هذا محل نظر المجتهد

161
00:55:44.900 --> 00:56:04.850
فلا يجوز لطالب العلم امثالنا ان يتجرأ على على ترجيح مصلحة على مفسدة او العكس دون ان يكون له في ذلك سلف لابد ان يكون له فيه سلف ابتداء وانما الذي ينظر في الامر ويحكم بالرجحان كذا او كذا هم اهل العلم

162
00:56:05.650 --> 00:56:27.750
واضح الكلام؟ ذلك من من اكثر ما يسأل عنه في هذا الباب في هذا المحل انه مثلا قد يكون هناك شخص في موطن ما اه تحصل منه مصالح يترتب على فعله او عمله مصالح

163
00:56:28.050 --> 00:56:46.500
كأن يكون محفظا للقرآن او خطيبا في الناس او واعظا او معلما لشرع الله تعالى او داعيا الى الله تعالى هذه كلها مصالح ونحوها من المصالح ينشر دين الله ويعلم القرآن ويعلم السنة

164
00:56:47.200 --> 00:57:13.100
لكن مع هذه المصالح هو ملزم بفعل مفاسد بمعنى هاد المصالح تلازمها بعض المفاسد الشرعية فالحكم بان المصلحة ارجح من المفسدة. وبالتالي فلا بأس او يجوز ذلك الفعل او الحكم بان المفسدة مساوية او ارجح بالتالي فلا احنا المقاعد را عارفينها الا كانت المصلحة ارجح

165
00:57:13.550 --> 00:57:30.300
فالعمل جائز وان كانت المفسدة مساواة الارجاع فلا يجوز من حيث التقعيد معروف الامر لكن تنزيل ذلك على حالات الناس على حالة فلان وعلان هذا لا يكون لكل احد يلزم التورع فيه وتوقف

166
00:57:30.600 --> 00:57:49.000
وان يترك هذا لاهل العلم الذين ينظرون في المآلات لأن الأمر ماشي متعلق بالصورة الظاهرة تتعلق ايضا مآلاته وما يفضي اليه. عندك كل مصلحة غي كتبان فاللول وفالظاهر وفالابتداء لكن تكمن تحت دالك مفاسد لا يعلمها المرء

167
00:57:49.600 --> 00:58:05.350
او يؤول ذلك الفعل من بعد الى مفاسد لا يعلمها المرء. لذلك لابد من نظر العالم وحكمه في المسألة. لان ذلك مشروع او غير او غير مشروع فالقصد ان هذا الباب باب له شروط

168
00:58:05.700 --> 00:58:35.500
اه يحكم بتوفرها وانتفاء موانعها اهل العلم. اذا هذا حاصل ما تعلق بمسلك بعده ان شاء الله يأتي المسلك السادس وهو مسلك الشبه باذن الله تعالى قال لي كانت اه شفتو رجعتو

169
00:58:37.000 --> 00:59:24.450
ماشي مشكل تكتب بالوجهين يجوز كتابتها بوجه رجعتو للطبعة ديال وزارة الأوقاف ماشفتيش شكون  المكتبة الشاملة ولا كتاب اذن غتكون شي طبعة هادي  شحال فيها من مجلد      الوصفة المناسبة  الشارع

170
00:59:26.350 --> 01:00:11.700
بل الى   لذلك لا تدخلوا في نعم. المختار الشاطبي هذا هو التحقيق لا تدخلوا او بن عاشور كيقول رحمه الله لا تدخل في على اذن ميجيش شي واحد يجوز بدعة ويقولك المصلحة المرسلة

171
01:00:12.450 --> 01:00:59.200
يجوز ذلك من باب المصلحة تطلب شكوى ان تكون عرضوا هذا او مقصد القصر الشريف    امانتها  قوم قومك قنتان قومك حدثان الشيء هو اوله. والمراد بذلك قرب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الاسلام. وانه لم يتمكن الدين من قلوبهم

172
01:00:59.250 --> 01:01:24.450
فلو هدم الكعبة وبناها على قواعد ابراهيم كما يريد لنفروا من ذلك  اذيثوا عهد  ما ذكر من بدا كيصح فهاد المعنى ننقل حديث  معنى واحد طول بقولهم حديث عهد بكفر اي

173
01:01:24.600 --> 01:01:42.700
قرب عهدهم من الكفر راه يالاه كانوا كفر  وهذا يلاه اول اسلام اول دخولهم للاسلام قرب عهدهم بالكفر هذا هو قومك قذفان قومك للكون وحديث عادل بالاسلام اي  ادفال الشيء او

174
01:01:42.800 --> 01:02:31.550
في بداية الاسلام لم يتمكن بعد الاسلام من قلوبهم ما ذكر من عدم قال انه    ما نقله  لولو هذا يعني ما نقله  ذلك هو الذي نصره الله  وقد  عاشوراء ايضا

175
01:02:41.450 --> 01:02:59.500
وما كنت اتحدث عنه في هذه المسألة اولا بعضهم انكره قال فعل عثمان خطأ تهدف اخطاء واضح وبعضهم قال لم يكن ذلك على سبيل التعبد وانما قصد به تنبيه الناس لتلك الاوصاف المناسبة

176
01:03:00.600 --> 01:03:31.450
لا زالت زال الحكم اعتبرها مالك  وبعضهم ربط ذلك بحديث  معروف هذا مما يتمسك به من يسوغ البدع الاضافية من متمسكهم امور منها فعل عثمان هذا ومنها قول عمر نعمة البدعة هي امور مشهورة معروفة يرددونها في كل عصر

177
01:03:31.700 --> 01:03:43.400
كل زمان كتلقى هي نفسها عاود عمر قال نعمت البدعة عثمان هذا ونحو هذا وجمع الناس على صلاة التراويح ولو ان الأمر ظاهر في ذلك جمع الناس على صلاة التراويح لم يكن

178
01:03:45.700 --> 01:04:17.800
وهذا ذهبت جماعة الى  عن الشافعي اورد امام الحرمين على قومي بحسب وهذا هذا من الاول مردود لان المالكية مكيقولوش العوام غادي يحكموا بالمصلحة لا ذلك من اختصاص العلماء  فيه

179
01:04:17.950 --> 01:04:33.500
ليس فيه مصلحة قالو التاني اختلاف  وهذا لا اشكال فيه هاد الثاني كنقولو ليهم هوما الاشكال في ذلك نعم راه يختلف الامر باختلاف الاوقات والاشخاص لا اشكال او يقال له الجواب عن ذلك؟ الجواب عن

180
01:04:33.900 --> 01:05:02.250
لانها دليل الحكم طائف المجتمع وعن الثاني يعني واجاب عن الثاني بالتزامه ذاك الإيراد الذي اوردته يا امام الحرمين نحن نلتزم كنقولو يختلف ذلك باختلاف الأشخاص البقاع والأوقات قال ومعنى دوام

181
01:05:05.300 --> 01:05:29.150
انا في مشتاق على اعتباره  دابا هادي طريقة اخرى مشى عليها فالتقسيم ولا مشاحتة في فلسطين وقد ذكرنا ذلك في شرح مفتاح له وقسم مع الاقسام غير ثلاثة اه المؤثر الملائم والقسم الثالث هو الذي لم ينص الشرع على اعتباره ثم قسمه الى قسمين غريب مرسل

182
01:05:31.150 --> 01:06:58.950
وعلى وفقه في  تناسب المعاملة اذن فهو مرسل فهو اذن من المصلحة لعمل   عاش الملك دوز مالك ضربة  الاكثر قالوا لا يجوز  عليه بذلك عليه بذلك هذا النوع لا تجوز

183
01:06:59.900 --> 01:07:35.850
وانتهي انتهي من نحو ذلك وهذا هذا القسم   نعم على حسب ما عرف قد يكون بالضرب فقط قد يكون بالحبس دون الضرب والاسم الثالث ان يكون المتهم مجهولا والوالي لا يعرفه

184
01:07:40.500 --> 01:08:11.850
هذا يحبس  المستسر مستسر من الاستسرار والاستسرار هو ابطال الكفر دا الزنديق  هو الذي اه يمسك نفسه عن عن اظهار ما في باطنه تقية عند الحاجة فإذا احتاج هاد المستسر

185
01:08:12.150 --> 01:08:46.450
عند الحاجة يظهر ايمانه واسلامه  وانه  قالوا هو في الباطن كافر منافق هو الزنديق   اصرار واش عدم اظهار ما في الباطن تقية التقي ومنها قتل الزنديق المستسر  بمعنى اذا اعلن التوبة والا تاب حقيقة الله اعلم به

186
01:08:47.550 --> 01:09:09.250
متفهموش من دابا تاب حقيقة لأن ذلك امر الى الله اذا اعلن التوبة فمالك اش كيقول؟ المصلحة في قتله وعدم قبول توبته  في قتله يقتل  لا تقولوا توبة كيقصد ولا تقولوا ثبوته ماشي عند الله ولا تقبلوا توبته عندنا عند الناس في الظاهر

187
01:09:09.650 --> 01:09:26.550
لا نعتبره تائبا يعامل معاملته وامره الى الله الى كان انت بصح الى الله طيب شناهي هاد المصلحة التي رعاها ملك وقال يجب قتله ولا تقبل بقوله لا لا تقبل توبته اي لا يستتاب

188
01:09:26.750 --> 01:09:45.000
وهاد التوبة هادي التوبة الدنيوية بمعنى مكنقولوش ليه يا فلان اذا تبت نجوت من العقوبة واذا لم تتب تعاقب هادي اش كتسمى ابى عندنا بعض الأحكام في الشرع صاحبها يستتان اش معنى يستتان

189
01:09:45.750 --> 01:09:57.600
كيجيبو الحاكم وكيقولي واش توب ولا  لا تاب بها ونعمة ما تاب شي يعاقب هادي مالك كيقولك هاد الزنديق لا يستتاب مانقولوش ليه اجي يتوب واخا يتوب واخا يعلن التوبة ديالو

190
01:09:57.700 --> 01:10:15.800
فانه يجب قتله لماذا؟ ماشي المصلحة قالوا لانا لو كففنا عنه بمجرد التوبة لم يعجز عن مثلها عند المعاودة لأن اصلا هذا هو فعلو هادي عقيدتو دايرة بحال هكدا شنو هي

191
01:10:16.000 --> 01:10:32.200
انه يبطل الكفر ويظهر الايمان تقية فهداك الاعلان ديالو للتوبة هو هو دينه هو معتقده فقال لو كففنا عنه بمجرد اعلان التوبة لم يعجز عن المعاودة غيعاود يدير بحالها ويجي عوتاني يقولينا تبت

192
01:10:32.400 --> 01:10:45.050
ويعاود يدير ثالثة ويجي ويقول لنا تمت. فكنسدوا الباب وكنقولوا شوف من عثر عليه من ثبت عن ثبت عنه الزندقة  يقتل ولا توبة له دليل بقى والا راه غيعلف تا واحد

193
01:10:45.100 --> 01:10:58.250
يعاود يديرها مرة اخرى ويعاود يقولك انا تبعتو فهادي هي المصلحة التي رعاها مالك رحمه الله تعالى قال قالوا لان ذلك من نفس عقيدته الا استثني من ذلك سورة شنو هي اش

194
01:10:58.600 --> 01:11:14.900
الا اذا تاب واعلن توبته قبل الاطلاع عليه فتقبل منه واحد قبل الاطلاع عليه قبل ما نعرفو انه زنديق تاب الى الله واعلن توبته قال دون ان يرغمه احد ما بزز

195
01:11:15.700 --> 01:11:35.400
واحد المخاوف يحصل اعلن توبته قال كنت افعل فهذا لا شك انه دابا ظاهرا وباطنا لاخر متهم بأنه تبغي في الضاهرة  قال قال مالك طاحو علينا شي الشافعية تاع الشافعية كيخالفونا فهاد المسألة اش كيقولو

196
01:11:35.700 --> 01:11:54.950
تقبل توبته تمشي عند الله في عندنا في الظاهرة قبلو التوبة ديالو وبالتالي واضح اسي نبيل  لا يقتل استدلوا على ذلك بأمرين بالحديث هذا الاتي وايضا استدلوا مصلحة اخرى وهي ان قتله ينفر الناس من التوبة

197
01:11:55.550 --> 01:12:14.750
قال والاصح تابعية قوله صلى الله عليه وسلم الناس راحت فيقول لا اله الا  اذا قالوها عصموا   قالك هاد الحديث عام تا هي اشهد ان لا اله الا الله وان

198
01:12:15.350 --> 01:12:39.350
فقاليك الى جينا وقلنا يستثنى من الحديد الزندي قالك هدا بلا دليل يعني تخصيص بلا دليل الى قالوها الدليل الأول ديال من الدليل الثاني قال تعارض مصلحة نعم الأمر الثاني ان مصلحة قتله قال لك تعارض

199
01:12:39.450 --> 01:13:06.800
لنفرة من يريد التوبة من الاسلام  لانه يقول لا يعصمني  مفسدة لكن هذه الحجة الثانية مجاب عنها لأن هذا انما يقول به المالكية قبل الاطلاع اما اذا بعد الاطلاع عليها اما اذا تاب قبل الاطلاع عليه فتقبل توبته

200
01:13:09.250 --> 01:14:02.200
هي موجودة  لذلك نقتل امل  اول من ضبط على خلاف لذلك يقول ومنها تورية رضي الله كوني احق  دوليته هي او غيره اذا كان فعله عثمان  فعله عمر قاله المقرز

201
01:14:06.650 --> 01:14:34.300
مروان فهو اللذو مروان هو الذي العتبية كيف هاد المشروع على المالكية في جامع العتبية عن مالكي من من اهم المصادر والمراجع في المذهب المالكي  ده كتابه فتاوى مالك بحال مدونة تاهو بحال

202
01:14:37.400 --> 01:15:09.650
الى اخوه    ولم يذكر الأوائل هادي كتب ديال الأوائل والأوليات كتسمى المقصود بها ذكر اول من فعل كذا اول من فعل كذا اول من فعل تا بالأوائل ولا الأوليات الى الحجاج

203
01:15:10.300 --> 01:16:07.400
ومنها تجديد  اتخاذ السجن وعمر   على سؤال وهذا هو الذي قال علي ابن القيم حكمية حكمية  عمر بن الخطاب          قال رأيته في وهي جمعية ماذا تقول يعني مظلمة في قعر مظلمة

204
01:16:08.100 --> 01:16:50.750
بقيت كاسبهم في قعر مظلمات في بئر مظلمة  التعاون الذي بين الله اعلم بها  هو مكانا مخصوصا له  رضي الله عنه فان وعارض معرضا معارضا للدالية للمنتخب قصدي الاول ها هو نحويها

205
01:16:51.250 --> 01:17:07.150
ولذلك لم هذه المسألة تعرض لسرد اذن هذا الأمر اللي هو اول من بنى  ينسب لعمر بن الخطاب كما ذكر الناظم رحمه الله بعضهم قال لا كما ذكر السيوطي رحمه الله

206
01:17:07.200 --> 01:17:27.850
ان اول من بنى السجن في اسلام علي وابي طالب طيب هذان قولان متعارضان اجاب عن هذا التعارض الشيخ المسناوي الله فقال فاما التعارض الذي بينما في الاوليات السيوطية الفرحونية الاولية السيوطية فيها اماش الاول هو علي

207
01:17:28.350 --> 01:17:45.750
تبصره لابن فرحون فيها على انه كيغسل   فيها انه عمر فاجاب قال بحمل كلام الجلال السيوطي على ان سيدنا علي كرمه الله اول من انشأ له مكانا مخصوصا اتخذه بقصده ابتداء

208
01:17:46.600 --> 01:18:06.200
اتخد ذلك المكان بقصد جعله سجنا ابتداء لكن ممن حصل العمل والتطبيق من عمر بخلاف ما كان من سيدنا فانه كان في ثاني حال وعارضا للدار المتخذة بالقصد الاول لغيره من السكنى ونحوها

209
01:18:06.550 --> 01:18:43.250
ولذلك لم يذكر هذه المسألة في اول   طبعا  الحرمين لمن  المالكي لذلك لا يوجد قاله القرافي الغزالي المناسب الذي  ها هو غيجي ان شاء الله بيانو بعض امثلتي الآتية قد قد

210
01:18:44.400 --> 01:19:10.700
اه تتعارض مصلحة وهي قتل مثلا اه بعض المسلمين  لبقاء حياة اكثر المسلمين اذا وقع في هذا الامر تعارض وكان عدم قتل بعض المسلمين يؤدي الى قتل الجميع اذا لم يقتل ذلك الثلث او البعض يؤدي ذلك الى قتل الجميع

211
01:19:10.850 --> 01:19:29.700
فهل يقتل الثلث ابقاء للثلثين ام لا تيأتي ما ما فيها من  قال الغزالي المناسب الذي له اصل طعن في الرتبة وقع في الحاجيات فقط قال في شفائي قليل انه

212
01:19:29.900 --> 01:20:10.700
بل  لا يقبل وقت  ضروريات بالكفار اذا ومن المسلمين فلو  ولا عهد لنا به   على جميع  قائلين ان اه الثلث لا محالة  واضح الكلام اذن مثلا اذا كان ذلك الثلث

213
01:20:10.950 --> 01:20:39.800
تترس بهم الكفار جعلوهم في المقدمة جعلوهم كالترس واذا لم يقتل المسلمون الترس فيهم ايضا مسلمون امثالهم سيقتل الكفار الجميع  فإذا اه بارتكاب اخف ضروري وهو بقاء بعض المسلمين يقتل اولئك

214
01:20:40.000 --> 01:21:05.000
سئل غلب على ظننا او  اننا بقتل اولئك الترس او نتوصل بقاء حياة بعض المسلمين قتل الجميع الامر او غلب على الظن فان ذلك من ارتكاب اخف الضررين قال اقرب الي

215
01:21:10.600 --> 01:21:40.200
السفينة نعم هادي صورة اخرى لأن الفتحة ليس ضروريا الآن حنا مشينا بغينا نفتحو واحد الحصن من حصون الكفار لنغزوهم امشينا للكفار عند حسن لكن الكفار تترسوا بالمسلمين تترسوا بالمسلمين

216
01:21:40.450 --> 01:21:58.450
اه في حصنهم فهنا ليست لا توجد ضرورة بان الدخول الى حصونهم وفتحها ليس ضروريا وبالتالي الى مشينا بحالنا قاع وما قتلنا لا دوك المسلمين ولا شيء فاننا ننجو بانفسنا لا يلزم منه قتل الجميع

217
01:21:58.550 --> 01:22:18.900
الى حنا مقاتلناش مغنقتلوش حنا لي مشينا بغينا نفتحو الحصص اذن حينئذ لا يقتل المسلم واضح قال  لان الفتحة ليس ضروريا واعترضه الابياري بان مجرد دعوة لم يبد والقيود  لا يتصور

218
01:22:19.650 --> 01:23:04.850
قال السبكي برضو المسألة ما علم من  قال الغزالي وعاصم   برودها يشترط الورود قل بسم الله   قال القرار فيه واما المصلحة  كرهة ولكن عند التفريع نجده ولا يطالبون  والجوامع الشاهد لها بالاعتبار

219
01:23:05.300 --> 01:23:22.300
على مجرد وسبب الخلاف في المصالح المرسلة عرض اصلين هادو هوما ان الاصل ان لا يعتبر الا ما اعتبره الشرع هنيئا الاصل اعتبار المصلحة النظر الى الاول قال لا تعتبر لان

220
01:23:22.350 --> 01:23:44.750
لم يعتبرها والنظر الى الثاني قال بها لأن تعتبر المصلحة ظاهر النظم وكلام  الايمن تعرض للتعليق  مصحف من عمل الصحابة ولعل هذا الظاهر غير فما مراده اه مجرد وما يفيد ذلك

221
01:23:51.400 --> 01:24:29.450
من المقطوع ثم قال عند قوله لان من امثلة  اولين في الاولين نقد الشكل من التصحيح ثالث من لأنه قوبل بالثالث ملي قبل بالثالث اذن اول والثاني يقال لهما لهما تغليبا الاوليين تتنية اول

222
01:24:30.250 --> 01:25:10.850
فاذا قوبل  فانه يقال الاوليين والاخريات فهذا يفيد انه ما اراد بقوله   يعين ذلك ان فلأكثر العلماء هلا ابو  اه نصراوي ان المبتدأ  انه هنا نقطع مصحفا قال الثاني هؤلاء الثلاث

223
01:25:11.600 --> 01:25:43.350
بات من  لا نقل الايمان ترى محمد   معرفة الاوائل على انه   الدؤلي وعليه وكذلك ذكر في التسهيل لمقدمة التسجيل لعلوم التنين سبق معنا هذا انه ابو الاسود وعليه اقتصر المنزور

224
01:25:45.450 --> 01:27:03.850
اولا بأن   اهي  ثلاثي خر ما يخرم يخرم ضرب يضرب اضرب  في الحالة قال ببقاء المناسبة هذه المسألة       يغفر له  الحلول لأن انخراط المناسب  بعدم حصولنا شرع القصر لاجل  وان كانت

225
01:27:06.550 --> 01:27:28.700
الو ما يجب