لذلك امر ابنه الحسن ان يتولى الجزم معمر عبد الله بن نعم لكن في اخر الحديث الشيخ يقول كل سنة اللي هو ثمانين واربعين وفي الحديث السابق يقول لم يسنه فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدت ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والعشرون بعد المئة في لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل فيه الكلام عن كتاب الحدود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب حد الزاني غير المحصن متفق عليه عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريبه عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوالدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت وفي رواية عند البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وباقامة الحد عليه وفي رواية عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام واخرج البخاري معلقا عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها. فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرهها قال الزهري في الامة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الامد العذراء بقدر قيمتها ويجلد فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بئسا الا انه اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا الا ان يقام فيه الحد وليس قيمة هم نعم. يقيم ذلك الحكم من الامث العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الامة الثيب في قضاء الائمة غرم ولكن عليه الحد واخرج البخاري معلقا عن عروة ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة واخرج ابو داوود عن سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتاه فاقر عنده انه زنا بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المرأة فسألها عن ذلك فانكرت ان تكون زنت فجلده الحد وتركها حديث صحيح اخرجه الترمذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب حد يكون صحيح وفي الموطأ عن صفية بنت ابي عبيدة عن ابي بكر الصديق قد اوتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نفي الى فدك اسناده صحيح باب اقامة الحد على اهل الذمة. ثم اتفق عليه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في التوراة في شأن الرجم. فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها. فوظع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قال عبدالله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة والذي في مسلم قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما وفي رواية لهما قال صلى الله عليه وسلم فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين وفي رواية للبخاري فامر بهما فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد وفي رواية له قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما وفي رواية له قالوا نحممهما ونضربهما ورواية الترمذي مختصرة وعند ابن ماجة قال ابن عمر انا فيمن رجمهما واخرج مسلم عن البراء ابن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه فامر به فرجم فانزل الله عز وجل يا ايها لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه يقول اؤتوا محمد صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا فانزل الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في الكفار كلها واخرج ابو داودان ابن عمر قال اتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراس فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنا بامرأة فاحكم بينهم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها. ثم قال ائتوا بالتوراة فاوتي بها فنزع الوسادة من تحته فوظع التوراة عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك ثم قال ائتوني باعلمكم فاوتي بفتى شاب ثم ذكر القصة ثم ذكر قصة الرجم في حديث ينافع حديث حسن واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال ائتوني باعلم رجلين منكم فاتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان امر هذين في التوراة قال نجد في التوراة اذا شهد اربعة انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما ان ترجم قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا باربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما وعن الشعبي بنحو منه وعن ابراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكرا فدعا بالشهود وفي رواية عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن سورها اذكركم بالله الذي نجاكم من ال فرعون واقطعكم البحر وظل لكم عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى وانزل عليكم التوراة على موسى اتجدون في كتابكم الرجم قال ذكرتني بعظيم ولا يسعني ان اكذبك. وساق الحديث قال لي ده صحيح واخرجه الترمذي وابن ماجة عن جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي ويهودية صحيحون بما قبله واخرج ابو داود عن ابي هريرة قال زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتخفيف فان افتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائك قال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى اتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا احصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتشبيه ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت الظ به النشأ الظ به النشدة فقال اللهم اذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اول ما ارتخصتم امر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجم. ثم زنا رجل في اسرة من الناس فاراد رجمه. فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني احكم بما في التوراة. فامر بهما فرجما. قال الزهري فبلغ على ان هذه الاية نزلت فيهم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن ابو هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد احسن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في بتوراة فتركوه واخذوا بالتجبية يضرب مائة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع احبار من احبارهم فبعثوا قوما اخرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث. فقال فيه قال يرى الجلد ولا ما يرى الجلد هذا المقصود مقصود ان علي كان يعيب على او ينصحوه بتولية مجيء بالوليد انا امس انصح من توليته كيف تأمرني اليوم بجد فما اراد ان يرد ولم يكونوا من اهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم اليف ضعيف واخرج احمد عن ابن عباس قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا. فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما صحيح لغيره باب من اعترف بالزنا اخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمست او نظرت قال لا يا رسول الله. قال ان اكتهى لا يكني. قال فعند ذلك امر برجمه واخرج مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابن مالك احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت بجارية ال فلان؟ قال نعم. قال فشهد اربع شهادات ثم امر به فرجم واخرج مسلم عن جابر بن سامراء قال رأيت ماعز ابن مالك حين جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير اعضل ليس عليه رداء. فشهد على نفسه اربع مرات انه زنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك. قال لا والله انه قد زنا الاخر قال فرجمه ثم خطب فقال الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله قال فاحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح احدهم الكثبة اما والله ان يمكني من احدهم لانكلنه عنه وفي رواية فرده مرتين او ثلاثة وخدموا اسم عن ابي سعيد لان رجلا من اسلم يقال له ماعز ابن مالك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت فاحشة فاقمه علي قال فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نرجمه قالوا فانطلقنا به الى بقيع الغرقد. قال فما اوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى اتى عرظ الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال اوكل منطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في في عيارنا له نبيب كنبيب التيس علي الا اوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه واخرج مسلم عن بوريدته قال جاء معز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني. وقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيه جنون فاخبر انه ليس بمجنون فقال اشرب خمرا فقام رجل انكهه فلم يجد منه ريح ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازنيت؟ فقال نعم. فامر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين. قائل يقول لقد هلكت. لقد احاطت به خطيئته. وقائل يقول ما توبة افضل من توبة ماعز؟ انه جاء الى نبيه صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس. فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز ابن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه فقالت اراك تريد ان ترددني كما رددت ماعز ابن مالك فقالت اراك تريد ان ترددني كما رددت ماعز ابن مالك فقال وما ذاك قالت انها حبلى من الزنا. فقال انت؟ قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت قد وضعت الغامدية فقال اذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الانصار فقال الي رظاعه يا نبي الله. قال فرجمها وفي رواية ان ماعز بن مالك الاسلمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني فرده. فلما كان من الغد اتاه فقال يا رسول الله اني قد زنيت له الثانية وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال اتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحين فيما نرى فاتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا فسأل عنه فاخبروه انه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم امر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله اني قد زنيت فطهرني وانه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني قال لك ان تردني كما رددت ما عزا. فوالله اني لحبلى. قال اما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة وقالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرج فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه اياها. فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم امر فصلى عليها ودفنت. وعند الدارمي فحفر له حفرة فجعل فيها الى صدره اخرجه البخاري معلقا وقال حماد اذا اقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم اربعا واقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا امر برجمه ولم يذكر ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره اخرج ابو داود والترمذي على رقبة ابن وائل عن ابيه ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فاخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها واتوها. فقالت نعم هو هذا. فاتوا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله انا صاحبها. فقال اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا قال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم حسن دون قوله ارجموه واخرج احمد عن ابي بكر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرد ثم جاءه فاعترف الثالث فرده. فقلت له انك ان اعترفت الرابعة رجمك. قال فاعترف الرابعة فحب بسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم الا خيرا. قال فامر برجمه صحيح لغيره وفي الموطأ عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر ابن الخطاب ابا واقد الى امرأته يسأله يسألها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشبه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف. فامر بها عمر فرجمت اسناده صحيح وفي الموطأ عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاتي بسوط مكسور فقال فوق هذا واتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا. فاوتي بسوط قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال ايها الناس قد قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ارثون برسل باب تأخير اقامة الحد على الحامل اخرجه مسلم من عمران ابن حصين ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها ايا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة افضل من ان جادت لله تعالى واخرج مسلم عن ابي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا ايها الناس اقيموا على اقيموا على ارقائكم الحد. من احسن منهم من لم يحسن وزاد في رواية اتركها حتى تماثل. وعند ابي داوود فانطلقت فاذا بها دم يسيل لم ينقطع فاتيتوه فقال يا علي يا علي افرغت؟ قلت اتيتها ودمها يسيل. فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم واخرج ابن ماجة عن معاذ ابن جبل وابي عبيدة ابن الجراح وعبادة ابن صامت وشداد ابن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وان زلت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفن ولدها حديث ضعيف لان لاحسنت ثم زنت اجلد وان كانت محصنة وان كانت محصنة يبقى اهي فعلينا ان نسقي ما على المحصنات باب من باب ما جاء في اللوطي من اتى بهيمة اخرجه الترمذي وابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط حديث ابن حسن واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم صحيح الاسناد موقوف واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا والحديث عند الترمذي بلفظ اقتلوا الفاعل والمفعول به حسن بما قبله اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما اراه قال ذلك الا انه كره ان يأكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل زاد ابن ماجة من وقع على ذات محرم فاقتلوه حسن صحيح وضعيف عند ابن ماجة وقد ابو داوود عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد حديث حسن وفي الموطأ عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شهاب عليه الرجم احصن او لم يحصن باب وحد شرب الخمر فمتفق عليها انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد ابو بكر اربعين وفي رواية لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين وفي رواية له ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجليد والنعال ثم جرادة ابو بكر اربعين. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلدي؟ قال ما ترون في جلدي الخمر فقال عبدالرحمن بن عوف ارى ان تجعلها كاخف الحدود قال فجالد عمر ثمانين وفي المتفق عليه العلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم حدا على احد فيموت فاجد في نفسي الا صاحب الخمر فانه لو مات وديته وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وخرج البخاري عن عقبة ابن الحارث قال جيء بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه قال فكنت انا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد وفي رواية لاحمد اوتي بالنعيماني وهو سكران فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة وفي لفظ فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث واخرج البخاري عن السائب ابن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم اليه ايدينا ونعلنا وارضيتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين اخرج مسلما عن حضين ابن المنذر ابي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان واوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال ازيدكم فشهد عليه رجلان احدهما حمران انه شرب الخمر وشهد اخر انه رأى انه رأى يتقيأ فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقام علي فقال علي قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد علي. فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ اربعين. فقال امسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وجلد ابو بكر اربعين. وعمره ثمانين. وكل سنة. وهذا احب الي الان الشيخ المنسوب الى علي رضي الله تعالى عنه انه نقول يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لانه ظرب بدون تحديد مم من سنة يعني عام لابي بكر وعمل نعم لما يعني كأنك تقول في اول الحديث جلد النبي اربعين يمكن هذي واقعة وهذي واقعة اخرج البخاري معلقا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وانا سائل عنه فان كان يسكر جلدته وخرج ابو داود عبدالرحمن ابن ازهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وانا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزله خالد ابن الوليد فاوتي بشارب فامرهم فضربوه بما في ايديهم فمنهم من ضربوه بالسوط ومنهم من ضربوه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان ابو بكر اوتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحزروه اربعين فضرب ابو بكر اربعين فلما كان عمر كتب اليه خالد بن الوليد ان الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الاولون فسألهم فاجمعوا على ان يضرب ثمانين. قال وقال علي ان الرجل اذا شرب افترى فارى ان يجعله كحد الفرية وفي رواية ومنهم من ضربه بالميتاخا قال ابن وهب الجريدة الرطبة وفي رواية ان ذلك كان بحنين وانه صلى الله عليه وسلم حثى في وجهه التراب وفيها ثم جلد ابو بكر في الخمر اربعين ثم جلد عمر اربعين صدرا من امارته ثم جلد ثمانين في اخر خلافته. ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين واربعين. ثم اثبت معاوية الحد ثمانين واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة والدارم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه حديث حسن صحيح ابتدأ في رواية لاحمد قال الزهري فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن معاوية بن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجردوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا فاقتلوهم حديث حسن صحيح واخرج ابو داود والنسائي لابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجردوه ثم ان شرب فقط اقتلوه وفي رواية لابي داوود واحسبه قال في الخامسة ان شربها فاقتلوه صحيح والثانية ضعيفة الاسناد اخرج الدارمي عن عمرو ابن الشريد عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شرب احدكم فاضربوه ثم ان عاد فاضربوه ثم ان عاد فاضربوا وثم ان عاد الرابعة فاقتلوه اسناده ضعيف واخرج الترمذي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين اربعين قال مشعر اظنه في الخمر ضعيف الاسناد زاد في رواية لاحمد فلما كان زمن عمر جلد بدلا كل نعل سوطا واخرج النسائي عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ذي شراب فزعم انه شراب الطلاء انا سائر عما شربت فان كان مسكرا جلدته فجلده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الحد تاما صحيح الاسناد واخرجه ابو داوود عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا فقال ابن عباس شرب رجل فسكرا فلقي يميل في الفج انطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذ بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال افعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء اليف ضعيف واخرج ابو داوود عن قبيصة ابن دؤيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه فاتي برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ثم ثم اوتي به فجلده ورفع القتلى وكانت رخصة ضعيف مرسل واخرج النسائي عن سعيد بن المسيب قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة ابن امية في الخمر الى خيبر فلحق به رقلة فتنصر فقال عمر رضي الله عنه لا اغرب بعده مسلما ضعيف الاسناد واخرج احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بسكران فضربه الحد. فقال ما شرابك قال الزبيب والتمر. قال يكفي كل واحد منهما من صاحبه اسأله ضعيف وفي رواية ان رجلا سأل ابن عمر فقال انما اسألك عن اثنتين. عن الزبيب والتمر. وعن السلم في النخل فقال ابن عمر اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فقال انما شربت زبيبا وتمرا. قال فجلده الحد ونهى عنهما ان يجمعا واخرج احمد عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر اذا شربوها فجدوهم ثم اذا شربوها فاجدوهم ثم اذا شربوها اجلدوهم ثم اذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة يصحون بشواهدهم واخرج احمد عن ابراهيم ابن سعد كان ابن شهاب يضرب في الريح واخرج احمد ينشور حبيل ابن اوس وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه. صحيح لغيره واخرج احمد عن يزيد ابن ابي كبشة قال سمعت رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عبدالملك ابن ابن مروان انه قال في الخمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخمر ان شربها فاجدوه ثم ان عاد فاجلدوه ثم ان عاد هذا فاجردوا ثم ان عاد الرابعة فاقتلوه صحيح لغيره وفي الموطأ عن ثوري بن زيد الديبي ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقاله علي ابن ابي طالب نرى ان تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى. واذا هذا افترى او كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين وفي اسناده وفي سنده انقطاع وفي الموطأ من شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر. وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدالله ابن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر اسناده منقطع بارك الله فيك طاعته ان الله كريم من الموفقين لكل خير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا للشيخ هل هذا الاحاديث منسوخة فيها القتل في الرابعة او الخامسة والتغريب يا شيخ معمول به مثلا او انه يسجن بدل التغريب فقط يعني يكون في مدينة اخرى