﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.550
ناض مناسبون قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي الا ففي قبوله تردده والاشباه هو الاجود الصفة ثم الحكم فصفة فقط الاعداد العلمي يراد السوري كالقيسي للخيل كحزني قال رحمه الله السادس الشبه

2
00:00:25.950 --> 00:00:48.900
سلسوا من مسالك العلة والمسلكون المسمى بالشبع سبق فيما مضى اه الكلام على خمسة مسالك من مسالك العلة اولها الاجماع والثاني النص والثالث الايماء الرابع الصبر والتقسيم والخامس المناسبة والاخالة

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.500
وهذا هو السادس الشبه اعلموا ابتداء ان الشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك لفظ الشبه هاد كلمة تطلق على الدال وعلى المدلول قل ان شئت

4
00:01:08.550 --> 00:01:25.500
على الدال اللي هو المسلك وعلى مدلوله اللي هو الوصف الذي اشتمل عليه المسلك لان المسلك كما سبق تعريفه هو الذي يدل على علية الوصف ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل

5
00:01:26.100 --> 00:01:47.600
اذن فالشبه هاد اللفظ يطلق على المسلك الذي كتبه علية الوصف ويطلق على ذلك الوصف الذي اشتمل عليه المسلك حتى هو يقال له الشاب لكن يختلف المقصود باللفظ حينئذ اه عند اطلاق الشبه على المسلك فهو اسم مصدر

6
00:01:48.300 --> 00:02:05.050
اذا اطلقنا المسلك على الشبه فحين اذ هو اسم مصدر اسم مصدر لشبه لاحظ كنقولو شبه يشبه المصدر هو تشبيها وشبه يشبه شبها هذا اسمه مصدر لأن المصدر ديال شبها القياسي هو

7
00:02:05.400 --> 00:02:21.450
وفعلا اجعل له التفعيل. شبه تشبيها شبه شبها اسم المصدر اذا فإذا اريد به المسلك تا هو اسمو مصدر واذا اريد به الوصف الذي اشتمل عليه المسلك فهو اسم مفعول بمعنى المشبه

8
00:02:22.250 --> 00:02:39.950
اذا اريد به الوصف فهو اسم مفعول المشبه واذا اريد به المسلك فهو اسم مصدر اي التشبيه اذن القصد الشاهد ان لفظ الشبه غي باش نفهمو هادي لئلا يختلط علينا الأمر

9
00:02:40.100 --> 00:02:56.700
هاد اللفظ الشبه يطلق عليهما ولذلك لاحظ في الترجمة الناظم قالينا السادس الشبه علاش كيتكلم على المسلك المسلك السادس الشبه لكن في التعريف والشبه المستلزم المناسب اشنو عرف لينا؟ الشبه بمعنى الوصف

10
00:02:57.950 --> 00:03:18.150
عرف لينا الشبه بمعنى الوصف ولذلك اذا لم تعرف هذا الفرق يختلط عليك الامر الامر المسلك السادس الشباب ثم بين الشبه بمعنى الوصف الذي يشتمل عليه اذن فبهذا الذي ذكرته الان لا يحصل خلط راه الشبه يطلق على المسلك

11
00:03:18.200 --> 00:03:47.550
ويطلق على الوصف الذي اشتمل عليه المسلم والشبه هذا الذي سنتحدث عنه لماذا كان من المسالك قالوا انما جعل اه الشبه من المسالك لان الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بالعلية

12
00:03:47.850 --> 00:04:06.850
فكذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلميين التي الوصف اما ان يكون مناسبا بالذات فيفيد ظنا بالعلة انه هو علة الحكم ويكون شبيها بالمناسب يفيد ظنا بي ولذلك لاحظوا وجه التسمية ظاهر

13
00:04:07.050 --> 00:04:29.250
لأن هاد هاد الوصف ماذا سمي شبها اي مشبها لانه مشبه بوصف مناسب واضح فيصير حينئذ فيصير مناسبا للحكم لا بذاته وانما باتبع يوصل مولاتي بلي سبق لينا مناسب للحكم بالذات. واضح اسي نبيل

14
00:04:30.150 --> 00:04:47.950
هذا مناسب للحكم لا بذاته وانما بالاستلزام بالتباعي ويقول بالستر مناسب للحكم لا بذاته بواسطة. شو الواسطة بينهما؟ هي داك الوصف المناسب هذا غير مناسب بمعنى ان نظرنا اليه بذاته مع الحكم لا مناسبة بينهما

15
00:04:48.250 --> 00:05:06.850
الى بغينا نزولو هاد الواسطة هي الوصف المناسب ونضرو غير الوصف المسمى بالشبه اللي هو المشبه والحكم لا مناسبة بينهما لا يدرك العقل مناسبة بيوم بمعنى لو لم يربط الشرع الحكم بالوصف لما ادرك العقل المناسبة

16
00:05:07.650 --> 00:05:21.300
هذا هو معنى لا مناسبة به اذا فمن هذه الجهة يظهر كأنه وصف طردي الى شفتي غير الوصف هذا المشبه مع الحكم غيبان لك هذا وصف طردي ملغا بالاجماع لا يناط الحكم به

17
00:05:22.100 --> 00:05:43.500
لكن اذا اعتذرت هذه الواسطة عاود نظرتي كتلقى هاد الوصف المناسب هاد الواسطة بينهما يستلزم الحكم بالذات مناسب للحكم بالذات وهاد الوصف شبيه بهذا المناسب بينهما نوع شبه بينهما وجه شبه بينهما اشتراك في جنس شناهو هاد الشباب

18
00:05:43.800 --> 00:06:04.000
الشبه شنو هو هو انهما يشتركان في جنس هذا وهذا نوعان هاد الوصف المناسب وهذا غير المناسب نوعان لجنس واحد  فحينئذ لهاد الاشتباه بينهما يصير هذا الوصف يصير هذا الوصف اش

19
00:06:05.050 --> 00:06:24.350
مستلزما للحكم لكن لا بذاته بل بالتبع. الحكم هو هذا دابا الآن يسير الوصف مستلزما ماشي لهذا الحكم ديال هذا لا لمثل هذا الحكم لكن بذاته بل كنقصد لمثله زعما ماشي لشخص هذا لان الحكم ماشي شخصه هذا لي غيكون لهذا غيكون لهذا

20
00:06:24.550 --> 00:06:42.550
هاد المناسب عندو شخصي عيني وهذا له حكم اخر باعتباره الشخص اذن المقصود دابا هذا الآن هو الوصف اللي كيتسمى بالشبه المشبه هذا غير مناسب له لكنه شبيه بوصف اخر مناسب وهذا هو الذي يناسب

21
00:06:43.500 --> 00:06:59.750
اذن فلذلك لما كان هذا الوصف مستلزما لوصف اخر مناسب للحكم اعطي حكم هذا فأيضا علل به الحكم فكأن لاحظوا كأن هاد الشبه لي غنتكلمو عليه واسطة بين الوصف المناسب وبين

22
00:07:00.150 --> 00:07:18.550
لوصف الطردي بينهما ان نظرنا اليه بذاته يظهر لنا شبهه بالطرد وان نظرنا اليه باعتبار استلزامه للوصف المناسب يظهر انه شبيه بالمناسبة فهو شوف لاحظ فوق الطرد ودون المناسب بينهما

23
00:07:18.950 --> 00:07:34.850
الثمن المناسب وفوق الطرد الوصف الطردي ليست فيه مناسبة لا بالذات ولا بالتبع ماكايناش مناسبة للحكم لا بالذات ولا بالتبعية ولذلك ذاك ملغا بالاجماع هذا على حسب تنظر ليه من جهة يبان لك طردي

24
00:07:35.250 --> 00:07:49.900
اذا نظرت اليه بذاته مع الحكم وزولتي الواسطة ان اعتبرت الواسطة يظهر لك انه مناسب هذا هو الشبه وصفة بينهما وسيأتي معنا ان شاء الله انه على التحقيق اغلب الاحكام الفقهية عند الفقهاء

25
00:07:50.550 --> 00:08:09.550
في فتاويهم مستفادة من من هذا القياس القياس المبني على على الشبه اغلبها مبنية على هذا والا فين غتلقى الوصف المناسب قليل في فروع قليلة جدا اذن الشاهد المقصود دابا الآن تصورناه شي شوية

26
00:08:09.800 --> 00:08:27.700
هذا هو الذي يسمى بقياس الشباب اذن فعلل به لهذا الاعتبار الذي ذكرته لكم وهو اش ان اه الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بدعة كذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلة

27
00:08:28.000 --> 00:08:45.600
وقد سبقت الاشارة الى هذا هذه المسألة اشارة خفيفة وقلنا سيأتي تفصيل ذلك عند قول ناظم وجاز بي المستقدون اللقب ايوا ان يكن من صفة فقد ابي قلنا وان يكن وان تكن العلة او الوصف المعلل به

28
00:08:45.650 --> 00:09:05.000
مشتقا من صفة الابيض من البيادي فقد ابي اي منع التعديل له قلنا تما بناء على منع قياسي الشباب علاش؟ لأنه حينئذ ذاك الوصف اه المشتق من المصدر كالابيض من البياض كما ذكرنا هناك

29
00:09:05.050 --> 00:09:19.100
ليست بينه وبين الحكم مناسبة تنشؤو بيا منع التعديل به لعدم المناسبة اذن تما اشرنا اليه وهذا هو المقصود به هنا وفيه تفصيل سيأتي اذن الشاهد عندنا الآن الشبه بهذا المعنى الذي ذكرنا الآن

30
00:09:19.600 --> 00:09:39.900
اذا عرفه الناظم اه بتعريف القاضي ابي بكر الباقلاني التعريف اللي انضم الناظم هنا هو تعريف اش القاضي ابي بكر الباقلان رحمه الله قال والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب

31
00:09:40.350 --> 00:10:04.200
والشباب المستلزم المناسب صافي هذا هو التعريف هذاك مثل مجرد مثال قال لك والشبه عند القاضي الباقلاني هو الوصف المستلزم الوصف المناسبة الوصف الذي يستلزم هديك الف المستلزم واش صلة

32
00:10:04.400 --> 00:10:24.400
اه موصولة هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم اذا فنفس الوصف هذا اللي كيتسمى شبه هاد هاد الوصف اللي قلناه هو الشبه اي المشبه

33
00:10:24.500 --> 00:10:44.850
هل اه هو نفسه مناسب بالذات للحكم لا نفس الوصف المشبه ليس مناسبا للحكم بنا ذاتي لكنه اش قال لك؟ يستلزم وصفا اخر وذاك الوصف الآخر هو هو المناسب للحكم

34
00:10:45.500 --> 00:11:08.400
قال هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات. هادي بالذات راجعة للوصف الثاني. المستلزم. اذن عندنا مستلزم وصف المستلزم ووصف المستلزم الوصف المستلزم هو مقصودنا والمستلزم هو الذي يستلزم الحكم بالذات اذا فنفس المستلزم هذا

35
00:11:08.600 --> 00:11:31.350
لا اه ليس مناسبا بالذات اذن فنفهم منهم لي قالينا القاضي هو الوصف المستلزم الوصف الوصفة المناسبة للحكم بالذات انه هو اش بذاته ليس لكنه يستلزم بالتبع لأنه الى كان هذا يستلزم وصفا اخر ووصف اخر يستلزم بالذات اذن

36
00:11:31.700 --> 00:11:45.950
بتصيروا ايش مستلزمة للحكم لكن بالتبعي لا بالذات وقد عرفه قلنا هذا التعريف لإدكار الناظم ديال القضية لأن كيمشي بهاد اللفظ لأن الناظمة نظم وعبارة الباقلان في الاصل اش قال؟ قال

37
00:11:46.000 --> 00:12:16.200
الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات قالك الشبه هو الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات والمقصود بالتبعية الاستلزام كما بينه اه تاج الدين ابن السبكي رحمه الله في الإبهاج المراد بالتبعية الإستلزام

38
00:12:17.550 --> 00:12:39.200
والاستلزام هنا كما سيظهر لكم ان شاء الله استلزام شرعي ماشي استلزام عادي الزام شرعي كما سيظهر بالامثلة اذن والشبه المستلزم المناسب هذا هو تعريف الشبه بمعنى الوصف طيب ما هو الشبه بمعنى المسلك

39
00:12:40.000 --> 00:12:58.300
الشبه بمعنى المسلك هو كون الوصف شبيها دابا انت الآن بغيتي تعرف اصطلاحا حنا ذكرنا الفرق بينهما من جهة اللغة اذا اردت ان تفرق بينهما اصطلاحا شنو تقول؟ الشبه بمعنى الوصف واش؟ هو الوصف المستلزم الوصفة المناسبة للحكم بالذات

40
00:12:58.950 --> 00:13:21.150
بغيتي تعريف المسلك تقول المسلك هو المسلك الذي يسمى بالشبه هو كون الوصف شبيها الى اخره وتكمل كما قال البوناني في حاشيته على اه المحلي طيب مثال ذلك قال لك الناظم مثل الوضوء يستلزم التقرب

41
00:13:23.050 --> 00:13:52.800
قال لك وذلك مثل الوضوء يستلزم تقربا ظاهر مثال ناظم رحمه الله ان الوضوء هنا اصل لأنه قالك مثل الوضوء يستلزم تقربا انه مقيس عليه والاحسن كما ذكر اه العلامة محمد الأمين رحمه الله فيما فيه الورود

42
00:13:53.000 --> 00:14:14.000
ان يعكس المثال ان يقول مثل التيمم تنزيم الاحسن في المثال العكس مثل التيمم. اذن الشاهد لا يضر المقصود دابا ان نتصور الشبه بغض النظر عن المثال مثال ذلك كتعليل وجوب النية في التيمم كالوضوء بجامع انه طهارة

43
00:14:15.500 --> 00:14:32.600
الان نريد ان نقيس التيمم على الوضوء في الحكم الذي هو اشتراط النية واضح؟ مثلا دابا فرضنا ان الوضوء تشترط فيه النية فهو مقيس عليه واضح شنو بغينا نقيسو على الوضوء

44
00:14:33.900 --> 00:14:53.700
ام بغينا نقيسو عليه التيمم طيب شغانقولو؟ التيمم كذلك تشترط فيه النية كالوضوء وباش غادي نعلنو؟ نقولو بجميع انه طهارة شوف لاحظ هاد الوصف هادا اللي هو طهارة لا يستلزم بالذات الحكم اللي هو اشتراط النية

45
00:14:54.200 --> 00:15:15.550
السؤال الآن هل الطهارة وصف مناسب للحكم الذي هو وجوب النية ابدا غير مناسبين واضح بمعنى غير مناسب بمعنى لو لم يرد شرع لما استقل العقل بالمناسبة بين بين هذا الوصف اللي هو الطهارة والحكم

46
00:15:15.900 --> 00:15:33.050
بدليل اش بدليل ان ازالة النجاسة طهارة ولا لا؟ ولا تشترط فيها النية اي ازالة النجاسة طهارة ولا تشترط فيها  اذا فدل ذلك على ان الطهارة لا تستلزم ذلك الحكم بالذات اللي هو اشتراط النية

47
00:15:33.250 --> 00:15:44.750
العقل لا يدرك ذلك لو لم يرد شرعا وهذا ان شاء الله هو غيجي معانا من بعد هو الفارق الذي فرق به الفهري بين المناسب والشبهي الى بغيت تفرق بيناتهم

48
00:15:44.850 --> 00:16:02.850
الوصف المناسب اه يدرك العقل فيه مناسبة وعلاقة بينه وبين الحكم ولو لم يرد الشرع ولذلك مثلا كون الاسكار علة لتحريم الخمر هدا وصف مناسب ولا لا ها وصف مناسب

49
00:16:03.650 --> 00:16:21.700
العقل يدرك المناسبة بينهما لو فرض عدم ورود الشرع يدرك مناسبة بينهما ان الاسكار يلائم التحريم ولذلك الناس في الجاهلية قبل الإسلام كان واش يقبحون شرب الخمر ويعتبرون شارب الخمر ناقص العقل يفاسقان وكذا كذا

50
00:16:22.350 --> 00:16:46.200
لانها تذهب العقل وتوقع في مفاسد كثيرة فكان العرب في جاهليتهم يعبرون عن هدف اشعارهم شهور هذا عندهم ويعتبر عندهم شارب الخمر ناقص العقل لا يعتبرونه يعني من جلة الناس او ممن لهم مكانة وهبة بينهم ويمدحون الرجل اذا كان تاركا

51
00:16:46.850 --> 00:17:04.100
فالقصد ان المناسبة بينهما لو لم يتشرع يدركها العقل هذا هو الوصف المناسب اما هاد الوصف اللي كيتسمى بالشبه لا مناسبة بينه وبين الحكم العقل اذن هاد الوصف الذي هو الطهارة

52
00:17:04.300 --> 00:17:22.550
لا مناسبة بينه وبين الحكم اللي هو اشتراط النية بالذات وانما هو بالتبع طيب فين هو اتبع الان بالتبعي هو ان يقال ان الوصف المناسبة للحكم لي هو وجوب النية

53
00:17:22.650 --> 00:17:48.000
وهو اه كونوا الوضوء عبادة قربة كون الوضوء عبادة وقربة ولاحظ الى عللنا بهاد الوصف لي هو ان الوضوء عبادة هذا يناسب الحكم واشتراط نية؟ نعم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. العقل يدل على ذلك ورد الشرع به. وما امروا الا

54
00:17:48.000 --> 00:18:10.400
يعبد الله مخلصين له الدين اذا فالعبادة يناسبها الحكم اللي هو اشتراط هو وجوب النية انها قرب عبادة اذن فهذا الوصف الذي هو الطهارة طهارة ليس مناسبا للحكم بالذات لكنه يستلزم وصفا اخر اللي هو

55
00:18:10.600 --> 00:18:28.200
العبادة والعبادة مناسبة للحكم بالذات مناسبة يالاه لاحظ الكلام الطهارة الآن مع وجوب النية الطهارة تستلزم وجوب النية؟ لا ابدا بالذات لا لكن بالتبع نعم لان الطهارة تستلزم كنقصدو هنا بالطهارة الطهارة الخاصة

56
00:18:28.300 --> 00:18:47.450
نوع الطهارة لي هي اش طهارة حنا دابا درنا التيمم فرضناه فالتيمن طهارة التيمم هادي هي لي كنتكلمو عليها طهارة التيمم عبادة عبادة والعبادة تستلزم النية تستلزم النية اذن فطهارة التيمم تستلزم النية لا بذاتها لكن اش

57
00:18:48.150 --> 00:19:12.950
بالتبعي او بالاستلزام لوصف مناسب وهو العبادة او القربى مفهوم فإن قيل قد يقول قائل اه ازالة النجاسة كذلك عبادة فلماذا لم تشترط فيها النية؟ لانها قد تكون واجبة او مسنونة

58
00:19:13.350 --> 00:19:29.750
فلماذا لم تشترط فيها النية بجميع انها عبادة فالجواب عن هذا ان ازالة النجاسة قد تقع على غير وجه العبادة ازالة النجاسة يمكن ان تقع على غير وجه العبادة. كما لو ازال احد النجاة لاجل النظافة

59
00:19:30.450 --> 00:19:50.500
مرأة حائط تسقط عنها الصلاة وتجدها اش تزيل النجاسة عادة لاجل النظافة تزيل النجاسة مع انه لا يجب عليها ذلك ولا يستحب فيه  اذن فتلك ليست عبادة محضة على حسب النية كرد الوديعة ورد المغصوب

60
00:19:50.550 --> 00:20:03.100
قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. فاذا قصد العبد التقرب الى الله برد الدين ولا رد الودائع ولا رد المغصوب ولا النفقة على الزوجة. قصدوا قال لو كان عبادته وان لم يقصد فهو عادة

61
00:20:03.300 --> 00:20:17.600
فكذلك ازالة النجاسة اللي قصد بذلك التقرب الى الله كان عبادة ومن لم يقصد فذلك عادة متل ترك المحرم اللي ترك المحرم بقصد التقرب الى الله مأجور من تركه لانه لا رغبة فيه فلا اثم عليه ولا اجر له

62
00:20:18.600 --> 00:20:40.450
اذن ففرق بين هذا وذاك. اما الوضوء الوضوء بصفته المخصوصة. واحد جا وتمضمض وغسل وجهه ويديه الى بالصفة المخصوصة. هذا لا لا يكون الا على وجه العبادة بهاد الصفة المخصوصة وبالترتيب المراد كما جاء لا يكون الا على وجه الناس عادة لا يفعلون هذا من اراد التبرد هل يغسل بنفس الوصف

63
00:20:41.000 --> 00:21:05.400
لا يغسل بنفس الوصف واضح الكلام اذن الوضوء اذن لاحظوا من هذا شنو فهمتو ان الاستلزام هنا استلزام عادي ولا شرعي ترعي ليس عاديا الوضوء يستلزم العبادة شرعا او قلت حنا متلنا بالتيمم ياك؟ التيمم يستلزم اش

64
00:21:05.450 --> 00:21:22.750
العبادة شرعا والعبادة اذن الوضوء يستلزم العبادة شرعا بمعنى ان الوضوء بالصفة المخصوصة لا يقع الا عبادة. ما يمكنش يوقع هذا بخلاف ازالة النجاسة اذا الوضوء يستلزم التقرب اي التعبد او التيمم يستلزم التعبد

65
00:21:22.950 --> 00:21:44.100
والتعبد مناسب للحكم وهو اشتراط النية واضح الآن المقصود اذا فعل هذا التيمم ليس مناسبا بالذات للحكم لكنه مناسب له للتباعد وسيبين هذا في البيت الآتي ان شاء الله مع اعتبار جنسه القريب حنا غنزيدو نوضحو نفس المثال الأكثر

66
00:21:44.300 --> 00:22:03.400
وضحت لها هاد المسألة قال رحمه الله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم تقربا هذا المثال قلت نكت على الناظم فيه في نثر الورود لماذا؟ قال لانه سبق معنا قبل

67
00:22:04.150 --> 00:22:26.800
اه في الكلام على الفرع ان من شروطه ما ذكره بقوله قال وشرط وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعي بمعنى من الأمور التي تشترط في الفرع الا يكون حكمه قد ظهر قبل الاصل

68
00:22:27.050 --> 00:22:42.500
فإن يكن حكمه ظهر قبل الأصل يعني الأصل كنقصدو ما جعله القائس في قياسه اصلا هادشي علاش سميناه اصل باعتبار واحد جا في القياس اصل يشترط فداك الفرع لي جعلو فرع ان لا يكون حكمه قد ظهر

69
00:22:43.900 --> 00:23:01.850
في الشريعة وفي الإسلام قبل حكم الأصل وإلا لزم منه الدور. لأن الحاقه بذلك الأصل في قياس القائس يستلزم ان حكمه لم يظهر عاد غندهروه بالقياس والمفروض ان حكمه قد ظهر قبل القياس فلا يجوز

70
00:23:01.950 --> 00:23:20.850
اذن وعليه شكون لي سابق في الشرع؟ الوضوء اولا التيمم الوضوء قبل التيمم التيمم شرعاء شرع مؤخرا اذن وعليه فالوضوء هنا لا يصح جعله فرعا مقيسا خصو يكون اصلا مقيسا عليه. ويكون التيمم فرع. لماذا؟ لأن حكم الوضوء ظهر قبل حكمه

71
00:23:20.850 --> 00:23:49.600
التيمم فكان خاصو يقول مثل التيمم يستلزم التقرب. هكذا قال رحمه  اذا فالامر ظاهر اذا المقصود ان تعليل الحكم الذي هو وجوب النية في التيمم توجوب النية في الطهارة بجامع انه طهارة هاد الطهارة وصف غير مناسب بالذات اذا فهو الشبه

72
00:23:49.650 --> 00:24:08.850
لماذا كان شبها ولم يكن طرديا لأنه يستلزم وصفا اخر وهو التقرب والتقرب مناسب للحكم وهو وجوب النية  ولذلك قلنا هذا راه بالنظر اليه بذاته كيبان وصف طردي دابا الآن الى معتابرناش التقرب منضرناش

73
00:24:09.000 --> 00:24:28.300
لما يستلزمه الوصف اللي هو الطهارة لم ننظر لما يستلزمه الوصف لي هو اه التيمم مثلا اللي هو التقرب لم ننظر للازمة نظرنا غير للتيمم مع الحكم او نظرنا للوصف الجامعي اللي هو الطهارة مع الحكم غير مناسب

74
00:24:28.700 --> 00:24:46.500
يظهر انه طردي ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اه القاضية الباقية لن يتردد فيه قبله مرة ورده مرة بهاد الاعتبار لأنه بالنظر الى اليه من جهة كيبان وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا

75
00:24:46.750 --> 00:25:03.650
لا ينيط الشريع الاحكام به وبالنظر الى استلزامه يظهر انه مناسب شيء يأتي ان شاء الله الى اخره. اذا هذا ما تعلق بالبيت الاول ثم قال رحمه الله مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب. ها هو مزيد ايضاح له

76
00:25:03.800 --> 00:25:24.600
قالك يجب في هذا الوصف المسمى بالشبه ان يشهد الشرع لاننا راه قلنا كما رأيتم انه لا مناسبة فيه بينه وبين الحكم بالعقل. اذا فيشترط ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب

77
00:25:24.750 --> 00:25:51.800
في بتأثير جنسيه اي جنس ذلك الوصفي القريب في الجنس القريب للحكم بتأثير جنسه القريب بالجنس القريب للحكم لابد ان يشهد بهذا الشرع لاحظوا الآن شنو هو الجنس القريب الذي بين

78
00:25:52.750 --> 00:26:11.200
اه التيمم والوضوء التيمم والوضوء نوعان واضح لوصف وهو الطهارة وقل لها الطهارة وصف غير غير مناسب ياك لا طيب شنو هو الجنس القريب للطهارة؟ الجنس لي فوق من الطهارة مباشرة كتعرفو الفرق بين الجنس القريب والجنس البعيد

79
00:26:11.500 --> 00:26:32.800
ياك معروف دابا مثلا الإنسان والأسد وغيره من الحيوانات هادي انواع الجنس القريب ديالها اش هو والحيوان ما فوق الحيوان اجناس بعيدة الجسم مثلا الإنسان جسم ولا لا؟ اه جنس راه هذا الجنس القريب يسبق لنا في المنطق في التعاريف

80
00:26:33.800 --> 00:26:53.650
تعريف اذا كان بالجنس البعيد  بالجنس العيدي والفصل اش كيتسمى تعريف ناقص تعريف بالحد ناقص والتعريف التام هو اللي كيكون بالجنس القريب وبالفصل القريب فان كان بالجنس البعيد مع الفصل كان تعريفا بالحد لكن ناقص

81
00:26:54.100 --> 00:27:09.450
مثلا دابا الإنسان والأسد وكذا هادي انواع لها اجناس فوق منها الجنس الذي فوقها مباشرة اللي كيجمعها الحيوان فوق الحيوان الجسم يصح نقول الانسان جسم اه نعم هو جسم لكن الجسم هذا جنس بعيد شنو اللي اقرب منه

82
00:27:09.500 --> 00:27:22.950
الحيوان علاش ملي كنقولو الجسم تدخل تحته انواع لأن دايما تحتل الجنس انواع هاد الأنواع ممكن تكون اجناس باعتبار ما تحتها هي انواع باعتبار ما فوقها واجنس باعتبار ما تحتها

83
00:27:23.500 --> 00:27:47.200
فالجسم يدخل تحته الحيوان والجماد الجماد جسم والحيوان جسم ثم الحيوان تحت واش تحته مثلا انسان كذا كذا الى اخره فإذا قلنا الإنسان جسم الجسم هذا جنس بعيد او قل ان شئت جنس عام اعم مما تحته لأن البعيد يستلزمها

84
00:27:47.200 --> 00:28:06.400
العمومة اذا كان ابعد فهو اعم مما تحته علاش؟ لأن الجسم داخل فيه الحيوان وغير الحيوان. فإلى بغيتي واحد تصور ليه المسألة تجيب ليه الجنس القريب ولا البعيد اذن هاد قياس الشبه لابد يكون الشرع شهيد باعتبار جنسه القريب لا البعيد

85
00:28:06.500 --> 00:28:20.800
لأن ايلا جينا نعتابرو الجنس البعيد را كلشي غيدخلو للقياس راه كاين عطيني اي حاجة ندخل ليها القياس بالجنس البائد واضح؟ لا لا خاصو يكون شهيد الشرع باعتبار جنسه القريب. اما اذا شهد الشرع باعتبار جنس البعيد لا

86
00:28:21.450 --> 00:28:42.850
قولوا لا لزوم بينهما جنسي اذن لاحظوا الآن نرجعو للمسألة اللي حنا فيها الطه الوضوء والتيمم هما معا طهارة هاد الطهارة قلنا وصف غير مناسب شنو هو الجنس القريب للطهارة لي كدخل تحت منو الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ياك الطهارة والصيام انواع تدخل

87
00:28:42.850 --> 00:28:59.550
كونوا تحت جنس قريب هو واش العبادة اذن اقرب جنس لي لهذا الوصف غير المناسب للطهارة وصف غير المناسب اقرب جنس له واللي فوقه مباشرة هو العبادة هي القربى العبادة تحتها انواع

88
00:28:59.950 --> 00:29:15.500
لي هي الطهارة كدا كدا كدا هي انواع هذا الجنسي ثم اضطهر باعتبار ما تحتها جنس اذا شهد الشرع باعتبار الجنس القريب للوصف. الوصف اللي علمنا به الوضوء والتيمم اش هو

89
00:29:15.700 --> 00:29:33.900
هو الطهارة اقرب جنس للطهارة هو العبادة. شهد الشرع باعتبار العبادة؟ ها هو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشرع شاهد بان العبادة لوجوب النية واضح الكلام هذا هو المقصود هنا

90
00:29:34.500 --> 00:29:59.450
قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم الغريب مع اعتباره اي مع شهادة الشرع باعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف القريب في مثله جنس الشبه القريب شنو هو؟ آآ الشبه المعرف

91
00:29:59.900 --> 00:30:17.700
في مثالنا في مثالنا ما هو الشبه في مثالنا هو الطهارة واضح الكلام؟ اما الوضوء هداك جعلناه اش؟ اصلا مقيسا عليه والتيمم فرع مقيس والوصف الوصف الجامع بينهما هو الطهارة

92
00:30:18.200 --> 00:30:35.750
مع اعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف وهو في مثالنا الطهارة في مثله للحكم اي في الجنس في مثله الضمير اش يعود لقوله جنسه القريب في مثله اي في الجنس القريب للحكم

93
00:30:36.300 --> 00:30:53.000
ولابد هذا شرط لابد منه ولذلك قالك ناضي باش يأكد لك انه لابد شنو قال لا للغريب لا الجنسي الغريب اي البعيد فلا يكتفى به لا الجنس البعيد فلا يكتفى به

94
00:30:58.950 --> 00:31:17.250
ولذلك لاحظوا مثلا نعطيك مثال يقدر يجي واحد يقول لينا غنمتلكم بالجنس البعيد فيما حضرني الآن العبادة هناك جنس فوقها؟ اه نعم ممكن ندعلو واحد الجنس فوقها يشملها ويشمل غيرها وهو اش؟ الفعل

95
00:31:17.500 --> 00:31:32.800
وراه الفعل تعلمون يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل نقولو الفعل العمل جنس تدخل تحته العبادة وغيرها العبادة والعادة ياك افعال كلها اذن العبادة فوقها جنس لي هو الفعل فعل فعل

96
00:31:32.900 --> 00:31:50.100
لأن العبادة عمل قلبي ولا باللسان ولا بالجوارح تؤجر طيب واحد جا بغا يعلل بهاد الجنس البعيد اللي هو الفعل يمكن ان يدخل امورا كثيرة يدخل حتى ازالة النجاسة يقولينا ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة

97
00:31:50.750 --> 00:32:07.650
تنقولو ليه ازالة النجاسة هدا غير الوصف هدا غير مناسب لوجوب النية واضح بجامعه اش غيقول؟ بجامع انها طهارتنا هذا هو الجميع. ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة كما تشترط للوضوء بجانب

98
00:32:07.650 --> 00:32:25.650
انها طهارة بغاو يقولوا ليه الطهارة وصف غير مناسب غيقولينا ايه غير مناسب بالذاتي لكنه يستلزم وصفا مناسبا شنو هو؟ انها جامعي انهما فعل واضح الكلام مثلا نقولو لا هذا جنس بعيد

99
00:32:26.100 --> 00:32:39.100
لابد ان يكون الجنس قريبا كاين واحد الجنس قرب من الفعل اللي هو العبادة والفعل راه جنس اعم من العبادات خاص الشرع يشهد باعتبار الجنس القريب لا البعيد والشأن لا يعترض الطرف على المثال

100
00:32:39.150 --> 00:32:58.650
فقط من باب التقريب واضح الكلام قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب ثم قال صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع ذكر الناظم في هذا البيت فرقا بين المناسب والشبه ذكره الفهري

101
00:32:58.850 --> 00:33:21.300
رحمه الله هاد البيت مستمراش على واحد الفرق بين الوصف المناسب والوصف المسمى بالشبه وقلنا الشبه اي المشبه شنو هو الفرق بينهما؟ راه اشرت اليه فيما سبق قلت سيأتي ساهلة الفريق شنو هو؟ قال لك ا سيدي الى بغيت تعرف الفرق بين المناسب والشبه فالوصف المناسب

102
00:33:21.300 --> 00:33:44.900
هو الذي يدرك العقل فيه مناسبة بينه وبين الحكم لو فرض عدم وجود الشرع لو فرض مكاينش الشرع العقل يدرك المناسبة بينه بين ذلك الوصف وبين الحكم اذا اذا كان العقل يدرك مناسبة بين الوصف والحكم لو لم يرد شرع كنقولو هذا وصف

103
00:33:45.150 --> 00:34:02.700
مناسب واذا كان العقل لا يدرك مناسبة بين الوصف والحكم اذا لم يرد الشرع فهو الشبه قال رحمه الله صلاحه اي صلاحيته الضمير اش يرجع للشبه المتحدث عنه راه كنتكلمو على الشبه

104
00:34:02.850 --> 00:34:18.800
الوصف اللي كيتسمى بالشبه الشبه ماشي بمعنى المسلك بمعنى الوصف صلاح وهي صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الاحكام صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام لم يدرك اي لم يدرك

105
00:34:18.900 --> 00:34:38.600
دون ورود الشرع تلك الصلاحية لا تدرك بدون ورود الشرع اي لا تدرك بالعقل لو لم يرد شرع فاشتراط النية مثلا في الطهارة امر لا يدركه العقل لو لم يرد الشرع واش واضح

106
00:34:38.750 --> 00:34:54.950
مفهوم اسي ياسين  قال ولم ينط مناسب بالسمع العكس الوصف المناسب قال واما المناسب فلم ينط اي لم يدرك وصف مناسب بالسمع اي بالشرع بمعنى لا يشترط ذلك بل يدرك

107
00:34:55.650 --> 00:35:16.400
المناسبة العقل لو فرض عدم ورود الشرع ولم ينط اي لم يدرك وصف مناسب اي لم تدرك لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام ولم يمط مناسب اي لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه بالسمع المراد بالسمع الشرع

108
00:35:16.650 --> 00:35:35.250
الدليل السمعي او الدليل النقلي هو الدليل الشرعي اذن اش معنى ولم بالسمع بمعنى ان العقل يدرك تلك المناسبة لو لم يرد شرع كتحريم الخمر مثلا تحريم الخمر هناك وصف مناسب للحكم اللي هو اش

109
00:35:35.850 --> 00:35:51.500
الإسكار وهذه المناسبة يدركها العقل لو لم يشرع نعم لاحظ راه ذكرنا قبل انه لا اعتبار لها الا بالشرع كلنا دكرنا هادشي ايلا عقلتو عليه المناسبة يدركها العقل لكن هل العبرة بالعقل

110
00:35:51.650 --> 00:36:06.800
لا لا عبرة بتلك المناسبة التي ادرك العقل الا بالشر طيبونا وفرضنا هادي مسألة كنت اشرت اليها ونشوفو واش لو فرضنا ان العقل ادرك مناسبة ولم يجد لاحظ شوفو معايا مزيان سي الناصيري

111
00:36:06.900 --> 00:36:29.050
لو فرضنا ان العقل باقي كنتكلمو على المناسب هذا وصف مناسب و اه وصف مناسب والعقل يدرك فيه مناسبة للحكم ولكن لم يرد الشرع باعتباره ما حكمه؟ شوفوا كلامي عام

112
00:36:29.100 --> 00:36:43.400
جاوبوني على العموم باش نشوفو واش مضبوط ما سبق ولا لا سؤال عام وجاوبوني بالتفصيل الا كانت المسألة كتحتاج للتفصيل جاوبو بالتفصيل تؤالي واش اذا ادرك العقل مناسبة بين الوصف والحكم

113
00:36:43.700 --> 00:36:58.500
لكن لم يرد دليل شرعي لم يشهد دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف في ذلك الحكم. العقل كيدرك المناسبة لكن ما عندنا تا شي دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف

114
00:36:58.500 --> 00:37:20.000
بالحكم فمن يجيب؟ فما الحكم انا جوابي عام فأجيبوني على العموم انا قلت لم يشهد شارع باعتباره الا كان تفصيل فصلو في الجواب تفضل اه را هادي هي المناسبة راه الشرع يدرك مصلحة هادي هي المناسبة

115
00:37:20.300 --> 00:37:42.000
العقل يدرك ولكن لم يشهد شاهد من الشرع باعتبار ذلك الوصف   مزيان مزيان لكن ماشي هذا هو المطلوب هذا من بعد تا الى سولتك علاش قابل كاين جواب خور قبل من هادشي نعم

116
00:37:46.750 --> 00:38:04.450
نعام اسيدي هذا المناسب بالذات هو اللي كنتكلم عليه دابا الآن دابا العقل ادرك مناسبة بين الوصف والحكم بالذات راه درك ها العقل ديالنا لكن هاد الإدراك ديال العقل بغينا ليه شاهد من الشرع واش الشرع اعتبر هاد

117
00:38:04.800 --> 00:38:19.800
اه الوصف المناسب اناط الحكم به اعتبره مناسبا للحكم ولا غير العقل ديالنا لي درك المناسبة دون الشرع دابا الآن قلنا شنو فرضنا السورة دابا الآن الصورة اللولة ها هي عندنا الصورة اللولة باش يتضح ليكم مزيان

118
00:38:19.900 --> 00:38:40.600
العقل يدرك مناسبة بين والحكم ووجدنا شاهدا من الشرع على اعتبار اعتبر الشرع على اعتبار تلك للحكم هذا مفروغ منه معتبر ولا لا معتبر العقل ادرك المناسبة وورد الشرع باعتبار تلك المناسبة هذا مكنتكلموش عليه ساهل

119
00:38:41.100 --> 00:39:04.850
الصورة اللي كنتكلم عليها العقل ادرك مناسبة وبحثنا ولم نجد شاهدا من الشرع على اعتبار تلك المناسبة ايه وراه المصلحة هي المناسبة الفقيه كاينة المصلحة الله يهديكم زيد من بعد شنو الجواب

120
00:39:08.150 --> 00:39:32.800
باطلاق هاكدا طيب هانتا لقيتي مصلحة وكدا والشرع الغى تلك مناسبة الغاها لم يعتبرها شوفو فسؤالي شنو قلت لم يشهد الشارع بالاعتبار متكلمتش عالإلغاء الشارع معتبرهاش وخليت وقلت ليكم انا جوابي عام باش تفصلو نتوما

121
00:39:33.500 --> 00:39:49.300
ما هذا هو الوصف المناسب الغريب والوصف المناسب المرسل كيدخل فجوابي جوج دالاوصاف غتقوليا ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد الشارع بالغاء تلك المناسبة فهو الغريب واما ان يسكت فهو المرسل

122
00:39:49.350 --> 00:40:02.550
وهاداك الحكم وهاداك اللول الذي شهد الشارع به كيدخل فيه المؤثر الملائم لانه ان شهد باعتبار العين في العين فهو المؤتر وان كان الجنس في الجنس ولا كذا كذا فهو الملائم هادشي راجع لما سبق

123
00:40:04.200 --> 00:40:19.050
واش هذا هو الجواب ولا لا انا مرتبط به اذا اذا ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم نعاودو نربطو هدا بما سبق ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم فاما ان يشهد الشارع باعتباري

124
00:40:19.900 --> 00:40:36.750
تلك المناسبة اولى وانا عممت فإن شهد فالوصف حينئذ اما ذاك الوصف المناسب اما يتسمى مؤثر ولا ملائم لأن شهادة الشرع بالإعتبار نوعان اما ان تكون كبار العين في العين فهو المؤثر

125
00:40:36.850 --> 00:40:53.550
او باعتبار غير العين في العين هاديك الأنواع التلاتة فهو الملائم وإن لم يشهد الشارع بالإعتبار فالجواب ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد بالإلغاء فهو الغريب. واما ان يسكت لا يرد الا بالاعتبار بها فهو الوصف المرسل

126
00:40:53.600 --> 00:41:14.950
وفيهما التفسير السابق عاد دابا غنسولك الفقيه غنقولك الا كان الوصف مناسب للحكم يدرك العقل المناسبة والشارع شهد بالإلغاء اذا على هذا الشارع معتابرش المناسبة اذا الشريعة فيها عبث بالمناسبة ها هي كاينة والشرع معتابرش المناسبة. غنسولك علاش معتابرش المناسبة؟ يأتي جوابك شغتقول ليا

127
00:41:16.800 --> 00:41:34.200
لوجود مفسدة تعارضها حنا ملي كنضرو كتبان لينا المناسبة والمصلحة وترتب المصالح تما لكن الشرع الا لغاها اعرف اقطع اقطع واجزم واذا كون عطيت ملي سولتيني كنت عطيتك واحد القاعدة عامة اقطع واجزم ان الشريعة ما الغى تلك المناسبة اللي دركها العقل

128
00:41:34.200 --> 00:41:54.000
الا لوجود ما يعارضها كاينة مفسدة خرى كتعارضها اما مساوية لها او ارجح منها فلذلك الشارع الغاها ولم يعتبرها الشرع ماشي كيلغيها هكداك عبثا ابدا الشريعة منزهة عن العبث الى دركتي نتا المصلحة والشريعة الغادي ليك المصلحة اعرف را كاينة شي مفسدة كتعارضها مكنقولوش لك لا

129
00:41:54.000 --> 00:42:06.450
المصلحة اللي بانت لك ما كايناش لا راها كاينة ادركها عقلك لكن ها هي المصلحة وكتعارضها مفسدة مثلها او ارجح منها اذن فلا اعتداد بتلك المصلحة ما ابقاتش معتبرة نجيو نديرو مصلحة ونديرو مفسدة بحالها

130
00:42:06.550 --> 00:42:23.700
نديرو مصلحة ويترتب عليها مفسدة ارجح الى لا مصلحة  هذا هو الجواب اذن الخلاصة لي كنخرجو بها الان انه هنا ملي قال الناظم ولم ينط مناسب بالسمع عنداكم تفهموا منو ان اه المناسبة التي

131
00:42:23.700 --> 00:42:36.250
التي يدركها العقل بين الوصف وبين الحكم تكون معتبرة مطلقا غير العقل الى درك مناسبة بين نص الحكم اذا فهي معتبرة في التعليم لا لا لا لا تكون معتبرة في التعليم

132
00:42:36.300 --> 00:42:58.250
تا يشهد الشارع باعتبارها او ان يكون مسكوتا عنها وهو المناسب المرسل بالشروط اللي ذكرنا والا فقد يدرك المناسبة ويلغيها الشارع الحاكم واضح اذن هنا شنو المقصود بهاد البيت؟ غي باش يفرق لك الناظم بين المناسب وبين الشبه. الشبه فيه شي مناسبة ما فيه تا شي مناسبة لا هو داخل في المؤثر ولا في

133
00:42:58.250 --> 00:43:11.450
ملائم ولا في الغريب ولا في المرسل الشباب داخل فشي واحد من الأربعة لا ابدا هاديك الأربعة خاصة باش بالمناسب هاد الوصف لي كنتكلمو عليه الشبه لا هو دون المناسب هو قريب من الوصف الطردي

134
00:43:12.000 --> 00:43:29.250
ما فيهش مناسبة لا لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا مداخلتش في الأنواع الأربعة ابدا وهذا المناسب ياك ربعة الأقسام المناسب ياك دابا ولم يلطم مناسب عممنا قلنا مؤثر قلنا ملائمون اش قال لك؟ ومناسب اربعة الأقسام

135
00:43:29.300 --> 00:43:43.800
كلها داخلة فكلامو هنا كلها يدرك فيها العقل المناسبة كلها يدرك فيها العقل لكن واش الى ادرك العقل المناسبة تعتبر في التعليم في ذلك تفصيل بلاتي نشوفو والشهد الشرع ولا لم يشهد الشرع كذا كذا هذا شيء اخر

136
00:43:44.100 --> 00:43:59.500
واضح الفقيه اذن هنا شنو مقصودنا بهاد البيت؟ ماشي الإعتبار والتعليم مرادنا غير التفريق بين الشبه والمناسب صافي سبق لينا وصف مناسب وهدا وصف كيف تفرق هدا مفيهش ابدا مناسبة. لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا

137
00:43:59.650 --> 00:44:10.200
ديك الأنواع الأربعة او لاخر فيه مناسبة سواء حتى الغريب داخل معانا هنا ا حتى الغريب فيه مناسبة وحتى المرسل داخل حتى المرسل داخل هنا والمؤثرون ملائم من باب اولى

138
00:44:10.650 --> 00:44:26.500
غير المقصود نتا تفرق بين الشباب وبين المناسب الاعتبار وعدم الاعتبار شيء اخر غتنتقل لمرحلة اخرى قال رحمه الله ولم يمط مناسب بالسماء ثم قال وحيثما امكنا قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي

139
00:44:27.900 --> 00:44:50.850
ذكر في هذا البيت انه متى امكن قياس العلة فلا يجوز الاعتماد على قياس الشبه لانه شكون اللي اقوى قياس العلة ولا قياس الشبه انتبهوا المراد بقياس العلة هنا بخلاف ما سيأتي في اخر كتاب القياس غيجي معانا ان شاء الله اقسام القياس قياس العلة وقياس الدلالة وقياس

140
00:44:52.400 --> 00:45:07.850
القياس بمعنى الغاء الفارق. سيأتي تلك الاقسام بعد المراد بقياس العلة هنا خلاف ما سيأتي شنو المراد بقياس العلة هنا؟ ما يقابل قياس الشبهي ممكن نقولو هنا القياس نوعان قياس علم

141
00:45:07.850 --> 00:45:26.600
وقياس شبه شنو هو قياس العلة؟ قياس العلة هو ما يكون فيه الوصف مناسبا بالذات وقياس الشبه هو ما يكون الوصف فيه مناسبا بالتبع انت والفقيه واحد الفرع فقهي واحد الفرع فقهي

142
00:45:26.800 --> 00:45:46.050
اردت ان تثبت له حكما وامكنك فداك الفرع الفقهي اللي بغيتي تبت ليه حكم ان تستعمل نوعين من انواع القياس اما ان تتبت له الحكم بقياس العلة واما ان تتبت له حكم بقياس الشبع عندك جوج طرق الى درتي هاد الطريقة غيخرجك ولا درتي هاد الطريقة غيعطيك

143
00:45:46.700 --> 00:46:04.200
فما الذي يجب المصير اليه هو قياس العلة لأن قياس العلة اقوى من قياس الشبهي. قياس الشبه فيه خلاف هو غيجي الا ففي قبوله تردد الوصف فيه شبيه بالطرد بخلاف قياس العلة وصفوفه مناسب. اذا شكون اللي اقوى من لاخر قياس العلة ولا قياس الشباب

144
00:46:04.700 --> 00:46:18.700
فإذا امكن قياس العلة يسار الى قياس الشبه لا شوف لاحظ الفقيه يقول انت لا يسار الى قياس الشبه الا عند الضرورة اصلا شوفو لاحظو اصل القياس لا يسار اليه الا للضرورة

145
00:46:18.850 --> 00:46:34.900
نتا عندك حكم تابت بالنص من الكتاب والسنة متحتاجش للقياس القياس ايلا درتيه غير من باب الاستئناس وصافي استئناس تقول الحكم من باب تكثير الا عندك نص ما تحتاجش لقياس ايلا قياسي نتا كيحتاج ليه المجتهد عند الضرورة واحد الحكم

146
00:46:35.150 --> 00:46:49.200
واحد الفرع ما عندوش حكم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع فيحتاج الى اثبات حكم ماله فيضطر للقياس. اذا هو القياس مشينا له للضرورة. ثم القياس لما انتقلنا اليه للضرورة

147
00:46:49.300 --> 00:47:02.950
امكننا قياس العلة وقياس الشبه في فرع ما نمشيو لقياس العلة لأن قياس الشبه لا يسار اليه الا للضرورة حنا عندنا وصف مناسب بالذات ونمشيو نقلبو على مناسب شكون اللي اقرب؟ شكون اللي اقوى

148
00:47:03.150 --> 00:47:24.050
هدا هو معنى هاد البيت ادن فهو يقصد بقياس العلة ما يكون الوصف المشتمل عليه ذلك القياس مناسبا بالذات فيشمل ما سيأتي بعده ان شاء الله قال رحمه الله وحيثما اي ومتى امكن قياس العلة قيسو بمعنى قياسه مصدران لقاسا

149
00:47:24.350 --> 00:47:47.050
وحيت ما امكن قيس العلة شنو هو قياس العلة؟ اي القياس المشتمل على المناسب بالذات فالمراد به هنا ما يقابل الشبه لا اما سيأتي بعده بإذن الله قال فتركه بالاتفاق اثبتي. فاثبت ايها الطالب وجوبا تركه اي ترك قياس الشبه بالاتفاق

150
00:47:47.050 --> 00:48:05.150
معي ماذا ادلى حاجة ولا ضرورة اليه مع وجود المناسب لقلنا يسار اليه عند الضرورة ولا ضرورة تلجأ اليه. اذا فلا يجوز المصير اليه مع وجود ما هو اقوى منه

151
00:48:05.700 --> 00:48:29.600
واضح كدا؟ بحال الوضوء والتيمم الفقيه شوف اللي قادر على الوضوء يتمم باش كيقولو الناس كيقولك الى ايلا حضر الما ابطل الى حضر قياس العلة هبط لقياس الشباب وانما التيمم متى يصير اليه الانسان؟ اذا عدم الماء اذا لم يستطع الوضوء فكذلك هنا ما قدرناش على قياس العلاج واضح

152
00:48:29.650 --> 00:48:53.850
ثم قال الا ففي قبوله تردد الا بمعنى ان لم يوجد خياس العلة هذا بمعنى هاد الشطر اللي ذكرناه مما يبين لكم ضعف قياس الشبه مقارنة مع قياس العلة قياس العلة اقوى قال لك الا بمعنى ان لم يوجد اصلا قياس العلة شتي قال لك الفقيه الا ما كانش قياس العلة اصلا عندنا غي قياس الشبه

153
00:48:53.950 --> 00:49:17.050
فشي فرع من الفروع لا يوجد قياس العلة اصلا في قبول قياس العلة تردد في ذلك اش تردد عند الباقلان وبعض الشيوخ ترددوا في قبول قياس الشبه ولو لم يوجد قياس العلة فكيف مع وجود قياس العلة

154
00:49:18.200 --> 00:49:36.350
فالقاضي ابي بكر الباقلاني قبله تارة ورده تارة علاش؟ لماذا ما السبب لانه بالنظر اليه بذاته يظهر انه مشتمل على وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا فايلا نظرتي ليه من هاد الجهة كتقول هدا مردود

155
00:49:36.500 --> 00:49:52.150
لان الوصف المعلل به طردي والترديم والغن اجماعا اذن فاش فلا يعتبر وان نذرت اليه باعتبار انه مستلزم لوصف مناسب يظهر لك ان انه شبيه بالمناسب فتعتبره لهذا وقع التردد

156
00:49:52.150 --> 00:50:06.350
من جهة قبلته وان نظرت اليه من جهة لكن الصحيح كما اشرت اليه انه مقبول ولا لا من جهة العمل واخا هاد التنظير كاين عند عند كثير من الاصوليين لكن من جهة العمل كما ذكر الغزالي وغيره

157
00:50:06.950 --> 00:50:33.150
موجود بكثرة في كلام الفقهاء باختلاف المذاهب بل اكثر الفروع مبنية على قياس الشباب وقياس العلة الذي سبق مقابل قياس الشبه قليل بالمقارنة مع قياس الشبه في الفروع اذن  اذا وعليه لاحظوا شنو قياس الشباب بمعنى اكثر الفروع لي غتلقاوها عند الفقهاء شنو غتلقاو فيها؟ غتلقاو فيها اعتبار الجنس القريب

158
00:50:33.250 --> 00:50:53.900
مغتلقاوش فيها اعتبار للوصف الجامع بين بين الفرع وحكومة تلقاو اعتبار الجنس القريب بجامع انه عبادة كدا  اذن فهواش معتبر ومعمول به للضرورة مضطرون اليه نعم الى كان قياس العلة مقدم عليه لأنه اقوى منه. لكن يتعذر وجود قياس العلة في كثير من الفروع

159
00:50:54.100 --> 00:51:08.500
للاضطرار اليه هو معتبر واضح لأجل الضرورة مفهوم الكلام الفقيه اذن الشاهد قال لك الا اش معنى الا الا يوجد اذن هنا شنو عندنا؟ عندنا فعل الشرط جملة الشرط عموما محذوفة

160
00:51:08.550 --> 00:51:34.500
الا ففي قهوة اسلوب معروف اختصارا الا اي الا يوجد قياس العلة ففي قبوله تردد فتردد مبتدأ مؤخر وفي قبوله متعلق بحدود خبر مقدم والجملة جواب الشرط الا يوجد قياس العلة فتردد عند الباقي اللاني منا معشر المالكية في قبوله قبله مرة ثم

161
00:51:34.500 --> 00:51:53.200
ثم استقر على رده والضمير في قوله قبوله اي قياسي الشبهي والصحيح انه معتبر كما سيأتي باذن الله ومثل هذا قول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام

162
00:51:53.650 --> 00:52:15.200
فطلقها فلست لها بكفي والا اي والا تطلقها يعلو مفلق هذا يعلو جواب ان وفعل الشرط محذوف الا تطلقها يعلو مفرقا اذن هذا ما تعلق بقياسه بعده الناظم انتقل لكلامي على قياس غلبة الاشباه هذا نوع اخر قريب منو في المعنى هادشي علاش ذكرو فهاد المحل

163
00:52:15.200 --> 00:52:35.400
تم قياس غلبت الأشباه قال غلبة الأشباه هو الأجود وهاد قياس غلبة الأشباه راه سبق لينا فالورقات قالو اسيدي سبق معنا في الورقات قياس غلبة الاشباه وهو اش؟ الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. واحد الفرع

164
00:52:35.400 --> 00:52:50.000
ضد بين اصله ممكن لحقوه بهاد الأصل وممكن نلحقوه بهاد الأصل شنو ماذا يفعل؟ يلحق بأكثرهما شبها هدا كيتسمى غلبة الأشواه قالك المؤلف هو الأجود اي الأقوى اقوى القياسات المبنية على الشبه

165
00:52:50.050 --> 00:53:15.300
هو قياس غلبة الاشواه هو فرعون متردد فيلحق باكثرهما شبها كما قال في الورقات ياتي ان شاء الله الكلام عليه بتفصيل في الدرس الاتي    بسم الله الرحمن الرحيم الشريحة يلا

166
00:53:16.800 --> 00:53:36.900
قال ابن عاشور هذا هو المعنى يشبه الوصف اوصافا قد عرض  ما تظهر في الوصف وانما يكون مشبها بقوة وانما يكون مشبها كما يكون بقوة التي عهدت الكلام ديالو عاشور جميل جدا

167
00:53:38.250 --> 00:54:00.700
لذلك قال وهو ان يشبه الوصف اوصافا قد عهد في امثالها التعليل للاحد  بحيث لا تظهر في الوصف اللي هو الشبه ومصلحة ذاتية وانما يكون مشبها بقوة الاوصاف التي عهدت مصالحها

168
00:54:01.350 --> 00:54:16.800
ماشي غير شبه وصافي غي شي شبه لا شبه قوي شبه شديد ولذلك لا يعد مناسبا لكنه دون المناسب وفوق الطرد وليس المراد الشبه الصورية وغيجي معانا ان شاء الله من بعد

169
00:54:17.100 --> 00:54:32.250
لا لا القيسي للخير على الحمير شبه في الشكل في الهيئة لا ابدا واما جزاء الصيد فمن باب تقدير متلفاتي لأنه يقدر يقول قائل وها الشبه السوري معتبر في جزاء الصيد

170
00:54:32.550 --> 00:54:46.850
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم قاليك لا هداك مبني على شيء اخر ماشي على قياس  قال وليس المراد الشبه الصوري واما جزاء الصيد

171
00:54:46.900 --> 00:55:09.250
فمن باب تقديم  بطريق النص لا لاجل الشبه والا لكان جزاء النعامة باللقلق اولى وليس الامر عنقها طويل   ثم قال وما المشابهة تعتبر اما بالمماثلة لحظة التحرير لي دكرو بن عاشور الآن

172
00:55:09.700 --> 00:55:27.950
المعاصر الجديد يقسم الشبه الى قسمين قال اما بالمماثلة هذا هو لي زادو هو واما لكونه مستلزما هذا هو لي ذكروه الأصولية قديما هو الثاني اللي غادي يجي قال كمشابهة الانعاش للاقتيات

173
00:55:28.150 --> 00:55:53.350
اش هي هاد اه العقاقير المنعشة التي ظهرت عقاقير منعشة بمعنى يحصل بها الاقتيات لي كيحصل بالقمح والشعير والأرز يحصل بها قال كمشابهة الانعاش للاقتيات وعليه فيعطى لاحظ الى كان هذه العقاقير ولا الأدوية المنعشة اللي كيحصل بها اقتياض والإنسان يمكن ان يعيش بها

174
00:55:53.550 --> 00:56:10.700
اذا كانت اذا كان يحصل فيها ما يحصل  من من الاقتيات ومن امكان العيش فان لها حكم البر في عدم جواز الربا الفضل عند بيع بعضها ببعض لا يجوز فيها التفاضل

175
00:56:11.250 --> 00:56:26.450
قال كمشابهة العاشق القيادي مثلا فتلحق بسببه العقاقير المنعشة في حرمة التفاضل. كما انه لا يجوز التفاضل في البر مع البر فكذلك فيما بينها واما لكونه مستلزما وهذا هو لي تكلمنا عليه

176
00:56:26.550 --> 00:56:45.600
للمناسب مثلهم التلازم يكون بواسطة واحدة او  القاضي على القسم الثاني هذا يظهر وبين الشباب على القسم الثاني شنو هو اللي هو؟ واما لكونه وان وقع في كلامك كسير من المؤلفين

177
00:56:45.650 --> 00:57:02.250
كاينة مثل ما يهم بس الامرين ان القياس الحاق فرع باصل عينة واما الشباب فهو الحاق وصف بوصف ليكون  ويطلق الشبه على الوصف في المسلك المسمى بالشمال. لا اذا انتبه

178
00:57:02.400 --> 00:57:16.750
قال لك ثم مشابهة تعتبر اما بالمماثلة هاد تعتبر اما بالمماتة هذا ماشي قياس الشبه هاد المشابهة لي عبر بها بن عاشور هنا ثم المشابهة وما قصدتش بها المشابهة بمعنى الشبه الاصطلاحي

179
00:57:17.150 --> 00:57:33.050
لا المشابهة المماثلة غير غير بين العبارتين بحال الى بغينا نقولو نعكسو نقولو تم المماثلة اما ان تكون بمشابهة انتبه انتبه هاد المشابهة فكلام الشيخ اشهر ما قصدتش فيها بمعنى الشبه الاصطلاحي اللي كنا

180
00:57:33.450 --> 00:57:54.800
لأن القياس كلو مضيع المشابهة  شنو هو القياس مشابهة فرع او مساواة فرع لاصل راه القياس كلو مبني على المشابهة في المعنى لا قياس العلة ولا قياس فرعون يشبه اصلا في علة

181
00:57:55.100 --> 00:58:13.550
او يساويه في علة فيلحق به في فهنا قصد المشابهة بالمعنى الأهم كتكون في القياس المشابهة ديال الشباب لذلك النوع الأول اللي تكلم ايوا اما بالمماثلة شنو قصد به   المشابهة بالمعنى العام

182
00:58:13.850 --> 00:58:28.050
وعاد قال واما لكونه مالو؟ هذا هو قياس الشبه بالمعنى الاطلاعي اللي كنتكلمو عليه ولذلك اش قال من بعد؟ وبهذا يظهر الفرق بين الشبه والقياس الشبه اش هو وهاد الثاني اما لكونه

183
00:58:28.850 --> 00:58:48.550
والقياسي هو هداك اللول ثم قال وان وقع في كلام كثير من المؤلفين مثل الشيخ ما يوهم التباس الأمرين بالقياس يشبه مثل فان القياس الحاق بعدة المعينة فيهما واما الشبه فهو الحاق وصف بوصف ليكون الا

184
00:58:49.300 --> 00:59:12.450
مثله لشبهه وفارق واضح لاحظ القياس الحاق فرع باصل لوجود علة معينة فيهما كما في الحاق مثلا النبيلي بالخمر لوجود اللي هي الاسكار لكن في الشبه اش عندنا؟ الحاق وصفين بوصفين ليكون علة مثله لشبهه به

185
00:59:13.100 --> 00:59:32.550
اذن اش فيه هو هذا؟ الحاق وصف بوصف ليكون علة مثله الحاق شنو قلنا؟ الطهارة بالعبادة الوصف دابا لي عندنا هنا هو الطهارة الحاقها بالعبادة ليكون لتصير الطهارة علة مثل العبادة لشبهها بها

186
00:59:35.150 --> 01:00:05.950
ويطلق الشبه على الوصف في  لا اريد  لاسباب مصدري لأشبه ما اريد به والمعرف هنا هو الوصف المجتمعي عليه   قد يكون ظنا بالله كذلك قد يكون شبها في وجود ظنا بليل

187
01:00:07.100 --> 01:00:25.350
هذا هو المستلزم المناسب  مع اعتباري الجنسية   يعني ان الشبه عند القاضي هو الوصف تلزموا الوصف المناسب بل للحكم بلاتي ان لم يناسب بنفسه ولم يستلزم الملغى اجماعا فإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب

188
01:00:25.400 --> 01:00:45.700
قديم فظهر ان الشبه فوق الطرد ودون فهو منزلة بين الطرد من جهة عدم المناسبة والمناسبة من وهذا هو معنى قول القاضي هو  وعرف وعرف ايضا بانه منزلة بين المناسب والطرد وبه صدر في جميع

189
01:00:45.800 --> 01:01:01.150
يمكن ان يكون بالمعنى الاول ويمكن تفسيرها بما اطلاع عليها وهو قول امين انما كان منزلة بين منزلة لأنه فردية من حيث انه غير مناسب شنو قال؟ قال لك اسيدي

190
01:01:01.600 --> 01:01:20.650
اه قياس الشبه ما يوهم المناسبة من غير خلاع عليها  الشبه ليست فيهم لا نطلع فيه على مناسبة لكنه يوهم  ويشبه المناسبة بالذات من حيث الالتفات الشارع اليه الذكورة والانوثة

191
01:01:21.800 --> 01:01:42.200
القضاء والشهادة مثاله تعليل وجوب النية في التيمم في القضاء ففي غير القضاء  تعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة. فيقاس عليه الوضوء بجميع انه طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية

192
01:01:42.250 --> 01:02:00.300
والا الشرطة في الطهارة من الخبيث لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقرب والعبادة مناسبة لشراط النية قوله تعالى وما امروا اعبدوا الله مخلصين ويقال عليه اذا كان المناسب للشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في طهارة الخبث لانها عبادة واجبة

193
01:02:00.750 --> 01:02:15.850
واجيب بانها من حيث هي لم توضع للتعبد فقط نفعا بخلاف الوضوء لا يقع الا عبادة وان اريد به التبرد مثلا فذلك بالتوحيد. ولابد فيه ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم

194
01:02:16.050 --> 01:02:30.850
قريب ولا يكتفى بالجنس البعيد كما في  فان جنس الوصف القريب وهو كما في المثال المتقدم مثال متقدم هو ازاء طهارة الخبث نلقاو شي جنس بعيد دابا بغينا نقلبو نعم نقولو فعل

195
01:02:31.800 --> 01:02:52.850
ازالة النجاسة فعل والوضوء فعل  اه العلة هي بجامع انه ما فعل لكن هاد فعل جنس بعيد ولا لا فان جنس الوصف القريب وهو العبادة مؤكد   قال السبكي في الابهاج الوصف الذي لا يناسب الحكم

196
01:02:53.350 --> 01:03:15.100
اعتبار جنسية قريب في الجنس قريب لذلك الحكم انه من حيث كونه غير مناسب عدم اعتباره انه  من حيث انه عرف تأثير جنس القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف

197
01:03:15.300 --> 01:03:32.550
كذلك وعلى معتبار جنسه في الجنس القريب للحكم فهو الضرب وعلم من هذا التقسيم ان الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبا للحكم معلوم المعلوم اعتباري نعم للوصف والوصف جنس قريب في الجسم

198
01:03:32.600 --> 01:04:01.200
طالبي للحكم ومثال هذا ايجاب مهرب الخلوة على القديم ان الخلوة لا تناسبنا على القديم ها نعم القديم على المذهب المذهب الشافعي المذهب القديم هو هذا ومن ومثال هذا قال ايجاب المهرب

199
01:04:01.250 --> 01:04:19.850
فان الخلوة لا على القول القديم هذاك اعتراض فان الخلوة لا تناسب وجوه والمغري المهري ولا المغري لان وجوبه في مقابلة الوطئ الا ان جنس هذا الوصف كون الخلوة منة للوطأ معتبر في جنس

200
01:04:20.800 --> 01:04:45.700
والحكم  وهذه المسألة فيها لكن المقصود الآن التمثيل والشأن لا يعنى  واش الصداق يجب بالخلوة ولا لا ولا يجب بالوطء بعضهم قال تبا للدريعة يجب    واجبا بخلوة الرجل بالمرأة التي خطبها ويريد الزواج منها

201
01:04:46.450 --> 01:05:06.200
يجب واش؟ لأن الخلوة محرمة عليه قبل قبل ان يحدد لها صداقة ليتم العقد فالخلوة محرمة اذا فإذا اختلى بها كما لو اراد وطأها فيجب اش يجب الصدى اذن لاحظ

202
01:05:06.550 --> 01:05:20.900
اذا اوجدنا المهرة من اجل الخلوة هاد الوصف لي هو الخلوة غير مناسب للحكم لي هو ايجاب شنو هو اللي هو مناسب لحكم طول الوقت بأن المغرة يكون كأنه في مقابلة الوطئ

203
01:05:21.150 --> 01:05:42.100
الصداق يعطيه رجل المرأة باحة فرجها ومناسب عوض بعوض كأن النكاح عقد معاوضة واضح العوض الذي يعطيه هو الصداق والمعوض هو الاستمتاع بها اذا فالنبي يناسب هو الوضع الوصف اللي كيناسب الحكم لوجوب المهر هو الوضع

204
01:05:42.850 --> 01:06:04.900
والخلوة لا تناسبه قالك الا ان جنس هذا الوصف شنو هو الجنس والقدوة يعني الجنس ديال الوصف اي لي فوق منو هو كون الخلوة  معتبر في جنس الوجود لما كان كانت الخلوة مظنة

205
01:06:05.350 --> 01:06:26.050
وهذه المظنة معتبرة في الشرع اعتبر ما يدخل تحتها قال ابن عاشور في حاشيته على التنقيح قوله   قريبي الى صواب العبارة لتأثير مثله القريب اي شيء شبابي في مثل قريب من

206
01:06:27.550 --> 01:06:46.900
او من واما تأثير الجنس في الجنس فلا يخفى انه من جزء من القسم المناسب فقد وقع في العبارة التحريف  و ويفصح عن المعنى كلامه في الشرح هاد التعليق ديال بن عاشور جيد من جهة لكن عليه اعتراض من جهة

207
01:06:48.200 --> 01:07:08.100
من جهة انه قال لتأثير مثله القريب في حاله في مثل بالحكم القريب هاد دار المتليات امر له وجه وهو انه اه قد يكون المعتبر مثله والمعتبر هو مثله كما رأينا هنا في

208
01:07:08.150 --> 01:07:28.850
الوطء مع الخلوة فالخلوة مماثلة للوطء باعتبار انها مظنة للوطء لكن قوله واما تأثير الجن فلا يخفى انه من قسم مناسب دابا طرد فيه نظر لماذا بانه هناك يكون الوصف مناسبا للحكم

209
01:07:29.000 --> 01:07:42.050
ويشهد الشارع باعتبار جنسه في جنسه عاد كنسميوه مناسب اما هنا ما كايناش المناسبة اصلا او الشهيد شهد باعتبار جنس الوصف فيه جنس الحكم لكن هاد الوصف غير مناسب لا مناسبة

210
01:07:42.450 --> 01:07:57.400
ما كنا كنتكلمو على المناسب واضح انا قلت والا كون كان هنا مناسب مناسب غادي نقولو ليه الا ما شدش الشركة باعتبار الجنس فالجنس واما غريب او  هو يقول فيه

211
01:07:57.600 --> 01:08:15.600
ان ذلك يعني في هذا الكلام لابن عاشور بان ذلك حيث ظهرت المناسبة والفرد هنا عدم ظهورها فتأمل قال في الاصل في قولنا الخل مائع فلا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاح فلا تزال به النجاسة كالدهن

212
01:08:15.950 --> 01:08:28.400
قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لأن هاد الكلام كامل اللي طول به هنا جوج تلاتة ربعة د الصفحات تقريبا تلات صفحات كلها كلام على هاد المثال

213
01:08:28.800 --> 01:08:41.650
هاد المثال انا تعمدت الا امثل به لما فيه من النظر وهو مشهور في كتب القياس الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن بل ان

214
01:08:41.950 --> 01:08:56.300
الحكم الذي يريد ان يصل اليه المجتهد؟ الحكم لي بغا يوصل ليه ان الخل ولو كان مائعا بحال الما فلا تزال بهن الماء ماء تزال به النجاسة بغا يقول لك الخل لا يصلح لازالة النجاسة

215
01:08:56.900 --> 01:09:09.400
لكن شنو هو الوصف اللي غادي يعلن به دابا الحكم ما هو؟ هو لا تزال به لكن شنو الوصف؟ شنو العلة؟ علاش لا تزال بالناس قالك لأن الخل لا تبنى القنطرة على جنسه

216
01:09:10.200 --> 01:09:26.400
جنس المائع الذي يسمى خلا لا تبلى القنطرة على جنسه لانه قليل قليل قنطرة علاش كيبنيوها الناس او الما الكثير القنطرة باش يدوزوا من الفوق الخل هل هو كثير الجنس ديالو كثير؟ بحيث انهم كيبنيو عليه القناطر

217
01:09:27.300 --> 01:09:44.750
واضح الكلام؟ قليل لا يكون عمرك شتي شي قنطرة على واد ديال الخل اذن شنو المقصود اش القلة بمعنى انه قليل فلا تزال به النجاسة لقلته اذن الشاهد هوما مقالوش القلة لا عبرو باش؟ لعلل باش

218
01:09:44.850 --> 01:09:54.300
لا تبنى القنطرة على جدو علاش عبرو بجنسهم هادي را مهمة هادي بأن الما اللي غنزول به انا النجاسة غناخد كاس ديال الما ونزول به النجاسة الما اللي غنزول به النجاسة

219
01:09:54.750 --> 01:10:12.350
قنطرة ولكن جنسه تبنى عليه القنطرة هداك الما كنلقاو القناطر مبنية عليه لهذا علاش هادشي علاش قالوا نجي نسولو لأنه يقول لك انت غتزول النجاسة بشوية قالك جي نسلم  اذن فاش غيكونو هوما؟ الحكم لي هو ازالة النجاسة مرتبط

220
01:10:12.400 --> 01:10:29.050
داء القنطرة على جنسهم داك البائع الى كانت القنطرة تبنى على جنسه به النجاسة ويلا كانت القنطرة لا تبنى على جنسه  طيب شبهوه بماذا؟ شبهه هاد الخل المائع قال لك كالدهن

221
01:10:29.550 --> 01:10:47.000
بحال الدهنيات الدهنيات ستزال بها النجاسة الوصف الجامع بين الدهن والخل المائع  انه لا تبلى القنطرة على جنسها  هذا هو المثال اللي كيمتلو شنو هوما مقصودهم من هذا؟ بغا يقول لك ان هاد العلة لي هي لا تبلى هاد الوصف غير مناسب للحب

222
01:10:47.650 --> 01:11:02.250
لأن كنتكلمو على قياس الشباب بغا يقول لك هذا الوصف واللي هو ان ذلك الماء لا تبنى القنطرة على جنسه لا يدرك العقل مناسبة لهذا الوصف مع الحكم اللي هو عدم زوال النجاسة كاين شي

223
01:11:04.500 --> 01:11:22.000
كما هاد الوصف هادا اللي هو قطرات لا يناسب اللي هو عدم جواد النجاسة بالذات لكن غيقول لك اه يستلزم وصفا مناسبا هو الوصف المناسب والقلة  استلزموا وصفا مناسبا للحكم اللي هو القلة اللي جينا وعلمنا قلنا

224
01:11:22.150 --> 01:11:38.000
هذا الماء لا تزال به اه النجاسة بقلته قالك ايلا قلنا لا النجاسة بخلتها هذا وصف يدرك العقل المناسبة واعتبرها الشارع الحكيم بدليل ان الانسان الى كان مسافر ومعاه قليل

225
01:11:38.050 --> 01:11:55.100
الى جا يتوضا به لو يزول به النجاسة ما لقى ما يشرب شنو يدير في الشرع  ولا لا خلي داك الما ماشي اذن غيقولك الشارع شهد باعتباره اش القلة علة للحكم

226
01:11:55.200 --> 01:12:12.050
و لي هو عدم ازالة النجاسة ولا عدم الطهارة عموما اذن فغيقولك لا تبنى القنطرة هذا غير مناسب للحكم لي هو عدم وجوب رجالة النجاسة غير مناسب لكنه هو اللي قصدو بالمثال

227
01:12:12.100 --> 01:12:25.750
غيقولك الشريحة هاد المثال فيه نظر من وجود معترض عليه من وجوب المتعددة واضح من اظهر الوجوه اللي بانت ليكم دابا الآن اجي هي دابا هاد المثال معترض يلاه شنو بان ليكم

228
01:12:26.300 --> 01:12:47.400
مثلا اول شيء انه يمكن نقول لهم بهاد يمكن فيه قياس العلة اتفقنا على انه وحيث ما امكن قيس العلة فتركه بالاتفاقيات كيفاش نديرو قياس العلة ديرو الوصف الجميع هو القلة مباشرة ياك نتوما قلتو القلة شهد الشارع

229
01:12:47.800 --> 01:13:06.450
الحكم هو عدم وجوب ازالة النجاة تنعلنو حنا ما بقينا نكونو الخل بائع لا تزال النجاسة به لقلته كالماء القليب  الى الان كان قياس العلاج اش نديرو قياس الشباب  وفيه نظر بوجود

230
01:13:06.500 --> 01:13:22.100
ديال هاد التفصيل كامل اللي غيجينا هاد  فين غتلقاو اعتراض على هاد المثال الذي ذكر وذكر في من كتب  واعتراضات من ثلاثة اوجه التاريخ كعادته اذا اعترض يأتي بنقول يؤيد

231
01:13:22.200 --> 01:13:48.150
اعتراضا الجواب الأول على هاد وينقل نقولا تؤيده الجواب التالي ويقولون قولا تؤيده  يؤيده كعادته في قال زد قولنا لا الصلاة على ان العادة ان القنطرة لا  قلة مناسبة لعدم

232
01:13:50.450 --> 01:14:08.850
العامة فان الشرع العام  نعم يقتضي ان تكون الفرع العام لي كيكون عامل المكلفين جميعا لابد الأسباب ديالو تا هي تكون اما المكلف ميمكنش الشرع يعمم واحد التكليف والأسباب ديالو موجودة هي عند بعض الناس وبعض الناس

233
01:14:09.150 --> 01:14:29.800
لابد تكون الاسباب عامة لانه شرع انا وهادشي هادا قليل  فلذلك الأسباب ديالو ليست عامة فلا  واما تكليف الكل بما لا يجده البعض فبعيد عن القواعد. نعم فظهر ان فظهر ان قولنا لا تلو القنطرة على جنسه

234
01:14:30.800 --> 01:14:49.950
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعه لان الماء اذا قل واشتدت الحاجة اليه والامر به   واصل هذا التمثيل يقال فيه في قيح وقد تبعهما من تعرض للتعليق على النبض. كيقصد الشريحات

235
01:14:50.200 --> 01:15:12.250
الذي طرحوا تبعهما من تعرض للتعليق راح قبله كله   في هذا المثال وفيه نظر وفي هذا التمثيل للنظر وذلك من وجوه اولها انه مخالف لما اطبق عليه الاصول   في احكام والبيضاوي في

236
01:15:12.800 --> 01:15:35.250
والرازي في منصوره  كل هؤلاء يمثلون بهذا المثال  الشبهي لا للوصف اللي كيتسمى بالوصف بمعنى انه لا هو مناسب بالذات ولا بالتبع هذا مناسب لا بالذات ولا بالتبع ثم غادي يجيب لك الوقود ياك قال لك نقول عن هؤلاء

237
01:15:35.300 --> 01:15:52.100
لهم فعلا مثلوا به القياس بغى يقوي كلامو بالحجج قل لنا نقول عن اه البيضاوي في المنهاج وعن تبكي في شرح المنهاج وعن الرجل وعن غيره قال في المنهاج الخامس

238
01:15:53.200 --> 01:16:13.700
هذي المقارن للحكم قاضي بمعنى قال القاضي باقين لا للمقصود به قارنوا الحكم تبعك الطهارة لاشتراط النية ان لم يناسب فهو طردوا فبناء القنطرة  قال وان لم يناسب فهو الطرد وباش متل الطرد

239
01:16:14.600 --> 01:16:29.200
قالك بناء القنطرة اذن هو مثال للطرد لا للشبه قال السبكي في الابهاش وقد وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر من المصنف مقالتين الاولى مقالة القاضي ابي بكر

240
01:16:30.150 --> 01:16:51.550
امام الحرمين في ان الوصفة المقارنة للحكم له بالذات هو اذا السكر مناسب بالذات لتحريم اولا اما ان يناسبه بالتابع والشبه كالطهارة لاشتراط النية فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكن تناسبها من حيث انها عبادة

241
01:16:51.650 --> 01:17:08.900
والعبادة مناسبة لاشتراط النية او لا يناسبه مطلقا فهو الطرد. وهو حكم لا يعضده معنى ولا شبه كقول بعضهم الخل مائع والقنطرة على جنسه فلا تزال النجاسة به فانه علل ازالة النجاسة بالماء بانه تبنى القنطرة على

242
01:17:09.600 --> 01:17:25.900
واحترز ان الماء علاش تزال النجاسة به لانه تبنى القنطرة على ان كان لا تبلى القنطرة عليه لانه انه يبنى على جنسي هذه علة ونقضي عليهم وليس فيها خصلة سوى

243
01:17:26.300 --> 01:17:45.950
يعلم انه بمعنى مفيهاش شي خصلة مزيانة الا الاضطراب وليس فيها خصلة حميدة الا لكن الاضطراب وحده كافي غير تكون واحد يكون واحد الوصف مضطرب صافي لا بالمناسبة  ويعلم ها هو قال لك ويعلم انها لا تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسب والاضطراب هو اللي فيها مضطربة

244
01:17:46.300 --> 01:18:02.300
مضطربة فرق بين الاضطراب والطرد حنا دكرنا ليكم الاضطراب هدا مطلوب ولا ولا غير مطلوب كان الاضطراب مطلوب مزيان الطرد هو هو الملغاة  الاضطراب اش معناه؟ معناه انه متى وجد الوصف وجد للحكم

245
01:18:03.000 --> 01:18:18.600
ما تلقاو العلم نلقاو معه الحكم هذا هو الصوم المضطرب والطرد معناه ان الوصفة لم يعهد من  لا يعتبره الشرع بالاستقرار الطولي والقيساري فانا نعلم ان الماء جعل من الليل

246
01:18:18.850 --> 01:18:32.550
النجاسة بخاصة باب يعلمه الله تعالى وان لم نعلمه ويعلم ان بناء القنطرة مما لا يوهم للشمال عليها ولا يناسب وانتهى محل الحاجة منه وربما يفيد كلامه هذا ان المراد

247
01:18:32.600 --> 01:18:58.600
الالتزام الشرعي  بالاستلزام الاستلزام الشرعي التزام الطهارة للعباد للعادي كما في مسألة بناء القنطرة ولذا نفى عنها الاستلزام فتأمل ونحو هذا للمحل في شرح جمع والبرماوي في شرح الثاني ان هذا الوصف الذي مثل هذا الاعتراض الثاني اذن الاعتراض الاول واضح ياك

248
01:18:59.150 --> 01:19:13.050
ان هذا الوصف الذي مثل به وان سلمنا استلزامه المناسب بالذات على الوجه الذي قرره القرافي فانه يمكن التعليل بلازمه الذي هو مناسب لماذا هذا العدول عن الاصل؟ هذا هو الوجه اللي

249
01:19:13.850 --> 01:19:29.850
ممكن نعلو من لول بالقلة  فقد قرروا انه لا يسار الى قياس الشبه الا عند تعذر قياس العلة وسيأتي للنظر حيث ما امكن نقيس العلة  فالقلة التي هي لازم عدم بناء القنطرة على الجنس مناسب بالذات كما بين

250
01:19:30.550 --> 01:19:44.650
وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها من نوعها في الجنس كما قال فلما لا يعلن بها ويكون من باب التعليل بالنوع الثاني من انواع الملائم وقد رأيت في حاشية ملائم اللي هواش

251
01:19:44.950 --> 01:20:02.350
دار الجنس في النوع دار جنس الوصف في لأنه قال لك وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها بل نوعها في جنس وقد رأيت في حاشية الشربيني عند قول السبكي في تعريف الشباب وقال القاضي هو المناسب بالتبع. ما نصه

252
01:20:02.450 --> 01:20:13.950
قول المصنف قال القاضي الى اخره يرد عليه انه لا يصح الالحاق به مع وجود لازم المناسب بالذات كما قال ولا يسار اليه مع ان كان قياسي قياس ليلة اجماع

253
01:20:14.350 --> 01:20:29.450
اللازم المناسب على كلام القاضي موجود دائما انت ونحن في حاشية العطار قال واريد انه ان اراد انه تجمع بالمستلزم من غير يجمع يجمع من غير التفات للازم المناسب بالذات ففيه انه

254
01:20:29.850 --> 01:20:46.850
قالوا بغير المناسب  وان اراد انه يجمع بالمناسب بالذات فيه انه ليس حين الشباب وان اراد ان الجمع باعتبار لازمه المناسب الذاتي لدلالته عليه من بذات مناسب غاية الأمر انه اكتفى بما دل عليه انتهى

255
01:20:49.350 --> 01:21:05.900
توفي بما دل على نعم فبالتالي ثالث ان هذا الوصف الذي مثل به للشبه لم لم يبين شهادة الشرع لاعتباره الجنسي قريبي في جنس الحكم القريب. مم الوصف الذي يطلب اثبات اعتبار اعتبار الشرع جنسه وعدم بناء القنطرة

256
01:21:06.300 --> 01:21:30.300
وهو الملزوم القلة التي هي اللازم فانها مناسبة بالذات والذي بين القرافي شهادة الشرع باعتبار جنسه والقلة فتأمل وقد رأيت الصوفية لأنه قلنا مع اعتبار جنسه     ده اه كان هذا المثال

257
01:21:30.800 --> 01:21:55.400
فينبغي ان يبين اعتبار الشرع لجنس  وعدم بناء ان الشارع شهد باعتبار هذا الوصف قليل ولم يأتي بذلك وانما اتى ما يدل على اعتبار الشرع لازمه لا لجنسه دابا بحال عرفتو بحالاش؟ مثلا في المثال اللي مثلنا به حنا

258
01:21:55.950 --> 01:22:17.050
اه  التيمم على الوضوء جامع غي الطهارة قلنا هاد الطهارة هادي هو الصغير غير مناسب واضح ثم قلنا ان الشريعة تظهر الجنس اللي هو العبادة عبادته جنس لهما القرافي رحمه الله لم يبين اعتبار الجنس القريب

259
01:22:17.800 --> 01:22:40.500
ذلك الوصف وانما بين اعتبارا لازم ديال داك الجنسي  لانه يلزم من عدم بناء القلة والشارع شهد اش؟ باعتبار القلة علة لعدم وجوبه فاعتبر المازن ماشي اعتبر جنس جنس الوصف المناسب بالذات والمناسبة

260
01:22:40.950 --> 01:23:03.400
واضح وقد رأيت الطوفي نبه على ما في هذا قال لكن تمثيله لما يستلزم قوله مائع على جنسهم مناظر وما وجه وما وجه اكثرون على ان ذلك  لا مناسبة تمحل اي تكلم

261
01:23:06.150 --> 01:23:22.900
لا مناسب ولا يستلزم كذلك قولهم لا تجري فيه السفن او لا يصاد منه ونحن غير هادي من التعليلات متلا كاين لي كيعلن كيقولك الخل مائع لا تجري في  او علاش كيقولولها تدريبية

262
01:23:23.800 --> 01:23:40.200
بحر ماء البحر لان ماء البحر لا تبنى عليه القناة  او لا يصاد منه السمك يدخل ماء البحر  قد سبقه الى الى ذلك في شرح قال واعلم ان بعضهم توهم ان

263
01:23:40.300 --> 01:24:08.800
قول القائل  قول نثر الورود في كلام على الدور تم تمثيل اول ما تقدم  على مال القرآن هدا هو خبر وقوله قولو لي وقول نثر الورود مبني واضح لا كلام ديال صاحب

264
01:24:08.850 --> 01:24:31.800
مبني على مال قرفي هنا  قول المؤلف مثل الوضوء الظاهر انه وان الذي ينبغي ان  صلاحه لم يضرب دون ولم ينط الناس يعني ان صلاحية الشباب لما يترتب طالبين من الاحباب

265
01:24:32.700 --> 01:24:57.500
لو لم يستطع لم يستقر في الشراجم   لم يستقر في النية في ما امكن  ولولا استقرار الشرع لا طرف  يوجب في طرف العبد على قوله فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يده

266
01:24:58.850 --> 01:25:18.250
قد تقدم بعض العلماء هذا الشباب على قياس في ايجاد قيمة انا قصدي هذا الثاني هو الذي اعتمد  ورأى ان عليه ما نقص من  ذلك المقصود لا ان يجيب المقصودة منه

267
01:25:19.700 --> 01:25:40.200
قال ولولا استقرار الشرع ان في الجناية على طرف الحر الدية لما امكن ان يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قوله فإنه اختلف  هذا هو ما افتى به فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية الى نفسه بمعنى

268
01:25:40.400 --> 01:25:55.500
قرر الان على قول لبعض الفقهاء ان الجناية على طرف حر واحد اقتعد شخص حر ماشي عبد شخص قطع يده ماذا يجب عليه؟ تجب عليه دية الحر كاملا في الشرع

269
01:25:55.750 --> 01:26:17.050
انه قتلو ديال الشخص كامل بقطع الطرف فان كان عبدا اش قالوا على قوم؟ قالوا يوجب ذلك في طرف العبد نصف قيمته العبد القيمة ديالو بشحال   وذلك الطرف لي قطع ليه صبعو ولا يد الدولة يجب عليه ان يدفع مقابل الطرف لي قطع هداك الشخص

270
01:26:17.250 --> 01:26:42.200
معتدي الجالي يدفع نصفا   تعدية كاملة وهذا نصف الخيمة اجلس في الدية لا نصف قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية  تا قال قدم بعض العلماء قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة نفسه

271
01:26:42.450 --> 01:27:02.650
هذا الشبه الخاصة على قياس الشبه العام   يقولون بايجاد قيمة ما نقص بفواته الى قيمة  اشنو غادي نديرو؟ هذا قول اخر معتمد على الشبع العام اش غيقولو داك العبد قبل ما تقطع يدو شحال

272
01:27:03.700 --> 01:27:17.250
كان كيسوى مليون دابا ملي تقطع بغينا نبيعوه شحال كيسوى الى ولى كيسوى ربعين الف ريال داكشي لي نقص من قيمتو هو والعوض واضح ملي كانت عندو يد مليون دابا ولى ربعين الف ريال شحال خاصها؟ مية وستين

273
01:27:17.500 --> 01:27:31.600
يبان خاص يعطي مية وستين ولا دابا كيسوى مية خصو يزيد ولا كيسوى عشرين مية وتمانين بقدر ما نقص من قيمة كالبهيمة بحال البهيمة الا وقع فيها جناية نفس الامر واحد كسر رجل بهيمة

274
01:27:31.800 --> 01:27:45.400
واجب عليه ان يلبس ما نقص منه ديما كانت كدير ثلاثين الف ريال ولات كدير خمسطاش لهاد القيمة ديالها بغض النظر عن الطرف المقطوع غي نشوفو دابا في السوق الى بغينا نبيعوها شحال غتسوى

275
01:27:46.450 --> 01:28:04.150
ويعوض ليه داك  ما يكمل قيمته قال وهذا الثاني هو الذي اعتمده مالك في المسألة آآ ورأى ان عليه قيمة ما نقص من قيمته الا ان يذهب ذلك المقصود منه فتلزم قيمته

276
01:28:04.600 --> 01:28:23.650
تعبت اه قطع شخص عضوا منه فذهب المقصود منه اصلا مثلا شخص ترى جارية من اجل  كان المقصود من ذلك هو يستمتع فيها لا يريدها في عمل اخر ولا تحسن عملا

277
01:28:23.700 --> 01:28:43.000
فجنى عليها شخص مثلا في في فرجها  ضربها ولا لحو دارها فذهب المقصود منها هذا يجب عليه القيام او شخص اشترى عبدا لانه يتقن زراعة مثلا كيعرف غير للزراعة فقط يخدم

278
01:28:43.950 --> 01:28:58.950
تا واحد وقطع ليه يدو بجوج اذن المقصود من ذلك العزل مبقاش ها هو باقي عايش ولو قيمته كاملا وخضع قالوا الا ان يذهب ذلك شنو هو ذلك؟ الاتلاف المقصود منه فتلزم قيمته

279
01:29:01.950 --> 01:29:14.900
ولم يمط مناسب بالسمع يعني ان صلاحية المناسب لما يترتب عليه من احكام لا يتعلق ادراكها بالشرع. بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع كتحريم الخمر حتى ظنت المعتزلة ان الحكم

280
01:29:15.300 --> 01:29:27.950
محله من الحسن وهذا فرق بين المناسب والشبه ذكر قال ابن عاصم ثم يليه مقياس باهي ومالك كغيره قال به وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه وهو

281
01:29:29.050 --> 01:29:50.600
وهو تشبيه كيجاك؟ هو هداك ولا غي بغيتي تزرب نعم ارو الزنا  واصف عليه اشتمل شرط ان يكون ذا اعتباري كالطعم والقوت حيث ما امكن نقيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتوا

282
01:29:51.200 --> 01:30:11.400
تعني ان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات اذا امكن  يعني ان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات ايذاء كان وجب  اذا اذا امكن وجب ترك قياس الشبه بالاجماع لا حاجة الى الشبه مع وجود مناسب

283
01:30:12.350 --> 01:30:31.200
والمراد بقياس العلة هنا ما قابل قياس الشبه والمراد به فيما سيأتي دمع بنفس العلة كانت مناسبة بذاتها او بالتبع كما انه كانت مناسبة بذاتها او بالثمن كما انهم قد يطلقون قياس الدلالة الآتي على قياس الشبه وعلى غيره

284
01:30:33.950 --> 01:30:52.950
