﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول الامام رحمه الله ولا يعود مريضا لا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف ولا بأس ان يكون امام المسجد وله ان يتزوج او يعقد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
غيره ومن اعتكفه ولا الشارع وسطه من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكاف بيوم فضي فليبيت في المسجد حتى يغضو منه الى المصلى. قال الشيخ ولا يعود مريضا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ولا يصلي على الزواج ولا يخرج للتجارة. ذكر الشيخ رحمه الله هنا نعيد هذا باختصار لمراجعة لما سبق لسرد كلام الشيخ اه قال الشيخ هنا اه ولا يعود مريض الى اخره ذاكرا ما ينهى عنه المعتكف. هذه امور ينهى المعتكف عنها

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اولها قال ولا يعود مريضا قالوا ولو كان داخل المسجد ولو كان المريض داخل المسجد لا يعوده اللهم الا ان يكون قريبا من مجلسه داك المجلس اللي هو متاخد فيه المسجد للاعتكاف به للمكوث فيه الا كان قريب منو جارو

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فلا بأس بأن يسأله عن حاله. اما ان كان بعيدا منه فلا يعوده. ثم هل العيادة عيادة المريض كراهة التحريم ان كانت العيادة خارج المسجد فهي محرمة ممنوعة وان كان المريض داخل المسجد فهي مكروهة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اذن ان فعل ان عالم للداخل المسجد كره له ذلك. وان كان خارج المسجد حرم عليه ذلك. بل قال بعضهم لا يعود مريضا ولو كان احد ابويه كما ذكر الشارح رحمه الله ولو كان احد ابويه ورد ورد ذلك لان

7
00:02:00.050 --> 00:02:23.300
بر الوالدين واجب فإذا كان ترك العيادة مؤديا الى العقوق فيجب اه عيادتهما يجب عليه زيارتهما واذا راه هنا بطل اعتكافه ويقضيه غيبطل ليه الاعتكاف ويقضي الاعتكاف من بعد وذلك مقدم على عقوق

8
00:02:23.300 --> 00:02:43.300
والديهم. اما ان كان اه وارده في المسجد فانه يعوده. حنا قلنا خارج المسجد اذا كان يؤدي للعقوق يزول هو يبطل اعتكافه واما ان كان خارج المسجد فلا يبطل اعتكافه يعود والده ولا يبطل اعتكافه ولا يصلي على جنازة

9
00:02:43.300 --> 00:03:05.500
ان كان سيخرج للصلاة عليها حرم ذلك وان كانت الجنازة صلي عليها في المسجد او اتصلت الصفوف الى المسجد كره كذلك وضع على المشهور ولا يخرج لتجارة قوله ولا يخرج سراجا خرج مخرج الغالب والا فهو يقصد ولا يتاجر

10
00:03:05.500 --> 00:03:30.250
كيقصد لا يجوز للمعتكف ان يتاجر لا داخل المسجد ولا خارجه وانما عبر بقوله ولا يخرج لان ان التجارة في الاسواق سيحتاج للخروج اليها اذا فعبارة لا يخرج خرجت مخرج الغالب والا فلا يتاجر لا في المسجد ولا خارج المسجد

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
لا بدخول ولا بخروج سواء خرج ولا مخرجش المهم التجارة مخصوش يشتغل بالتجارة وعبارة يخرج خرجت المخرج الغالي بأن الغالب ان التجارة كتكون فالسوق مكتكونش المسجد لكن لو تاجر في المسجد لفعل ما نهي عنه لكن هل يبطل اعتكافه لا لا يبطل اعتكافه ان

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
في المسجد كره ذلك وبعضهم استثنى التجارة بكلام يسير الى كانت بكلام بعتك قبلت انتهى فبعضهم جوزها وبعضهم قال ولو كانت بكلام يسير تكره. اما اذا خرج من المسجد للتجارة فذلك يحرم. يحرم عليه ذلك. لكن

13
00:04:10.250 --> 00:04:32.250
انعقد هل يصح العقد ام يفسخ البيع هل يصح البيع؟ لا لا يفسخ البيع البيع صحيح لا يفسخ لا لكنه وقع في منهي عنه في محرم اه لانه كان مشتغلا بالاعتكاف لا يخرج بل لا يجوز له ان يعقد

14
00:04:32.250 --> 00:04:52.250
عقد بيع ولو بسمسار ولو بواسطة سمسار. لا يعقد عقد البيت. لانه مشتغل بعبادة في الاعتكاف. اما قلنا الى كان البيع بكلام يسير داخل المسجد ماشي خارجه داخل المسجد مع احد المعتكفين ولا المصلين

15
00:04:52.250 --> 00:05:11.650
كلامي يسير فبعضهم قال لا بأس بالشيء اليسير وبعضهم قال لا يكره كذلك يكره قال الشيخ ولا شرط في الاعتكاف اي لا يجوز الاشتراط في الاعتكاف لا يجوز لاحد ان يشترط في اعتكافه حيث

16
00:05:11.650 --> 00:05:33.350
بأن يقول مثلا سأعتكف عشرة ايام الا ان حصل كذا قطعته او ساعتكف يوما او يومين فإن بدا لي الخروج لأمر ما لي مانع لعذر خرجت يقصد ولا قضاء علي ولا

17
00:05:33.350 --> 00:05:53.350
او المرأة مثلا تقول ساعتكف عشرة ايام ما لم احط. ما لي عدم الموانئ؟ تقول ما لاحد؟ فاذا لاحظت لا شيء علي انا لا لا اقضي او يقول انسان ساعتكف مالا امرا فاذا مرضت اه يسقط عني الاعتكاف لان المريض هو يجوز له الذهاب الى البيت

18
00:05:53.350 --> 00:06:13.350
لكنه يقصد بهذا الشرط الا يقضي واضح ان لا يقضي. فجواب ان هذا الشرط لاغ غير معتبر ولا فيصح الاعتكاف خافوا ويبطلوا ويبطلوا الشرط لانه يعتبر لغوا لغوا كأنه لغى لما اشترط فان قيل اه

19
00:06:13.350 --> 00:06:43.350
لماذا يجوز يجوز الاشتراط في الحج على مذهب بعضهم ولا يجوز ذلك في الاعتكاف فالجواب للفروق بينهما. وقد اشرنا الى بعضها. فالمعتكف يجوز له التزين والتطيب واه يجوز يجوز له التزين والتطيب ولوس

20
00:06:43.350 --> 00:07:03.350
المخيط والمحيط والمحرم لا يجوز له شيء من ذلك. كما ان المحرم يجوز له الخروج من المسجد المعتكف يجب عليه لزوم المسجد فهناك فروق كثيرة بين المعتكف والمحرم تمنع من الحاق المعتكف بالمحرم في مسألة الاشتراك

21
00:07:03.350 --> 00:07:23.350
حتى على من يقول مذهب من يقول بجواز الاشتراط في الحج والا فان المشهور في المذهب انه اشتراط في الاعتكاف ولا الحج ولا ولا العمرة. قال الشيخ ولا بأس ان يكون امام المسجد. ولا بأس هاد العبارة

22
00:07:23.350 --> 00:07:43.350
قال الشارح تحتمل ثلاثة اوجه. الوجه الأول انه قصد بقوله ولا بأس انه خلاف الأولى. لا لا بأس اي جائز مع ان تركه احسن لا بأس اي الترك احسن هو خلاف الاولى. او ان الشيخ قصد بقوله لا بأس الرد

23
00:07:43.350 --> 00:08:01.050
دعنا من قال بالكراهة لما قال لا بأس اقصد يرد على من قال ان ذلك مكروه وهو الذي شهر ونص عليه الشيخ خليفة مختصر وبعضهم قال ان قوله لا بأس قصد به مجرد

24
00:08:01.050 --> 00:08:19.950
اخبار نقصد لا الرد على شي حد ولا يرد شي قول عا يبغي يخبرك. بغا يقول لك لا بأس ان يكون المعتكف امام المسجد بمجرد الاخبار وصافي. مفهوم الكلام اذا قال ولا بأس ان يكون امام مسجد قلنا هذه المسألة اشرنا امس آآ الى انها مسألة خلافية فبعضهم قال يكره

25
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
لامام المسجد ان يعتكف يكره له ان يعتكف لماذا؟ لما اشرنا اليه من ان انه مادام اماما فقد يتشاغل عن اعتكافه باسئلة الناس وقضاياهم ونحو ذلك مما يعرض لائمة المسجد

26
00:08:40.400 --> 00:08:57.250
فبعضهم قال يكره والقول الآخر عندنا في المذهب انه يجوز له الإعتكاف مع استواء طرفي الجواز يجوز له مع استواء الطرفين بمعنى انه لا يستحب ولا يكره لا كراهة ولا

27
00:08:57.400 --> 00:09:20.650
ولا استحباب وذكر ابن ماجي رحمه الله قولا اخر انه يستحب قال وهو المعتمد وكذلك مال اليه قاليك المعتمد هو انه يستحب له ذلك ولو كان امام مسجدين. قال الشيخ رحمه الله وله ان يتزوج او يعقد نكاح غيره. لما

28
00:09:20.650 --> 00:09:42.050
اعلاش للفرق بينه وبين المحرم؟ وقد اشرنا الى الفرق بينه وبين المحرم. اذا فيجوز له ان يتزوج يعني ان يعقد نكاح نفسه  سواء كان رجلا او امرأة وان يعقد نكاح غيره. اذا كان وليا لامرأة او كان نائما

29
00:09:42.050 --> 00:10:06.100
يبان اه عن من اه يريد الزواج كان قد فوضه ان يزوجه اياه. فيجوز له ان يعقد نكاح نفسه او غيره. وفي السورتين سواء اكان رجلان او امرأة سواء كان سيعقد لرجل او امرأة وسواء كان الذي سيتزوج رجل او او امرأة فيجوز

30
00:10:06.100 --> 00:10:24.600
قال ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره اراد ان يقول اعلم ان المعتكف اما ان يكون اعتكافه متصلا بالعيد ام لا؟ لاحظوا احنا انعممو اكثر في كلامه

31
00:10:24.600 --> 00:10:44.600
المعتكف اما ان يكون اعتكافه متصلا بليلة العيد اولى العيد سواء كان عيد فطر او عيد نحل. فإن لم يكن اعتكاف متصلا بليلة العيد فله ان يخرج من من اعتكافه ومن معتكفه بعد غروب الشمس في

32
00:10:44.600 --> 00:11:00.500
اخر يوم من الأيام بعدما تغرب الشمس له ان يخرج من المسجد واما اذا كان اعتكافه متصلا بليلة العيد غتكون اخر يوم عندو غتكون الليلة ديالو هي ليلة عيد الفطر او ليلة عيد الاضحى

33
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
فيستحب له في هاد الحالة على المشهور وقيل يجب قيل يجب والمشهور الاستحباب يستحب له ان يبيت تلك الليلة في معتكفه ليذهب من المسجد مباشرة الى المصلى ويرجع الى بيته بعد صلاة العيد وضح هاد المسألة هدا هو حاصل كلامه

34
00:11:20.500 --> 00:11:40.500
قال ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من من اخره والمقصود هنا من اعتكاف اول الشهر او وسطه من رمضان او اعتكف اي يوم من الايام خارج رمضان لكن لم يكن اعتكافه

35
00:11:40.500 --> 00:12:00.500
متصلا بليلة عيد النحر حيد غي الاعتكاف لي متصل بليلة العيد عيد الفطر ولا عيد النحر اذن متى اعتكف في اي شهر من الشهور في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير او في رمضان لكن في اوله او وسطه لم يعتكف في اخره بمعنى اه اعتكافا

36
00:12:00.500 --> 00:12:20.500
بليلة العيد ففهاد الحالة يجوز له ان يخرج بعد غروب ملي ينتهي اخر يوم من ايام الاعتكاف بعد غروب الشمس يخرج قال خرج من اعتكاكه بعد غروب الشمس من اخره اي من اخر ايام اعتكافه. وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر

37
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
عبارة يوم الفطر خرجت مخرج الغالب والا المقصود كذلك الا اتصل الاعتكاف ديالو كما لو اعتكف في العشر ذي الحجة مثلا واتصل اعتكافه اليومي بليلة عيد الاضحى فنفس الحكم فليبت استحبابا على وجه الاستحباب على المشهور

38
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
ليلة الفطر في المسجد او ليلة الاضحى في المسجد حتى يغدو منه الى الى المصلى لماذا؟ لامرين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بعبادة هذا حاصل ما تقدمت قال

39
00:13:00.500 --> 00:13:30.500
الملتقى يتكلم على مسائل وهي المعتكف عنها فقال ولا يعود مريضا ولو كان احد ابويه سواء كان معه في المسجد او خارجه ولا يصلي على جنازته ظاهره ولولا هاديك سواء كان في المزرعة او قال لك فيه نظر اذ يجب عليه عيادة احدهما وهما معا

40
00:13:30.500 --> 00:13:50.400
اذا كانا مريضين فيجب ان يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه اذا غايخرج وغا يبطل ليه الاعتكاف ها وليبر والديه بعيادتهما ووجب عليه القضاء مفهوم قال وظاهر بعض النصوص ولو كان الاعتكاف منظورا والمرض خفيفا

41
00:13:50.400 --> 00:14:10.400
قالك بعض النصوص اي بعض النصوص اهل المدام ماشي النصوص الشرعية نصوص العلماء انه قالك ولو كان الاعتكاف منزورا بمعنى ولو كان افلا ندري الاعتكاف واجب علي ماشي الاعتكاف التطوع المستحب ولو كان اعتكافا منظورا ومرض الوالدين خفيفا والمرض ديال الوالدين ولو كان كذلك

42
00:14:10.400 --> 00:14:30.400
يجب ان يخرج لعيادتهما ويبطل اعتكافه قال ونتوما المسألة اللي ذكر منها هاد المسألة اجتهاديتنا مسألة لاحظ الدار اللي فيها ولا يجوز له ان يخرج لجنازة ابويه معا فإن خرج بطل اعتكافه واما لجنازة احدهما فيخرج وجوبا

43
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
ولاحظوا العلة شنو هي ها هي من بعدها فهمتو الحكم اذا توفي والداه معا لا يخرج لا يجوز ان يخرج لجنازتهما واذا مات احدهما خرج علاش شنو العلة؟ قال لك لما في عدم الخروج من عقوق الحي اي انه مظنة

44
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
قالك الا مات واحد وبقى لاخر اذا لم تخرج اجل جنازة احدهما مع بقاء الاخر فان ذلك مظنة لعقوق الحي داك لي بقى. مظنة لعقوقها انه يبقى فيه الحال ويتقلق علاش ولدي ما لم يحضر في جنازتي

45
00:15:11.300 --> 00:15:25.800
اه ابيه ولا امه اه واحد من الطرفين بقى قال ولا كذلك في موتهما معا الا ماتوا بجوج مبقاش اللي غتعقو بان لي غتعقو مكاينش ويبطل وهذا كله في الابوين

46
00:15:25.800 --> 00:15:45.800
اذا نية الابوين المباشرين ولو كانا كافرين وهذا لا شك انه ما حلواش هذا راي هذا رأي ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه سنة شرعية. رأي محل اجتهاد ووجهه قد ذكر علة هذا التفريق ياش؟ ذكرت ويمكن خلاف هذا الاجتهاد. يمكن

47
00:15:45.800 --> 00:16:11.950
ويمكن وقد وقع شيء وقد وقع خلاف من بعض اهل العلم لهذا الاجتهاد وعللوا ايضا بعلل اخرى واجابوا عن هذه العلة المذكورة هنا قال الشيخ في في عدم اه نعم نعم مادا مبني على ذلك

48
00:16:12.000 --> 00:16:34.200
فان عاد مريضا في المسجد او صلى فيه عاودها والنهي عنهما نهي كراهة فان عاد مريضا في المسجد او صلى فيه على على جنازة لم يبطل اعتكافه لم يبطل لم يبطل اعتكافه قال ابن عمر وانظر وانظر قوله

49
00:16:34.200 --> 00:17:12.250
ولا اشنو زعما لا اه لالتقاء الساكنين تكثر لم يبدو لي اعتكافه لالتقاء الساكنة قال ولا يخرج لتجارة خرج مخرج الغالب لان لان التجارة انما تكون في الاسواق ويكون بيعهم وشرائهم في المسجد. وقال الاخفيسي انعقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه. بمعنى هل خرج مخرج الغانم او يكون

50
00:17:12.250 --> 00:17:32.950
وشراؤه في المسجد احتمال بمعنى كلام الشيخ يحتمل انه اما ان كلامه فقط خرج مخرج الغنم وعليه فلا يجوز التجارة لا في المسجد ولا خارج المسجد او ان داك القيد مقصود عند الشيخ بن ابي زيد وعلى هذا فيجوز بيع الشراء في المسجد قال

51
00:17:33.000 --> 00:17:58.400
نعم يكره يكره نعم يكره منهي عنه نهي كراهته ولكن ان وقع صح البيع صح لا يفسخ قال انعقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه وكذلك لا يتجر في المسجد وانما خرج كلامه مخرج الغالب الا انه

52
00:17:58.400 --> 00:18:13.700
وان كان بسمسار منع من غير خلاف وان كان بغير سمسار فان كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة وان كان كثيرا كره ولا يفسد اعتكافه ولا يجري اعتكافه في الوجهين وكذلك لا يفسخ البيع من غير خلاف

53
00:18:13.750 --> 00:18:33.750
ومعنى ومعنى قوله ولا يشاء ولا شرط في الاعتكاف انه لا يجوز الشرط فيه مثل ان يقول اعتكف كذا فان بداني فان بدا لي في الخروج خرجت فان وقع ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف. قال وانظر هل اراد بقوله

54
00:18:33.750 --> 00:18:53.750
ولا بأس ان يكون امام المسجد ان ان تركه احسن او اشعر به الى من يقول لا يكون اشار به الى من يقول اي الى الرد دعا على من يقول الى من يقول يعني الى الرد على من يقول كذا وكذا. مهم. الى من يقول لا يكون امام المسجد وانما

55
00:18:53.750 --> 00:19:08.650
ما اخبر بالجواز قال ابو عمران او انما عندك او ياك او انما او انما اخبر بالجواز قال ابو عمران انما اخبر بالجواز وانتهى. وقد نص في المختصر على كراهة كونه

56
00:19:08.650 --> 00:19:28.650
الى من راتبا وانظر هذا وانظر هذا مع ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هو الامام وله اي اي ها هوما واحد الشي قال لك قد علمت ضعف قول المختصر الكراهة هادي قال لك ضعيفة وان المعتمد استحباب كونه راتبا

57
00:19:28.650 --> 00:20:01.950
الموافق للحديث الاستحباب الموافق للحديث. ويباح له وله اي ويباح معتكف ان يتزوج بمعنى يعقد لنفسه او يعقد نكاح غيره. بمعنى يعقيدة مم؟ ان يتزوج بمعنى يعقد نعم يصح يصوم لا بأس يصح لا يعقد لنفسه او يعقد نكاح غيره وقيده في المدونة بان بان يغشاه وهو في مجلسه

58
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
وهو مقيد في مجلسه اي مجلس اعتكافه في مجلسه ذاك المكان الذي يعتكف الذي يتخذه للاعتكاف ها هو قال لكم واحد الشيء وهو في مجلسه واما لو كان بغير مجلسه فإن كان في مسجد كورة وان كان خارجه حارة في غير مكان اعتكافه فبلاصة اخرى

59
00:20:21.950 --> 00:20:43.650
المسجد يكره ويلا كان خارج المسجد يحرم ذلك ويبطل اعتكافه وهو مقيد ايضا بالا يطول التشاغل به نعم سواء وان كان زوجا اوليا. نعم. فان قيل المحرم المحرم. فان قيل المحرم ممنوع من عقد النكاح. فما الفرق بينه وبين

60
00:20:43.650 --> 00:21:05.200
المعتكف نعم مع ان كلا منهما في عبادة في عبادة يمنع فيها الوطء. اجيب باجوبة منها ان الاصل جواز عقد النكاح لكل احد خرج خاء لكل احد خرج المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح وبقي ما عداه على الاصل ثم

61
00:21:05.200 --> 00:21:25.200
الشيخ هنا المحشي يعني دهب الى الضبط الذي ذكره الشيخ الزرقاني في شرح الموطأ ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح هذا الضبط ذكره الشيخ الزرقاهي لكن غيرهم من شراح الحديث لان الحديث يوجد خارج الموطأ

62
00:21:25.200 --> 00:21:45.200
رواه بعض اصحاب السنن وكذا فقال بعضهم يصح في ضبطه ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح كذلك ولا يمكن بعضهم ضبط هكذا كالزرقان وبعضهم ضبطه الى قال ثم ختم لان المرأة الاصل انها تنكح

63
00:21:45.200 --> 00:22:05.200
لا تنكح نفسها بنفسها. لهذا الله تعالى لما ذكر الرجال في سورة البقرة في النكاح قال ولا تنكحوا بالنسبة للرجال ولا تنكحوا المشركات لان الرجل يتولى النكاح بنفسه وبالنسبة للنساء قال ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا نسائكم المشركين

64
00:22:05.200 --> 00:22:25.200
حتى يؤمنوا اذ المرأة لا تزوج نفسها بنفسها يزوجها غيرها من قال ثم ختم الباب ببيان الوقت الذي فيه من اعتكافه فقال ومن اعتكف اول الشهر يعني اول شهر يعني اول شهر من الشهور غير رمضان او وسطه خرج

65
00:22:25.200 --> 00:22:43.250
اجاز له الخروج من اعتكافه بعد الغروب غير رمضان هداك القايد على الأولى ميدكروش الشيخ رحمه الله لأن هاد اول شهر من الشهور او وسطه سواء احترم هذا نفسه الى واحد اعتكف اسيدي اول قاليك انا نعتكف عشريام اللولة ديال رمضان

66
00:22:43.450 --> 00:22:53.450
فإذا انتهت عشرة ايام بيت الليلة الأخيرة خص يستحب له ان يبيت ولا يخرج بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس اذن لا حاجة لداك القيد ديال غير رمضان لأن هاد الحكم

67
00:22:53.450 --> 00:23:13.450
فرمضان ولا في كما نبه عليه المحشي قال لك يعني اول غير رمضان قال حمله على ذلك انه اراد ان معتكف يريد ان يعتكف كل الشهر بمعنى امتى غنقولو هادشي؟ الى شي واحد عتكف اول رمضان والنية ديالو يعتكف رمضان كامل نعم هدا نعم لكن

68
00:23:13.450 --> 00:23:27.250
يعتكف فيها عشر ايام اللولة ولا عشر ايام الوسطى فقط فهذا يخرج له نفس الحكم ديال من اعتكف خارج رمضان بعد غروب الشمس يخرج من اخر يوم مفهوم الكلام؟ قال لك حمله

69
00:23:27.250 --> 00:23:47.250
كذلك انه اراد ان المعتكف يريد ان يأتيه واما لو كان الغرض اعتكاف عشرة ايام مثلا فلا حاجة الى ذلك القيد لي هو من غير رمضان لا حاجة اليه وكذا وهذا يجري ايضا في قوله او وسطه نعم قال يصح يعني ان يبطل النية فقط

70
00:23:47.250 --> 00:24:11.750
نقصت لا لا يجوز قبل من المغرب لا يجوز حنا كنقولو دابا بعد الغروب عادي يجوز  اه يعني دون الخروج يعني ان اراد فله ذلك ان اراد فشغله فله ذلك ولكن اراد الزيادة في القربى يبقى

71
00:24:11.750 --> 00:24:36.150
تيخرج لكن ان شاء الله خرج بمعنى جاز له الخروج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخر من اخره اي من اخر ايام اعتكافه من من غير خلاف في ذلك في المذهب. واختار اللخمي مكتى الليلة التي هي اخر ايام الاعتكاف لقول واختاره

72
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
على جهة ياش؟ الاستحباب ماشي الوجوب اختاره اي استحبه اللقب قال لك يستحب ويجوز ويخرج لكن الى كمل ديك الليلة كاملة تال مور الفجر تخرج احسن مفهوم؟ يستحب له ذلك عندو الأجر هذا هو المعنى والدليل على هاد الاستحباب هو هاد الحديث قال لقول لقول ابي سعيد الخدري رضي

73
00:24:56.150 --> 00:25:16.150
الله عنهما فلما كانت ليلة احدى وعشرين ليلة ليلة احدى وعشرين وهي التي يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحتها من الاعتكاف اذن شتي شنو قال وهي التي يخرج رسول الله صلى من صبيحتها من الاعتكاف. هذا مثلا من اعتكف رسول الله وسط رمضان. واحد المرة اعتكف وسط رمضان

74
00:25:16.150 --> 00:25:46.150
متى خرج ملي ارتكب العشر ايام الوسطى قال ليلة احدى وعشرين من صبيحتها يعني تا طلع الفجر تا صلى الفجر عاد خرج قال المشهور على جهة استحباب في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى بفعله عليه الصلاة والسلام وما وما ذكر جار

75
00:25:46.150 --> 00:26:14.000
وما ذكره اه هكذا وما ذكره جرى على الغالب  وما ذكره جرى على الغالب وكذلك يفعل اذا اعتكف ربما عندكم في الحاشية الهاء شوف وما ذكره كاينة قال ما ذكره جرى على الغالب وكذلك يفعل اذا كفر اذا اعتكف العشرة العشر الاول من من ذي الحجة. نعم. فانه فانه يبيت

76
00:26:14.000 --> 00:26:44.000
في يوم النحر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى ولما انهى الكلام قال رحمه الله باب في الزكاة باب في زكاة العين والحرث ماشية وما يخرج من المعادن وذكر الجزية. معلوم ان

77
00:26:44.000 --> 00:27:04.000
الثالثة من اركان الاسلام هو ايتاء الزكاة. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم المعروف. آآ بني الاسلام على على خمس شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. فهي الركن الثالث من اركان الاسلام. والزكاة

78
00:27:04.000 --> 00:27:24.000
هي قرينة الصلاة ولهذا يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه اه مع الصلاة في مواضع كثيرة من واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقاموا الصلاة واتوا الزكاة في ايات كثيرة فهي قرينة الصلاة

79
00:27:24.000 --> 00:27:44.000
حكم الزكاة هذه التي سنتحدث عنها ان شاء الله المخصوصة انها كما سينص الشيخ فريضة انها عين على من توفرت فيه شروطها. المسلم الذي توفرت فيه شروط الزكاة يجب عليه

80
00:27:44.000 --> 00:28:04.000
ويتحتم عينا ان يؤديها. اذا حكمها انها فريضة بل هي ركن من اركان الاسلام لكنها فريضة بشروطها دائري التكاليف التكاليف را كلها في الحقيقة لها شروط. اذا فهي فريضة اذا وجدت شروطها وفرضيتها كفرضية الصلاة

81
00:28:04.000 --> 00:28:24.000
من انكر وجوبها فهو كافر خارج من الملة. ومن اقر بوجوبها وامتنع منها فهو فاسق عاص لله رب العالمين لا يخرج من الملة لكنه يقاتل على ادائها حتى قال بعض الفقهاء انه اه اذا

82
00:28:24.000 --> 00:28:44.000
الم يؤدها يقتل حدا اذا لم يؤدها يقتل حدا اذا يطالب بادائها جذرا وكرها ولو لم يكن راغبا في ادائهم وان اداها المسلم جبرا وكرها من ولي الامر صحت منه ولو كان كارها لها وخرجها

83
00:28:44.000 --> 00:29:04.000
فإنها تجزئه نعم لا ثواب ليس له ثواب عليها لكن من جهة الإجزاء تجزئه وتبرأ بها ذمته والزكاة حق اوجبه الله تعالى في اموال اغنياء الفقراء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما

84
00:29:04.000 --> 00:29:24.000
ارسله الى اليمن قال له واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهي حق للفقراء عند الأغنياء على الأغنياء وفي اموالهم اي الأغنياء حق للسائل

85
00:29:24.000 --> 00:29:44.000
والمحروم والشيخ رحمه الله في باب الزكاة ذكر تبرعا في هذا الباب امورا اخرى لشبه الزكاة او لوجود مناسبة بينها وبين الزكاة ومناسبة هذه الاشياء التي سنذكر هي ان انها كذلك

86
00:29:44.000 --> 00:30:08.100
يخرج منها مال وجوبا اه ما هي الامور التي زادها الشيخ على الزكاة لمناسبتها لها هي اه الجزية وما يؤخذ من تجار اهل الذمة والحربيين. غي تكلم لينا الشيخ رحمه الله على الجزية. وسيتحدث

87
00:30:08.100 --> 00:30:28.100
على المال الذي يؤخر يؤخذ من تجار اهل الذمة اللي كيعيشو بين المسلمين والحربيين. هاديك الأموال ماذا يفعل بها لأن الجزية تاهي من تجب عليه الجزية ومن لا تجب وما هو مقدارها؟ وكذلك تجار اهل الذمة

88
00:30:28.100 --> 00:30:48.100
من يؤدي ومن لا يؤدي وما هو مقدار ما يؤديه من المال اذن كاين وجه ارتباط بين هذا المال الذي يؤديه اهل الجزية واهل الذمة التجار وبين المال المخرج في الزكاة نعم كاين ارتباط وهو وجود

89
00:30:48.100 --> 00:31:08.100
اعطاء الإعطاء في كل يجب اعطاء مال الزكاة لزكاة العين والحرف والماشية وما يخرج من معادن الركاز وكذلك يجب اعطاء هذه الاموال من اهل الجزية واهل الذمة والحربيين مفهوم الكلام

90
00:31:08.100 --> 00:31:27.550
فللارتباط ذكر آآ هذه الاحكام في هذا الباب في باب الزكاة والا فبعض الفقهاء يفرد اه الكلام على ما يعطيه اهل الجزية وما يعطيه اهل الذمة من التجار في باب

91
00:31:27.550 --> 00:31:47.550
او يذكرهم في كتابه كاين لي كيدكرهم في كتاب الجنايات او كاين لي كيدكرهم بعد ذلك. والشيخ رحمه الله ذكر آآ هؤلاء وما يجب ان من القدر ومن يجب ان يعطي ومن لا يجب عليه ذكر ذلك في كتاب الزكاة للمناسبة. واضح المناسبة ظاهرة

92
00:31:47.550 --> 00:32:07.550
هي اعطاء مال واجب في كل اذا قال الشيخ رحمه الله باب في زكاة العين والحرث والماشية قبل الكلام على هذه الانواع اه ينبغي اولا تصور مفهوم الزكاة. الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء

93
00:32:07.550 --> 00:32:27.550
الزكاة في اللغة تطلب تطلق على الزيادة والنماء سواء اكان حسيا او معنويا. لان النمو قد يكون حسيا او الزيادة كذلك تكون حسية او ولفظ الزكاة في اللغة يطلق على الزيادة بنوعيها سواء اكانت

94
00:32:27.550 --> 00:32:57.550
نفسية او معنوية. اما في الحسيات فكانبات والمالي. يقال زكى النبات. زكى مال فلان زاد وفي المعنويات تقول نما اه الانسان بالفضائل بالاعمال الصالحة زكت نفس فلان. زكى قلب فلان. هذه زكاة معنويا من ذلك قوله تعالى

95
00:32:57.550 --> 00:33:21.300
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه زكاة معنوية زكاة النفس. وتزكيهم بها وتسمى هذه آآ الصدقة زكاة التي يعطيها المسلم زكاة اذن هذا معناه في اللغة وهاد المال المخرج

96
00:33:21.450 --> 00:33:48.750
الذي يجب على المسلم ادائه وسنتحدث عنه بعد لماذا يسمى زكاة؟ شنو وجه الارتباط بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وجه الارتباط هو ان هذا القدر الذي يخرجه المسلم من ماله يزكي له ما بقي من ماله. بمعنى يكون سببا هاد القدر المخرج

97
00:33:48.750 --> 00:34:08.750
تكون سببا في نمو وزيادة ما بقي من ماله. وماشي لابد تكون يكون نمو حسي. قد يكون النمو معنويا والنمو المعنوي هو ايش هو البركة هو البركة بسبب اعطاء الإنسان للزكى يزكوا ما بقي من ماله

98
00:34:08.750 --> 00:34:27.700
كتخرج داك ربوع العشر مثلا في زكاة العين فما بقي من مالك حيد ربوع العشر شحال بقى لك من مالك؟ بقي تسعة وثلاثون جزءا من مالك حيدتي ربع شهور بقات تسعود وثلاثين جزء داك تسعود وثلاثين جزء الذي بقي واخرجت جزءا واحدا

99
00:34:27.700 --> 00:34:51.650
اه مالو ينميه الله تعالى ينميه الله تعالى ويزيده زيادة معنوية. وهي البركة. شنو الزيادة المعنوية؟ هي البركة ماشي يزيده زيادة حسية كانت عندي تسعود تسعود وثلاثين مليون غتولي ربعين مليون لا ماشي هذا هو المعنى وانما الزيادة اش

100
00:34:51.950 --> 00:35:12.950
يبارك الله تعالى فيه. والبركة هاته شيء معنوي لكن تظهر اثارها هي في الاصل شيء معنوي لكن اثارها تظهر تظهر للبيد للفطن للذكي الانسان اللي كيلاحظ افعال الله تعالى به وبغيره من الخلق هدا كضهر ليه

101
00:35:13.350 --> 00:35:34.850
البركة ومن لا يلاحظ ذلك الغافل من الناس لا يلحظ البركة هاديك تسعود باقا تسعود وتلاتين وممكن نقصات شوية لكن بارك الله فيها من حيث لا دفع الله عنك شرورا وحصلت لك بها منافع تاجرتي بها ويسر لك الله في التجارة وشريتي بها شي حاجة وكانت

102
00:35:34.850 --> 00:35:54.850
اه نافعة صرف الله عنك وعن اولادك وعن تجارتك شرا اصاب غيرك كان يمكن ان يصيبك. الشاهد هي اه مظاهر كثيرة للبركة لكن الغافلة من الناس لا يتنبهوا لذلك. ممكن تكون ديك البركة بسبب الزكاة اللي

103
00:35:54.850 --> 00:36:14.850
اذن فسميت زكاة لأن لأنها تعود بالبركة على المال المزكى. داك المال لي زكي بغيتيه ديك الزكا اللي خرجتيها كترجع بالبركة على المال كله على مجموع المال مفهوم الكلام؟ ربعين مليون زكيتي منها مليون اللي هي ربوع

104
00:36:14.850 --> 00:36:34.850
العشر وبقي لك تسعة وثلاثون. هديك تسعود وثلاثين مليون لي بقات لك يبارك الله تعالى فيها. اذا لهذا سميت الصدقة هذه التي تعطى سميت زكاة لانها تنمي المال وتزيده معنى اي تبارك فيه وذلك هو معنى

105
00:36:34.850 --> 00:36:54.850
وفي هذا المعنى كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ما نقص مال هاديك تعليلية ما نقص مال من اجل الصداقة بسبب صدقتي وينقص لا ابدا المال ما كينقصش بسبب الصدقة ينقص بسبب الاكل والشرب اما بسبب الصدقة لا ينقص

106
00:36:54.850 --> 00:37:24.850
بل يبارك الله في يزيد معنى. وآآ قد بين الله تبارك وتعالى هذا المعنى اتم بيان وضحه غاية التوضيح لما ذكر سبحانه وتعالى ان الذي ينفق شيئا من ماله في سبيل الله كمثل حبة انبتت

107
00:37:24.850 --> 00:37:54.850
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ان لم يكن من البركة والتنمية الا تكثير الحسنات ومضاعفتها اضعافا كثيرة فذلك شاف في تصور النمو والبركة لي متصوروش كيستحضر هاد الأمر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت في كل سورة والله يضاعف لمن يشاء

108
00:37:54.850 --> 00:38:14.850
في تصور بركة بسباب داك المال الذي انفقه الانسان في سبيل الله ثم ان الزكاة دابا فهي كتحصل المال وتحصل ايضا الزكاة للمزكي اذن لاحظوا هادي كلها معان ملاحظة في تسمية هذه

109
00:38:14.850 --> 00:38:44.850
بالصدقة زكاة كتزكي المال وكتزكي نفسك يزكي الانسان بزكاته ماله ونفسه فيها تزكية للنفس اه نعم فيها تزكية للنفس وتطهير لها رفع لها عن اه عن الصفات القبيحة في في ذلك رفع للنفس عن الصفات القبيحة عن الصفات الخبيثة نيت اش؟ الصفات الخبيثة كالشح

110
00:38:44.850 --> 00:39:04.850
بخل يرفع الانسان نفسه ويسمو بها عن هذه الصفات الذميمة ان يكون متصفا بالشح والبكم. يرفع الانسان نفسه ويسمو عن التعلق بالدنيا والارتباط بها مكيبقاش عندو داك التعلق التام بمتاعب الدنيا يسمو بنفسه يزكو بها

111
00:39:04.850 --> 00:39:30.550
الزكاة المطلوبة للنفس قد افلح من زكاها من تزكية النفس انفاق المال انفاق كل مال من اعظم ما يزكي الناس وراه في وقتنا الاية وتزكيهم بها اذن فالصدقة سميت زكاة تزكي المال وتزكي الشخص المنفق الذي يعطي المال كذلك

112
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
تزكو نفسه به باذن الله تعالى. وقد جاءت نصوص كثيرة لا تخفى عليكم تحث على الصدقة عموما وعلى الزكاة خصوصا عندنا نصوص في الشريعة كثيرة لي كتحث على الصدقة في القرآن والسنة تحث على الصدقة عموما سواء كانت واجبة

113
00:39:50.550 --> 00:40:20.550
او مستحبة وجاءت نصوص تحث مع ان الزكاة واجبة الشارع الحكيم هذا اسلوبه في بيان الشريعة ان الامور الواجبة المفروضة عينا يبين لنا فضائلها وثمراتها وفوائدها ترغيبا لنا فيها علاش؟ ليفعلها الانسان بطيب نفس. والا را ممكن الله تعالى يخاطبنا يمكنه ان شاء ان يخاطبنا باسلوب

114
00:40:20.550 --> 00:40:38.350
اه الأمر بأسلوب الحتم واللزوم دون ان يذكر لنا فضل شيء ويجب علينا مثال امره يجب علينا طاعته يقول لنا وجب عليكم ان تزكوا فزكوا فزكوا بلا ما يذكرنا تا شي فضل

115
00:40:38.600 --> 00:40:54.050
من فضائل الزكاة لو شاء تبارك وتعالى فعل ذلك اه نعم لو شاء فعليك ولوجب علينا الإمتثال لكن من رحمته بعباده انه ولو فرض عليهم الشيء وامرهم به لزوما يبين لهم

116
00:40:54.300 --> 00:41:23.550
فضائله وثمراته العاجلة والآجلة لماذا ليؤدوه بطيب نفس ليؤدوه راغبين في ذلك مطمئنين له مرتاحين  لا ان يؤدي الانسان ذلك قهرا وجبرا. غيدير الانسان واحد العبادة يتقرب بها الله تعالى. لكن قهرا اذا فعلها قهرا وهو كاره لها

117
00:41:23.550 --> 00:41:43.550
تجاوز له لا اجر له ولا يكون فعله قربة فيناهو التقرب الى الله تعالى ونتا دايرها ونتا كاره لذلك وانما التقرب الى الله يكون يكون اذا فعلتها محبا لها فعلت العبادة محبا لها راغبا فيها ولهذا الله تعالى بين لنا في نسكتنا

118
00:41:43.550 --> 00:42:07.750
الصدقة وما فيها من الثمرات العاجلة والآجلة الصدقة عموما والزكاة الواجبة خصوصا وبين لينا بأسلوب اخر رحمة بنا عقوبة من من منعها؟ اللي منع الزكاة الواجبة شنو العقوبة التي اعدت له؟ كذلك هذا فيه رحمة بنا

119
00:42:07.750 --> 00:42:27.750
يحذرنا تبارك وتعالى من التهاون والتساهل والتفريط في ادائها لأن كاين الناس اللي كيأتر فيهم اسلوب الترغيب ومن الناس من فيه مترهيب فجاء الاسلوبان معا في الشريعة ترغيب في الزكاة والترهيب من منعها وتركها

120
00:42:27.750 --> 00:42:59.600
وذكر الشارع الحكيم ما يتعرض له صاحب اه الزكاة الذي يمنعها من العقوبات العاجلة فضلا عن الاجلة واهمها واعظمها مما ذكرناه مما يرتبط بكلامنا السابق اش حرمان ومنع البركة. لا يبارك الله في الدين ما كيزكيش معنا. فماله لا بركة فيه. واذا لم تكن فيه بركة فلا

121
00:42:59.600 --> 00:43:21.350
ينتفع به صاحبه عندو مال كتير ويضره ماله ولا ينفعه لأن الله لم يبارك فيه مال مفيهش بركة الله تعالى مادا  ماذا يفعل به صاحبه؟ اش غيدير به؟ باش غينفعو؟ لا ينفعه في شيء. لكن ما القليل فيه بركة الله فيه الخير كله. غينتفع به مولاه بعدا في الدنيا قبل الآخرة

122
00:43:21.350 --> 00:43:42.600
اذن الشارع الحكيم حث على هذا ورغب فيه وايضا رهب من تركه والتقصير فيه. اعلموا ان الزكاة كما ذكر الشارح رحمه الله لها شروط وجوب وشروط اجزاء. اما شروط الوجوب فهي حولان الحول في زكاة

123
00:43:42.600 --> 00:43:59.050
العين والأنعام كما هذا كله ان شاء الله غيجي تفصيله الآن غي اختصار وسيأتي التفصيل حولان الحول في زكاة العين والانعام زكاة العين والانعام هذان النوعان من انواع الزكاة يشترط

124
00:43:59.050 --> 00:44:19.050
لوجوبهما على العبد مرور الحول. زكاة العين هي زكاة النقدين. زكاة الذهب والفضة وما مقامهما من اثمان الاشياء وهي تختلف على حسب العصور. هاته شرط وجوب الزكاة فيها مرور الحول فمن

125
00:44:19.050 --> 00:44:38.600
ملك نصابا ولم يحل عليه الحول وذهب فلا زكاة فيه. صرفه صاحبه قبل ان يتم الحول. مازال ما كملش وصرفه صاحبه فلا زكاة فيه. وكذلك زكاة الأنعام. زكاة الإبل والبقر والغنم بنوعيها

126
00:44:38.600 --> 00:44:56.450
الضأن والماعز لا زكاة فيها اذا لم يحل لم يحول الحول بعد بلوغ النصاب فلو ان احدا ملك اربعين رأسا من الغنم وقبل مرور الحول عليها نقصت فلا زكاة عليه قبل ان يتم الحول لا زكاة

127
00:44:56.450 --> 00:45:15.950
واضح؟ اذن هذا الأول وكمال الملك ان يكون الإنسان مالكا لذلك المال ملكا تاما اما ان كان الملك ناقصا او هي تحته تحت تصرفه لكنه ليس مالكا لها ملكا تاما

128
00:45:16.800 --> 00:45:35.250
فكذلك لا لا زكاة كأن يكون محجورا عليه او ان يكون له شركاء وسياتير احكام ذلك غيتكلم الشيخ على الشركاء وما يتعلق شنو هي الشركة اللي وكيف يزكي الشركاء زكاتهم كل هذا سيتحدث عنه الشيخ بن ابي زيد

129
00:45:35.300 --> 00:45:57.200
والحرية  ان يكون المالك حرا فان كان عبدا فلا فلا زكاة على العبد وانما الزكاة على سيده ان توفرت فيه الشروط اذا كان مسلما كذا كذا من الشروط الاتية اما الى كان واحد العبد مسلم وهو اللي كيرعى ديك الغنم وحاضيها ومقابل

130
00:45:57.200 --> 00:46:18.750
ولكن سيده كافر لكن سيده كافر فلا زكاة على عليه هو اش؟ لانه رقيق وبالتالي لا يملك شيئا وخروج الساعي في الماشية ان وجد. خروج الساعي في الماشية الا كانت الزكاة زكاة زكاة الماشية فمن شروط الوجوب

131
00:46:18.750 --> 00:46:43.900
خروج الساع لكن بشرط الا كاين فواحد الزمان وفواحد المكان يوجد فيه السعال الجباه اللي كيصيفطهم ولي الأمر لجلب الزكاة فاما اذا لم يوجد الساعي فيجب على المسلمين ان يخرج الزكاة بنفسه لاصحابها للاصناف الثمانية المذكورين في القرآن الكريم مفهوم؟ اذا الا كان

132
00:46:43.900 --> 00:47:13.750
كاينين فيجب عليه ان ينتظر مجيء الساعي. فإن اخرجها قبل مجيء الساعي وهو يعلم وجوده ومجيئه ووصوله اليه انه كاين وانه غيوصل ليه فيعيدها يؤمر باعادته على سبان للباب المالكية امروا باعادة قد لا تجزئه خاصو يعاود علاش سدا؟ لان كاين ناس لي غيمنعو الزكا ملي يجي عندو ساعة يقوليه هاني خرجتها ولا يزكي فسد

133
00:47:13.750 --> 00:47:28.600
الباب كنقولو ليه الى الساعي كاين نتا عارفو غيوصل لعندك ولو خرجتيها لا يجزئك وجب تعودها واضح الكلام لئلا يتهرب احد من الزكاة كيقولك انا زكي تا هو مكيزكيش لا عطيها عاود خرجها مرة خرى

134
00:47:29.150 --> 00:47:41.450
اذن مفهوم هاد العبارة ديال ان وجد انه ان لم يوجد يخرجها بنفسه او وجد وكان لا يصل له كان انسان فواحد المكان بعيد ما كيوصلوش ليه السعاة كذلك يخرجها بنفسه

135
00:47:43.600 --> 00:48:04.900
وآآ الشرط الاخير عدم العجز عن تنمية المال لا يكون المالك عاجزا   عن تنمية ماله وفي هذا الشرط خلاف سنشير اليه باذن الله تعالى اذا كان عاجزا عن تنمية المال كان مريضا مرضا مزمنا لا

136
00:48:04.900 --> 00:48:24.350
بما له لا يحركه او صبيا لا يوجد من آآ يتاجر في ماله او نحو هذا. من الصور التي فيها عجز عن تنمية المال فهذا محل خلاف فين سياتي بإذن الله؟ هذه شروط الوجوب وشروط الإجزاء اربعة الشرط الأول النية

137
00:48:25.300 --> 00:48:39.500
اذا لم ينوي الانسان بما اداه من المال اخراج الزكاة فلا تجزئه. اش واضح؟ واحد عندو ربعين راجل جا عندو واحد فقير معدم قاليه اسيدي معنديش كدا وحال الحولي وصلت

138
00:48:39.900 --> 00:48:59.900
وعطاه واحد الراس ولكن لم ينوي به الزكاة بقى فيه را قال لحاله وعطف عليه وكدا وعطاه راسو لكن ملي عطاه داك الراس من الرؤوس لم يستحضر نية الزكاة مشى غفل هو على الزكا. من بعد عاد ذكر قال لك هاديك لي عطيتو راه نحسبها من الزكاة على لا يجوز. واش دابا اش؟ النية لأن

139
00:48:59.900 --> 00:49:19.900
علاش؟ لأن الزكاة عبادة والعبادات كلها لا تصح الا بالنيات واخراجها بعد وجوبها وفي تقديمها بيسير الوقت خلاف تقديمها بعد وجوبها اي بعد تمام تخريج ان ان يخرجها بعد وجوبها بعد تمام الحول يكمل نحاولو عاد يخرجها

140
00:49:19.900 --> 00:49:39.900
لكن ان قدمها قبيل الحول بيسير في ذلك خلاف سيأتي معنا باذن الله تعالى. ودفعها الى الامام العادل ان كان ان كان هناك امام عادل يؤدي حقوق الله تعالى فيجب

141
00:49:39.900 --> 00:50:04.400
لا تجزئوا الزكاة الا بدفعها اليه بدفعها اليه بطريق السعا الا بدفعها اليه. فان لم يكن ثمة عادل فانها تعطى الى الاصناف الثمانية ولا يشترط استغراء تلك الاصناف هذا المسألة كنا ذكرناها في التسيير ياك؟ عند المالكية خلافا للشافعية الشافعي كيقولو لابد من

142
00:50:04.400 --> 00:50:24.400
اقرأ تلك الأصناف كلها مذهب الشافعي خاص يقسمها على ديك الأصناف الثمانية وعندنا لا يشترط استغراقها يعطيها لأي صنف من الأصناف مما يرى انه احوج من غيره. او انها انفع من غيره. والاخراج من عين ما وجبت فيه. وسيأتي اذا الكلام على هذه

143
00:50:24.400 --> 00:50:44.400
في زكاة العين واش يجوز للانسان ان يشتري بالنقد ملابس ويعطيها للفقراء والمساكين؟ او ان يشتري بها اثاث فالبيت يعطيه الفقراء مثلا الا من جنس ما وجبت كذلك بزكاة الأنعام ولا فزكاة الحرص من جنس ما وجبت فيه مفهوم

144
00:50:44.400 --> 00:51:02.150
وسيأتي معنا واحد المبحث في زكاة الحرث وهل يجوز له ان يبيع الحبة ويعطي الزكاة مالا سيأتي هذا اه والمشهور عندنا انه لا يجوز من جنس ما وجبت فيه الا وجبت في الانعام

145
00:51:02.150 --> 00:51:22.150
من الأنعام وجبدت الحرث في الحرث وجدت فيه النقد من النقد لا يتصرف فيها ومن آداب الزكاة اخراج عن طيب نفس ومن كسب طيب ومن خيار المال. اخراجها عن طيب نفس. اذا فعل الانسان هذا اخرج عن طيب نفس تحسن

146
00:51:22.150 --> 00:51:40.900
له الاثار السابقة راه الاثار لي دكرنا تزكية النفس وتزكية المال وكذا وكذا لمن تحصل؟ لهداك الذي اخرجها اما الى ما خرجها اخرجه هو كاره لها كيف يزكي نفسه هذا؟ غتسكن فسو هذا؟ لا تزكى. ومن كسب ومن كسب طيب

147
00:51:40.950 --> 00:52:01.750
كذلك الآثار اللي هي ان الله كيبارك في المال ويزكيه ويزكي في في صاحبه هذا اذا كان المال من كسب طيب داك المال اصلا لي جناه كامل وبغا يزكي عليه يكون طيب اما الى كان المال من كسب حرام ولو اخرج الزكاة فلا يبارك الله له فيما

148
00:52:01.750 --> 00:52:16.750
ولو يزكى عليه واحد المال كسبو من حرام وكيخرج الزكاة ديالو ها يصيره حلالا لأنه كيزكي عليه غيولي مالو طيب ويولي بركة لا ابدا لا يبارك الله فيه لانه كسب خبيث

149
00:52:16.950 --> 00:52:36.950
ومن خيار المال من كسب طيب ومن خيار شنو معنى خيار المال؟ يعني اذا وجبت الزكاة في الأنعام فيخرج من الأنعام يا رب واذا وجبت في الحرث فيخرج من الحد ايش؟ خياره والخيار هو الاوسط. الاوسط

150
00:52:36.950 --> 00:53:04.350
الى وجبت عليه الزكا فالغنم اا يجب عليه مثلا يخرج رأسا في اربعين فانه يخرج خيار ما عنده من الرؤوس اي وسطها. ما يخرجش الرديء لان لا يضر الفقير وما يخرجش الاجواد لان لا يضر نفسه الا ان شاء الا بغا هو عن طيب نفس يخرج الاجود فله ذلك جزاه الله خيرا

151
00:53:04.350 --> 00:53:20.900
لكن لا يجب عليه اذا شنو هو المطلوب منه اصالة؟ ان يزكي من خيار ما له؟ كذلك وجبت عليه الزكاة في التمر ما يخرجش من الراديو اربأ ما عنده من تمر ولا من؟ الأجود وإنما من الوسط الوسط هو الخيار

152
00:53:21.000 --> 00:53:40.800
ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا اي خيارا فسره بعض وسطا اي خيارا اذا من خيار المال ومن هذا حديث معاد لما ارسل معادا قال ليه قال واياك وكرائم اموالهم

153
00:53:40.800 --> 00:54:00.800
بمعنى ملي تاخد منهم الزكام ما تاخدش افضل ما عندهم من الغنم ومن الحر وزكاة الحرث ونحو ذلك لا المطلوب هو الوسط فإن ادى الإنسان الأجود فله الأجر ان شاء الله ومن ادابها دفعها للمساكين

154
00:54:00.800 --> 00:54:28.300
وسترها عن اعين الناس دفعها للمساكين ونحوهم ممن يستحقها وسترها عن اعين الناس. بمعنى لا ينبغي للانسان ان يظهرها وان يباهي ويرائي بها يستر ما يخرج من الزكاة كاين بعض الناس يباهون بذلك. ملي كيبغي يزكي مثلا زكاة الحبوب كيجمع المحصول ويخرج العشر الذي وجب عليه

155
00:54:28.300 --> 00:54:48.300
العشر لي جا عندو ضيف كيوريني كيقوليه هدا هو العشور هدا هو العشور العشور ندخلو لواحد الكوري كيبان كتير هو نسى داكشي لي عندو هاديك تسعة اجزاء لي هي اللي هي مضاعفة على هاد العشور تعد المرات اللي جا عندو هادا را هو العشور ان شاء الله اللي غادي نخرجو الله يتقبل عندك يجب

156
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
ان يسترها عن اعينه وحتى في ادائها الى بغا يؤديها للفقير لئلا يحرجه وما يؤديهاش ليه امام الناس يعني لا يحرجه وهل يشترط ان يخبره يخبره انها زكاة يقول ليه ها واحد الزكا لا لا يشترط ذلك هو يهوي الزكا والفقير مسكين بلا ما يقول ليه هادي زكا ولا عشور ولا يسترها عن اعين

157
00:55:08.300 --> 00:55:28.300
الناس وكذلك يعطيها للفقير بينه وبينه ولا يشترط ان يخبره انها زكاء الا الا دعت مصلحة لذلك الا كان شي مصلحة تقتضي ان فليخبره ماكانتش مصلحة فلا يخبره. وتفريقها في البلد الذي وجدت فيه. الأصل ان الزكة تجب

158
00:55:28.300 --> 00:55:48.300
في البلد الذي وجبت فيه شوف الفقراء والمساكين ديال البلد ديالك والبلد لاخر سيخرج فيه الزكاة اهله فوق الأغنياء ديالو وهكذا في كل بلد والدليل على هذا حديث معاد قاليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء

159
00:55:48.300 --> 00:56:08.300
فترد على فقرائهم فقراء ذاك البلد. فالأصل هو هذا ان لا تنقل. تخرج فداك الفقراء داك البنات. اللهم والا اذا لم يوجد في ذلك البلد من يستحقها انسان كيعيش فواحد البلد لا يوجد فيه من؟ يستحق الزكاة فله ان ينقلها او كاينين ناس

160
00:56:08.300 --> 00:56:35.250
لكن لا يعرف الفقراء ويحاول يتحرى حاول يبحث ولم يصل ولم يهتدي الى احد ممن يستحقها فله ان يرسلها لها الى مكان اخر اه فيه من يستحقها  وان تعطى للأحوج فالأحوج هادي كلها من الأداب هادي ماشي من شروط الإجزاء ولا لا هي من؟ من الأدب وان تعطى للأحواج فالأحوال مثلا عندنا جوج

161
00:56:35.250 --> 00:56:56.500
الناس يتوفر فيهم شرط الفقر فقير فقير مسكين مسكين داخلين فصفة المسكنة لكن احدهما اكثر مسكنة من الاخر  لكن احدهم اشد فقرا من الاخر. فان فانها تعطى للافقر اذا لم يمكن توزيعها على عليه

162
00:56:56.500 --> 00:57:15.500
اولى عليهم تعطى للاشد فقرا او يعطى الأشد فقرا اكثر من من غيره على حسب حاله لأن المراد بها سد خلة الفقير واعانته في ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة فينظر الى الأحوج الى الأكثر حاجة

163
00:57:15.700 --> 00:57:40.750
ويستحب من الآداب ان يدعو الإمام او اه المتصدق عليه ان يدعو لصاحبها. يستحب للإمام هذا الى تعطى تزكى للامام العادل ان يدعو لصاحبها من الاداب وان اعطيت لفقير مسكين يستحب له كذلك ان

164
00:57:41.100 --> 00:58:09.650
يكافئه بالدعاء له مع انها واجبة لكن هذا منها من الاداب ومما جاء في هذا اه الباب او من الآداب ان يخرج الانسان زكاة ماله بنفسه هذا احسن من ان ينيب عليه غيره. قد ورد فيه آآ اثر سنذكره. يعني من الاداب ومن الامور المستحبة

165
00:58:09.650 --> 00:58:39.650
يخرج الانسان زكاة نفسه بنفسه لان في اخذه للمال واعطائه للفقير فوائد بها نفسه امور تزفو بها نفسه اولا يلاحظ حال الفقير وحاجته ومسكنته فقد يؤثر ذلك في نفسه باعطائه الزكاة بنفسه يستحضر امر الله تعالى له باداء الزكاة را كاين

166
00:58:39.650 --> 00:58:57.000
الناس كتغيب عليهم اللي هي اصلا لأنهم لا لا ينشغلون بذلك ولا يهتمون به يكلفون من يفعل ذلك عنهم. فما كيحسش براسو اصلا انه زكى. انه ادى الواجب فيستحسن ان يؤديها الانسان

167
00:58:57.050 --> 00:59:12.150
بنفسه الا لمانع كان بعيد ولا شي حاجة ونوب عليه شي حد فلا بأس لكن اذا لم يكن كذلك فيستحب ان يؤديها بنفسه من الآداب. ومما جاء في هذا ما رواه البيهقي وابو عبيدة عن ابي سعيد

168
00:59:12.150 --> 00:59:33.600
المقر قال جئت عمر بن الخطاب بمئتي درهم قلت يا امير المؤمنين هذا هذا ما لي؟ قال اذهب بها انت فاقسمها. اذا هذا الرجل جاء الى عمر بن الخطاب بزكاة نفسه

169
00:59:33.650 --> 00:59:47.750
بنفسه هادي فلما رآه عمر بن الخطاب كذلك قال له اذهب بها انت فاقسمها بنفسك نتا امين نتا كدا اقسمها بنفسك هادي فيه تزكية ولا؟ قاليه قاليه اذهب فيها انت تقسمها

170
00:59:48.150 --> 01:00:08.150
تعديل وتزكية له. بسبب ياش؟ انه اتى بها بنفسه. فالشاهد على كل حال يستحسن الانسان ان يخرج ان يخرج الزكاة بنفسه لان لذلك اثارا وفوائد كثيرة على النفس الا اذا وجد ما يعارض هذا

171
01:00:08.150 --> 01:00:28.150
الأصل فحينئذ لا بأس ان يوصلها مع غيره. قال الشيخ وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. ذكرنا هذا الحكم يا سيدي زكاة العين والحرف والماشية فريضة باجماع اجمع المسلمون. على فرضية

172
01:00:28.150 --> 01:00:50.900
الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة. زكاة العين وهي زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من اثمان الأشياء كالأوراق آآ كان الاوراق والفلوس التي نتعامل بها اليوم تقوم مقام الذهب والفضة

173
01:00:50.900 --> 01:01:20.900
والحرف وزكاة الحرث وهي واضحة وفي امور معينة عندنا في المذهب والماشية الماشية المراد بها الأنعام البقر والإبل والبقر والغنم وما يلحق بذلك من الأصناف وزكاة الحرف انما تجب فيه اشياء مخصوصة عندنا في المذهب وفيها خلاف بين المذاهب زكاة الحرث فاش تجيب شنو هو هاد الحرث الذي تجيب فيه الزوجة

174
01:01:20.900 --> 01:01:40.900
اي حاجة كتحرس فلرض تجب فيها الزكاة في ذلك خلاف بين المذاهب وعندنا اصناف هي التي تجب فيها الزكاة جامعها الاقتياس ادخار انها مما يمكن ادخاره ومما يقتات به الناس غالبا او مما يمكن ان يقتات. وسيأتي بيان هذه

175
01:01:40.900 --> 01:01:58.950
اذا انتبهوا العلماء راه اجمعوا على وجوب الزكاة ديال العين والحرت والمشي وان اختلفوا في بعض التفاصيل راه ذاك الخلاف ديالو فاش غي فشنو هو ها هي واجبة فيه الزكا لكن شنو هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ مما يخرج الأرض وما الذي لا تجبه؟ هذا هو محل

176
01:01:59.050 --> 01:02:09.050
الخلاف وقد سبق ذلك في بلوغ المرأة من ذكرتم هذا هو محل الخلاف محل الخلاف في التفصيل شنو هو الصنف اللي واجبة فيه وشنو هو الذي لا لا تجيب فيه فرد قال

177
01:02:09.050 --> 01:02:24.700
كل مطعوم وبعضهم قال كل ما يخرج من الأرض وبعضهم قال كل ما يكال ضبط ذلك بالكيد قال لك اي مطعوم مكيل وجبت فيه الزكاة ولو لم يكن مما يدخر

178
01:02:24.700 --> 01:02:48.500
ماشي شرط للإدخار وعندنا في المالكية معلوم اه انهم يشترطون الإقتياث والإدخار كما سيأتي بيانه  اذن مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا في المذهب هاد الثلاثة وغيرها مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا في

179
01:02:48.500 --> 01:03:13.000
هادي ستة هذه الثلاثة لي قال الشيخ العين والحرف والماشية ويزاد عليها زكاة المعادن وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. اذا فالمجموع تماما وازا كانت معادن كتخلص فيها يدخلو فيها الركاز يدخلو الركاز في زكاة المعادن اذا مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا ستة هده

180
01:03:13.000 --> 01:03:37.900
المذكورة ويزاد عليها ثلاثة. زكاة المعادن ومنها الزكاة وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر  و اه الشيخ حصر وجوب الزكاة فهاد الأربعة قال وزكاة العيد وحرف المشي فريضة ولم يذكر الأمور الأخرى لماذا؟ قالوا لأن زكاة المعاني

181
01:03:37.900 --> 01:03:56.200
ادني وزكاة عروض التجارة ترجع لزكاة العين. راجعة لزكاة العين ولأن زكاة الفطر زكاة على النفوس لا على الأموال ولذلك كثير من الفقهاء كيدكرها في كتاب الصيام كاين لي كيدكرها في الصيام لأنها زكاة على

182
01:03:56.250 --> 01:04:16.250
النفوس لا على الاموال في ذلك قال بعضهم ليس حقها ان تذكره وبعضهم يذكرها في كتاب الزكاة وكذلك فعل الشيخ ابن عاشر رحمه الله تراها في اخر كتاب الزكاة. روى مالك في الموطأ هذه فائدة ذكرها الشيخون ان ملك الروافي الموطأ

183
01:04:16.250 --> 01:04:44.300
عن ابن شهاب عن ابن يزيد ان عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه فتؤدون منه الزكاة هاد الكلام هذا يستفاد منه فائدة الفائدة اللولة هذا شهر زكاتكم يشعر هذا الكلام بانه بان السلف في زمن

184
01:04:44.300 --> 01:05:03.350
كان لهم وقت معين هاد الكلام كيحتمل هاد المعنى انه كان عندهم وقت معين للزكاة كيزكيو فيه جميعا كما يفعل كثير من العوام عندنا كثير من الناس عندنا فان شهر الزكاة عندهم هو شهر

185
01:05:03.350 --> 01:05:19.150
محرم الشهر محرم بالنسبة لهم هو شهر الزكاة ولو حال الحول في رمضان او حال الحول في شعبان او ولو حال حوله قبل ستة اشهر. فظاهر هذا هذا يشعر بانهم كانوا يزكون في وقت

186
01:05:19.150 --> 01:05:38.850
واحد لكن اجاب اهل العلم عن هذا قالوا هذا اما المراد به زكاة الحرف لان وقت الجني والقطاف والحصاد عندهم للتمر ونحوه كان يكون في وقت واحد تقريبا. او ان كثير

187
01:05:38.850 --> 01:05:58.850
كثيرا من الناس كان يحول حولهم في وقت ما. والا فمن وجبت عليه الزكاة في رمضان تم الحول. ولذلك غايجي ان شاء الله ان الشرط هو تمام الحول دون تعيين شهر معين فمن تم حوله في رمضان وجب عليه ان يؤدي ولا يجوز له تأخيرها

188
01:05:58.850 --> 01:06:13.400
واحد تم حوله في اه رجب وراجل شو شحال باقين المحرم رجب شعب حنا كنقولو ليه لا يجوز تقديمه غيقدمها بست شهور لا تجزئه ياك لا تجزئه عندنا في المذهب لا تجزئه

189
01:06:13.400 --> 01:06:38.750
واذا اخر سيؤخر ستة اشهر عن وقت الوجوب لا هذا يجب ان يزكيها متى تم الحول الى تم الحول واجب ان يزكيها ان يخرج زكاة اذا فهذا اجيب عنه بنحو ما ذكرته. اما ان المراد الحرث وقته واحد. في الغالب خاصة عند اهل البلد الواحد اللي كيدير

190
01:06:38.750 --> 01:06:56.950
حاجة وحدة ففي الغالب يكون يكون الوقت واحدا لان زكاة الحق ما مرتبطاش بالحول مرتبطة باش بالحصاد واتوا حقه يوم حصاده اذا ما مرتبطاش بالحول ولذلك وقت الحصاد راه واحد غيزكيو فيه كاملين او ان كثيرا من الناس كان

191
01:06:56.950 --> 01:07:16.250
تحول عندهم الحول في وقت ما. وحتى من كان قريبا من داك الوقت باقي ليه مثلا شي شهر. مليار ولا النشاط كيزكي مع الناس فداك الوقت واضح الكلام؟ الفائدة الثانية هي قال فمن كان عليه دين فليؤدي دينه هذا فيه اشارة الى ان الدين من موانع الزكاة

192
01:07:16.250 --> 01:07:38.300
اذا اراد الانسان ان يعرف القدر الذي يجب عليه اخراجه في الزكاة فليؤدي دينه لينظر ما بقي هل يبلغ نصابا ام لا؟ فان كان ما بقي بلوغ نصابا وجبت عليه الزكاة والا فلا تجب الزكاة. قال الشيخ فاما زكاة الحرث فيوم حصاده

193
01:07:38.300 --> 01:07:57.850
مرور الحول او مسألة وقت الوجوب وقت وجوب الزكا دابا الآن ذكرنا الزكاة انها تجب في ثلاثة اصناف. متى يصل وقت وجوب الزكاة؟ في ذلك تفصيل. بالنسبة للعين والماشية فعند

194
01:07:57.850 --> 01:08:23.850
الحولي وبالنسبة للحرث ف عند حصاده او حصاده بالفتح او الكسر. اذا آآ زكاة الحرث هاته لا تجب فيها الزكاة الا بالحصاد حصاد ما يحصد وقطف ما يقطف وجنيه ما يجنى

195
01:08:23.900 --> 01:08:52.400
واضح الكلام ماشي ضروري هادشي الحصاد بمعناه المعروف. المراد اش اما الحصاد للقطف للجني على حسب الصنفي لان منهما يحصد منه ما يقطف وهكذا اذن وقت اه الوقت الذي يجب فيه على المزكي ان يخرج زكاة ان يؤديها بالفعل هو

196
01:08:52.400 --> 01:09:26.800
وقتو الحصاد لكن وقت تعلق تعلق الوجوب بالذمة متى عند افراك الحب عند افراك الحب حينئذ يتعلق الوجوب بالذمة ووقت الاخراج هو وقت الحصائد اذا حصل الانسان وصفى الحبة فحينئذ يجب عليه الإخراج بالفعل لأنه حينئذ يستطيع ان يميز نصابه والعشر الواجبة عليه فيه ولا نصف العشر

197
01:09:26.800 --> 01:09:44.000
على حسب هل هو بماء السماء او بالسقي؟ فالمقصود ان الاخراج بالفعل كيكون بعد الحصاد والتنقية وتعلقه بالذمة اذا صار جاهزا اذا كان حبا فبالافراك واذا لم يكن حبا فبدوي

198
01:09:44.050 --> 01:10:02.850
صلاحه بدو صلاحه بطيبه وطيب كل شيء يكون بحسبه كما هو معلوم. واعلموا ان من الزكاة ما لا يتوقف على مرور زمن. كاين واحد الصنف ديال كما كيتوقف لا على مرور حول ولا حصاد ولا شيء وهو زكاة

199
01:10:02.900 --> 01:10:25.300
المعادن والريكاز زكاة المعدن والركاز هذا بمجرد العثور على معدن او ركازي تجب فيه الزكاة ما ما كيمرش الحول واضح وهي الخمس كما سيأتي وفي ذلك خلاف القدر الواجب في المعدن والركاس. اذا من وجد مالا واحد لقى مالا كثيرا ذا

200
01:10:25.300 --> 01:10:45.300
ما بال لفظة حقا شي كنز هل يشترط مرور الحول؟ لا لا يجب عليه ان يزكيه متى عثر عليه يلقاه يجب يجب عليه ان يخرج زكاته شنو هو القدر ديالها سيأتي بيانه بإذن الله تعالى اذن فهذا لا يشترط فيه مرور مرور زمنه اذا فالحاصل ان

201
01:10:45.300 --> 01:11:01.500
زكاة المال بالنظر الى الزمن تنقسم الى ثلاثة اقسام. منها ما لا يشتاط فيه مرور زمن ولا حصاد ولا شيء وهو المعدن والركاس ومنها ما يشترط فيه مرور الحول وهو زكاة

202
01:11:01.500 --> 01:11:25.400
العين والماشية ومنها ما يشترط فيه يأتي وقت الحصاد وهي زكاة الحرث. قال الشيخ والعين والماشية ففي كل حول مرة اذا بالنسبة لزكاة العين وزكاة الماشية تجب في كل عام مرة اذا كان المال قد بلغ نصابا

203
01:11:25.400 --> 01:11:53.800
ولم يكن دين توفرت الشروط التي سبقت الاشارة اليها شروط الاجزاء اذا هذا حاصل اه كلامي هذا نكتفي بهذا القدر ونرجئ ما بقي الى الدرس الاتي والله تعالى اعلم   لا لا يجوز لا يجوز هل يجوز ذهاب المعتكف لمناسبة

204
01:11:53.850 --> 01:12:13.850
وخاف من وقوعه لا يجوز لا يجوز له. ما دام معتكفا لا يجوز. ان خاف من هذه الامور يقطع اعتكافه الى مشى راه قطع الاعتكاف حينئذ غيسول شنو هي المصلحة الأرجح انني واش نستمر في الاعتكاف ولا نمشي لدرء تلك المفاسد؟ اذن

205
01:12:13.850 --> 01:12:44.450
لكن الى مشى سيقطع اعتكافه نعم مالو لا بأس اذا لم يكن يشغله اذا لم يكن العاجف يشغله كان يتكلم بهما اهله كلاما يسيرا للحاجة فلا بأس ما وجه لزوم التتابع في الصيام؟ في النذر

206
01:12:45.100 --> 01:13:06.350
المطلق اه سبق لنا انه عند المالكية يقولون من نذر نذرا مطلقا فيلزمه التتابع لان الاصل في الاعتكاف ان يكون متتابعا. الاصل في الاعتكاف خصو يكون متتابع الا من نذر نذرا متفرقا فهذا استثناء مخالف للأصل لأنه صرح فيه بما يقتضي به

207
01:13:06.350 --> 01:13:29.200
استثناء والا الاصل في الاعتكاف لي قال غادي نعتاكف تلتيام ولا ربعيام ولا خمسيام الاصل انها متتابعة فالاصل فيه الاعتكاف تتابع الا ما خرج بقيد اللي قال لله علي ان اعتكف متفرقة هذا هذا نص على خلاف الاصل فمن لم ينص على خلاف الاصل يبقى على الاصل ولزوم التسامح

208
01:13:29.200 --> 01:13:49.200
هل يشرع لمرأة الاعتكاف؟ نعم المرأة كالرجل في مشروعية الاعتكاف. وقد كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن اه بعد موته صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يعتكفن في المسجد وما زال النساء يعتكفن في المسجد في زمن

209
01:13:49.200 --> 01:14:09.200
زمن الصحابة وزمن التابعين هذا مشروع لا اشكال فيه لان الحكمة من الاعتكاف كان يطلب حصولها للرجل يطلب للمرأة تفرغ العبادة والزيادة من القرب لله تبارك وتعالى فهذا امر تحتاجه المرأة كما

210
01:14:09.200 --> 01:14:40.550
الرجل لا فرق بينهما والله تعالى اعلم. صيام اه عندنا في المذهبية في المسألة في خلاف الشرايين المذهب يجوز وعند غيرنا لا لا يشترى  ان لا يكون الملك؟ مغتصبا يعني واحد خدا شي مال مغصوبا؟ مغصوبا يعني

211
01:14:40.650 --> 01:15:10.650
نقول ان يكون مالكا له ملكا تاما هذا لا يملكه غصب ماشي طريق من طرق الملك هل يجوز اعطاء الزكاة للفرع الفراعنة غير الواردة عندنا في المذهب يجوز والمسألة خلافية فيه عند الحنابلة لا يجوز كيقولو لا يجوز

212
01:15:10.650 --> 01:15:42.050
ان تعطاني فرع ولا لاصل. وعندنا نحن يجوز. نعم؟ الفرع  لكن كذلك اصل كذلك سبحانه وتعالى طيب لا يقبله الا طيبا وهذا الذي تؤخذ منه الزكاة جبرا يعني كيف الذمة ديالو مع ان الله سبحانه وتعالى يعني

213
01:15:42.150 --> 01:16:02.900
لم يتقبل منه هذه الثورة  من جهة وجوبها عليه هو تبرأ ذمته في من حيث انه لا يطلب لا يطالب بأدائها ملي كيخرجها مكنعاودوش نآمروه بإعادة اخراجها. هذا هو معنى براءة الذمة

214
01:16:03.150 --> 01:16:13.150
براءة الدين ما معناه انه لا يطالب باعادتها مرة اخرى. لكن من جهة الاجر لا اجر له. لكن ربط هذا بالحديث اللي قلت لا يقبل الا طيبا ما كاينش ما كاينش

215
01:16:13.150 --> 01:16:33.300
لأن هاد الشخص صدر ماله طيب واضح؟ المال ديالو طيب لكن هو لا اجرى له على عمله لأنه لم يقصد التقرب به الى الله تعالى مفهوم ولا لا؟ لم يقصد التقرب به والا راه قد يكون ماله طيبا يكون كتبه من حلال كسبو من عرق جبينه

216
01:16:33.350 --> 01:16:53.350
اذن فالمال طيب لكن لا يكون له اجر لأنه لم يقصد به التقرب الى الله شنو معنى هاديك؟ تبرأ ذمته؟ بمعنى انه لا يطالب اعادتها بحال واحد صلى واحد الصلاة واحد صلى صلاة من الصلوات الخمس وصلاها بعد خروج بعد اخراجها

217
01:16:53.350 --> 01:17:12.600
خرجها عن وقتها عمدا الظهر وعاد ناضت صلاها وصلى بلا خشوع بلا خضوع بلا هل يؤمر باعادة الصلاة صلى وجا كيسول نعم نقول لا يؤمر بها تبرأ ذمته لكن لا اجر له ولا توبل عليه اثم لانه اخرج عن وقته

218
01:17:12.900 --> 01:17:32.900
هذا هو معنى هاديك وعصا وصحت الفعل من حيث هو لا يطالب المكلف شنو معنى الإجزاء؟ الإجزاء بمعنى انه لا يطالب بإعادته الإجزاء هو كفاية كفاية العبادة العبادة فيه ما يعاودش لكن من حيث الأجر لا اجر ولا ثواب ولا قبول فهم الفرق

219
01:17:32.900 --> 01:18:02.900
فبراءة الذمة مكتستلزمش القبول نعم الزكاة لابد فيها من النية لكن هو يعني لم يقصد لم يقصد التقرب لتلك اه ولكن لما اه ماشي النية ماشي هي التقرب هي نية اعطائها زكاة. النية نية نية اعطاء داك المال بنية الزكا

220
01:18:02.900 --> 01:18:20.500
وقصد التقرب بوحدو هذا قصد اخر دابا الآن هي لما اخدت منه جبرا اخذت منه على اساس اش ملي جينا عندو قلنا ليه غناخدو لك نتا مزكيتيش غناخدو لك كدا وكدا. على اي اساس خدينا هادي؟ كنتسالوها ليه؟ على ان اذن نية الزكاة هي حاصلة بأخذها

221
01:18:20.500 --> 01:18:37.000
هادي نية الزكا لكن نية الامتثال ما كايناش وبالتالي ما عندوش الاجر عندو غير الاجزاء وما كاينش الاجر مفهوم الفرق هم؟ را سبقنا تا فالمراقي ديال التفريق بين نية الفعل وقصد الامتثال ما كاينش التلازم بينهما

222
01:18:37.250 --> 01:18:51.500
ولذلك دابا اللي مطلوب قلنا حنا اللي هو شرط في اجزاءها هو نية الفعل يعطيها بنية الزكا وقصد الامتثال هذه هذا امر اخر كيجي من بعد ذلك الا فعلوا له الاجر واذا لم فعلوه فلا اجر له

223
01:18:52.000 --> 01:19:23.950
ولذلك الزكى من من العبادات التي اختلفوا فيها هل اه الحكمة منها هل المقصود منها تعبدي او آآ معقول المعنى فمن قال تعبدي قال هي مثل الصلاة وبالتالي لا تجزئ الا بقصد الامتثال. ومن قال هي

224
01:19:23.950 --> 01:19:43.950
المعنى قال تجزئ ولو لم يقصد صاحبها الامتثال. وقد سبقت اشارة الينا في المرق تا هو وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. يعني ما يحتمل ان يكون عبادة محضة

225
01:19:43.950 --> 01:19:58.250
ويحتمل ان يكون معقول المعنى الى نظرنا ليه من جهة راه معقول المعنى ولا نظرنا ليه من جهة هو تعبدي ففيه خلف واش شرط فيه ان ام ليست شرطا فيه

226
01:19:58.300 --> 01:20:18.300
ومن ذلك مما يمثلون به الزكاة كما سبقهم. واضح؟ الصحيح هو انه لا يشترط نية التقرب لكن الفعل هادي شرط خاصو ينوي كيما دكرنا فداك المثال واحد جا عندو واحد قاليه انا معنديش كدا بقا فيه عطاها مال ولا عطاه شي من الحبوب

227
01:20:18.300 --> 01:20:28.300
لكن ما نواش بها الزكام غفل على الزكاة فديك الحالة ملي عطاه. من بعد بغى يزكي عاد التفكر ديال افلان راه عطيتو انا غنولي هازكها. هو فاللول ملي عطاه عطاه بنية التعاطي

228
01:20:28.300 --> 01:20:48.826
وتبقى فيه ورق له وعطاه لا يجوز لأن خاصو ينوي بها ملي بغى يعطيها الزكا هادي نية الفعل والنية لخرى نية الامتثال واضح الفرق