من فضائل الزكاة لو شاء تبارك وتعالى فعل ذلك اه نعم لو شاء فعليك ولوجب علينا الإمتثال لكن من رحمته بعباده انه ولو فرض عليهم الشيء وامرهم به لزوما يبين لهم اه ابيه ولا امه اه واحد من الطرفين بقى قال ولا كذلك في موتهما معا الا ماتوا بجوج مبقاش اللي غتعقو بان لي غتعقو مكاينش ويبطل وهذا كله في الابوين بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول الامام رحمه الله ولا يعود مريضا لا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف ولا بأس ان يكون امام المسجد وله ان يتزوج او يعقد غيره ومن اعتكفه ولا الشارع وسطه من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكاف بيوم فضي فليبيت في المسجد حتى يغضو منه الى المصلى. قال الشيخ ولا يعود مريضا ولا يصلي على الزواج ولا يخرج للتجارة. ذكر الشيخ رحمه الله هنا نعيد هذا باختصار لمراجعة لما سبق لسرد كلام الشيخ اه قال الشيخ هنا اه ولا يعود مريض الى اخره ذاكرا ما ينهى عنه المعتكف. هذه امور ينهى المعتكف عنها اولها قال ولا يعود مريضا قالوا ولو كان داخل المسجد ولو كان المريض داخل المسجد لا يعوده اللهم الا ان يكون قريبا من مجلسه داك المجلس اللي هو متاخد فيه المسجد للاعتكاف به للمكوث فيه الا كان قريب منو جارو فلا بأس بأن يسأله عن حاله. اما ان كان بعيدا منه فلا يعوده. ثم هل العيادة عيادة المريض كراهة التحريم ان كانت العيادة خارج المسجد فهي محرمة ممنوعة وان كان المريض داخل المسجد فهي مكروهة اذن ان فعل ان عالم للداخل المسجد كره له ذلك. وان كان خارج المسجد حرم عليه ذلك. بل قال بعضهم لا يعود مريضا ولو كان احد ابويه كما ذكر الشارح رحمه الله ولو كان احد ابويه ورد ورد ذلك لان بر الوالدين واجب فإذا كان ترك العيادة مؤديا الى العقوق فيجب اه عيادتهما يجب عليه زيارتهما واذا راه هنا بطل اعتكافه ويقضيه غيبطل ليه الاعتكاف ويقضي الاعتكاف من بعد وذلك مقدم على عقوق والديهم. اما ان كان اه وارده في المسجد فانه يعوده. حنا قلنا خارج المسجد اذا كان يؤدي للعقوق يزول هو يبطل اعتكافه واما ان كان خارج المسجد فلا يبطل اعتكافه يعود والده ولا يبطل اعتكافه ولا يصلي على جنازة ان كان سيخرج للصلاة عليها حرم ذلك وان كانت الجنازة صلي عليها في المسجد او اتصلت الصفوف الى المسجد كره كذلك وضع على المشهور ولا يخرج لتجارة قوله ولا يخرج سراجا خرج مخرج الغالب والا فهو يقصد ولا يتاجر كيقصد لا يجوز للمعتكف ان يتاجر لا داخل المسجد ولا خارجه وانما عبر بقوله ولا يخرج لان ان التجارة في الاسواق سيحتاج للخروج اليها اذا فعبارة لا يخرج خرجت مخرج الغالب والا فلا يتاجر لا في المسجد ولا خارج المسجد لا بدخول ولا بخروج سواء خرج ولا مخرجش المهم التجارة مخصوش يشتغل بالتجارة وعبارة يخرج خرجت المخرج الغالي بأن الغالب ان التجارة كتكون فالسوق مكتكونش المسجد لكن لو تاجر في المسجد لفعل ما نهي عنه لكن هل يبطل اعتكافه لا لا يبطل اعتكافه ان في المسجد كره ذلك وبعضهم استثنى التجارة بكلام يسير الى كانت بكلام بعتك قبلت انتهى فبعضهم جوزها وبعضهم قال ولو كانت بكلام يسير تكره. اما اذا خرج من المسجد للتجارة فذلك يحرم. يحرم عليه ذلك. لكن انعقد هل يصح العقد ام يفسخ البيع هل يصح البيع؟ لا لا يفسخ البيع البيع صحيح لا يفسخ لا لكنه وقع في منهي عنه في محرم اه لانه كان مشتغلا بالاعتكاف لا يخرج بل لا يجوز له ان يعقد عقد بيع ولو بسمسار ولو بواسطة سمسار. لا يعقد عقد البيت. لانه مشتغل بعبادة في الاعتكاف. اما قلنا الى كان البيع بكلام يسير داخل المسجد ماشي خارجه داخل المسجد مع احد المعتكفين ولا المصلين كلامي يسير فبعضهم قال لا بأس بالشيء اليسير وبعضهم قال لا يكره كذلك يكره قال الشيخ ولا شرط في الاعتكاف اي لا يجوز الاشتراط في الاعتكاف لا يجوز لاحد ان يشترط في اعتكافه حيث بأن يقول مثلا سأعتكف عشرة ايام الا ان حصل كذا قطعته او ساعتكف يوما او يومين فإن بدا لي الخروج لأمر ما لي مانع لعذر خرجت يقصد ولا قضاء علي ولا او المرأة مثلا تقول ساعتكف عشرة ايام ما لم احط. ما لي عدم الموانئ؟ تقول ما لاحد؟ فاذا لاحظت لا شيء علي انا لا لا اقضي او يقول انسان ساعتكف مالا امرا فاذا مرضت اه يسقط عني الاعتكاف لان المريض هو يجوز له الذهاب الى البيت لكنه يقصد بهذا الشرط الا يقضي واضح ان لا يقضي. فجواب ان هذا الشرط لاغ غير معتبر ولا فيصح الاعتكاف خافوا ويبطلوا ويبطلوا الشرط لانه يعتبر لغوا لغوا كأنه لغى لما اشترط فان قيل اه لماذا يجوز يجوز الاشتراط في الحج على مذهب بعضهم ولا يجوز ذلك في الاعتكاف فالجواب للفروق بينهما. وقد اشرنا الى بعضها. فالمعتكف يجوز له التزين والتطيب واه يجوز يجوز له التزين والتطيب ولوس المخيط والمحيط والمحرم لا يجوز له شيء من ذلك. كما ان المحرم يجوز له الخروج من المسجد المعتكف يجب عليه لزوم المسجد فهناك فروق كثيرة بين المعتكف والمحرم تمنع من الحاق المعتكف بالمحرم في مسألة الاشتراك حتى على من يقول مذهب من يقول بجواز الاشتراط في الحج والا فان المشهور في المذهب انه اشتراط في الاعتكاف ولا الحج ولا ولا العمرة. قال الشيخ ولا بأس ان يكون امام المسجد. ولا بأس هاد العبارة قال الشارح تحتمل ثلاثة اوجه. الوجه الأول انه قصد بقوله ولا بأس انه خلاف الأولى. لا لا بأس اي جائز مع ان تركه احسن لا بأس اي الترك احسن هو خلاف الاولى. او ان الشيخ قصد بقوله لا بأس الرد دعنا من قال بالكراهة لما قال لا بأس اقصد يرد على من قال ان ذلك مكروه وهو الذي شهر ونص عليه الشيخ خليفة مختصر وبعضهم قال ان قوله لا بأس قصد به مجرد اخبار نقصد لا الرد على شي حد ولا يرد شي قول عا يبغي يخبرك. بغا يقول لك لا بأس ان يكون المعتكف امام المسجد بمجرد الاخبار وصافي. مفهوم الكلام اذا قال ولا بأس ان يكون امام مسجد قلنا هذه المسألة اشرنا امس آآ الى انها مسألة خلافية فبعضهم قال يكره لامام المسجد ان يعتكف يكره له ان يعتكف لماذا؟ لما اشرنا اليه من ان انه مادام اماما فقد يتشاغل عن اعتكافه باسئلة الناس وقضاياهم ونحو ذلك مما يعرض لائمة المسجد فبعضهم قال يكره والقول الآخر عندنا في المذهب انه يجوز له الإعتكاف مع استواء طرفي الجواز يجوز له مع استواء الطرفين بمعنى انه لا يستحب ولا يكره لا كراهة ولا ولا استحباب وذكر ابن ماجي رحمه الله قولا اخر انه يستحب قال وهو المعتمد وكذلك مال اليه قاليك المعتمد هو انه يستحب له ذلك ولو كان امام مسجدين. قال الشيخ رحمه الله وله ان يتزوج او يعقد نكاح غيره. لما اعلاش للفرق بينه وبين المحرم؟ وقد اشرنا الى الفرق بينه وبين المحرم. اذا فيجوز له ان يتزوج يعني ان يعقد نكاح نفسه سواء كان رجلا او امرأة وان يعقد نكاح غيره. اذا كان وليا لامرأة او كان نائما يبان اه عن من اه يريد الزواج كان قد فوضه ان يزوجه اياه. فيجوز له ان يعقد نكاح نفسه او غيره. وفي السورتين سواء اكان رجلان او امرأة سواء كان سيعقد لرجل او امرأة وسواء كان الذي سيتزوج رجل او او امرأة فيجوز قال ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره اراد ان يقول اعلم ان المعتكف اما ان يكون اعتكافه متصلا بالعيد ام لا؟ لاحظوا احنا انعممو اكثر في كلامه المعتكف اما ان يكون اعتكافه متصلا بليلة العيد اولى العيد سواء كان عيد فطر او عيد نحل. فإن لم يكن اعتكاف متصلا بليلة العيد فله ان يخرج من من اعتكافه ومن معتكفه بعد غروب الشمس في اخر يوم من الأيام بعدما تغرب الشمس له ان يخرج من المسجد واما اذا كان اعتكافه متصلا بليلة العيد غتكون اخر يوم عندو غتكون الليلة ديالو هي ليلة عيد الفطر او ليلة عيد الاضحى فيستحب له في هاد الحالة على المشهور وقيل يجب قيل يجب والمشهور الاستحباب يستحب له ان يبيت تلك الليلة في معتكفه ليذهب من المسجد مباشرة الى المصلى ويرجع الى بيته بعد صلاة العيد وضح هاد المسألة هدا هو حاصل كلامه قال ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من من اخره والمقصود هنا من اعتكاف اول الشهر او وسطه من رمضان او اعتكف اي يوم من الايام خارج رمضان لكن لم يكن اعتكافه متصلا بليلة عيد النحر حيد غي الاعتكاف لي متصل بليلة العيد عيد الفطر ولا عيد النحر اذن متى اعتكف في اي شهر من الشهور في الأول ولا في الوسط ولا في الأخير او في رمضان لكن في اوله او وسطه لم يعتكف في اخره بمعنى اه اعتكافا بليلة العيد ففهاد الحالة يجوز له ان يخرج بعد غروب ملي ينتهي اخر يوم من ايام الاعتكاف بعد غروب الشمس يخرج قال خرج من اعتكاكه بعد غروب الشمس من اخره اي من اخر ايام اعتكافه. وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر عبارة يوم الفطر خرجت مخرج الغالب والا المقصود كذلك الا اتصل الاعتكاف ديالو كما لو اعتكف في العشر ذي الحجة مثلا واتصل اعتكافه اليومي بليلة عيد الاضحى فنفس الحكم فليبت استحبابا على وجه الاستحباب على المشهور ليلة الفطر في المسجد او ليلة الاضحى في المسجد حتى يغدو منه الى الى المصلى لماذا؟ لامرين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بعبادة هذا حاصل ما تقدمت قال الملتقى يتكلم على مسائل وهي المعتكف عنها فقال ولا يعود مريضا ولو كان احد ابويه سواء كان معه في المسجد او خارجه ولا يصلي على جنازته ظاهره ولولا هاديك سواء كان في المزرعة او قال لك فيه نظر اذ يجب عليه عيادة احدهما وهما معا اذا كانا مريضين فيجب ان يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه اذا غايخرج وغا يبطل ليه الاعتكاف ها وليبر والديه بعيادتهما ووجب عليه القضاء مفهوم قال وظاهر بعض النصوص ولو كان الاعتكاف منظورا والمرض خفيفا قالك بعض النصوص اي بعض النصوص اهل المدام ماشي النصوص الشرعية نصوص العلماء انه قالك ولو كان الاعتكاف منزورا بمعنى ولو كان افلا ندري الاعتكاف واجب علي ماشي الاعتكاف التطوع المستحب ولو كان اعتكافا منظورا ومرض الوالدين خفيفا والمرض ديال الوالدين ولو كان كذلك يجب ان يخرج لعيادتهما ويبطل اعتكافه قال ونتوما المسألة اللي ذكر منها هاد المسألة اجتهاديتنا مسألة لاحظ الدار اللي فيها ولا يجوز له ان يخرج لجنازة ابويه معا فإن خرج بطل اعتكافه واما لجنازة احدهما فيخرج وجوبا ولاحظوا العلة شنو هي ها هي من بعدها فهمتو الحكم اذا توفي والداه معا لا يخرج لا يجوز ان يخرج لجنازتهما واذا مات احدهما خرج علاش شنو العلة؟ قال لك لما في عدم الخروج من عقوق الحي اي انه مظنة قالك الا مات واحد وبقى لاخر اذا لم تخرج اجل جنازة احدهما مع بقاء الاخر فان ذلك مظنة لعقوق الحي داك لي بقى. مظنة لعقوقها انه يبقى فيه الحال ويتقلق علاش ولدي ما لم يحضر في جنازتي اذا نية الابوين المباشرين ولو كانا كافرين وهذا لا شك انه ما حلواش هذا راي هذا رأي ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه سنة شرعية. رأي محل اجتهاد ووجهه قد ذكر علة هذا التفريق ياش؟ ذكرت ويمكن خلاف هذا الاجتهاد. يمكن ويمكن وقد وقع شيء وقد وقع خلاف من بعض اهل العلم لهذا الاجتهاد وعللوا ايضا بعلل اخرى واجابوا عن هذه العلة المذكورة هنا قال الشيخ في في عدم اه نعم نعم مادا مبني على ذلك فان عاد مريضا في المسجد او صلى فيه عاودها والنهي عنهما نهي كراهة فان عاد مريضا في المسجد او صلى فيه على على جنازة لم يبطل اعتكافه لم يبطل لم يبطل اعتكافه قال ابن عمر وانظر وانظر قوله ولا اشنو زعما لا اه لالتقاء الساكنين تكثر لم يبدو لي اعتكافه لالتقاء الساكنة قال ولا يخرج لتجارة خرج مخرج الغالب لان لان التجارة انما تكون في الاسواق ويكون بيعهم وشرائهم في المسجد. وقال الاخفيسي انعقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه. بمعنى هل خرج مخرج الغانم او يكون وشراؤه في المسجد احتمال بمعنى كلام الشيخ يحتمل انه اما ان كلامه فقط خرج مخرج الغنم وعليه فلا يجوز التجارة لا في المسجد ولا خارج المسجد او ان داك القيد مقصود عند الشيخ بن ابي زيد وعلى هذا فيجوز بيع الشراء في المسجد قال نعم يكره يكره نعم يكره منهي عنه نهي كراهته ولكن ان وقع صح البيع صح لا يفسخ قال انعقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه وكذلك لا يتجر في المسجد وانما خرج كلامه مخرج الغالب الا انه وان كان بسمسار منع من غير خلاف وان كان بغير سمسار فان كان شيئا يسيرا جاز من غير كراهة وان كان كثيرا كره ولا يفسد اعتكافه ولا يجري اعتكافه في الوجهين وكذلك لا يفسخ البيع من غير خلاف ومعنى ومعنى قوله ولا يشاء ولا شرط في الاعتكاف انه لا يجوز الشرط فيه مثل ان يقول اعتكف كذا فان بداني فان بدا لي في الخروج خرجت فان وقع ذلك بطل الشرط وصح الاعتكاف. قال وانظر هل اراد بقوله ولا بأس ان يكون امام المسجد ان ان تركه احسن او اشعر به الى من يقول لا يكون اشار به الى من يقول اي الى الرد دعا على من يقول الى من يقول يعني الى الرد على من يقول كذا وكذا. مهم. الى من يقول لا يكون امام المسجد وانما ما اخبر بالجواز قال ابو عمران او انما عندك او ياك او انما او انما اخبر بالجواز قال ابو عمران انما اخبر بالجواز وانتهى. وقد نص في المختصر على كراهة كونه الى من راتبا وانظر هذا وانظر هذا مع ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هو الامام وله اي اي ها هوما واحد الشي قال لك قد علمت ضعف قول المختصر الكراهة هادي قال لك ضعيفة وان المعتمد استحباب كونه راتبا الموافق للحديث الاستحباب الموافق للحديث. ويباح له وله اي ويباح معتكف ان يتزوج بمعنى يعقد لنفسه او يعقد نكاح غيره. بمعنى يعقيدة مم؟ ان يتزوج بمعنى يعقد نعم يصح يصوم لا بأس يصح لا يعقد لنفسه او يعقد نكاح غيره وقيده في المدونة بان بان يغشاه وهو في مجلسه وهو مقيد في مجلسه اي مجلس اعتكافه في مجلسه ذاك المكان الذي يعتكف الذي يتخذه للاعتكاف ها هو قال لكم واحد الشيء وهو في مجلسه واما لو كان بغير مجلسه فإن كان في مسجد كورة وان كان خارجه حارة في غير مكان اعتكافه فبلاصة اخرى المسجد يكره ويلا كان خارج المسجد يحرم ذلك ويبطل اعتكافه وهو مقيد ايضا بالا يطول التشاغل به نعم سواء وان كان زوجا اوليا. نعم. فان قيل المحرم المحرم. فان قيل المحرم ممنوع من عقد النكاح. فما الفرق بينه وبين المعتكف نعم مع ان كلا منهما في عبادة في عبادة يمنع فيها الوطء. اجيب باجوبة منها ان الاصل جواز عقد النكاح لكل احد خرج خاء لكل احد خرج المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح وبقي ما عداه على الاصل ثم الشيخ هنا المحشي يعني دهب الى الضبط الذي ذكره الشيخ الزرقاني في شرح الموطأ ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح هذا الضبط ذكره الشيخ الزرقاهي لكن غيرهم من شراح الحديث لان الحديث يوجد خارج الموطأ رواه بعض اصحاب السنن وكذا فقال بعضهم يصح في ضبطه ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح كذلك ولا يمكن بعضهم ضبط هكذا كالزرقان وبعضهم ضبطه الى قال ثم ختم لان المرأة الاصل انها تنكح لا تنكح نفسها بنفسها. لهذا الله تعالى لما ذكر الرجال في سورة البقرة في النكاح قال ولا تنكحوا بالنسبة للرجال ولا تنكحوا المشركات لان الرجل يتولى النكاح بنفسه وبالنسبة للنساء قال ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا نسائكم المشركين حتى يؤمنوا اذ المرأة لا تزوج نفسها بنفسها يزوجها غيرها من قال ثم ختم الباب ببيان الوقت الذي فيه من اعتكافه فقال ومن اعتكف اول الشهر يعني اول شهر يعني اول شهر من الشهور غير رمضان او وسطه خرج اجاز له الخروج من اعتكافه بعد الغروب غير رمضان هداك القايد على الأولى ميدكروش الشيخ رحمه الله لأن هاد اول شهر من الشهور او وسطه سواء احترم هذا نفسه الى واحد اعتكف اسيدي اول قاليك انا نعتكف عشريام اللولة ديال رمضان فإذا انتهت عشرة ايام بيت الليلة الأخيرة خص يستحب له ان يبيت ولا يخرج بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس اذن لا حاجة لداك القيد ديال غير رمضان لأن هاد الحكم فرمضان ولا في كما نبه عليه المحشي قال لك يعني اول غير رمضان قال حمله على ذلك انه اراد ان معتكف يريد ان يعتكف كل الشهر بمعنى امتى غنقولو هادشي؟ الى شي واحد عتكف اول رمضان والنية ديالو يعتكف رمضان كامل نعم هدا نعم لكن يعتكف فيها عشر ايام اللولة ولا عشر ايام الوسطى فقط فهذا يخرج له نفس الحكم ديال من اعتكف خارج رمضان بعد غروب الشمس يخرج من اخر يوم مفهوم الكلام؟ قال لك حمله كذلك انه اراد ان المعتكف يريد ان يأتيه واما لو كان الغرض اعتكاف عشرة ايام مثلا فلا حاجة الى ذلك القيد لي هو من غير رمضان لا حاجة اليه وكذا وهذا يجري ايضا في قوله او وسطه نعم قال يصح يعني ان يبطل النية فقط نقصت لا لا يجوز قبل من المغرب لا يجوز حنا كنقولو دابا بعد الغروب عادي يجوز اه يعني دون الخروج يعني ان اراد فله ذلك ان اراد فشغله فله ذلك ولكن اراد الزيادة في القربى يبقى تيخرج لكن ان شاء الله خرج بمعنى جاز له الخروج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخر من اخره اي من اخر ايام اعتكافه من من غير خلاف في ذلك في المذهب. واختار اللخمي مكتى الليلة التي هي اخر ايام الاعتكاف لقول واختاره على جهة ياش؟ الاستحباب ماشي الوجوب اختاره اي استحبه اللقب قال لك يستحب ويجوز ويخرج لكن الى كمل ديك الليلة كاملة تال مور الفجر تخرج احسن مفهوم؟ يستحب له ذلك عندو الأجر هذا هو المعنى والدليل على هاد الاستحباب هو هاد الحديث قال لقول لقول ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما فلما كانت ليلة احدى وعشرين ليلة ليلة احدى وعشرين وهي التي يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبيحتها من الاعتكاف اذن شتي شنو قال وهي التي يخرج رسول الله صلى من صبيحتها من الاعتكاف. هذا مثلا من اعتكف رسول الله وسط رمضان. واحد المرة اعتكف وسط رمضان متى خرج ملي ارتكب العشر ايام الوسطى قال ليلة احدى وعشرين من صبيحتها يعني تا طلع الفجر تا صلى الفجر عاد خرج قال المشهور على جهة استحباب في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى بفعله عليه الصلاة والسلام وما وما ذكر جار وما ذكره اه هكذا وما ذكره جرى على الغالب وما ذكره جرى على الغالب وكذلك يفعل اذا اعتكف ربما عندكم في الحاشية الهاء شوف وما ذكره كاينة قال ما ذكره جرى على الغالب وكذلك يفعل اذا كفر اذا اعتكف العشرة العشر الاول من من ذي الحجة. نعم. فانه فانه يبيت في يوم النحر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى ولما انهى الكلام قال رحمه الله باب في الزكاة باب في زكاة العين والحرث ماشية وما يخرج من المعادن وذكر الجزية. معلوم ان الثالثة من اركان الاسلام هو ايتاء الزكاة. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم المعروف. آآ بني الاسلام على على خمس شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. فهي الركن الثالث من اركان الاسلام. والزكاة هي قرينة الصلاة ولهذا يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه اه مع الصلاة في مواضع كثيرة من واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقاموا الصلاة واتوا الزكاة في ايات كثيرة فهي قرينة الصلاة حكم الزكاة هذه التي سنتحدث عنها ان شاء الله المخصوصة انها كما سينص الشيخ فريضة انها عين على من توفرت فيه شروطها. المسلم الذي توفرت فيه شروط الزكاة يجب عليه ويتحتم عينا ان يؤديها. اذا حكمها انها فريضة بل هي ركن من اركان الاسلام لكنها فريضة بشروطها دائري التكاليف التكاليف را كلها في الحقيقة لها شروط. اذا فهي فريضة اذا وجدت شروطها وفرضيتها كفرضية الصلاة من انكر وجوبها فهو كافر خارج من الملة. ومن اقر بوجوبها وامتنع منها فهو فاسق عاص لله رب العالمين لا يخرج من الملة لكنه يقاتل على ادائها حتى قال بعض الفقهاء انه اه اذا الم يؤدها يقتل حدا اذا لم يؤدها يقتل حدا اذا يطالب بادائها جذرا وكرها ولو لم يكن راغبا في ادائهم وان اداها المسلم جبرا وكرها من ولي الامر صحت منه ولو كان كارها لها وخرجها فإنها تجزئه نعم لا ثواب ليس له ثواب عليها لكن من جهة الإجزاء تجزئه وتبرأ بها ذمته والزكاة حق اوجبه الله تعالى في اموال اغنياء الفقراء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما ارسله الى اليمن قال له واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فهي حق للفقراء عند الأغنياء على الأغنياء وفي اموالهم اي الأغنياء حق للسائل والمحروم والشيخ رحمه الله في باب الزكاة ذكر تبرعا في هذا الباب امورا اخرى لشبه الزكاة او لوجود مناسبة بينها وبين الزكاة ومناسبة هذه الاشياء التي سنذكر هي ان انها كذلك يخرج منها مال وجوبا اه ما هي الامور التي زادها الشيخ على الزكاة لمناسبتها لها هي اه الجزية وما يؤخذ من تجار اهل الذمة والحربيين. غي تكلم لينا الشيخ رحمه الله على الجزية. وسيتحدث على المال الذي يؤخر يؤخذ من تجار اهل الذمة اللي كيعيشو بين المسلمين والحربيين. هاديك الأموال ماذا يفعل بها لأن الجزية تاهي من تجب عليه الجزية ومن لا تجب وما هو مقدارها؟ وكذلك تجار اهل الذمة من يؤدي ومن لا يؤدي وما هو مقدار ما يؤديه من المال اذن كاين وجه ارتباط بين هذا المال الذي يؤديه اهل الجزية واهل الذمة التجار وبين المال المخرج في الزكاة نعم كاين ارتباط وهو وجود اعطاء الإعطاء في كل يجب اعطاء مال الزكاة لزكاة العين والحرف والماشية وما يخرج من معادن الركاز وكذلك يجب اعطاء هذه الاموال من اهل الجزية واهل الذمة والحربيين مفهوم الكلام فللارتباط ذكر آآ هذه الاحكام في هذا الباب في باب الزكاة والا فبعض الفقهاء يفرد اه الكلام على ما يعطيه اهل الجزية وما يعطيه اهل الذمة من التجار في باب او يذكرهم في كتابه كاين لي كيدكرهم في كتاب الجنايات او كاين لي كيدكرهم بعد ذلك. والشيخ رحمه الله ذكر آآ هؤلاء وما يجب ان من القدر ومن يجب ان يعطي ومن لا يجب عليه ذكر ذلك في كتاب الزكاة للمناسبة. واضح المناسبة ظاهرة هي اعطاء مال واجب في كل اذا قال الشيخ رحمه الله باب في زكاة العين والحرث والماشية قبل الكلام على هذه الانواع اه ينبغي اولا تصور مفهوم الزكاة. الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء الزكاة في اللغة تطلب تطلق على الزيادة والنماء سواء اكان حسيا او معنويا. لان النمو قد يكون حسيا او الزيادة كذلك تكون حسية او ولفظ الزكاة في اللغة يطلق على الزيادة بنوعيها سواء اكانت نفسية او معنوية. اما في الحسيات فكانبات والمالي. يقال زكى النبات. زكى مال فلان زاد وفي المعنويات تقول نما اه الانسان بالفضائل بالاعمال الصالحة زكت نفس فلان. زكى قلب فلان. هذه زكاة معنويا من ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه زكاة معنوية زكاة النفس. وتزكيهم بها وتسمى هذه آآ الصدقة زكاة التي يعطيها المسلم زكاة اذن هذا معناه في اللغة وهاد المال المخرج الذي يجب على المسلم ادائه وسنتحدث عنه بعد لماذا يسمى زكاة؟ شنو وجه الارتباط بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وجه الارتباط هو ان هذا القدر الذي يخرجه المسلم من ماله يزكي له ما بقي من ماله. بمعنى يكون سببا هاد القدر المخرج تكون سببا في نمو وزيادة ما بقي من ماله. وماشي لابد تكون يكون نمو حسي. قد يكون النمو معنويا والنمو المعنوي هو ايش هو البركة هو البركة بسبب اعطاء الإنسان للزكى يزكوا ما بقي من ماله كتخرج داك ربوع العشر مثلا في زكاة العين فما بقي من مالك حيد ربوع العشر شحال بقى لك من مالك؟ بقي تسعة وثلاثون جزءا من مالك حيدتي ربع شهور بقات تسعود وثلاثين جزء داك تسعود وثلاثين جزء الذي بقي واخرجت جزءا واحدا اه مالو ينميه الله تعالى ينميه الله تعالى ويزيده زيادة معنوية. وهي البركة. شنو الزيادة المعنوية؟ هي البركة ماشي يزيده زيادة حسية كانت عندي تسعود تسعود وثلاثين مليون غتولي ربعين مليون لا ماشي هذا هو المعنى وانما الزيادة اش يبارك الله تعالى فيه. والبركة هاته شيء معنوي لكن تظهر اثارها هي في الاصل شيء معنوي لكن اثارها تظهر تظهر للبيد للفطن للذكي الانسان اللي كيلاحظ افعال الله تعالى به وبغيره من الخلق هدا كضهر ليه البركة ومن لا يلاحظ ذلك الغافل من الناس لا يلحظ البركة هاديك تسعود باقا تسعود وتلاتين وممكن نقصات شوية لكن بارك الله فيها من حيث لا دفع الله عنك شرورا وحصلت لك بها منافع تاجرتي بها ويسر لك الله في التجارة وشريتي بها شي حاجة وكانت اه نافعة صرف الله عنك وعن اولادك وعن تجارتك شرا اصاب غيرك كان يمكن ان يصيبك. الشاهد هي اه مظاهر كثيرة للبركة لكن الغافلة من الناس لا يتنبهوا لذلك. ممكن تكون ديك البركة بسبب الزكاة اللي اذن فسميت زكاة لأن لأنها تعود بالبركة على المال المزكى. داك المال لي زكي بغيتيه ديك الزكا اللي خرجتيها كترجع بالبركة على المال كله على مجموع المال مفهوم الكلام؟ ربعين مليون زكيتي منها مليون اللي هي ربوع العشر وبقي لك تسعة وثلاثون. هديك تسعود وثلاثين مليون لي بقات لك يبارك الله تعالى فيها. اذا لهذا سميت الصدقة هذه التي تعطى سميت زكاة لانها تنمي المال وتزيده معنى اي تبارك فيه وذلك هو معنى وفي هذا المعنى كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ما نقص مال هاديك تعليلية ما نقص مال من اجل الصداقة بسبب صدقتي وينقص لا ابدا المال ما كينقصش بسبب الصدقة ينقص بسبب الاكل والشرب اما بسبب الصدقة لا ينقص بل يبارك الله في يزيد معنى. وآآ قد بين الله تبارك وتعالى هذا المعنى اتم بيان وضحه غاية التوضيح لما ذكر سبحانه وتعالى ان الذي ينفق شيئا من ماله في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. ان لم يكن من البركة والتنمية الا تكثير الحسنات ومضاعفتها اضعافا كثيرة فذلك شاف في تصور النمو والبركة لي متصوروش كيستحضر هاد الأمر مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت في كل سورة والله يضاعف لمن يشاء في تصور بركة بسباب داك المال الذي انفقه الانسان في سبيل الله ثم ان الزكاة دابا فهي كتحصل المال وتحصل ايضا الزكاة للمزكي اذن لاحظوا هادي كلها معان ملاحظة في تسمية هذه بالصدقة زكاة كتزكي المال وكتزكي نفسك يزكي الانسان بزكاته ماله ونفسه فيها تزكية للنفس اه نعم فيها تزكية للنفس وتطهير لها رفع لها عن اه عن الصفات القبيحة في في ذلك رفع للنفس عن الصفات القبيحة عن الصفات الخبيثة نيت اش؟ الصفات الخبيثة كالشح بخل يرفع الانسان نفسه ويسمو بها عن هذه الصفات الذميمة ان يكون متصفا بالشح والبكم. يرفع الانسان نفسه ويسمو عن التعلق بالدنيا والارتباط بها مكيبقاش عندو داك التعلق التام بمتاعب الدنيا يسمو بنفسه يزكو بها الزكاة المطلوبة للنفس قد افلح من زكاها من تزكية النفس انفاق المال انفاق كل مال من اعظم ما يزكي الناس وراه في وقتنا الاية وتزكيهم بها اذن فالصدقة سميت زكاة تزكي المال وتزكي الشخص المنفق الذي يعطي المال كذلك تزكو نفسه به باذن الله تعالى. وقد جاءت نصوص كثيرة لا تخفى عليكم تحث على الصدقة عموما وعلى الزكاة خصوصا عندنا نصوص في الشريعة كثيرة لي كتحث على الصدقة في القرآن والسنة تحث على الصدقة عموما سواء كانت واجبة او مستحبة وجاءت نصوص تحث مع ان الزكاة واجبة الشارع الحكيم هذا اسلوبه في بيان الشريعة ان الامور الواجبة المفروضة عينا يبين لنا فضائلها وثمراتها وفوائدها ترغيبا لنا فيها علاش؟ ليفعلها الانسان بطيب نفس. والا را ممكن الله تعالى يخاطبنا يمكنه ان شاء ان يخاطبنا باسلوب اه الأمر بأسلوب الحتم واللزوم دون ان يذكر لنا فضل شيء ويجب علينا مثال امره يجب علينا طاعته يقول لنا وجب عليكم ان تزكوا فزكوا فزكوا بلا ما يذكرنا تا شي فضل فضائله وثمراته العاجلة والآجلة لماذا ليؤدوه بطيب نفس ليؤدوه راغبين في ذلك مطمئنين له مرتاحين لا ان يؤدي الانسان ذلك قهرا وجبرا. غيدير الانسان واحد العبادة يتقرب بها الله تعالى. لكن قهرا اذا فعلها قهرا وهو كاره لها تجاوز له لا اجر له ولا يكون فعله قربة فيناهو التقرب الى الله تعالى ونتا دايرها ونتا كاره لذلك وانما التقرب الى الله يكون يكون اذا فعلتها محبا لها فعلت العبادة محبا لها راغبا فيها ولهذا الله تعالى بين لنا في نسكتنا الصدقة وما فيها من الثمرات العاجلة والآجلة الصدقة عموما والزكاة الواجبة خصوصا وبين لينا بأسلوب اخر رحمة بنا عقوبة من من منعها؟ اللي منع الزكاة الواجبة شنو العقوبة التي اعدت له؟ كذلك هذا فيه رحمة بنا يحذرنا تبارك وتعالى من التهاون والتساهل والتفريط في ادائها لأن كاين الناس اللي كيأتر فيهم اسلوب الترغيب ومن الناس من فيه مترهيب فجاء الاسلوبان معا في الشريعة ترغيب في الزكاة والترهيب من منعها وتركها وذكر الشارع الحكيم ما يتعرض له صاحب اه الزكاة الذي يمنعها من العقوبات العاجلة فضلا عن الاجلة واهمها واعظمها مما ذكرناه مما يرتبط بكلامنا السابق اش حرمان ومنع البركة. لا يبارك الله في الدين ما كيزكيش معنا. فماله لا بركة فيه. واذا لم تكن فيه بركة فلا ينتفع به صاحبه عندو مال كتير ويضره ماله ولا ينفعه لأن الله لم يبارك فيه مال مفيهش بركة الله تعالى مادا ماذا يفعل به صاحبه؟ اش غيدير به؟ باش غينفعو؟ لا ينفعه في شيء. لكن ما القليل فيه بركة الله فيه الخير كله. غينتفع به مولاه بعدا في الدنيا قبل الآخرة اذن الشارع الحكيم حث على هذا ورغب فيه وايضا رهب من تركه والتقصير فيه. اعلموا ان الزكاة كما ذكر الشارح رحمه الله لها شروط وجوب وشروط اجزاء. اما شروط الوجوب فهي حولان الحول في زكاة العين والأنعام كما هذا كله ان شاء الله غيجي تفصيله الآن غي اختصار وسيأتي التفصيل حولان الحول في زكاة العين والانعام زكاة العين والانعام هذان النوعان من انواع الزكاة يشترط لوجوبهما على العبد مرور الحول. زكاة العين هي زكاة النقدين. زكاة الذهب والفضة وما مقامهما من اثمان الاشياء وهي تختلف على حسب العصور. هاته شرط وجوب الزكاة فيها مرور الحول فمن ملك نصابا ولم يحل عليه الحول وذهب فلا زكاة فيه. صرفه صاحبه قبل ان يتم الحول. مازال ما كملش وصرفه صاحبه فلا زكاة فيه. وكذلك زكاة الأنعام. زكاة الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضأن والماعز لا زكاة فيها اذا لم يحل لم يحول الحول بعد بلوغ النصاب فلو ان احدا ملك اربعين رأسا من الغنم وقبل مرور الحول عليها نقصت فلا زكاة عليه قبل ان يتم الحول لا زكاة واضح؟ اذن هذا الأول وكمال الملك ان يكون الإنسان مالكا لذلك المال ملكا تاما اما ان كان الملك ناقصا او هي تحته تحت تصرفه لكنه ليس مالكا لها ملكا تاما فكذلك لا لا زكاة كأن يكون محجورا عليه او ان يكون له شركاء وسياتير احكام ذلك غيتكلم الشيخ على الشركاء وما يتعلق شنو هي الشركة اللي وكيف يزكي الشركاء زكاتهم كل هذا سيتحدث عنه الشيخ بن ابي زيد والحرية ان يكون المالك حرا فان كان عبدا فلا فلا زكاة على العبد وانما الزكاة على سيده ان توفرت فيه الشروط اذا كان مسلما كذا كذا من الشروط الاتية اما الى كان واحد العبد مسلم وهو اللي كيرعى ديك الغنم وحاضيها ومقابل ولكن سيده كافر لكن سيده كافر فلا زكاة على عليه هو اش؟ لانه رقيق وبالتالي لا يملك شيئا وخروج الساعي في الماشية ان وجد. خروج الساعي في الماشية الا كانت الزكاة زكاة زكاة الماشية فمن شروط الوجوب خروج الساع لكن بشرط الا كاين فواحد الزمان وفواحد المكان يوجد فيه السعال الجباه اللي كيصيفطهم ولي الأمر لجلب الزكاة فاما اذا لم يوجد الساعي فيجب على المسلمين ان يخرج الزكاة بنفسه لاصحابها للاصناف الثمانية المذكورين في القرآن الكريم مفهوم؟ اذا الا كان ومن خيار المال من كسب طيب ومن خيار شنو معنى خيار المال؟ يعني اذا وجبت الزكاة في الأنعام فيخرج من الأنعام يا رب واذا وجبت في الحرث فيخرج من الحد ايش؟ خياره والخيار هو الاوسط. الاوسط كاينين فيجب عليه ان ينتظر مجيء الساعي. فإن اخرجها قبل مجيء الساعي وهو يعلم وجوده ومجيئه ووصوله اليه انه كاين وانه غيوصل ليه فيعيدها يؤمر باعادته على سبان للباب المالكية امروا باعادة قد لا تجزئه خاصو يعاود علاش سدا؟ لان كاين ناس لي غيمنعو الزكا ملي يجي عندو ساعة يقوليه هاني خرجتها ولا يزكي فسد الباب كنقولو ليه الى الساعي كاين نتا عارفو غيوصل لعندك ولو خرجتيها لا يجزئك وجب تعودها واضح الكلام لئلا يتهرب احد من الزكاة كيقولك انا زكي تا هو مكيزكيش لا عطيها عاود خرجها مرة خرى اذن مفهوم هاد العبارة ديال ان وجد انه ان لم يوجد يخرجها بنفسه او وجد وكان لا يصل له كان انسان فواحد المكان بعيد ما كيوصلوش ليه السعاة كذلك يخرجها بنفسه وآآ الشرط الاخير عدم العجز عن تنمية المال لا يكون المالك عاجزا عن تنمية ماله وفي هذا الشرط خلاف سنشير اليه باذن الله تعالى اذا كان عاجزا عن تنمية المال كان مريضا مرضا مزمنا لا بما له لا يحركه او صبيا لا يوجد من آآ يتاجر في ماله او نحو هذا. من الصور التي فيها عجز عن تنمية المال فهذا محل خلاف فين سياتي بإذن الله؟ هذه شروط الوجوب وشروط الإجزاء اربعة الشرط الأول النية اذا لم ينوي الانسان بما اداه من المال اخراج الزكاة فلا تجزئه. اش واضح؟ واحد عندو ربعين راجل جا عندو واحد فقير معدم قاليه اسيدي معنديش كدا وحال الحولي وصلت وعطاه واحد الراس ولكن لم ينوي به الزكاة بقى فيه را قال لحاله وعطف عليه وكدا وعطاه راسو لكن ملي عطاه داك الراس من الرؤوس لم يستحضر نية الزكاة مشى غفل هو على الزكا. من بعد عاد ذكر قال لك هاديك لي عطيتو راه نحسبها من الزكاة على لا يجوز. واش دابا اش؟ النية لأن علاش؟ لأن الزكاة عبادة والعبادات كلها لا تصح الا بالنيات واخراجها بعد وجوبها وفي تقديمها بيسير الوقت خلاف تقديمها بعد وجوبها اي بعد تمام تخريج ان ان يخرجها بعد وجوبها بعد تمام الحول يكمل نحاولو عاد يخرجها لكن ان قدمها قبيل الحول بيسير في ذلك خلاف سيأتي معنا باذن الله تعالى. ودفعها الى الامام العادل ان كان ان كان هناك امام عادل يؤدي حقوق الله تعالى فيجب لا تجزئوا الزكاة الا بدفعها اليه بدفعها اليه بطريق السعا الا بدفعها اليه. فان لم يكن ثمة عادل فانها تعطى الى الاصناف الثمانية ولا يشترط استغراء تلك الاصناف هذا المسألة كنا ذكرناها في التسيير ياك؟ عند المالكية خلافا للشافعية الشافعي كيقولو لابد من اقرأ تلك الأصناف كلها مذهب الشافعي خاص يقسمها على ديك الأصناف الثمانية وعندنا لا يشترط استغراقها يعطيها لأي صنف من الأصناف مما يرى انه احوج من غيره. او انها انفع من غيره. والاخراج من عين ما وجبت فيه. وسيأتي اذا الكلام على هذه في زكاة العين واش يجوز للانسان ان يشتري بالنقد ملابس ويعطيها للفقراء والمساكين؟ او ان يشتري بها اثاث فالبيت يعطيه الفقراء مثلا الا من جنس ما وجبت كذلك بزكاة الأنعام ولا فزكاة الحرص من جنس ما وجبت فيه مفهوم وسيأتي معنا واحد المبحث في زكاة الحرث وهل يجوز له ان يبيع الحبة ويعطي الزكاة مالا سيأتي هذا اه والمشهور عندنا انه لا يجوز من جنس ما وجبت فيه الا وجبت في الانعام من الأنعام وجبدت الحرث في الحرث وجدت فيه النقد من النقد لا يتصرف فيها ومن آداب الزكاة اخراج عن طيب نفس ومن كسب طيب ومن خيار المال. اخراجها عن طيب نفس. اذا فعل الانسان هذا اخرج عن طيب نفس تحسن له الاثار السابقة راه الاثار لي دكرنا تزكية النفس وتزكية المال وكذا وكذا لمن تحصل؟ لهداك الذي اخرجها اما الى ما خرجها اخرجه هو كاره لها كيف يزكي نفسه هذا؟ غتسكن فسو هذا؟ لا تزكى. ومن كسب ومن كسب طيب كذلك الآثار اللي هي ان الله كيبارك في المال ويزكيه ويزكي في في صاحبه هذا اذا كان المال من كسب طيب داك المال اصلا لي جناه كامل وبغا يزكي عليه يكون طيب اما الى كان المال من كسب حرام ولو اخرج الزكاة فلا يبارك الله له فيما ولو يزكى عليه واحد المال كسبو من حرام وكيخرج الزكاة ديالو ها يصيره حلالا لأنه كيزكي عليه غيولي مالو طيب ويولي بركة لا ابدا لا يبارك الله فيه لانه كسب خبيث الى وجبت عليه الزكا فالغنم اا يجب عليه مثلا يخرج رأسا في اربعين فانه يخرج خيار ما عنده من الرؤوس اي وسطها. ما يخرجش الرديء لان لا يضر الفقير وما يخرجش الاجواد لان لا يضر نفسه الا ان شاء الا بغا هو عن طيب نفس يخرج الاجود فله ذلك جزاه الله خيرا لكن لا يجب عليه اذا شنو هو المطلوب منه اصالة؟ ان يزكي من خيار ما له؟ كذلك وجبت عليه الزكاة في التمر ما يخرجش من الراديو اربأ ما عنده من تمر ولا من؟ الأجود وإنما من الوسط الوسط هو الخيار ولذلك قال بعضهم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا اي خيارا فسره بعض وسطا اي خيارا اذا من خيار المال ومن هذا حديث معاد لما ارسل معادا قال ليه قال واياك وكرائم اموالهم بمعنى ملي تاخد منهم الزكام ما تاخدش افضل ما عندهم من الغنم ومن الحر وزكاة الحرث ونحو ذلك لا المطلوب هو الوسط فإن ادى الإنسان الأجود فله الأجر ان شاء الله ومن ادابها دفعها للمساكين وسترها عن اعين الناس دفعها للمساكين ونحوهم ممن يستحقها وسترها عن اعين الناس. بمعنى لا ينبغي للانسان ان يظهرها وان يباهي ويرائي بها يستر ما يخرج من الزكاة كاين بعض الناس يباهون بذلك. ملي كيبغي يزكي مثلا زكاة الحبوب كيجمع المحصول ويخرج العشر الذي وجب عليه العشر لي جا عندو ضيف كيوريني كيقوليه هدا هو العشور هدا هو العشور العشور ندخلو لواحد الكوري كيبان كتير هو نسى داكشي لي عندو هاديك تسعة اجزاء لي هي اللي هي مضاعفة على هاد العشور تعد المرات اللي جا عندو هادا را هو العشور ان شاء الله اللي غادي نخرجو الله يتقبل عندك يجب ان يسترها عن اعينه وحتى في ادائها الى بغا يؤديها للفقير لئلا يحرجه وما يؤديهاش ليه امام الناس يعني لا يحرجه وهل يشترط ان يخبره يخبره انها زكاة يقول ليه ها واحد الزكا لا لا يشترط ذلك هو يهوي الزكا والفقير مسكين بلا ما يقول ليه هادي زكا ولا عشور ولا يسترها عن اعين الناس وكذلك يعطيها للفقير بينه وبينه ولا يشترط ان يخبره انها زكاء الا الا دعت مصلحة لذلك الا كان شي مصلحة تقتضي ان فليخبره ماكانتش مصلحة فلا يخبره. وتفريقها في البلد الذي وجدت فيه. الأصل ان الزكة تجب في البلد الذي وجبت فيه شوف الفقراء والمساكين ديال البلد ديالك والبلد لاخر سيخرج فيه الزكاة اهله فوق الأغنياء ديالو وهكذا في كل بلد والدليل على هذا حديث معاد قاليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم فقراء ذاك البلد. فالأصل هو هذا ان لا تنقل. تخرج فداك الفقراء داك البنات. اللهم والا اذا لم يوجد في ذلك البلد من يستحقها انسان كيعيش فواحد البلد لا يوجد فيه من؟ يستحق الزكاة فله ان ينقلها او كاينين ناس لكن لا يعرف الفقراء ويحاول يتحرى حاول يبحث ولم يصل ولم يهتدي الى احد ممن يستحقها فله ان يرسلها لها الى مكان اخر اه فيه من يستحقها وان تعطى للأحوج فالأحوج هادي كلها من الأداب هادي ماشي من شروط الإجزاء ولا لا هي من؟ من الأدب وان تعطى للأحواج فالأحوال مثلا عندنا جوج الناس يتوفر فيهم شرط الفقر فقير فقير مسكين مسكين داخلين فصفة المسكنة لكن احدهما اكثر مسكنة من الاخر لكن احدهم اشد فقرا من الاخر. فان فانها تعطى للافقر اذا لم يمكن توزيعها على عليه اولى عليهم تعطى للاشد فقرا او يعطى الأشد فقرا اكثر من من غيره على حسب حاله لأن المراد بها سد خلة الفقير واعانته في ذلك الوقت الذي وجبت فيه الزكاة فينظر الى الأحوج الى الأكثر حاجة ويستحب من الآداب ان يدعو الإمام او اه المتصدق عليه ان يدعو لصاحبها. يستحب للإمام هذا الى تعطى تزكى للامام العادل ان يدعو لصاحبها من الاداب وان اعطيت لفقير مسكين يستحب له كذلك ان يكافئه بالدعاء له مع انها واجبة لكن هذا منها من الاداب ومما جاء في هذا اه الباب او من الآداب ان يخرج الانسان زكاة ماله بنفسه هذا احسن من ان ينيب عليه غيره. قد ورد فيه آآ اثر سنذكره. يعني من الاداب ومن الامور المستحبة يخرج الانسان زكاة نفسه بنفسه لان في اخذه للمال واعطائه للفقير فوائد بها نفسه امور تزفو بها نفسه اولا يلاحظ حال الفقير وحاجته ومسكنته فقد يؤثر ذلك في نفسه باعطائه الزكاة بنفسه يستحضر امر الله تعالى له باداء الزكاة را كاين الناس كتغيب عليهم اللي هي اصلا لأنهم لا لا ينشغلون بذلك ولا يهتمون به يكلفون من يفعل ذلك عنهم. فما كيحسش براسو اصلا انه زكى. انه ادى الواجب فيستحسن ان يؤديها الانسان بنفسه الا لمانع كان بعيد ولا شي حاجة ونوب عليه شي حد فلا بأس لكن اذا لم يكن كذلك فيستحب ان يؤديها بنفسه من الآداب. ومما جاء في هذا ما رواه البيهقي وابو عبيدة عن ابي سعيد المقر قال جئت عمر بن الخطاب بمئتي درهم قلت يا امير المؤمنين هذا هذا ما لي؟ قال اذهب بها انت فاقسمها. اذا هذا الرجل جاء الى عمر بن الخطاب بزكاة نفسه بنفسه هادي فلما رآه عمر بن الخطاب كذلك قال له اذهب بها انت فاقسمها بنفسك نتا امين نتا كدا اقسمها بنفسك هادي فيه تزكية ولا؟ قاليه قاليه اذهب فيها انت تقسمها تعديل وتزكية له. بسبب ياش؟ انه اتى بها بنفسه. فالشاهد على كل حال يستحسن الانسان ان يخرج ان يخرج الزكاة بنفسه لان لذلك اثارا وفوائد كثيرة على النفس الا اذا وجد ما يعارض هذا الأصل فحينئذ لا بأس ان يوصلها مع غيره. قال الشيخ وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. ذكرنا هذا الحكم يا سيدي زكاة العين والحرف والماشية فريضة باجماع اجمع المسلمون. على فرضية الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة. زكاة العين وهي زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من اثمان الأشياء كالأوراق آآ كان الاوراق والفلوس التي نتعامل بها اليوم تقوم مقام الذهب والفضة والحرف وزكاة الحرث وهي واضحة وفي امور معينة عندنا في المذهب والماشية الماشية المراد بها الأنعام البقر والإبل والبقر والغنم وما يلحق بذلك من الأصناف وزكاة الحرف انما تجب فيه اشياء مخصوصة عندنا في المذهب وفيها خلاف بين المذاهب زكاة الحرث فاش تجيب شنو هو هاد الحرث الذي تجيب فيه الزوجة اي حاجة كتحرس فلرض تجب فيها الزكاة في ذلك خلاف بين المذاهب وعندنا اصناف هي التي تجب فيها الزكاة جامعها الاقتياس ادخار انها مما يمكن ادخاره ومما يقتات به الناس غالبا او مما يمكن ان يقتات. وسيأتي بيان هذه اذا انتبهوا العلماء راه اجمعوا على وجوب الزكاة ديال العين والحرت والمشي وان اختلفوا في بعض التفاصيل راه ذاك الخلاف ديالو فاش غي فشنو هو ها هي واجبة فيه الزكا لكن شنو هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ مما يخرج الأرض وما الذي لا تجبه؟ هذا هو محل الخلاف وقد سبق ذلك في بلوغ المرأة من ذكرتم هذا هو محل الخلاف محل الخلاف في التفصيل شنو هو الصنف اللي واجبة فيه وشنو هو الذي لا لا تجيب فيه فرد قال كل مطعوم وبعضهم قال كل ما يخرج من الأرض وبعضهم قال كل ما يكال ضبط ذلك بالكيد قال لك اي مطعوم مكيل وجبت فيه الزكاة ولو لم يكن مما يدخر ماشي شرط للإدخار وعندنا في المالكية معلوم اه انهم يشترطون الإقتياث والإدخار كما سيأتي بيانه اذن مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا في المذهب هاد الثلاثة وغيرها مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا في هادي ستة هذه الثلاثة لي قال الشيخ العين والحرف والماشية ويزاد عليها زكاة المعادن وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. اذا فالمجموع تماما وازا كانت معادن كتخلص فيها يدخلو فيها الركاز يدخلو الركاز في زكاة المعادن اذا مجموع ما تجب فيه الزكاة عندنا ستة هده المذكورة ويزاد عليها ثلاثة. زكاة المعادن ومنها الزكاة وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر و اه الشيخ حصر وجوب الزكاة فهاد الأربعة قال وزكاة العيد وحرف المشي فريضة ولم يذكر الأمور الأخرى لماذا؟ قالوا لأن زكاة المعاني ادني وزكاة عروض التجارة ترجع لزكاة العين. راجعة لزكاة العين ولأن زكاة الفطر زكاة على النفوس لا على الأموال ولذلك كثير من الفقهاء كيدكرها في كتاب الصيام كاين لي كيدكرها في الصيام لأنها زكاة على النفوس لا على الاموال في ذلك قال بعضهم ليس حقها ان تذكره وبعضهم يذكرها في كتاب الزكاة وكذلك فعل الشيخ ابن عاشر رحمه الله تراها في اخر كتاب الزكاة. روى مالك في الموطأ هذه فائدة ذكرها الشيخون ان ملك الروافي الموطأ خرجها عن وقتها عمدا الظهر وعاد ناضت صلاها وصلى بلا خشوع بلا خضوع بلا هل يؤمر باعادة الصلاة صلى وجا كيسول نعم نقول لا يؤمر بها تبرأ ذمته لكن لا اجر له ولا توبل عليه اثم لانه اخرج عن وقته عن ابن شهاب عن ابن يزيد ان عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه فتؤدون منه الزكاة هاد الكلام هذا يستفاد منه فائدة الفائدة اللولة هذا شهر زكاتكم يشعر هذا الكلام بانه بان السلف في زمن كان لهم وقت معين هاد الكلام كيحتمل هاد المعنى انه كان عندهم وقت معين للزكاة كيزكيو فيه جميعا كما يفعل كثير من العوام عندنا كثير من الناس عندنا فان شهر الزكاة عندهم هو شهر محرم الشهر محرم بالنسبة لهم هو شهر الزكاة ولو حال الحول في رمضان او حال الحول في شعبان او ولو حال حوله قبل ستة اشهر. فظاهر هذا هذا يشعر بانهم كانوا يزكون في وقت واحد لكن اجاب اهل العلم عن هذا قالوا هذا اما المراد به زكاة الحرف لان وقت الجني والقطاف والحصاد عندهم للتمر ونحوه كان يكون في وقت واحد تقريبا. او ان كثير كثيرا من الناس كان يحول حولهم في وقت ما. والا فمن وجبت عليه الزكاة في رمضان تم الحول. ولذلك غايجي ان شاء الله ان الشرط هو تمام الحول دون تعيين شهر معين فمن تم حوله في رمضان وجب عليه ان يؤدي ولا يجوز له تأخيرها واحد تم حوله في اه رجب وراجل شو شحال باقين المحرم رجب شعب حنا كنقولو ليه لا يجوز تقديمه غيقدمها بست شهور لا تجزئه ياك لا تجزئه عندنا في المذهب لا تجزئه واذا اخر سيؤخر ستة اشهر عن وقت الوجوب لا هذا يجب ان يزكيها متى تم الحول الى تم الحول واجب ان يزكيها ان يخرج زكاة اذا فهذا اجيب عنه بنحو ما ذكرته. اما ان المراد الحرث وقته واحد. في الغالب خاصة عند اهل البلد الواحد اللي كيدير حاجة وحدة ففي الغالب يكون يكون الوقت واحدا لان زكاة الحق ما مرتبطاش بالحول مرتبطة باش بالحصاد واتوا حقه يوم حصاده اذا ما مرتبطاش بالحول ولذلك وقت الحصاد راه واحد غيزكيو فيه كاملين او ان كثيرا من الناس كان تحول عندهم الحول في وقت ما. وحتى من كان قريبا من داك الوقت باقي ليه مثلا شي شهر. مليار ولا النشاط كيزكي مع الناس فداك الوقت واضح الكلام؟ الفائدة الثانية هي قال فمن كان عليه دين فليؤدي دينه هذا فيه اشارة الى ان الدين من موانع الزكاة اذا اراد الانسان ان يعرف القدر الذي يجب عليه اخراجه في الزكاة فليؤدي دينه لينظر ما بقي هل يبلغ نصابا ام لا؟ فان كان ما بقي بلوغ نصابا وجبت عليه الزكاة والا فلا تجب الزكاة. قال الشيخ فاما زكاة الحرث فيوم حصاده مرور الحول او مسألة وقت الوجوب وقت وجوب الزكا دابا الآن ذكرنا الزكاة انها تجب في ثلاثة اصناف. متى يصل وقت وجوب الزكاة؟ في ذلك تفصيل. بالنسبة للعين والماشية فعند الحولي وبالنسبة للحرث ف عند حصاده او حصاده بالفتح او الكسر. اذا آآ زكاة الحرث هاته لا تجب فيها الزكاة الا بالحصاد حصاد ما يحصد وقطف ما يقطف وجنيه ما يجنى واضح الكلام ماشي ضروري هادشي الحصاد بمعناه المعروف. المراد اش اما الحصاد للقطف للجني على حسب الصنفي لان منهما يحصد منه ما يقطف وهكذا اذن وقت اه الوقت الذي يجب فيه على المزكي ان يخرج زكاة ان يؤديها بالفعل هو وقتو الحصاد لكن وقت تعلق تعلق الوجوب بالذمة متى عند افراك الحب عند افراك الحب حينئذ يتعلق الوجوب بالذمة ووقت الاخراج هو وقت الحصائد اذا حصل الانسان وصفى الحبة فحينئذ يجب عليه الإخراج بالفعل لأنه حينئذ يستطيع ان يميز نصابه والعشر الواجبة عليه فيه ولا نصف العشر على حسب هل هو بماء السماء او بالسقي؟ فالمقصود ان الاخراج بالفعل كيكون بعد الحصاد والتنقية وتعلقه بالذمة اذا صار جاهزا اذا كان حبا فبالافراك واذا لم يكن حبا فبدوي صلاحه بدو صلاحه بطيبه وطيب كل شيء يكون بحسبه كما هو معلوم. واعلموا ان من الزكاة ما لا يتوقف على مرور زمن. كاين واحد الصنف ديال كما كيتوقف لا على مرور حول ولا حصاد ولا شيء وهو زكاة المعادن والريكاز زكاة المعدن والركاز هذا بمجرد العثور على معدن او ركازي تجب فيه الزكاة ما ما كيمرش الحول واضح وهي الخمس كما سيأتي وفي ذلك خلاف القدر الواجب في المعدن والركاس. اذا من وجد مالا واحد لقى مالا كثيرا ذا ما بال لفظة حقا شي كنز هل يشترط مرور الحول؟ لا لا يجب عليه ان يزكيه متى عثر عليه يلقاه يجب يجب عليه ان يخرج زكاته شنو هو القدر ديالها سيأتي بيانه بإذن الله تعالى اذن فهذا لا يشترط فيه مرور مرور زمنه اذا فالحاصل ان زكاة المال بالنظر الى الزمن تنقسم الى ثلاثة اقسام. منها ما لا يشتاط فيه مرور زمن ولا حصاد ولا شيء وهو المعدن والركاس ومنها ما يشترط فيه مرور الحول وهو زكاة العين والماشية ومنها ما يشترط فيه يأتي وقت الحصاد وهي زكاة الحرث. قال الشيخ والعين والماشية ففي كل حول مرة اذا بالنسبة لزكاة العين وزكاة الماشية تجب في كل عام مرة اذا كان المال قد بلغ نصابا ولم يكن دين توفرت الشروط التي سبقت الاشارة اليها شروط الاجزاء اذا هذا حاصل اه كلامي هذا نكتفي بهذا القدر ونرجئ ما بقي الى الدرس الاتي والله تعالى اعلم لا لا يجوز لا يجوز هل يجوز ذهاب المعتكف لمناسبة وخاف من وقوعه لا يجوز لا يجوز له. ما دام معتكفا لا يجوز. ان خاف من هذه الامور يقطع اعتكافه الى مشى راه قطع الاعتكاف حينئذ غيسول شنو هي المصلحة الأرجح انني واش نستمر في الاعتكاف ولا نمشي لدرء تلك المفاسد؟ اذن لكن الى مشى سيقطع اعتكافه نعم مالو لا بأس اذا لم يكن يشغله اذا لم يكن العاجف يشغله كان يتكلم بهما اهله كلاما يسيرا للحاجة فلا بأس ما وجه لزوم التتابع في الصيام؟ في النذر المطلق اه سبق لنا انه عند المالكية يقولون من نذر نذرا مطلقا فيلزمه التتابع لان الاصل في الاعتكاف ان يكون متتابعا. الاصل في الاعتكاف خصو يكون متتابع الا من نذر نذرا متفرقا فهذا استثناء مخالف للأصل لأنه صرح فيه بما يقتضي به استثناء والا الاصل في الاعتكاف لي قال غادي نعتاكف تلتيام ولا ربعيام ولا خمسيام الاصل انها متتابعة فالاصل فيه الاعتكاف تتابع الا ما خرج بقيد اللي قال لله علي ان اعتكف متفرقة هذا هذا نص على خلاف الاصل فمن لم ينص على خلاف الاصل يبقى على الاصل ولزوم التسامح هل يشرع لمرأة الاعتكاف؟ نعم المرأة كالرجل في مشروعية الاعتكاف. وقد كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن اه بعد موته صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يعتكفن في المسجد وما زال النساء يعتكفن في المسجد في زمن زمن الصحابة وزمن التابعين هذا مشروع لا اشكال فيه لان الحكمة من الاعتكاف كان يطلب حصولها للرجل يطلب للمرأة تفرغ العبادة والزيادة من القرب لله تبارك وتعالى فهذا امر تحتاجه المرأة كما الرجل لا فرق بينهما والله تعالى اعلم. صيام اه عندنا في المذهبية في المسألة في خلاف الشرايين المذهب يجوز وعند غيرنا لا لا يشترى ان لا يكون الملك؟ مغتصبا يعني واحد خدا شي مال مغصوبا؟ مغصوبا يعني نقول ان يكون مالكا له ملكا تاما هذا لا يملكه غصب ماشي طريق من طرق الملك هل يجوز اعطاء الزكاة للفرع الفراعنة غير الواردة عندنا في المذهب يجوز والمسألة خلافية فيه عند الحنابلة لا يجوز كيقولو لا يجوز ان تعطاني فرع ولا لاصل. وعندنا نحن يجوز. نعم؟ الفرع لكن كذلك اصل كذلك سبحانه وتعالى طيب لا يقبله الا طيبا وهذا الذي تؤخذ منه الزكاة جبرا يعني كيف الذمة ديالو مع ان الله سبحانه وتعالى يعني لم يتقبل منه هذه الثورة من جهة وجوبها عليه هو تبرأ ذمته في من حيث انه لا يطلب لا يطالب بأدائها ملي كيخرجها مكنعاودوش نآمروه بإعادة اخراجها. هذا هو معنى براءة الذمة براءة الدين ما معناه انه لا يطالب باعادتها مرة اخرى. لكن من جهة الاجر لا اجر له. لكن ربط هذا بالحديث اللي قلت لا يقبل الا طيبا ما كاينش ما كاينش لأن هاد الشخص صدر ماله طيب واضح؟ المال ديالو طيب لكن هو لا اجرى له على عمله لأنه لم يقصد التقرب به الى الله تعالى مفهوم ولا لا؟ لم يقصد التقرب به والا راه قد يكون ماله طيبا يكون كتبه من حلال كسبو من عرق جبينه اذن فالمال طيب لكن لا يكون له اجر لأنه لم يقصد به التقرب الى الله شنو معنى هاديك؟ تبرأ ذمته؟ بمعنى انه لا يطالب اعادتها بحال واحد صلى واحد الصلاة واحد صلى صلاة من الصلوات الخمس وصلاها بعد خروج بعد اخراجها هذا هو معنى هاديك وعصا وصحت الفعل من حيث هو لا يطالب المكلف شنو معنى الإجزاء؟ الإجزاء بمعنى انه لا يطالب بإعادته الإجزاء هو كفاية كفاية العبادة العبادة فيه ما يعاودش لكن من حيث الأجر لا اجر ولا ثواب ولا قبول فهم الفرق فبراءة الذمة مكتستلزمش القبول نعم الزكاة لابد فيها من النية لكن هو يعني لم يقصد لم يقصد التقرب لتلك اه ولكن لما اه ماشي النية ماشي هي التقرب هي نية اعطائها زكاة. النية نية نية اعطاء داك المال بنية الزكا وقصد التقرب بوحدو هذا قصد اخر دابا الآن هي لما اخدت منه جبرا اخذت منه على اساس اش ملي جينا عندو قلنا ليه غناخدو لك نتا مزكيتيش غناخدو لك كدا وكدا. على اي اساس خدينا هادي؟ كنتسالوها ليه؟ على ان اذن نية الزكاة هي حاصلة بأخذها هادي نية الزكا لكن نية الامتثال ما كايناش وبالتالي ما عندوش الاجر عندو غير الاجزاء وما كاينش الاجر مفهوم الفرق هم؟ را سبقنا تا فالمراقي ديال التفريق بين نية الفعل وقصد الامتثال ما كاينش التلازم بينهما ولذلك دابا اللي مطلوب قلنا حنا اللي هو شرط في اجزاءها هو نية الفعل يعطيها بنية الزكا وقصد الامتثال هذه هذا امر اخر كيجي من بعد ذلك الا فعلوا له الاجر واذا لم فعلوه فلا اجر له ولذلك الزكى من من العبادات التي اختلفوا فيها هل اه الحكمة منها هل المقصود منها تعبدي او آآ معقول المعنى فمن قال تعبدي قال هي مثل الصلاة وبالتالي لا تجزئ الا بقصد الامتثال. ومن قال هي المعنى قال تجزئ ولو لم يقصد صاحبها الامتثال. وقد سبقت اشارة الينا في المرق تا هو وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب. يعني ما يحتمل ان يكون عبادة محضة ويحتمل ان يكون معقول المعنى الى نظرنا ليه من جهة راه معقول المعنى ولا نظرنا ليه من جهة هو تعبدي ففيه خلف واش شرط فيه ان ام ليست شرطا فيه ومن ذلك مما يمثلون به الزكاة كما سبقهم. واضح؟ الصحيح هو انه لا يشترط نية التقرب لكن الفعل هادي شرط خاصو ينوي كيما دكرنا فداك المثال واحد جا عندو واحد قاليه انا معنديش كدا بقا فيه عطاها مال ولا عطاه شي من الحبوب لكن ما نواش بها الزكام غفل على الزكاة فديك الحالة ملي عطاه. من بعد بغى يزكي عاد التفكر ديال افلان راه عطيتو انا غنولي هازكها. هو فاللول ملي عطاه عطاه بنية التعاطي وتبقى فيه ورق له وعطاه لا يجوز لأن خاصو ينوي بها ملي بغى يعطيها الزكا هادي نية الفعل والنية لخرى نية الامتثال واضح الفرق