﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الريفي الشبهي وذكر شرطه وبيان الفرق بينه وبين المناسب وبيان اه انه لا يلجأ لقياس الشبه مع امكان قياس العلة وبياني تردد الباقي الذي منا فيه فقبله مرة ثم استقر على رده. لما انتهى من هذا قال غلبة الاشباه هو

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.650
الأجود اعلموا ان من انواع قياس الشبه قياسا يقال له قياس غلبة الاشباه هذا قياس غلبة الاشبال اش هو؟ نوع من انواع قياس الشباب من انواع قياس الشبه نوع يقال له

3
00:00:42.250 --> 00:01:00.450
غلبته قياسه غلبة الاشباه ما هو قياس غلبة الاشباه؟ قلنا اشرنا امس الى انه واش هو الحاق فرع متردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. اذا اذا قيل لك اذا سئلت الفقيه ما الفرق بين قياس الشبه

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.300
يتقدم وبين قياس غلبة الاشبال شو الفرق الفرق ان قياس الشبه الذي تقدم له اصل واحد ما عندوش جوج د الأصول له اصل واحد وهذا غلبة الأشباه له اصلان يمكن ان يلحق بهذا الاصل ويمكن ان يلحق بهذا متردد بين اصله

5
00:01:20.400 --> 00:01:39.850
اذا الحقناه بهذا الاصل يكون له حكم واذا الحقناه بعصر يكون له حكم اخر مفهوم يوجد شبه بينه وبين اصلين ان الحقناه باصل يكون عندو حكم ان الحقناه باصل اخر يكون له حكم اخر فبماذا نلحقه

6
00:01:39.850 --> 00:02:05.600
وسنلحقه بهذا ولا بهذا؟ الجواب باكثرهما شبها باشدهما شبها باقواهما شبها. فمثلا اذا كان يشبه اصلا في وجهين ويشبه اصلا اخر في ثلاث اجوا مجاش نبيل ماجاش  علاش نعم غي قوليه قوليه اهبط قوليه غي جلسي تبرا

7
00:02:06.950 --> 00:02:24.600
اه قلناش فمثلا اذا اشبه اصلا في في وجهين واشبه اصلا اخر في ثلاثة فيلحق باكثرهما شبها هذا الذي اشبهه في ثلاثة اوجه او اربعة او خمسة او ستة الى اخره وسيأتي معناه انه انواع لان هاد

8
00:02:25.000 --> 00:02:38.350
هاد الشبه ديال هاد الفرع باصلين اما ان يكون في الحكم والصفة او ان يكون في الحكم فقط او في الصفة فقط هو انواع وعلى مراتب تتفاوت في القوة كما

9
00:02:38.350 --> 00:02:52.550
من بعد مباشرة يقول لنا في الحكم والصفة ثم الحكم فصفتي فقط اذا وعلى هذا لو وجدنا شوف هذا تاهو يبين ليكم القوة ديال الشباب لو وجدناها اصلا مترددا بين فرعا مترددا بين الاصلين

10
00:02:52.550 --> 00:03:09.700
يشبه اصلا في الصفة والحكم ويشبه اصلا في الصفة فقط او في الحكم فقط يلحق بالاول باشده ما شبها واضح هدا هو الفراغ مثال هو المثال المشهور المعروف العبد اذا قتل العبد اذا قتل جنى عليه احد وقتله

11
00:03:10.150 --> 00:03:30.050
فهل يلحق بالحر؟ باعتبار انه يشبهه في بعض الامور ولا لا يشبهه في الشهادة ويشبهه في القضاء واه كذلك اه يشبهه في انه مكلف وفي بعض الاوصاف اذن فها هو الآن يشبه

12
00:03:30.850 --> 00:03:49.000
جزاك الله خيرا  اذن الآن العبد يشبه الحرفي بهذه الأوجه ويشبه البهيمة في اكثر من هذه الاوجه. يشبه يشبه الحر في الصفة والحكم في امور من الصفات وامور من الاحكام

13
00:03:50.100 --> 00:04:13.900
ويشبهه قلنا ويشبه البهيمة ايضا في صفات وفي احكام يشبه البهيمة من حيث انه يباع ويشترى وآآ من حيث انه اه يكون فيه اه ضمان الطرف اذا قطع منه او اتلف او جني عليه بقيمته

14
00:04:14.200 --> 00:04:31.600
بقيمة بقدر ما نقص من قيمتك على قول وغير ذلك من الصفات اذا فيلحق بأكثرهما شبها وهو البهيمة وعليه اذا الحقناه بهيمة شنو الحكم؟ اذا قتل فيجب على من قتله ان يضمن

15
00:04:31.600 --> 00:04:49.450
ولو كانت اكثر من الدية من واجب ان يضمن قيمته ولو تكون اكثر من الدية ولو الحقناه بالحر لوجبت فيه الدية اذا لما الحق بالبهيمة نبت فيه قيمته سواء كانت اقل من الدية او اكثر من الدية

16
00:04:50.500 --> 00:05:07.900
اذن هذا هو القياس مسمى بغلبة الاشباه. قال الناظم غلبة اشبه اجود لكن هذا اللي قال لنا غلبته بناء على ماذا؟ بناء على قبول قياس الشبه وغيجي معانا ان شاء الله في الأخير سنذكر الخلاف بينهم في قياس الشبه

17
00:05:09.200 --> 00:05:29.250
فمنهم من اعتبره مطلقان ومنهم من ربه منهم من اعتبره بشروط اقوال. ومن العلماء من اعتبر غلبة الاشباه من انواع قياس الشبه دون غيره قالك المعتبر من قياس الشبه هو قياس غلبة الأشبال دون غيره ولذلك اقتصر عليه في الورقات قياس الشبه قال وهو الفرع المتردد بين اصلين اختصر على هذا

18
00:05:30.550 --> 00:05:50.700
اه وسيأتي معنا ان شاء الله ترتيب اخر اه بعض  اهل العلم ذكره الشيخ زكريا في حشيته على الجمع وهو انه رتب اه انواع قياس الشبه الى اه خمس مراتب من حيث القوة

19
00:05:50.850 --> 00:06:12.450
اعلاه درجة عنده كما سنبين ان شاء الله هو قياس الشبه الذي سبق اي الذي يكون له اصل واحد ثم يليه قياس غلبة الاشباه الذي يشبه في الحكم والصفة ثم يليه ما يشبه في الحكم فقط ثم في الصفة فقط ثم

20
00:06:12.600 --> 00:06:33.550
اه قياس الشبه السوري الاتي معنا الذي ذكره الشيخ اسماعيل ابن علي. اذا المقصود قوله غلبة الاشباح والاجود. هذا فرعه على ماذا بناء على قبول قياس السبب لانه قال الا ففي قبوله تردد. وعلى قول الاكثر بقبوله وهو الصحيح على قبول قياس الشباب

21
00:06:33.550 --> 00:06:56.900
قالك هو اجود انواع قياس الشبه. وفي المسألة خلاف كما ذكرنا. بعضهم يرى ان الاجواد وقي الشبه الذي له اصل واحد وقيل هذا هو الاجود اي الاقوى قال غلبة الاشباه على القول بحجية قياس الشباب هو الاجود اي الاقوى اي اقوى القياسات المبنية

22
00:06:56.900 --> 00:07:25.550
على الشبه بمعنى الوصف. وهو الذي جمع به آآ فيهما وهناك قد اعترض باعتراض على ادراج غلبة الاشباه في قياس الشبه في الشبه المعرف الشبه اللي عرفو الناظم اتى بالتعريف من القاضي ابي بكر الباقلاني وقال الشبه هو الوصف المستلزم المناسب

23
00:07:25.650 --> 00:07:41.950
بناء على ذلك التعريف هذا غلبة الاشباه لا يدخل في التعريف السابق ولا لا لأنه فالتعريف السابق قلنا وصف يستلزم وصفا مناسبا بالدود للحب يعني علاش؟ معندناش وصف يستجيب للوصفة المناسبة عندنا فرع متردد بين اصلين واش يلحق بهذا ولا بهذا

24
00:07:43.050 --> 00:08:08.600
وانما يدخل غلبة الاشباه في قياس الشبه بناء على تعريف صاحب جمع الجوامع مثلا ونحوه لانه عرف الشبه بانه وصف بين المناسب والطردي قالك الشبه هو واحد الوصف بين المناسب والطردي ادنى من المناسب وفوق الطرد وهذا تعريف عام يدخل فيه غلبة الاشباه

25
00:08:08.800 --> 00:08:27.150
واما على تعريف الناظم فلا يدخل فيه لانه اه ليس اش وصفان مستلزما لوصف مناسب الذات لكن على تعريف صاحب الجمع يدخل كيف يدخل على تعريف صاحب الجلالة لان هذا الفرع المتردد بين اصلين

26
00:08:27.300 --> 00:08:46.950
ان الحقته بأحد الأصلين بأول الأصلين مثلا بواحد منهما بغض النظر عن الآخر يظهر انه مناسب فان نظرت الى الاخر يظهر انه طردي وان الحقته بالثاني بغض النظر عن الاخر فهو مناسب وان نظرت الى الاخر فهو

27
00:08:47.000 --> 00:09:06.300
طردي فكان وسطا بين المناسب  اذن هذا ما تعلق به ثم ذكر رحمه الله انواعه قياس غلبة الاشباح شحال من نوع ثلاثة انواع قال في الحكم والصفة اي يكون وهذا هو الاول

28
00:09:06.500 --> 00:09:24.100
بالحكم والصفة ينتبه الى مسألة المراد بالصفة هنا هذا اصطلاح المراد بالصفة هنا في غلبة المراد بالصفة غير حيد غير الصورة ما ليس ما ليس تشبيها في الخلقة فهو داخل في الصفة هنا

29
00:09:24.700 --> 00:09:42.650
الى ماعندكش هادا ربما ماعندكومش الكتاب كتبوه المراد بالصفة هنا في الحكم والصفة ولا الصفة فقط اش المراد بالصفة غير الصورة حيد غير الشبه في الخلقة لي غادي يجي معنا في

30
00:09:43.250 --> 00:10:02.450
القياسي السوري عند ابن علية ما ليس شبها في الصورة في الهيئة والخلقة فهو صفة هنا. واش واضح الفقيه ملي كنقولو هذا الفرع يشبه هذا الاصل في الصفات شنو المراد بالصفات؟ ذاك الوصف اللغوي ولا النحو ولا لا؟ المراد ما ليس صورة حيد غي السورة اللي هي الخلقة

31
00:10:02.450 --> 00:10:19.700
تجي معانا ان شاء الله في قياس الشبه السوري ما ليس سورة داخل في الوصف واضح الكلام قال في الحكم والصفة معا هذا النوع الأول في الحكم والصفات هذا نوع واحد معا هذا هو اقواها

32
00:10:20.250 --> 00:10:38.400
هذا اقوى ماذا الواقيات غلبة الاشبال مثل ماذا في الحكم والصفة؟ كالمتال السابق ديال العبد الذي يلحق بالبهيمة و ومتردد بين البهيمة والحري فانه يشبههما في بعض الصفات وفي بعض الاحكام

33
00:10:38.750 --> 00:11:00.150
واضح الكلام؟ اذن فاش هذا هو الأعلى رتبتا. النوع الثاني الذي يليه في الرتبة في القوة قال ثم الحكم اي فقط ثم الحكم فاصلة فقط واتى بثم الدال على الترتيب ولا لا؟ ومن بعد اتى بالفائدة التي قال فصفة اذن يليه في القوة ما كان في الحكم فقط

34
00:11:00.700 --> 00:11:17.000
قال في الاصل ولم يمثلوا له وكذلك في نثر الورود ومثل له الشيخ المرابط بمثال قال وينظر هذا المثال الشيخ المرابط رحمه الله في شرحه على المراقي قال ويمكن ان يمثل له

35
00:11:17.050 --> 00:11:37.850
بالوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية دون قياسه على طهارة النجاسة في عدم وجوبها. فانه اشبه به في الحكم لأنه واجب اتفاقا وهي مختلف في وجوبها وهو مثال لا بأس به يظهر انه مثال جيد للباب والشأن لا يعترض المثال لاحظ الآن

36
00:11:38.250 --> 00:11:58.750
نفس المثال السابق لكن دابا غنمتلو بيه الغلبات الأشباه ان يمثل له بالوضوء المقيس على التيمم. او العكس التيمم المقيس على الوضوء لا لا اشكال المقصود الوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية او عدم وجوبها. دابا الآن الوضوء

37
00:11:58.850 --> 00:12:17.150
هاد الفرع وجدناه مترددا بين اصلين اما ان نلحقه بالتيمم فتجب فيه النية واما ان نلحقه بازالة النجاسة لان بجميع انه طهارة واما ان نلحقه بازالة النجاسة فلا تجب النية

38
00:12:17.200 --> 00:12:43.200
متردد بين اصلين الى لحقناه بالتيمم النية واجبة الحقناه اه يوجد شبه بينهما فاش في الطهارة لكنه واش اشبه بالتيمم من اه ازالة النجاسة. لماذا؟ قالوا لان التيمم متفق على وجوبه

39
00:12:43.300 --> 00:13:00.100
واجب على من لم يستطع الوضوء ان يتيمم واما ازالة الخبث فمختلف في وجوبها. قيل واجبة وقيل مستحبة واش واضح البلاد راه سبق لنا امس قيل واجبة وقيل مستحبة اذا

40
00:13:00.400 --> 00:13:16.450
اذا كان الان الوضوء ياك الوضوء واجب بالاتفاق؟ واجب بالاتفاق والتيمم لي هو الاصل واجب بالاتفاق او الأصل الآخر لي هو ازالة النجاسة مختلف في وجوبها. اذن الى كان الوضوء واجب بالإتفاق. والأصل الأول المقيس عليه حتى هو واجب بالإتفاق

41
00:13:16.550 --> 00:13:29.800
والأصل الآخر الذي نريد القياس عليه في وجوبه خلاف يلحق بماذا بما يشبهه في الحكم اللي هو الوجوب اتفاقا ولا يلحق بما لا يشبه اه في الحكم اللي هو مختلف في وجوبه

42
00:13:30.600 --> 00:13:47.800
يلحق بما يشبهه اتفاقا في الحكم وهو ما يجب اتفاقا اذا فنقول وعليه الغلو يلحق الوضوء بالتيمم للاتفاق على وجوبهما هذا هو الجميع لي جمعنا به فاش في حكم اخر وهو وجوب

43
00:13:47.800 --> 00:14:10.100
واضح؟ وجوب النية في ذلك لاحظ الوجوب اللي قلنا وجوب الفعل. وهاد الذي نريد الوصول الوصول اليه بالقياس وجوب النية. اشتراط النية فرق بينهم واضح قال ثم الحكم هذا الثاني الثالث قال فصفة فيلي ما ذكر في الرتبة ادنى هاد الأنواع الثلاثة رتبة هو الشبه الذي يكون في

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.450
فقط مثال ذلك قال الناظم في شرحه في الاصل مثل له بهذا المثال وفيه نظر كما سيأتي باذن الله تعالى وقد تبع في التمثيل به غيره مثال ذلك قال كقياس الاقوات على البر والشعير في الربا

45
00:14:31.850 --> 00:14:55.950
كقياس الاقوات على البر والشعير في الربا اه الأقوات يعني الأصناف التي تقتات كالأرز ونحو ذلك مما يقتات مما فيه وصف الإقتيات الحاق ذلك بالبر او بالشعير قياس ذلك على البر والشعير في الربا

46
00:14:57.950 --> 00:15:21.200
فهذا اشبه هذه الاقوات تشبه هذا الاصل في الله في الصفة التي هي الاقتيات في الصفة فقط وهي الاقتيات ويراد بذلك ان يلحق به في الحكم وهو تحريم التفاضل فيه كونه ربويا. وفي المثال والمثال غير ظاهر لماذا

47
00:15:21.500 --> 00:15:35.400
بان الاقتياث والصول مناسب الاقتياض وصف مناسب كما سيأتي باذن الله وكما تقدم التمثيل به مرات متعددة اذا الشاهد هكذا مثل به في الاصل وسيأتي ما فيه عند الشريح رحمه الله

48
00:15:35.800 --> 00:15:51.300
اذن هذه هي انواعه الثلاثة اذا قياس غلبة الاشواء اشباه ثلاثة انواع النوع الأول وهو اقواها ما يكون في الحكم والصفات كقياس العبد على المال والنوع الثاني الذي يليه في القوة ان

49
00:15:51.850 --> 00:16:11.750
يكونا في الحكم والثالث ان يكون في الصفة فقط لما ذكر ذلك قال لداد العلم عند صاحب العلم عند اهل العلم  لكن انتبهوا لمسألة اعيد التبكير بها وهذا محل قلت ذكرتها استطرادا

50
00:16:13.450 --> 00:16:31.850
ليش؟ كان قياس غلبة الاشباه هو انواعه على هذه المراتب هذا مما لا اشكال فيه اقواها الشبه في الصفة والحب الى اخره الآن السؤال الذي يرد هو هل يوجد قياس شبه اقوى من هذه الثلاثة كلها اقوى منها كاملة

51
00:16:32.550 --> 00:16:45.700
نعم الذي رجحه الشيخ زكريا انه كاين واحد النوع اقوى من هادي كلها وهو اش قياس ما كان له اصل واحد. قياس الشبه الذي له اصل واحد ليس مترددا بين اصلين

52
00:16:46.300 --> 00:17:07.500
قال هذا اعلاها رتبة والذي هو ادنى منها هو الآتي مع نقي الشبه السوري فجعلها خمس درجات في لب  الوصول الاصول اقواها ما له اصل واحد ثم قياس غلبة الاشباه الذي يشبه في الصفة والحكم ثم في الحكم فقط ثم في الصفة فقط ثم

53
00:17:07.900 --> 00:17:27.600
شبه السوري في ذلك خلاف كما نبهنا عليه. وعلل ذلك اللي قال كما سيأتيكم باذن الله في الشرح اه من قال ان قياس الشبه الذي له اصل واحد اقوى من قياس غلبة الاشبال اللي هو متربي اصله بماذا علل

54
00:17:28.150 --> 00:17:43.900
علل ذلك بعلة قال هو اقوى لسلامة اصله من المعارض قالك اسيدي علاش اقوى؟ لسلامة اصله من المعارض فهمتو هادي سلامة اصل المعارض دابا اسيدي شوف لاحظ عندنا فرع له اصل واحد

55
00:17:43.950 --> 00:18:02.300
لا يوجد اصل اخر يعارضه. فقال لك هذا اقوى لانه لا يوجد اصل اخر يعارضه واما ان كان له اصلا فالاصل احد الاصلين يعارض الاخر لأننا الى لحقنا هاد الفرع بهاد الأصل يكون له حكم واذا لحقناه بهذا الأصل يكون له حكم آخر اذن فالأصلان يعارض احدهما

56
00:18:02.400 --> 00:18:18.850
الاخر وماله اصل واحد ليس له اصل يعارضه فلذلك يقدم وهو ارجح واجيب بانه لا معارضة مع الترجيح قالوا باش جاوبو لخرين لي قالوا قياس غريبة الجواب قالك ملي كنرجحو مكتبقاش المعارضة

57
00:18:19.400 --> 00:18:44.300
لاننا نرجح اش احد الأصلين كنقولو هو اكثر العبد اكثر شبها بالمال وبالبهيمة وعليه فلا تعارض مع الترجيح والاخرون انما قصدوا عدم وجود تعارض من الاصل فهمتي؟ بمعنى اصلا لا نسلك مسلك الترجيح لا يوجد تعارض من اول الامر من والاخرون قالوا اذا رجح بين امرين فلا تعارضا

58
00:18:45.200 --> 00:19:01.600
اذا هذا حاصل المسألة ثم قال انتقل لي ادنى مراتب قياس الشباب ادناها رتبة وهو قياس الشباب وهذا لم يعتبره الاكثر هي الشبه السوري معتبر ولا لا غير معتبر عند الاكثر. واعتبره بعض

59
00:19:01.650 --> 00:19:25.400
الاصوليين ومنهم وعلى رأسهم الشيخ اسماعيل ابن علية نسبة الى امه رحمه الله قال النادم وابن علية يرى للصور هاديك لي السور اللام زائدة ليرى الصورية مفعول به والامام اسماعيل ابن علية يرى الصورية

60
00:19:25.450 --> 00:19:42.800
اش معنى يا را السورية؟ ان يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري يرى جواز العمل بقياس التماس. يرى الصورية اي يرى القياس السورية يرى الشبهة السورية. واش معنى يراه؟ اش معنى يراه

61
00:19:43.000 --> 00:20:05.600
يرى الاحتجاج به والعمل بمقتضاه لماذا قال لأجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم قالك بمجرد مشابهة فرع لاصل في السورة يخال ويظن ان تلك السورة هي علة الحكم ربما وهذا بعيد جدا

62
00:20:05.650 --> 00:20:20.550
لأن الشريعة لا ينيط الأحكام بالخناق الشارع لا ينيط الاحكام بالصور والهيئات لم يعاد منه ذلك هذا شي يعد دابا الشباب الصورة شنو يعد وصفا طرديا هو اش قال؟ قال لك الشبه في الصورة يمكن

63
00:20:20.700 --> 00:20:31.650
واضح؟ او يظن انه هو علة الحكم ان تلك الهيئة ولا تلك الصورة في الاصل هي علة الحكم وبالتالي الا لقينا واحد الفرع يشبه الاصل في تلك الصورة يعطيه ونفس الحكم

64
00:20:32.350 --> 00:20:54.000
اذن ما المراد بالسورة هنا او ما المراد بالصوري ضابطه هو ما كان الشبه فيه بالخلقة قلنا الضابط السوري هو ما كان الشبه فيه بالخلقة بالهيئة الظاهرة ماشي لاحظ الشبه ماشي معنوي ماشي شي حاجة مقدرة ولا شي حاجة ملوية شوف لاحظ الاقتياد شي

65
00:20:54.000 --> 00:21:11.900
معنوي الاسكار شيء معنوي هذا شبه فاش في الشكل بالخلقة وهدا هو لي قلت ليكم اه محترف عنه بالصفة فيما سبق باش قلنا شنو قلنا ضابط الصفة قلنا والصفات ما ليس صورة احترازا من هذا

66
00:21:12.400 --> 00:21:34.000
قال رحمه الله وابن علية ايران السوري مثال ذلك كالقيس للخيل على الحمير كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة وفي حرمة الاكل ورد عندنا دليل في الشرع

67
00:21:35.600 --> 00:21:56.250
ان الحمر واوي الحمير لا يجوز اش اكلوها محرمة الاكل وانه لا زكاة فيها. اذا هذا تا الحظ الان غنجعلو الحمير اصلا مقيسا عليه. لا زكاة في الحمير ورد في الشرع. يحرم اكلها

68
00:21:56.250 --> 00:22:19.700
فانها رجس نهى النبي عن اكلها في يوم خيبر المحرمة الاكل فيأتي احد ويلحق بها البغال والحمير مثلا نعم الخيل يلحق بها الخيل يقول لك الخيل مثل الحمير في الحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة

69
00:22:19.800 --> 00:22:43.900
وحرمة الاكل نقول له ما الوصف الجامع غيقولك الجامع بينهما هو الشبه في الصورة فالخيل قريبة في الصورة والشكل لي للحمير واذا جعلنا البغال فرعا حتى البغال نقيسها على الحميري واذا كان تحريمها ثابتا بالاجماع نجعلها اصلا

70
00:22:44.300 --> 00:23:00.050
واضح نجعلها اصلا ونقيس الخيل حينئذ اما على الحمير او على او على البغال او اذا لم يثبت فيها اجماع فالبغال ايضا تقاس على الحمير بالشبه الصوري. واضح الكلام هذا

71
00:23:00.850 --> 00:23:18.800
اه ما قصد الناظم هنا وهو قول ابن علية. والجمهور على عدم اعتبار ايش الشبهي في الخلقة على عدم اعتبار الشبه السوري لكن الا قلنا بعدم اعتبار الشبيه الصهيوني وش معنى ذلك ان مثل هذه الامثلة

72
00:23:19.850 --> 00:23:36.450
يخالف في حكمها لا لا يلزم ذلك غي كنقولو الحكم ديالها متابسش بقياس شبه السوري. دابا الآن واحد جاب بالشبه السوري واثبت لنا حرمة اكلي الخيل والبغال قياسا على الحمير

73
00:23:36.650 --> 00:23:53.900
او حرمة اكل الخيل قياسا على على الحمير وجئنا وقلنا لا القياس السوري لا يستدل به واش يلزم من ذلك المخالفة في الفرع منافقين لنا لزوم بينهما حنا كنخالفو غي فهاد الاصل الاصل هدا لا يحتج به ليس حجة

74
00:23:54.500 --> 00:24:15.200
واما الفرع فيمكن ان يثبت حكمه بادلة اخرى بحجج اخرى فمثلا الذين يقولون بتحريمي لانه اختلف كما لا يخفى اه في حكم اكل لحمي الخيل بحكم اكل لحم الخيل في ذلك خلاف

75
00:24:15.300 --> 00:24:38.450
اباحه الحنابلة وبعض الفقهاء وبعضهم كرهه وبعضهم حرمه ومن حجج مثلا من منعه دلالة الاقتران الضعيفة احتجوا بها في قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير قالوا لما قرن الله الخيل مع البغال والحمير دل على حرمتها بدلالة

76
00:24:38.800 --> 00:24:55.700
الاقتران ودلالات الاقتران ضعيفة كما سبق فالمقصود ذلك بحث في الفروع لا يهمنا هذا القصد ان هاد المثال مثل به ليظهر المراد بالشبه الصوري المثال علاش متنا به؟ غتقول شنو هو الشبه السوري لتتصوره اكثر؟ هو هذا

77
00:24:55.750 --> 00:25:19.050
قياس الخيل على الحمير في الصورة والهيئة قياس سوريون وعليه فليس بحجة على الصحيح قال رحمه الله وابن علية يرى للصور وحجة ودليل اعتبار القياس السوري الناس لي قالوا يحتج به كابن علية

78
00:25:19.550 --> 00:25:40.950
اه استدلوا عليه واثبتوه بقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا واعدل منكم قالك الله تعالى ذكر ان من قتل وهو محرم

79
00:25:41.300 --> 00:25:59.150
صيد بر فانه يجب عليه ان يكفر بي مثله والتكفير بالمثل يحكم به دوا عدل منكم اثنان من العدول وقال فجزاء مثل ما قتل من النعم وهاد المثلية فاش؟ في السورة

80
00:26:00.000 --> 00:26:27.300
فجزاء مثل ما قتل من النعم في الصورة والشكل. اذا فقالوا الشارع اعتبر اش؟ شبه الصورية لانه قال فجزاء مثلولة فجزاء مثل اي شبهه في الصورة والهيئة اه هذا هو دليل من احتج به. ومن امثلته ايضا ليظهر المقصود الحاق الهرة الوحشية بالانسية في

81
00:26:27.300 --> 00:26:46.650
تحريمي الهرة الانسية معلومة التحريم وبعضهم يريد ان يلحق بها الهرة الوحشية التي لا تعيش مع الناس في الحكم الذي هو التحريم للشبه في الصورة لان هذه تشبه الاخرى في صورتها وشكلها

82
00:26:46.700 --> 00:27:11.150
اذن هذا حاصله ولذلك فروع ذكرها بعض الفقهاء خصوصا عند الشافعية ومن احتج لتلك الفروع بهذا القياس بقياس الشبه السوري رد عليه من قبل الاكثر بانه ليس بحجة اما ان تثبت حكم تلك المسائل بحجج وادلة اخرى واما ان تكون

83
00:27:11.350 --> 00:27:57.100
ضعيفة غير معتبرة. اذا هذا حاصل ما تعلق هذا النوع او هذا المسلك من المسالك هو الشبه والمسلك السابع الدوران الوجودي والعدمي. قال   قال الشريف قبوله  يعني ان قياس العلة

84
00:27:57.350 --> 00:28:16.350
اذا لم يوجد ابو بكر قبول قياس الشباب قبله مرة  ما استقر على رده كبعض الشافعية نظرا  قلت ومن الغريب عندي ضيف قياس الشبه مع ان اكثر الفروع الفقهية جارية

85
00:28:16.400 --> 00:28:38.650
جاريتنا قال الغزالي في واما امثلة قياس الشبه فهي ولعل جل اقيسة الفقهاء  ليه يعصر اظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة قال السبكي في شرح مختصر ولقد اكثر الاصحاب للاحتجاج لقياس الشبه واصح ما ذكروه مسلكان

86
00:28:38.850 --> 00:28:53.900
هادو هما ان قياس المعنى انما صير اليه فادته الظن فكل ما اثار ظنا يلحق به قياس الشبه يفيد الظن وقضوا على من انكر ذلك بالعناد انه لا تخلو واقعة عن حكم قالوا

87
00:28:54.000 --> 00:29:16.450
من مارس مسائل الفقه وتلقى عن رتبة ثواني فيها علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل بخيلة علم ان  علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل  من من الاخالة لي كان سبق لنا اي الظن

88
00:29:16.900 --> 00:29:45.600
مضمونة مثلا كثير من اصول الشرع تخلو عن المعاني  وهيئتها علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل  النخيل راه سبق لنا انهم يستعملونه باش يستعملونه اه من اخال اترك لنا ما في هذه العبارة من

89
00:29:45.750 --> 00:30:09.200
من تجاوز ومن والا المصدر القياسي لاخالة هو الاخالة والمقصود بذلك الظن يقصد علم ان المعنى الذي يظن انه علة لا يعم المسائل المعنى المخيل اي الذي يغلب على الظن انه علة المظنون المعنى المظنون انه علة لا يعم المسائل

90
00:30:09.300 --> 00:30:25.500
ماشي اي مسألة غتلقى فيها واحد المعنى معين يظن انه وبالتالي غيكون القياس قياس الشباب لو كان يعم هذا المعنى اي العلة التي يظن انها لو كانت كتعم الفروع كل المسائل كلها ما نحتاجوش تنقية الشباب

91
00:30:25.800 --> 00:30:46.600
لكنه لا يعود قال من اصول الشرع تخلو عن المعاني خصوصا وهيئاتها والسياسات ومقاديرها خرائط المناكحات والمعاملات. قال امام الحرمين بل لو قلت لو قلت لو قلت لا يطرد على الاخالة عشر المسائل ها هو الاخالة شتي على حدك

92
00:30:46.800 --> 00:31:05.850
على الاخادة عشر عشر عشر  بل لو قلت لا يضطرد على الاخالة عشر مسائل لم تكن مجازفة اذا لم يعم المسائل احتجنا الى قياس الشباب ولا يلزمنا الطرد ان في غنية عنه اذ هو منسحب على جميع الحوادث

93
00:31:06.100 --> 00:31:20.750
فلم بمعنى الى جينا نديرو الطرد غادي ينسحب على جميع الحوادث فكل شيء يدخله القياس حينئذ زد فلم يكن من داع للطرود ووضح ان القول بالشبه في محل الضرورة ولولا الضرورات

94
00:31:20.950 --> 00:31:38.500
كما شرع اصل القياس وهذا واضح فان القياس انما شرع لعدم وفاء النصوص حادثة انتهى  نعام القياس كله محل ضروري كيف بي وعلى قول الاكثر بقبوله فان اقوى القياسات المبنية

95
00:31:39.000 --> 00:31:51.800
على الشبيه قياس غلبة الاشباح والمراد به الحاق فرع متردد بين اصلين باحدهما الذي هو اكثر شبها به في الحكم والصفة. مثاله حق العبد بالمال في ايجاب القيمة اذا قتل

96
00:31:52.100 --> 00:32:13.500
ولو زادت على الدية كما هو مذهب مالك والشافعي ان شبابه بالمال في الحكم والصفة اكثر من شبهه فيهما كونه يباع ويورث ويعار هذه احكام دابا الآن  يا اخي هذا من جهة الحكم الشرعي اما من في الصفة فتتفاوت قيمته بتفاوت اوصافه جودة ورداءة

97
00:32:13.600 --> 00:32:27.400
مع انه يشبه الحر في كونه ادميا مثابا معاقبا ومن اوجب الدية في قتله كما هو مذهب ابي حنيفة زعم ان شبهه بالحر اكثر لمشابهته له في الاوصاف البدنية والنفسية والتكاليف حسبك اذا

98
00:32:27.400 --> 00:32:43.450
لحد الآن هم لم يختلفوا في الأصل اختلفوا في تنزيله اذن ملي كنقولو فرع متردد بين اصله ممكن يختلف العلماء في اي بأيهما اكثر شبها نعم ممكن يجي بعضو يقولك هاد الفرع

99
00:32:44.350 --> 00:33:07.250
اقوى شبها بهذا الاصل ويعلل لذلك بامور هو يجي عالم اخر ويقولك لا اكثر اش شبها بهذا الأصل لم يختلفوا فيه اختلفوا في بتنزيله  قال في المنهج دار فرع بين اصلين وقد تعذر الجمع يغلب الاسد اي الاقوى

100
00:33:08.800 --> 00:33:21.100
وهو ثلاثة انواع اولها نوع يكون في من الصفة مع قياس العبد على المال المذكور النوع الثاني وهو في الحكم فقط وهو دون ما قبله. قال في الاصل لم اظفر له بمثال

101
00:33:21.250 --> 00:33:35.050
المرابط محمد الامين بن احمد زيدان رحمه الله تعالى انظر هل يصح التمثيل له بالوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية دون قياسه على فطهرت النجاسة في عدم وجوبها فانه اشبه

102
00:33:35.200 --> 00:33:57.250
به في الحكم لانه واجب وهي مختلف في وجوبها انتهى قلت قد مثل للشبه بقريب قد مثل  قلت قد مثل للشبه بقريب من هذا ابو الطاقة الشرازية  في كتاب اللمعة وهذا نصه والضرب الثالث هو قياس الشبه

103
00:33:57.300 --> 00:34:11.400
وهو ان تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه وذلك مثل ان يتردد الفرع بين اصلين يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف يشبه احدهما احدهما في ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في

104
00:34:11.650 --> 00:34:30.350
طيب ويرد الى اشبه الاصلين به وذلك الى اشبه اي اكثر  وذلك كالعبد يشبه الحر في انه ادمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في انه مملوك مقوم ويلحق ما هو اشبه به

105
00:34:30.500 --> 00:34:47.150
كالوضوء يشبه التيمم في ايجاد النية من جهة انه طهارة عن طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه طهارة بمائه فيلحق بما هو اشبه به انتهى ويصح التمثيل له ايضا بما ذكره الزركشي في البحر المحيط وهو الاخ

106
00:34:47.200 --> 00:34:58.900
يتردد بين ان يكون كالاب وبين ان يكون كابن العم وهو يشبه الاب من وجه وهو انه محرم له بالقرابة ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة من قبول الشهادة وسقوط

107
00:34:59.150 --> 00:35:18.500
نفقة وجيران القصاص من الطرفين معهما وجريان حد القذف فالحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه اذا ملكه املكه اولى. اذا شخص ملك اخاه بملك اليمين شرى خوه. واش يعتق عليه مباشرة؟ كما لو ملك

108
00:35:18.500 --> 00:35:32.400
امه او اباه ايلا مات الإنسان الأب ديالو يعتق عليه بمجرد لا يعتق عليه فإذا ملك اخاه واش يعتق عليه او لا يعتق عليه فمنهم من قاس الاخ على الاب الى قسنا الاب اذا الحقنا

109
00:35:32.600 --> 00:35:46.150
اخا بالأب اذا يعتق عليه اذا الحقناه بابن العم لا يعتق هذا لاحظ عندنا اصلان حكمهما معلوم وهو ان ابن العم لا يعتق على الشخص وان الاب يعتق على الشخص الاخ

110
00:35:46.350 --> 00:36:07.200
يشبه الاب من وجهه يشبه ابن العم من وجوه. يشبه الاب في شيء وهو اش انه محرم له بالقرابة فلو كان هذا اللي يملك مرا وملكة خوها ما حرملها  ويشبه ابن العم من وجوه ذكره وهياش؟ اولا قبول الشهادة

111
00:36:07.400 --> 00:36:17.800
ان حصل له شيء وشهد له ابن العم تقبل شهادته نعم ان شهد له ابوه لا تقبل شهيد اذا شهد ليه من عام تقبل وسقوط النفقة لا تجب نفقة ولد عمي

112
00:36:17.850 --> 00:36:39.350
وجريان القصاص من الطرفين معهما اه لو اه جنى احد على الاخر لوجب اش القصاص من الطرفين معا وجريان حد القذف احد اخر لا حد فيلحقوا عني الى اخره زعما لأنه واش اكثر شبها به

113
00:36:39.800 --> 00:37:09.600
نعم لا الأم كذلك تعتق عليه غي هو ذكر الأب غير من باب التمثيل هذا واحد ولأنه ذكر مع ذكر ليكون الشبه اقوى  لولا يعدى الأخ بغينا نشبهوه اما بالأب والأم نشبهو اقوى

114
00:37:09.850 --> 00:37:25.550
النوع الثالث فقط بقياس الاقوات على البر في الربا قاله في الأصل قال الشيخ محمد يحيى رحمه الله الله تعالى ولم يظهر لي كون هذا الالحاق من قياس غلبة بعد البحث

115
00:37:25.750 --> 00:37:43.750
انتهى. نعم. واصل هذا التمثيل حلول ناقضا عن الفهري لكن لما يعرف به الشبه لا لغلبة الاشباح. نعم. ونصه تارة يعرف بكثرة مثل به حلول رحمه الله ليديك وهو يتحدث

116
00:37:44.000 --> 00:38:06.600
عن امارة يعرف بها قياس الشبه مما يعرف به الشبه كذا ولم يجعله مثالا لغلبة   ها هو نص كلامه الشبه تارة يعرف بكثرة كمسألة يلا تارة بالاشتراك في الخاصية باقي الاخوات لما ذكره لما ذكره هنا مقابلا للعبد

117
00:38:07.450 --> 00:38:24.500
ذكروا مقابلا للعبد. ظن انه من غلبة الاشباه رأسا مثل به في الاصل فهمتي؟ وهو لا يتحدث عن الفرق بين غياس غلبة الاجواء وكي الشبه لا وانما يتحدث عن ما يعرف به قياس الشبه من حيث هو عموما

118
00:38:25.200 --> 00:38:43.050
قال تارة بالاشتراك في الخاصية كالحاق الاقوات بالبر والشعير في الربا باقي ما يتفكه به تارة به اخرى ويقتات ويعتدم به اخرى كالطين والتمر قال فلابد من قوة نظر المجتهدين في هذه المواضع انتهى

119
00:38:43.300 --> 00:38:53.900
قد تبع الناظم في هذا التقسيم الشيخ زكريا جاء في دب قولي واشرحي قال في لب الاصول ممزوجا بالشرح مع اختصار واعلاه اي قياس الشبه قياس ما له اصل واحد

120
00:38:54.200 --> 00:39:13.350
قياس غلبة في الحكم  قياس غلبة الاشباه في الحكم قياس غلبتها في الصفة وهذان مع الاول ومع الترجيح والتقييد بغير السوري من زيادة انتهى اي من زيادته على جمع الجوامع. مم. وقوله انما له اصل واحد هو اعلاها عله

121
00:39:13.550 --> 00:39:29.350
قاشيته بسلامة اصله من المعارض. قال الشربيني في حاشيته قوله لسلامة اصله قد يقال متى غلبت الاشباه اندفع التعارض كان الجامع اقوى لتعدده تأمل واضح اذن هو رجح ما له اسم واحد. لماذا

122
00:39:30.400 --> 00:39:49.500
قال لك لسلامته من التعارض اعطى الشربيني نكتا عليه قال قد يقال بمعنى قد يعترض على هذا الوجه من اوجه الترجيح متى غلبت الاشباه اندفع التعارض؟ الى رجحنا راه مشى التعارض هذا واحد ثانيا وكان الجامع اقوال تعدده لان ما له

123
00:39:49.500 --> 00:40:09.500
الرؤس الوحيد كيكون الجميع وواحد في الغالب هنا غتكون اش امور متعددة في الصفة وفي الحكم قال قد حكى برماوي في الاحتجاج بالشبه ثلاثة اقوال قال الثالث ان الشبه انما يحتج به في التعليل اذا كان في قياس فرع قد اجتذبه اصلا

124
00:40:09.500 --> 00:40:29.300
فيلحق باحدهما بغلبة الاشباه ويسمونه قياس غلبة الاشباء انتهى. ونحوه في الاصل مع زيادة وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير يعني ان اسماعيل ابن ابراهيم المشهور بابن ليت نسبة الى امه وهو الامام المتفق على جلالته

125
00:40:29.400 --> 00:40:46.100
قائم بالعمل بقياس الشبه السوري لاجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة للحكم السوري ما كان الشبه فيه بالخلقة لا في الحكم الشرعي. كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. وفي حرمة الاكل للشبه الصوري

126
00:40:46.300 --> 00:41:00.450
قياس احاديث التشهدين على الاخر الوجوب او الندب كقياس الجلسة الاولى على الثانية في الوجوب منه بجامع ياش؟ الهيئة لأن هاد جلسة بحال هاد الجلسة وهاد التشهد بحال هاد التشهد هدا هو الجميع

127
00:41:00.950 --> 00:41:17.250
قالوا منه ومنه كما في الاصل قياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته وهذا المثال تبع فيه الاصل حلول الرياء اللامع وابن عرفة في اصله. نعم. وقد مثل به الغزالي ايضا في كتابه المنخول. وفيه غموض

128
00:41:17.350 --> 00:41:37.850
لا يظهر ان الجمع فيه خلقي. فالاستحالة الى حيوان ليست شبها صورية اللهم الا ان ان ارادوا الشبه في بعض الاعراض كما يذكره الفقهاء في علامات المني. لا تولد حيوان الطاهر منه اذ يتولد الطاهر من النجس كالخمر اذا تخللته المسك وفأرته من

129
00:41:37.900 --> 00:41:52.400
اما ال الى صلاح ولا يخرج ذلك نجس عن نجاسة فلينظر اذا هذا المثال المشهور الذي في الاصل قياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته

130
00:41:52.400 --> 00:42:14.050
قال لك الشريح فيه غموض لا يظهر انه من الشبه السوري الشبه السوري قلنا ما كان الشبه في بالخلقة وتولد الحيوان الطاهر منه هذا ليس خلقة واضح؟ لذلك قال اذ لا يظهر ان الجامع في خلقه فلاستحالة الى حيوان يعني المني يصير حيوانا يستحيل الى حيوان

131
00:42:14.050 --> 00:42:30.350
ليس شبها صوريا واضح هذا تكوين هذا تغيير شيء من حالة الى حالة قال الا ان ارادوا الشبه في بعض الاعراض كما يذكره الفقهاء في علامات المني بعض الاعراض كعلامات المني ونحو ذلك

132
00:42:30.750 --> 00:42:48.000
لا تولد الحيوان الطاهر منه الا قصدنا تغير من حالة الى حالة هذا ليس شبها في الصورة ثم اتى بما يدل على نقض هذه العلة اصلا هاد العلة اللي هي التولد منقودة باش؟ قال لك اذ يتولد الطاهر من النجس

133
00:42:48.700 --> 00:43:11.550
كما في الخمر اذا تخللت على القول بنجاستها قول الملك يقول الخمر نجسة فإذا صارت خلا صارت طاهرة والمسك وفأرته من الدم المسك وثأرة المسك فأرة المسك هي وعاء المسك ديك الخيوط المجتمعة التي يجتمع فيها الدم ويكون في داء والدم في داخلها

134
00:43:11.550 --> 00:43:32.750
يستحيل الى مسك يصير بعد مرور مدة من الزمن مسكا هذا اصله مأخوذ من ماذا من دم الغزال والدم في الاصل نجس دم مسفوح نجس ويصير بعد ذلك طاهرا كيصير المسك طاهر والفأرة ديالو لي هي تلك خيوط المجتمعة التي يكون في داخلها المسك هي وعاء فقط المسك هي وعاء المسك

135
00:43:32.750 --> 00:43:49.600
حتى هي تصير وهي اصلها من النجس قال ومنه عند بعض الشافعية الحاق الهرة الوحشية يأتي بالانسان في على الاصح منه اعطاء الخل عوضا عن الخمر في الصداق البقرات عوضا عن الخنزير على قول. نعم هذا

136
00:43:49.900 --> 00:44:12.700
من الفروع التي ذكرها بعض بعض الشافعية لو ان احدا نكح امرأة بعوض بعوض لا يجوز تملكه واحد السيد تزوج امرأة والصداق اللي عطاها خمرا مثلا قاليها اتزوجك بصداق وهو الخمر اتزوجك بصداق وهو خنزير او اتزوج بصداق وهو

137
00:44:12.800 --> 00:44:27.400
دم او نحو ذلك مما لا يجوز تملكه فماذا يفعل قالوا يعوضها فهاد الفرع هدا اللي بثلاث مؤلفات يعوضها عن الخمر خلا لشبهه له في الصورة لان الخل حلال يجوز واش

138
00:44:27.750 --> 00:44:48.800
بيعه وشراءه استعماله الخمر محرم اذا لشبهه به في الصورة نقول له عوضها مكان الخمر خلل او اه كان قد نكحها بعوض وهو الخنزير فيجب ان يجعل مكان الخنزير بقرة لقربها من الخنزير في الصورة. كذا قيل والا فالامام النووي

139
00:44:49.300 --> 00:45:05.400
في المنهاج لأن هاد المثال هذا قال لك ومنه عند بعض الشافعية يعني هاد الفرع معروف عند الشافعي لكن الامام النووي في المنهج لم يذكر هذا وانما ذكر انه يعوضها اما بمهر المثل او بقيمته هادشي لي ذكر هو في الفروع ديالهم

140
00:45:05.400 --> 00:45:22.600
اختلفا على قولين واحد نكح امرأة بخمر القول الأول المشهور عندهم يعوضها بمهر مثلها نكحها بخمر جهلا مثلا كان جاهلا عطاه عليها في الصداق من بعد عرف انه لا يجوز باش كنقولو ليه عودها اعطها مهر مثلها

141
00:45:22.700 --> 00:45:35.850
او قيمة هداك الخبر داك الخمر لي عطيتيها شحال كيسوى فالسوق؟ كيسوى كدا وكدا تعطيها قيمة ذلك الخمر هذان القولان هما المعروفان عند الشافعي واقتصر عليهما الإمام النووي في المنهاج

142
00:45:36.350 --> 00:45:55.450
وهنا قال انه يعطيها مكان الخمر خلال ومكان الخنزير  زيدوا منه ومنه انما اكل نظيره في البر في البر في البر  فهو حلال وما وما لا فلا مثال ذلك لاحظ واحد غيستعمل لينا خياش شو شو لاحضو

143
00:45:55.500 --> 00:46:09.400
دابا حنا اختالفنا في خنزير البحر خنزير البحر تعرفوا بلوغ المرض خنزير البحر هو واحد الحيوان على هيئة الخنزير لكن كيعيش في البحر اختلفنا في حكمه واش هو حرام ولا حلال

144
00:46:09.700 --> 00:46:26.250
هاد هؤلاء الفقهاء دكرونا واحد القاعدة قالك ما اكل نظيره في البر من صيد البحر فهو حلال وما لا فلا اذا ما الذي يخرج؟ يخرج خنزير البحر بمعنى الا لقينا شي حيوان في البحر

145
00:46:26.700 --> 00:46:45.050
يؤكل نظيره في البر ايون في البحر بحالو من الحيوان البرية حيوان في البحر مثله نظيره في الصورة في الشكل في البر اذا كان حلال الأكل اذن حتى هداك لي في البحر حلال الأكل

146
00:46:45.200 --> 00:46:58.850
لشبهه بالحيوان البري في الصورة وما لا فلا اشمعنى وما لا فلا اذا وجدنا حيوانا في البحر يشبه حيوانا في البر لا يحل اكله اذا فكذلك هداك البحري لا يحل

147
00:46:58.950 --> 00:47:15.550
وعلى هذا القول خنزير البحر يحل اكله لا يحل لانه يشبه ما لا يؤكل نظيره في البر وهو خنزير البري قال منه الحاق الولد بابيه بالقافة واصل اعتبار الشبه السوري

148
00:47:16.050 --> 00:47:28.400
قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم  ولا يعنون بقياس الشبه ان يشبه الشيء الشئ من وجه او اكثر. بل يعنون انه لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التشيم

149
00:47:28.800 --> 00:47:46.950
لا يوجد شيء اشبه  طلعت لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم مثلا فيلحق به. اذن ماشي كيقصدو بقياس الشبه ان يشبه الشيء شيئا من وجه او اكثر فيلحق به. لا. وانما المقصود

150
00:47:46.950 --> 00:48:11.250
كنقولو هذا الفرع اشبه بالوضوء من التيمم بمعنى لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم اقرب بحال الى غتقول اقرب الاشياء شبها مثلا اقرب الاشياء واقوى الاشياء شبها بالوضوء هي التيمم فهذا هو المقصود بقياس الشبه

151
00:48:11.300 --> 00:48:40.800
ماشي غير نقولو هذا يشبه هذا اذن يلحق به وممكن يشبه شيئا اخر يشبه شيئا ثالثا رابعا هذا حاصل والله اعلم  هل من الإشكال الواضح نعام   تعطيه للحيوانات على القول بنجاسته لا يجوز

152
00:48:40.900 --> 00:49:13.100
وعلى القول بطهارة فه اعلم   نعم هو نظائر هذا كثيرة والظاهر فيها عند عند عند اهل العلم الجواز لكن بشرط ان لا تكون مما يضر الحيوان مما يؤذيه يعني الأشياء المحرمة على

153
00:49:13.550 --> 00:49:33.350
الإنسي لا تحرم على الحيوان لانها محرمة على المكلف. نعم لا تحرم على الحيوان لكن بشرط الا تكون مما يؤذيه مما يضره وذلك الحيوان مثلا نعم اه نعم نعم بشرط ان لا لانه لا يجوز الحاق الضرر به

154
00:49:34.100 --> 00:49:48.350
ولذلك الحيوان يجوز له اكل ما يحرم على الانس اكله اذا كان مما يأكل ذلك يجوز له اكله ومن من الحيوانات اللي كتدكر في كتب الفقه اه ما يسمى بالجلالة وهي التي تأكل النجاسات

155
00:49:48.550 --> 00:50:02.850
من البقر ولا من الغنم ولا من الدجاج لها حكم وهي انها كذا فالمقصود انه الظاهر من هذا هو الجواز لكن بشرط ذلك مما يؤذيه ويضره لان ذلك ممنوع في الشريعة

156
00:50:04.250 --> 00:50:29.650
هاد الفرع بخصوصه ديال الخمر بخصوص ما وقفت على ولاهل العلم  لا لا غير مسلمة غير مسلمة لان قوله بالترجيح يندفع التعارض نقول هو قصد ان ما له سوء لا تعارض فيه اصلا

157
00:50:29.800 --> 00:50:51.250
فرق بين شيء ما كانش من الاول ما عندوش معارض وبين شيء كان عندو معارض وعاد دفعنا التعارض واضح ولذلك تا دفع التعارض ممكن يختلف فيه الناس هذا يدفع التعارض بترجيح الأول والآخر يدفع التعارض بترجيح الثاني. كما وقع مثلا عند ابي حنيفة راه تا هو دفع التعارض. لكن بترجيح شيء والآخر. اما الآخر لا

158
00:50:51.250 --> 00:50:59.000
لا خلاف فيه اصلا لأن عندو اصل واحد درس الفرائض