اه وسيأتي معنا ان شاء الله ترتيب اخر اه بعض اهل العلم ذكره الشيخ زكريا في حشيته على الجمع وهو انه رتب اه انواع قياس الشبه الى اه خمس مراتب من حيث القوة اخا بالأب اذا يعتق عليه اذا الحقناه بابن العم لا يعتق هذا لاحظ عندنا اصلان حكمهما معلوم وهو ان ابن العم لا يعتق على الشخص وان الاب يعتق على الشخص الاخ بقيمة بقدر ما نقص من قيمتك على قول وغير ذلك من الصفات اذا فيلحق بأكثرهما شبها وهو البهيمة وعليه اذا الحقناه بهيمة شنو الحكم؟ اذا قتل فيجب على من قتله ان يضمن الريفي الشبهي وذكر شرطه وبيان الفرق بينه وبين المناسب وبيان اه انه لا يلجأ لقياس الشبه مع امكان قياس العلة وبياني تردد الباقي الذي منا فيه فقبله مرة ثم استقر على رده. لما انتهى من هذا قال غلبة الاشباه هو الأجود اعلموا ان من انواع قياس الشبه قياسا يقال له قياس غلبة الاشباه هذا قياس غلبة الاشبال اش هو؟ نوع من انواع قياس الشباب من انواع قياس الشبه نوع يقال له غلبته قياسه غلبة الاشباه ما هو قياس غلبة الاشباه؟ قلنا اشرنا امس الى انه واش هو الحاق فرع متردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. اذا اذا قيل لك اذا سئلت الفقيه ما الفرق بين قياس الشبه يتقدم وبين قياس غلبة الاشبال شو الفرق الفرق ان قياس الشبه الذي تقدم له اصل واحد ما عندوش جوج د الأصول له اصل واحد وهذا غلبة الأشباه له اصلان يمكن ان يلحق بهذا الاصل ويمكن ان يلحق بهذا متردد بين اصله اذا الحقناه بهذا الاصل يكون له حكم واذا الحقناه بعصر يكون له حكم اخر مفهوم يوجد شبه بينه وبين اصلين ان الحقناه باصل يكون عندو حكم ان الحقناه باصل اخر يكون له حكم اخر فبماذا نلحقه وسنلحقه بهذا ولا بهذا؟ الجواب باكثرهما شبها باشدهما شبها باقواهما شبها. فمثلا اذا كان يشبه اصلا في وجهين ويشبه اصلا اخر في ثلاث اجوا مجاش نبيل ماجاش علاش نعم غي قوليه قوليه اهبط قوليه غي جلسي تبرا اه قلناش فمثلا اذا اشبه اصلا في في وجهين واشبه اصلا اخر في ثلاثة فيلحق باكثرهما شبها هذا الذي اشبهه في ثلاثة اوجه او اربعة او خمسة او ستة الى اخره وسيأتي معناه انه انواع لان هاد هاد الشبه ديال هاد الفرع باصلين اما ان يكون في الحكم والصفة او ان يكون في الحكم فقط او في الصفة فقط هو انواع وعلى مراتب تتفاوت في القوة كما من بعد مباشرة يقول لنا في الحكم والصفة ثم الحكم فصفتي فقط اذا وعلى هذا لو وجدنا شوف هذا تاهو يبين ليكم القوة ديال الشباب لو وجدناها اصلا مترددا بين فرعا مترددا بين الاصلين يشبه اصلا في الصفة والحكم ويشبه اصلا في الصفة فقط او في الحكم فقط يلحق بالاول باشده ما شبها واضح هدا هو الفراغ مثال هو المثال المشهور المعروف العبد اذا قتل العبد اذا قتل جنى عليه احد وقتله فهل يلحق بالحر؟ باعتبار انه يشبهه في بعض الامور ولا لا يشبهه في الشهادة ويشبهه في القضاء واه كذلك اه يشبهه في انه مكلف وفي بعض الاوصاف اذن فها هو الآن يشبه جزاك الله خيرا اذن الآن العبد يشبه الحرفي بهذه الأوجه ويشبه البهيمة في اكثر من هذه الاوجه. يشبه يشبه الحر في الصفة والحكم في امور من الصفات وامور من الاحكام ويشبهه قلنا ويشبه البهيمة ايضا في صفات وفي احكام يشبه البهيمة من حيث انه يباع ويشترى وآآ من حيث انه اه يكون فيه اه ضمان الطرف اذا قطع منه او اتلف او جني عليه بقيمته ولو كانت اكثر من الدية من واجب ان يضمن قيمته ولو تكون اكثر من الدية ولو الحقناه بالحر لوجبت فيه الدية اذا لما الحق بالبهيمة نبت فيه قيمته سواء كانت اقل من الدية او اكثر من الدية اذن هذا هو القياس مسمى بغلبة الاشباه. قال الناظم غلبة اشبه اجود لكن هذا اللي قال لنا غلبته بناء على ماذا؟ بناء على قبول قياس الشبه وغيجي معانا ان شاء الله في الأخير سنذكر الخلاف بينهم في قياس الشبه فمنهم من اعتبره مطلقان ومنهم من ربه منهم من اعتبره بشروط اقوال. ومن العلماء من اعتبر غلبة الاشباه من انواع قياس الشبه دون غيره قالك المعتبر من قياس الشبه هو قياس غلبة الأشبال دون غيره ولذلك اقتصر عليه في الورقات قياس الشبه قال وهو الفرع المتردد بين اصلين اختصر على هذا اعلاه درجة عنده كما سنبين ان شاء الله هو قياس الشبه الذي سبق اي الذي يكون له اصل واحد ثم يليه قياس غلبة الاشباه الذي يشبه في الحكم والصفة ثم يليه ما يشبه في الحكم فقط ثم في الصفة فقط ثم اه قياس الشبه السوري الاتي معنا الذي ذكره الشيخ اسماعيل ابن علي. اذا المقصود قوله غلبة الاشباح والاجود. هذا فرعه على ماذا بناء على قبول قياس السبب لانه قال الا ففي قبوله تردد. وعلى قول الاكثر بقبوله وهو الصحيح على قبول قياس الشباب قالك هو اجود انواع قياس الشبه. وفي المسألة خلاف كما ذكرنا. بعضهم يرى ان الاجواد وقي الشبه الذي له اصل واحد وقيل هذا هو الاجود اي الاقوى قال غلبة الاشباه على القول بحجية قياس الشباب هو الاجود اي الاقوى اي اقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف. وهو الذي جمع به آآ فيهما وهناك قد اعترض باعتراض على ادراج غلبة الاشباه في قياس الشبه في الشبه المعرف الشبه اللي عرفو الناظم اتى بالتعريف من القاضي ابي بكر الباقلاني وقال الشبه هو الوصف المستلزم المناسب بناء على ذلك التعريف هذا غلبة الاشباه لا يدخل في التعريف السابق ولا لا لأنه فالتعريف السابق قلنا وصف يستلزم وصفا مناسبا بالدود للحب يعني علاش؟ معندناش وصف يستجيب للوصفة المناسبة عندنا فرع متردد بين اصلين واش يلحق بهذا ولا بهذا وانما يدخل غلبة الاشباه في قياس الشبه بناء على تعريف صاحب جمع الجوامع مثلا ونحوه لانه عرف الشبه بانه وصف بين المناسب والطردي قالك الشبه هو واحد الوصف بين المناسب والطردي ادنى من المناسب وفوق الطرد وهذا تعريف عام يدخل فيه غلبة الاشباه واما على تعريف الناظم فلا يدخل فيه لانه اه ليس اش وصفان مستلزما لوصف مناسب الذات لكن على تعريف صاحب الجمع يدخل كيف يدخل على تعريف صاحب الجلالة لان هذا الفرع المتردد بين اصلين ان الحقته بأحد الأصلين بأول الأصلين مثلا بواحد منهما بغض النظر عن الآخر يظهر انه مناسب فان نظرت الى الاخر يظهر انه طردي وان الحقته بالثاني بغض النظر عن الاخر فهو مناسب وان نظرت الى الاخر فهو طردي فكان وسطا بين المناسب اذن هذا ما تعلق به ثم ذكر رحمه الله انواعه قياس غلبة الاشباح شحال من نوع ثلاثة انواع قال في الحكم والصفة اي يكون وهذا هو الاول بالحكم والصفة ينتبه الى مسألة المراد بالصفة هنا هذا اصطلاح المراد بالصفة هنا في غلبة المراد بالصفة غير حيد غير الصورة ما ليس ما ليس تشبيها في الخلقة فهو داخل في الصفة هنا الى ماعندكش هادا ربما ماعندكومش الكتاب كتبوه المراد بالصفة هنا في الحكم والصفة ولا الصفة فقط اش المراد بالصفة غير الصورة حيد غير الشبه في الخلقة لي غادي يجي معنا في القياسي السوري عند ابن علية ما ليس شبها في الصورة في الهيئة والخلقة فهو صفة هنا. واش واضح الفقيه ملي كنقولو هذا الفرع يشبه هذا الاصل في الصفات شنو المراد بالصفات؟ ذاك الوصف اللغوي ولا النحو ولا لا؟ المراد ما ليس صورة حيد غي السورة اللي هي الخلقة تجي معانا ان شاء الله في قياس الشبه السوري ما ليس سورة داخل في الوصف واضح الكلام قال في الحكم والصفة معا هذا النوع الأول في الحكم والصفات هذا نوع واحد معا هذا هو اقواها هذا اقوى ماذا الواقيات غلبة الاشبال مثل ماذا في الحكم والصفة؟ كالمتال السابق ديال العبد الذي يلحق بالبهيمة و ومتردد بين البهيمة والحري فانه يشبههما في بعض الصفات وفي بعض الاحكام واضح الكلام؟ اذن فاش هذا هو الأعلى رتبتا. النوع الثاني الذي يليه في الرتبة في القوة قال ثم الحكم اي فقط ثم الحكم فاصلة فقط واتى بثم الدال على الترتيب ولا لا؟ ومن بعد اتى بالفائدة التي قال فصفة اذن يليه في القوة ما كان في الحكم فقط قال في الاصل ولم يمثلوا له وكذلك في نثر الورود ومثل له الشيخ المرابط بمثال قال وينظر هذا المثال الشيخ المرابط رحمه الله في شرحه على المراقي قال ويمكن ان يمثل له بالوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية دون قياسه على طهارة النجاسة في عدم وجوبها. فانه اشبه به في الحكم لأنه واجب اتفاقا وهي مختلف في وجوبها وهو مثال لا بأس به يظهر انه مثال جيد للباب والشأن لا يعترض المثال لاحظ الآن نفس المثال السابق لكن دابا غنمتلو بيه الغلبات الأشباه ان يمثل له بالوضوء المقيس على التيمم. او العكس التيمم المقيس على الوضوء لا لا اشكال المقصود الوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية او عدم وجوبها. دابا الآن الوضوء هاد الفرع وجدناه مترددا بين اصلين اما ان نلحقه بالتيمم فتجب فيه النية واما ان نلحقه بازالة النجاسة لان بجميع انه طهارة واما ان نلحقه بازالة النجاسة فلا تجب النية متردد بين اصلين الى لحقناه بالتيمم النية واجبة الحقناه اه يوجد شبه بينهما فاش في الطهارة لكنه واش اشبه بالتيمم من اه ازالة النجاسة. لماذا؟ قالوا لان التيمم متفق على وجوبه واجب على من لم يستطع الوضوء ان يتيمم واما ازالة الخبث فمختلف في وجوبها. قيل واجبة وقيل مستحبة واش واضح البلاد راه سبق لنا امس قيل واجبة وقيل مستحبة اذا اذا كان الان الوضوء ياك الوضوء واجب بالاتفاق؟ واجب بالاتفاق والتيمم لي هو الاصل واجب بالاتفاق او الأصل الآخر لي هو ازالة النجاسة مختلف في وجوبها. اذن الى كان الوضوء واجب بالإتفاق. والأصل الأول المقيس عليه حتى هو واجب بالإتفاق والأصل الآخر الذي نريد القياس عليه في وجوبه خلاف يلحق بماذا بما يشبهه في الحكم اللي هو الوجوب اتفاقا ولا يلحق بما لا يشبه اه في الحكم اللي هو مختلف في وجوبه يلحق بما يشبهه اتفاقا في الحكم وهو ما يجب اتفاقا اذا فنقول وعليه الغلو يلحق الوضوء بالتيمم للاتفاق على وجوبهما هذا هو الجميع لي جمعنا به فاش في حكم اخر وهو وجوب واضح؟ وجوب النية في ذلك لاحظ الوجوب اللي قلنا وجوب الفعل. وهاد الذي نريد الوصول الوصول اليه بالقياس وجوب النية. اشتراط النية فرق بينهم واضح قال ثم الحكم هذا الثاني الثالث قال فصفة فيلي ما ذكر في الرتبة ادنى هاد الأنواع الثلاثة رتبة هو الشبه الذي يكون في فقط مثال ذلك قال الناظم في شرحه في الاصل مثل له بهذا المثال وفيه نظر كما سيأتي باذن الله تعالى وقد تبع في التمثيل به غيره مثال ذلك قال كقياس الاقوات على البر والشعير في الربا كقياس الاقوات على البر والشعير في الربا اه الأقوات يعني الأصناف التي تقتات كالأرز ونحو ذلك مما يقتات مما فيه وصف الإقتيات الحاق ذلك بالبر او بالشعير قياس ذلك على البر والشعير في الربا فهذا اشبه هذه الاقوات تشبه هذا الاصل في الله في الصفة التي هي الاقتيات في الصفة فقط وهي الاقتيات ويراد بذلك ان يلحق به في الحكم وهو تحريم التفاضل فيه كونه ربويا. وفي المثال والمثال غير ظاهر لماذا بان الاقتياث والصول مناسب الاقتياض وصف مناسب كما سيأتي باذن الله وكما تقدم التمثيل به مرات متعددة اذا الشاهد هكذا مثل به في الاصل وسيأتي ما فيه عند الشريح رحمه الله اذن هذه هي انواعه الثلاثة اذا قياس غلبة الاشواء اشباه ثلاثة انواع النوع الأول وهو اقواها ما يكون في الحكم والصفات كقياس العبد على المال والنوع الثاني الذي يليه في القوة ان يكونا في الحكم والثالث ان يكون في الصفة فقط لما ذكر ذلك قال لداد العلم عند صاحب العلم عند اهل العلم لكن انتبهوا لمسألة اعيد التبكير بها وهذا محل قلت ذكرتها استطرادا ليش؟ كان قياس غلبة الاشباه هو انواعه على هذه المراتب هذا مما لا اشكال فيه اقواها الشبه في الصفة والحب الى اخره الآن السؤال الذي يرد هو هل يوجد قياس شبه اقوى من هذه الثلاثة كلها اقوى منها كاملة نعم الذي رجحه الشيخ زكريا انه كاين واحد النوع اقوى من هادي كلها وهو اش قياس ما كان له اصل واحد. قياس الشبه الذي له اصل واحد ليس مترددا بين اصلين قال هذا اعلاها رتبة والذي هو ادنى منها هو الآتي مع نقي الشبه السوري فجعلها خمس درجات في لب الوصول الاصول اقواها ما له اصل واحد ثم قياس غلبة الاشباه الذي يشبه في الصفة والحكم ثم في الحكم فقط ثم في الصفة فقط ثم شبه السوري في ذلك خلاف كما نبهنا عليه. وعلل ذلك اللي قال كما سيأتيكم باذن الله في الشرح اه من قال ان قياس الشبه الذي له اصل واحد اقوى من قياس غلبة الاشبال اللي هو متربي اصله بماذا علل علل ذلك بعلة قال هو اقوى لسلامة اصله من المعارض قالك اسيدي علاش اقوى؟ لسلامة اصله من المعارض فهمتو هادي سلامة اصل المعارض دابا اسيدي شوف لاحظ عندنا فرع له اصل واحد لا يوجد اصل اخر يعارضه. فقال لك هذا اقوى لانه لا يوجد اصل اخر يعارضه واما ان كان له اصلا فالاصل احد الاصلين يعارض الاخر لأننا الى لحقنا هاد الفرع بهاد الأصل يكون له حكم واذا لحقناه بهذا الأصل يكون له حكم آخر اذن فالأصلان يعارض احدهما الاخر وماله اصل واحد ليس له اصل يعارضه فلذلك يقدم وهو ارجح واجيب بانه لا معارضة مع الترجيح قالوا باش جاوبو لخرين لي قالوا قياس غريبة الجواب قالك ملي كنرجحو مكتبقاش المعارضة لاننا نرجح اش احد الأصلين كنقولو هو اكثر العبد اكثر شبها بالمال وبالبهيمة وعليه فلا تعارض مع الترجيح والاخرون انما قصدوا عدم وجود تعارض من الاصل فهمتي؟ بمعنى اصلا لا نسلك مسلك الترجيح لا يوجد تعارض من اول الامر من والاخرون قالوا اذا رجح بين امرين فلا تعارضا اذا هذا حاصل المسألة ثم قال انتقل لي ادنى مراتب قياس الشباب ادناها رتبة وهو قياس الشباب وهذا لم يعتبره الاكثر هي الشبه السوري معتبر ولا لا غير معتبر عند الاكثر. واعتبره بعض على الشبيه قياس غلبة الاشباح والمراد به الحاق فرع متردد بين اصلين باحدهما الذي هو اكثر شبها به في الحكم والصفة. مثاله حق العبد بالمال في ايجاب القيمة اذا قتل الاصوليين ومنهم وعلى رأسهم الشيخ اسماعيل ابن علية نسبة الى امه رحمه الله قال النادم وابن علية يرى للصور هاديك لي السور اللام زائدة ليرى الصورية مفعول به والامام اسماعيل ابن علية يرى الصورية اش معنى يا را السورية؟ ان يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري يرى جواز العمل بقياس التماس. يرى الصورية اي يرى القياس السورية يرى الشبهة السورية. واش معنى يراه؟ اش معنى يراه يرى الاحتجاج به والعمل بمقتضاه لماذا قال لأجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة الحكم قالك بمجرد مشابهة فرع لاصل في السورة يخال ويظن ان تلك السورة هي علة الحكم ربما وهذا بعيد جدا لأن الشريعة لا ينيط الأحكام بالخناق الشارع لا ينيط الاحكام بالصور والهيئات لم يعاد منه ذلك هذا شي يعد دابا الشباب الصورة شنو يعد وصفا طرديا هو اش قال؟ قال لك الشبه في الصورة يمكن واضح؟ او يظن انه هو علة الحكم ان تلك الهيئة ولا تلك الصورة في الاصل هي علة الحكم وبالتالي الا لقينا واحد الفرع يشبه الاصل في تلك الصورة يعطيه ونفس الحكم اذن ما المراد بالسورة هنا او ما المراد بالصوري ضابطه هو ما كان الشبه فيه بالخلقة قلنا الضابط السوري هو ما كان الشبه فيه بالخلقة بالهيئة الظاهرة ماشي لاحظ الشبه ماشي معنوي ماشي شي حاجة مقدرة ولا شي حاجة ملوية شوف لاحظ الاقتياد شي معنوي الاسكار شيء معنوي هذا شبه فاش في الشكل بالخلقة وهدا هو لي قلت ليكم اه محترف عنه بالصفة فيما سبق باش قلنا شنو قلنا ضابط الصفة قلنا والصفات ما ليس صورة احترازا من هذا قال رحمه الله وابن علية ايران السوري مثال ذلك كالقيس للخيل على الحمير كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة وفي حرمة الاكل ورد عندنا دليل في الشرع ان الحمر واوي الحمير لا يجوز اش اكلوها محرمة الاكل وانه لا زكاة فيها. اذا هذا تا الحظ الان غنجعلو الحمير اصلا مقيسا عليه. لا زكاة في الحمير ورد في الشرع. يحرم اكلها فانها رجس نهى النبي عن اكلها في يوم خيبر المحرمة الاكل فيأتي احد ويلحق بها البغال والحمير مثلا نعم الخيل يلحق بها الخيل يقول لك الخيل مثل الحمير في الحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة وحرمة الاكل نقول له ما الوصف الجامع غيقولك الجامع بينهما هو الشبه في الصورة فالخيل قريبة في الصورة والشكل لي للحمير واذا جعلنا البغال فرعا حتى البغال نقيسها على الحميري واذا كان تحريمها ثابتا بالاجماع نجعلها اصلا واضح نجعلها اصلا ونقيس الخيل حينئذ اما على الحمير او على او على البغال او اذا لم يثبت فيها اجماع فالبغال ايضا تقاس على الحمير بالشبه الصوري. واضح الكلام هذا اه ما قصد الناظم هنا وهو قول ابن علية. والجمهور على عدم اعتبار ايش الشبهي في الخلقة على عدم اعتبار الشبه السوري لكن الا قلنا بعدم اعتبار الشبيه الصهيوني وش معنى ذلك ان مثل هذه الامثلة يخالف في حكمها لا لا يلزم ذلك غي كنقولو الحكم ديالها متابسش بقياس شبه السوري. دابا الآن واحد جاب بالشبه السوري واثبت لنا حرمة اكلي الخيل والبغال قياسا على الحمير او حرمة اكل الخيل قياسا على على الحمير وجئنا وقلنا لا القياس السوري لا يستدل به واش يلزم من ذلك المخالفة في الفرع منافقين لنا لزوم بينهما حنا كنخالفو غي فهاد الاصل الاصل هدا لا يحتج به ليس حجة واما الفرع فيمكن ان يثبت حكمه بادلة اخرى بحجج اخرى فمثلا الذين يقولون بتحريمي لانه اختلف كما لا يخفى اه في حكم اكل لحمي الخيل بحكم اكل لحم الخيل في ذلك خلاف اباحه الحنابلة وبعض الفقهاء وبعضهم كرهه وبعضهم حرمه ومن حجج مثلا من منعه دلالة الاقتران الضعيفة احتجوا بها في قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير قالوا لما قرن الله الخيل مع البغال والحمير دل على حرمتها بدلالة الاقتران ودلالات الاقتران ضعيفة كما سبق فالمقصود ذلك بحث في الفروع لا يهمنا هذا القصد ان هاد المثال مثل به ليظهر المراد بالشبه الصوري المثال علاش متنا به؟ غتقول شنو هو الشبه السوري لتتصوره اكثر؟ هو هذا قياس الخيل على الحمير في الصورة والهيئة قياس سوريون وعليه فليس بحجة على الصحيح قال رحمه الله وابن علية يرى للصور وحجة ودليل اعتبار القياس السوري الناس لي قالوا يحتج به كابن علية اه استدلوا عليه واثبتوه بقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به اذا واعدل منكم قالك الله تعالى ذكر ان من قتل وهو محرم صيد بر فانه يجب عليه ان يكفر بي مثله والتكفير بالمثل يحكم به دوا عدل منكم اثنان من العدول وقال فجزاء مثل ما قتل من النعم وهاد المثلية فاش؟ في السورة فجزاء مثل ما قتل من النعم في الصورة والشكل. اذا فقالوا الشارع اعتبر اش؟ شبه الصورية لانه قال فجزاء مثلولة فجزاء مثل اي شبهه في الصورة والهيئة اه هذا هو دليل من احتج به. ومن امثلته ايضا ليظهر المقصود الحاق الهرة الوحشية بالانسية في تحريمي الهرة الانسية معلومة التحريم وبعضهم يريد ان يلحق بها الهرة الوحشية التي لا تعيش مع الناس في الحكم الذي هو التحريم للشبه في الصورة لان هذه تشبه الاخرى في صورتها وشكلها اذن هذا حاصله ولذلك فروع ذكرها بعض الفقهاء خصوصا عند الشافعية ومن احتج لتلك الفروع بهذا القياس بقياس الشبه السوري رد عليه من قبل الاكثر بانه ليس بحجة اما ان تثبت حكم تلك المسائل بحجج وادلة اخرى واما ان تكون ضعيفة غير معتبرة. اذا هذا حاصل ما تعلق هذا النوع او هذا المسلك من المسالك هو الشبه والمسلك السابع الدوران الوجودي والعدمي. قال قال الشريف قبوله يعني ان قياس العلة اذا لم يوجد ابو بكر قبول قياس الشباب قبله مرة ما استقر على رده كبعض الشافعية نظرا قلت ومن الغريب عندي ضيف قياس الشبه مع ان اكثر الفروع الفقهية جارية جاريتنا قال الغزالي في واما امثلة قياس الشبه فهي ولعل جل اقيسة الفقهاء ليه يعصر اظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة قال السبكي في شرح مختصر ولقد اكثر الاصحاب للاحتجاج لقياس الشبه واصح ما ذكروه مسلكان هادو هما ان قياس المعنى انما صير اليه فادته الظن فكل ما اثار ظنا يلحق به قياس الشبه يفيد الظن وقضوا على من انكر ذلك بالعناد انه لا تخلو واقعة عن حكم قالوا من مارس مسائل الفقه وتلقى عن رتبة ثواني فيها علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل بخيلة علم ان علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل من من الاخالة لي كان سبق لنا اي الظن مضمونة مثلا كثير من اصول الشرع تخلو عن المعاني وهيئتها علم ان المعنى المخيل لا يعم المسائل النخيل راه سبق لنا انهم يستعملونه باش يستعملونه اه من اخال اترك لنا ما في هذه العبارة من من تجاوز ومن والا المصدر القياسي لاخالة هو الاخالة والمقصود بذلك الظن يقصد علم ان المعنى الذي يظن انه علة لا يعم المسائل المعنى المخيل اي الذي يغلب على الظن انه علة المظنون المعنى المظنون انه علة لا يعم المسائل ماشي اي مسألة غتلقى فيها واحد المعنى معين يظن انه وبالتالي غيكون القياس قياس الشباب لو كان يعم هذا المعنى اي العلة التي يظن انها لو كانت كتعم الفروع كل المسائل كلها ما نحتاجوش تنقية الشباب لكنه لا يعود قال من اصول الشرع تخلو عن المعاني خصوصا وهيئاتها والسياسات ومقاديرها خرائط المناكحات والمعاملات. قال امام الحرمين بل لو قلت لو قلت لو قلت لا يطرد على الاخالة عشر المسائل ها هو الاخالة شتي على حدك على الاخادة عشر عشر عشر بل لو قلت لا يضطرد على الاخالة عشر مسائل لم تكن مجازفة اذا لم يعم المسائل احتجنا الى قياس الشباب ولا يلزمنا الطرد ان في غنية عنه اذ هو منسحب على جميع الحوادث فلم بمعنى الى جينا نديرو الطرد غادي ينسحب على جميع الحوادث فكل شيء يدخله القياس حينئذ زد فلم يكن من داع للطرود ووضح ان القول بالشبه في محل الضرورة ولولا الضرورات كما شرع اصل القياس وهذا واضح فان القياس انما شرع لعدم وفاء النصوص حادثة انتهى نعام القياس كله محل ضروري كيف بي وعلى قول الاكثر بقبوله فان اقوى القياسات المبنية ولو زادت على الدية كما هو مذهب مالك والشافعي ان شبابه بالمال في الحكم والصفة اكثر من شبهه فيهما كونه يباع ويورث ويعار هذه احكام دابا الآن يا اخي هذا من جهة الحكم الشرعي اما من في الصفة فتتفاوت قيمته بتفاوت اوصافه جودة ورداءة مع انه يشبه الحر في كونه ادميا مثابا معاقبا ومن اوجب الدية في قتله كما هو مذهب ابي حنيفة زعم ان شبهه بالحر اكثر لمشابهته له في الاوصاف البدنية والنفسية والتكاليف حسبك اذا لحد الآن هم لم يختلفوا في الأصل اختلفوا في تنزيله اذن ملي كنقولو فرع متردد بين اصله ممكن يختلف العلماء في اي بأيهما اكثر شبها نعم ممكن يجي بعضو يقولك هاد الفرع اقوى شبها بهذا الاصل ويعلل لذلك بامور هو يجي عالم اخر ويقولك لا اكثر اش شبها بهذا الأصل لم يختلفوا فيه اختلفوا في بتنزيله قال في المنهج دار فرع بين اصلين وقد تعذر الجمع يغلب الاسد اي الاقوى وهو ثلاثة انواع اولها نوع يكون في من الصفة مع قياس العبد على المال المذكور النوع الثاني وهو في الحكم فقط وهو دون ما قبله. قال في الاصل لم اظفر له بمثال المرابط محمد الامين بن احمد زيدان رحمه الله تعالى انظر هل يصح التمثيل له بالوضوء المقيس على التيمم في وجوب النية دون قياسه على فطهرت النجاسة في عدم وجوبها فانه اشبه به في الحكم لانه واجب وهي مختلف في وجوبها انتهى قلت قد مثل للشبه بقريب قد مثل قلت قد مثل للشبه بقريب من هذا ابو الطاقة الشرازية في كتاب اللمعة وهذا نصه والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو ان تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه وذلك مثل ان يتردد الفرع بين اصلين يشبه احدهما في ثلاثة اوصاف يشبه احدهما احدهما في ثلاثة اوصاف ويشبه الاخر في طيب ويرد الى اشبه الاصلين به وذلك الى اشبه اي اكثر وذلك كالعبد يشبه الحر في انه ادمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في انه مملوك مقوم ويلحق ما هو اشبه به كالوضوء يشبه التيمم في ايجاد النية من جهة انه طهارة عن طهارة عن حدث ويشبه ازالة النجاسة في انه طهارة بمائه فيلحق بما هو اشبه به انتهى ويصح التمثيل له ايضا بما ذكره الزركشي في البحر المحيط وهو الاخ يتردد بين ان يكون كالاب وبين ان يكون كابن العم وهو يشبه الاب من وجه وهو انه محرم له بالقرابة ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة من قبول الشهادة وسقوط نفقة وجيران القصاص من الطرفين معهما وجريان حد القذف فالحاقه بابن العم حتى لا يعتق عليه اذا ملكه املكه اولى. اذا شخص ملك اخاه بملك اليمين شرى خوه. واش يعتق عليه مباشرة؟ كما لو ملك امه او اباه ايلا مات الإنسان الأب ديالو يعتق عليه بمجرد لا يعتق عليه فإذا ملك اخاه واش يعتق عليه او لا يعتق عليه فمنهم من قاس الاخ على الاب الى قسنا الاب اذا الحقنا يشبه الاب من وجهه يشبه ابن العم من وجوه. يشبه الاب في شيء وهو اش انه محرم له بالقرابة فلو كان هذا اللي يملك مرا وملكة خوها ما حرملها ويشبه ابن العم من وجوه ذكره وهياش؟ اولا قبول الشهادة ان حصل له شيء وشهد له ابن العم تقبل شهادته نعم ان شهد له ابوه لا تقبل شهيد اذا شهد ليه من عام تقبل وسقوط النفقة لا تجب نفقة ولد عمي وجريان القصاص من الطرفين معهما اه لو اه جنى احد على الاخر لوجب اش القصاص من الطرفين معا وجريان حد القذف احد اخر لا حد فيلحقوا عني الى اخره زعما لأنه واش اكثر شبها به نعم لا الأم كذلك تعتق عليه غي هو ذكر الأب غير من باب التمثيل هذا واحد ولأنه ذكر مع ذكر ليكون الشبه اقوى لولا يعدى الأخ بغينا نشبهوه اما بالأب والأم نشبهو اقوى النوع الثالث فقط بقياس الاقوات على البر في الربا قاله في الأصل قال الشيخ محمد يحيى رحمه الله الله تعالى ولم يظهر لي كون هذا الالحاق من قياس غلبة بعد البحث انتهى. نعم. واصل هذا التمثيل حلول ناقضا عن الفهري لكن لما يعرف به الشبه لا لغلبة الاشباح. نعم. ونصه تارة يعرف بكثرة مثل به حلول رحمه الله ليديك وهو يتحدث عن امارة يعرف بها قياس الشبه مما يعرف به الشبه كذا ولم يجعله مثالا لغلبة ها هو نص كلامه الشبه تارة يعرف بكثرة كمسألة يلا تارة بالاشتراك في الخاصية باقي الاخوات لما ذكره لما ذكره هنا مقابلا للعبد ذكروا مقابلا للعبد. ظن انه من غلبة الاشباه رأسا مثل به في الاصل فهمتي؟ وهو لا يتحدث عن الفرق بين غياس غلبة الاجواء وكي الشبه لا وانما يتحدث عن ما يعرف به قياس الشبه من حيث هو عموما قال تارة بالاشتراك في الخاصية كالحاق الاقوات بالبر والشعير في الربا باقي ما يتفكه به تارة به اخرى ويقتات ويعتدم به اخرى كالطين والتمر قال فلابد من قوة نظر المجتهدين في هذه المواضع انتهى قد تبع الناظم في هذا التقسيم الشيخ زكريا جاء في دب قولي واشرحي قال في لب الاصول ممزوجا بالشرح مع اختصار واعلاه اي قياس الشبه قياس ما له اصل واحد قياس غلبة في الحكم قياس غلبة الاشباه في الحكم قياس غلبتها في الصفة وهذان مع الاول ومع الترجيح والتقييد بغير السوري من زيادة انتهى اي من زيادته على جمع الجوامع. مم. وقوله انما له اصل واحد هو اعلاها عله قاشيته بسلامة اصله من المعارض. قال الشربيني في حاشيته قوله لسلامة اصله قد يقال متى غلبت الاشباه اندفع التعارض كان الجامع اقوى لتعدده تأمل واضح اذن هو رجح ما له اسم واحد. لماذا قال لك لسلامته من التعارض اعطى الشربيني نكتا عليه قال قد يقال بمعنى قد يعترض على هذا الوجه من اوجه الترجيح متى غلبت الاشباه اندفع التعارض؟ الى رجحنا راه مشى التعارض هذا واحد ثانيا وكان الجامع اقوال تعدده لان ما له الرؤس الوحيد كيكون الجميع وواحد في الغالب هنا غتكون اش امور متعددة في الصفة وفي الحكم قال قد حكى برماوي في الاحتجاج بالشبه ثلاثة اقوال قال الثالث ان الشبه انما يحتج به في التعليل اذا كان في قياس فرع قد اجتذبه اصلا فيلحق باحدهما بغلبة الاشباه ويسمونه قياس غلبة الاشباء انتهى. ونحوه في الاصل مع زيادة وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير يعني ان اسماعيل ابن ابراهيم المشهور بابن ليت نسبة الى امه وهو الامام المتفق على جلالته قائم بالعمل بقياس الشبه السوري لاجل الشبه في الصورة التي يظن كونها علة للحكم السوري ما كان الشبه فيه بالخلقة لا في الحكم الشرعي. كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة. وفي حرمة الاكل للشبه الصوري قياس احاديث التشهدين على الاخر الوجوب او الندب كقياس الجلسة الاولى على الثانية في الوجوب منه بجامع ياش؟ الهيئة لأن هاد جلسة بحال هاد الجلسة وهاد التشهد بحال هاد التشهد هدا هو الجميع قالوا منه ومنه كما في الاصل قياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته وهذا المثال تبع فيه الاصل حلول الرياء اللامع وابن عرفة في اصله. نعم. وقد مثل به الغزالي ايضا في كتابه المنخول. وفيه غموض لا يظهر ان الجمع فيه خلقي. فالاستحالة الى حيوان ليست شبها صورية اللهم الا ان ان ارادوا الشبه في بعض الاعراض كما يذكره الفقهاء في علامات المني. لا تولد حيوان الطاهر منه اذ يتولد الطاهر من النجس كالخمر اذا تخللته المسك وفأرته من اما ال الى صلاح ولا يخرج ذلك نجس عن نجاسة فلينظر اذا هذا المثال المشهور الذي في الاصل قياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته قال لك الشريح فيه غموض لا يظهر انه من الشبه السوري الشبه السوري قلنا ما كان الشبه في بالخلقة وتولد الحيوان الطاهر منه هذا ليس خلقة واضح؟ لذلك قال اذ لا يظهر ان الجامع في خلقه فلاستحالة الى حيوان يعني المني يصير حيوانا يستحيل الى حيوان ليس شبها صوريا واضح هذا تكوين هذا تغيير شيء من حالة الى حالة قال الا ان ارادوا الشبه في بعض الاعراض كما يذكره الفقهاء في علامات المني بعض الاعراض كعلامات المني ونحو ذلك لا تولد الحيوان الطاهر منه الا قصدنا تغير من حالة الى حالة هذا ليس شبها في الصورة ثم اتى بما يدل على نقض هذه العلة اصلا هاد العلة اللي هي التولد منقودة باش؟ قال لك اذ يتولد الطاهر من النجس كما في الخمر اذا تخللت على القول بنجاستها قول الملك يقول الخمر نجسة فإذا صارت خلا صارت طاهرة والمسك وفأرته من الدم المسك وثأرة المسك فأرة المسك هي وعاء المسك ديك الخيوط المجتمعة التي يجتمع فيها الدم ويكون في داء والدم في داخلها يستحيل الى مسك يصير بعد مرور مدة من الزمن مسكا هذا اصله مأخوذ من ماذا من دم الغزال والدم في الاصل نجس دم مسفوح نجس ويصير بعد ذلك طاهرا كيصير المسك طاهر والفأرة ديالو لي هي تلك خيوط المجتمعة التي يكون في داخلها المسك هي وعاء فقط المسك هي وعاء المسك حتى هي تصير وهي اصلها من النجس قال ومنه عند بعض الشافعية الحاق الهرة الوحشية يأتي بالانسان في على الاصح منه اعطاء الخل عوضا عن الخمر في الصداق البقرات عوضا عن الخنزير على قول. نعم هذا من الفروع التي ذكرها بعض بعض الشافعية لو ان احدا نكح امرأة بعوض بعوض لا يجوز تملكه واحد السيد تزوج امرأة والصداق اللي عطاها خمرا مثلا قاليها اتزوجك بصداق وهو الخمر اتزوجك بصداق وهو خنزير او اتزوج بصداق وهو دم او نحو ذلك مما لا يجوز تملكه فماذا يفعل قالوا يعوضها فهاد الفرع هدا اللي بثلاث مؤلفات يعوضها عن الخمر خلا لشبهه له في الصورة لان الخل حلال يجوز واش بيعه وشراءه استعماله الخمر محرم اذا لشبهه به في الصورة نقول له عوضها مكان الخمر خلل او اه كان قد نكحها بعوض وهو الخنزير فيجب ان يجعل مكان الخنزير بقرة لقربها من الخنزير في الصورة. كذا قيل والا فالامام النووي في المنهاج لأن هاد المثال هذا قال لك ومنه عند بعض الشافعية يعني هاد الفرع معروف عند الشافعي لكن الامام النووي في المنهج لم يذكر هذا وانما ذكر انه يعوضها اما بمهر المثل او بقيمته هادشي لي ذكر هو في الفروع ديالهم اختلفا على قولين واحد نكح امرأة بخمر القول الأول المشهور عندهم يعوضها بمهر مثلها نكحها بخمر جهلا مثلا كان جاهلا عطاه عليها في الصداق من بعد عرف انه لا يجوز باش كنقولو ليه عودها اعطها مهر مثلها او قيمة هداك الخبر داك الخمر لي عطيتيها شحال كيسوى فالسوق؟ كيسوى كدا وكدا تعطيها قيمة ذلك الخمر هذان القولان هما المعروفان عند الشافعي واقتصر عليهما الإمام النووي في المنهاج وهنا قال انه يعطيها مكان الخمر خلال ومكان الخنزير زيدوا منه ومنه انما اكل نظيره في البر في البر في البر فهو حلال وما وما لا فلا مثال ذلك لاحظ واحد غيستعمل لينا خياش شو شو لاحضو دابا حنا اختالفنا في خنزير البحر خنزير البحر تعرفوا بلوغ المرض خنزير البحر هو واحد الحيوان على هيئة الخنزير لكن كيعيش في البحر اختلفنا في حكمه واش هو حرام ولا حلال هاد هؤلاء الفقهاء دكرونا واحد القاعدة قالك ما اكل نظيره في البر من صيد البحر فهو حلال وما لا فلا اذا ما الذي يخرج؟ يخرج خنزير البحر بمعنى الا لقينا شي حيوان في البحر يؤكل نظيره في البر ايون في البحر بحالو من الحيوان البرية حيوان في البحر مثله نظيره في الصورة في الشكل في البر اذا كان حلال الأكل اذن حتى هداك لي في البحر حلال الأكل لشبهه بالحيوان البري في الصورة وما لا فلا اشمعنى وما لا فلا اذا وجدنا حيوانا في البحر يشبه حيوانا في البر لا يحل اكله اذا فكذلك هداك البحري لا يحل وعلى هذا القول خنزير البحر يحل اكله لا يحل لانه يشبه ما لا يؤكل نظيره في البر وهو خنزير البري قال منه الحاق الولد بابيه بالقافة واصل اعتبار الشبه السوري قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا يعنون بقياس الشبه ان يشبه الشيء الشئ من وجه او اكثر. بل يعنون انه لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التشيم لا يوجد شيء اشبه طلعت لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم مثلا فيلحق به. اذن ماشي كيقصدو بقياس الشبه ان يشبه الشيء شيئا من وجه او اكثر فيلحق به. لا. وانما المقصود كنقولو هذا الفرع اشبه بالوضوء من التيمم بمعنى لا يوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم اقرب بحال الى غتقول اقرب الاشياء شبها مثلا اقرب الاشياء واقوى الاشياء شبها بالوضوء هي التيمم فهذا هو المقصود بقياس الشبه ماشي غير نقولو هذا يشبه هذا اذن يلحق به وممكن يشبه شيئا اخر يشبه شيئا ثالثا رابعا هذا حاصل والله اعلم هل من الإشكال الواضح نعام تعطيه للحيوانات على القول بنجاسته لا يجوز وعلى القول بطهارة فه اعلم نعم هو نظائر هذا كثيرة والظاهر فيها عند عند عند اهل العلم الجواز لكن بشرط ان لا تكون مما يضر الحيوان مما يؤذيه يعني الأشياء المحرمة على الإنسي لا تحرم على الحيوان لانها محرمة على المكلف. نعم لا تحرم على الحيوان لكن بشرط الا تكون مما يؤذيه مما يضره وذلك الحيوان مثلا نعم اه نعم نعم بشرط ان لا لانه لا يجوز الحاق الضرر به ولذلك الحيوان يجوز له اكل ما يحرم على الانس اكله اذا كان مما يأكل ذلك يجوز له اكله ومن من الحيوانات اللي كتدكر في كتب الفقه اه ما يسمى بالجلالة وهي التي تأكل النجاسات من البقر ولا من الغنم ولا من الدجاج لها حكم وهي انها كذا فالمقصود انه الظاهر من هذا هو الجواز لكن بشرط ذلك مما يؤذيه ويضره لان ذلك ممنوع في الشريعة هاد الفرع بخصوصه ديال الخمر بخصوص ما وقفت على ولاهل العلم لا لا غير مسلمة غير مسلمة لان قوله بالترجيح يندفع التعارض نقول هو قصد ان ما له سوء لا تعارض فيه اصلا فرق بين شيء ما كانش من الاول ما عندوش معارض وبين شيء كان عندو معارض وعاد دفعنا التعارض واضح ولذلك تا دفع التعارض ممكن يختلف فيه الناس هذا يدفع التعارض بترجيح الأول والآخر يدفع التعارض بترجيح الثاني. كما وقع مثلا عند ابي حنيفة راه تا هو دفع التعارض. لكن بترجيح شيء والآخر. اما الآخر لا لا خلاف فيه اصلا لأن عندو اصل واحد درس الفرائض