﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.250
فيه الله عز وجل وعند الحركات مثل التسوية عند اول المرور والمبالغة في الاستنشاق والتهان بما روي عنه عند غسل وان يبدأ الرجل في غسل اعضائه ولبس ثيابه ونعله وكل ملابسه بيمينه ويبذل

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
وكذلك الاكل بيمينه وشربه كذلك وتركهما بالشمال. والاستنجاء بالشمال وتركه رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره بعد ذكره اسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخراج الرجل اليمنى اذا خرجت وقولك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. واستعماله واستعمال العشر التي

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
انها من الفطرة وهي سنة ابينا ابراهيم عليه السلام وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فاما اللواتي في الرأس والمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. واما اللواتي في البدن والاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
غافل وندخل عاطفين. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها اذا خرج. وقوله عند دخول اللهم صل على محمد النبي وسلم واغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج مثل ذلك الا انه يقول

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
وافتح لي ابواب فضلك. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي الى الصلاة. والا يفح وان لا يفرقع الرجل كل اصابعه اذا اراد الصلاة ولا يشبك يديه فيها ويترك العبث ويترك العبث فيها والالتفات

6
00:01:51.250 --> 00:02:11.250
وترك العبث والخاتم واللحية. وترك العبث بالخاتم. نعم. وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر الى موضع السجود. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة ففعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وامره

7
00:02:11.250 --> 00:02:38.450
لذلك والجهر بآمين عند قول الامام ولا الضالين ومد الصوت بها. وكثرة ذكر الله عز وجل العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه فان ذلك مكروه وقد روي فيها احاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات منها ما رواه عبدالله ابن مسعود عن النبي

8
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد. امامهم الدنيا لا تجالسوهم فليس فيه حاجة ومنها ما رواه عبدالله بن عمرو انه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيه مؤمن حديثهم في

9
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
الدنيا ومنها ما قاله الحسن سيأتي على الناس زمان يجلسون في في المساجد حلقا حلقا حديثهم الدنيا لا جالسوهم فان الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا واهلها في المساجد. والبيع والشراء بالجدال

10
00:03:18.450 --> 00:03:43.800
وانشاد الدوال وانشاد الشعر الغزل ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة واللغط ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب والارتفاع المسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت. مكروه كله. والفاعل له اثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
وتغليظه على فاعله. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله ان يباشر الرجل الرجل في في ثوب واحد ليس بينهما غيره. ولعن ايضا المتجرد المتجردين في ازار. ونهى عن المكامعة وهو ان يتعرى الرجل

12
00:04:03.800 --> 00:04:18.900
في ثوب واحد ونهى ان يتعرى الرجل في بيت او غيره او ينظر الى عورة احد احد غيره. وان يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته. وان يقذف وان يقذف الرجل بالحجب

13
00:04:18.900 --> 00:04:48.900
ويرمي بالمجري في الامصار ونهى عن اليمين الكاذبة وان يباع التمر حتى يزهو وزهو فراره واحمراره وعن بيع الكلب والقرد والخنزير ولعب النرد والشطرنج. وان يخلو الرجل بامرأة ذات محرم وان يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا وما شاء الله وشئت وان يحلف الرجل بغير الله

14
00:04:48.900 --> 00:05:08.900
وان يحد الشفرة والشاة تنظر اليه. وان والشاة تنظر اليه. وان يستعمل الاجير حتى يعلم كم اجرته وعن النجم وهو ان يزيد الرجل في السلعة وليست في في وليست من حاجته. وعن اكل لحوم الجلالة والبان

15
00:05:08.900 --> 00:05:33.600
وويلها من الابل والبقر والغنم والدجاج. والدجاج. وقيل تحبس الابل اربعين يوما. والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة ايام والدجاج ثلاثة ايام ونهى عن ضيق ونهى عن بيع الغرق وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع وعن ضرب وجه الدابة

16
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
وعن السمة فيها وان تبصق في وجه انسان. وان تمنع المرأة زوجها الفراش وان يقول الرجل ما لا يفعل وان يعد وان يحدث في سر اخيه وعن الاسراف والاكثار وان يحزن للدنيا ويفرح لها وان يضيع عرسه في الخروج الى العروسات

17
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
المياهات والحمامات وان اطيعها في هواها. قال ومن اطاع امرأته في كل ما تريد اكبته على وجهه في النار. وان في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة اخيه في الله. وقال طالبهن خالفوهن فارشده

18
00:06:13.600 --> 00:06:33.600
ويبارك لكم ونهى عن اضطرارهن والاعتداء عليهن. وامر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. ونهى عن هذا الجار وعن التطاول والطعن في الانساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربهم وامر ان يطعمهم مما يأكل

19
00:06:33.600 --> 00:06:53.600
مما يلبس ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون. وان يعفى عنهم ولو اذنبوا في اليوم سبعين ذنبا. ونهى ان ينفر كتب في صلاته كمقر الدين وان يسجد قبل ان يرفع رأسه من الركوع وان يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وان

20
00:06:53.600 --> 00:07:13.600
تحية كايقاع القرد وان يرفع رأسه ويضعه قبل الامام او يشاركه في فعله. وقال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وقال من رفع او وضع قبل امامه فلا صلاة له. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. ونهى ان يغسل

21
00:07:13.600 --> 00:07:33.600
قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. وعن التثاؤب والنفخ وتقليب الحصى فيها وان جبهته من التراب قبل ان يسلم. وان يرفع بصره الى السماء في الصلاة. وان يغمض عينيه في السجود

22
00:07:33.600 --> 00:07:53.600
في الركوع او يكف شعرا او ثوبه وعن السدل واشتمال الصماء وان يصلي محلول الازرار اذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته ازار وان يصلي في قميص راقية ليس تحته غيره. وان يتخطى الناس في الصلاة وان يقوم الرجل في الصف الثاني وله في

23
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
في الصف الاول فرجة وان يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة وان يصلي الرجل في الحمام ومعاضن الابل وقارعة الطريق والمقبرة المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. وان ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة

24
00:08:13.600 --> 00:08:43.600
والمستوشمة وهي التي تضرب القدرة وتضرب لها. والواصلة والمستوصلة وهي التي تشد الكرامل وتشد لها والنامصة والمتنمصة وهي التي تنتف الشعر وينتف لها. والواشرة والمؤتشرة وهي التي لتثلج الاسنان ويفلج لها. وقال صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها

25
00:08:43.600 --> 00:09:09.250
مستورة بينها وبين ربها قال رحمه الله تعالى ومما امر به وصحت به الروايات عنه فيه قوله استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات ومما امر به وصحت به الرواية عنه فيه

26
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
ذكر الله عز وجل في المواطن وعنده حركات مثل التسمية عند الوضوء. والتسمية عند الوضوء مستحبة. وليس في هذا الباب حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالتسبية عند الوضوء ولا ابطال

27
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
وضوء من لم يسمي واحسن ما ورد في هذا الباب ما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فتوضأوا بسم الله وهذا الحديث قد اعل بالشذوذ فهو في الصحيحين وليس في لفظة بسم الله وهو اعلى ما في هذا الباب اما عن ابي هريرة وسعيد بن زيد

28
00:09:49.250 --> 00:10:07.750
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو حديث ضعيف. ومنهم من يرى ان التسمية واجبة ومنهم من يراها مستحبة ومنهم من يراها بدعة. والصحيح انها مستحبة ومنهم من يراها سنة لكن الصحيح انها مستحبة. من

29
00:10:07.750 --> 00:10:27.750
تعمد تركها فوضوؤه صحيح ومن سمى فهذا حسن. قال والمبالغة في الاستنشاق. عند التسمية عنده الوضوء وعند الغسل ايضا. والمبالغة الاستنشاق لحديث صفوان وبالغ الاستنشاق الا ان تكون الا ان تكون صائبا. حديث لقيط بن صبو رضي الله

30
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
تعال علي والدعاء بما ورد عنه عند غسل الاعضاء وليس هناك شيء ثابت عند غسل اللهم يمن كتابي ويبيض وجهي هذا كله احاديث باطلة موضوعة وهذا مما يستنكر على الامام رحمه الله تعالى كيف يقول مثل هذا

31
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا عند غسل اعضاء الوضوء. وانما ثبت عنه بعد فراغ من الوضوء ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اما في اثناء الوضوء فلم يثبت عن النبي

32
00:11:07.750 --> 00:11:27.750
صلى الله عليه وسلم حديث وكل ما اذنبه حي باطل موضوع. قال وان يبدأ الرجل في غسل اعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعليه. وكل لملابسي بيميني هذا هو السنة ان يبدأ بيمينه لقوله كان يعجبه التيامن في شأنه كله في شأنه كله. واما حديث ابدأوا

33
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
ميامنكم فهو حديث ضعيف. لكنه من السنة ان يبدأ باليمين تكريما لليمين لبسا وتب وو وفي الخلع يبدأ بالشمال تكريما لليمين ايضا. حيث يبقى فيها اللباس. قال وكذلك الاكل بيمينه

34
00:11:47.750 --> 00:12:07.050
والشراب كذا وتركهما بالشمال وهذا واجب. ان يأكل مسلم بيمين ويشرب بيمينه هذا واجب. ولا يجوز ان يأكل ويشرب بشماله والاستنجاد الشمالي وتركه باليمين لا يجوز يعني ينهى المسلم ان يستنجي بيمينه والخلاء الخلاف بين العلماء هل النهي هنا للتحريم

35
00:12:07.050 --> 00:12:27.050
او الكراهة وجمهور العلا الكراهة المشددة وادخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره بعد ذلك اللهم اني اعوذ الخبث والخبائث. وعند دخول يبدأ بقدمه اليسرى تكريما لليمين. حيث ان موطن اذى فلا

36
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
باليمين وعند دخولي يقول بسم الله لحديث علي ستر ما بين عورات بني ادم وعن الجن قول بسم الله وهو حديث لا بأس يحسن ويقول ايضا قبل دخول اللهم اني قد الخباث وفي الصحيحين قال واخراج الرجل اليمنى اذا اذا

37
00:12:47.050 --> 00:13:07.050
خرجت تكريما يمينا يبدأ بها في الخروج لانه يفارق مكان الاذى. ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني حديث حذيفة وهو حديث ضعيف. وجاء ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن الاسماك ولكن ليس منها شيء

38
00:13:07.050 --> 00:13:17.050
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن ما بين الباب ما جاء عند ابي شيبة انه من دعاء نوح انه كان اذا خرج قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

39
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
قال واستعمال العشر التي قيل ان من الفطرة استعمال عشر الفطرة وهي قال وهي سنة ابينا ابراهيم. خمس في الرأس وخمس في الجسد. خمس في الرأس وخمس في الجسد. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات

40
00:13:37.050 --> 00:14:05.300
فأتمهن قال في هذه العشر خمس في رأسه وخمس في جسده اما التي في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس. هذه في الرأس والرأس السواك وهو سنة بالاجماع. والاستنشاق وهو جذب الماء داخل الانف. والمضمضة وهو ادارة ماء داخل الفم

41
00:14:05.300 --> 00:14:25.300
وقص الشارب وفرق الرأس. فرق الرأس هو ان يفرقه يمين ويسارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل موافقة لاهل الكتاب ثم بعد ذلك فرط ثم بعد ذلك فرض. لكن هذا الان يعني هذا الفرق الان ومن العادات وليس من العبادات الا ان يشتهر

42
00:14:25.300 --> 00:14:55.300
ان الكفار يقتصون بشيء من طريقة الشعر. فهنا يؤمر المسلم بمخالفة الكفرة بمخالفة الكفرة بدل ما يسبب القصات هذه نقول لا تجوز لانها مشابهة للكفرة. واما التي في الجسد استنجاء وقطع الاثر الخارج من السبيلين الماء والختان وهو ايضا واجب وحلق العادة

43
00:14:55.300 --> 00:15:15.300
الاظافر ونتف الابطين. وهو العطفين المراد بالعطفين هنا هما الابطان قال بعد ذلك ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد. وتأخيرها اذا خرج. هذا هو السنة وقد ثبت ذلك عن الاسماك رظي الله تعالى انه قال

44
00:15:15.300 --> 00:15:35.300
الحاكم من السنة اذا دخلت المسجد تبدأ باليمنى وتخرج باليسرى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى قال ايضا وجاء عن ابن عمر في البخاري ان ان ابن عمر كان اذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى فاذا خرج بدأ

45
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
برجله اليسرى ذكر البخاري جازما به. قال ويقول عند دخوله وقوله للدخول اللهم صلي على محمد نبي وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال مثل ذلك وافتح لي ابواب فضلك. والذي

46
00:15:55.300 --> 00:16:07.150
كتابة صحيح مسلم ان يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك واذا خرج قال اللهم افتح لي اللهم اني افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتح لي ابواب واما ذكر البسملة

47
00:16:07.400 --> 00:16:27.400
فجاءت بهي فاطمة الصغرى الكبرى وهي منقطعة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي الى الصلاة. لقوله لا تأتوه وانتم تسعون واتوه عليكم السكينة والوقار. قال وهذا في الصحيحين والا يفرقع

48
00:16:27.400 --> 00:16:47.400
الرجل اصابعه اي في الصلاة يكره ان يفرقع اصابعه. وقد ابطل ابن حزم صلاة من فرقع اصابعه. والصحيح انه يكره وليس ولا يشبك يديه فيها. التشبيك هكذا لا يشبك الصلاة. وهذا خلاف السنة. خلاف السنة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبك الرجل يديه في

49
00:16:47.400 --> 00:17:07.400
وهو حديث ضعيف. ولكن التشبيك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويترك العبث فيها والالتفات العبث بيديه او العبث بلحيته او العبث بخاتمه كل هذا مما يكره فعله بالصوت والالتفات ايضا لا والالتفات ايضا يكره

50
00:17:07.400 --> 00:17:27.800
التفات بالعنق التفات البصر هذا مما التفات بالعنق يكرم الصلاة ولا يبطلها. الاجتهاد المبطل هو ان يستدبر القبلة وترك العبث بالخاتم بالخاتم واللحية. ودواب الخشوع والنظر الى مواضع السجود. ليس في نظر النظر الى موضع حديث صحيح

51
00:17:27.800 --> 00:17:47.800
لكن المسلم ينظر في صلاته الى ما هو اخشع لقلبه. فوضع اليمين على الشمال تحت السرة هذا جعل عليه رضي الله تعالى السنة ان يأخذ الشمال بيمينه بالاتفاق. والخلاف في موضعهما. ولا يصح عن احد او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تضع يديه على

52
00:17:47.800 --> 00:18:07.800
الصدر ليس فيه ليس فيه حديث صحيح. وكذلك ايضا تحت السرة ليس فيه حديث صحيح مرفوع. وانما الذي ثبت عن النبي اخذ شماله بيمينه لكن مع ذلك الفقهاء يتفقون انها لا توضع على الصدر ليس هناك فقيه يقول انها توضع على الصدر لا يعرف هذا

53
00:18:07.800 --> 00:18:27.800
عن احد العلة توضع على الصدر الذي عرف عند العلم انها توضع على السرة او تحت السرة اما وضعهم على الصدر فلا يعرف من قال به من اهل العلم جاء في بعض المراسيل وهي براسيل ليست صحيحة. والفقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية والاحناف كلهم يرون ان وضع

54
00:18:27.800 --> 00:18:50.800
يقول تحت الصدر ليس هناك من يقول لا توضع على الصدر قال وحديث ابي طالب انه وضع تحت السرة حديث ضعيف ايضا قال والجهر بامين وهو سنة سنة في قول عامة اهل العلم خلافا لمن لمن لا يراها كالاحداث. والسنة ان يجهر بها

55
00:18:50.800 --> 00:19:10.800
ويمد بها الصوت امين. وتكون بعد فراغ قول الامام ولا الضالين. فاذا انتهى الامام من قول ولا الضالين فان المأموم يؤمن والسنة ايضا في الامام ان يتبع قوله ولا الضالين بقول امين. قال وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد. هذا هو السنة

56
00:19:10.800 --> 00:19:30.300
ان يكثر من ذكر الله عز وجل ولان سيدنا بنيت بذكر الله عز وجل. واما يشرع ايضا تعليم الناس العلم قال وترك الخوض والفضول وحي الدنيا فيه فان ذلك مكروه. اما حديث الدنيا فهو جائز مباح. جائز مباح ما لم يكن فيه شيء

57
00:19:30.300 --> 00:19:50.500
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه في المسجد فيذكرون الدنيا فيبتسم فيضحكون وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ايديك شيء من الدنيا في المساجد. قال واما ما ذكره ابن بطة هنا من احاديث ما رواه ابن مسعود كان يقول يكون في اخر الزمان

58
00:19:50.500 --> 00:20:10.200
قوم يجلسون في المساجد امامهم الدنيا لا تجالسوا فليس لله فيهم حاجة هذا حديث ضعيف ومع ذلك ليس الاجل ليس النهي لاجلهم آآ ليس لاجل انهم يتكلموا الدنيا وانما لان ليس في قلوب في قلبهم ايمان

59
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
انما همهم الدنيا ومنا ما رواه ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن عمرو انه قال لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد ليس فيهم حديث بالدنيا وهذا ايضا اسناد لا بأس به لكن ليس فيه ذنب ذم الكلام بالدنيا في المسجد وانما

60
00:20:30.200 --> 00:20:54.100
الحديث اخبار انه ليس فيهم مؤمن ليس فيهم مؤمن. ومنها ما قال الحسن سيأتي الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا الحياة الدنيا وايضا حي ضعيف لا يصح والبيع والشراء بالجدال والخصوبة وارشاد الضوالي وانشاد الشعر الغزل لان انشاد الشدد فيه حق لا يكره المساجد وقد

61
00:20:54.100 --> 00:21:14.100
حسان يهجو كفار قريش في المسجد ويقول الشعر في المسجد وحديث عمرو شعيب عن ابي عن جده انس ابنها عن المسجد فهو حديث منكر. واما البيع والشراء فالصحيح انه لا يجوز مسجد لنهيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخصومة يكره في

62
00:21:14.100 --> 00:21:34.100
مسجد وان كان هناك متخاصمان تخاصما في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونفعت لاجلهما الاعلام بليلة القدر وارشاد الضالة فانه لا يجوز ان ينشد ضالة مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك. ورفع الصوت والصحيح رفع الصوت

63
00:21:34.100 --> 00:21:44.100
بلا حاجة مما يكره اما اذا كان من باب تعليم العلم ومن باب تبيير الحق فلا حرج فيه. وسل السيوف لا يجوز في مجامع الدرس ولا في المساجد ولا في غيرها

64
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
وكثرة اللغط ودخول الصبيان اذا كان دخول العبث واللعب اما اذا كان دخول الصلاة فلا حرج في ذلك او لقراءة القرآن هذا هو الحب قال والنساء ايضا دخول المساجد لا حرج فيه اذا كان للصلاة والمجانين يكره لانه لا يعقلون الصلاة وقد

65
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
تدور على المصلين والجنب يمنع من دخول المسجد الا عابر سبيل. الا ان يتوضأ ويخفف ويخفف جلاس الوضوء. والارتفاع مسجد ان يجعل المسجد مرفقا يسكن فيه ويجلس فيه دائما. والصحيح انه لا حرج بذاك اذا كان للعبادة والطاعة. واتخاذ السرعة ايضا يكره

66
00:22:24.100 --> 00:22:44.100
ان يجعل المسجد مكانا لصدعته يعمل فيه او التجارة فهذا كله مكروه ولا يجوز. وان فعله اثم قالوا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله ان يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره وهذا لا يجوز. يعني يلبسان ثوبا واحد

67
00:22:44.100 --> 00:23:12.400
يتباسان ببشرتهما هذا لا يجوز ولعن ايضا المتجردين في الازار اليه وهو حديث مرسل وايضا ونهى عن المكابعة وان يتعرى الرجلان في ثوب واحد ايضا محرم ولا يجوز. ونهى ان يتعرى الرجل في بيت او غيره. اما التعري في البيت لحديث ابن حكيم قال

68
00:23:12.400 --> 00:23:32.400
ما نأتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت. قال ان كنت واحد قال فالله احق ان يستحيا منه الادب والحياء من الله الا تتعرى بدون حاجة. لان من الناس ما يتعرى في بيته وهذا من سوء من سوء الادب وقلة الحياء

69
00:23:32.400 --> 00:23:55.350
ووقاحة الانسان ان يتعرى بلا حاجة هذه وقاحة. قال وذهب يتعرى  او يبض الى عورة احد غيره وهذا لا يجوز ان ينظر المسلم الى عورة احد غيره. وان يحدث الرجل

70
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
بما يخلو به مع امرأة لا يجوز. فقوله عز وجل لا ينظر الرجل الى عورة الرجل رواه مسلم. وايضا من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها ثم يشهو سرها اي يخبر ما يكون بينه وبين

71
00:24:15.550 --> 00:24:36.350
بين زوهاد لا شك انه وقاحة وقلة ادب وقلة رجولة وعقل. ونهى ان يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالبدر في الامصاب. الحذف هو ان يضع الحصاة يرمي هكذا. هذا الحذف فهو لا يكسر لا ينكأ عدوا وانما يكسر الصلب

72
00:24:36.350 --> 00:24:56.350
يفقع العين يكسر السن ويفقع العين. كذلك الربي في الابصار سواء بالبدر او بالبندق او بالرصاص بين الناس هذا لا يجوز. لانه ان يؤذي غيره. ودعا اليمين الكهنة وسماها اليمين الغموس وهي من اكبر الكباري بالغموس وان يحلف

73
00:24:56.350 --> 00:25:16.350
كاذبا على ابرد قد وقع. وان يباع التمر حتى يزول لا يباع التمر حتى يزهو اي حتى يصفر او يحضر وبيعه قبل ذاك لا يجوز الا في حالة واحدة وهي احد يعرف لا يجوز حتى يصفر او يحمر لكن يجوز بيعه قبل ذلك

74
00:25:16.350 --> 00:25:46.350
في حالة واحدة وهي حالة ان يبيعه اصله يبيعه وزهو الصرا قال وعن بيع الكلب ايضا بيع الكلب لا يجوز. وقال اذا جاءك يطلب ثمنه فابلى كفيه ترابا سواء كلب صيد او كلب حرف او كلب ماشية لا يجوز بيعه. واما الشراء فيجوز مع الضرورة

75
00:25:46.350 --> 00:26:06.350
لو ادى اذا اراد كلبا لحرفه ولم يجد من يعطيه كلبا. ووجد من يبيعه واضطر الى ذلك نقول يجوز دفع المال يجب على الاثم على الاخذ. واب القرد والفيض القرد والخنزير لا يجوز لا يجوز بيعه لان

76
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
لانه لا يجوز ابقاؤه. اما القرد فليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. في البيع البيع القرد. فيبقى انه اذا كان في منفعة دخل في المباحات وان لم يكن في منفعة فهو من اضاعة البالة لا يجوز

77
00:26:26.350 --> 00:26:46.350
قد ذكر ابن عبد الباب في التمهيد اللي قال لا اعلم بين علماء المسلمين خلافة القدة لا يجوز اكلها. هذا بلا خلاف لا يجوز اكله. قال ولا يجوز بيعه بيد بلا

78
00:26:46.350 --> 00:27:09.500
بعت به الضابط فاذا لم يكن في منفعة لا يجوز بيعه. قال ولعب الدرد والشطرد. الدرد هو كل ما له كعاب اي شيء يرمى به الزهر فكل ما يقوم على الحظ فانه يسمى وهذه اللعبة لعبة الدار والشرط الشطرنج تجمع بين طائفتين مبتدعتين من هم

79
00:27:09.500 --> 00:27:42.450
الدرب يمثل طائفة والشطرنج يمثل طائفة يمثل الجهبية والمعتزلة الدرد الان على طريقة على معتقد الجهمية والشطرنج عن طريقة المعتزلة كيف هذا؟ حد يعرف؟ ها؟ لابد ان تفهم اللعبة هذي هي لعبة

80
00:27:42.450 --> 00:28:02.000
اي شيء ترميه وتمشي عليه حظ. الجابية يقولون ماذا يقول الجهابية في القدر؟ اذى العبد لا اختيار له مشيئة. انما هو يعني يمشي مجبور على هذه الحياة ما له اختيار ابدا. فهو كحال المرض ترميه ايش؟ ويمشي بيده بيروح. المعتز ايش يقول وانت

81
00:28:02.000 --> 00:28:20.350
العدو الذي يخلق في نفسه فهو الذي يحرك ويدبر. فالشيطان جعل طريقة المعتزلة ودور على طريقة الجهمية. واضح؟ نعم. فيا محرم محرم ايضا من هذه العلل هذه علل ايضا الى وجه التحريم. قالوا ان يخرج بامرأة غير ذات محرم هذا محرم

82
00:28:20.400 --> 00:28:42.500
لا يخلو لا يخلو رجل وراءه الا كان الشيطان ثالثهما. وان يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. هذا ايضا لان فيه تزكية  وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال له لا يزال الناس بخير ما عشت

83
00:28:42.600 --> 00:29:02.600
فغضب وقال اني لاحسبك عراقيا. وهل تدري ما يغلق ابن امك عليه بابه؟ بمعنى انك زكيتها رجلا فلا تعلم بحال وثانيا ان الخير باق في الامة الى قيام الساعة بفلان او بغير فلان لا يزال الناس بخير حتى تقوم الساعة

84
00:29:02.600 --> 00:29:14.200
هيزاد الناس على الحق او لا يتضامنوا على الحق من صورة الى قيام الساعة. قالوا ان والقول ما شاء الله وشئت وهذا من التشريك في اللفظ وهو من الشرك الاصغر

85
00:29:14.400 --> 00:29:34.400
الا ان يقصد ان العبد مشيئته كمشيئة الله فيكون من الشرك الاكبر. وان يحلف الرجل بغير بغير الله. وهذا شرك ومحرم وقد قال لا تحلف لا تحلف بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال من حلف بغيره فقد كفر او اشرك

86
00:29:34.400 --> 00:30:01.100
قال وان يحد الشفرة والشاة تنظر اليه وهذا ايضا من عدم الرحمة فلا يجوز للمسلم ان حد شفرته والشاة التي يريد ذبحها تنظر اليه سبحان الله قد تعقل هذا الشيء

87
00:30:01.100 --> 00:30:21.100
سبحان الله اذ رأت السكين ورأت اختها تذبح قد تعقب وهذا من من من الرحمة والرفق بالحياة لقوله صلى الله عليه وسلم في مداخلة فقال اتريد ان تميتها موتتان؟ هلا حددت شفرتك قبل ان قبل ان قبل ان تضجعها

88
00:30:21.100 --> 00:30:41.100
انها اذا رأت السكين وحدادها قد يزيدها خوفا. وسبحان الله البهائم تفهم ترى البهائم الان ليس معناها انها لا تعقل انها غير ليس معناها تعقل انها معناها انه ترى الاشياء فتعرف ان هذه مؤذية سبحان الله. اشتفع البهيمة تهرب صح؟ ولا احد بحث عن

89
00:30:41.100 --> 00:31:01.700
هذي نار لكن نبي التجربة ايش؟ انهم تعارفوا البهائم تتكلم البهائم تتكلم فيما بينه يذكر بين ابن ابي الصلب الكافر كان يفهم لغة البهائم. فمرة يقول يركب فقالت فسمع ام شاة ترغي لابنها

90
00:31:01.700 --> 00:31:14.550
قال تدري ما تقول هذه الشاة؟ قال لا. قال تقول الحق بي الحق بي. لا يأكلك الذئب كما اكل اخاك في العام الماضي. يقول فسألت يقول هذا فسألت الراعي هل لهذه الشاة

91
00:31:14.850 --> 00:31:34.850
ولد قد قتله الذئب؟ قال نعم في العباق قد قتل الذئب. ومرة يقول ركب جبلا فاخذ فقال يقول ارفع رجلك قد اذيتني يعني الحديد داخل يقول ارفع رجلك اذيتني فكان يقاد ممن كان يفهم لغة البهائم

92
00:31:34.850 --> 00:31:51.700
ايمان عليه السلام كان يكلم الطير ويفهم خطاب الطيور والحيوانات قال وان يحد الشفرة والشاة هذا من سوء الاية ايضا من الرحمة والادب الا يحد الشفرة والبهيمة الضوء اليه. وقد

93
00:31:51.700 --> 00:32:13.200
قد رواه الحاكم وصححه وفي اسناده ايضا فيه ضعف. قال وان يستعمل الاجير حتى حتى يعلب كم اجرته ان الاجر لا يستخدم حتى يعلم كم اجرته. وهذا حي ضعيف نادى بسند يستأجر اجير. حتى يبين له اجره. لكن

94
00:32:13.200 --> 00:32:31.400
مما ينزع مما يقطع الخلاف هو ان تخبره باجرته قبل ان تبدأ بالعمل والمسلم مأمور قطع دابر الشقاق والخلاف. قال ونهى عن الدجس والنجس هو ان يزيد في السلعة. دون ان يقتل شراءها

95
00:32:31.450 --> 00:32:57.100
وعاد اكل لحوم الجلال والجلة هي التي تأكل تأكل النجس تأكل النجس حتى حتى يعني تترك وتحبس ايام فتطهر من هذي النجاسة قال وتحبس الابن اربعين يوما والبقر ثلاثين يوما والغنم سبعة ايام والدجاج ثلاثة تحبس ثلاثة ايام. وهذا كله من باب الاجتهاد

96
00:32:57.100 --> 00:33:19.200
دابة تغذت بالنجاسة. قال وانا عن بيع الغرر بيع الغرر هو الذي يظهر غرره وضرره. شيء انسان مثلا العبد الابق يبيع ما في بطنه هذه الشاة يبيع ما في وسط هذا الحوض فهو يبيعه ولا يدري هل يستلمه او لا او يعود او لا يعود

97
00:33:19.200 --> 00:33:39.200
وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعد شرطين في بيع. اما بيع ما لا تملك هذا لا يجوز. وبيع ما ليس عندك ايظا لا يجوز لعدم التمكن من تسليمه وعين شرطين لبيع ورد بحديث ضعيف والصحيح يجوز اكثر من شرط يجوز

98
00:33:39.200 --> 00:33:59.200
يجوز شرطان واكثر بشرط ان لا يكون الشرط يحل حراما او يحرم حلالا. ونهى عن ضرب الدابة وعن فيها لنهي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. وعلى الوسم في الوجه. تكريما للوجه. وان تبصق في وجه انسان

99
00:33:59.200 --> 00:34:19.200
لان الله خلق ادم على صورته فلا يجوز ان يقبح الوجه ولا يجوز ان يلقب الوجه ولا يجوز ان يبصق في الوجه تكريما للوجه قال وان تمنع المرأة زوجها الفراش هذا محرم ولا يجوز اذا ارادها زوجه على الفراش فلا يجوز

100
00:34:19.200 --> 00:34:39.200
يجوز لها ان تبتلع الا اذا كان الزوج ليس لا يقوم بحقها. اذا امتنع الزوج من حق الزوجة جاز للزوجة ان تمنعه حقه. وان يقول الرجل ما لا يفعل وان يعد فيخلف او ان

101
00:34:39.200 --> 00:34:59.200
يعد فيخلف وان يحدث بسر اخيه. اما ان يقول رجل ما لا يفعل فهذا يختلف اذا كان يقول ما لا يفعل كاره المباحات هذا يبقى في دائرة المباح واو يكون اه كاذبا في هذا القول ان يقول الرجل فعلته وهو لم يحل فهو كاذب وهذا لا يجوز. واما ان يعد بفعل الشيء المباح

102
00:34:59.200 --> 00:35:19.200
ولا يفعل بنفسه فهذا يبقى بذات مباحة. واما ان يعد فيخلف فهذا لا يجوز. لان من علامات المنافق. وعن الاسراف اختار الاسراف وتجاوز الحد في النفقة والاقتار هو البدء من الحق الذي عليه. وان يحزن للدنيا ويفرح لها. وايضا مما يذب فاعله

103
00:35:19.200 --> 00:35:39.200
لان الدنيا ليست دارا للفرح ولا للحزن يحزن عليها او يفرح لها لكن مع ذلك لو حزن لفوات دنيا او فرح لحصول دنيا فيبقى في في دائرة المباح. قال وان يطيع عرسه في الخروج الى العرسات. ان يطيع عرسه اي زوجه

104
00:35:39.200 --> 00:35:59.200
له في الخروج الى العرسات والدياحات والحببات وان يطعها في هواها. والصحيح اذا قالت له زوجته امرا حسنا واطاعه فيها فلا حرج. وان اقالت امرت بامر منكر فاطاعها فهذا محرم لا يجوز. والضابط هو الامر الذي يطيعها فيه

105
00:35:59.200 --> 00:36:19.200
قال ومن اطاع امرأته في كل ما تريد اكبته وعلى وجهه في النار هذا حديث ضعيف ولا يصح لكن معناه صحيح من اطاع ذو في كل شيء تريده فقد تريد الحق قد قد تريد الباطل والضابط

106
00:36:19.200 --> 00:36:39.200
وليطيع في المعروف. قال وقال خالفوهن ترشدوا. ويبارك لكم. وهذا ايضا اسناد هذا حديث باطل ولا يصح قد تكون المرأة عاقلة لبيبة ناصحة فطاعتها مأمور بها. وقد تكون حمقاء جاهلة فلا تطاع. ونهى عن ضرارهن

107
00:36:39.200 --> 00:36:59.200
والاعتداء عليه اي لا يضر بامرأته ولا ان يعتدي عليها. وامر بالعدل والتسوية بين في القسمة بينهن بين الزوجات قال وداعا اذى الجار وعن التطاوى والطعن في الانساب والهمز والغد وشتم المباريق وضربهم وامر ان يطعمهم كل هذا مما حرمه النبي صلى الله

108
00:36:59.200 --> 00:37:19.200
وسلم وحرمه الله عز وجل. قال وذهب ينقل الرجل في صلاته كنقل الديك اي الذي يصلي ولا يعقل من صلاته شيء فهذا مما ينهى عنه او ان يسجد قبل ان يرفع رأسه من الركوع. وهذا ايضا محرم ولا يجوز لتركه ركنا من اركان الصلاة. قال وان

109
00:37:19.200 --> 00:37:39.200
ترفي راعيه في سورة فراش الكلب وهذا محرم ولا يجوز. لمشابهة الكلاب. هنا قاعدة كل فعل يشابه الحيوانات فانه لا يجوز. كل فعل شابه حيوان فانه لا يجوز اي فعل يختص بالحيوانات. البروك يعني مثلا بسط الذراعين هذا لا يجوز. اه اه كذلك

110
00:37:39.200 --> 00:37:59.200
كبروك البعير هذا ينهى عنه. التشبه بالحيوان سواء بصوته او بفعله. هذا ما يكرم عنه المسلم ولا يجوز وان يقعي كاقعاء القرد. او يقع كاقعاء الكلب. هذا ايضا لا يجوز. وان يرفع رأسه

111
00:37:59.200 --> 00:38:29.200
والصحيح يقع الكلب الاصحى الكلب جزء كذا مثل يجلس على على مقعدتي صح؟ هكذا الصلاة كايقعاء القرد القرد هذا قاعدة يقعد على مقعدته وينصب ساقيه. الكلب كذلك اذا جلس يجلس على مقعدته هذا اقعاء

112
00:38:29.200 --> 00:38:49.200
اقعاء الكلب وهذا لا يجوز الصلاة. خاصة وقت الصلاة فقط ايه. قال وان يرفع رأسه ويضعه قبل الامام. وهذا لا يجوز وقال ايضا ابا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار قال ومن رفع او وضع قبله فلا صلاة له وهذا الحديث ضعيف لا

113
00:38:49.200 --> 00:39:09.200
صح؟ لكن لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يسابق امامه ومن سابقه فهو اثم. ونهى عن الاحتكاك بالصلاة. الاحتكاك يحك ذكره وقيل كثرة الحك في الصلاة. والصحيح ان حك الذكر في الصلاة ان كان من وراءه حائل فصلاته لا حرج فيها. وابدى

114
00:39:09.200 --> 00:39:29.200
الحكم هذا عبث ان كان بغير حاجة. والحديث في هذا الباب لا يصح. قال ونهى ليغسل باطن قدر باطن كف اليمنى. هذا ليس عليه دليل يجوز ان يغسل باطن كفه اليسرى اليمنى بباطن كفه اليمنى. لا حرج في ذلك

115
00:39:29.200 --> 00:39:49.200
وعن التثاؤب والنفع التثاوب في الصلاة مما يكره لكن هل هل يصله لا يتثاوب؟ هل يصلح التثاؤب تستطيع تبدأ؟ صح؟ نعم. هذا امر ابرد جبل الله الناس عليه. التثواب هذا امر جبلي ما احد يستطيع دفعه. لا

116
00:39:49.200 --> 00:40:09.200
سيفعل يكفو بس ونهى عن التثاؤب عن التثاؤب عن التثاؤب ولا يستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينعن شيء لا مقدور العبد في تركه وان بقاء يتثائب احدكم فليكذب. وقال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله عز وجل. الشيطان هو الذي يثيره

117
00:40:09.200 --> 00:40:39.200
واضح؟ كيف؟ يقولون ويريد ان يتداب ويمسك لسانه اكيد قالوا وتقريب الحصى فيها اي بالصلاة ادفوا الصلاة ليس عليه دليل ايضا لكنه يبقى انه عبث. وقد ثبت في الصحيح ان نفخ في صلاته. نفخ في صلاته فيكون نفخ لحاجة

118
00:40:39.200 --> 00:40:59.200
من يبدأ انه يقول يأخذ من الحروف لكن ليس بصحيح. قال وان يمسح جبهته من التراب قبل ان يسلم. فهذا عبث. ولكن لو مسح نقول خالف الصوت ده ياد ده الصوت ده ان يبقي اثر العبادة على على جسده حتى يتصرف من صلاته الا كاد مؤذيا كشوكة مثلا تؤذيه فيزيله لا حرج

119
00:40:59.200 --> 00:41:09.200
وان يرفع بصر السماء لا يجوز. لان في ذلك وعيد هو ان يخطف الله بصره. وان يغمض عليه السجود. يقول ليس عليه دليل. لو اقبض عليه ليس في ذلك حرج

120
00:41:09.200 --> 00:41:29.200
سواء في سجوده او في غيره لكن الاصل له انه لا يضر وحديث موضوع. قال ويقرأ بالركوع حيث الصحيح علي ابن ابي طالب فيكره القراءة بالركوع بل لا يجوز. او يكف شعر ثوبه لاحد ابن عباس وعن السدل ايضا لا يجوز سدل له صفة السدل هو

121
00:41:29.200 --> 00:41:49.200
قد يرسل يديه يرسل يديه وقيل السدل هذا قول وقيل سواه الصحيح انه يجعل رداءه دون ان يقبضه لكان ليس عليه ازار. اذا كان عليه ازار شفعا يجوز السد ما في حرج. اما اذار فيحرم عليه

122
00:41:49.200 --> 00:42:19.200
ان يلقي رداؤه على عاتقيه دون ان يضمهما لانه اذا تركهما شك تنكشف عورته. قال واشتبال الصباب والشمال صبة كيف الشمال الصبة؟ ان يلتف بثوبه حتى لا يجعل لهم ينفذ يعني اذا كان ليس منفذ يسبب اشتباه الصبار يلتف بالثوب يسبه اشتمال الصبار. وان يصلي محلول الازرار. اذا لم يكن عليه

123
00:42:19.200 --> 00:42:39.200
قد اذا اذا لقيتوا على قبيصه رداء ومن تحته زار. نحن ازرار يلبس قميص او شيء ويكون الزاوية محلولة وليس تحته سراويل وليس تحته ازار هذا لماذا لا يجوز؟ لان مضت ان تنكشف العورة فاذا كان له اذا كان تحت سراويل فلا حرج ان يصلي وازراره مطلوقة

124
00:42:39.200 --> 00:42:59.200
قال وان يصلي في قبيص رقيق ليس تحته غيره. انتهي لماذا؟ القميص الرقيق. لان العورة تنكشف من تحته ولا يجوز. وان يتخطى بالصلاة لادى في هذا ايذاء له. واحاديث اجلس فقد اذيت واذيت يدل على عدم جواز التخطي

125
00:42:59.200 --> 00:43:09.200
يقوم الرجل في الصف الثاني له في الصف الاول فرجة. ايضا اذا كان في الصف هناك في الصف الاول فرجة وترك واقام الصف الثاني فهذا لم يصل الصف الذي امر

126
00:43:09.200 --> 00:43:29.200
الله بوصله وقد وصل صفا وصله الله يقول اقيموا الصفوف واتموا الصف في الاول. قال وان يعتمد الرجل على الحق في الصلاة اذا قالوا تعتمد على حائط وهذا يبطل صلاته ومنهم من يكره صلاته بمعنى انه لم يقم او لم يقم صلبه بالصلاة فلا

127
00:43:29.200 --> 00:43:49.200
قد يعتمد وان يصلي الرجل في الحباب وان يصلي الرجل الحباب وبعاطل فلا يجوز ان يصلي بالحباب لانه مأوى الشياطين لا يجوز ايضا يصلي فيها وقارعة الطريق لانها مضنة اذية الناس والمقبرة عند ابو ذريعة بن ذراع الشرك والبذل

128
00:43:49.200 --> 00:44:09.200
لنجاستها والمزبلة الى نجاستها وفوق ظهر بيت الله الحرام. وليس بصحيح. الصحيح يجوز ان يصلي لو صلى فوق ظهر بيت الله الحرام يقول لا حرج. والحديث في هذا الباب لا يصح وان ينصرف الرجل الصلاة وهو شاك في هذه الظل لا يجوز يعني اذا كان الانسان شاك فلا بد اما ان يسجد السهو

129
00:44:09.200 --> 00:44:29.200
واما ان يأتي باليقين اللي كان ان شك في ركن يأتي باليقين ويسجد. ان شك في واجب سجد سوا جبرة بحديث لا اغرار في الصلاة. قال احمده ان ينصرف وهو شاك فيها. والحديث ظد فيه ظعف. الصحيح انه موقوف

130
00:44:29.200 --> 00:44:49.200
قال ايضا ولعن صلى الله عليه وسلم الواجبة الواشبة والواشم اما مؤقت او دائم وان تدخل في جلدها ابرة وتحشيه بحشو وهي تضرب الخضرة وتضرب لها الواشمة والمستوشبة التي تفعل الوشم والتي

131
00:44:49.200 --> 00:45:09.200
تو شب والواصل ايضا التي تصل شعرها بشعر والمستوصلة الواصلة التي تفعل والمستوصلة هي المفعول بها قال والنابصة هو قطع ازالة شعر الوجه من المرأة وازالة شعر الحاجبين والمتنبصة والواشرة هي

132
00:45:09.200 --> 00:45:29.200
في وشر الاسباب تحديد الاسباب وتخفيفها. التي تفعل والمفعول بها. قال واي امرأة وضعت ثوب في غير بيت الزوج فقد هتكت البستور بينها وبين ربها وهذا الحديث رواه احمد وغيره من حديث عائشة واسداده حسن. وقفت على

133
00:45:29.200 --> 00:45:33.767
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد