﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  نسأل الله يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين غفر الله لنا ولهم

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
قال المؤلف غفر الله لنا ولكم من بعد اداب قضاء الحاجة عبدالرحمن الحميري قال النبي صلى الله عليه وسلم بما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:38.550 --> 00:00:58.550
علينا كل يوم او يقول في المغتسل رواه احمد وابو داوود وابن مسند والحاكم وهذا الرجل المبهم والصحيح ابن عمري السكن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:58.550 --> 00:01:25.550
كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثا على توقيفهما فان الله ينفث على ذلك اخرجه من السكن. وقال  وعن عيشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائلا رواه احمد وابو عوانة في مسنده

5
00:01:25.550 --> 00:01:45.050
الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي وان سعيد وابن ماجة وابن حبان والحاكم نحوه وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح وهاي بدوايج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرس رواه ابن حبان وقال اخاه اهلا بن

6
00:01:45.050 --> 00:01:57.700
لم يسمع من ناقة هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة ابن اليمان قال اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم سباطة

7
00:01:57.700 --> 00:02:17.700
ونقول للبخاري وليس بمسلم فدعا بما لم تجده بما عن عاصي محمد بن ابي سليمان عن ابي وائل شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على سباطة قوم فبال قائما قال حماد يضحى

8
00:02:17.700 --> 00:02:37.700
رجليه رواه احمد وهذا له ابن خزيمة في صحيحه. وعنه احمد برواية المنصوري المنصور الاحنش. عن ابي وائل وعن كليب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره ذكره بيمينه وهو يموت ولا يتمسك

9
00:02:37.700 --> 00:02:57.700
الخلايا بيمين ولا يتنفس في الاكل الالهي متفق عليه وهذا لكم مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الفراق قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغاية او ظلم او ان نستنجي بلن او ان نستنجي باقل من

10
00:02:57.700 --> 00:03:22.850
ثلاثة احجار او ان نستنجى برجيع او بعرض. رواه مسلم. قال لبعض حاجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام البخاري وعن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام

11
00:03:22.850 --> 00:03:42.850
نستقبلها وهو احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن ظريف. وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر وليس مما يحتج به مما يحتج به عند اهل العلم بالنقد. قال حدثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:42.850 --> 00:03:58.650
يعني اذا خرج من الميت قال غفرانك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان. والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعنده اذا خرج من ولا يحاكم وصححه وقال ابوه حاتم هو اصح حديث بالله

13
00:03:59.050 --> 00:04:29.750
لا انتهى الباب هاه. انتهى الباب  سباق الظاهر اربعة احاديث ولا لا؟ باقي احاديث باقي احاديث اللي بعدها عشان نكملها الاستجمار والاستجابة خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شيخ الله يحفظك. حديث ابي هريرة

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
رقم ستة وتسعين لكنك الله يحفظك شرحت الى حديث اربعة وتسعين. حديث انس رضي الله عنه كان يدخل الخلاء قال اللهم اني مثل الخبائث وقفنا على هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

15
00:04:49.750 --> 00:05:07.400
انتهينا الى قوله رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اخرجه الجماعة

16
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
هذا الحديث ساقه ليبين ادبا من اداب دخول الخلاء. وهذا الادب يغفل عنه كثير من المسلمين. بل قل من يأتي به عند دخول الخلاء لعله حافظ باذن الله عز وجل من الشرور التي تكون داخل الخلاء فان الخلاء

17
00:05:27.450 --> 00:05:47.450
مأوى وموطن الشياطين والخبث والخبائث من شياطين الجن. اناثا وذكورا. فاذا قال المسلم هذا الدعاء حفظ باذن الله عز وجل من جميع الخبائث من جميع الخبائث ومن جميع الخبيثات ومع هذا

18
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
كثيرا من اهل الاسلام ان يغفل عن هذا الذكر. فحري بالمسلم ان يحافظ على هذا الدعاء عند دخول الخلاء وقد ذكرنا ان للخلايا اداب فمن الاداب التي تتعلق من جهة القول من جهة القول عند دخول الخلاء اولا ان

19
00:06:07.450 --> 00:06:27.450
اقول بسم الله ان يقول بسم الله. وقد جاء ذلك في الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن بسم الله. بل هذا الحكم يعم حتى عند خلع الثياب. اذا خلع المسلم ثيابه

20
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
بسم الله فان الشياطين عندئذ تحجب عن رؤية عورته ان تحجب عن رؤية عورته. اما اذا خلع ابي سعود ان يسمي فان الشياطين تنظر الى عورة المسلم. وتنظر الى عورة المسلمة. ينبغي

21
00:06:47.450 --> 00:07:07.450
المسلم اذا خلع ملابسه ان يقول بسم الله سواء كان عند قضاء الحاجة او عند غيرها يسمي حتى يحفظ من اعين الجن من اعين الجن واكثر ما يسبب تلبس الجن بالنساء هو انهن يخلعن ملابسهن دون ان يذكرن اسم الله عز وجل. اما اذا ذكرت

22
00:07:07.450 --> 00:07:27.450
اسم الله سبحانه وتعالى فان الشيطان ينخنس ويصغر ويحقر ولا ولا يمكن من رؤية عورة هذه المرأة اما اذا غفلت فانه يقلب بصره في عورتها وفي جسدها. وهذا مدعاة الى الدخول فيها نسأل الله العافية والسلامة اذا خلت من ذكر

23
00:07:27.450 --> 00:07:47.450
الله عز وجل. اذا يشرع عند دخول الخلاء اولا ان يقول بسم الله. ان يقول بسم الله حتى حتى يحجب عورته عن شياطين الجن عن شياطين الجن اناثا وذكورا. وهذا كما ذكرت اسناده جعل ابي اسحاق عن ابن ابي اصيل عن ابيه عن علي بن ابي طالب واسناده لا بأس

24
00:07:47.450 --> 00:08:07.450
لقد اعله بعضهم واسناده آآ جيد اسناده جيد. اما ثم بعد ذلك يقدم رجله اليسرى. يقدم رجله اليسرى عند دخول ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وان شاء ظبطها بقوله اللهم اني اعوذ من الخبث

25
00:08:07.450 --> 00:08:27.450
والخبائث اما الخبث بالتسكين او بالضم الخبث والخبائث او الخبث والخبائث. وهو على معنيين اما ان يشمل جميع الشرور مما اه من والسباع وما شابه ذلك وان يدخل في ذلك الشياطين واما ان يخص به شياطين الجن ذكورا واناثا فالخبث هو شياطين

26
00:08:27.450 --> 00:08:47.450
الانس شياطين الجن والخبائث هم ايلاف الجن. فيحفظ المسلم بهذا الدعاء من شياطين الجن ومن الجن ذكورا واناثا فلا يضره شيء فلا يضره شيء باذن الله عز وجل. اذا دعا بهذا الدعاء اذا دعا بهذا الدعاء. وهذا الدعاء يقال قبل الدخول قبل

27
00:08:47.450 --> 00:09:07.450
الدخول اذا اراد ان يدخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث. وقد جاء ذلك في حديث سعيد بن زيد عن قتادة عن انس انه قال اذا اراد ان يدخل في الصحيحين اذا دخل الخلاء الا ان قوله كبيح شعبة وغيره انه قال اذا دخل خلى مراده اذا اراد ان يدخل الخلاء

28
00:09:07.450 --> 00:09:27.450
ان يقول هذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في الكنف والاماكن المعدة لقضاء الحاجة مثل لا ما يسمى بالحمامات قبل ان يدخل يفتح الباب وقبل ان يدخل يقدم قبل ان يدخل في داخل الحمام يقول عند بابه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اما اذا كان في

29
00:09:27.450 --> 00:09:47.450
صحراء وفي فلاة وفي ارض اه ليس هناك مكانا مهيأ فانه اذا اراد ان يخلع ملابسه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث ثم يجلس على حاجته ثم يجلس على حاجته. هذا الذكر هو اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند دخول الخلاء

30
00:09:47.450 --> 00:10:07.450
اصح ما ورد في الدخول ان يقول هذا الدعاء وهو اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد رواه البخاري ومسلم وبقية الخمسة احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواه ايضا الدارمي وغيره واحد من طريق شعبة عن قتادة عن انس وجاء من طريق حمال بن زيد ايضا عن قتادة عن انس وجاء

31
00:10:07.450 --> 00:10:27.450
طرق كثيرة ان منطلق الذي صهيب عن انس منطلق ايضا عن انس رواه حماد بن زيد ورواه سعيد بن زيد عن عبد العزيز عن انس فالحديث صحيح ولا مطعن فيه ولا علة فيه عند اهل العلم. اذا هذا اصح ما ورد قوله عند دخول الخلاء وله ان يزيد

32
00:10:27.450 --> 00:10:37.450
مع ذلك لما فيما رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه يقول بسم الله انه ايضا يقول بسم الله وهو اسناده لا بأس به قد

33
00:10:37.450 --> 00:10:57.450
بضعف الراوي عن عن ابي اسحاق السبيعي لكن مثل هذا في مقام الدعاء يتساهل في اسانيده فنقول لا بأس بهذا الدعاء ايضا وبهذا القول عند دخول الخلاء ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول

34
00:10:57.450 --> 00:11:17.450
الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. هذا الحديث رواه الامام مسلم من طريق العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهو حديث صحيح والاصل في مرويات العلاء عن ابيه انها صحيحة وانها

35
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
ما لم يتفرد بشيء يخالف في احد الثقات فينكر منهما كما تفرد به وقد اعل الامام احمد بعظ احاديث كحديث اذا انتصر شعبان فلا تصوم وقال هو حديث منكر حيث انه لم يروه غيره رحمه الله تعالى فعله بالنكارة. اما فيما وافق احاديث

36
00:11:37.450 --> 00:11:57.450
الثقات وكان حديث مستقيم فالاصل في حديثه القبول والاحتجاج وهذا منها فالحديث صحيح وقد اعتمده مسلم رحمه تعالى في صحيحه يقول هنا اتقوا الله علي هنا مسألة وهي مسألة ما هي الاماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها؟ اولا لابد ان نفهم

37
00:11:57.450 --> 00:12:17.450
ان الاصل ان المكان الذي يقضى به الحاج الاصل فيه الاباحة. الاصل في مكان قضاء الحاجة الاباحة. وانما يمنع من ذلك ما كان في سبب يوجب منعه يوجب منع ذلك منع المسلم من قضاء حاجته فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواضع اولا الظابط في ذلك نقول ان

38
00:12:17.450 --> 00:12:37.450
كل مكان يتأذى منه المسلمون بقضاء حاجتك فيه فانه لا يجد مسلم ان يقضي حاجته فيه اي مكان يتأذى المسلمون من قضاء حاجتك فيه فانه لا يجوز لك ان تقضي الحاجة فيه. ولذلك قال وسلم اتقوا اللعانين. واللعانين المراد بهما الذي

39
00:12:37.450 --> 00:12:57.450
يسبب لعنك يسبب لعنك وسبك وشتمك عند الناس ولا شك ان الناس اذا رأوا من يبول او يقضي حاجته في طريقهم او في اماكن ظلهم او في موالدهم انهم يسبونه ويلعنونه ويشتمونه ويقول قبحه الله هذا مؤذي هذا ظالم هذا لا يستحي ويسبه ويشتمونه

40
00:12:57.450 --> 00:13:17.450
لانه تضرر عليهم او سبب لهم الضرر بان قضى حاجته في طريقه بان قضى حاجته في طريقه وفيه ايضا انه لا يجوز المسلم ان يسبب لنفسه ان يلعن او يسب او يشتم او يعرض نفسه لشيء من هذا الكلام او من هذا القبيل. بل يجب على المسلم ان يبحث عن مكان

41
00:13:17.450 --> 00:13:37.450
يقضي فيه حاجته يقضي فيه حاجته دون ان يؤذي مسلما. الاماكن التي ورد النهي عن قضاء الحاجة فيها. المكان اول قارعة الطريق قارعة الطريق وهو ان يبول في طريق الناس الذي الطريق الذي يسلكه الناس في في الشارع في طريق اسمه

42
00:13:37.450 --> 00:13:57.450
المارة من نساء واطفال ورجال مبصرين وغير مبصرين. لا شك ان قضاء الحاجة في الطريق انه لا يجوز محرم. لانه يتسبب الى تألية المارة بهذا الغائط وبهذا البول. اذا هذا لا يجوز هذا المكان لا يجوز. المكان الاخر الظل الذي يأوي اليه الناس الظل

43
00:13:57.450 --> 00:14:17.450
الذي يأوي اليه الناس. فاي مكان يتظلل به الناس ويأوون اليه طلب الذل بطلب طب لا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته فيه مثل مثلا شجرة او بائكة او مظلة او حتى غار يكون في مكان فسيح وفيه ظل يأوي اليه الرعاة او يأوي اليه الناس

44
00:14:17.450 --> 00:14:37.450
نقول لا يجوز لك ان تقضي حاجتك في هذا المكان. فالظل الذي يحتاج الناس الى التظلم فيه يحرم على المسلم ان يقضي حاجته فيه ان يقضي حاجته فيه. الموضع الثالث ايضا في الموارد التي يردها الناس والموارد تشمل كل مكان

45
00:14:37.450 --> 00:14:57.450
يرده الناس للنزهة او لحاجة مثلا ضفاف الانهار يردها الناس للتمتع بهذا الماء كذلك سواحل البحار يلدها الناس من باب النزهة كأن البحر كذلك موارد الناس المجامع الحدائق والمنتزهات وما شابه ذلك نقول لا يجوز ان يقضي حاجته في هذه الموارد لان

46
00:14:57.450 --> 00:15:17.450
في قضاء حاجته فيها افساد افساد لها وافساد لمصالح الناس في هذه الموارد. فلا يجوز ايضا يقضي حاجته موارد الناس. الموطن الرابع ايضا الذي لا يجوز له ان يقضي حاجته فيها تحت تحت الاشجار المثمرة تحت الاشجار

47
00:15:17.450 --> 00:15:37.450
فان قظاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة يفسد شيئين. يفسد الثمرة التي تؤخذ من هذه الشجرة. حيث ان الناس اذا رأوا ان شخصا قد قضى الحاجة تحتها تتقدرت انفسهم من الثمرة التي في الشجرة فيفسدها عليهم بهذا بهذا الفعل القبيح. كذلك ايضا يفسد

48
00:15:37.450 --> 00:15:57.450
عليهم ظلها يفسد عليهم ظله انه قضى حاجته تحت فلا يجوز ايضا ان يقضي حاجته في في تحت الاشجار المثمرة ذلك ايضا مما ينهى عن قضاء الحاجة فيه في المقبرة لا للمسلم ان يقضي حاج المقبرة لان حرمة الاموات كحرمة

49
00:15:57.450 --> 00:16:17.450
الاحياء حرمة الاموات كحرمة الاحياء فلا يجوز للمسلم ان يأتي المقبرة ويكشف عورته ويقضي حاجته فيها. اذا يحرم على المسلم ان يقضي حاجته مثل هذه الاماكن والقى الضابط في ذلك ان كل مكان يتأذى الناس بقضاء حاجتك فيه فانه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذين

50
00:16:17.450 --> 00:16:37.450
وهو قارعة الطريق وظلهم انه من باب المثال من باب المثال ومن باب التبيين ان هذا طريق يسلكه الناس وهذا ظل يأوي اليه الناس وما كان بمثل هذه المنزلة فلا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته. وقال وسماه لعانين لان الناس يلعنون فاعل هذا فاعل

51
00:16:37.450 --> 00:16:57.450
هذا الفعل فهذا ايضا مما يتعلق باداب قضاء الحاجة ان المسلم عند قضاء حاجته يتوقى ان يقضيها في هذه الاماكن عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة والجواز ما عدا هذه المواطن الاصل فيها الاباحة والجواز واذا كان تقضي الحاجة في كل مكان لا يتأذى الناس

52
00:16:57.450 --> 00:17:17.450
ولا حرج عليك في ذلك. قال بعد ذلك ايضا وعن حمير بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان احد ان يمتشط احدنا كل يوم او

53
00:17:17.450 --> 00:17:37.450
في مغتسله هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره باسناد جيد. وقد ظعفه ابن حزم رحمه الله تعالى بداوود العزيز الاودي. وقال انه ضعيف الصحيح انه وثقة وانه حفظ هذا الحديث عن حميد عن عن رجل صحب النبي وهو الحكم ابن عمرو الغفاري. وشاهدوا هذا الحديث في كتاب في هذا الباب في

54
00:17:37.450 --> 00:17:57.450
بقضاء الحاجة شاهده هو البول في المستحب. البول في المكان الذي يغتسل فيه المسلم. فالبول الذي يغتسل فيه المسلم فالبول في المغتسل وفي المستحم يسبب الوسواس وقد جاء ذلك في حديث ابن ابي الصهباء

55
00:17:57.450 --> 00:18:17.450
عقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال عامة عندما نهى انها موقوفا عليه انه قال نهى عن الامام المستحب فان عامة الوسواس منه جاء عن عبد الله بن مغفل وقال ان عامة الوسواس منه. ولذلك قال جمع من اهل العلم ان البول في المستحم اذ له حالتان

56
00:18:17.450 --> 00:18:37.450
الاولى ان يكون هذا المستحب لا منفذ له. لا منفذ له ويجتمع الماء في مستحم. فالبول فيه لا يجوز لانه يسبب في سلمان وتلويث الجسد بهذه النجاسة. فمنعوا منه حملوا الحديث على هذا المعنى. حملوا الحديث انه نهى عن البول المستحم الذي لا منفذ له ولا بالوعة

57
00:18:37.450 --> 00:18:57.450
تخرج او تنفذ معها المياه التي يغتسل بها المسلم. الحالة الثانية ان يكون هذا المستحب له منفذ وله مجرى للماء يخرج منه فقال لو بال في هذا المقام فانه لا يكون على التحريم ولكن يكون على لكن يكون على الكراهة لعموم الحديث لكنه لو بال لا نحرم ذلك عليه لان البول

58
00:18:57.450 --> 00:19:17.450
يخرج مع هذا النافذ كما يحصل الان في بعض المراوش التي يعني يتروش فيها الناس في بيوتهم تجد ان كل مرش له منفذ وبالوعة ينفذ معها الماء فلو بال الانسان فيها نقول هذا البول يذهب ويزول مع الماء مع هذا المنفذ اما اذا كانت مثل مثل حال

59
00:19:17.450 --> 00:19:37.450
اقوى حال او الاوائل والقدماء كانوا يرقصون في احواض فاذا بال فيها اختلط النجاسة بهذا الماء ولم يزل الماء البول في هذا الماء اما اذا كان يتحرك ويزول فان حكمه يزول مع زواله فان حكمه يزول مع زواله ويبقى الحكم على الكراهة لعموم الحديث لان يبول الرجل في مستحمه

60
00:19:37.450 --> 00:19:57.450
يقول الرجل مستحم به فيحمل على التحريم اذا تلوث الماء ونجسه ونجس بدنه ويحمل الكراهة اذا كان هناك مانع وهذا الذي ذكره ابن المبارك رحمه تعالى قال اما اذا كانه بالوعة تنفذ معه فلا كراهة فلا حرج في ذلك واما اذا لم يكن له بالوعة ينفذ معها الماء فانه يمنع منه

61
00:19:57.450 --> 00:20:17.450
هو جمهور العلم على ان ذلك على الكراهة لا على التحريم. والحديث كما ذكرت اسناده اسناده صحيح. قال ايضا وعن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عنجاء بن عبد الله قال وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على

62
00:20:17.450 --> 00:20:37.450
طوفيهما فان الله يمقت على ذلك. هذا الحديث اخرجه ابن السكن رحمه الله تعالى. وهذا الحديث ظاهر اسناده انه صحيح فقد رواه آآ ابن مسكين مسكين ابن الحارث علي الاوزاعي عن يحمد ابن كثير عن محمد ابن عبد الله ابن ثوبان عن جابر ابن عبد الله وهذا وهذا الاسناد رجاله لا بأس بهم الا ان

63
00:20:37.450 --> 00:20:57.450
اهل العلم كالدارقطني وغيره قد اعل هذا الحديث وقال الحديث رواه يحيى ابن ابي كثير واختلف عليه رواه الاوزاعي ورواه ايضا بن صالح ورواه ايضا عكرمة بن عمار وكل جعله طريقا لهذه رواه ابن عمار ورواه عن سفيان الثوري عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي الظلال عن

64
00:20:57.450 --> 00:21:17.450
جاء عن ابي سعيد الخدري ورواه الاوزاعي رواه غير رواه الاوزاعي عن ابن كثير مرسل من غير طريق الحارث ابن مسكين غير من طريق مسكين من غير طريق مسكين هذا فرواه مرسى نحى ابن كثير ولم يصله. ورواه ايضا عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة

65
00:21:17.450 --> 00:21:37.450
وهذا اضطراب في الحديث يضعفه ويوهله. واصح طرق هذا الحديث ما رواه عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي الظلال عن ابي سعيد الخضري. اما رواية محمد عبدالمنعم ثوبان عن ابي هريرة فهي رواية شاذة. ولا ولا يعتد بها. في الحديث الصحيح انه من طريق من طريق

66
00:21:37.450 --> 00:21:57.450
ابي سعيد لا من طريق جاء ابن عبد الله وطريق ابي سعيد الايظاء ظعيف فان مداره على ابي الظلال هلال وهو رجل مجهول لا يعرف تفرج عنه يحيى ابن كثير فحديثه ضعيف ولا يفرح به. الحديث ضعيف ولا يفرح به. لكن معنى هذا الحديث من جهة المعنى نقول معناه صحيح. وسيأتي ايضاح هذا

67
00:21:57.450 --> 00:22:17.450
قوله اولا اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. التوالي والتستر عند لقضاء الحاجة محل اجماع بين اهل العلم محل اجماع بين اهل العلم انه لا يجوز المسلم ان يكشف عورته حال قظاء الحاج وهذا لا خلاف بين اهل العلم بل

68
00:22:17.450 --> 00:22:27.450
يا ما ما جاء في حديث ابن عباس الذي يحتمل هذا المعنى الذي رواه البخاري ومسلم انه ذكر الرجلين اللذان يعذبان في قبريهما قال انهم يعذبان وما يعذب بلى انه كذا

69
00:22:27.450 --> 00:22:47.450
اما احدهما كان لا يستتر من بوله فيحمل قوله لا يستتر من بول عليه شيء على انه يتكشف عند قضاء حاجته وهذا قول كان الراجح في هذا الاستتتار ومعنى لا يتوقف ولا يتنزه ولا يستبرأ من بوله. لكن يبقى ان الانسان اذا اذا قضى حاجته انه

70
00:22:47.450 --> 00:23:07.450
يحرم عليه ان يكشف عورته. واقول هذا لان كثيرا من العوام ومن بعظ وممن كبار السن هدانا الله واياهم انه الى اماكن قضاء الحاجة ثم يقضي حاجته في المغاسل القريبة بحكم انها بول ويكشف عورته ولا يبالي وهذا لا يجوز بل هو محرم باجماع

71
00:23:07.450 --> 00:23:27.450
المسلمين لان المسلم مأمورا يستر عورته ولا يكشفه كذلك تجد بعض الناس في الطرقات مثلا يقف في الشارع ويكشف عورته امام الناس ويقضي حاجته وهذا ايضا محرم ولا يجوز وهو على وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم ان يحفظ عورته ولا يراها احد الا من احب

72
00:23:27.450 --> 00:23:47.450
الله له ذلك كزوجته او ما ملكت يمينه واما ان يكشفها بدعوى ان ليس هناك ما يستتر به نقول لا يجوز لك ان تكشف عورتك الا فهنا يقول يقول اذا تغوط الرجلان فليتوارى اي يبتعد هذا في مكان وهذا في مكان حتى لا يرى احدهما

73
00:23:47.450 --> 00:24:07.450
الاخر فاذا كان كذلك فان الله اذا فعلوا خلاف ذلك وجلسوا بمقعد واحد وهذا لا شك انه من من من قلة المروءة ومن قلة الادب ومن ايضا السفاهة ظعف عقول هؤلاء ان يجلسان على حاجتهما ينظر احدهما للاخر كاشفين

74
00:24:07.450 --> 00:24:27.450
عورتهما يتحدثان لا شك ان هذا قباحة فيهم ونقصا في عقولهم وسفاهة وحمقا وآآ قدحا في عدالتهما معصية وقعت منهما نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث يبين لنا ان المسلم اذا قضى حاجته اولا ان يتوارى. وان ان يستر عورته عن رؤية

75
00:24:27.450 --> 00:24:47.450
الامر الثاني ان يبتعد فلا يراه احد بخلاف هذين الرجلين. الامر الثالث ان لا يتكلم على حاجته الا لحاجة. الا يتكلم على الا لحاجتها اما ان يجعل مكان الخلاء مكانا للحديث ومكانا ما يسمى بالتحدث مع غيره بل بعضهم يجعل لوحة

76
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
فيه فمكان قضاء الحاجة ثم يكلم من شاء في هاته وهو في هذه الحالة ولا شك ان هذا ضعف من صاحبه ونقص كيف تقضي حاجته وانت تتحدث كيف لتقبيحة وتتحدث فهذا من سوء الادب وقلته ان تتكلم وانت تقضي الحاجة الا اذا كان هناك حاجة كأن يكون الانسان على حاجته فيسأله احد

77
00:25:07.450 --> 00:25:27.450
شيء ام شيء ضروري فيجيب ونقول لا حرج في ذلك. امن يجعل هذا المقام مقام حديث وتجاذب الحديث فان هذا من قلة الادب ومن المروءة. قال فان الله يمقت على ذلك. ومعنى يمقت اي ان الله يغضب. يغضب على من يفعل هذا الفعل

78
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
المقتل لله عز وجل ثابتة بالسنة ان يمقت والله عز وجل يمقت سبحانه وتعالى وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى والحديث يدل على ان ان يراعي هذه الاداب حال قضاء حاجته فلا يكشف عورته ولا يتحدث مع غيره. ولا ولا يقرب من غيره عند قضاء الحاجة بل يتباعد. قال بعد ذلك

79
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما ما فمنذ انزل عليه القرآن قائلا رواه احمد وابو عوانة في مسنده الصحيح. هذا الحديث رواه سفيان الثوري واسرائيل عن مقداد بن شريعة عن ابيه عن عائشة

80
00:26:07.450 --> 00:26:27.450
وروى ايضا شريك ابن عبد الله النخعي. وهذا في اسناده صحيح لانه اختلف في رفعه ووقفه. اختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه الى ان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبل قائما منذ لم يبل قائم صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول هذا اسناد صحيح وانه في حكم في حكم الحديث الصحيح

81
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
ورواية شريك له قد تابعه عليها سفيان الثوري واسرائيل ابن اسراف ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي. فالحديث وهو ان عائشة تقول ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ منذ بعث صلى الله عليه وسلم ما ماء منذ انزل

82
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
القرآن لم يبل قائلا صلى الله عليه وسلم فالحي الصحيح يبقى هنا مسألة اولا كيف نجمع بين حديث عائشة هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فحذيفة هنا يثبت انه قائمة وحديث عائشة هنا ينفي ان سنبال قائما

83
00:27:07.450 --> 00:27:27.450
نقول لا تعارض بينهما. فعائشة رضي الله تعالى عنها نفت علمها نفت علمها وانها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما منذ انزل عليه القرآن ولا ضرر في ذلك على عائشة ولا غرب فانها لا تحدث الا بما علمت. وحذيفة رضي وحذيفة رضي الله تعالى عنه حدث

84
00:27:27.450 --> 00:27:47.450
وزاد علما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو قائم. فلا تعارظ وقول عائشة من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائل فقد فان معناها فان معنى قولها قد كذب اي قد اخطأ وليس معناها انها تكذب حذيفة رضي الله تعالى عنها والخطأ في ذاك على عائشة فهي قد جهل

85
00:27:47.450 --> 00:28:07.450
هذا الحديث وقد جهلت هذا الحكم حيث ان حذيفة كان في سفره فاتى سباقة قوم فبال وهو قائم صلى الله عليه وسلم وسلم هذا اولا من جهة التعارض بين الحديثين فلا تعارض بينهما ويحمل حديث حذيفة على زيادة علم وحديث عائشة على انها نفت على

86
00:28:07.450 --> 00:28:27.450
انها نفت ما لم تعلمه رضي الله تعالى عنها. المسألة الثانية ما حكم البول؟ ما حكم البول؟ قائما. الاصل في البول قائم انه جائز الاصل القول القائم انه جائز لكنه بيشترط له شرطان يشترط له شرطان. الشرط الاول ان يأمن بدو

87
00:28:27.450 --> 00:28:47.450
ان يستر عورته حال قظاء حاجته فلا تنكشف العورة اذا بال قائما. الشرط الثاني ان يأمن ارتداد البول او على ثيابه. فاذا كان يبول في سباطة او في مكان مرتفع مثل بعض تجد في بعض آآ الاماكن وبعض الفنادق وبعض

88
00:28:47.450 --> 00:29:07.450
ما يسمى المطارات تجد ان هناك اماكن مهيئة للبول قائمة. مغسلة صغيرة يبول فيها الانسان قائم نقول لا حرج في ذلك ان يبول المسلم فيها وهو قائم وتنزل هذه منزلة السبات ولكن بشرط ان يستر عورته فلا يراه فلا يراه غيره فلا يراه غيره وان يأمن ارتداد البول

89
00:29:07.450 --> 00:29:27.450
ايضا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لمال قائما وقف حذيفة رضي الله تعالى عنه عند عقبه اي قريبا منه فبال صلى الله عليه وسلم وهو قائم قال صلى الله عليه وسلم وهو قائل وحذيفة قريب منه. فلو كان هناك من يبول هنا لكن يمنع من اي شيء يمنع ان يتحدثان. اذا كان يبول فلا يتحدث عن

90
00:29:27.450 --> 00:29:47.450
بجانبه فان هذا مما يمقت عليه ويسفه يعني يقدح في عدالة ذلك يكلم حالة قضاء حاجته لان الله يمقت يضبط على ذلك سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة ايضا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه نهى

91
00:29:47.450 --> 00:30:07.450
البول قائما لم يصنع نهى عن البول قال فكل حديث جاء فيه النهي عن البول قائم فهو حي منكر كل حديث جاء ان النبي نهى البول قائما فهو حديث منكر وحديث عاش وهو صحيح فهي تنفي ما ما لم تعلمه رضي الله تعالى عنها وحذيفة يثبت

92
00:30:07.450 --> 00:30:27.450
علمه ان ذنبال قائما وكما ذكرت ان البول قائما جائز بشرطين والا الافضل والسنة ان يبول جالس. الافضل والسنة ان يبول ودليل ذلك حديث ابن حسنة انه قال يبول وهو قال انه كان يبول وهو جاج فقال انظرا يبول

93
00:30:27.450 --> 00:30:47.450
تبول المرأة فكأن الارض كانت تبول اي شيء تبول وهي قيام. النبي خالف اهل الجاهلية وخالف العرب فكان يبول وهو جالس صلى الله عليه وسلم ونقول هو السنة ان يبول المسلم وهو جالس. فاذا احتاج ان يبول قائما فلا حرج بالشرطين. ان يستر عورته ويأمن ارتداد البول عليه. ويأمر

94
00:30:47.450 --> 00:31:07.450
اقتداء البول عليه. اذا حديث عائشة حديث الحسن الصحيح وهو حديث مرفوع. تنقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه الخلافة ذكرت ان في خلاف بين رفع وقوم بين رفعه ووقفه والصحيح ان الذي فيه الخلاف هو حديث اخر وليس هذا الحديث بل هذا حديث اسناده صحيح وانما علمي شريك وشريك قد توبع رحمه الله تعالى

95
00:31:07.450 --> 00:31:27.450
اسرائيل وتابعه ايضا سفيان الثوري. قال عن ابن جريج عن نافع ان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن العلماء انه بال قائما. هذا الحديث رواه ابن حبان

96
00:31:27.450 --> 00:31:47.450
في صحيحه. والحديث هذا هذا الحديث الصحيح انه منكر. الصحيح انه منكر فان ابن جريج لم يروي هذا الحياء النافع ولم يسمعه منه وانما اخذ هذا الحديث من عبد الكريم ابن ابي امية ابن ابي المخارق وهو متروك الحديث. الواسطة بين ابن جريج ونافع هو عبدالكريم

97
00:31:47.450 --> 00:32:07.450
ابن ابي امية وهو متروك الحديث عامة الحفاظ وعامة المحدثين على انه ضعيف لا يحتج به وهو المشهور في هذا الحين وكان لا يروى هذا الحديث ان من طريق عبد الكريم ابن ابي امية. بل روى البيهقي ورواه ابن ماجة من طريق ابن جريج قال

98
00:32:07.450 --> 00:32:27.450
علي عبد الكريم بن ابي امية عن نافع بن عمر انه قال لا تمل قائما. والحديث كما ذكرت في حديث المنكر حديث المنكر ومما يعل به ابعد الحديث له علتان العلة الاولى ان ابن جريج مدلس وانه لم يسمع هذا الحديث النافع وانما سمعه من عبد الكريم ابن ابي

99
00:32:27.450 --> 00:32:47.450
في هذي الملة الاولى. العلة الثانية ان ابن عمر رظي الله تعالى عنه ثبت انه بان قائما. فلو كان هذا الصحيح عند ابن عمر لم يبل قائما رضي الله تعالى والصحابة فيه من الطواعية لكلام الله وكلام رسوله ما لا يوجد عندنا. كما قال انس والله انكم لتفعلون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعر

100
00:32:47.450 --> 00:33:07.450
كنا نعد من الكبائر. ولما كان يخطب يوم الجمعة فقال بعض القائل اجلس وكان ابن مسعود في الطريق جلس في الطريق قبل ان يدخل المسجد من شدة طواعيتهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يبول قائما ثم يأتي ابن عمر ويبول قائم فلو كان محفوظا

101
00:33:07.450 --> 00:33:27.450
عنده لم يبل قائما رضي الله تعالى فالحديث منكر من هذا الوجه وهو ليس بمحفوظ وقد اخطأ فيه عبد الكريم ابن امية فهو ضعيف الحديث لا كما ذكرت لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عاص ابن بهدلة وحماد بن سليمان عن ابي وائل عن

102
00:33:27.450 --> 00:33:47.450
نغير بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائلاه. قال حماد ففحج رجليه رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة. الحديث هذا من جهة اسناده اه اخطأ فيه حماد بن ابي سليمان واخطأ في

103
00:33:47.450 --> 00:34:07.450
العاصمة بالنجود وعاصم حماد ليسوا بمنزلة عالية في الحفظ ليسوا منزلة عالية في الحفظ فحماد فيه ضعف وعاصم ايضا يخطئ رحمه الله الله تعالى ودليل عدم حفظهما لهذا الحديث ان الحديث رواه الاعمش ورواه منصور عن ابي وائل عن عن حذيفة

104
00:34:07.450 --> 00:34:27.450
ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ولا شك ان منصور الاعمش اوثق من مئة مثل حماد ومثل عاصم ابن نجود. فلا يترك قول فلا قول الاعمش وقول منصوب للمعتمر ويؤخذ بقول هؤلاء. اما من جهة المتن من جهة المتن فالحديث صحيح. الحديث من جهة متنه صحيح الا زيادة

105
00:34:27.450 --> 00:34:47.450
فحج رجليه فزيادة غير موجودة في الصحيحين وانما هي من زيادات حماد وعاصم ولا اه يحتج بزيادتهما لان لان الاعمش ومنصور قد خالفوهما وقولهما المقدم في هذا الباب ولذلك البخاري ومسلم والحفاظ اعتمدوا حديث منصور ومع حديث الاعمش ولم يلتفتا الى حديث

106
00:34:47.450 --> 00:35:07.450
ولا ولا الى حديث عاصم ابن النجود بل لم يخرجا لهما في الاصول شيئا وانما اخرج لعاصف متابعات وان مثل الصوف فلم يخرجا له شيئا. اذا نقول الحديث صحيح لكنه من طريق حذيفة لا من طريق المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد اول انسان بال قائما

107
00:35:07.450 --> 00:35:27.450
اذا بالغ في القائم فهو يدل عليه شيء على جوازه اذا فعل فعلا ونقل لنا انه فعله فانه يدل على الجواز خاصة اذا لم يسبق هذا الفعل نهي اذا لم يسبق هذا الفعل نهي فانه يدل على الجواز ولا يثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما فلو

108
00:35:27.450 --> 00:35:47.450
ثبت ان هناك نهي سابق لحمل هذا الفعل منه اما على الخصوص او اما ان يكون النهي السابق ليس على التحريم وانما على الكراهة لم يوجد نهي سابق عن البول قائما فان فعله يكون عندئذ بغي شيء ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولا حرج كما يقول

109
00:35:47.450 --> 00:36:07.450
الجالس يجوز ايضا ان يبول قائم ولا حاجة لكن الافظل والاكمل والاولى ان يبول المسلم وهو وهو جالس. فاذا بال قائما فلا خرج بذلك. اما من قال انه بال قائما لوجعا في مبيضيه اي في ركبتيه وانه لم يستطع ان ينحني وينثني. فبال قائما فهذه الزيادة لوجع

110
00:36:07.450 --> 00:36:27.450
في مقبضيه منكرات وباطلة. وانما سلم ليبين الجواز صلى الله عليه وسلم فلم يكن به الم ولم يكن به وجع في مبيضيه حتى يبول قائلا كره جمع العلم البول قائل مطلقا قالوا لانه لانه كما لانه محتج بحيث عائشة وقالت ما بال النبي وسلم منذ

111
00:36:27.450 --> 00:36:47.450
القرآن قائما واخذوا بحديث ابن جريج عن البول قائم فقالوا لا فانه قالوا انه يكره البول قائم لكن الصحيح نقول ان كل ما ورد في في هذا الباب من النهي فهو منكر وضعيف ولا يصح. وايضا ان زيادة مئظيه منكرا وباطنة. وان المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه

112
00:36:47.450 --> 00:37:07.450
قائما بلا بلا ظرر بلا ظرر انما اراد ان يبين الجواز صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن ابي قتادة الانصاري الله تعالى عنه قال قال رسول الله لا يمسكن احدكم لا يمسكن احدكم ذكر بيمين وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وهو وهو بيمينه

113
00:37:07.450 --> 00:37:27.450
ولا يتنفس في الاناء. ايضا هذا ادب من اداب قضاء الحاجة وهو ما يتعلق بمسك الذكر او الاستجمار باليمين بس الذكر والاستجمار والاستنجاء باليمين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه. وهذا الحين يدل على

114
00:37:27.450 --> 00:37:47.450
قضية مس الذكر اليمين. واختلف في هذه الكراهة هل هي للتحريم؟ او للتنزيه؟ هل هي للتحريم او للتنزيه؟ فذهب جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان النهي هنا للكراهة حيث انهم قالوا كل نهي جاء في سياق الاداب فانه يحمل على الكراهة. وجاء وقال اخرون كما هو الرواية عن اسحاق واحمد انه قال بل هو

115
00:37:47.450 --> 00:38:07.450
واخذ به اهل الظهر وهذا هو الاصل ان النهي للتحريم ان النهي للتحريم حتى يأتي ما يصرف ذلك والمسلم مأمور ان يكرم يمينه مأمور ان يكرم يمينه وان يستجمر بها او ان يمس ذكره بها. فاذا اراد المسلم ان يستجمل ويستنجى ويستنجى فان

116
00:38:07.450 --> 00:38:27.450
ادب الا يستعمل اليمين في ذلك. الا من باب المساعدة. اما المباشرة فيباشر بشماله فيباشر بشماله هنا مسألتان مسألة المسك ومسألة الاستنجاء والاستجبار اما المسك ان يمسك بيمينه فهذا نهي صريح انه ينهى عن مسك ذكر يمين الا كان هناك ظرورة

117
00:38:27.450 --> 00:38:47.450
الا ان يكون هناك ظرورة. واذا كان بعظ يقول ما مسست ذكري بيميني منذ اسلمت. وفي ومنذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ما مسست لك جميل تكرمة لليمين وتكرمة لهذه اليد التي صافحت نبينا صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليمين مكرمة فتأكل بها وتشرب بها فمن الادب الا

118
00:38:47.450 --> 00:39:07.450
تمسك بها ذكرك الا لضرورة. اما كل ما يتعلق بالمسك اما مسألة الاستنجاء والاستجمار اما الاستجمار هو ان يأخذ الحجر ويمسح الغائط او البول بهذا الحجر. فكيف يمسك الحجر؟ نقول يمسكه يمسكه يمسكه بيساره وبشماله

119
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
ثم يمسح هذا الغائط او هذا البول ولا يجعل يدي اليمنى مباشرة ولا يجعل يدي اليمنى مباشرة. فاذا كان لا يستطيع ذلك فانه يمسك ذكر يساره ويثبت الحجر بيمينه ولكن لا يحرك اليمين وانما يحرك اليد الشمال في مسح الذكر على هذا الحجر. واضح؟ اذا كان لا

120
00:39:27.450 --> 00:39:47.450
قد يحتاج الى ان يحتاج مثلا اذا كان يراد ان يستثمر لبوله فانه اذا اذا ما استطاع ان يمسح الحجر مباشرة بيساره ودون يمسك دون ان يمسك فاذا لم يستطع فنقول تمسك الحجر بيمينك وتمسك الذكر بيسارك وتحرك يدك اليسار بامراره على

121
00:39:47.450 --> 00:40:07.450
الحجر الذي هو ثابت في يدك اليمنى ولا تحرك اليد اليمنى حتى يكون استنجاب اي شيء حتى يكون باليسرى ولا يكون ولا يكون باليمين. اما مسألة الاستنجاء فهو صب الماء صب الماء على على الغائط او على على على مخرج البول والغائط يصب الماء على شماله ويتمسح ايضا

122
00:40:07.450 --> 00:40:27.450
يتمسح ويفرك يده ويفرك هذا المكان ويغسله فانه يغسله بيساره فاذا احتاج الى صب الماء والفرك فانه يصب الماء بيمينه ويفرك النجاسة خاب السبيلين بشماله. يخرج يعني يصرف هذا بشمال وهذا هو الادب الذي يؤمر به المسلم عند قضاء عند قضاء حاجته اذا يمنع المسلم

123
00:40:27.450 --> 00:40:47.450
من مسك الذكة باليمين ويمنع ايضا من الاستنجاء والاستجمار باليمين. ويكون ذلك كله باي شيء يكون بيده بيده الشمال فاذا احتاج الى مساعدة كانت اليمين هي المساعدة والشمال هي المباشرة والشمال هي المباشرة. هذا الحديث كما ذكرته في الصحيحين

124
00:40:47.450 --> 00:41:07.450
يقارن على ذلك رحمه الله تعالى وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقفنا على هذا قرأته سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراب. قال قال حتى الخراف؟ قال اجل. لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه

125
00:41:07.450 --> 00:41:27.450
ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاث احجار او نستنجي برجيع او بعظم هذا حديث رواه مسلم. الحديث رواه مسلم من طريق عبدالرحمن بن يزيد من طريق عبدالرحمن بن يزيد عن عن الاسود عن اه عن اه

126
00:41:27.450 --> 00:41:49.250
يزيد عن سماه رواه الاعمش عن عن ابراهيم النخعي عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى التي ساقها لاجلها المؤلف مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. استقبال القبلة

127
00:41:49.250 --> 00:42:09.250
واستدبار عند قضاء الحاجة جاء فيه احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. جاء بالحديث آآ ابي ايوب الانصاري قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. وجاء ايضا حديث سلمان الفارسي انه قال ذلك وجاء ايضا

128
00:42:09.250 --> 00:42:19.250
من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. كذلك جاء عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو جاء ايضا الحديث في حال الجزر واحاديث كثيرة

129
00:42:19.250 --> 00:42:39.250
تدل على ان المسلم عند قضاء حاجته يمنع من استقبال القبلة واستدبارها. سواء في البنيان او في صحراء يمنع من ذلك مطلقا. وبهذا قال جمع من اهل العلم انه لا يجوز للمسلم عند قضاء حاجته ان يستقبل القبلة

130
00:42:39.250 --> 00:42:59.250
بول ولا بغائض ولا يستدبرهما ايضا ببول ولا غائط يرحمك الله. فهذا هو الذي يدل عليه هذه الاحاديث. وبهذا ذهب جمع من اهل العلم وقالوا ان النهي يدل على على العموم سواء في البنيان او في الصحراء. وذهب اخرون الى انه يجوز استقبال

131
00:42:59.250 --> 00:43:19.250
واستدبار في البنيان دون الفلات. وقصر التحريم والنهي على الفلاة دون البنيان. واحتجوا بحديث ابن عمر الذي سيأتي معنى ان النبي صلى الله ان ابن عمر رضي الله تعالى يقول رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس على ابنتين مستقبل الشام مستدبرا

132
00:43:19.250 --> 00:43:39.250
مستدبر الكعبة لقضاء حاجته. فقالوا هذا دليل على ان انه يجوز حال قضاء حج في البنيان ان يستدبر القبلة ويستقبلها. وقال اخرون انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. يجوز الاستجبار دون استقبال في البنيان. واخذوا بظاهر الحديث انه استدبر ولم يثبت

133
00:43:39.250 --> 00:43:59.250
استقبل وقال اخرون انه يجوز في البنيان مطلقا وان هذه الاحاديث نسخت احاديث النهي نسخت فيجوز الاستقرار والاستدبار في وفي غيره واخذوا بعموم احاديث اه التي فيها واستدوا البنيان وقالوا اذا جاز في البنيان جاز في غيره هذه

134
00:43:59.250 --> 00:44:19.250
اربعة اقوال ومنهم من يزيد على ذلك اقوال اخرى لكن الاقوال التي يرجع اليها في هذا المقام هي اربعة اقوال المنع مطلقا الجواز مطلقا بين البنية والفلات. التفريق في بين الاستقبال والاستدبار. واصح هذه الاقوال ان النهي باق على عمومه

135
00:44:19.250 --> 00:44:39.250
وقال له لا يجد مسلم ان يستقبل القبلة ولا يستدبره لا في البنيان ولا في الفلات. وادلة القائلة بهذا القول انهم اخذوا بعموم احدهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبار عند قضاء الحاجة. وقالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز خلاف ذلك من جهة قوله

136
00:44:39.250 --> 00:44:59.250
لم يأتينا ان قال افعلوا استقبلوا القبلة واستدبروها وانما جاء النهي ولم يأتي الاذن منه صلى الله عليه وسلم بقوله وانما الذي نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم نقل عن لنا عنه عدة احاديث. نقل لنا احاديث عائشة عندما قال او فعلوها؟ حولوا بمقعدتي الى

137
00:44:59.250 --> 00:45:19.250
القبلة وهذا حديث رواه ابن ماجة وحيث منكر فان في في اسناده ما جاء في اسناده رجل مجهول وايضا فيه انقطاع فالحديث لا يصح عن عائشة رضي الله تعالى ايضا هناك حجاب لعبدالله الذي من طريق ابناء بن صالح عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عجاء ابن عبدالله انه قال رأيت قبل موته بعام

138
00:45:19.250 --> 00:45:39.250
يستقبل القبلة عند قضاء حاجته وهذا الحديث قد اعله ابن عبد البر ابن حزم وقد حكم عليه البرديج بان هذا الاسناد اسناد منكر وقال ان اسحاق عن ابن ابي صالح انها اسد لها ضوء اي فيها ذكارة وهي كذا ولا يمكن ان نترك الاحاديث الكثيرة الصحيحة لاجل قول محمد ابن اسحاق ومحمد ابن اسحاق

139
00:45:39.250 --> 00:45:59.250
نفسه لا يحتج به في الاصول وانما يؤخذ به في الشواهد وفي المتابعات في فيما عدا السيرة اما السيرة فانه حجة في السيرة في النقل اما في غير السيرة فانه لا يقبل منه الا ما توبي عليه. واما ان يتفرد في اصل لا يشاركه غيره فيه فانه يبقى على انه اه فيه علة وفيه ضعف. اما حديث ابن

140
00:45:59.250 --> 00:46:19.250
عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن حبان الواسع عن ابيه عن ابن عمر انه قال رأيت يوما على بيت حفصة فنقول هذا حديث صحيح ولا علة فيه بل هو اصح شيء في هذا الباب. الا انه لا يمكن ان نقول حديث عمر هذا ناسخ لاحاديث

141
00:46:19.250 --> 00:46:39.250
حديث النهي لاحاديث اللهي وذلك لامور. الامر الاول ان هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعارض القول الفعل ان الفعل لا ينسخ القول على الصحيح. وانما يحمل على انه انه على الجواز او يحمل على انه على الخصوصية. هذا اولا

142
00:46:39.250 --> 00:46:59.250
الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى اشهر هذا الحكم اشهر الحكم عن مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وذكر ذلك في احاديث كثيرة فلا بد ان يرفع هذا الاشهاد الحكم الذي اشتهر يرفع حكم مثله ايضا يجتهد الى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته لم يقصد التشريع

143
00:46:59.250 --> 00:47:09.250
في ذلك ان يراه ابن عمر وانما وقع بصر ابن عمر عليه دون قصد اي صعد وهو لا يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق يقضي حاجته في سطح في سطح منزل حفصة فلما

144
00:47:09.250 --> 00:47:29.250
نزل فلو كان المراد به التشريع لاظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الناس ان الامر قد نسخ او انه يجوز للامة ان تستقبل وتقبل عند قضاء حاجته بالبنيان فلما لم يأتينا الخبر بذلك دل ان هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم وتأخير وقت البيع للحاجة لا يجوز

145
00:47:29.250 --> 00:47:49.250
وسلم بعث ليعلم الناس ويخبرهم فلا يقصد الحكم على حالة لا يراها فيها الا من الا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى تعطل احاديث كثيرة فيها عن استقبال القبلة واستدبال اذا نقول القول الصحيح انه لا يجوز ان يستقبل القبلة ولا لا في البنيان ولا في غيرها. فاذا كان الانسان في بيته كليف

146
00:47:49.250 --> 00:48:09.250
قد استقبل مقعده الى جهة القبلة او الى او الى جهة القبلة او استكبار القبلة فانه اذا جلس عليها فانه يلزم ان ينحرف يمنة او يسرة يذهب جهة اليمين قليلا او جهة اليسار قليل كما قال ابو ايوب الانصاري فننحرف عنها ونستغفر الله عز

147
00:48:09.250 --> 00:48:29.250
عز وجل. ابو ايوب اللي مات الشاب يقول وجدنا مراحيض قد بنيت الى جهة القبلة. وهو في البنيان. فقال ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فاذا كان كذلك وكنت في مكان فيه اه كليف اه قد بني على جهة القبلة فانك عند قضاء الحاج تنحرف يمنة او يسرة اي تميل بجسمك قليلا

148
00:48:29.250 --> 00:48:49.250
وتستغفر الله عز وجل على هذا على هذا الفعل. اذا هذه المسألة الاولى ومسألة استقبال قدوة البان والصحيح انه لا يجوز لا في البيوت ولا في في غيرها. المسألة الثانية مسألة الاستجمام. الاستجمار هو قطع هو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالحجر. الاستجمام هو قطع الاثر

149
00:48:49.250 --> 00:49:09.250
خامس السبيلين بالحجر يسمى استجمارا. واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخالي من السبيلين بالماء. هذا الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار بالحجار والاستنجاء يكون باي شيء يكون بالماء. الاستنجاء الاستجمار ذكر هنا في هذا الحديث انه قال

150
00:49:09.250 --> 00:49:29.250
ان السلجية باقل من ثلاث احجار. اذا افاد الحديث انه لا بد ان يستدمر ثلاث مرات. ان يشتري ثلاث مرات وهل يكون ذاك بثلاثة احجار. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى واحمد يلزم المسلم اذا استجمر ان يستجب ثلاث مرات اما ثلاث

151
00:49:29.250 --> 00:49:49.250
او بحجر له ثلاث شعب فالعبرة ان يمسح ثلاث مساحات او اكثر. اما اقل من ذلك فلا يجوز واختلف اهل العلم في مسألة اقل لو استجبر الانسان بحجر او بحجرين هل يصح هل يصح استجباره وهل تصح طهارته؟ وهل يطهر بهذا الحجر؟ الصحيح من ذلك

152
00:49:49.250 --> 00:50:09.250
انه اثم الصحيح انه اثم لكن استجماره يكون الحكم بحكم ذلك بذلك بحكم تلك النجاسة. فان زالت قال حكمها وان لم تزل فان فانه يلزم ان يسير مرة ثانية. وصورة المسألة لو ان رجلا استجمر بحجر واحد

153
00:50:09.250 --> 00:50:29.250
فازال الخاد السبيلين ولم يبق منه الا ما يزيل الماء. هل يطهر بهذا الاستجمار او لا يطهر؟ المسألة فيها قولان. القول الاول انه لا يطهر وانه يلزمه ان يأتي بحجر ثاني وثالث. والقول الثاني هو قول المالكية انه يطهر وانه لا حرج عليه لان العبرة واي شيء هو زواج

154
00:50:29.250 --> 00:50:49.250
النجس والصحيح ان نقول ان مست باب النجاسات باب النجاسات خاصة انها معلقة بالزوال. فاذا زالت زال حكمها لكن يبقى النهي ان يستجري اقل من الاحجار فنقول انت اثم انت اثم من جهة المخالفة لانه يجب عليك ان تمسح

155
00:50:49.250 --> 00:51:09.250
ثلاثة مسحات ثلاثة مساحات فاكثر. وان تستدمر وترا وان تستجمر وترا. اما اذا استثمرت مرتين او مرة واحدة فانك امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك عن ابي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه اذا فليأخذ معه ثلاث احجار فانها تجزئ عنه كذلك حديث الفارسي كذلك ابن مسعود رضي

156
00:51:09.250 --> 00:51:29.250
الله تعالى عنه قال ائتني بغيرها فافاد انه لابد ان يأتي بثلاث احجار واهل العلم في هذه المسألة لهم حجج كل يحتج بحجة اما الذين احتجوا الثلاث فاخذوا بظواهر عموم الاحاديث الجاهلية وسلم يا حي سلمان الفارسي هذا وكحديث عائشة الذي في السنن وحديث ابي هريرة ايضا في السنن

157
00:51:29.250 --> 00:51:49.250
يأمر ان يأخذ معه ثلاثة احجار. واما الذين قالوا بالجواز قالوا بجواز الاستجمار باقل من ثلاث احجار احتجوا بحديث بحديث ابن في البخاري ومسلم وهو انه سبق اوتي قال اتي بالاحجار يقول فاتيت بحجرين وروثة. فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ريكس. قالوا دليل على انه

158
00:51:49.250 --> 00:52:09.250
تدمي الحجرين ولم يستجب بحجر ثالث. الا ان هذا الحديث سيأتي معنا انه في رواية عند دار قال ائتني بغيره وفيها وفيها ضعف. الذي اذا هذا من قال بانه يجوز قبل ان يحج ايضا حجته بالاخرى انه قال من استدبر فليوتر وقالوا ان الوتر يطلق على على مرة واحدة وقال واحتجوا ايضا

159
00:52:09.250 --> 00:52:19.250
من جهة من جهة العقل قالوا ان الحكم يدور مع علته في باب النجاسات. فاذا زادت النجاسة زال حكمها لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستنجد

160
00:52:19.250 --> 00:52:44.950
اذا اخذنا الاحجار فلا يجوز لنا ان نستنجي بقنفذ الاحجار فاذا حصل خلاف ذلك يكون المستنجي قد اثم ولكنه قد طهر بزوال بزوال هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة  قال وان الثلج باليمين وقد ذكرناه انه يمنع المسلم ان يستنجي باليمين بل يلزمه ان يستنجي بيساره وان اليمين مما يكره اما تنزيها او

161
00:52:44.950 --> 00:53:04.950
تحريما. قال وان نستنجب ذكرناه او ان نستنجي برجيع او بعظم. هنا مسألة وهي مسألة باي شيء يستجبل المسلم؟ اولا ناخذ قاعدة الاصل فيما يستجمر به الاباحة الاصل ان المسلم يجوز ان يستجمر باي شيء. وانما يخرج من هذا العموم ما نهى عنه النبي صلى الله

162
00:53:04.950 --> 00:53:25.600
وسلم. والذي يمنع من الاستجمار به امور. الذي يمنع من الاستثمار به امور. الامر الاول الذي يمنع من الاستجمار به  رجيع الدابة رجيع الدابة ينهى عن الاستجمار به. وعلة النهي علة النهي بالاستجمام مرجع الدابة. اما ان يكون

163
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
اما ان تكون اداب مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم. فان كانت مأكولة اللحم فالعلة الاحترام. فالعلة الاحترام كيف الاحترام ان هذا ان هذا الرجيع طعام من؟ طعام بهاء الاخوان من الجن فهو طعام لبهائم اخواننا من الجن فاستجمارك بها

164
00:53:45.600 --> 00:54:05.600
اهانة لهذا الطعام وتركها احترام فهنا يمنع من الاستجمار بما يؤكل اللحم بما يسمى برجيع ما يؤكل لحمه لانه طعام الجلد وهذا يعطيه من باب اولى ومن قياس الاولى ان ما حرم لاجل انه طعام بهذا الجن فمن باب اولى ما كان طعام لبهائمنا فلا يجوز

165
00:54:05.600 --> 00:54:25.600
ان ان ان آآ ان مثلا آآ يستجمر بعلف او بزت او ما شابه ذلك لانها طعام ايضا البهائم فكل ما هو طعام فانه يحرم على المسلم ان يستجبر به وهو معنا في رجيع دابة. اذا رجيع الدابة اما ان يكون دابة تكون نجسة كالبقر دابة

166
00:54:25.600 --> 00:54:45.600
ثمار والسباع وما شابه ذلك او دابة تكون مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم فانه يمنع من الاستجمار به. او يكون يكون هذا غير مأكول اللحم اذا كانت الدراجيح هذا غير لغير مأكول اللحم مثل روث حمار هل يستجيب به؟ نقول لا يجوز لعلة

167
00:54:45.600 --> 00:55:05.600
انه نجس بعلة انه نجس. اذا افاد ان المحترم من الطعام لا يجوز به وان النجس ايضا لا يستجمر به. الامر الثاني العظم العظم ايضا يمنع من الاستجمار به لامور. الامر الاول ان يكون طعاما. العظام هذه التي

168
00:55:05.600 --> 00:55:25.600
يلقيها الناس هي طعام اخوان من الجن. اي اي عظم يجده الجن؟ وقد ذكر اسم الله عليه فانهم يجدونه اوفر ما يكون لحما. فاذا علينا الاستجمار بطعام الجن فمن باب اولى ما هو طعامنا. وان كان هذا العظم مما لا يؤكل لحمه فانه يمنع منه تغليبا

169
00:55:25.600 --> 00:55:45.600
يمنع عنه تقريبا لان العظام هذه الاصل فيها انها عظام ايش؟ عظام ما يؤكل لحمه وعظام بعظام اخواننا من الجن وايضا ان العلة ان العظم لا يلقي العظم فيه مناسة لا يستطيع المسلم اذا استجبر به ان يزيل النجاسة فيكون غير مطهر من جهة

170
00:55:45.600 --> 00:56:05.600
وغير ومحترم من جهة انه طعام. واما اذا قلنا بان العظم هو طاهر اذا كان لديه ما يكون لحم لان المسألة فيها خلاف بحكم الميتة هل هي طاهرة او نجسة؟ لا الجمهور يقول انها نجسة لان الميتة كلها نجسة وعظامها نجسة والقول الاخر وهو الاقرب ان العظام التي لا تحلها الدماء وتكون قد اخاها

171
00:56:05.600 --> 00:56:25.600
خلص من الدماء لا تبقى على على الطهارة تبقى انها طاهرة لكنها طاهرة من باب انها يجوز استعمالها اما اكلها فهو محرم واما بيعها فانه ايضا محرم لان الميت اذا حرم اكلها حرم بيعه وكل ما هو من ميتة يحرم بيعه واكل ثمنه يعني بيع ما يؤكل من الميت اذا مات

172
00:56:25.600 --> 00:56:45.600
يحرم بيعها الاتجار بها اما الانتفاع بما يجوز كصوفها او شعرها نقول يجوز ذلك لانها لا تحله لا تحله الحياة لا تحله الحياة وقد الحق شيخ الاسلام بهذا ايضا العظام فقال لا تحل الحياة فهي ايضا حكم الطائق لكن يبقى ان العظم يمنع منه مطلقا للتغليب

173
00:56:45.600 --> 00:57:05.600
ولايظا انه لا يطهر. الامر الثالث مما يمنع منه الاستجمار لان قلنا الرجيع الدابة والعظم وكل ما هو اقترب كل ما هو محترم فيمنع من النقود النقود محترمة كالذهب والفضة محترم الاشياء التي يحترمها الناس لا

174
00:57:05.600 --> 00:57:25.600
ان يستجبر بها كذلك يمنع مما لا ينطي ولا يطهر. فكلنا لا ينطي مثل مثل الاشياء الزجاج. الذي لا يمكن ازالة النجاسة به لا يجوز الاستجمار به لانه لا يلقي ولا يطهر. اما بعد ذلك فنقول الاصل فيه الاصل فيه الاباحة. فطعامنا محرم وطعام

175
00:57:25.600 --> 00:57:45.600
جني محرم وكذلك العظام محرمة وكذلك كتب العلم واوراق العلم كذلك ما هو يعني كل ما كان في هذا كذلك نجس اللي عندنا الان النجس لا يجلسون به المحترم لا يجلسون به الطعام الذي هو طعام او طعام لا يجوز للاستزما به

176
00:57:45.600 --> 00:58:05.600
كل ما هو مذيع وكذلك المؤذي ايضا الذي يتأذى منه المستجمل يمنع منه ليس لاجل انه من باب الا يتأذى المسلم هذا ايضا يدخل في هذا المنع لكن لا يمنع لذاته وانه يمنع لاجل الاذى الذي يحصل يحصل به. قال وعجاء ابن عبد الله قال

177
00:58:05.600 --> 00:58:25.600
نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يستقبل ان نستقبل القبلة في بول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال ابن عبدالبر وليس احد يجاب مما يحتج عند اهل العلم هذا الحديث

178
00:58:25.600 --> 00:58:45.600
آآ جاء من طريق محمد بن اسحاق المجاهد عن ابن عنجة ابن عبد الله. وقد ذكرناه قبل قليل وقد ذكرنا انه اعله ابن حزم وعله ابن عبد البر البرديجي رحمه تعالى وذلك ان تفرد به محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق ومحمد اسحاق قد تكلم بغير واحد من العلم والتفصيل في هذا

179
00:58:45.600 --> 00:59:05.600
الرجل انه فيما رواه من باب السير والتاريخ فانه يقبل وحجة وما رواه في غيره فلا فلا يحتج به فيما تفرغ به من الاصول وانما يقبل في باب المتابعات والشواهد فلا فيقبل. اما الاصول التي لا يرويها الا هو فان يبقى يبقى تفرده نكارة يعل بها الحديث. ولا يمكن

180
00:59:05.600 --> 00:59:25.600
ان نترك الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاء وسلم في عن نهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لاجل هذا الحديث الذي آآ اعله اعله جمع من اهل العلم واما تحسين البخاري لو قال حديث حسن مراد انه ان اسناده لا بأس به ان اسناده لا بأس به

181
00:59:25.600 --> 00:59:45.600
يقول ان تفرد ابن اسحاق لهذا الحديث علة يعل به الحديث. قال بعد ذلك وعن ابي بردة رضي الله تعالى عنه قال حدثتني عائشة ان مثلك اذا خرج الى الغاية قال غفرانك قال غفرانك الله احمد وابو داوود وابن ماجة هذا الحديث آآ مداره على

182
00:59:45.600 --> 01:00:03.300
اسرائيل بن يونس علي برده عن ابيه عن عائشة. وهذا هو الحديث الوحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الخروج من الخلاء. وكل حديث غير هذا الحديث فهو حديث منكر. كل ما ورد انه يقال

183
01:00:03.300 --> 01:00:23.300
عند الخلد والخلاء مثل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وحي ضعيف. كذلك غير الاحاديث جاءت مرفوعة وسلم كلها ضعيفة وانما يصح في هذا الباب حديث عائشة على ايضا من تكلم في من هناك من تكلم في هذا الحديث لكن نقول حديث صحيح الحديث صحيح فان يوسف ابن البردة

184
01:00:23.300 --> 01:00:43.300
تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بالرواية عنه ايضا بهذا اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. لكن يوسف البرد هذا ليس بالضعيف وانما مما يقبل حديثه وحيث ان الحديث هنا في باب الفضائل والدعاء فانه يتساهل في اسناده ونقول لا بأس بهذا الحديث لا بأس به وهو

185
01:00:43.300 --> 01:01:03.300
وحي الصحيح. فيقول المسلم اذا خرج يقدم رجله اليمنى. يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك. يقول هذا الدعاء عند الخروج. ولو قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فقد جاء عند الترمذي من حديث انس بن مالك واسناده ضعيف فلا بأس به ايضا ان يقول المسلم من باب انه من باب انه دعاء اما من جهة انه صحيح

186
01:01:03.300 --> 01:01:23.300
بصحيح. اذا يقول غفرانك يجوز لك وهو سنة. ويقول ايضا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قد قد حاول بعض ان ينظر ما هو ما هو المناسبة اي ما هي المناسبة بين الخروج وقول غفرانك اذا لماذا يقول غفرانك؟ فلعل بعضهم ذلك

187
01:01:23.300 --> 01:01:43.300
بعلل وحكم لطيفة فقال بعضهم ان المسلم حال قضاء حاجته عندما دخل هذا المكان وهو وهو محمل بما يثقله ويتعبه ويعييه من هذه الفضلات فاخرجها تذكر ما يحمل من الذنوب والمعاصي والخطايا فقال يا رب

188
01:01:43.300 --> 01:02:03.300
كما وضعت عني هذه الاشياء التي اذتني ضايقتني ان تضع عني الاوزار والاثام يوم القيامة فلا اتيك محملا بها يقول ايضا غفرانك من باب المشاكلة. ذكر رأى فعل ان حصل ابنه هذا فذكر ان يقول الدعاء. ايضا وقال اخرون انه لما جلس في هذا

189
01:02:03.300 --> 01:02:23.300
الموطن هذه الاوقات هذا الوقت اليسير لم يذكر ربه سبحانه وتعالى كأنه جعل نفسه في مقصرا فكانه يقول يا ربي غفرانك تقصيري اني لم اذكرك وهذا بعيد والقول الاول اقرب لان المسلم حال سكوته عند قضاء الحاجة يؤجر على سكوته يؤجر على سكوته لانه يتعبد

190
01:02:23.300 --> 01:02:43.300
الله عز وجل بهذا السكوت. فالاقرب والله اعلم انه يقول غفرانك او للتعبدا وثانيا انه من باب انه ذكر ذنوبه ذكر ذنوبه فطلب المغفرة من الله عز وجل لها. نقف على حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والله تعالى اعلم واحكم. صلى الله عليه محمد

191
01:02:43.300 --> 01:02:49.620
