وقتها اما اذا كان سيصل مزدلفة قبيل منتصف الليل او بعد منتصف الليل او وصلها الساعة الواحدة فانه يصلي المغرب والعشاء جمعا والمراد هو ان يصلي الورشة جواد جمع تقديم او جمع تأخير حتى ولو تأخر الوقت به اما اذا خشي فوات الوقت وخشي ان يخرج وقت المغرب والعشاء كان يتجاوز آآ ثلثي الليل او يقارب طلوع الفجر الصادق فعندئذ يصلي في المكان الذي هو فيه ولا يؤخر الصلاة الى ان يخرج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند قوله عند قوله قول الحاضر في سياق حجاب بن عبدالله الى قول رضي الله تعالى عنه ثم اتى المزدلفة قال حتى اتى المزدلفة فصلى بها صلى بها المغرب والعشاء جمع تقديم اذان واقامتين باذان واقامتين وهذا الحديث يدل على ان السنة لمن اتى مزدلفة ان يبدأ اول ما يبدأ به ان يصلي صلاة المغرب. ويصليها ثلاث ركعات اولا يؤذن بصلاة المغرب ثم بعد اذانه يقيم ويصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي بعدها العشاء باقامة اخرى يقيمها لصلاة العشاء والسنة للحاج الا يصلي المغرب والعشاء الا في مزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء عندما اتى مزدلفة وقد اتى مزدلفة في وقت المغرب فصلى المغرب والعشاء جمعة صلاهما عندما حضر او اتى مزدلفة يقول اتاها في وقت العشاء او قريبا من وقت او قبيل وقت العشاء فصلى المغرب العشاء جميعا ويقال هنا ان من اتى مزدلفة في اي وقت من وقت الصلاتين صلاها ان جاء في وقت المغرب صلاها جمع تقديم وان جاء في وقت العشاء صلاها جمعا تأخير وان جاء مبكرا فلا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلي فيهما جمع تأخير بل بمجرد وصوله الى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء باداء واحد واقامتين ويجمع بينهما قال ولم يسبح بينهما اي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء لم يتنفل بينهما وانما صلى المغرب ثم انطلق كل واحد من اصحابه ينزل رحله ثم ثم اقام فصلى فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت الروايات عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاذان والاقامة فمنهم من يرى انه يقيم الى اذان ومنهم من يرى انه يؤذن لكل صلاة ومنهم من يرى انه يؤذن يؤذن واقامة واحدة للصلاتين والصحيح الذي قاله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه صلى باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما اي لم يتطوع بينهما بنافلة بل بمجرد ان صلى المغرب صلى بعدها العشاء ثم قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم اضطجع حتى طلع الفجر وجاء ابن عبد الله هنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر او احيا ليله تلك الليلة صلى الله عليه وسلم وايضا لا يدل هذا على ان من صلى انه يمنع من ذلك ولا يدل على ان السنة ان لا يوتر المسلم في تلك الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على وتري وعلى ركعتي الفجر في سفره وفي حضره فلا مانع ايضا ان يكون اوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم يعلم جابر رضي الله تعالى عنه او لم يره. فعدم النقل لا يفيد العدم ويبقى عندنا عموم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان محافظا وكان اشد تعهدا في سفره وحظره على ركعتي الفجر وعلى وتره صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في سفره ويصلي ركعتي الفجر ايضا في سفره صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول من السنة ايضا في تلك الليلة ان لا يحرم المسلم نفسه من ان يوتر في تلك الليلة ولذا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كانت تصلي تلك الليلة ولو كانت الصلاة غير مشروعة لما صلت اسماء رضي الله تعالى عنها ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام المشعر هو ما يسمى الان بجبل قزح وهو جبل وقفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح ان ان اتيانه ليس بواجب وليس بركن من اركان الحج حفظك الله. لان هناك من يرى ان ان الوقوف على المشعر انه ركن من اركان الحج ومنهم من يرى انه واجب والصحيح ان الواجب من ذلك هو ان يأتي مزدلفة وان يقف بجمع وان يقي بجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها وجمع كلها موقف فالواجب على المسلم وان يبقى ليلة مزدلفة ليلة النحر في مزدلفة. وان يمكث الى طلوع الفجر الصادق او الى ان يسفر النهار ثم يدفع الى الى منى لرمي جمرة العقبة وان اتى المشعر ووقف فيه ودعا فحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عندما عندما طلع فذهب الى الى المشعر وصلى فيه صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى بين الصبح باذان ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام اي بعد ان صلى الصبح في مكانه انطلق حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. ايضا من السنة اذا اذا اتى البشع الحرام ان يستقبل القبلة وان يكبر ويهلل ثم يدعو الله عز وجل ولا يزال واقفا حتى يسفر جدا حتى اسفر جدا ومعنى ما زال قائما صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو في هذا المقام يدعو في هذا المقام ثم حتى اسفر جدا وهذا احد المواطن التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش فكانت قريش لا تنفر من مزدلفة حتى تشرق الشمس فكانوا يقولون اشرق ثبي كيما نغير وثمير كان مقابل جهة فيقول اشرق تبين كيما نغير اي اذا طلعت الشمس على هذا الجبل ورأوا الشمس فيه انطلقوا الى منى. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفع بالمزدلفة قبل قبل طلوع الشمس وانما دفع بعدما اسفر النهار بعدما اسفر النهار. وعلى كل حال نقول من وقف في اي موطن من مزدلفة فانه اتى بالواجب الذي يجب عليه ولا يلزمه الذهاب الى المشعر الى المشعر الذي هو جبل قزح المعروف الان عند المسجد ووليس ذلك ليس بواجب وليس بركن وان كان من العلم من يرى ان الوقوف ان الوقوف على المشعر انه ركن من اركان الحج وان ما قبله هو سنة ومنهم من يرى ان ما قبله هو الركن وما بعده والسنة ومنهم من يرى ان الواجب فقط هو في مزدلفة واما اتيان المشعر فليس فليس بواجب لكنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله صلى الله عليه وسلم انه قال وقفتها هنا ومزدلفة وجمع كلها موقف يدل على انه حيث وقف المسلم فانها يجزي عن حجته. وسيأتي معنا ان شاء الله حكم المبيت في مزدلفة وهل هو سنة او هو واجب او على خلاف بين العلم في ذلك وسيأتي معنا باذن الله. قال فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا مزدلفة تبتدأ ما بين المأزمين الذي هو الجبل الطريق الذي يخرج بين مأزمي عرفة وينتهي الى محسر. فمحسن ليس داخل في عرفة ليس داخل في مزدلفة. وليس هو ايضا من بناء وانما هو واد بين منى بين منى وبين مزدلفة. وما بين المأزمين الذي يفجان من عرفة الى الى وادي محسر من الشمال ومن يعني من الجبال شرقا ومن جهة الشرق ومن جهة او من جهة الشمال ومن جهة الجنوب كله من مزدلفة الجبال والشعاب والاودية التي في تلك الاماكن كلها من مزدلفة وانما تنتهي مزدلفة من جهة المشرق الى الى محسر ومن جهة الغرب الى جهة الى الى المأزمين من المأزبين الذي هما آآ الطريق الذي الذي يخرج بين الجبلين بين جبلين من آآ هذا يسمى الماء زميل هو الطريق الذي يكون وبين بين جبلين الجبيل الجبلان العظيم ان هذه هؤلاء الذي يخرج من الطريق هما مبدأ هما مبدأ مزدلفة وينتهي وينتهي الى وادي وما عن يميني وشمال الجبال كله داخل في مسمى في مسمى مزدلفة قال بعد ذلك قال حتى اتى نماء بطن ام حسن ذكرنا ان بطن محسن هذا وادي. والنبي صلى الله عليه وسلم اسرع فيه اسرع فيه. قيل انه بسبب انه وادي ولا شك ان الوديان آآ محل جريان السيول وقد وقد يجري السيل وهو فيه. فمن السنة اذا دخل الانسان وادعا ان حتى لا يصاب الاذى. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع في هذا المكان لانه مكان العذاب الذي نزل بابرهة ومن معه. ولكن ليس في ذلك دليل صحيح. محسر بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مشددة محسر اه هو واد بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذه وبهذا قال عامة الفقهاء. وقال بعض علماء انه من منى لما ورد عن فضل ابن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشبة في عشية عرفة وغداة جبل الناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو وكافة ناقته صلى الله عليه وسلم حتى دخل حتى دخل محسرا وهو من منى وهو من منى اخرجه مسلم في صحيحه وقوله وهو من منى هو الاصحيح انه من قول ابن الزبير وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي هي لفظة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الازرق ان انه ان عرظه انه خمس مئة وخمسة واربعين ذراعا انه خمس مئة وخمسة واربعون ذراعا قيل سمي بذاك انه لانه يحسر سالكه اي يعييه وقيل ان فيل اصحاب الفيل حسر فيه اي اعيا وهذا التعليل يؤيده اسراع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لان هذه في المواضع التي اتزل بها بأس الله عز وجل باعدائه. لكن هذا يشكل عليه ان الفيل لم يدخل الحرم اصلا على كل حال يقول هو وادي والسنة في الوديان ان الانسان اذا مر بها ان يسرع في الخروج منها خشية الا يصيبه آآ سيل في هذا المكان فيهلك كحال من مر بجدار مائل ان يسرع ولا يقف تحته خشية قتال يسقط عليه. وكل ما كان شيئا من اه صور الهلاك فالمسلم مأمور او ما يسبب الهلاك المسلم فالمسلم مأمور ان يفارقه والا والا آآ يبقى تحته والا يبقى فيه. قال ثم سلك الطريق الوسطى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق لم يكن مقصودا شرعا وانما هو طريق اسمح في طريقه صلى الله عليه وسلم هدى ادخل وافتح بمعنى كدا واخرج وضم بمعنى كدا ودخوله صلى الله عليه وسلم من اعلاها هل هو مقصود لذاته صلى الله عليه وسلم؟ او انه وقع لانه اسمح في طريقه وهي الطريقة القاصدة الى الجمرات وهناك ثلاث طرق طريق شرقية وطريقة غربية وطريق وطريق وطريقة وطريق الوسطى اي هي ثلاث طرق الى منى النبي صلى الله عليه وسلم سلك الوسطى منها سلك الوسطى منها التي تخرج عن الجمرة الكبرى اي هي اقرب طريق الى الجمرة الكبرى اه وهي جمرة العقبة لان قبلها جمرة الجمرة الصغرى الوسطى وصف بان التي عند الشجرة وهذه الشجرة قد زالت وانما كان ذلك في الزمن القديم ان كان عند جبهة العقبة شجرة كان بجوارها جبل ايضا فالجبل ازيل والشجرة ايضا قطعت فلم يبق لهما اثر فقال فرماه يقول حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها يكب مع كل مثل حصى الخذف ربى من بطن الوادي. اذا اتى اذا اتى الحاج الى الى منى اول ما يبدأ به من ذلك ان يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ووقت الرمي يبدأ يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق لان وقت في المبيت مزدلفة ينتهي بطلوع بصلاة الفجر فاذا صلى الصبح في مزدلفة جاز له رمي جاز له الدفع بعد ذلك وان كان السنة ان يبقى حتى يسفر. اما غير اما الضعفة فيرمون من منتصف الليل. يجوز لهم الرمي من منتصف الليل. اما اشتراط الرمي بعد طلوع الشمس فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولكن في اسناده ضعف لانقطاع بين حسن العراني وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس فهو حي فالصحيح الذي في الصحيح ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها رمت قبل الفجر وصلت الفجر في آآ في في رحلها رضي الله تعالى عنها. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الرمي للضعفاء والمتعجلين يجوز الرب من منتصف بعد منتصف الليل. واما الاقوياء فانهم يرمون بعد بعد آآ صلاة الصبح اذا اذا اذا نفروا من مزدلفة بعد طلوع الفجر الصادق فهذا الذي يفعل فاذا اتى الى الى الجمرة الكبرى رماها بسبع حصيات. والجمرة الكبرى رميها واجب باتفاق اهل العلم يرميها بسبع حصائد كبروا مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة. والسنة في ربيها ان يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. ثم بالجمرة استقبالا ويرميها مع بكل يرميها بالسبع ويكبر مع كل حصاة وان رماها من اي جهة اخرى فرميه صحيح فرميه صحيح سيأتي معنا ما يتعلق بمسائل الرمي مباحثه ثم قال ثم ركب ثم انصرف الى المنحر ثم انصرف الى المنحر فنحر صلى الله عليه وسلم ثم ركب اي بعد ان رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرته آآ اتى المنحر فذبح بيده ثلاثة وستين بدنة صلى الله وسلم ثم ذبح علي رضي نحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي وغبر منها ثم بعد ذلك تطيب النبي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب وتجمل ثم انطلق الى افاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مطولة على خلاف العلم في مسألة اين صلى الظهر ذلك اليوم؟ فابنوا فجاء ابن عبد الله يرى انه صلاها في مكة وابن عمر يراه انه صلاها في منى انه طاب طواف الافاضة ثم رجع الى منى وصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم يوم النحر وبعد فاض اي طاف طواف الافاضة وهذا يدل على ان السنة في ذلك اليوم اولا يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر او هديه ثم بعد ذلك يحلق شعره ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الاول ويتطيب ويلبس ثيابه ثم يفيض الى البيت فيطوف طواف الافاضة. واي شيء قدمه او اخر ذاك اليوم فهو جائز ووقت طواف الافاضة يبدأ عند عند الجمهور انه يبدأ من مغيب من منتصف الليل من ليلة مزدلفة يبدأ من منتصف الليل من ليلة يوم النحر فاذا طاف من تلك من بعد منتصف الليل صح طواف الافاضة له. ومنهم من يقول القبر ليلة النحر قال بشرط ان يسبقه الوقوف بعرفة بل لا يصح الافاضة الا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. فمن دات عن مزدلفة من من في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة فلو ان يذهب الى مكة لطواف الافاضة واما اخر وقت طواف الافاضة فهناك خلاف العلم في ذلك والجمهور على جوازه الى نهاية الى ولو الى ولو بعد شهرين شهر ذي الحجة بل الصحيح انه ليس له وقت ليس له وقت يحده بل يبقى انه متلبس بنسكه حتى يطوف طواف بابا من علم من يرى ان حده انتهاء ايام التشريق ومنهم من يرى ان اخر وقته آآ اخر اخر يوم من ايام شهر ذي الحجة الصحيح انه ليس هناك دليل على توقيت الطواف وانه متى ما طاف صح طوافه ولو بعد ولو بعد ذي الحجة ولو بعد محرم ولو بعد سفر بل لو بعد لو بعد سنة طافه صح حجه ولذا قال ابن قدامة تعالى والصحيح ان اخر وقته غير محدد فانه متى اتى به صح بغير خلاف وانما الخلاف في وجوب الدم في انه متى ما اتى بالطواف فطوافه صحيح وحجه صحيح لكن الخلاف من يوجب الدم اذا اخر عن وقته المختار وذهب ابن حزم ان ان تأخير الطواف الى انتهاء الى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل الحج وهذا القول لا دليل عليه ولا حجة له في ذلك فصلى بمكة الظهر قلنا ان ابن عمر يقول انه افاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى وقد جمع وجمع بينهما بانه صلى بمكة في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه. هذا جمع والصحيح انه بين الروايات ولا ولا شك ان رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رواية العمر التي اخرجها ايضا مسلم صحيحة ورواية جابر عبد الله صحيحة ايضا لكن من جهة الاسناد رواة ابن عمر اصح وان جمعنا بهذا الجمع انه صلى باصحاب صلى بمكة وهي له ثم رجع باصحابه كانت له نافلة وصلى بهم آآ من باب ان ينالوا بركة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وقد وله بذلك بذلك اه مثلها مثل عندما صلى باصحاب صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين وصلى ركعتين فكانت فكانت الطائفة الاولى منه صلى الله عليه وسلم وللطائفة الثانية نافلة له ولهم فريضة فقد يحمل هذا على هذا ايضا. عموما هذا الحديث اللي ساقه الحاضر ابن حجر واختصر وقال واختصره وقال رواه مسلم مطولا حيث ذكر بقية مسائل الحج. هذا الحديث ذكر وفيه جملة او اكثر مسائل حج اه رضي الله تعالى عنه وذكرها من باب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل في منسكه صلى الله عليه وسلم. واما ما يتعلق بتفصيل احكامه ومسائله سيأتي معنا عند كل حديث باذن الله عز وجل. قال بعد ذلك عن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من آآ من اذا فرغ من التلبية في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي وقال وقال الحافظ باسناد ضعيف رواه الشافعي باسناد باسناد ضعيف رواه الشافعي في الام فقال حدثنا اخبرنا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن صالح بن محمد مولى بن زائدة عن محمد بن زايد عن محمد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من التلبية سأل الله والجنة واستعاذ برحمته من النار من النار. هذا الحديث اولا اه فيه ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي هو كذاب كذبه غير اهل العلم وهو من المعتزلة الغلاة الجهمية وكما قال احمد كان قدريا معتزليا جهبيا كل بلاء فيه وقال لا يكتب حديثه وترك حديثه الناس. وهو لا شك انه ممن آآ لا يحتج به وان كان الشافعي يقول حدثني الثقة فان الشافعي احسن الظن فيه ولم يعرف حاله. اما الائمة من المحدثين فقد عرفوا حاله حتى قال يحيى ابن لحية بن سعيد القطان قال فيه كذاب الا انه ليست آآ علته فقد توبع تاب عبد الله بن الاموي تابعه غيره آآ التي ليست هي محمد ربي يحب الذبيحة الاسلمي فقد تابعه فقد تابعه آآ غيره. فجاء من طريق عبد الله بن عبدالله الام عن صالح بن زائدة فتبقى ان علة هذا الحديث هو صالح ابن محمد ابن زائدة فهو ضعيف الحديث فهو ضعيف الحديث. قال احمد ظعفه احمد مرة وقال البخاري فيه منكر الحديث وقال ابو داوود وقال ابو داوود لم يكن بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وضعفه الدارقطني وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار فلا يفرح بحديثه. فالحديث بداء على صالح محمد بن زائدة وهو ممن لا آآ يوثق فحديث هذا منكر وباطل لتفرد لتفرد صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة ابن خزيمة عن ابيه فهذا طيب واذا كان ضعيفا يبقى عندنا مسألة ما حكم الدعاء بعد التلبية وهل يشرع المسلم اذا لبى ان يدعو الله عز وجل من جهة التخصيص ليس هناك دليل صحيح يدل على مشروعية الدعاء بعد التلبية وليس لنا في ذلك اثر صحيح ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان النبي لم يخصص هذا الوقت وهذا الزمان بدعاء لم يكن لنا ايضا ان نخصصه بل آآ نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لبى فنلبي مثل ما لبى اما الدعاء اذا كان عرضا او وقع اتفاقا بعد التلبية فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. اما من يعتقد ان هذا الموضع موضع اجابة وانه موضع سنة يسن المسلم ان يدعو فيه فنقول لا اصل له ولا دليل عليه وهذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح. بعض الفقهاء يجوز الدعاء ويرى ان يجوز الدعاء في على استحباب الاغتسال عند دخول مكة وذو طوى هو بضم الطاء او فتح يده طوى او ذو طوى آآ او ذي طوى موضع في مكة في جرول وبئر طوى لا تزال موجودة في جرول هذا الموطن ويسب ويعلل ذلك بان هذا عمل صالح ومن آآ اسباب اجابة الدعاء ان يتقدم على الدعاء عمل صالح فيدعو بعده لكن نقول لا بد للمسلم ان يكون تباعا ووقافا عند نصوص الكتاب والسنة والا يتجاوزها ولا يفعل شيء الا اذا كان النبي صلى الله الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك على هذا نقول لا يشرع والدعاء بعد بعد التلبية بعد التلبية فلا يسأل الله رضوانه والجنة في هذا الموطن خاصة ولا يستعيذ برحمته من النار لكن لو دعا بهذا الدعاء في اي وقت شاء واو بعد ما جاوز مكانه قال اللهم اني اسألك من فضلك والجنة واعوذ بك من النار وسخطك فلا حرج في ذلك لان الدعاء بمثل هذه الالفاظ هو دعاء حسن والدعاء مشروعا مطلقا في مشروع في كل وقت في كل زمان لا الذي لا يشرح هو ان نخصص زمانا من الازمنة بدعاء معين دون دليل. فهذا الذي لا يشرع فهذا الذي لا يشرع. اذا اه الاولى مسألة الدعاء عقب التلج الدعاء عقب التلبية ثم قال قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دحرت ها هنا ومنى كلها مدحر. فانحروا في حالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا الحديث يبين ان الاماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم او الاماكن التي آآ ذبح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصودة لذاتها. فلا يتتبع المسلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقف فيه ولا ولا يتتبع مدحره الذي نحر فيه ويدحر فيه لان النبي لم يقصد ذلك المكان بعينه لخصيصة فيه او لكون تخصيص عبادة لذاته وانما هو موقف وقفه ووقع وقوفه عليه اتفاقا فاذا كان كذلك فاي مكان من اي مكان مما شرع الوقوف فيه او الذبح فيه فلك ان تذبح فيه ان كان نحرا ان كان ان كنت تذبح او تنحر او كما في عرفة يقف في اي موطن من عرفة او في مزدلفة يقف في اي موطن من مزدلفة وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دحرت ها هنا ومنى كلها منحر. النبي صلى الله عليه وسلم دحر في منى وآآ منحره الذي نحر فيه في منى ليس مقصودا لذاته. بل منى كلها منى كلها منحر. فاي مكان منا نحر فيها فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل لقل لو نحر في جميع الحرم صح نحره ايضا لكن السنة والافضل لمن اراد ان ينحر ان يقصد من ان يقصد منى في نحره. فان تجاوز وخرج الى الى الى الى الى الحرم فنحره جائز ايضا لجماهير العلم بل بالعلم من يرى ان دجاج مكة كلها منحر حتى اذا كان خارج حتى اذا كان خارج حدود الحرم يجوز ذلك يجوز ذلك ويرى ان مكة كلها ان مكة كلها منحر وفجاجها كلها منحر وقد روى يزيد ابن ابي زياد عن عطاء بن عبد الله انه قال وفجاج مكة كلها منحر الا ان اسناده فيه ضعف والصحيح قال نحرت ها هنا ومنها كل من حر وفي رواية وفجاج مكة كلها كلها منحر فهذا ما يتعلق بالنحر فالنبي لم يقصد المكان الذي نحر فيه انه لم يقصده عبادة ولم يرده عبادة وانما وقع المكان الذي ذبح فيه وقع فيه وقع فيه الدحر اتفاقا اي عند مثل هذه الغرفة مثلا هذا مكان النحر لا نقص عند الباب فنقول هذا الذي الدربيق ان النبي صلى الله عليه وسلم دحر عند الباب لان في هذا المكان خصيصة له. بل نقول النبي نحر هنا وهو يقول كل هذا المكان كله منحرى فاي مكان نحرت منه نحرت فيه فاي مكان نحرت فيه فقد اصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا قال وقفت ها هنا في عرفة وعرفة كلها موقف. وقد بينا انه ان المكان الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الصخرات وعلى على شيء منها وجعل حبل الناس بين يديه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف خصيصة لهذا المكان او ان هذا المكان فيه خصيصة دون غيره من بقية عرفة وانما وقى في هذا المكان اولا لعلوه وليراه الناس وليتأسوا ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم ثم بين قال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وعرف كل ما جاء في رواية قال وارفعت بطني عن بطن عرنة فليس من عرفة. فهنا نقول في اي مكان من عرفة وقفت فقد ادركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصبت السنة ايضا. فكذلك قال ايضا في مزدلفة قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف وجمع تسمى مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام. كل هذه الاسماء من اسماء لمزدلفة فتسمى مزدلفة وتسمى المشعر وتسمى جمع وجمع لان الناس يجتمعون فيها ومزدلفة لان لان الناس اذ قربوا من من الحرم قربوا من الكعبة لان مزدلفة داخلة في حدود الحرم فكأنه لما انتقلوا من عرفة الى مزدلفة اي ثم لو تزلفوا تقربوا من دنو من بيت الله عز وجل ومن اه مناسك من انهاء مناسك او من الطواف طواف الافاضة والزيارة وما شابه ذلك. فسوق مزدلفة كذلك. وسميت ايضا المشعر الحرام لانها من الحرم وهي اول مشاعر الحرام لان عرفة خارج الحرم ذلك هي اول مشاعر الحرم وتسمى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف عند المشعر او في عند جبل قزح قال وقفتها هنا كلها موقف والنبي عندما عندما صلى الصبح اتى الى المشعر الحرام وقف واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وهلل الله وهلل وكبر ودعا الله ورفع يديه صلى الله عليه وسلم الى ان اسفر النهار ثم دفع صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدل ايضا على ان المكان وان ان المكان الذي وقفه النبي او نحر فيه ليس مقصودا لذاته اذا اصاب الانسان اصل المكان من عرفة او مزدلفة او منى من جهة المنحر ثم قال رحمه الله تعالى جا عدن جا عند ابن ماجة من طريق اسامة بن زيد عن عطاء بن جابر العطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا كلها الحرب وكل فجاج مكة طريق منحر وكل عرفة موقف وكل وكل مزدلفة موقف وهذا اسناد فيه اسامة بن زيد الليثي فيه ضعف وفيه ضعف وجاء ايضا من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن محمد المنكر عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كل عرف موقف وارتفع وكل المزدلفة موقف وارتفع المحسر وكل منى منحر الا ما وراء العقبة وهذا حديث منكر فان في اسناده القاسم ابن عبد الله العمري وهو متروك الحديث ومتروك الحديث وجاء من حديث ابن جبير متعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف ويرفع عن بطن عردة وكل مزدلفة وكل مزدلفة موقف وارفع المحسن وكل فجاج منى منحر وكل ايام التشريق وكل ايام التشريق ذبح. وهذا اسناد اه فيه سيبوس الاشدق وهو اه لم يدرك جبير مطعم فالاسناد اليه منقطع. رواه سعيد بن عبد العزيز الاموي. قال احدى سليمان ابن موسى عن الاشد عن جبير مطعم وهذا اسناد منقطع فلا يفرح فلا يفرح به. على كل حال نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال كل كل فجاج مكة حرب اي ذبحت ان الحرم كله ان الحرم كله مكانا مكان النحر فاي مكان نحرت فيه فقد اصبت السنة والافضل ان ينحر ان ينحر في بناء هذا هو السنة وهذا هو الافضل اما عموم مكة فايضا حديث عطاء وكل فجاج مكة وطرقها منحر هو اسداده في وسام ابن زيد الليثي وفيه ضعف يسير وجاء ايضا قال بعد ذلك قال متى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها دخل من اعلاها وخرج من اه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها وهي ثنية الحجول وتسمى كداء تسمى كداء بفتح الكاف والمد وهي الطريقة الاتية من مقبرة المعلاة وخرج من اسفلها المسمى بكدي كدي يعني دخل مع دخل من كدى وخرج من كدي وخرج من كدي وخرج بالكداد دخل بالكدا وخرج من كدا اي دخل من كدا بالممدودة وخرج من كدا المقصورة وهي عند باب الشبيكة المعروفة الان بريع الرسام وهي الان يعني كانه دخل من اعلاها من كدا وخرج من كدا وخرج من كدا وهو ما يسمي الان بطريق جرول ويقول ويقول اهل مكة ادخل وافتح واخرج وضم ادخل وافتح بمعنى ادخل وافتح كذا واخرج وضم اختلف من في ذلك فمنهم من يرى ان ذلك هو السنة وانه يستحب للحاج اذا او للمحرم اذا دخل الحرم ان يدخله من اعلاه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووذلك انه قال خذوا عني مناسككم وهذا القول بان اليه غير احد من اهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى ومنهم من ذهب الى انه لا يستحب لان النبي لم يفعل هذا قصدا وانما سلكه لانه طريقه عليه. وهذا هو رأي الجماعة اكثر العلماء من من الحنابلة والشافعية وعلى كل حال نقول اه دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلاها وخروجه من اسفلها ليس عليه دليل يدل على ان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا او ان في ذلك فائدة او خصيصة جهة التعبد لله عز وجل. والقول بانه دخل من اعلاها لانه اسمح في طريقه. لانه قادم من المدينة فهذا طريقه صلى الله عليه وسلم فيدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم لانه يريد ان ان ان هذا ايضا اسمح في طريقه. فقوله ومن قال انه وقع ذلك اتفاقا لا قصدا قول قوي وبعد ذلك لا مانع لا مانع من ان يفعل المسلم ذلك فيدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها ويخرج من اسفلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من كذا وخرج من كذا فهذا يدفع الانسان تأسيا فحسب وثبت عن عمر ابن الزبير رحمه الله تعالى انه كان يدخل من كذا وكان اقربه الى منزله وجاء عند البخاري علي شاب عروة عن ابيه فذكر البطول فيه قال وامر وسلم يومئذ خال المريد ان يدخل من اعلى مكة عندما اراد فتح مكة لكن هذه آآ الصحيح انه دخل خالد رضي الله تعالى من اسفلها ولم يدخل من اعلاها ان الحافظ راح نتذكر هذا الحديث ليبين كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم او الكعبة عند دخوله للطواف هل دخل من اسفله او من اعلاها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ولم يدخل من اسفلها وخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا لا يقضي مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم من طريق ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة ثم دخل مكة حتى بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ايوب هو جمرة بيت الله عن نافع بلفظ ان رسول الله بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة وكان عبد الله يفعل ذلك وجاء في رواية يبنى ذكر هنا وجاء في رواية موسى ابن عقبة عن نافع بلفظ انه كان ينزل لطوى ويبيت به حتى حتى يصلي صفحه ليخدم مكة ومصلي وسلم ذلك على اكمة غليظة ليس المسجد الذي بنية ولكن اسهل من ذلك على اكبة غليظة آآ على كل حال هذا الحي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مكة ليلا بات بذي طوى او ولد فاذا اصبح وصلى الصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الى الكعبة ودخلها نهارا دخلها نهارا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف ليلا انه طاف ليلا ودخل مكة ليلا صلى الله عليه وسلم وايضا ادخل آآ زوجه عائشة ليلا لتطوف عند في عمرة عندما كانت في عمرة آآ عندما اعمرها اعمرها من التنعيم صلى الله عليه وسلم فالنبي في هذا الحديث انه دخل مكة نهارا وطاف بها دهارا واغتسل قبل دخوله مكة صلى الله عليه وسلم والاغتسال هنا سنة نقول الاغتسال هنا سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح على سنية الاغتسال قبل دخول الحرم قبل دخول الحرم وقبل دخول وقبل بدئه للطواف وجه سنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان يفعل ذلك. اما مبيت به طوى فهو من باب ان آآ ان ان آآ يستريح من عناء او يرتاح من عناء السفر وتعبه فبات بنطواء ثم لما اصبح وصلى الصبح واتى البيت وطاف. والمسلم يفعل ذلك من باب من باب تجديد نشاطه وقوته. فلو اتى من سفره مباشرة الى الحرم للحقه بذلك عداء وتعب ومشقة. فالنبي عندما اتى الى ذي طوى بات صلى الله عليه وسلم فيها ليرتاح من من اعداء السفر وتعبه فلما استيقظ اغتسل وذهب الى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة فان ذلك اقوى في اه الطاعة واقوى في النشاط في على عبادة الله عز وجل وقد نقل المنذر الاجماع على استحباب الاغتسال عند دخول مكة نقله ابن المنذر في والاوسط انه قال اجمع اجمع العلماء امام مستشفى على مستشفى هناك مستشفى الولادة هي قريبة منه وهي مشهورة عند اهل مكة وليس آآ ليس الاغتسال في طوى مقصودا لذاته ليس المقصود ليس المبيت بذي طواء مقصودا لذاته وان المقصود ان يبيت في اي مكان شاء ثم يغتسل ثم يدخل الحرم. واما ذو طوى فليس لها فضل خاص نقول النبي لم ان يبت في هذا المكان لم يبت مكان لخصيصة في طوى. او ان هذا المكان مكان فاضل ويسن النوى فيه. وانما هو طريقه وصلى الله عليه وسلم ووافق اه وقت مبيته هذا المكان فذهب فيه فلما استيقظ اغتسل ودخل الحرم على اه وهو على على على طهارة اغتسال صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا نقول من السنة ان يأتي ذي طوى ويبيت ويبيت فيها ويغتسل فيها. بل نقول سنة هو الاغتسال قبل دخول الحرم. اما المبيت بطوى فليس بسنة وليس مشروعا وانما المشروع هو الاغتسال قبل دخوله البيت فلو كان الانسان دخل في اول الليل وطال بيته وسعى نقول لا حرج في ذلك وليس عليه في ذلك حرج ولم ولم ولم ايضا يخل بسنة ولم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة هو ان يغتسل قبل دخوله الحرم. فالنبي لم يثبت او اغتسل عند احرامه لكنه ثبت انه اغتسل عند دخوله الحرم. ثم قال بعد ذلك اه في مسألة تقبيل الحجر ودقق على قول ابن عباس انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه ورواه وسيأتي بعد ما يتعلق بالحجر الاسود ومسائل الحجر الاسود ايضا مسائل الطواف وشروط الطواف والله تعالى اعلم العلة خلاص كيف السفر وكذا نقول سنة سواء كان في مشرق او لم يكن في مشقة من كان حديث عهد باغتسال لا نقول واجب لكن الانسان اذا اغتسل يقول لا يلزم لكن لو اغتسل مرة اخرى فحسد اذا اغتسل الانسان عند دخوله الحرم من باب ان يجدد نشاطه ويتنظف الاغتسال الاغتسال قد يكون تنظيفا قد يكون تنشيطا قد يكون باب النظافة ويكون باب النشاط ان يجدد نشاطه لان الاغتسال ينشط الانسان. فالنبي اغتسل من باب اولا نقول اغتسال هنا سنة والتأسي به سنة صلى الله عليه وسلم في هذا المقام واغتساله من باب دخول المسجد عند دخول المسجد واغتسل صلى الله عليه وسلم. فلو عللنا انه بشق الحاجة لذلك لوجود الحاجة اه له وجه لكن الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وعلينا التأسي به في الاغتسال سواني كذا الاغتسال هذا يكون قبل دخول مكة وقبل دخول البيت الحرام. لو هو في مكة لا تدخل مكة يقطوها في مكة لكنه قبل لا يأتي المسجد يعني بات بذي طوى ولما اصبح صلى لما اصبح صلى اغتسل وذهب الى المسجد اولا المكان هذا كان موجود في وسط الحرم اذا وصل الى السكن السكن دخل السكن بات فيه يغتسل وينطلق الى المسجد علقوا يا شيخ في سنية كذلك لكن من كان قريب عهد بغسل مثل انسان غسل اغتسل في الميقات او اغتسل في وهو مباشرة ما بينه وبين الحرم الا ساعة ما يحتاج نقول جدد مرة ثانية لانه قريب العهد باغتسال واضح لكن بخلاف من اتى على دابة من اه من اه الميقات الى الى الى جلس فيها عشرة ايام النبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة ايام فهنا يكون العهد بعيد بالاغتسال فيجدد غسله لكن من كان عهده قريب بالاغتسال؟ مثلا كان عند الميقات واغتسل او كان في عدة طائف واغتسل ثم اتى مباشرة الى مكة يقول هنا حصل اغتسال الذي كان في الميقات ويكفي عن الاغتسال الذي يكون عند ذي طوى في قوله كل حجاج مكة هنا الحر. هم. هو الحي فيها ضعف. البعض يقول فجاج مكة المراد بها مكة في ذلك الوقت. وبكة في ذلك الوقت هي الحرم لم يخرج منها شيء فيكون معنا دجاج مكة اي فجاج الحرم. لان لم تكن مكة مكة فقط كانت محصور في الزمن الاول في وقت في حدود الحرم في عرفة كانت سفر الدنيا سفر اذا خرج الى عرفة فبنا وحتى بنا ايضا كان فيها قليل من يسكن فيها كان الناس كلهم حول حول الحرم حول الحرم فقول وفجاج مكة كلها مدحر يصدق فيه اه انه داخل لكن مع ذلك نقول لو ان انسان ذبح في خارج من الحرم الصحيح ان ذبحه صحيح لكنه خالف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي نحر في منى وقال منى كلها بنحر هذا والسنة فلو نحر في جميع الحرم اصاب ايضا السنة. اذا نحر خارج الحرم من اهل العلم من يرى ان نحره هذا لا يصح ويوجب عواء ويوجب عليه هديا اخر. والصحيح ان نحره صحيح. لكنه يكون خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم سماع في في خلاف في سند وقيل انه لم يسلم محمد ابن كدر قيل لو لم يسمع من آآ من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث آآ حديثنا ويكمل؟ محمد ينكدهن لم يسمع عن ابي هريرة لم يسمع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث معلول بالانقطاع فجاج مكة فيه الفاظ كثيرة ياد جابر قال احد يسام بن زيد على العطاء قال كل فجاج مكة طريق منحر. هذا فيه شاب لزيد الليثي جاء ايضا من حديث نفسه وجاء من طريق اخر ينطلق النبي ليلى عن عطاء مرسلا. وجاء ايضا من طريق لها ميزة ليس لها خاصية. ليس لها خاصية. قاعدة عند موسى بن جبير موسى عن جبيل مطعم قال آآ وكل فجاج مكة وكل فجاج منى من حر اسنانه ضعيفة ومنقطع وجا عند الدارمي وكل فجاج مكة من طريق اسامة بن زيد لكن في عدة انساب بن زيد وجاد ابن حبان من طريق عبدالعال. جاء من طريق موسى عليه عبدالرحمن بن ابي حسين عن جبير المطعم قال وسلم كل عرفات موقف وارفع كل مزدل موقف وارفع وكل فجاج منها من حر وفي كل ايام التشريق ذبح وفيه عبد الوهاب بن الحسين ابن ابي حسين في جهالة وجاء ايضا ننتقل وكل فجاج مكة بالحرم. وجاء عن محمد قال وكل وكل وذكر ايضا كل فجاج مكة من الحراك في اسنادها انقطاع. وجاء ابن عباس انه قال بنا كلها بل هو اسناد صحيح. عن ابن عباس. الوقوف. منها فقط وجاء ايضا وكل من زوقوا بدأ كلهم ينحر وكل حجاج مكة طريق بن حر كل انه ضعيف الحديث هذا بيهقي. موقوف عن ابن عباس كله بدال. وجاء كله في مكة بالحرب. كل جمع موقف عن اه هذا جاي من طريق ابي هريرة قل اسناده في ضعف. في ضجة ايضا قال هنا هذا حديث اسامة بن زيد. قال ابو حنيفة بن زايد طالب ابن باز قال مناحر مناحر ابن مكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنها من مكة مناحل البدن بمكة ولكن نزهت الدماء ومنى من مكة وجاء ابن عطاء عن ابن عباس قال ان من ناحي مكة ولكن نزهت عن الدماء قال ابن عباس القائل ومكة من منى وجاء ابن عباس انه قال اه قال وكان ابن كان يلحم مكة وان ابن عمر لم يكن يلحم مكة كان يرحب بمنى. ابن عباس يرحل مكة وابن عمر كان ينحر بمنى وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس انه يرحل مكة. مكة عاد هنا هل هي خارج الحرم لنحمد ابن عباس او غيره ويقول هنا من ايامنا كلها من حر. باب الحرم باب كله من حر. هذا لا يعجبه الفقهاء ان ان المراد بمك حجاج مكة انها بنا. لكن نقول ليس هناك دليل على المنع من النحر خارج حدود خارج حدود الحرم ليس هناك ما يمنع ان يكون هناك اجماع فاذا كان هناك اجماع فيشار اليه والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد. سم المتابعة. لا. ما شاء الله عليك ان كان بالاغتسال لا يشرع الاغتسال. اذا كان القريب لا يشرع هل يجوز انه اذا كان قريب عهد قبل ساعة مغتسل خلاص اغتسل مثلا قبل دخول البيت او يغتسل عند الاحرام كيف اعد من قلب اذا وصلت الحرم. ايوه. ما باغتسل عند الميقات. ما في حرج. يغتسل افضل. ايه. يغتسل لانها ثبت فيه حديث لكن لم يثبت فيه. طيب يا شيخ يفرك تلاقي كله مش سهل ما في اشكال النساء يستخدم الطيب بس طيب الصابون اللي فيه فرايح رائحة ايش بس؟ لان فيه طيب ما يجوز ما يجوز كان فيه مقصود طيب بذاته ما يجوز بخلاف الشيخ مثل الفواكه. في فواكه ما في قديم بطيب قالوا للنحر هم شف طالع عندي هنا ايوا ايوا خزيمة خزيمة خزيمة على ضعفه من هو بمحمد ايوه ومتفق على ضعيف وين انتم؟ طيب وش قال؟ المتابع ما يتقوى؟ ها ايش قلت انا؟ قلت له ها الماء ضعفنا عشان البويضة قصده وان توبع لا تقبل تابعته لكنه ميت هذا الرجل كذاب ما يقبل متابعته لكن العلم يكفي هو العلة في صالح محمد ابن زائدة العلة في صالح محمد بن زايد هو الضعيف قال هنا موجود الحديث يا شيخ في بعض الكتب واللي يشكل على مثل موجود في البلوغ هو او موجود في الصحيحين او ثم يأتي كمنكر اسم ايوه مش يشكل ايش؟ هنا اتى بوسط حديث كتاب صحيح زي البلوغ ليش هو قال صحيح ما اشترت الصحة الشوط الصح اهو الحافظ اشترط ان يجمع حديث الفقه فقط الضعيف الصحيح. ولو كان يشترطنا قال هو بغل ضعيف. هو نفسه يقول ضعيف هو نفسه يقول ضعيف كيف يقول ضعيف وهو يشترط الصحة عرفت ما يجي عندي نقول يسن ذبح بنا. ان كان الذبح هي بالنحر وان كان في غيرها فمكة افضل فهو الحرم تريد الذبح بغيره فحيث نحر الهدي اجزاءه باي جزء من الاجزاء الا ان سن معتمر هل يرحم مكة؟ لان موضع تحلله والافضل عند المروة مكان الذبح الحسن هو المحل الذي يحصل فيه والافضل ان يبعثه الى الحرم. بعضهم يرى مكة المراد بمكة ايش المراد بها في الحرم نفسه مسجد حول المسجد يعني يعني داخل عند المسجد عند الكعبة هذا قول ابن عباس ومكة ومنى من مكة من الحرم