﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.850
اجمعين. اما بعد آآ كنا آآ في آآ بداية حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض هذه الاحاديث احاديث السواك عن النبي

2
00:00:18.850 --> 00:00:43.100
صلى الله عليه وسلم في ان من سنن واداب الوضوء ان يتسوك المسلم قبل وضوءه. واحاديث السواك حديث السواك ذكرنا انه قد رواه البخاري معلقا رواه البخاري علقه البخاري في صحيحه وصله مالك الموطأ رحمه الله تعالى من حديث من حديث حميح الزهري عن حميد

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.300
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث هو اصح حديث جاء في مسألة الوضوء في مسألة الوضوء لامرتم بالسواك مع كل وضوء. جاء في صحيح مسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه

4
00:01:03.900 --> 00:01:23.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من ليل تسوك ثم توضأ تسوك ثم توظأ فدل ايظا هذا الحديث توك قبل وجوهه اذا ثبت السواك عند الوضوء من الجهتين من جهة فعله ومن جهة امره من جهة الامر صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم

5
00:01:23.900 --> 00:01:43.900
شواط مع كل وضوء. وجاء ايضا من فعله صلى الله عليه وسلم انه تسوك ثم توظأ في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. واما الاحياء الكثيرة التي جاءت عن ابي الزناد عن ابي هريرة ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة الذي رواها في الصحيحين وحديث ابي سلمة عن ابي

6
00:01:43.900 --> 00:02:03.900
ابي هريرة عند الترمذي وعن زيد ابن خالد الجهني ايضا عند الترمذي وفيه قال لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك مع كل صلاة اذا مسألة الصلاة ثابتة ولا علة فيه. واما الوضوء فحديث لولا ان اشق على امتي مع كل وضوء لعله بعض الحفاظ

7
00:02:03.900 --> 00:02:23.900
اعله بعض الحفاظ بتفرد مالك عن الزهر بهذا الحديث. بتفرد مالك عن نزول هذا الحديث. والصحيح ان مالك امام من ائمة الحديث وان لا يضر فالحديث صحيح ولا علة فيه ولا يطعن فيه ولا يطعن فيه بهذا التفرد وقد علقه البخاري جازما به

8
00:02:23.900 --> 00:02:41.550
وقد وصله مالك في موطأه فالحي الصحيح ويدل على على سنية السواك مع الوضوء. والصحيح ان يكون قبل الوضوء قبل ان يشرع في الوضوء فانه يتسوق فانه يتسوك. هذا ما يتعلق بمسألة السواك مع الوضوء. ذكرنا ايضا

9
00:02:41.850 --> 00:02:57.650
من نسواك يتأكد من جهتي يتأكد في مواطن يتأكد عند الوضوء وهذا كما ذكرنا في هذا الحديث ويتأكد ايضا عند الصلاة عند الصلاة. وقد جاء ذاك حديث ابو هريرة في الصحيحين لولا ان اشق على الموت بالسواك

10
00:02:57.650 --> 00:03:07.650
عند كل صلاة ويتأكد ايضا عند دخول البيت كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سئلت عن اي شيء يبدأ به وسلم اذا دخل بيته قادم السواك

11
00:03:07.650 --> 00:03:27.650
ويتأكد ايضا عند القيام من النوم لحديث حذيفة كان لازم اذا قام النوم يشوش صفاه بالسواك وبالصحيح ويتأكد ايضا عند قراءة القرآن جاز عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان العبد اذا توضأ ان العبد اذا قام اذا توضأ ثم اذا تسود ثم توضأ ثم قام

12
00:03:27.650 --> 00:03:44.200
قال لي فان الملك يدنو من يكون خلفه يسمع قراءته حتى حتى يضعفاه في فيه. فطيبوا افواهكم السواك فانما القرآن وهو حديث لا بأس به موقوفا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ويتأكد ايضا

13
00:03:44.300 --> 00:04:04.300
عند تغير الاسنان وعند اصفرار يتأكد السواك لان لان السواك مطهرة للفم لان السواك مطهرة للفم مرضاة للرمضان مطار للفم مرضاة للرب للفم مرضاة للرب فيتسوك ايضا عند تغير اسنانه. هذه المواد تأكد فيها السواك. وايضا هناك موضع اخر عند

14
00:04:04.300 --> 00:04:26.650
قال هنا وعن حمران ابن عن عمران مولى مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان عثمان دعا بوضوء دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثا. قلنا ان غسل الكفين ثلاثا سنة بالاتفاق. غسل الكفين ثلاث سنة بالاتفاق

15
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
اكد يتأكد غسل الكفين عند الاستيقاظ من نوم. الليل او على الصحيح عند الاستيقاظ من اي نوم. لحديث ابي هريرة فان احدكم لا يدري اذا ساهم نومه فليغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده في الصحيح ففي الصحيح مسلم ثلاثة وفي البخاري دون لفظ الثلاث

16
00:04:46.650 --> 00:05:06.650
انه فانه يقصف ان يده باتت يده. فهذا يدل على تأكيد غسلها قبل غمسها في الاناء. وآآ هذا الحديث ذهب بعضهم الى وجوب لمن استلم لو انه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاثة. لكن الصحيح ان الغسل ليس على الوجوب وانما هو للتأكيد والسنية فيتأكد ويسن في حق المسلم اذا استيقظ

17
00:05:06.650 --> 00:05:26.650
من نومه ان يغسلها. منهم من قصر هذا على القليل دون الكثير. والصحيح انه اذا اراد ان يغمس يده في الاناء فانه يغسلها ثلاث مرات. اما اذا صنبورا او ماء يصب عليه فلا يلزم ان يغسل ثلاثا ويبقى الاصل وهو سنية غسل ثلاثة عند ابتداء وضوءه

18
00:05:26.650 --> 00:05:46.650
وهذا كما ذكرت محل اجماع واتفاق للعلم انه يصلها ثلاثا. قوله ثم مضمضة واستنشق وذكرنا ايضا سورة المضغة واستنشاق وان لها ان لها ثلاثة صفة ان لها ان لها آآ ثلاث صفات. الصفة الاولى ان يتمضمض ويستنشق

19
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
من كف واحدة من كف واحدة بثلاث غرفات. في كف الواحد بثلاث غرفات وهذا اصح الطرق. واصح الصفات يجمع الموت ان شاء الله بالكف الواحدة ويتمضمض ويستنشق بهذه الغرفة ثلاث مرات يعني غرفة ثم غرفة ثم غرفة وهذا اصح

20
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
صفات الموت تنشاق. الصفة الثانية ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة ثلاث مرات. بغرفة واحدة من كف الواحد ثلاث مرات فيملأ كفه بماء فيتمضمض بنفس الكف وبنفس الغرفة ثلاث مرات هكذا

21
00:06:26.650 --> 00:06:46.500
يفعل مرة ثم مرة بنمي نفس الغرفة اي ان ان يكون تمضمض واستنشق ثلاثة من كف واحدة ثلاث مرات. ولم يعدد ولم يعدد الغرفات وانما هي بغرفة واحدة وهذه محتملة والصحيح انها تحمل على الصفة التي قبلها. الصفة الثالثة وجاءت بحديث

22
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
في حديث ضعيف من حديث طلحة المصنف عن ابيه عن جده ان سكان يتمضمض انه كان يصبي المضمضة والاستنشاق. ومعنى الفصل يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا فيفصل بينهما يجعل مضمضة آآ على حدة والاستنشاق كذلك يجعل يتمضمض ثم يستنشق ولا يجمع بينه في كف واحد

23
00:07:06.500 --> 00:07:26.500
وان لم يجعل لهذا ثلاث غرفات ولها ثلاث غرفات الا ان اسناده الا ان اسناده ضعيف والذي يعني هنا انك على اي صفة او على اي حالة تنشق فان وضوءك يكون صحيح. هنا يقول عثمان يقول ثم مضمضة واستنشق واستنثر

24
00:07:26.500 --> 00:07:42.350
وقد مر بنا ان المظو استنشاق على الصاحب من اقوال اهل العلم انها واجبة انها واجبة. وادلة الوجوب لمن قال بوجوب الموز ان شاء الله كما مذهب احمد واسحاق في المشهور بالمذهب ان ادلته اولا

25
00:07:42.400 --> 00:08:04.050
قوله صلى الله عليه وسلم اه اذا توظح لكم اه فيجعل فيجعل في انفه ماء ثم ليستنشق ليتوضأ فليجعل في انفه مال ثم لينتثر حديث البخاري ثم فليجعل فيها ثم قادر عليه شيء على الوجوب لان من لوازم الانتثار من لازم الانتثار الاستنشاق فقالوا هذا دليل على الوجوب

26
00:08:04.050 --> 00:08:21.750
ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم حديث حديث لقيته صبرا ويتوظأت فمظمظ يتوظأ المظمظ والزيادة علها الحفاظ ابن جريج بها فاعلت بالشذوذ. هذا الادلة جاءت في وجوب لظو واستنشاق. ايظا من الادلة

27
00:08:22.100 --> 00:08:45.050
ان المضغ والاستنشاق في حكم الوجه والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر هذا الامر كان تفسير مع غسل وجهه ان مضمض واستنشق ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في ضعيف انه ترك الموت انشاقا بتة. بل كل من نقل لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم كحيي عثمان

28
00:08:45.050 --> 00:09:06.500
عبد الله بن عمرو وعلي بن ابي طالب وابن عباس والربيع وكذلك عبد الله بن زيد ومنشأ ومن روى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروونه مع المظمظة والاستنشاق فهذا دليل على الموت استنشاق انها واجبتان. واهل العلم في هذا الباب يختلفون منهم من يراها واجبة في الغسل دون الوضوء. ومنهم من يرى

29
00:09:06.500 --> 00:09:26.500
انها سنة في الغسل والوضوء ومنهم من يفرق بين المرظ والاستنشاق ويرى ان ان الواجب والاستنشاق دون المظمظة وهذا في رواية عن احمد وهي رواية قوية لان النص جاء جاء في الاستنشاق اقوى منه في المضمضة. جاء الامر استنشاق اقوى منه في المضمضة فقصى

30
00:09:26.500 --> 00:09:46.500
على قصر الوجوب على الاستنشاق للمرغم. والصحيح ان المضغ والاستنشاق انها واجبة وانه يجب على المسلم ان يتوضأ. ان يتمضمض ويستنشق واما مشروعيتها وسنيتها هذا محل اجماع. اهل العلم اجمعون اهل العلم مجمعون على ان الاستنشاق سنة. وانما يغتنم مسألة

31
00:09:46.500 --> 00:10:06.500
هل تجب او لا تجب وعلى صحة الوضوء هل يلزم ان يعيد او لا يعيد يتمضمض ويستنشق ومنه ممن يرى انه لو ترك فانه لا يعيد الوضوء لترك لكن الصحيح نقول اذا ترك المضغ والاستنشاق فانه يعيد يعيد غسل ذلك العذر يعيد غسل الوجه ويتمضمض ويستنشق. فان كان

32
00:10:06.500 --> 00:10:26.500
تذكر بعدما انهى وضوءه يتمضمض ويستنشق ويغسل كيديه الى الذراع المرفقين ويمسح رأسه ويغسل قدميه. هذا ما يتعلق قال بعد ذلك ثم غسل وجهه ثلاث مرات غسل وجهه ثلاث مرات. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل وجهه ثلاث مرات وهذا يدل على الكمال من جهة العدد

33
00:10:26.500 --> 00:10:41.900
لان الوضوء يتعلق به الانقاء ويتعلق يتعلق به الانقاذ ويتعلق به العدد ايضا. اما من جهة العدد فلا يتجاوز ثلاث مرات واما من جهة الامقاء وهو ان يغسل العضو حتى يرى انه قد انقاه

34
00:10:41.950 --> 00:11:01.950
والالقاء قد يتعلق بمرة واحدة وقد يتعلق بثلاث مرات. نعم. يتعلق مرة واحدة يتعلق ثلاث مرات. والصحيح ان الغسلة تعتبر غسلة واحدة اذا غسل العضو حتى اتى على جميع اجزائه. فاذا لم يأتي على جميع اجزائه فانها لا تسمى لا تسمى غسلة واحدة. وانما تسمى بعظ غسلة فلا

35
00:11:01.950 --> 00:11:15.150
اعتبر الثلاث الا بكل غسلة تأتي على جميع اجزاء العضو فاذا غسل وجهه كاملا حتى اتى على جميع اجزاءه تعتبر هذه غسلة واحدة السنة ان يأتي بثانية والثوا الكمال ان يأتي

36
00:11:15.400 --> 00:11:37.050
ان يأتي بثالثة فيغسل وجهه ثلاث مرات والوجه حده من من شحمة الاذن الى شحم الاذن عرظا ومن منابت الشعر في العادة من من الجبين الى ما استرسل من اللحية في حد الوجه في حد المواجهة هذا هو الوجه. فما جاء ما تجاوز الوجه ووصل حد البطن فانه لا يسمى هذا

37
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
ما يسمى وجها ولا يلزم غسل ظاهر اللحية اذا وصلت الى السر او وصلت الى بأس من الصدر فانه لا وانما وانما يلزم غسل ظاهرها فكان في حد المواجهة مع الوجه لانه يسمى وجها يواجه به من يخاطبه فكذلك اللحية اذا كانت مقابل الصدر او مقابل البطن يعني وصلت الى

38
00:11:57.050 --> 00:12:12.950
حد الصدر والبطن وما اسفل الصدر فانها لا يكون غسلها وجوبا وانما يكون استحبابا. قال يغسل وجهه ثلاث مرات وهذا على الكمال واما الواجب من ذاك فهو ان يغسل وجهه مرة واحدة. قال ثم غسل اليمنى

39
00:12:13.250 --> 00:12:33.250
الى المرفق ثلاثة ايضا ان انه غسل يده اليمنى من المرفق ثلاثة. هذا الغسل يتعلق باليد كاملة وحد اليد في غسلها عند اصلية من من من اه اصول الاصابع او من من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع والانامل الى المرفقين فاذا

40
00:12:33.250 --> 00:12:50.250
غسل من رؤوس الاصابع الفرقين يسمى هذه غسلة واحدة. فيلزمه آآ اذا اراد الكمال واراد السنة ان يغسل ثلاث مرات من رؤوس الاصابع الى المرفقين. ولا ولا يكتفي بغسلها مع اليدين في اول وضوءه

41
00:12:50.300 --> 00:13:06.000
لان بعض الناس اذا غسل كفيه ثلاث مرات وجاء الى موضع غسل اليدين كاملتين للمرفقين غسلها من الذراع ليغسلها من الذراع او من ولا يغسل كف وهذا لا يجوز وفعله هذا غير صحيح. بل الواجب

42
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
عليه ان يغسل يد عند غسله بعد الوجه ان يغسله من رؤوس الاصابع الى المرفقين. ولا يكتفي بالغسل السابق الذي غسل فيها الكفين مع ابتداء وضوءه لان ذلك الغسل سنة وهذا الغسل وهذا الغسل واجب وهذا الغسل واجب فهذا الغسل يقول يبتدأ من رؤوس الاصابع الى

43
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
ويغسل ثلاث مرات واختلف عندي مسألة بعد ان اجمعوا اجمعوا على ان غسل اليدين فرض وهذا محل اجماع وانما الخلاف بينه فيما في مسألة المرفقين يختلفون في مسألة المرفقين هل يدخلان في في الغسل او لا يدخلان؟ واتفق الائمة الاربعة على ان المرفق

44
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
انطبق الائمة الاربعة على ان المرافق تدخل في غسل اليد. تدخل في غسل اليد. وان قوله الى فقين بمعنى مع المرفقين لان الى تأتي بمعنى تتضمن معنى مع تتظمن معنى مع والحروف تأخذ ياخذ بعظها معنى

45
00:14:06.550 --> 00:14:26.550
اخر كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم فنقول الى هنا بمعنى مع بمعنى مع من انصاري الله بمعنى من انصاري مع الله سبحانه وتعالى. ومن اهل من يضبط ذلك بقوله يقول تكون الا بمعنى مع في حالة واحدة وهي

46
00:14:26.550 --> 00:14:38.250
اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. فان كان ما بعد من جنس ما قبلها افادت معنى مع. واما اذا كان ما بعده من غير جنس ما قبله فانها تفيد الانتهاء للغاية. فهنا نقول

47
00:14:38.250 --> 00:15:01.300
نظرنا الى اليد هل ما بعد المنفق من جنس اليد او من غيره؟ رأيناه من جنس اليد فاخذ معنا فاخذ معنا مع بخلاف فكل حتى اذا حتى يتبين ثم يتم الصيام الى الليل ثم يتموا الصيام الليل لا نقل مع الليل كما يقول بعض الفقهاء انه لابد ان يصل جزء من الليل حتى يتم صيامه وانما نقول

48
00:15:01.300 --> 00:15:21.300
انتهي الصيام بدخول الليل ودخول الليل يدخل بغروب الشمس لان الليل جنسه غير جنس النهار. اذا الى المرفقين بمعنى بمعنى مع المرفقين والائمة الان متفقون على المعنى وخالف في ذلك بعض اهل الظن كداوود فرأى ان المرافق لا تدخل في الغسل وهذا غير صحيح فلنقول

49
00:15:21.300 --> 00:15:31.300
يجب على المسلم ان يتوضأ ان يغسل مرفقيه وقد جاء في حديث ضعيف كان يدير الماء على يدير الماء على حجاج ابن عبد الله لكن اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدير الماء

50
00:15:31.300 --> 00:15:45.550
مرفقيه معناه صحيح وقد ثبت عن ابي هريرة انه غسل يديه حتى شرع حتى شرع في العضد قال يدل لو كان يغسل الفقيه رضي الله تعالى عنه. اذا قال يقصد ثلاث مرات وهذا

51
00:15:45.550 --> 00:16:05.550
الكمال وادنى والواجب من ذلك ان يغسل مرة واحدة. قال ثم اليسرى مثل ذلك اي يغسل اليد اليسرى ايضا ثلاث مرات ثم مسح برأسه اي مسح مسح برأسه جاء في حي علي طالب مسح برأسه مرة واحدة وجاء في حديث عثمان بن عفان عند ابي داوود مسح برأسه ثلاثة وهو حديث ضعيف زيادة ثلاث

52
00:16:05.550 --> 00:16:25.550
انا اقول ضعيف وها هنا نأخذ فائدة ان كل حديث جاء فيه انه مسح رأسه ثلاث مرات فانه حي ضعيف ولا يصح ان يسلم في هذا الباب في هذا الباب حديث من جهة من جهة آآ تعديد مسح الرأس تعديد مسح الرأس فانه لم يمسح رأسه الا مرة واحدة جاء لفظ مسحه

53
00:16:25.550 --> 00:16:45.550
رأسه دون دون تحديد وجاء انه مسح رأسه مرة واحدة وجاء في المعوذ انه مسح رأسه مرتين وحديث الربيع بل على الاقداء على الاقبال والادبار فاقبل وادبر فجعلت فجعل الاقبال غسله جعجعت الاقبال مسحه وجعت الادبار مسحة اخرى

54
00:16:45.550 --> 00:17:00.900
فالصحيح انه اذا مسح رأسه مرة واحدة بدأ بمقدمة ثم رده من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. فهذا والسنة مسألة المسح على الرأس فيها مسائل اولا في مسألة عدد المسح

55
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
عدد مسح الرأس والسنة كما ذكرت انه يمسح مرة واحدة ولا ولا يعدل في مسح رأسه لا يزيد على مرة لا مرتين ولا ثلاث وهذا خلاف السنة. المسألة الثانية القدر المجزئ من مسح الرأس. هم مجمعون على ان السنة ان يمسح رأسه كاملا. مجمعون

56
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
على هذا ولا خلاف بينهم في هذه المسألة وانما الخلاف في القدر الواجب من ذلك على اقوال ثلاثة. القول الاول ان الذي يجب مسح الرأس انه يمسح ربع الرأس كما هو قول اهل الرأي. القول الثاني انه يمسح ثلاث شعرات في اكثر لانها قل الجمع هو الثلاث

57
00:17:40.950 --> 00:18:05.450
فقال المسحة ثلاث شعرات يسمى انه مسح برأسه القول القول الثالث انه يمسح بغالب شعر رأسه انه يمسح بغالب رأسه بغالب الرأس. وهذا هو قول مالك واحمد وهو الصحيح عليهم نصوص. احتج من قال بالبعضية انه يكتفي بعض الناس بقوله تعالى برؤوس قال الباء هنا الباء هنا للتبعيض. الباء هنا للتبعيض وهذا غير صحيح

58
00:18:05.450 --> 00:18:25.450
وذلك ان ان الباءة تأتي للتبعيض وتأتي ايضا المصاحبة وتأتي ظل الانصاق فهنا نقول الباء هنا للالصاق والمصايب اي امسحوا ملاصقة لرؤوسكم فيقول الباهون للالصاق وليست وليست تبعير. ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر فسر هذا الامر

59
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
فسره انه مسح رأسه كاملا ولم يثبت عنه انه مسح بعض رأسه وما ثبت انه مسح ناصيته العمامة ليس حجة لهم لانهم بحديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على على ناصيته والعمامة. نقول ليس بهذا حجة بل هو حجة عليهم لماذا؟ لانه لو كان يكفي

60
00:18:45.450 --> 00:19:08.450
مسحه بعد الراس نكتفي بناصيته فلما مسح الناصية ومسح العمامة دل عليه شيء على انه يجب يجب التعميم يجب التعميم او انه جميعها جميع رأسه هذا من الادلة وايضا انه مسح جميع رأسه صلى الله عليه وسلم. وفسر ذلك بقوله انه حديث عبد الله بن زيد فاقبل بهما وادبر

61
00:19:08.450 --> 00:19:28.450
مقدم رأسه ثم ذهبهما الى قفاه وردوا من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. اذا هذه السنة انه يمسح رأسه كاملا وانه يمسح مرة واحدة. هنا لم يذكر اذنين في مسألة مسح الرأس. والاذنان باتفاق السلف انها انها سنة مسح الاذنين. تنها سنة وانما اختلفوا

62
00:19:28.450 --> 00:19:44.150
هل هي تدخل في هل هي تمسح مع الرأس؟ او او تمسح مع مع الوجه فمن علم من يرى ان الاذن ان الاذنين من الوجه فيمسحهما مع الوجه ومنهم من يره الجمهور انها من الرأس فتمسح مع الرأس. وقد جاء في ذلك

63
00:19:44.150 --> 00:20:04.150
اثار عن جامع عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابي امامة الالباني رضي الله تعالى عنه انهما قالا الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهو الصحيح الاذنين من الرأس ويمسحان الرأس. وقد ذهب الامام احمد في رواية العلم وقال ابن اسحاق ان مسح الاذنين واجب. وقد نقل من الاجماع على انهما سنة وليس

64
00:20:04.150 --> 00:20:18.250
بواجبتين لكن نقل عن المذهب انها الا واجبة. والصحيح الصحيح انها سنة وليست بواجبة وهي مسحوم مشروع. جاء في الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه. لكن ليس

65
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
ليس منها شيء يخلو من ضعف فكل حين جاء في هذا الباب ففيه ففيه علة لكن مجموع طرقها يحسن ويدل على ان مسح الاذنين ان مسح الاذنين من السنة واما ناحية الصحة الذي في البخاري ومسلم فليس فيها شيء فليس بشيء منها انه مسح على اذنيه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ثم

66
00:20:38.250 --> 00:20:59.700
ثم مسح ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثة قال ايضا انه يبدأ غسل القدم كاملة من من رؤوس الاصابع الى الى والكعب والعظم الناتئ في جنب الساء الذي في جنب القدم وهو المفصل بين الساق والقدم هذا هو هذا هو الكعب خلافا لمن يرى ان

67
00:20:59.700 --> 00:21:19.700
كعب وعظم في في ظهر القدم فهذا قول باطن وهو قول وهو قول الرافضة لعنهم الله في رؤيا للكعب هو العظم الذي يكون ناتئا في اصل القدم او وفي ظهر القدم وهذا باطن الكعب هو العظم الناتج في جنب في جنب القدم وهو كعبان يمنة ويسرة حتى يرزق احدنا كعبه

68
00:21:19.700 --> 00:21:39.700
الكعبي صاحبي كما قال ذاك رضي الله تعالى عنه فالكعب هو العض اللات في جنبي القدم وهو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم فيفصل القدمين الى الكعبين والخلاف في الكعبين ايضا كالخلاف في مسألة المرفقين والذي عليه الائمة الاربعة واتباع واكثر اهل العلم على ان الكعبة يغسل ايضا

69
00:21:39.700 --> 00:21:53.700
مع القدم وغسل القدم ثلاث مرات ومسألة القدم مسد القدم وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف بين بين العلم وكان الخلاف قديم فمن اهل العلم من يرى ان غسل القدمين آآ ان

70
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
ليس يلقى من بعض السلف انه رأى مسح القدمين لا غسلهما. ويذكر ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عائشة وعن ابن وعن علي ابن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لكن حيث عائشة وابن عباس ضعيف واما حيث علي فقد اعل ايضا

71
00:22:13.700 --> 00:22:33.700
وهو احسنهم من جهة احسنهم انه رش على قدمه ولم يغسلها. لكن في اسناده في اسناده في اسناده ضعف. وجاء ايضا انه مسح على قدميه لم يقصد علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه عندما آآ مسحهما ولبس الجرمقين ثم اتى المسجد فخلع فخلق خلع الجرنوط

72
00:22:33.700 --> 00:22:53.900
ولم وصلى ففيه انه مسح على قدميه لكن هذه الاحاديث لا تخلو كما ذكرت لا تخلو من ضعف وذهب الرافظة الخوارج الى ان القدم تمسح ولا تغسل. وذهب الى هذا ابن الطبري فرأى ان ذاك على التخيير. ان شاء غسل وان شاء مسح. والذي عليه عامة اهل السنة وقول عامة الفقهاء

73
00:22:53.900 --> 00:23:10.800
او المحدثين الى ان القدم يجب غسلها. واحتج من قال بان القدم لا تغسل بقراءة وامسح برجلكم على قراءة الكسر انه عطف مسح الارجل على مسح الرأس وامسح برؤوسكم وارجلكم

74
00:23:10.800 --> 00:23:30.800
على هذه القراءة تدل على ان الحق القدم والمسح. هذا حجتهم واحتجوا ايضا بما جاء عن ابي طالب انه قد مسح قدميه. وما جاء عن ابن عباس رش على قدميه في نعليه واحاديث كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف. فلا يصح من هذا في هذا الباب شيء النبي انه مسح على قدميه

75
00:23:30.800 --> 00:23:49.550
اما قراءة المسح على قراءة العطف قراءة الكسر وارجلك الكسر. فهذه اجاب عليها الجمهور باجوبة اولا اه الجواب الاول ان هذه القراءة جاء ايضا القراءة الاخرى التي فيها وارجلكم قراءة النصف فتكون معطوف عليه شيء على اليدين

76
00:23:49.550 --> 00:24:07.300
اي تكون حكم القدمين الغسل وتكون معطوفة على اليدين. الجواب الثاني قالوا ان كسرها من باب المجاورة. كما اني لما جاورت المكسور جرت وكسرت كما هو حال العرب فان العرب تجر تجر ما هو مجاور

77
00:24:07.300 --> 00:24:27.300
المجرور كما يقال جحر جحر ضب خرب. فقالوا خرب لانه مجاور لمجرور وهو جحر ضب. والاصل جحر ضب خرب لانه مرفوع فلما جاء مجرورا جروه كذلك. الامر الثقال ايضا الاجوبة انه نزل المغص بالزيت الممسوح حتى لا يبالغ المسلم عند غسل

78
00:24:27.300 --> 00:24:48.550
بقدمه بيغسل الماء فانزلها منزلة الممسوح حتى لا يبالغ حتى لا يبالغ المسلم بغسلها. الوجه الرابع قالوا ان قراءة تلك ستحمل حال سترها اما اذا سترت بالخفين او بالجوربين انها تمسح ويكون حكمها حكم الراس. وعلى كل حال نقول جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية

79
00:24:48.550 --> 00:25:08.550
عائشة عند ابي هريرة مثل قويل العقاب من النار وقوله ويل العقاب الى النار يدل على ان حق القدم الغسل. وايضا جاءت الاحاديث الكثيرة الصحيح ان يسلم حي عبد الله بن زيد عثمان بن عفان يطالب احاديث كثيرة كلها تدل على انه غسل قدميه عندما توظأ ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد

80
00:25:08.550 --> 00:25:28.550
انه انه مسح على قدميه ولم يغسلها. فتحمل قراءة الكسر على ما ذكرت. وان الصحيح في حقل القدمين وجوب الغسل وهو مذهب ائمة وهو مذهب عامة شبه اتفاق بين سنه وانعقد الاجماع انعقد الاجماع على ذلك انعقد الاجماع على وجوب غسل القدمين

81
00:25:28.550 --> 00:25:49.250
ان وانه لا يسلم ان يترك القدمين دون ان يغسله من تركهم ولم يغسله فوضوؤه فوضوؤه فاسد. قال مع ذلك ثم قال واي توصيل يتوضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه حيث كما ذكرت حديث صحيح رواه الزهري عن آآ عن حمران

82
00:25:49.250 --> 00:25:59.250
عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهذا عيد هو اصح حديث في هذا الباب واجمع واشمل حديث صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الامام بن عفان رضي الله تعالى عنه وله طرق كثيرة

83
00:25:59.250 --> 00:26:19.250
وله الفاظ آآ طويلة وكثيرة والفاظ آآ لا تخلو من آآ كلام آآ مسألة آآ حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نقف على حديث علي رضي الله تعالى عنه وفيه ومسح برأسه مرة واحدة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبيه

84
00:26:19.250 --> 00:26:20.931
محمد