﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء في وضوء الرجل والمرأة من ان واحد قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني ميمونة قالت

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ان تغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ان لا بأس ان يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد قال وفي الباب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
عن علي وعائشة وانس وام هانئ. وام صبية الجهنية وام سلمة وابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى وابو الشعثان اسمه جابر ابن زيد باب ما جاء في كراهية فاضرب طهور

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قال حدثنا محمود الهويلان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حازم عن رجل من بني غفار قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله ابن شركس قال

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المراة. وهو قول احمد واسحاق كره فضل طهور المرء بفضل سؤلها بأسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال هو محمود ابن غيران قال حدثنا ابو داوود

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
عن شعبة عن عاصم قال ابو حاتم يحدث عن الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ بفضل قبور المرأة. قال قال بشغلها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وابو حازم اسمه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
سواجة ابن ابن عاصم وقال محمد ابن بشار في حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد ابن بشار باب ما جاء في رخصته في ذلك قال حدثنا قتيمة قال حدثنا الاب

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ من همه فقالت يا رسول الله اني كنت

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فقال ان الماء لا لا يجنب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي اسباب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. قال حدثناه الناد والحسن ابن علي الخلال. وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة عن

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ابن كثير عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن رابح الخديج. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله نتوضأ من بيت البضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
من النار ومن لا ينجسه شيء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر مضاعفة احسن مما روى ابو موسى متى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وفي الباب عن ابن عباس وعائشة باغي اخر. قال حدثنا عن قال حدثنا عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن ابي عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وهو يسأل عن ما يكون في وهو؟ وهو يسأل عن الماء في الفلات من الارض وما يلومه من السباع والدواب فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قد لم يحمل الخبث قال قال محمد بن اسحاق القلة

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الفرار والقلة التي يستسقى فيها. قال اويس وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين ينجس شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه وقالوا وقالوا يكون نحوا من خمس قرب باب ما جاء في

15
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في وضوء الرجل والمرأة من باناء واحد. ثم عق بعد هذا الباب بقوله باب في كراهية فضل طهور المرأة

16
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ثم الرخصة في ذلك. وهذا التبويب الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى ليبين ان الاصل في المياه والاصل فيما استخدمه المسلم والمسلمة انه طاهر. وقسم الماء في هذه هذا الترويب على اقسام القسم الاول ما توضأ به الرجل ما توضأ به الرجل وفضل من وضوءه شيء فهو طاهر

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
ولا ينهى عن وجود فضله بالنسبة لرجل مثله. والقسم الثاني ان يتوضأ الرجال والنساء جميعا وهذا ايضا لا كراهة فيه. عند جماهير اهل العلم بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانه

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
وكان يتوضأ هو وازواجه من اناء واحد كل واحد يقول دع لي دع لي. القسم الثالث ما فظل عن المرأة بعد وضوئها فما حكمه؟ فذكر اولا ما يتعلق بوضوء الرجل

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
امرأته جميعا ذكر في هذا الباب حديثا قال حدثنا ابن ابي عديل ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. هذا الحديث. هذا الحديث وقع فيه اختلاف على عمرو ابن دينار. فرواه سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر ابي الشعثاء عن ابن

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
عباس عن ليمونة بهذا اللفظ. وقد اخرجه مسلم في صحيحه. من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة انه توضأ عن ابن عباس انه توضأ بفظل ميمونة

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
قال اني كنت جنب فقال ان الماء لا يجلب. ورجحت دار قطني رواية ابن جريج على رواية سفيان ان الرواية سفيان بن عريق قال انها خطأ وكذلك مسلم اعتمد رواية ابن جريج وترك رواية سفيان ابن عيينة وهذا منه

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
رحمه الله تعالى تصحيح لرواية ابن جريج واعلان لرواية سفيان ولا يعني هذا ان هذا ضعيف بل الذي يعنينا هنا ان هذا المتن بهذا الاسناد معلم. وان المحفوظ في هذا المتن

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ميمونة. وليس فيه انه ما توضأ جميعا. واما مسألة الوضوء جميعا مسألة الوضوء جميعا الرجل والمرأة فقد ورد في ذلك احاديث كثيرة. منها حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
انها قالت كنت اغتسل انا وفم اناء واحد. ومنها ايضا حديث ابن عمر في الصحيحين انه قال كان الرجال والنساء توظؤون جميعا ومنها ايظا حديث انس في البخاري ان ان ان النبي كان يتوظأ مع بعظ نسائه

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وجاء ذلك عن ام سلمة عند احمد انه توظأ هو واياه من اناء واحد وهذا لا اشكال فيه فقد صحت فيه الاحاديث الكثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ مع بعض نسائه جميعا. وبهذا قال عامة اهل العلم. اذا هذه المسألة

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
وان الرجل توضأ مع زوجته لا كراهة فيها ولا نكارة فيها. خاصة اذا كانوا يغترفون جميعا. لان قلة النهي في مسألة وضوء الرجل وفضل المرأة ما يتساقط من جسد المرأة في الاناء ثم يأخذه الرجل بعد ذلك فقد كره فقد

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
كره بعض اهل العلم هذا الماء الذي استعمل في رفع حدث وهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعده. اذا هذا الحديث فيه ما رواه مسلم من طريق ابن جريج عن عم ابن دينار عن ابي الشعتاء عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. اما هذه الرواية فقد اعلها الدار

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
تعالى وخطا ابن عيينة في هذا الحديث وبهذا اللفظ. قال بعد ذلك باب في كراهية فضل طهور المرأة لما ذكر ما يتعلق وضوء الرجال والنساء جميعا عقبه بقوله بكراهية فضل طهور المرأة

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
وهذا الباب فيه حديثان مرفوعان الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قول عبد الله بن سرجس وقوفا عليه على الصحيح. اما الحديث المرفوع في هذا الباب فقد ذكر الترمذي احدهما وهو حديث محمود ابن

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
قال حدث وكيع ابن الجراح عن سفيان هو الثوري عن سليمان ابن بلال التيمي عن ابي حازم سواجة ابن عاصم عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ثم ساقه من طريق

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
محمد بشار قال حدثنا ابو داوود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حاتم يحدث عن الحكم ابن عمر الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة او قال بسؤرها. وهذا الحديث رجال

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ثقات رجاله ثقات الا ان بعضهم ذكر ان البخاري ضعفه وقد ذكر ذلك الامام الترمذي تعال اعرض عن البخاري انه قال لا يصح. والعلة في ذلك من جهة سوادة ابن عاصم. فكأنه

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
لم يعتمده البخاري رحمه الله تعالى مع ان سواده هذا قد وثقه ابن معين. والنسائي وقال ابو حاتم فيه شيخ فمثله يقبل حديثه يقبل حديثه. وقد جاء في التاريخ للبخاري

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
انه قال لا يصح وكأنه اومى الى قوله ان سواجة ابن عاصم غفاري. وقال لا يصح اي اي خطا نسبته الى غفار لا انه خطأ الحديث لكن جاء النص على انه ضعف هذا الحديث وقال اراه لا يصح اراه لا يصح وهذا ليس

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
قطعا منه وانما هو على على الظن. ومما يقوي هذا الحديث ايضا ما رواه اهل السنن ابو داوود وغيره من طريق داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة وفيه ان

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
توظأ الرجل وذهب يتوظأ الرجل فظل المرأة. فهذان الحديثان يدلان على كراهية الوضوء لفظل المرأة. وجاء عن عاصم الاحول عن عبدالله بن سرجس رواه سفيان وشويب عن عاصم عن موقوفا عليه على الصحيح انه قال

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
فاذا خلت به فاياك واياه. اذا خلت به فاياك واياه فهو موقوف على عبد الله بن سرجس. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم ومن اهل العلم من رأى ان احاديث النهي منسوخة ان احاديث النهي منسوخة بالاحاديث الكثيرة

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ انه كان يتوضأ بفظل انه كان يتوضأ هو هو ونساؤه جميعا ولا شك ان الرجل توضأ مع زوجته لا شك ان الماء سيتساقط من بدنها ومن اعضائها على هذا الماء فيكون مستعملا لفضلات

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
مستعملا لفضلتها وسؤلها. فحديث ابن عمر وحديث عائشة وانس ابن مالك وهي كلها في الصحيحين. وحي ام سلمة عند احمد ام صبية وان كان فيه ضعف كلها تدل على ان كان يتوضأ مع ازواجه وان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعا في عهد النبي صلى الله عليه

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وسلم وبهذا قال جماهير اهل العلم وهو قول جمهور الفقهاء انه لا كراهة في استخدام فضل طهور المرأة وقالوا ان هذا منسوخة ومنهم من اعلها وانكرها فقال ان داوود ابن عبد الله الاودي ضعيف كما ضعفه ابن حزم وظن انه داوود ابن يزيد الاودي وقد ارسل له

42
00:14:00.050 --> 00:14:10.050
حميري تلميذه يبين له صحة هذا الحديث فارسله ان داوود هو داوود ابن عبد الله الاودي والصحيح ان داوود ليس هو داوود ابن يزيد الاودي الضعيف وانما هو داوود ابن عبد الله

43
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ثقة وهو لا بأس به فاحاديث يقبل لكن يبقى تفرده بهذا الاصل يحتاج الى الى ما يقوى وعند احمد قاعدة ان الحديث يكون اصل في بابه ويتفرد به راوي انه يعد من يعد من المنكرات ويعده انه منكر اذا تفرد به من لا يحتمل

44
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
التفرد كالمشايخ وغيرهم اذا تفردوا بالاصول فان حديثهم يكن منزلة الاحاديث المنكرة. لكن الامام احمد في هذا الباب اخذ بقول من يرى كراهة الوضوء بفضل المرأة. الا انه اشترط اربعة شروط. اشترط الامام احمد في هذا اربعة شروط او كما هو

45
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
عند الحنابل ومفردات المذهب هذا القول من مفردات المذهب. الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة. فاذا كان دون البلوغ فلا كراهة باستعمال فضلها. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. فان كان فوق القلتين فلا كراهة

46
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
فيما توضأت به ورأى استخدمته. الشرط الثالث ان ترفع به حدثا. فاذا تجددت به وها فلا كراهة ايضا. فاذا لا بد ان ترفع به حدث. والشرط الرابع ان تخلو به. فاذا كان هناك من يرى

47
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فلا كراهة في استعمال فضلها. واخذ هذا الشرط من قول ابن سرجس اياك فان خلت به فإياك واياه. والامام احمد دائما اذا وجد في الباب حديثا او اثرا صار اليه رحمه الله تعالى فحيث وجد هذا القول عن هذا الصحابي اخذ به وجعله

48
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
او شرطا في كراهية استخدام الماء. ومع هذا نقول لو توفرت هذه الشروط ولم يجد غير هذا الماء فلا يجوز له التيمم بل يتوضأ بهذا الماء بل يتوضأ بهذا الماء وتنتفي الكراهة في هذا المقام لان الله يقول فان لم تجدوا ما فتيمموا وهذا

49
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الماء هو ماء طهور ولا يجوز تركه والتيمم. فالكراهة اذا قيل بها يقال بها مع وجود غير هذا الماء. اما اذا كان هذا فهو الذي يوجد فقط ولا يوجد غيره فلا كراهة عند عندئذ. اذا هذا حجة من قال بهذين الحديثين وبهذا الاثر وحديث

50
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
سواده ابن عاصم لا بأس به وحديث ايضا داود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن رجل لا بأس به. قوله بعد ذلك باب الرخصة في ذلك اي ان الامام الترمذي يذهب الى قول الجمهور وان احاديث النهي او المنع انها منسوخة. وان الذي نسخها

51
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ما سيأتي بعد ذلك فذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس هذا قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة. قال حدثنا ابو احوص سلمان بن سليم عن سمات ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة

52
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منها او يتوضأ منه فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. قال ان الماء لا يذنب هذا الحديث يشهد له ايضا ما رواه مسلم في صحيحه وهو حديث ابن جريج عن عمرو دينار عن ابي الشعثان ابن عباس

53
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ان تتوضأ بفظل ميمونة مثلا توضأ بفضل ميمونة. وحديث جابر حديث ابي الشعثاء عن ابن عباس عند مسلم قد اعل الا وعلته علته ان عمرو ابن دينار رحمه الله تعالى قال اغلب ظني ان ابا الشعثاء اخبرني

54
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فشك في هذا الحديث هل وعد بالشعثاء او عن غيره؟ وشك هذا يعتبر عند اهل العلم يعتبر عند اهل العلم علة يعل بها الحديث الا ان رجح ان المراد بذلك هو ابو الشعثاء وصححه واخرجه في صحيحه. ومما يقوي هذا ايضا سلام ورحمة الله وبركاته

55
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
مما يقوي هذا ايضا حديث ابن عباس هذا الذي رواه اهل السنن الاربعة من حديث ابي الاحوط عن سمات عن عكرمة مع ابن عباس ورواية ما كان عكرمة قد اعلها ابن المدين كما نقل ذلك يعقوب بن سفيان ونقل هذا بغير واحد انه قال ان احاديثه مضطربة

56
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
ان سماك عن عكر ما اكثر من يروي عنه يكون من قول عكرمة مرسلا. ولا ويصله الضعفاء. يعني يصله من هم يقصده غير غير سفيان وغير شعبة اذا روى سماك عن عكرمة فان اكثر من يروي الحديث عنه بهذا بهذا الاسناد يكون متصلا يرفعه

57
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ويصله واما سفيان وشعبة فانهم يوقفان ويوقفان على عكرمة فانهما يوقفانه على عكرمة ولا يصلانه الامام المديني كان يرجح فيما رواه سماك ما رواه عنه سفيان وشعبة. مروا عنه سفيان شعبة

58
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
ان رواية هذين الاثنين عن سمات ان من اصح مروياته وانهم اذا روعنوا فان حديثه فان حديثه صحيح والحق الدار بسفيان ابن الحق الداركت بسفيان الثوري وشعبة الحق الدارقطني ايضا الحق بالاحوص وقال انه من

59
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
اصحاب سماك وان حديثه وان حديث طبقة سفيان وشعبة فيعتمده. فهذا الحديث من جهة الاسناد نظرنا فاذا هذا قد رواه سفيان الثوري عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. فعلة الاضطراب التي كان يخشى منها قد انتفت برواية سفيان عن عن سماك

60
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
الاثنين فاصبح الحديث متصلا صحيحا لان سفيان رواه متصلا ورواه ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعلة التي ذكرها ابن المديني انتفت في هذا الاسناد لان الذي رواه هو هو سفيان وقد رواه شعبة واختلف على شعبة فمرة يرسله مرة

61
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كم يصله ولا شك ان شعبة ان سفيان مقدم على شعبة في الحديث سفيان مقدم على شعبة في الحديث فقد خالفه في خمسين في خمسين حديث القول فيها قول سفيان رحمه الله تعالى. وابو الاحرص هنا ايضا رواه موافقا لرواية سفيان

62
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
فاصبح الحديث بهذا الاسناد صحيح وهو ان الانسان توضأ بفضل ميمونة وثبت ايضا من حديث ابن عباس الذي في مسلم انه تتوضأ بفضل ميمونة فيصبح بهذا الحديث صحيح ويقويه ويعبده ايضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي ابي الشعثاء عن ابن عباس ان الانسان توضأ بفضل

63
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
فالحديث صحيح من طريق سماك العكمة صحيح ومن طريق جابر ابي الشعثاء عن ابن عباس صحيح وصححه من رواية هنا لانها من رواية لان من رواية سفيان وقد تقسمنا قبل رواة السماك عن عكرمة كم قسم القسم؟ قسمناه الى اقسام فقلنا ما رواه الضعفاء عن سماك فانه ضعيف لاجل

64
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
يأتي هؤلاء الضعفاء وما رواه غير هؤلاء الثلاثة وهم سفيان وشعبة وابي الاحوص عن سماك عن عكرمة فهي رواية مضطربة ويعل بها الحديد. وما رواه سماك عن غير عكر ما فانه مقبول وحجة. وقد اعتمده مسلم في صحيحه فقد روى سماك عن جاه ابن سبرة في مسلم

65
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
روى عنه ابو الاحوص وسفيان وشعبة وزهير وغير واحد. علة حديث سمات وما رواه عن عكرمة. وتنتفي هذه العلة اذا الراوي عن سماك سفيان او شعبة او ابو الاحوص رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول ان حديث سمات عن عكرمة في هذا

66
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
انه صحيح ويعبد ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق وعلى هذا يكون ان الوضوء بفضل المرأة ليس على تحريم وانما هو على الكراهة كما قال احمد واسحاق فان وجد غيره فالافضل والاكمل ان يتوضأ بغير فضل وضوء المرأة وان لم يجد

67
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
غيره توضأ به ولا كراهة وهذا الماء الذي هو فضل مرء وضوء المرأة هو طهور وليس وليس بنجس هو طهور ليس بنجس قال بعد ذلك باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء. لما ذكر مسألة فضل وضوء المرأة ظن قد آآ قد

68
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ظل الضال ان فظلها نجس وقد يظن الظال ان فظلها نجس. فاراد الترمذي يبين ان ان الماء لا شيء ومعنى ذلك ان الماء اذا بقى على خلقته ولم يتغير لونه او طعمه او ريح بنجاسة فان الماء لا ينجس شيء

69
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الى ان المال يتنجس بل الماء اذا وقع فيه نجاسة وغيرته فانه يكون نجسا. اما اذا لم يتغير فان الماء على الطهورية ولا يتنجس بما خالط الا بالتغير الا بالتغير او يسلب اسم الماء. فلما فهم ان كراهة وضوء فظل المرأة لا يظن انها نجسة وان الماء

70
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
نجلس بهذا باستعمال المرأة له. ودل على ذلك حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر هنا حديث هناد بن السري والحسن ابن علي الخلاب وغير واحد قالوا حدثنا ابو اسامة وهو حمال ابن اسامة القرشي الامام الحافظ الثقة وهو من الثقات الحفاظ

71
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
عن الوليد ابن كثير المخزومي وهو ايضا ثقة اخرج له الجماعة وعن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج سعد الخدري قال قيل يا رسول الله الا توضأ من بئر بضاعة من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب

72
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
والنتن فقال وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث وقع فيه خلاف بين المحدثين. فمنهم من اعله وظعفه ومنهم من صححه الا ان متقدمي ائمة الحديث قد صححه كالامام احمد كان مصححا لهذا الحديث واخذ به رحمه الله

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
تعالى وكذلك غير واحد كالبخاري صححه هذا الحديث. واما من ضعفه فضعفه بالاضطراب في لعبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع. فقد اضطرب الرواة في هذا الحديث عليه على اربعة اقوال. فمنهم من يسمي عبيد الله بن عبدالله

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ومنهم من يسمي عبيد الله بن عبدالرحمن ومنهم من يسميه عبد الله بن عبد الرحمن ومنهم من يسميه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ابن ابي رافع وقد جهله ابن الخطاب وقد اخرج قد روى عنه جماعة هذا الراوي وهو لا يعرف بتوثيق ولا بتجريح هذا الراوي

75
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
احسن ما يقال فيه ان حديثه ان حديث لا بأس به وقد تابعه ابن ابي سعيد الخدري عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه فروى هذا الحديث ايضا في هذا المتن وعلى هذا نقول ان الحديث اسناده جيد وانه يوافق الاصول الاصول ان الماء

76
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
لا ينجس شيء. واما من استنكر متنه وقال ان المتن منكر. فكيف يلقي الصحابة الحيض والنتن والكلاب في هذا البئر ويتعمدون ذلك نقول ليس في الحديث ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلقون هذه الاشياء لم لم يكن الصحابة يلقون الحيض

77
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
او النتم او القاذورات او ما شابه ذلك هذا البر. وانما المراد بهذا الحديث ان الماء اذا جاء وهو السيل اذا جاء قد يمر على مثل هذه القاذورات على مثل هذه الاشياء كالحيض وهي الخرق التي يلقيها النساء في البرية بعد الفراغ منها. كذلك النتن من القاذورات والاوساخ التي يقضيها الناس

78
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
يقضي بها الناس حوائجهم فيأتي السيف يأخذ شيئا من هذه النجاسات او من هذه الاوساخ ثم يصب به في البئر. فيقع فيه هذه اشياء فكأن الصحابة استشكلوا ان هذه البر قد يقع فيها مثل هذه من القاذورات والنجسات فما حكمها؟ قال الماء طهور لا ينجسه

79
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
لا ينجسه شيء. وقد ذرع ابو داوود لما ذكر القتيم قال زرعتها فاذا هي سبعة اذرع. وسألت قيمة يقول اقيمها اكثر ما يكون اليه قال الى العالم واقله قال الى الساق. فافاد ان الماء فيها كثير. وان هذه الاشياء التي تقع في هذا البر

80
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
لم تغيره ولو تغير بالحيض او بالنتن او بالقاذورات فانه يسلب الطهورية. فما دام الماء انه لم يتغير ولم يسلب الطهورية فانه طهور. وهذه قاعدة. هذه قاعدة ان الماء الاصل فيه الطهارة. وان الماء لا يسلب الطهورية الا

81
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
امرين ليس بالطهورية الا بامرين. الامر الاول ان يتغير احد اوصافه لونه او طعمه او ريحه باي شيء بنجاسة ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه ريح بنجاسة. والامر الثاني ان يسلب اسم الماء

82
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الطهورية الى الى كونه طاهر الى كونه طاهر. كأن يكون ما باقي الله او ماء ورد او ما شابه ذلك نقول ليس بطهور. وانما هو طاهر. اما اذا سلم من التغير ومن السلب فانه يبقى على اصله وهو انه طهور. وهذا معنى ان الماء طهور لا ينجسه شيء

83
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
اذا بقي على خلقته وعلى صفته. اما اذا تغير فانه يسلب فانه يسلب الطهورية. وهذا الحديث اشكل عند من يقول عند من يقول ان الماء اذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة انه انه ينجس وهما متعارظان حديث ابي سعيد الخدري واحاديث

84
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
ابن عمر الذي بعده الحديث الاول عرفناه الحديث الذي بعده قال قال ابو دقاء الترمذي وقد جود ابو اسامة هذا الحديث فلم يرو احد سعيد الخدري في احسن مما رواه. هذا اولا اي انه رواه من طريق الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب القرظي عن عبيد الله ابن

85
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
عبدالله بن رافع عن ابي سعيد. وقد جود ابو سمعي ضبط واتقن وحفظ هذا الحديث. قد حفظ هذا الحديث اثقله وابو اسامة ايضا هو الذي روى الحديث الذي بعده ايضا. فقد رواه من طريق التحديث الذي بعده وباب. قال باب منه اخر وهو حدثنا

86
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
قال حدثنا عبدة بن هشام عن محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عمر قال سمعت يقول وبيوسع الماء يكون في الفلاك. من الارض وما يلوم من السباع والدواء فقال وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل

87
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
الخبث هذا الحديث يعاد حديث ابي سعيد. حديث ابي سعيد يقول الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر ان الماء اذا كان دون فوق القلتين لم ينجسه شيء ومفهومه انه اذا كان دون القلتين انه قد

88
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
هي ثلاثة او يكون نجسا. وبهذا اخذ جمع من اهل العلم ان التفريق بينما كان فوق القلتين وبين ما هو دون القلتين كما هو مشهور في مذهبنا في مذهب الحنابلة ان الماء اذا كان دون القلتين ووقع فيه نجاسة لم ينظر فيه تغير او لم يتغير بل هو يسلب

89
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
طهورية بورود النجاسة عليه بورود النجاسة عليه قالوا لان هذا الحديث مفهومه ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس مطلقا تغير او لم يتغير. وانما ينظر في تغيره اذا كان فوق القلتين اذا كان فوق القلتين. هذا قول من قال

90
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
بان الماء ينجس اذا كان دون القلتين ولا يشترط به التغير. ذهب اخر كما مذهب مالك وغيره من اهل العلم الى ان الماء لا لا يسلب الطهورية الا اذا تغير الا اذا تغير. وقالوا ان هذا الحديث حديث ضعيف. قد ضعفه ابن عبد البر وضعفه غير

91
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
وهذا الحديث قد اعل بعلل. اعل بعدة علل. العلة الاولى الاختلاف والاضطراب في اسناده وقالوا انه وقع الاضطراب مرتين في هذا الاسناد. الامر الموضع الاول الاختلاف في محمد ابن جعفر. فمرة يروى

92
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
محمد ابن جعفر الزبير ومرة يرى ومحمد ابن عباد ابن جعفر المخزومي. وقالوا هذا اضطراب. ومروا ايضا في عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر مرة عبيد الله بن عبدالله ومرة بن عبدالله بن عمر. فقالوا هذا اضطراب في في اسناد هذا الحديث. فمرة يقال عبيد الله ومرة يقال

93
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
عبد الله ومرة يقال محمد ابن جعفر ومرة يقال محمد ابن عبد الله ابن عباد ابن جعفر واعلوا بهذا الحديث هذا من جهة الاسناد وقالوا ايضا هو معلول من جهة متنه فمرة يروى قلتين ومرة يروى ثلاث قلل ومرة يروى اربعين قلة اربعين قلة وهذا اضطراب في متنه

94
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
اجاب الاخرون وقالوا ان الحديث صحيح. وقد صححه غير واحد من الحفاظ. قد صح هذا الحديث غير واحد من الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وقابلوا هذا الحديث وقال وكذلك الدارقطني صححه وقال ليست هذه بعلل. اما من جهة الاسناد فقد حفظ ابو اسامة هذا الحديث

95
00:31:30.050 --> 00:31:40.050
من طريقين من طريق محمد بن عباد بن جعفر ومن طريق محمد بن جعفر بن الزبير فكلاه محفوظ عنده وهو ايضا محفوظ طريق عبيد الله وعبد الله عن عبد الله بن

96
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
مر عن ابيهما عن ابن عمر فالحديث صحيح من جميع الاسناد من جميع الطريقين اي جاء مرة من طريق محمد ابن جعفر ابن الزبير ومرة جاء من طريق محمد ابن عباد ابن جعفر المخزومي عن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر ومرة جاء عن عبد الله عن ابن عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر

97
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
عن ابيه بنفس الاثنين. اما الاضطراب الذي وقع المتن فاصح ما ورد في هذا المتن انه قال اذا بلغ الماء دون القلتين. واما ما ازاد على ذلك مما ورد فيه شك او ثلاث فانها كلها مطروحة ومعلة ولا يصح اسنادها. واما رواية اربعين قلة فقد جاء ابن عبد الله وهو

98
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
منكر وباطل ولا يصح. اذا نقول ان من جهة المتن هو حديث صحيح واسناده صحيح. ولا يعل بهذه العلل. يبقى مثلا كيف نجمع بين الحديثين وهل نصير الى قول من قال ان الماء اذا كان دون القلة انه ينجس من ملاقاة النجاسة او انه لا ينجس؟ الصحيح نقول ان هذا الحديث

99
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
له منطوق ومفهوم. اما منطوقه ان الماء اذا كان فوق القلتين فانه يدفع النجاسة. واما اذا كان دون القلتين فهو محل تدقيق ضيق ونظر فكأن الشارع يريد لك ان تتنبه اذا كان الماء قليل وان تدقق فيه هل تغير او لم يتغير فان غالب الماء اذا كان

100
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
قليلا وقعت في نجاسة انه يتغير والمقدم هنا هو حديث ابي سعيد الخدري لامور. الامر الاول انه وافق الاصل. وهو الاصل اي شيء ان ماء طهور لا ينجز شيء. الامر الثاني انه اقوى من جهة من جهة من جهة ومن جهة انه منطوق وذاك مفهوم ولا شك ان

101
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
مقدم على انه منطوق اي شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. اما حديث ابن عمر فهو مفهوم مخالف مفهوم انه اذا كادوا للقلتين فانه ينجس وعلى هذا يقدم منطوق على المفهوم. الامر الثالث انه لا تعارض بينهما. فحديث ابن عمر يفيد ان ان الماء اذا كان دون القلتين ان

102
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
انه محل نظر ومحل تحري ومحل احتياط ان يحتاط المسلم وينظر فيه نظر هل تغير او لم يتغير؟ فالنبي لم يقل ان الماء اذا كان دون القلة فانه نجس. هل نص على ذلك؟ وانما قال اذا كان الماء فوق القلتين لم ينجس شيء. ولم يفد ولم

103
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
يقول صلى الله عليه وسلم انه اذا كان دون القلتين انه انه ينجس فلا تعارض بينهما والحديثان صحيح ان وبهذا جمع شيخ الاسلام خير من اهل العلم ان ان الحديث الصحيح وان هذا الحي الصحيح وانه يحمل على ما ذكرت. هذا معنى الوضوء وهو قول الشافعي واحمد اسحاق قالوا اذا كان الماء قلتين

104
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
لم لم ينجزه شيء ما لم يتغير ريحه او طعمه قالوا يكون نحوا من خمس قرب. والقلة هي قربتين ونصف. القلة هي قربتين ونصف فالقلتان خمس قرب وسميت قلة لانها تقل لانها تقلب الايدي هذا معنى القلة فهي قربتين ونصف فيكون

105
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
خمس قرب هو احد القلتين. واذا عرفنا ان العبرة بتغير الماء لم لم يعنينا ولم يضرنا ان نعرف قدر القلة فهي كثيرة او قليلة لان العبرة هو بتغير الماء بالنجاة فان لم يتغير فهو على الطهورية وهو على الطهارة. وبهذا قال مالك

106
00:35:00.050 --> 00:35:13.829
رحمه الله تعالى وغيره واحد من العلم انه ان الملائكة الله لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير. نقف على قوله باب كراهية الموت الراكب والله اعلم