اذا جلس كاد نفسه نفس الاسناد كان اذا ذكره النسائي وهو عند بلفظ لعجلان عن عام بن عبد الله بن زبير الذي قال كانه اذا قعد يدعو اذا قعد يدعو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكان نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال انا ابو سليمان ما لك بن الحويرث الى مسجدنا فقال اريد ان اوريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال فقعد الركعة الاولى حين رفع رأسه من السجدة الاخرة قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا هشيم عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان انا في وتر من صلاتي لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال باب الاعتماد على الارض عند النهوض. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول الا احدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية باول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض باب رفع اليدين عن الارض قبل الركعتين. اخبرنا اسحاق ابن منصور. قال اخبرنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا شريك عن عاصم ابن كليب عن ابيان وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال ابو عبد قال ابو هو عبدالرحمن رحمه الله لم يقل هذا عن شريك غير يزيد ابن هارون والله تعالى اعلم. باب التكبير للنهوض اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع وانصرف قال والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرنا نص بن علي توار بن عبدالله بن سوار قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزوري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي وعن ابي سلمة وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه ما صليا خلف ابي هريرة فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده اني لاقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا واللفظ لسوار باب باب كيف الجلوس للتشهد الاول؟ اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم محمد بن عبد الله بن الا ابن عمر عن ابيه انه قال ان من سنة الصلاة ان ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر. قال عن عمرو بن الحارث عن يحيى ان القاسم حدثه عن عبدالله وهو عبد الله ابن عبد الاله ابن عمر. عن ابيه قال من سنة الصلاة ان تنصب القدم اليمنى استقباله باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. باب الاشارة بالاصبع في التشهد الاول. اخبرنا زكريا ابن يحيى السجن الزيت يعرف بخياط السنة نزل دمشق احد الثقات. قال حدثنا الحسن بن عيسى قال اخبرنا ابن المبارك اخبرنا. قال اخبرنا مخرمة ابن بكير قال اخبرنا عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الثنتين او في الاربع يضع يديه على ولا يعتمد على الارض ومنهم من يرى انه يعتمد على الارض واختلف في طريقة اعتماده. فقيل يبسط اليه بسطا وقيل يجمع كفيه اعجن واحاديث العجل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هنا انه اذا قام الى الركعة السابعة الاستوائه ركبتيه ثم سار باصبعه باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد للتشهد الاول. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه اذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع واذا جلس بركعتين المشروع ونصب اليمنى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ونصب اصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى. قال ثم اتيتهم من قبل فرأيتم يرفعون ايديهم في البرانس والصلاة باب موضع البصر في التشهد. نعم قفل باب ايش؟ باب الاستواء للجلوس عند الرفع. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين وقوله باب الاستواء عند الجلوس المراد بهذا جلسة الاستراحة ما يسمى بجلسة الاستراحة هذي الجلسة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى سنيتها ومنهم من لا يراها ويرى ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول مباشرة دون ان يجلس. وهو ما جاء في حديث ابي حميد الساعدي فيما نقله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض اهل الملة ان الجلوس والاستواء قبل النهوض انه سنة وذلك ان النبي صلى الله عليه قال ذلك الامام ابن الحويد ومالك الحويدث كان شابا وقد قاله النبي صلي كما رأيتني اصلي وكان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لان من ممن يرى ان هذا الجلوس فعل لعرض وذلك صلى الله عليه وسلم كثر لحمه فكان يحتاج قبل ان قبل ان ينهض الى الجلوس حتى يتقوى على القيام لكن لو كان هذا المراد لنبه النبي صلى الله عليه وسلم ما لك الا يفعل مثل فعله. فلما قال لهم صلوا كما رأيتموني اصلي الله احد انه يصلي كما رأى النبي يصلي في جميع صلاته. ولو كان هناك شيء من تلك الصلاة غير مشروع او انه خاص بالمريض او كبير السن او من كثر لحمه لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال اخبرنا زياد ابن ايوب وحده اسماعيل. ابن علية قال حدثنا ايوب ابن تميمة السختيان عن ابي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي قال حتى انا ابو سليمان ما لك الا الحويلة الى مسجدنا فقال اريد ان ان اريكم كيف يصلي قال فقعد الركعة الاولى حين رفع رأسه من السجدة الاخرة. يسمى جلسة الاستراحة. قعد اي جلسة ثم نهض وهذه هي جلسة الاستراحة. جاءت في حديث ما لك جاءت حديث ابو هريرة في المسيء صلاته. لكنه معله وجاءت في حديث الساعدي ايضا وفيها ايضا علة واصح حديث جاء فيه الاستراحة وحديث مالك والحويلث الذي بعد وقد اخرجه اخرجه البخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهف حتى يستوي حتى يستوي جالسا. قال بعد ذلك اخبرنا علي ابن حجر اخبرنا هشين عن خالد عن ابي قلابة عن مالك. قال رئيس يصلي فاذا كان في وتر من الصلاة لم ينهب حتى يستوي جالسا. اذا هذه هي جلسة الاستراحة والصحيح والراجح انها سنة كما هو مذهب كما هو مذهب الشافعي. فالصحيح انها سنة. وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي اذا كان اماما واذا كان منفردا واذا كان مأموما. اما اذا كان مأموما يحرص على ان يجلس ولا ارتب على جلوسه مخالفة الامام بعد جلوس ثم ينهى مباشرة. اما اذا كان اماما او منفردا فاذا كان اماما ومن خلفه لا طبقونا مثل اهل السنة فانه يجد ثم يكبر. لا يكبر ثم يجلس بل يجلس ثم يكبر. اذا جلس جلس ثم كبر ونهى هيا يكون تكبيره بعد جلوسه بعد جلوسه اما ان كان منفردا فيكبر يكبر وهو ثم ينهض بتكبيرته السهو لا يكبر تكبيرتين وانما يكبر تكبيرة واحدة. تكبيرة هي تكبيرة الانتقال فيكبر قال الله اكبر من سجوده ينهض ويستتم قائما. اما اذا خشي ان يسبقه المأموم بتكبيره او بقيامه قل يرفع رأسه ويجلس ثم يكبر وينهض ويكون تكبيره في حال الانتقال الى الى القيام امن يرى ان جلوسه كان لحاجة فكما اجبت ليس بصحيح. ومن قال ليست بسنة نقول ليس بل هي سنة وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الاعتماد على الارض عند النهوض اي اعتماد على الارض عند النهوض وهو نفس الحديث. حديث ما لك رضي الله تعالى عنه ان كان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم معتمدا على الارض وايضا هي محل خلاف بين الفقهاء. منهم من يرى ان السنة ليعتمد على ركبتيه يفعل ما هو ارفق به فإن كان ارفق ان يعتدي ركبتيه قام ويعتلي ركبتيه وان كان يرفق به ان يعتمد الارض فعل ذلك فهنا قل قال اخبره محمد بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن ابي قلابة عن مالك انه قال الا احدثكم طبعا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت صلاة فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية في اول الركعة مستوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الارض. هذا نص ان اعتماده كاره الارض. ولا يمكن الا بوضع كفيه على الارض فهنا يقال انه اذا استوى جالسا ثم اراد ان يقوم نهى معتمدا على الارض ثم يقوم فهذا ايضا من السنة من السنة ان يعتاد ويقوم وان قام عقبتيه بان يقوموا على ركبتيه فلا فلا حرج بل هو ايضا من السنة. هذا وهذا كلاهما المقصود ان ينهظا الركعة الثانية ولا يشدد في مثل هذه المسائل لانها تحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم قام لانه بعدما بلغ فوق الستين في في خاتمة عمره صلى الله عليه وسلم فكان يعتمد للقيام الى الركعة الثانية. فقد يتصور لو كان انه كان يحتاج الى من يحتاج الى ان يعتمد حتى يقوم بخلاف الشاب فقد يقوم دون باعتماده على ركبتيه. فوضع يقال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانه يكون في حكم السنة. في فعل ذلك ايضا من باب انه انه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين. رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين. حدثنا اخوه اسحاق منصور اخبرنا هذي المعلى ذكرها من ابو داوود فهذه من حيث الحميم جعفر عن محمد بن عمرو عند البخاري حديث محمد بن عمرو الحلحلة ابن عطاء مختصرا فهذا الحديث صحيح يقول لم قال يزيد ابن هارون اخبر لا شريك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل ابن حجر قال رأيت اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وان نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال ابو عبدالرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد هارون والله تعالى اعلم هذا حديث مما تفرد به شريك ابن عبد الله النخعي رحمه الله تعالى. والحديث في هذا الاسناد فيه ضعف فيه ضعف فيه شريك ابن عبد الله النخعي. قوله اذا سجى وضع ركبتيه قبل يديه لا يصح. وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الباب احاديث من ابي هريرة انه لا ان يبلغ كبروك البعير وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وهو حديث ضعيف ايضا. وجاء عن الاسماك رظي الله تعالى عنه عند الحاكم وغيره انه كان يضع ركبتيه قبل يديه وهو ايضا حديث ضعيف. وجاء وجاءت احاديث كثيرة ليس منها شيء محفوظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على وجه الخصوص. واعلى واحسن ما في هذا الباب فعل عمر وابن عمر. عمر ماذا يفعل ركبتيه على يديه وابن عمر يقدم يدي على ركبتيه. من قلد ابن عمر فله ذاك من قلد عمر هو الافضل وهو الاوفق وهو الاصوب. لان الذي قال عليكم بهاد منبع ابو بكر وعمر. امر بالاقتداء اقتدوا الا من بعد ابي بكر وعمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ فاتباع عمر اولى من اتباع ابن على كل حال هذا الحديث لا يصح في وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ايضا لا اما من جهة رفع للسجود فلا يتصور ان يرفع اليدين. اذا رفع الانسان من السجدة اول ما يرفع من اول ما يرفع وجهه ثم يديه هذا تصور ان يرفع الركبتين قبل اليدين وانما المراد اذا نهى للركعة الثانية هل ترتفع الركبتين قبل اليدين او او ترتفع اليدين قبل ركبتيه يقول الامر في هذا واسع لكن الذي ثبت في حديث مالك الحويرث انه كان اذا كان لم لم ينهض الا حتى يستوي جاري ثم يعتمد على الارض دل عليه تاي على انه يعتنى ثم يرفع قال واذا نهى ما رفع يديه قبل ركبتيه واذا لاحظ رفع يديه قبل ركبتيه بعدها قال الركعة الثانية اذا قام الركعة الثانية يرفع اليدين قبل الركبتين وهذا يظن هو الذي يتصور لا يتصور الانسان انه يرفع ركبتيه قبل يديه اذا اردتم ان تأخذوا الركعة الثانية هل تستطيع ان ترفع ركبتيك قبل يديك؟ ما تستطيع. الا اذا كان فيها تكلف مثل ما يفعل بعض الشيبان يقول كيف يقوم؟ يقوم على الارض ثم جهة يرتفع ظهره كامل. هذا هذا يفعله عاجز والا عامة الناس والاصل انه يرفع اليدين ثم الركبتين. فالحديث ضعيف ومعناه من جهة رفع اليدين قبل ركعتين معناه صحيح. قال باب التكبير النهوض. عن ابي سلمة ابي هريرة. قال يصلي وهو كيف يكبر كلما خفض ورفع. فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى ابن طريقي ناصر بن علي وسوار بن عبدالله بن سوار قال بن عبد الاعلى عن عن معمر عن الزهري عن مكرم بن عبد الرحمن عن ابي سلمة انه يا خلف ابا هريرة صليا خلف ابي هريرة فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال فلما سجد كبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام الركعة بالركعة ثم قال والذي نفسي بيده اني لاقربكم شبها الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه الصلاة حتى فارق الدنيا. حتى فارق الدنيا. الحديث في الصحيحين انه كان يكبر في كل خط ورفع قال باب كيفية الجلوس او كيف الجلوس للتشهد الاول؟ عن يحيى علي القاسم ابن محمد عبد الله ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه انه قال ان من سنة الصلاة ان ترجع رجلك اليسرى وتنصف وتنصب اليمنى. وهذا حديث صحيح. وقد اخرجه البخاري في صحيحه ورجاله كلهم سقات اخرجه البخاري من حديث ابي القاسم عن عبد الله ابن عبد الله عن ابيه. هذا من السنة هل يفرش اسراء وينصب وينصب اليمنى. فرش اليسرى ونصب اليمنى هذا هو السنة. اذا جلس التشهد وليس هناك صفة غير هذه الصفة التشهد الاول في الجلوس ليس له الا صفة واحدة. نصب اليمنى وفرش اليسرى. اما بالتشهد الاخير ففيه ثلاث صفات او صفتان التورك وله صفتان نصف اليمنى واخراج اليسرى من تحت فخذ وساقه فرش اليمنى وفرش اليسرى واخراجه تحت الفخذ والساق. وهاتانه المحفوظتان والصفة الثالثة فرش اليمنى واخراج القدم اليسرى بين فخذه وساقي هذه غير محفوظة. قال باب الاستقبال باطراف القدم باب الاستقبال باطراف اصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد. قال حدثنا اسحاق بن ابن مضر حدثني ابي عن عمرو الحارث عن يحيى ان القاسم حدثه عبد الله ابن عمر عن ابيه قال من سنة الصلاة ان تنصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. بمعنى ان السنة اذا نصبت رجل اليمنى ان تكون اصابعها الى اي جهة الى جهة القبلة. تكون هكذا يكون قد يعني جعل اعتمد على صدره قدمه اليمنى وجعل اصابعه الى جهة القبلة. ان بعض الناس يجعلها ينصب اليمنى ولكن يجعل اصابعه لجهة الشرق. اذا كانت القبلة غرب. فهذا خلاف السنة السنة اذا صلى ان ينصب اليمنى ويستقبل برؤوس اصابعه وبنقدم اصابعه جهة القبلة والحديث صحيح قال قال باب الاشارة بالاصبع في التشهد الاول. الاشارة سنة في الصلاة اذا كان بالتشهد لا يشار الا في التشهد على الصحيح من اقوال اهل العلم. هناك رواية انه يتشه انه يشير هم. عندنا يا شيخ هذا استقبال يا شيخ عندكم بعد هذا يعني عندي عندكم باب الاشارة لا مو بالحديث مو موجود مو موجود اريد ايش؟ موجود بالعلوم. ايه. بعد الباب لهذا قال باب الاشارة بالاصبع في التشهد الاول. الاشارة صحيح انها لا تفعل الا في التشهد. وذهب بعض العلماء الى انها في كل جلوس. سواء في التشهد او الجلوس بين السجدتين له عله يشير بسبابته. لكن الصحيح الصحيح ان الاشارة لا تكون الا في التشهد. وان حيا جلس في هذا اللفظ العام يحمل عليه المقيد اذا كان بتشهده قال اخبرنا زكريا ابن يحيى السجزي المعروف بخياط السنة رحمه الله ومن الثقات الحفاظ قال حدود العسى الحسد عيسى اخبرنا ابن مبارك اخبرنا بخل المكيف اخبرها ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه قال كانوا اذا جلس في الثنتين هذا هو المحفوظ. هذا هو المقيد. اذا جلس الثنتين لان في رفظ عند مسلم اذا جلس في الصلاة واضح هنا قال ايش؟ اذا جلست اثنتين او في الاربع يضع يديه على ركبتيه ثم اشار باصبعه هذا يدل على ايش؟ على انها على ان في التشهد فقط. واما حديث ابن الزبير الذي اذا جلس في صلاته يقول المطلق هناك يحمل عليه المقيد هنا اذا جلس في الثنتين او في الاربع. وهو ايضا في مسلم هو في المسلم اذا جلس في تشهده عندك ها؟ الف وثلاث مئة مسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. ايه؟ انه راح حديث وادي الحج رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا في الاشارة. على كل حال حديث اه في صحيح مسلم ومع ان الدعاء في اي موضع في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة هذا لفظ مسلم. وجاء ابن عمر كان جالسا للصلاة واضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها وجاء في حديث ابن عمر ايضا اذا قعد التشهد اذا ما جاء حزم الزبير هو حديث ابن عمر اذا قام الصلاة يحمل اذا قال التشهد واذا قعد في الثنتين والاربع فيحمل المطلق على المقيد واما قول من يقول له في كل جلوس يقول ليس بصحيح لان ما جاء مطلقا جاء مقيدا. ولا شك اذا كان الحكم هو سبب واحد فان فان المطلق يحمى عليه المقيد باتفاق العلماء. قال باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الاول. قوله اشار ثم اشار باصبعه مر بنا ان المحفوظ في الاشارة في صفاتها هي صفتان الصفة الاولى وضموا الاصابع كلها والاشارة بالسبابة هكذا. يضم الاصابع كلها ويشوف السبابة ويضع الابهام عند اصل الوسطى او تحت اصل السبابة. هذه الصفة الاولى. الصفة الثانية يقبض الخمس والبنصل ويحلق بالابهام الوسطى ويشيل السبابة. صفتان لا ثالث لهما على الصحيح اما من يفرق يقول هذه صفة وهذه صفة البعض يقول هذه صفة وهذه صفة نقول ليس هي صفة واحدة هي صفة واحدة قال اخبرنا محمد عبد الله ابن يزيد المقرئ حدثنا سفيان حدثنا عاصم بن كليب عن ابي علواء المنتجر قال اتيت فرأيت رفع يديه الصلاة حتى يحابي منكبيه. واذا اراد ان يركع واذا جلست الركعتين واذا في الركعتين اذا ابن عمر وابن الزبير وابن حجر يقول ايش؟ اذا جلست الركعتين ماذا يفعل؟ اضجع ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب اصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى قال ثم اتيته من قبل فرأيت يرفع يديه في البرانس بمعنى انهم البرانسية كان الجو شديد البرودة فكانوا يدخلون ايديهم تحت تاء ارديتهم فيرفعون من تحت الرداء اي بمعنى انهم لا يترك رفع ايديه حتى ما المشقة وهذا هو السنة حديث ابن حجر اصله في مسلم اصله في مسلم مختصر وهو في السنن باسناد صحيح وهذا اسناد اسناد صحيح وفيه انه قال ونصب اصبعه للدعاء نصب على ايش؟ اوقفها النصب والايقاف بمعنى او قتل الدعاء والدعاء هنا المعنى عله يشيب السبابة هذا هو الدعاء بمجرد ان تقول ترفع يدي ترفع السبابة كذا دعوت بها لقول صلى الله عليه وسلم في حديث مارد يزيد على هذا يشير السبابة يدعو بها ذكرنا ان من صيغ ومن صفات رفع الاجل الدعاء الاشارة بالسبابة. فالاشارة بالسبابة هي صورة من الصور من صور سمة الدعاء في سورة الدعاء بمعنى اذا اشرت بالسبابة كانك تدعي. عندما تقول اللهم اغفر لي فكن دعوت بهذه السبابة. واضح؟ من الى خاتمته من بدايته الى ان سلم اطلق وارسل يده. الحديث صحيح واصل المسلم مختصرة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم. يا شيخ اه بالنسبة حديث مالك بن حويلد في جلسة الاستراحة اه ما يشكل عليه ان هذه الجلسة او هذه السنة ما رواها الا مالي. يعني ابن عمر والذين اشتهروا هي جاءت جاءت في البخاري عن ابي هريرة وجاءت لحديث حمير الساعدي ايضا انه جلس لكن هذه الروايات الروايات ومع ذلك اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحيحة لو فعلها. ان الاسناد هذا يروي خالد الحداد. عن اي عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن مالك هويلي كله ائمة ثقات الحفاظ. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه مالك الحويرث كان في اخر حياته. هم شيء منه اذا ما في احد على الحد بهذي الالة بايش؟ يقولون هذه لكبر سن النبي لما كبر سنه وكثر لحمه يحتاج يجلس عالجلسة الخفيفة ولذلك ابن القيم ايش يقول؟ انه يجلس اي شيء الحاجة يعني تجلس هذه الجلسة عند الحاجة اذا احتاج الانسان يجلس جلس اذا رحت فالافضل ان يستتم قائما دون جلوس وهو المشروع عند جمهور الفقهاء. القول الثاني انها سنة مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم علم علم مالك قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهو ابلغ عن ربي صلى الله عليه وسلم فلو كان فلو كان في هذه الصفة ما من خصائصه او ما يفعل لحاجة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز. لان هؤلاء سينتقلون ويعلمون الناس هذه الصلاة واضح؟ فيقال هو من السنة التي نقلت متأخرة. واذا لو تجد الان ترجح يذبحون الساعة ذي في صلاتي تجد ان اللقب موجودة. موجودة اللفظة هذه لكن البخاري عندما ذكر حديث استراحاتي في غير مظلتها افاد انها ليست هذه على شرطي رضي الله تعالى عنه. اذا كان في وتر من صلاته لبس فيه ونقاء قال باب من استوى قاعدا في الصلاة ثم نهض. رواه البخاري عبارة عن الحداء عن ابي قلابة جميل حتى يستوي قائما. نفس الطريقة كلها يعني ايوب قال حديث والعمل عليه عند بعض العلم وبه يقول بعض اصحابنا الشافعي واصحابه هذا قول الشافعي فقط حديث ابن عميد احد الفاظه قال الله يتمتعوا على يديهم اصلا تكون صعبة ايه هذي الاصلاح ويصلون فيها تلحقون يلحقونها لا لا برد. لعله برد. البخاري يقول النبي داوود قال ثم ثم يهوي الى الارض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه يثني ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ اصابع رجليه اذا سجد ويسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه ويثلج اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل الى موظعه ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك. هذا يسميه الاستراحة. واضح؟ عند ابي داود من الحزب محمد ابن عمرو عطاء قال سمعت بن حميد الساعدي في عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود وفيه جلسة للاستراحة فيها مالك وانما لك ايضا ابو حميد الساعدي. في حديث صلاته ذكرها في كتاب ليس كتاب الصلاة. في كتاب خارج كتاب الصلاة ايها المسيء صلاته ذكر ايضا فيهم انه كان اذا اراد يقوم الركعة الثالثة جلس ثم نهى. حديث ابي هريرة حديث مسيء في البخاري لكنها فيها علة ابي هريرة ارجع فصلي وايه ده؟ الترمذي. في البخاري. هم؟ جلسة استراحة مؤلفة الترمذي؟ في حديث ابن مالك حديث مالك حديث ابو حميد عند ابي داوود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال اني بذلت مم البخاري نعم وش قال؟ قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالس. هذه النخوة حتى تطمئن جالسا من حديث ابن سعيد المقبوري. حديث سعيد ابن سعيد سعيد لكن البخاري عندما اخرجه في غير موضعها فان اللفظ فيها فيها خط فيها خطأ على كل حال وفيها سنة فيها استراحة سنة