فهذا ليس عن جانب ابن عبد الله وانما هو عن جابر ابن سبأ رضي الله والذي في الصحيحين هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي بعد هذا والذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي. رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقه هراء ثم سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاة ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي وفي لون صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركب وهو عليها ثم نزل القهقرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قال يفصل بينهما بجلوس. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رواهم في الساعة الثالثة فكأنما قرب اقرن ومن راهن في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رآها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت فكدوا يستمعون للذكرى عن سلمة ابن اوكع وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل نستذل به وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فتتبع الفأية باب صلاة العيدين ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة ابن قال البراء بن عازب يا رسول الله مسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. واحببت ان تكون الشاة اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي ليت قبل ان اتي الصلاة قال الشهادتك شاة اللحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناق هي احب الي من شادين او فتجزي عني قالوا نعم ولن تجزي عن احد بعدك عن جد ابن العلة البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي وليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله عن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر فالقول الصحيح ان ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة على الصحيح فهذا من شروط الجمعة ايضا. من شروطها ايضا ان يتقدمها خطبتان وبتقوى الله وحث عز وجل وحث على طاعته ووعد الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فهو عزاهن وذكرهن مقالة تصدقن فانكن اكثر حتب اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطأة النساء الشفعاء الخدين. فقالت لم؟ يا رسول الله اعلن انكن لانكن تكثرن الشكاة تكفرن العشيرة. قال وجعلن يتصدقن من حليين هن يلقين في ثوب بلال من اقرئ اقرطتهن وخواتيمهن عن امي وعدية نسيبة الانصارية قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواطف وذوات الخضور وامر المحيض ان يعتزلن مصلى وفي لوز كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة واجتمعوا وتقدموا فكبروا وصلى اربع ركعات ركعات في ركعتين واربع سجدات عن ابي مسؤول عقبة ابن عمر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخفف يخوف يخوف الله بهما عباده وانما لا ينخسفان الموت احد من الناس. واذا رأيتم منها شيء فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ما فعل في الاولى ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس اياتان من ايات الله. لا يخسفان لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك ثم ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا بكيت كثيرا وفي لون فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات. عن ابن موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا فزعا يخشى ان تكون الساعة حتى اتى المسجد فقام فصل باطول قيام الركوع والسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله لا تكون لموت احد ولا لحياتها. ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف فيها عباده فاذا رأيتم منها شيئا فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر احاديثا تتعلق في باب الجمعة او ما يسمى بصلاة الجمعة صلاة الجمعة اجمع المسلمون على فرضيتها وقد فرضت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واول جمعة جمعت في المدينة عندما جمع مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه اهل المدينة فالجمعة فريضة فرضها الله عز وجل ولها شروط لها شروط يشترط لاقامتها الشرط الاول الشرط من شروط الجمعة هو الاستيطان فلا تجب الجمعة على المسافر فلا تجب الجمعة على المسافر فلا بد ان يكون المصلي مستوطنا او لابد ان يكون من تجب على الجمعة مستوطنون اما اذا كانوا غير مستوطنين فالجمعة عليهم ليست بواجبة الشرط الثاني من الشروط الخاصة بالجمعة العدد والعدد وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى انه لابد من اربعين ومنهم من يرى انه لابد ان يصليها جماعة واقل الجماعة عندهم ثلاثة. ومنهم من يرى ان اقلها اثنين اذا استوطنوا بلدا واقاموا فيه فاذا كان في البلد اذا كان في البلد اثنان او ثلاثة وهم مقيمون فيها فقالوا الجمعة عليهم واجبة وليس هناك دليل صحيح في اشتراط العدد اشتراطه ليس هناك دليل صحيح في اشتراط العدد وانه لابد من اربعين مصليا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فسمعوا بقافلة اتت المدينة فقام الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا فذهب بعض الا ان اقل عدد تصح به الجمعة وان يكونوا بهذا العدد ان يكونوا على على اثنى عشر رجلا على الصحيح من اقوال اهل العلم ومن صلى الجمعة بلا خطبتين فصلاته غير صحيحة ويلزمه ان يصليها ظهرا ويعيدها ظهرا واختلفوا في خطبة واحدة هل تجزى منهم من منهم من قال بالاجزاء اذا خطب خطبة واحدة ومنهم من قال لا تجزى حتى يخطب خطبتين كما سيأتي معنا ولا شك ان ان من خطب خطبة واحدة واطالها قد يقال بصحة الصلاة فيها لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين وقد عد اهل العلم الخطبة بمنزلة الركعتين على هذا نقول لابد للخطيب ان يخطب خطبتين ايضا ايضا وقتها وسيأتي معنا وقتها اذا الشرط الاول الشرط ولا من شروط الجمعة الاستيطان الاستيطان فلابد ان يكون مستوطن. يشتاط بعضهم ايضا ان يكون السعي لها لابد ان يكون ساعيا لها صلاة الجمعة فاخرجوا بذلك من لا يستطيع السعي وهم السجناء فانها فانهم لا جمعة عليهم ولا يصلون جمعة الا اذا كان هناك مسجد له امام وله خطيب وهذا المسجد اه يصلي فيه الناس فيصلون مع المسلمين اما ان يقيموا في غرفهم وداخل سجنهم صلاة الجمعة فهذا لا ليس بصحيح ولا تجزي عنهم بل يصلونها ظهرا آآ من الشروط المتفق عليها الاسلام والعقل والبلوغ والحرية الاسلام والعقل بلوغ الحرية هذه شروط متفق عليها والشرط الخامس الاستيطان والسادس العدد وقلنا لا يشترط عددا معينا وهناك من يشترط ان تكون في الامصار دون القرى والصحيح ان الجمعة تجب في كل مكان في كل بلد يكون فيها عدد من المسلمين يستوطنون فيها حتى لو استوطنوا في خيام او استوطنوا في اه بيوت مدر فان الجمعة عليهم واجبة ايضا ذكر اول ما ذكر في هذا الباب حديث سهل بيساعد الساعد رضي الله تعالى عنه وقبل ذلك سميت الجمعة جمعة لان يقال انها سميت بذلك لان الله جمع فيها خلق ادم خلق ادم في اخر ساعتها وقيل ان الله جمع فيها الخلق وقيل لاجتماع الناس فيها والا هي قبل ذلك اسمها في عند الجاهلية بيوم العروبة بيوم العروبة قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو علم ثم رفع فنزل فالقهقرة هذا ليس للحديث. هم هذا حديث اه ليس هذا خطأ عندنا صح والحديث حديث سهل هذا ليس هدى صح عندكم هو الحديث سعد الساعدي هذي نسخة حديث ابن عمر اي نعم في بعض النسخ في بعض النسخ تقديم حديث ابن عمر على حي سهل قال سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله فكبر وكبر الناس ورأى وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقمع الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى علي ثم كبر علي ثم ركعه علي فنزل القهقراء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولعل النسخة التي بدأ فيها بحديث ابن عمر اصح من هذه النسخة من هذه النسخة فان مناسبة هذا الحديث لا تناسب في هذا الموضع خاصة في بداية صلاة الجمعة وانما يناسبه ان يأتي في بدء المنبر والخطبة على المنبر وهذا الحديث الذي ذكر فيه سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر كبر عليه وركع عليه ثم لما اراد ان يسجد قد رجع القهقرة فسجد في اصله ذلك انه سئل عن اه عن من اي شيء كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث انه كان من شجر طرفاء الغابة اي ما يسمى بالاثل فايراد هذا الحديث في اول صلاة الجمعة المناسب انه يكون بعد اربعة او خمسة احاديث والذي يعنينا هنا بسبب ايراد هذا الحديث ان ان المصلي ان الامام اذا خطب الناس يوم الجمعة فالسنة ان يخطبوا على منبر. السنن يخطب على منبر والمنبر الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات فقد امر آآ غلاما ان ان ان يصنع له منبرا يحمل عظامه صلى الله عليه وسلم وقيل ان امرأة من انصار قالت يا رسول الله ان عندي غلاما نجارا. افلا امره ان يصنع لك منبرا؟ فقال مريه فصنع منبرا من ثلاث درجات واختلف هذا الصادق قيل اسمه ميمون وقيل انه تميم الدار رضي الله تعالى عنه. والذي يعنينا هنا في هذا الحديث خاصة انه آآ يسن ويستحب اتخاذ المنبر للخطيب وذلك ليرتفع للناس وليراه الناس ولكي لا يلحق الناس مشقة في سماء في رؤيته وسماع وسماع خطبته وايضا اه فان الخطيب اذا خطب في مكان مرتفع كان ذلك ادعى في استماع قوله وادعى في قبول كلامه وادعى ايضا في آآ باجتماع الناس والتفات الناس اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر وكان قبل ذلك يخطب على يخطب قائما ويضع يده على جذع صلى الله عليه وسلم فلما بني المنبر وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم اليه حن الجذع حتى حنينا شديدا اي وكأنه يبكي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فظم ذلك الجذع حتى سكن ظمه حتى وقال الحسن عجبا جذع يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل ان هذا الجذع وان كانت قد فارقته الحياة وهي حياة انه ليس نخلة ليس يسقى وانما هو جذع يابس ومع ذلك كانت له ارادة وكان له حياة وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له. على كل حال هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا يخطب عليه وكان منبره من ثلاث عتبات واول من زاد على هذه على هذه العتبات الثلاث ومروان بن الحكم فبنى منبرا من ست درجات من ست درجات يقول السنة في المنبر ان يكون بهذا العدد ليحصل به المقصود وهو الارتفاع ولاسماع الناس ولرؤية الناس له. ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وهذا محل اتفاق بين العلم ان ان الخطيب يخطب قائما وقيل اول من خطب جالسا قيل عثمان وقيل معاوية وقيل مروان اما عثمان رضي الله عنه كان يخطب قائما ثم يجلس يرتاح بين في خطبته ثم يقوم ويكمل خطبته وهو قائم رضي الله تعالى عنه وكان يجلس بين الخطبتين وكذلك معاوية فعل ذلك حتى تقلب كان يخطب وهو جالس وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب وجلس لكن هذا ليس بمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاهل العلم مجمعون على انه يخطب قائما وانما الخلاف فيمن خطب جالسا وهو قادر. فمنهم من جعل القيام شرطا ومنهم من جعله واجبا ومنهم من جعله من سنن الجمعة ومستحباتها والله سبحانه وتعالى ذكر انهم واذا رأوا لهم فضل تركوك وتركوك قائما. وثبت في الصحيح انه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. وقد امر ان نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم فالقول بالوجوب في اه بقول الوجوب في في القيام للصلاة اه لخطبة الجمعة قول آآ قوي ووجيه واما من كان عنده عذر فجلس لعذر فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا اه ولا يدخل في هذا لان عثمان خطب لم يخطب جالسا وانما جلس اثناء خطبته رظي الله تعالى عنه ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى على اصل المنبر صلى على في المنبر فكبر وركع وقرأ كبر وقرأ وركع فلما اراد ان يسجد نزل الى اصل المنبر فسجد عليه صلى الله عليه وسلم ففيه جواز سجود على الخشب وهذا هو قول عامة العلماء انه يجوز السجود على الخشب ولا حرج ولا حرج في ذلك ونحو ذلك ايضا فيه جواز ان يعلو ان يكون الامام في اعلى في مكان اعلى من المأمون لكن هذا الجواز ليس على الاطلاق فقد جاء عن حذيفة انه نهى عن ذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يرتفع الامام عن المأمومين. لكن يجوز للحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على ضرب وكبر على المنبر اراد ان يراه ان يراه اصحابه فيتأسوا به ويقتدوا به ويعرفوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم اما بغير حاجة فانه على الكراهة على الكراهة ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم انها اذا هذا حديث سهل من سعد الساعد رضي الله تعالى عنه انه آآ ذكر هذا الحديث في مسألة المنبر واتخاذه ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل وجاء من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة يغتسل. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قال المنبر من اتى من جاء منكم الجمعة فليغتسل فليغتسل. هذا الحديث ذكره في صلاة الجمعة من باب التهيئ لصلاة الجمعة التهييء لصلاة الجمعة يكون بالذهاب اليها مبكرا. ومن صور التهيؤ ايضا لها ان يغتسل لها وان يتطيب وان يستن وان يلبس اطيب ثيابه تعظيما لهذا اليوم فذكر عبد الغني في اول ما يتعلق بهذه بهذا التهيئة هو انه اذا اراد ان يأتي الجمعة فليغتسل والامر هنا يدل على ان الاغتسال مما يتأكد في حق الاتي لصلاة الجمعة والفقهاء في ذلك يختلفون فمنهم من يرى وجوب الاغتسال ليوم من يرى وجوب الاغتسال لمن اتى الجمعة وقد جاء ذلك عن ابي هريرة وعن عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه وقال به اهل الظاهر وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى ان غسل الجمعة واجب وذهب اخرون الى التفصيل والتفريق بين من طالب من بعد عهده بالماء ومن قرب عهده فقالوا من قرب عهده بالماء فان الغسل في حقه سنة وليس بواجب. ومن بعد عهده بالماء وكان له رائحة كريهة فان الغسل في حقه واجب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة بخاري الا انه امر الناس ان الناس كانوا في مهنة في مهنة اعمالهم اي انهم يمتهنون ويلبسون الصوف. فاذا جاءوا الجمعة خرجت منهم الروائح الكريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل فقالوا بوجوب الاغتسال اذا وجدت الحاجة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى فقال به جمع من اهل الحديث القول الثالث هو قول جماهير الفقهاء ان غسل الجمعة ليس بواجب وانما هو سنة وانما هو سنة ومستحب ومنهم من يرى سنة مؤكدة ومنهم يراه سنة ومستحب فاصح الاقوال في هذه المسألة ان يقال ان غسل الجمعة يجب على من بعد عهده عن الماء وكاله رائحة كريهة فان الغسل في حقه واجب. اما ان كان حديث عهد بغسل فان الغسل في حقه سنة وليس بواجب وادلة من قال بالوجوب كثيرة ادلة من قام من هذا الحديث من اتى الجمعة فليغتسل فليغتمد امر بالاغتسال وايضا من الادلة حق على كل حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام. وقال وحديث سعيد آآ حديث ابي هريرة الذي سبق حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم فهذه الاحاديث تدل على ان الاغتسال متأكد في حق المسلم واما الذين قالوا بعدم الوجوب فاحتجوا بحديث قتادة عن الحسن عن سمرة الناس قال من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل وهو حديث لا بأس به واحتج بحديث ابي هريرة عند مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى كتب له كأنما قر بدنة وهذا اللفظ عند مسلم دون البخاري وهو في الصحيحين بلفظ من حيث السميع من حيث مالك عن سميع عن ابي صالح عن ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح هو اصح من لفظة من توضأ يوم الجمعة ويحمل انه من توضأ بعد اغتساله اذا كان احدث فادلة القول بوجوب الاغتسال قوية لكن اه اقوى من اقوى ما جاء في ذلك حديث عائشة انه انه امرهم من اجل انهم كانوا يعملون نهارهم ثم يأتون الجمعة في الحر وهم في الصوف فتخرج من الرائحة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. المسألة الثانية هل الغسل صلاة الجمعة او ليوم الجمعة ذهب بعض اهل الظاهر الى ان الاغتسال ليوم الجمعة وقال بذلك ابن حزم فرأى انه يجب على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة وهذا قول ليس بصحيح وليس له حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة فليغتسل. من اتى الجمعة فليغتسل. وقد اطال ابن حزم لا حجة له فيما ذكر لا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الاحاديث ذكرها والمحفوظ في هذا الباب ان اغتسال الجمعة ان اغتسال الجمعة لمن اتى الجمعة وليس لمن لم يأتها واما من لم يأتي الجمعة فالغسل عليه ليس ليس بمتأكد وليس بواجب على القول بوجوبه احتج ايضا من قال بعدم بعدم الوجوب ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء عثمان يوم متأخرا يوم الجمعة فقال يعني كأنه سأله انكر عليه تأخره قال كذلك ولم اغتسل. قال والغسل بعد اي ان عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر انه لم يغتسل لانه لم يمكنه كان في سوقه رضي الله تعالى عنه. فما ان سمع الاذان اتى قال ما زدت الا ان سمعت الاذان فتوضأت واتيت فقال عمر والغسل ايضا اي انك جمعت بين تأخير وبين ترك الغسل فلو كان واجبا لامره امير المؤمنين الخطاب ان يرجع فيغتسل فلما ترك امره بالاغتسال قالوا انها دليل على عدم الوجوب. وقد حضره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر احد ذلك فدل على انه اجماع بينهم. لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا ان عمر انكر ولكن لا نقول ان الاغتسال شرط من شروط صلاة الجمعة فهو واجب ولكن ليس بشرط لكن نقول الصحيح ان غسل الجمعة ان كان عهده بعيد بالماء وله رائحة كريهة فان الغسل واجب وان كان حديث عهد بغسل فالغسل في حقه سنة متأكدة وليس بواجب ثم قال وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث ذكر عبد الغني في من دخل جد يوم الجمعة والامام يخطب والامام يخطب حديث جابر هذا رواه البخاري ومسلم من طريق آآ عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة. وهو بمعنى انه يخطب فجلس فقال له هل صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وهذا الرجل هو هو سليك الغطفاء رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث مما استدل به من قال بان ركعتي المسجد تحت المسجد انها قد تصل الى الى القول بالوجوب وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالصلاة وهو يخطب واستماع الخطبة واجب واستماع الخطبة واجب وقال اخرون هذا دليل على ان استماع الخطبة ليس بواجب وهذا قول شد به بعض آآ التابعين كالشعب وغيره والصحيح ان ان الاستماع لخطبة الخطيب يوم الجمعة واجبة باتفاق الائمة وانه يجب على المسلم اذا سمع الخطيب ان يستمع له وينصت كان يسمعه استمع وان كان لا يسمعه انصت حتى لا يؤذي او اذا اذا كان يسمعه انصت واذا كان لا يسمعه لم يتكلم حتى لا يؤذي حتى لا يؤذي غيره الذي يسمع فقوله آآ يخطب الناس والجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. وهو يدل على ان المسلم اذا دخل يوم الجمعة والامام يخطب فانه يتأكد في حقه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس وقد مر بنا مسألة تحية المسجد عند الدخول في آآ حديث ابي قتادة ان قال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا يؤيد ويؤكد اهمية هاتين الركعتين وهذا الحديث هل يستدل به على عدم وجوب سماع الخطبة يقول ليس في ذلك دليل. ولا تعارض بين استماع الخطبة وبين آآ وبين ان يصلي ركعتين وقد حاول بعض العلماء ان يجيب على هذا التعارض باجوبة كثيرة منهم من قال انه ان النبي كان قاعدا لم يخطب فامره فامره بالصلاة قبل ان يقوم. ومنهم من قال ان ذلك ان ذلك آآ بعد بعد ان فرغ من خطبته ومنهم من قال بين الخطبتين ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم طف وسكت حتى ينهي حتى ينهي صلاته كل هذه التعليلات ليست بصحيحة بل نقول انه اذا دخل المصلي او دخل المسلم مسوى والامام يخطب فالسنة ان يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما علل بعض اهل الرأي فقالوا ان صلاة هذا الرجل خاصة وانها لا تعمم لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الرجل ان يفطر له وان صدق الناس عليه ان يتصدق الناس عليه. فامر بالصلاة ولذلك جاء في بعض في بعض الروايات جاء رجل بذيء الهيئة اي بذيء الهيئة يعني لباسه ليس لباس يعني تام وانما فيه يظهر عليه الفقر ويظهر عليه الفاقة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين قائما من باب ان يراه الناس فعللوا بهذه العلة واحتجوا بحديث عبد الله بن مسند عند ابي داوود انه قاله صلى الله عليه وسلم عندما رواه يتخطى قال اجلس فقد اذيت وانيت فقال هنا امر بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فاحتجوا بهاتين اني بحي عبد الله البصر وعللوا حديث سليك الغطفاني بانه اقامه العلة. والصحيح الصحيح ان حي جابر عند عبد الله جاء عند مسلم بلفظ اذا دخل احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما فهذا عام ان اه خطبة ان ان خطبة الجمعة اه ان خطبتي الجمعة واجبتان واجبتان ويجب على الخطيب ان ان يخطب خطبتين قبل ان يصلي. واختلفوا الجلوس الذي يسبق الخطبة وفي اثنائها. منهم من قال بوجوب يشمل سليك ويشمل غيره ممن سيدخل المسجد يوم الجمعة فوجه التخصيص انتفى هنا بحديث عند مسلم انه قال اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما اما حديث عبد الله الموسى رضي الله تعالى الذي عند ابي داوود وان كان الاسناد صحيح فليس في انه لم يصلي وانما فيه انه قد يكون الرجل صلى ثم تقدم يبحث عن مكان اخر اجلس فقد ابيت وانيت اذيت وانيت فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه يصلي ركعتين اذا دخل والامام والامام يخطب ولكن السنة في هاتين الركعتين ان يتجوز فيهما. وايضا صلاته هذه لا تعارض استماعه وانصاته لخطبة الخطيب. فهو يصلي ويستمع وينصت كمن يطوف ايضا وهو يستمع خطبة الخطيب حال طوافه. اه يدل هذا يدل هذا الحديث على انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم آآ امره بان يصلي ركعتين وان من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فانه يصلي ركعتين. المسألة الحية الذي بعدها قالوا عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين الترتيب عندكم هكذا عبد الله بن عمر كانت يخطب خطبتين وقال يفصل بينهما بجلوس هذا عندكم عندكم نعم حديث جابر ابن عبد الله هم من هو وين هو في نسخ موجوة في في بعض النسخ غير موجود هم مسلم وهذا جابر انهم كانوا يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس حيث هذا هو ليس هو ليس جا ابن عبد الله هنا قال عنه وليس جاء ابن عبد الله انما هو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قال فيه قال فيه عندكم وعنه صح يقول هو ليس جابر بن عبدالله الذي روى الحديث الذي قبله وانما هو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد تفرد بهذا الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى دون البخاري فلم يخرج البخاري هذا الحديث من حديث جابر بن عبدالله وانما اخرجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا واما الحديث آآ فالحديث هنا مرواد جابر سمرة عندكم نعم هذا الحديث صحيح عن يوسف عن جهة ابن عبد الله الذي بعده ما عندكم ما عندك صح؟ الى قبلها قبل المهم اللي فيه سنتر قال ليس عن جابر ها عندك وانت جابر؟ ها وانت عندك اه رواية تجارية ثم قال ان جابر ابن سمرة ما هو بين في ثم الحديث هذا حديث ابن عمر حديث ابن عمر هو متفق عليه فقط وحجابرة هذا في مسلم حديث جاء ابن سمرة هذا هو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه اما حديث اما قوله لو عن جابر كان يخطب خطبتين وهو قائم يصلي يفصل بينهما جلوس انه قال اه وعنه لعل هذا خطأ عندي هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بجلوس هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق آآ كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا لفظ البخاري ومسلم كان يخطب قائما ثم يجلس يخطب قائما يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بالجلوس اه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حجاب ابن سمر رضي الله تعالى عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبته وهو قائم يفصل بينهما بجلوس الى الحديثين آآ صحيحان اما حديث ابن عمر في الصحيحين وحجاء بن سمرة وفي صحيح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وهذا الحيث يدل على المسألة الاولى يدل على ان الخطيب يخطب قائما. وقد ذكرنا الخلاف بين العلم منهم من يرى ذلك شرطا ومنهم من يراه واجبا منهم من يراه سنة والصحيح انه يجب على الخطيب مع قدرته ان يخطب قائما ولا يجوز له يخطب وهو جالس مع القدرة الا بالعذر المسألة الثانية انه لا بد ان يخطب خطبتين وهاتان الخطبتان واجبتان في صلاة الجمعة والذي عليه الجمهور انها شرط من شروط صلاة الجمعة وان من صلى بلا خطبتين فصلاته غير صحيحة. هناك من يرى ان خطبة الواحدة تجزأ وهناك من يرى ان الخطبتين سنة وليست بواجبة. لكن الذي عليه عامة العلماء والصحيح انه سنة وليس بواجب. هناك من يرى وجوب الجلوس قبل الخطبة وفي اثنائها بين الخطبتين حتى يفصل بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه جلس قبل خطبته وثبت انه جلس ايضا بين الخطبتين. ويكون الجلوس الاول سنة. والجلوس الثاني سنة. ومنهم من رأى انه كما ان القيام واجب الجلوس ايضا واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح نقول آآ ان انه يجلس في آآ اول ما يدخل المسجد يجلس اه بعد ما يسلم يدخل ويسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس جلسة خفيفة حتى يفرغ المؤذن من اذانه ثم يقوم فيخطب الناس ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل ثم يجلس جلسة خفيفة بقدر ما يقرأ قل هو الله احد اي جلسة خفيفة ليس فيها نص او حديث يدل على قدرها الجلس لكن جلسة خفيفة ثم قام وليس فيها انه ذكر الله بذكر معين ولكن يبقى ان المسلم مشروع يشرع له دائما ان يذكر الله عز وجل فيسن في هذا المقام ان اذكروا الله وان يستغفروا الله وهي جلسة خير ثم يقوم ويكمل خطبته خطبته الثانية فمن شروط الجمعة ان يتقدمها اه ان يتقدم خطبتان ومن شروط الخطبة ان تشتمل على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهادة وعلى اه موعظة اه يحصل بها بعظ الناس وتذكيرهم فلابد فمن خطب خطبة ولم يتشهد فيها فيكد الجدماء. وكذلك لابد من الحمد فيحمد الله ويقرأ ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويقرأ اية من كتاب الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في قدر منهم من قال انه يجزئ من ذلك قدر ما ينتفع الناس بموعظته ولو كانت كلمات يسيرة ولا يشترط ان تكون طويلة بل من اه فقه الرجل في خطبته قصر اه خطبته وطول صلاته فانما انة الفقه من مأنة فقه الرجل ان يطيل صلاته وان يقصر خطبته لكن علما اشترط في الخطبة ان تشتمل على على حمد وعلى تشهد وعلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اية وعلى موعظة وهذا ليس عليه نص من جهة التنصيص على هذه الاشياء لكن هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يحمد الله ويصلي ويتشهد صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ويذكرهم بكلمات طيبات. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فايضا يخطب مثل خطبته صلى الله عليه وسلم اما اذا كانت الخطبة غير شاملة على شيء من هذا فانها لا تسمى خطبة الا اذا اشتمت على ما ينفع الناس اما ان يعظهم واما ان يذكرهم واما ان يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر فيحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا خطب الناس قدرا يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم قم بذكر الله عز وجل صحت مع تشهده وحمده صحت خطبته الاولى. ثم في الخطبة الثانية يقول مثلها ايضا ويأمر الناس بتقوى الله عز وجل صحت خطبته لكن المقصود ان الخطيب اذا خطب يخطب بما ينفع الناس فيعظهم يذكرهم ويعلمهم ما يجهلون ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على ما فيه خير وينهاه عما هو شر وما فيه شر فهذا في هذا الحديث كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بجلوس وهذا الجلوس كما ذكرنا منهم من يراه واجبا ومنهم من يراه من يراه سنة وقاله وقال الشيخ عبدالرحمن واتفقوا على ان من شرط الخطبة الوعظ وتذكير الناس والامر التقوى واختار فيما سوى هذا الشرط فمذهب الاحمد يشترط له مع تقدم حمد الله والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله وقراءة واية من كتاب الله فالذي اتفقوا عليه هو ان يكون ان تكون الخضرة مشتملة على وعظ وتذكير وامر بالتقوى ثم ذكر بعد ذلك قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة مم في سقراؤنا ها قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وفي رواية قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة الامام يخطب فقد فقد لغوت. هذا الحديث رواه عقيل عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث وجوب الاستماع والانصات الاستماع والانصات للخطيب للخطيب والانصات والسكوت والاستماع هو ان يقبل بقلبه وعقله على ما يقول الخطيب اذا كان يعقل ما يقول الخطيب وجب عليه الاستماع. واذا كان لا يعقل ما يقول وجب عليه الانصات والاستماع والانصات في قول عامة اهل العلم واجب يجب على المسلم اذا حضر الجمعة ان يستمع وينصت ولا يجوز له ان يتكلم والامام يخطب. وعلى هذا اتفق الائمة رحمهم الله تعالى. وما جاء عن الشعب وغيره انه ان تكلم فلا حرج عليه فهذا ليس بصحيح ومن احتج بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سليك وسأله واجابه وقصة الاعرابي الذي قال يا رسول الله استسقي لنا فهذا فهذه قضية عين وايضا اه لم يكن ان هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وسأله فاذن له الشارع فمن كلم الخطيب واستمع له الخطيب واجابه لا يسمى هذا غير مستمع ولا ومن كلمه النبي صلى الله او من كلمه الخطيب حال الخطبة جابه فلا يتعارض هذا مع استماعه وانصاته فاستماع خطبة الخطيب يوم الجمعة اذا كانت تشتمل على خير وعلى ذكر وعلى قراءة لكتاب الله عز وجل واجبة. اما اذا كان يخطب خطبة فاجرة او فاسدة او خطبة تأمر بالمنكر وتنهى المعروف ولا تقوم على ما يرضي الله عز وجل فلا فلا يجب سماعها ولا يجب الانصات لها كما قال ابراهيم ما غدون لهذا فكان بعضنا خطب اخذ يذكر يسب اصحاب النبي مثلا يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او او او يدعو الى منكر او او يبجل الظلمة والفجرة فمثل هذا لا يجب لنا ولا يجب علينا ان نستمع لكلامه وهو يقول غير ذكر الله عز وجل او ما ينفع الناس. اما اذا خطب الناس ووعظهم فان استماع له والانصات له واجب. ومن تكلم والامام يخطب فقد لغى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له لا جمعة له اي انه حرم اجر الجمعة وقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الجمعة لثلاث فمن وذكر منهم ان من اه من اه تكلم ولغى فانه لا جمعة له وكانت له ظهرا وكانت له ظهرا اي تنقلب صلاته من صلاة الجمعة الى صلاة الظهر اما من قرب واستمع وانصت فانها لها له اجر وتكفر ايضا عنه عشرة ايام من الجمعة لجمعة زيادة ثلاثة ايام من اه اغتسل ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يتكلم فان جمعته تكون له كفارة كفارة يكفر الله عز وجل عنها بها خطاياه وقد جاء عن ابي عن ابي الدرداء انه قال ليس لك من من جمعتك الا ما لغيت وجاء لك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد جاء في حديث ابي هريرة من مس الحصى فقد لغى عند مسلم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت والامام اخطب فقد لغوت. فاذا كان هذا متعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك يسمى الامر لاغي فمن باب اولى من تكلم في غيري في غير طاعة الله عز وجل. فهذا يدل على وجوب الاستماع للخطيب والانصات له ولا يجوز للمسلم ان يتكلم حال كلام الخطيب وحال خطبته بل لا يجوز له ان امر غيره بالانصات بالقول. فاذا رأى من يتكلم ويعبث اشار اليه ببصره او اشار اليه بيده ان اسكت حتى لا يشوش على ويشغلهم فهذا جائز. اما ان يقول له انصت او صه او ما شابه ذاك فان هذا لا يجوز على الصحيح من قول اهل العلم. وعلى خلاف العلم هل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الخطيب وهل يذكر الله اذا قال اذكر الله عز وجل وهل يرد السلام اذا سلم عليه؟ الصحيح من ذلك كله انه اذا اراد ان يصلي فليصلي في نفسه واذا اراد ان يرد السلام فليرد في نفسه ايضا وبالاتفاق ان كل ما جاز قوله في الصلاة يجوز من باب اولى في الخطبة بمعنى لو ان رجل رأى رجلا سيقع في بئر وهو وهو يستمع لخطبة الامام نقول يجوز لك ان تنبهه لان هذا لو حصل في الصلاة جاز لك ان تتكلم فما جاز قوله في الصلاة جاز ايضا في حال اه خطبة الخطيب اذا هذا يتعلق بمسألة استماع استماع الخطبة آآ لمن حضرها فهناك استماع وهناك انصات ومع الانصات هو ان اذا كان لا اذا كان لا يسمع كلام الخطيب او انه لا يفهم كلام الخطيب فانه ينصت ولا يشغل غيره. اما اذا كان يفهم خطابه ويسمعه فانه يستمع ويقبل عليه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل اذ قرنها من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قر بدنه من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا اقرن من راح في الساعة الرابعة ان ما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ما لك عن سمي عن ابي صالح ابي هريرة وفي هذا الحديث فضل التبكير ليوم لصلاة الجمعة فضل التبكير لصلاة جمعة. وبهذا اخذ جماهير العلماء انه انه آآ يتأكد في حق المسلم يوم الجمعة ان يبكر لصلاة الجمعة يعني يبكر لصلاة الجمعة ويبتدأ وقت التبكير من طلوع الشمس من طلوع الشمس فالساعة الاولى تبتدأ من طلوع الشمس والساعة الثانية تبتدئ بعد ذلك والثالث والرابع والخامسة الى ان تأتي بها يدخل الخطيب وقال بعض اهل العلم ان وقت الساعة الاولى يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق وهذا ليس آآ ليس بصحيح لانه يحتاج ان اغتسل قبل ذلك وغسل يوم الجمعة انما يبتدأ من طلوع الفجر الصادق واما قبل ذلك فلا يسمى غسلا للجمعة فالقول الصحيح من جهة وقت الغسل وقت الغسل السنة فيه ان يكون قبل قبل الغدو وقبل الرواح الى صلاة الجمعة. وان اغتسل من بعد طلوع الفجر الصادق صح غسله وان اغتسل قبل الفجر الصادق لم يكن غسله ليوم الجمعة وانما كان غسل غسل آآ تبرد ولا يؤجر على غسل هي ليلة الجمعة وانما يؤجر على الغسل يوم الجمعة انما يؤجر على الغسل اذا اغتسل يوم الجمعة ويبدأ يوم الجمعة من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق الافضل في الغسل يكون عند الذهاب وعند الرواح لصلاة الجمعة اما وقت التبكير فجماهير العلماء يذهبون الى ان وقت التبكير يكون من بعد طلوع الشمس. فالساعة الاولى يقرر فيها بدنة تكون من الساعة اولى وهي آآ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وارتفاع قيد رمح ثم تأتي الساعة الثانية بعد ذلك ويكون التقريب فيها ببقرة. والثالثة بكبش والرابعة بدجاجة والخامسة بيضة. ثم تطوي الملائكة صحفها تستمع للذكر بعد الساعة السادسة يدخل يدخل الخطيب فهذا الحديث اخذ به الجماهير. ذهب بعض اهل العلم الى ان وقت الرواح الى ان وقت الرواح يكون يكون بعد بعد آآ بعد الضحى اي قبيل الزوال بوقت يسير ويرون ان من راح بالساعة الاولى انها هي خمس ساعات وهي اجزاء من من الزمان اجزاء الله من الزمان وليست على الساعة التي هي ساعتنا الان وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وهو انه يبتدأ الرواح قبيل الزوال بدقائق على على على حسبتنا نحن يبدأ الرواح بعد بعد ان تكون الشمس آآ في وسط السماء في وسط السماح ويكون ذلك عند اشتداد الحرب وذلك عند الهجير عند الهجر والصحيح ان المراد بالرواح هنا هو الذهاب وليس المقصود به زمانه الذي هو وقت الرواح لان الرواح هو ان يكون في اخر النهار يسمى راح ومن ذا ومن غدا كان غدوه في اول النهار فاخذ مالك من ذلك ان الرواح يكون في وسط النهار والغدو يكون في اوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقول من راح في الساعة الاولى المراد به التبكير والذهاب مبكرا الى صلاة الجمعة وليس المراد وقت الرواح الذي هو الذي هو يكون في وسط ان نهار. على كل حال نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل التبكير لصلاة الجمعة وقد جاء ذلك في حديث شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال من بكر وابتكر وحي شداد يدل على المبالغة في التبكير مبالغ في التبكير وقول بك وابتكر اي بالغ في تبكيره كده يكون في اول النهار. وحج بن عبدالله انه قال فيه يوم الجمعة اثنا عشر ساعة اثنا عشر ساعة افاد ان الساع هي الساعة التي نعرفها ونحن وهي اثنا عشر ساعة اي اليوم من من طلوع الشمس او من طلوع الفجر الى غروبه هو اثنى عشر ساعة. فالساعات الاولى تبتدأ من طلوع الشمس من سطوع الشمس فالساعة الاولى الساعة متى تطلع الشمس الساعة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر بعد ذلك يدخل الى الساعة الثانية عشر قل الخطيب يخطب آآ بالناس فالصحيح ان السنة والتبكير ومن راح قبل اه دخول الخطيب فليس باثم وانما فاته فاته هذا الاجر العظيم. ومعنى فقد كانما قر بدنه وكانما اهدى الى الكعبة بدنة. قال اهل العلم او قال بعض العلم ان المراد بالتقريب هنا هو ان يقرب الى جهة يقرب الى الكعبة هديا كمن قرب بدنة وهي وهي الابل البدل من الابل والبقرة اه اسم جنس على هذه الابقار. ويدل ايضا الحديث على ان الابل افضل من البقر. وان البدنة افضل من بقرة وان كانت وان كانت البقرة ايضا يسميها بعضهم يسميها بعض آآ بعضهم بانها بدنة ايضا لكن في هذا الحديث يدل على ان بدل يراد بها الابل على وجه الخصوص حيث غاير فقال ومن ذهب الساعة فكأنما قرب بقرة ومن راح بالساعة الثاب فكأنما قرب كبشا دجاجة بيظا جاء في حديث اخر فكأنما قرب عصفورا بحيث طلحة اه في حديث ايضا حديث اخر عن ابو شعيب انه قال فكأنما قرب الصورة ومعنى ذاك انه كأنما اهدى اهدى عصفورا وان كان البيض والدجاج لا يسمى لا يسمى قربة ولا يجوز ان يتقرب بها الانسان في هديه وانما اراد انه اهدى لله عز وجل وقرب لله هذه الهدية اليسيرة وهي بيضة ودجاجة او عصفور قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر يستمعون الذكر. ثم قال بعد ذلك عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وكان اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان وليس للحيطان ظل وليس للحيطان ظل الحديث رواه البخاري من حديث من حديث يعلي بن الحارث عن اياس ابن سام لك وعن ابيه عن ياسر عن ابيه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. او ليس الحيطان ظل استظلوا به وفي لفظ كنا نجمع سلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فلنتتبع فنتتبع الفي نتتبع الفي. قال ايضا رواه مسلم بنفس الاسناد الذي سبق. هذا الحي يتعلق بمسألة وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة اذا زالت الشمس ثبتت الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة حين زالت حين زالت الشمس وبهذا اخذ جماهير العلماء اخذ جماهير العلماء ان وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس. وان من صلى الجمعة قبل زوال فليست له جمعة فليس له جمعة. وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الى ان صلاة الجمعة قبل زوالي صحيحة ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي كان مقصود يصلي آآ يصلي الجمعة ابو بكر الصديق ويقول قائل انها قد والنهار لم ينتصف وصلى عمر والنهى ويقول قال النهار قد انتصف ثم صلي على عثمان بعد ذلك والنهار قد انتصف فافاد ان عمر كان يصلي وابو بكر كان يصلي قبل الزوال لكن اسناده اسناده ضعيف لكن اسناده ضعيف ولا يصح ولا يصح عنهما وثبت عمره كان يضع طنفسة لعقيل فاذا فاذا اصابه الظل صلى وكان ذلك بعد زوال الشمس واحاديث واحاديث آآ بعد الزوال كثيرة صحيحة وهي وهي الصريحة الصحيحة. واما احاديث انه صلى قبل الزوال فليس منها شيء صحيح يعتمد دعاء عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحها ليس بصريح. كحديث سهل بن سعد الساعدي ما كنا نقول نتغدى يوم الجمعة الا الا بعد صلاة الجمعة فليس في دلالة انهم كانوا يصلون قبل الزوال وحيتان لكع رضي الله تعالى عنه هذا انه قال كنا نصلي جمعة وثم نتتبع كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس لحيطان ظل. قال بعضنا يدل انه صلاها قبل الزوال لان الظل لان الظل هنا لا يوجد ولا يمكن ذلك الا الا اذا صلوا قبل الزوال لكن هذا يقول ليس بصحيح. فانك اذا صليت الجمعة وانصرفت في في اول وقتها وذهبت تتبع لم تجد ظلا يكفيك في الاستظلال خاصة في وقف زمن الصيف. فالاحاديث احتج بها من قال بجواز الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال ليست ليست بصريحة الصحيح منها واما الصحيح فهو ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وانما ولا عن ابي بكر ولا عن عمر وعثمان لكن احسن ما في ذاك ان ان ابن مسعود صلى الجمعة ضحى واخذ بها الامام احمد رحمه الله تعالى اه على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة اصلا المسألة ان وقت الجمعة يبتدي من الزوال يبتدأ من الزوال ولا يجوز للمسلم ان يصلي الجمعة قبل الزوال على الصحيح لكن يجوز له ان ليخطب الخطبتين قبل الزوال. ويدخل في الصلاة بعد الزوال. اي الصلاة لا تصلى الا بعد الزوال. اما الخطة فيجوز تقديمه على الزواج وعلى هذا نقول يجوز للخطيب ان يتقدم بخطبتيه ان يتقدم بخطبتيه قبل قيد رمح فيصلي بالناس في المصلى وهذا هو السنة السنة في صلاة العيد ان تصلى في المصلى. فيكبر سبع تكبيرات مع ست تكبيرات سبع تكبيرات تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة قبل الزوال ويصلي بعد الزوال. الذين احتجوا مثل حديث قال قال عبد الله بن زيدان شهدت الجمعة مع بكر فكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدت بعمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد انتصم النهار. هذا الحديث لو صح لفاد ان ابا بكر كان يصلي الجمعة قبل الزوال. لكن الحديث اه مرد يعني اه مداره على عبد الله بن زيدان وهو ليس بذلك المعروف فانه جهل فانه مجهول فلا تعرف عدالة وقد قال في ابن عدي شبه المجهول وقال البخاري على حديث هذا لا يتابع على حديث لا يتابع على حديثه هذا الحديث لا يفرح به لجهالة راويه لجهالة راويه واما قوله يتتبع الظل لا يعني انهم يصلونها قبل الزوال وحساب الساعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ما كنا نقول يتغد الا بعد الجمعة يفيد انهم ينشغلون بصلاة الجمعة فاذا انصرف منها آآ قالوا وتغدوا تغد وليس المعنى انهم صلوا قبل الزوال اقوى ما يحتج به من قال بالجواز آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها يوم عيد انه تم الجمعة يوم عيد فقالوا اذا كانت هي عيد فالعيد يبتدأ وقته من طلوع الشمس وارتفاعه وايضا احتجوا ان ان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لما وافق العيد يوم الجمعة صلاة صلى صلاة العيد والجمعة صلى صلاة العيد ثم قال لمن هم في العوالي من اراد ان يشتم فليشهد والا فلينصرف بمعنى انه اسقط الجمعة عنهم بصلاة العيد. وبصلاة العيد فاصح الاقوال في هذا ان وقت الجمعة يبتدأ من بعد الزوال واما قبل الزوال فلا فلا يدخل وقت الجمعة بذاك ولا يجوز ان يصلي وان يصلي في هذا الوقت صلاة الجمعة. لكن مع ذلك نقول لو خطب قبل الجمعة لو قدم الخطبة لو قدم الخطبة آآ قبل الزوال وصلى بعد الزوال صحت صلاته وصحت خطبته في آآ يوم الجمعة المسألة قال بعد ذلك ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تسديد سجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ هذا الحديث رواه آآ سعد ابن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ وهذا يدل على سنية واستحباب قراءتهما في فجر يوم الجمعة. يسن يستحب ان يقرأ هاتين السورتين فجر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في فجر يوم الجمعة. وهل كان يديم ذلك او يفعله احيانا؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني انه كان يديم ذلك. قال كان يديم ذلك انه يديم ذلك عند الطبراني باسناد آآ فيه آآ فيه ظعف والصحيح ان هذه الحديث عن ابن مسعود الصحيح انه مرسل ولفظة ذلك الصحيح ان الاسناد اليها مرسلة وليست بمحفوظة فيدل هذا على سنية قراءة هاتين السورتين وهل المقصود ان يقرأ سجدة؟ او المقصود قراءة هاتين السورتين؟ نقول آآ لا شك ان المقصود هو قراءة هاتين السورتين واما قصد السجدة فليس مقصودا لذاته. ولذا من قصد سورة فيها سجدة غير هذه السورة وتعبد لله بذلك فنقول ليس هذا بصحيح لان من اهل العلم من قال ابراهيم النخعي قال من قرأ بسجدة يوم الجمعة اجزأت عنه. والصحيح ان قصد السجدة في الجمعة ليس له اصل الا ما جاء في حديث ابي هريرة انه كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة الف لام ميم السجدة وفي سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر ويدرك المسلم او يدرك المصلي السنة في هاتين السورتين ان يقرأهما جميعا وان يقدم السجدة على الانسان. فان قرأ احدهما او فان قرأ سورة السجدة فقط وقسم على الركعتين لم يصب السنة. وان قال هذا والسنة فهو محدث فهو محدث بهذا القول. وان قرأ الانسان فقط فليس ايضا مصيبا للسنة. وان قرأ اي سورة فيها سجدة غير هذه السورة فلم يصب السنة ايضا بل هذا من الاحداث في دين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتعلق بمسألة صلاة اه صلاة الجمعة فاذا عرفنا ببعض المسائل يتعلق بصلاة الجمعة هنا ذكرنا حكمها وانها فرض بالاجماع فرض الاجماع وتسقط الجمعة عن من؟ عن المسافر وعن العبد وكذلك تسقط الجمعة عن المريض وكذلك يسقط الجمعة للمرأة فالمرأة والمرأة المرأة والعبد غير الحر المرأة والعبد والمريض ليست الجمعة عليهم بواجبة وكذلك المسافر الجمعة عليه ليست بواجبة. واذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة حال سفره صلى الجمعة حال سفره بل كان يصليها ظهرا صلى الله عليه وسلم ايضا آآ السجناء ومن في السجون لا تجب على الجمعة وانما يصلونها وانما يصلونها ظهرا. ولو خرج جماعة في برية وفي بر فليس لمن يصلي الجمعة بل من شروط الجمعة السعي السعي لها السعي لها. قال بعد ذلك باب العيدين باب العيدين اه اولا سمي العيد عيدا هذا الباب يتعلق ايضا باحكام صلاة العيدين يتعلق باحكام صلاة العيدين العيد سمي عيدا لانه يتكرر ويعود مرة بعد اخرى يعود مرة بعد اخرى فهو يتكرر في السنة كل سنة مرة هذا آآ فهو مشتق من العوض وقيل له ذلك لانه يعود في كل عام يعود في كل عام وقيل ان العيد هو السرور العائد. قيل قال الزمخشري آآ ان العيد هو السرور العائد واقر فاقر ذلك الكرماني. فالمعنى ان العيد هو سمي بذلك انه يعود آآ في كل عام مرة. ولانه يشتمل على السرور الذي والفرح الذي يكون فيه صلاة العيدين صلاة العيدين اختلف فيها العلماء فمنهم من رأى انها فرض كفاية ومنهم من رأى انها فرض عين ومنهم من رأى انها سنة ولكل قائل آآ دليله وحجته واصح واصح الاقوال في هذه المسألة ان صلاة العيدين من شعائر الاسلام وانه لابد لاهل الاسلام ان يصلوا هذه الصلاة فهي من فروظ فيجب على الامة ان تصلي هذه الصلاة وان تقيم شعائر العيدين واما من قال بانها شرط بانها فرض عين واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر آآ العواتق وذوات الخدور والحيض ان يخرج للصلاة قال دليل على على وجوبها على الاعيان. فنقول ليس في ذلك دلالة لان النبي صلى عندما امر هؤلاء بالخروج لم يأمروا لاجل ان يصلوا وانما امر كخاصة الحائض الحيض انما امرها ان تشهد دعوة المسلمين وان تكبر مع المسلمين. فخروجها ليس لاجل ان تصلي لا حجة بهذا القول واما من قال بالسنية بان الله لم يرفع الا خمس صلوات فقوله هذا ليس بصحيح. اذا اصح القول الذي على الجمهور ان صلاة العيد فرض كفاية فرض كفاية. فيجب على المسلمين ان يصلوا صلاة العيد وان يظهروا شعائر الاسلام. والعيدان عند اهل الاسلام هما عند الاصلاح للاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر هو عيد آآ فطرهم من رمضان وعيد الاضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة من ذي الحجة وهما عيدان باتفاق المسلمين ويحرم على المسلم ان يصومهما ان يصوم هذين اليومين ان يصوم هذين اليومين. ذكر اول ما ذكر حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. اول مسألة ذكرها في صلاة العيدين مسألة آآ تقديم آآ تقديم الصلاة على الخطبة او الخطبة على الصلاة باتفاق الائمة وقد نقل فيها ابن حزم الاجماع ووافقه كذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان ان العيد ان العيد آآ صلاة العيد تتقدم على الخطبتين وهذا احد الفروق بين الجمعة وبين صلاة العيد. الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة والعيد تتقدم الخطبة على اه تتقدم الصلاة على الخطبة. تتقدم الصلاة فبالاجماع ان صلاة العيد يصلي اولا يصلي اول المسلم الامام يصلي صلاة العيد ثم يخطب بعد ذلك خطبته او خطبتيه فهذا هو اول مسألة وهي وهي مسألة ان صلاة العيد تبتدأ بالصلاة قبل الخطبة ان الصلاة تبتدئ بالصلاة قبل الخطبة لا في عيد الفطر ولا في عيد الاضحى فيبتدأ المسلمون صلاتهم اولا بالصلاة ثم يخطبهم الخطيب وهذا باتفاق اهل العلم. واول من احدث انه قدم الخطبة على الصلاة قيل مروان بن الحكم وقيل زياد بن عبيد الله وقيل ونسى بعضهم ذلك الى عمر وليس بعضهم ذلك الى عثمان. وما جاء عن عمر وعثمان آآ فقد اعل اعل. ومنهم من وثق وقال انه فعل ذلك احيانا. لكن الذي اتفق على العلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة واول من احدى ذلك هو مرواه بالحكم وانكر لديه رجل فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه وهذه قصته مشهورة حديث طارق بن شهاب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اه في قصة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يسلم لسانه. هذا الحديث قال ابو سعيد عندما طالما اخذ مروان تقدم الى الى المنبر قبل الصلاة فقال ابو سعيد الصلاة قال قد قضي ما هنالك ثم قال ابو سعيد قاسم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فليس بقلبه وذلك اظعف الايمان اذا هذي مسألة وهي مسألة تقديم الصلاة على الخطبة. وسنة صلاة العيدين تختلف ايضا عن صلاة الجمعة انه اذا ابتدأ بالصلاة فان لها بصفة خاصة تغائر صفة صلاة الجمعة. والمغايرة فقط من جهة ما يتقدمها بعد تكبيرة الاحرام من تكبيرات في شرع للمصلي صلاة العيد ان يكبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى وست وخمس تكبيرات غير غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. وهذه التكبيرات في قول عامة العلم هي سنة وليست بواجب فلو ترك المسلم متعمدا صحت صلاته لكن جاء في حديث عمرو شعيب عن جده وجيضة من عائشة رضي الله تعالى عنها انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات السبع تكبيرة الاحرام والخمس الثانية دون تكبيرة الانتقال يقول بين هذه التكبيرات يحمد الله ويسبح ويكبره ويهلله والسنة ايضا ان يرفع يديه مع تكبيرات هذه التكبيرات فيرفع ايده ويكبر مع كل تكبيرة وجاء ذلك عن عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا هذه مسألة التي ايضا يقع فيها المغايرة بين صلاة الجمعة والصلاة العيد. ايضا من جهة القراءة يقرأ في العيدين بيسبح والغاشية كما يقرأ في يوم الجمعة يقرأ ايضا في العيدين بالجمعة والمنافقون يقرأ ايضا بالعيدين سبح والغاشية يقرأ ايضا اقتربت الساعة وانشق القمر يقرأ بها كما جاء في صحيح مسلم عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو كان يقرأ في العيدين بقاف واذا السماء واذا السماء واقتبت الساعة وانشق اقتربت الساعة وانشق القمر يقرأ بهما ايضا في صلاة العيد. اما الجمعة فثبت انه قرأ فيهما بسبح والغاشية ثبت انه قرأ فيها بالجمعة المنافقون ثبت انه قرأ فيها قيل الجمعة والغاشي وهذا في نظره. اذا ثبت قراءة فسبح والغاشية الجمعة والمنافقون واما العيد فقرأ فيها بقاف واذا واذا ثاربت الساعة وانشق وانشق القمر قال بعد ذلك ايضا وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك كان فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك فلا نسك له فقال بردخاء خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قال يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاة اول ما يذبح اه ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث الشعب عن البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الاضحى بعد الصلاة بعد الصلاة لان هناك من قال ان انه قد يحتج بهذا الحديث على تقديم الخطبة على الصلاة ولا حجة فيه لانه قال خطبنا قلت بعد الصلاة خطبنا بعد الصلاة فهذا نص صريح ان خطبته وقعت بعد الصلاة وانما قال خطبنا اي بعدما صلى وفرغ من صلاة اقامة فخطب ونبه على ان من نسك نسكه قبل الصلاة فهي شاة لحم يقدمها لاهله. ومن نسك بعد الصلاة وبعد خطبته فقد اصاب النسك في قول عامة اهل العلم واتفاق العلماء ان ان ما يتعلق بالهدي والاضاحي تذبح يوم بالاضحية التي تذبح العيد انما تذبح بعد فراغ الامام من صلاته. ومنهم من يرى انه لا تذبح الا بعد فراغ الامام من صلاته وخطبته الانقلاب بين الفقهاء منهم من يشتاط فالفراغ من الخطبة والصلاة ومنهم من يشترط والفراغ من الصلاة دون الخطبة ومنهم من يفرق بين اهل البوادي واهل القرى واهل الامصار. فيقول اهل الانصار لا يذبح الا بعد ذبح الامام وانصرافه واهل القرى يذبحون بعد آآ بعد حلول وقت الصلاة ومنهم من يجوز ان يذبح اهل القرى الذي لا يصلوا لا يصلوا العيد وليس عندهم صلاة عيد يذبحون بعد الفجر الصادق وهذا قول شاذ وهذا قول غير صحيح ولا يلتفت اليه بل لا تذبح الاضاحي يوم العيد الا الا بعد فراغ المصلي اذا الا بعد فراغ المصلي من صلاته ان كان مصليا ان كان مصليا فبعد فراغه وان لم يكن مصليا انتظر حتى يذهب الوقت الذي يصلي فيه الامام ويفرغ من صلاته والاحوط ان لا يذبح الا بعد فراغه ايضا من خطبته ومن ذبح قبل ذلك فشاة شاة لحم ويلزمه ويلزمه مكانة اخرى لان ذبيحته قد عينت والاضحية في اصلها سنة مؤكدة لكنها تتعين وتكون واجب التعيين فاذا عين اضحية وذبحها قبل وقتها لزمه اخرى مع القدرة. واذا لم يكن عنده قدرة سقط لعدم الاستطاعة واما اذا لم واما اذا اذا اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده قدرة فانه يسقط عنه لعدم قدرته والا اذا ذبح اذا ذبح اضحيته قبل وقتها فنقول يلزمك ان تذبح مكانها اخرى. واما اه ما جاء من خصائص ابي نيار انه ذبح اه جذعه او عناقا صغير فهذا من خصائص من خصائصه رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك ايضا لعقبة بن عامر وان كان في اسناده في اسناده ضعف وهي انه بقى عتودا قال ضحي بها انت ولا تجزي عن احد بعدك فؤاد يأتينا في مسألة كتاب الاضاحي من جهة الاضحية السني المجزئ فيها. الذي علينا هنا في باب العيدين ان صلاة العيد ان صلاة العيد تكون بعد آآ ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة. والمسألة الثانية وقت صلاة العيد يبتدأ وقتها بالاتفاق بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فاذا حل فاذا حل وقت الصلاة دخل وقت صلاة العيد وينتهي او وقتها الى الى الزوال وقيل الى الى وقت النهي عند قبيل العصر. والصحيح انه اذا اذا لم يصلي صلاة العيد قبيل الزوال فان فانها تكون قد قد اذ ذهب وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر بعد الزوال بان بان الهلال قد رؤي لم يصلي بعد الزواج انما قال نخرج غدا فصلاها فصلاها من الغد في اول النهار. فهذا وقت صلاة العيد يبتدأ يبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. والفرق بين العيد عيد الفطر وعيد الاضحى ان السنة في صلاة في عيد الاضحى التبكير بها ان يبكر بها واما صلاة عيد الفطر فيؤخرها شيئا يسيرا من الفوق ايضا بين صلاة العيد بين صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى ان ان عيد الفطر يأكل قبل ان يغدو على الصحيح. يأكل قبل يغدو ويأكل تمرات وترا. واما عيد الاضحى فلا يأكل الا اذا رجع اذا كان له نسك. فيأكل نسك. اما اذا لم يكن له نسك فيأكل آآ قبل لن يردوا ايضا ثلاث تمرات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في صلاة في عيد الفطر. من ايضا هذا ما يتعلق بمسألة الفرق بين صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى. من السنن في صلاة العيد ان يذهب من طريق ويرجع من طريق يذهب من طريق ويرجع من طريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وذلك ليكبر ويشهد الناس تكبيره ولتشهد له الطرقات بكثرة بذهابه وايابه ايضا مما يشرع في يوم في ليلة العيد وفي يوم العيد وفي عند صلاة العيد التكبير والتكبير التكبير يكون في اه ليلة العيد الى صلاة العيد. اذا كان عيد الفطر برؤية هلال شوال يبتدأ التكبير وينتهي بصلاة العيد. اما اه عيد الاظحى فيبتدأ التكبير على في ايام العشر من رؤية هلال عشر ذي الحجة الى اخر ايام التشريق واما التكبير الذي يكون متعلقا بالحاج فيبتدأ او لغير الحاج ان يكون الذي يكون عقب الصلوات وادبار الصلوات فيبتدأ من فجر يوم من يوم عرفة وينتهي آآ اخر ايام التشريق بعد العصر واما الحاج فيبتدأ وقت تكبيره الذي يكون بعد الصلوات من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وهي في اخر صلاة العصر من اخيام التشريق المسألة الاخرى ايضا مسألة كم يخطب من خطبة في صلاة العيد قال غير واحد ان انه يخطب خطبتين انه يخطب خطبتين ونقل ابن حزم الاجماع على ذلك انها انه يخطب الخطبتين وليس في ذلك حديث يعتمد عليه في هذا الباب لكن يكفي في هذا الاجماع فاجمعوا على انه يخطب خطبتين وهذا الاجماع كافي بوجوب الخطبتين او في آآ وجوبا يخطب الخطيب خطبتين. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد خطب الرجال ثم نزل فاتى النساء فخطبهم صلى وسلم فافاد هذا انه خطب خطبتين خطبة للرجال وخطبة للنساء فهي خطبتان فاذا كان كانوا في مجمع واحد مكان واحد يسمعه الرجال والنساء انه يبتدأ خطبته الاولى فيعم يخص الرجال وفي الثانية يخطب ويخص النساء بوعظهن وتذكيرهن بالله عز وجل هذا ما يتعلق ايضا بمسألة آآ الخطبة لصلاة العيد. مسألة اخرى هل آآ من الفروق يذكرها بعضهم؟ بين الجمعة والعيد ان الجمعة يجب حضور خطبتها. اما العيد فلا يجب الحضور. لكن هل اذا حضرها يجب الانصات او لا منهم من يرى ان الانصات والاستماع خاص بخطبة الجمعة واما العيد وغيرها من الخطب فلا يجب عليه الاستماع للانصات لكن نقول الصحيح ان كل من حضر خطبة وجب عليه كل من حضر خطبة واجبة فانه يجب عليه ان يستمع للصدق فالذي يحضر خطبة العيد نقول له اما ان تستمع وتنصت واما ان تذهب وتغادر المكان اما ان تبقى في المكان وتتحدث ولا تستمع ولا تنصت فانت بهذا اثم لانك بكلامك اثناء خطبة الخطيب تشوش على السامعين والمنصتين وتشوش على الخطيب ايضا نفسه ذاك راح الجن ابن عبد الله البجلي قال اه قال بعد ذلك قال صلى النبي وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكان ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قال هنا صلى النبي يوم النحر ثم خطب ثم ذبح هذا افاد انه صلى اولا ثم خطب ثم ذبح احتج بهذا الحديث من قال ان الذبح لا يكون الا بعد فراغ الخطيب من خطبته وان من ذبح قبل الخطبة فذبحه غير صحيح لكن نقول الصحيح ان المتعلق تارك الصلاة فمن صلى فمن ذبح بعد صلاة الخطيب صحت ذبيحته. كما قال من صلى صلاتنا ونسك فقد اصاب النسك قال صلى الله الحديث الذي سبق وقال من صلى صلاة ونسك النسك فقد اصاب النسك بما صلى ومسك فقد اصاب من نسك قبل الصلاة فلا نسك فلا نسك له. واما حبيب جند ابن عبدالله البجلي الذي ذكر هنا فهو يفيد ان الاكمل والافضل لا لا يذبح الا بعد فراغ الامام يوما نحمل من صلاتي ومن خطبتي ثم يذبح بعد ذلك فقال هنا تهجمت بن عبدالله البجلي رواه البخاري ومسلم من طريق الاسود بن قيس عن جندب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ويقال جند بن عبدالله الخير ويقال جند بن سفيان يسمى جند عبد الله ويسمى جندب ابن سفيان ويسمى جندب الخير انه قال طللت يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وهذا يدل ايضا ان الذبح يكون بعد الخطبة وليس قبل وليس قبل الخطبة وان يكون الذبح قبل الصلاة وان يكون ان وفي هذا دليل على ان الذبح يكون بعد الصلاة وليس اه قبلها وان من ذبح بعد الصلاة صحت اضحيته من ذبح قبل الصلاة فلا اضحية له. وليس شرطا ان يذبح الامام حتى نذبح بل لو اه صلى الامام ولم يذبح تأخر ذبحه جاز لنا ان نذبح قبل ان يذبح بمعنى خطأ الخطيب ثم اخر ذبيحته الى الساعة العاشرة صباحا نقول لا يلزمنا ان نؤخر للساعة العاشرة بل نذبح وان لم يذبحوا وانما المقصود هو ان تكون ذبيحتنا متى بعد فراغه من صلاته او بعد الفراغ من من الصلاة. من حضرها بعد ان ينصرف من لم يحضرها بعد قدر انصراف الخطأ الخطأ الامام من صلاته قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. ثم قام متوكل على بلال فامر بتقوى الله عز وجل ثم امر تقوى الله عز وجل اما بتقوى الله عز وجل وحث وحث على طاعته هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. الحديث رأى جاء من طريق عبد الملك بن سليمان العرزمي وجاء من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. رواية رواية ابن جريج اتفق عليها البخاري ومسلم. ورواية عبد الملك ابن سليمان رواها مسلم دون البخاري في رواية عبد الملك فيها بعض الزيادات سيأتي التنبيه عليها منها زيادة سفعاء الخدين وهي زيادة فيها شذوذ. الذي يعنينا هنا القول هنا انه بدأ بالصدق قبل الخطوة قلنا هذا محل اجماع. البدء بالصلاة قبل الخطبة محل اجماع المسألة الثانية انه بلا اذان ولا اقامة وقد جاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيدين بغير اذان ولا اقامة. جاء ذلك من حيث من حديث ابن عباس وجاء ايضا من الحجاب من حديث سمرة وجاء من من سعد وقاص رضي الله تعالى عنه وكلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد دون ان يؤذن لها ودون ان يقيم ودون ان يقول الصلاة جامعة. وانما كان آآ يخرج بعد ارتفاع الشمس ويقرأ سبح وفي الركعة الثانية الغاشية وهكذا. وفيه اه انه كان يخرج لها دون ان يؤذن ولا يقيم جاء عن الشافعي انه قال بلغ عن الزهري انه قال يشرع ان يقول الصلاة جامعة يوم العيد. وهذا يقول حدثنا الثقة يقول الشيخ حداد ثقة عن عن الزهري انه مثلا ان النبي صلى الله عليه كان ينادي يوم العيد بقوله الصلاة الصلاة جامعة الصلاة جامعة وهذا ليس بصحيح بل هو مرسل ومراسيل الزهري من اضعف من اضعف المراسيل من اضعاف المراسيل جاء ذلك قال الشافعي عن قال كان يأمر المؤذن في العيدين ان يقول الصلاة جامعة لكن هذا يقول ايش؟ اولا فيه الثقة الذي الذي قال عن الثقة وهو وتوثيق الشافعي مع مع جهل ذلك الموثق لا يعتمد عليه فكان كثيرا ما يقول حدثني الثقة ويقصد به ابراهيم نبي بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث فليس توثيق الشافي حجة في هذا المقام لانه قد يوثق من يعرف غيره حاله من الضعفاء المتروكين وثانيا ان الزهري امام من ائمة اهل الحديث وحافظ حفاظها ولو كان هذا الحديث عن ثقة لاسنده ولذا قال ان مراسيل الزهر من اضعف المراسيل لانه لا لانه حافظ لانه حافظ ولا يرسل الا الا من علة آآ فقول الشافعي هذا يستحب نقول ليس بصحيح بل السنة ان يخرج للعيدين بلا اذان ولا اقامة ثم قاموا توكل على بلال فامر بتقوى الله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد لا يخرج من المنبر. لا يخرج بالمنبر وانما يخرج ويخطب الناس وهو قائم. ومتوكأ على بلال رضي الله تعالى عنه. ولذا اول من اخرج المنبر هم بني امية. اما النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدة كانوا يخرجون الى المصلى ويخطبون الناس قياما دون ان يكون هناك منبرا يخطبون عليه ولا حرج لا حرج ان يخرج منبر يخطب عليه لان هذا من باب الوساوس وليس من باب الغايات فهو وسيلة لاسماع الناس ولا اقبال الناس على الخطيب فلا حرج في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على يخطب قائما ويتوكل على بلال حال خطبته ثم قال فاضرى بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعد بعض الناس وذكرهم بما مضى حتى اتى النساء فهي خطبة والثانية خطبة اخرى انه اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخد. هذه اللفظة ليس في البخاري وانما هي عند مسلم من طريق عبدالمالك بن سليمان العرزمي. وجاء ابن جريج عن جابر ولم يذكر هذه اللفظة. وليس بالحديث حجة لمن قال بجواز كشف وجه المرأة لان الجاري لان المرأة قد تحتوي ان تكون غير والحرة يجوز لها ان تكشف وجهها ويحتمل انه قبل ان ينزل اية الحجاب على كل حال الشاب من هذا الحديث قوله بغير اذان ولا اقامة. ثم قالوا عن ام عطية يا عمي عطية نسيبة ابن نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنه عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قال تمر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن ان يعتزلن مصلى المسلمين. حديث عطية هذا رواه محمد ابن سيرين ورويته ايضا حفصة بنت سيرين عن ام عطية رواه عاصم الاحوال عن حفصة عن ام عطية ورواه ايضا روي عن محمد ابن سيرين عن ام عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق. العواتق سميت بذلك لانها عتقت من خدمة اهل البيت اي انها عتقت من الخدمة. وقيل سميت عواتق لكرمهن على اهليهن. فسميت عاتق لان لانها تكرم تكرم عند اهلها. وقيل اه غير ذلك. وادوات الخدور هي اه التي التي تحجب في بيت اهلها. ولا تخرج الى السوق ولا الى ناس وهي المخدرات وهن من كن على وجه زواج او قريب من الزواج وسن الزواج. فكان العرب اذا كانت الفتاة على سن الزواج عزلوها في بيتها ولم ولم يدعوها تخرج ولم يدعو ان تخرج فسميت بذوات الخدور وهو الخدر مكان والشق الذي يكون في البيت لا لا يدخل عليها الاجانب والرجال تقول ام عطية هنا امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين لهذا يدل على تأكد آآ خروج النساء والاطفال الى صلاة العيدين وايضا اذا كان هذا يخرج له العواتق ويخرج له ذوات الخدور فمن باب اولى غيرهم من الرجال والنساء فان الرجل مأمورا يصلي صلاة العيد مأمور يصلي صلاة العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اخرج العواتق ذوات الخدور فمن باب اولى غيرهم من الرجال. فاذا كان يأمر العواتق ذوات الخدود ان يخرجن المصلى كان ذاك من باب من باب اولى لغيرهم من من الرجال. فيقرأ في اللفظ كنا نؤمر كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم بركة ذلك اليوم وفي رواية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق وذوات الخدم يخرجن الى الى صلاة العيد. فمن باب اولى الرجال والذكور ان يخرجوا الى صلاة العيد. وقد ذكرنا سابقا ان حكم صلاة العيد انها فرض على الكفاية فيجب على الامة ان يكون فيها من يقيم صلاة العيد تركت الامة صلاة العيد اثمت بترك هذه الشعيرة بل لو لو امتنع اهل بلد من اقامة هذه الشعيرة جاز لاهل العدل قتالهم حتى يقيموا هذه الشعيرة التي امر الله التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم آآ في هذا الحديث ايضا انه امر باعتزال باعتزال الحيض المصلى وفيه دليل على ان فيه دليل على ان الحائض يجوز لها ان تشهد صلاة العيد وان تكبر بتكبير المسلمين وان تدعو بدعاء وانه لا حرج على المرأة المسلمة اذا حاضت ان تشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبيرهم. احتج بعضهم بهذا الحديث على ان الحيض لاجل ان تدخل المسجد والصحيح انه لا حجة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الحيض ان يعتزلن المصلى ليس لنجاستها ليس لنجاسة وانما امرها باعتزال المصلى كي لا تضيق على المصليات. والمرأة الحائض اذا خرجت الى المصلى تجلس في الصفوف الاخيرة والصفوف الاخيرة قد يأتي نساء فتمتلئ ايضا فيصلون في مكان المرأة الحائض ولو كان ولو كان دخولها المصلي لا يجوز لكونها حائض لامتنع ان لم تنع ان تدخل في مكان يصلي فيه النساء. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض صلى ليس لنجاستها وليس لمنع من دخول المصلى وانما لاجل الا تضيق على المصليات مكان صلاتهن. وعلى هذا نقول يجوز للحائض لو كان صلاة العيد في المسجد يجوز لها ان تدخل المسجد لكنها تعتزل مكان الصلاة تعتزل مكان الصلاة وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبيرهم وتنال بركة ذلك اليوم قال بعد ذلك باب صلاة الكسوف. باقي مسابة ذكرناها في صلاة العيدين والجمعة. في شي ما ذكرناه؟ في مسائل كثيرة انا اختصرنا من باب نمشي ها تجب على كل المسلم العاقل البالغ حينما هل صلاة العيد خاصة بالامصار او خاصة بالجماعة نقول صلاة العيد تشرع تشرع لكل لكل مسلم حتى اهل السجن يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد يشرع ان يصلي فكل فكل جماعة في بر او في حظر او في سفر يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد لكن مما يشكى على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى صلاة العيد انه لم يصلي صلاة العيد يوم يوم حج صلى الله عليه وسلم. فلعله كان في شغل حيث انه ذهب يرمي جمرة العقبة ثم انطلق آآ ينحر فليجري هذا الشغل ترك صلاة العيد لكن صلاة العيد هي كما هي عيد يوم الاسلام. فالعيد لا يتعلق بمكان ولا يتعلق بجماعة بل آآ كل من استطاع ان يقيم صلاة العيد فانه يصليها. واذا قلنا الجمعة ليست واجبة على المسافر من باب اولى العيد ليست بواجبة على المساواة اذا سقطت الجمعة وهي فرض على الاعياد على المسافر فان العيد ايضا تسقط على المسافر من باب اولى. وان صلى صلاة العيد فلا حرج عليه في ذاك ويدرك فضل هذه الصلاة ينال بركتها نحنا ذكرنا انه يبتدأ التكبير تكبير لصلاة تكبير عيد الفطر يبتدأ من رؤية هلال شوال. وينتهي بصلاة العيد او باستماع الخطيب واما تكبير عيد الاضحى فهناك التكبير الذي يبتدأ من عشر ذي الحجة ويكون من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق واما التكبير الخاص او المقيد الذي يكون عقب الصلوات فيبتدأ لغير الحاج من فجر عرفة وينتهي من في عصر اخر ايام التشريق والحاج يبتدأ من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي بصلاة العصر من اخر ايام التشريق. واما اصح ما ورد ذلك ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول برواة ابي عثمان عن سلمان الله الله يقول كبروا الله ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد جا عند سلمان رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ذاك جاء ايضا عن ابن مسعود وعن جابر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله ولله الحمد وبعد كده كانت صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد يا شيخ اه صلاة الجمعة في يوم واحد جاء عن جاء من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عن زيد بن الارقم رضي الله تعالى عنه قال انه قال اه قد جمع الله في يومك هذا يوم وعيد ويوم جمعة فمن شاء فلينصرف فانا مجمعون. لك حديث هذا فيه ياسين رملة. فيه عند ابي داوود واسناده ضعيف فاما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اصح ما جاء في ذلك ما جعل عثمان رضي الله تعالى عنه انه وافق آآ يوم العيد آآ وافق يوم الجمعة يوم عيد فقال فصلى من صلاته ثم قال من شاء ان ينصرف من اهل العلم فلينصرف وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه وافق يوم الجمعة يوم العيد فصلى صلاة العيد ولم يخرج الا الا لصلاة العصر. وقال ابن عباس اصاب السنة جعل ذلك من السنة. فابن عباس وابن الزبير ابن عباس يقول سنة فافاد انه اذا وافق يوم العيد يوم اذا وافق يوم الجمعة يوم العيد جاز ان يصلي صلاة العيد ويترك الجمعة لكنها ليس معنى ان يسقط الجمعة انه لا يصلي الظهر بل نقول ينتقل من صلاة الجمعة الى صلاة الظهر فيصليها ظهرا قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف صلاة الكسوف سميت بذلك من من من كسب الشيء اذا تغير وذهب لونه. الكسوف اصل من التغير وذهاب اللون ويقال كسفه اذا تغير لونه تغير لونه الى السواد. تغير لونه الى السواد ومنه كسب وجهه وحاله وكسبت الشمس ده اسودت وذهب ضوئها وذهب شعاؤها والكسوف والخسوف معناهما متقارب منهم من يفرق بينهما ويرى ان الكسوف وذهاب الضوء كله والخسوف ذهاب بعضه ومنهم من يعكس فيرى الخسوف هو ذهاب الضوء كله الكسوف ذهاب بعضه. والصحيح انهما انهما بمعنى واحد فالكسوف والخسوف معناهما واحد. فيقال كسرة يقال خسبت الشمس ويقال كسب القمر وخسف القمر ايضا لكن القول ان الكسوف وذهاب آآ بعظ الظوء والخسوف والخسوف او الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف ذا بعظه له وجهته. اتفق اهل العلم على ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة وقد نقل بعضهم عن ان ان ابن ان ابا عوانة الاسفاريني كانه يذهب الى وجوب صلاة الكسوف يذهب الى وجوه الكسوف لكن الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة والعلم ان صلاة الكسوف ليست بواجبة وانما هي وانما هي سنة مؤكدة وتفرد ابو عوادة الاسفار ابو عوانة رحمه تعالى في صحيحه الحمد لله. القول بوجوبها ولم ولم يرى لغيره رحمه الله تعالى. حكي عن مالك انه اجرى اجرى صلاة الكسوف مجرى الجمعة. حكى عن مالك انه اجرى صلاة الكسوف مجرى الجمعة ونقل بعضهم ونقل بعضهم كابن المنير عن ابي حنيفة انه اوجبها والصحيح ان الذي عليه عامة العلماء ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة. وصلاة الكسوف تشرع عند وجود سببها وسببها هو ذهاب احد ضوء احد النيرين ذهاب احد النيرين الشمس والقمر فاذا ذهب ضوء الشمس او ذهب ضوء القمر شرعت صلاة الكسوف عند المحققين من العلم. اما خسوف الشمس فعامة الفقهاء يرون مشروعية الصلاة فيها جماعة. واما القمر فاختلف العلماء فمنهم من يرى الا تصلى وحدانا ولا تصلى جماعة. والصحيح ان صلاة الكسوف والخسوف تصليان جميعا جماعة سواء خسر الشمس خسف الشمس او كسف القمر او كسف القمر فيصلي فينادى لهن بقوله الصلاة جامعة والصلاة جامعة ثم يصلي الامام بالناس او المصلي جماعة ويقرأ فيهما قراءة طويلة. اذا المسألة الاولى انها هي سنة مؤكدة وليست وليست بواجبة. ذكر هنا آآ قال وعن آآ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادا ينادي الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اولا يسن لصلاة الكسوف النداء لها بقوله الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. وينادي مرتين او ثلاثة او اربع بقدر ما يرى ان الناس قد سمعوه قد سمعوه ايضا المسألة الثانية ان الكسوف المعتبر به رؤية الكسوف فاذا رأى الانسان الكسوف ترع له ان يصلي. اما اذا اخبر بكسوف ولم يقع كما يخبر به اهل الهيئة من اهل الحساب فيرون ان الكتب سيقع في الساعة الفلانية في الوقت فنقول لا يشرع لنا الصلاة حتى حتى يخسف آآ حتى تكسب آآ الشمس او يخسف القمر اما قبل كسوف او خسوفهما فلا يسرع الصلاة ولو جزم ولو جزم اهل الحسبة والهيئة انه سيقع في ذلك الوقت كسوفا او خسوفا انما ابرة هي بالرؤية. اما من كان لا يستطيع الرؤية واخبر بان الشمس كسبت فانه يصلي ايضا. لانه اه لان اه الرائي الثقة ينزل منزلة منزلة الرؤية. فيصلي اذا اخبر ان الشمس قد كسبت وكان المخبر قد رأى الكسوف او الخسوف الامر الثاني اذا اذا رؤي الكسوف شرع شرع المسلم ان يصلي صلاة الكسوف سواء في صلاة سواء في الليل او في النهار. لان هناك من يفرق فيرى ان ان صلاة مشروعة في النهار دون الليل ومنهم من واما الليل فلا يرى ان يصلى فيها جماعة للمشقة وان النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة كسوف القمر ابدا وانما صلى صلاة كسوف الشمس وهذا ليس بحجة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهما ايتان من ايات الله فقال اذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حدا الكسوفين فصلى فيه تلك الصلاة وقال اذا رأيتموهما فافزعوا بمعنى فافعلوا مثل ما فعلت في صلاتي عند كسوف الشمس فاذا كان جعل عندكم شمس هذه الصلاة فكذلك ايضا يفعل عند كسوف والقبر هذي مسألة. المسألة الثانية ايظا المسألة الثانية كيفية صلاة الكسوف. ورد في هذا الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقد اختلف اهل العلم ايضا في كيفيته منهم من رأى انه يصلي كاحدث صلاة صلاها بعد كسوف كأحد صلاة صلاها قبل الكسوف. ومنهم من يذهب الى انه يصلي ركعتين فقط ومنهم من يذهب الى انه يصلي بجميع الصفات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور العلماء ان صلاة الكسوف لها صفة الواحدة وليس لها عدة صفات وصفتها التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وجابر وابن عباس واسماء رضي الله عنها اجمعين انه يصلي اربع ركعات في اربع سجدات وصفتها ان يكبر تكبيرة الاحرام ويدعو دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة يقرأ قراءة طويلة ثم يكبر فيركع ويسبح الله ويحمده ويركع ركوعا طويلا ثم يسمع ويرفع ويقول ربنا ولك الحمد ثم ثم يقرأ قراءة طويلة دون القراءة قراءة الركعة الاولى. يقرأ الفاتحة مرة اخرى ويقرأ قراءة طويلة ويكون الركوع الذي الذي فصل القراءتين هو ركوع لا يعقب سجود وانما ركوع من باب على وجه التعبد وعلى صفة خاصة لهذه الصلاة انه يركع بين القراءتين ثم يكمل ويتم قراءته ويقرأ الفاتحة مرة اخرى ويقرأ قراءة طويلة لكنه دون القراءة في الركعة التي سبقت او في آآ القراءة سبقت قبل الركوع ثم بعد يركع ركوعا طويلا ثم يرفع وقد اختلف الرفع هنا هل يطيله او لا يطيله؟ والذي عليه اجابة العلم انه لا يطيل وثبت من حديث عطاء ابن السبعة نبي عن عبد الله بن عمر انه رفع حتى قيل قد نسي انه رفع الرفيع عن طريق نسي ثم يسجد سجودا طويلا ثم يجلس بين السجدتين وهذا الموضع اذا وقع فيها خلاف والجماهير على ان الجلوس لا يطيل فيه والصحيح ايضا ان له ان يطيل فقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو قال ثم رفع رفعا طويلا ثم سجى سجودا طويلا ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الاولى اي يقرأ ثم يقرأ قراءة طويل ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يطيل الركوع. فالركوعين يطيلهم اطالة شديدة ثم يسجد ويطيل السجود ويطيل الرفع من السجود ويطيل السجود ثم ينصرف من صلاته. هذه صفة صلاة الكسوف اما انه صلى اربع ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات. فكل هذه الفاظ معلولة وشاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ في ذلك انه صلى اربع ركعات في اربع سجدات فقط صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخرى من ادرك الركعة الثانية لمن ادرك الركعة الثانية من اه من ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى. ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى هل يعتد بتلك الركعة؟ ويقول لا يعتد بها لان الركوع الاول هو الذي يعتد به. فاذا قام يقضي يقضي ركعة كاملة بركعتيها لان ادراكه الركعة الركعة الثانية التي آآ من الركعة الاولى تكون بمنزلة من فاتته الركعة كاملة لانه فاته الركوع الاول والركوع الاول هو الذي اه من ادرك وادرك صلاة الكسوف. ادرك صلاة الكسوف ادرك الركعة الاولى من صلاة الكسوف. اه وهذا هو الذي عليه جميع اهل العلم. هناك قول الاخر انه اذا ادرك الركوع الثاني الركعة الاولى ادرك الركعة لكن هذا قول مرجوح المسألة الثاني ايضا في صلاة الكسوف في صلاة الكسوف انه اذا اذا اذا انصرف من الصلاة ولم يتجلى ولم ينكشف القمر او الشمس فانه يستغفر ويسبح ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى ويتوب الى الله ويكثر من العتق حتى تنجلي حتى ينجلي هذا الكسوف. ايضا من المسائل لان السنة في صلاة الكسوف ان يجهر بالقراءة فيها. يجهر بالقراءة فيها. وقد جاء ذلك حديث عائشة عند البخاري في حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت وجهر بالقراءة واما ما جاء عن ابن عباس انه قال قرأ قدر سورة البقرة فيحمى عند ابن عباس كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع قراءته وكذلك ما جاء عن جابر بن سمر انه لم يسمع حرفا فيحمى ايضا لو كان بعيدا. فعائشة نصت على انه جهر وايضا من باب القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الناس فيها كصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء الا وجهر فيها بالقراءة وصلاة الكسوف اقرب الى هذه الصلوات من غيرها. فيسن في النهار ان يقرأ بالجار لان الجمهور يرون انه اذا قرأ انه اذا كانت الشمس وقرأ فيها الامام فانه لا يجهر والصحيح الجهر كما ذهب الى ذلك البخاري ولما من رحمه الله تعالى ان وهو قول وهو قول من اهل العلم انه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء في الليل او في النهار المسألة الاخرى ايضا قال حديثه وذكر قال ايضا بعد ذلك وعن ابن مسعود عقبة ابن عمر رضي الله عقبة ابن عمرو الانصاري قال وسلم ان الشمس والقمر ايا ايتان منة الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يخسى لموت احد ولا لحياته لا يموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى حتى ينكشف حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف ما بكم حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا جاء من طريق اسماعيل ابن ابي خالي عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسر موت احد فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة. هذا يرد على من قال ان صلاة الكسوف ان ان كسوف القمر لا يصلى فيه. فالنبي قال ايتان من ايات الله لخوفهم من ابي هريرة فافزعوا الى الصلاة. الفجرة فصلوا. فامر بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وقد صلى جماعة في كسوف شمس فكذلك ايضا يصلى جماعة في كسوف القمر او في خسوف القمر وايضا هي ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. فعلى المسلم اذا رأى الكسوف والخسوف ان يتقي الله عز وجل وان يخاف فالله سبحانه وتعالى ويعلم ان هذه اية اراد الله بها التخويف والاتعاظ وان يتعظ الناس ويعتبروا وان يرجعوا الى الله ويتوب الى الله عز وجل وكان طاؤوس رحمه الله تعالى اذا رأى الشمس كاسفة بكى بكاء مريرا حتى يكاد ان يهلك. قال هي اخوف لله عز وجل منا بمعنى ان الله تجلى لها فكسفت وخسفت وغيره يسمع ايات الله ولا يتعظ ولا ولا يعتبر. والعجيب ان كثيرا من الناس مع الكسوف والخسوف يزداد شرهم ويعظم بلاؤهم بل ترى منهم من اذا رأى الكسوف خرج ينظر اليه ويتمتع رؤيته وما علم هذا المسكين انها اية من ايات الله يخوف الله بهما عباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس كسبت خرج يجر رداءه او صلى الله عليه وسلم لا يدري ان قد ان القيم قد يكون الساعة قد قامت فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة طويلة جهل ربه ودعا الله عز وجل ثم اخذ آآ ثم بعد صلاته امر اصحابه بان يفزع الى الصلاة وان يكثروا للعتق والصدقة وذكر الله عز وجل حتى تتجلى هذه الاية. فهذا هو الواجب المسلم اذا رأى والخسوف ان يتقي الله وان يتوب الى الله عز وجل وان يعظم ايات الله عز عز وجل وان يحدث لذلك توبة كما نلاحظ الان فيما يخبر به من يقول سيقع غدا كسوفا آآ حلقيا يسميه للشمس وتراهم يحذرون الناس من بالنظر الى هذه الشمس فانها قد تذهب بالبصر. وما رأينا من حذر الناس من مغبة الذنوب والمعاصي. وان هذا الكسوف الحلقي الذي حصل انما هو وتخويف من الله عز وجل لعباده فيجب على المسلم ان يتوب ويستغفر الله عز وجل ويترك الذنوب والمعاصي وعلى الامة ان تجتنب اسباب ابى العذاب واسباب غضب الله عز وجل فان كسوف الشمس او خسوفها انما يكون لوجود شيء من المنكرات والمعاصي الله يخوف الله سبحانه وتعالى يخوف بهاتين الايتين عباده. واما من يقول ان هذا امر حسابي وان اهل الهيئة يعلمون ذلك قبل وقوعه نقول لا بان يعلن من جهة الحساب وان الله يقدره مع مع تقدير الحساب يقدره انه يقع يكون تخويفا لعباد الله. فالله هو الذي قدر المقادير وهو الذي جعل الشمس والقمر حسبان وهو الذي يعرف منازله لهما ويقدرهما سبحانه وتعالى فيجعل حدوث هذه الحوادث هي ايضا من تخويف الله عز وجل لعباده وان وافقت وان وافقت وتقدير اهل الحسبة وحساب اهل الحسبة فلا تعارض لنكون معروفا بالحساب وان يكون ايضا اية من ايات الله يخوف الله بهم عباده سبحانه وتعالى ثم قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال قيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع ثم ركع فاطال الركوع وذكرت الحديث بطول واطال الركوع واطال السجود ولم تذكر انه طال الرفع من الركوع ولا اطال الرفع من السجود. حديث عائشة هذا يذكر لنا فيه آآ تذكر فيه رضي الله تعالى عنها فيما رواه الزهري وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا معنى ذلك من حديث هشام عن فاطمة بنت عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها ذكرت ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت عائشة انه صلى الله عليه وسلم فاطال القيام وهذا هو السنة الاولى فصار جزءا في صلاة الكسوف ان يطيل القراءة قال ابن عباس قرأ قدر سورة البقرة قرأ قدر سورة البقرة وليس هذا بواجب لكن هذه السنة هو ان يطيل القراءة ثم بعد ذلك يركع فيقرأ فيركع ثم يرفع ويطيل الركوع ويركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فركع ركوعا طويلا فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. اطال القيام هو القيام الثاني بعد الركعة الاولى من الركعة الاولى. بمعنى قرأ قراءته ثم ركع واطال الركوع ثم قال فاطال القيام وهو دون القيام الاول في القراءة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم ترك وهو دون الركوع الاول يعني ركوعه الثاني ليس كركوعه الاول من جهة الطول فكل فكل اول من من اطول الذي بعده فالقراءة الاولى اطلب القراءة الثانية والركوع الاول اطول من الركوع الثاني وهكذا في الركعة الثانية آآ الاول منها اطول من الثاني ثم قالت ثم سجد وقال اذ قالت ثم آآ ركع فاطاع ولم تذكر انه رفع فاطال الرفع لكن جاء في حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السبع نبيه عن عبدالله بن عمرو قال ثم رفع فاطال القيام فاطال رفع من ركوعه فاطال القيام ثم سجد فاطال السجود في حديث عائشة عبدالله بن عمرو وفي كل من روى حديث اطال ثم رفع تقول عائشة ثم رفع ولم تذكر انه طال الرفع واذا قال بعض اهل العلم ان اطالة هذين الركنين في صلاة الكسوف الجلوس بين السجدتين والرفع من بعد الركوع قال ليس هذا بصحيح وهذا قول شاذ لكن ثبت ذلك عبد الله ابن عمر ابن العاص انه جلس فاطال الجلوس ورفع فاطال الرفع. لكن جمهور الفقهاء وعامة الاحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه هذه الزيادة وانما تفرد بذكره عطاء بن ساب عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. على كل حال قرأت بهذا انه اطال الركوع واطال السجود ثم قالت ثم فعل الركعة الاخرى مثلما فعل في الركعة الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. ايضا فيه دلالة على ان من السنن ان يخطب الامام الناس بعد فراغ من صلاة الكسوف. وخطبته تكون وعظا وتذكيرا وتخويفا وامرا بالصدقة وامرا بالعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وتره ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله الا يقصي موت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله عز وجل ان يزني عبده. وفي هذا نكتة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الامر بعد صلاة الكشوف بعدها خطب وهذا دليل على ان من اعظم الاسباب الجالب لغضب الله والجالب لانتقام الله عز وجل هو هو انتشار الفواحش. فاذا انتشر الزنا بين الامة فان الله هيغار واذا يغار ربنا سبحانه وتعالى لعن ولعنته تبلغ السابع من الولد واذا غار الله عز وجل انتقم وانتقام الله شديد فقال وما من احد اغير من الله ان يزني عبده. او تزني امته. يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكت تم قليلا ولبكيتم ولبكيتم كثيرا. اذا قوله ان الله يغار هذا اثبات صفة الغيرة لله عز وجل وان من اعظم التي التي اه توجد او التي توجب غيرة الله من غيرته سبحانه وتعالى ان يزني عبده او تزني ابتاه. فاذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش حلت العقوبات من الله عز وجل. ومن تلك العقوبات تغير الاكوان تغير الاكمال. فالشمس والقمر هو بمنزلة الاية بمنزلة العظة بمنزلة التذكير بمنزلة التخويف. ان يرجع قبل ان يأتي قبل ان يأتي العذاب او تنزل العقوبة. فالايات يرسلها الله عز وجل تخويفا وانذارا وتحذيرا لامة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك اذا هذا مسألة ما ستمنا من السنة ايضا ان يخطب الناس بعد بعد صلاة الكسوف يخطب الناس ويذكرهم بالله عز وجل ويأمرهم وهذه وهذه الخطبة سنة من سنن من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه قال خسرت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فزعا يخشى ان تكون الساعة تأمل النبي لما رأى الشمس خاسف فتى فزع ظنا ان ان ظن يخشى ان تكون الساعة ستقوم حتى اتى المسجد فقام فصلى باطول قيام وسجود ما رأيته يفعل في صلاته قط ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله عز وجل لا تكن لموت احد ولا لحياته ولكن الله يرسلها ولكن الله يرسلها يخوف بها اذا مقصود هذه الايات اي شيء تخويف العباد وان يحذر العباد وان يرجع العباد وان يتوبوا الى الله عز وجل فيفزعوا الى الله بذكره ودعائه واستغفاره والتوبة اليه سبحانه وتعالى حديث ابي موسى هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق بريدة عبد الله بن بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وفيه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عند كسوف الشمس ان يفزع الناس الى الصلاة ان يفزع الناس الى الصلاة والفزع وشدة الخوف الفزع هنا شدة الخوف وهذا الذي ينبغي ويجب على المسلم ان يظهر الفزع والخوف عند رؤية هذه الايات. اما ان يكون ضاحكا لاعبا لاهيا غاشئا غافلا فهذه ليست من سمات العاق المؤمنين ولا من سمات المتقين بل هي من سباء من سمات الفسقة الغافلين. فالمسلم مأمور اذا رأى مثل هذه الايات ان يخاف وان يظهر الخوف والفزع الى الله عز وجل ويلجأ الى الله بالدعاء والتوبة حتى تتجلى هذه الاية ويكشف الله عز وجل هذه الاية عن امة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا مسألة هل تصلى صلاة في الكسوف في اوقات النهي. جميع اهل العلم يروا ان صلاة الكسوف لا تصلى في اوقات النهي. وانما تصلى في غير وقت النهي. والصحيح في ذلك ان صلاة كنت وصلى في اوقات النهي الموسعة. اما الوقت المغلظ فلا يصلى فيه. فاذا كان الكسوف عند غروب الشمس فانه لا يصلي واذا كان عند طلوع الشمس ايضا لا يصلي. ايضا لو كان الشمس القمر كسف عند غروبه والشمس كسبت عند غروبها فانه لا يصلي اولا ان الشمس بغروبها يذهب سلطانها والقمر بغروبه يذهب سلطانه ايضا وايضا ان هذا وقت نهي مغلظ فلا يصلى فيه. اما بعد العصر فانه يصلي بعد آآ بعد الفجر مباشرة يصلي وينتهي من صلاته اما بانكشاف القمر واما بذهاب بذهاب سلطانه بمعنى ان يغيب فاذا غاب القمر ذهب سلطانه ايضا اذا اذا اذا صلى الامام اه صلاة الكسوف ثم تبين له ان ان الكسوف قد انجلى. يقول مجرد ان ينجلي الكسوف يخفف صلاته انصرف من صلاتي يخففها وينصرف من صلاتها لان مقصود الصلاة هو تجلي هذا الخسوف وقد فعل ربنا سبحانه مع ذلك لكن لا يقطعها وانما يخففها ويكمل صلاته وينصرف من صلاته. اذا انصرف من ولم ينجلي هل يعيد الصلاة مرة اخرى؟ منهم من يرى انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى ينجلي لكن ليس على هذا دليل صحيح يشار اليه وانما النبي صلى الله عليه وسلم عندما ومن صلاته لم يأمر باعادة الصلاة مرة اخرى وانما امر بالصدقة والعتق والذكر والتوبة الى الله عز وجل بان يكون انهينا ما يتعلق بصلاة الكسوف والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد