﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وحرم على محدث مس مصحف هذه مسألة تتعلق بحكم مس المصحف للمحدث. والحدث حدثا حدث الاصغر وحدث اكبر

2
00:00:25.950 --> 00:00:49.400
اما الحدث الاكبر فعليه الاتفاق انه لا يجوز لا يلوح للحدث الاكبر ان يمس المصحف واما الحدث الاصغر فوقع فيه خلاف. والذي عليه الائمة الاربعة وعليه عامة العلماء لا يجوز للمحدث الحدث الاصل الاكبر مس المصحف

3
00:00:49.750 --> 00:01:08.100
وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لحديث لا يمس القرآن الا طاهر لحديث لا يمس القرآن في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو

4
00:01:08.550 --> 00:01:25.500
كتاب مشهور قال في عمر تلقاه اهل القبول وقاله الزهري رحمه الله تعالى ايضا وقال ابن عبد البر شهرته تغني عن اسناده قال لا يمس القرآن الا طهرا وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا يمس القرآن الا طاهر

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.950
والاصل بوصفه الطاهر هو الطهارة الكاملة من الحدثين الاصغر والاكبر. والا لو قيل ان المراد الطاهر هو الذي هو المسلم لما خرج المحدث الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر يظل صاحبه طاهر يسمى طه والمؤمن لا ينجس

6
00:01:47.400 --> 00:02:04.500
فافاد قوله لا يمس قول الا طاهر الا افاد اي شيء ان المراد به الحدث الاصغر وقد جاء عن بعض الصحابة انه كان يمسك المصحف فحك لك وقال لعلك تريد ان تمس المصحف. قال اني اقرأه

7
00:02:04.550 --> 00:02:25.700
عن ظهر قلب فافاد ايظا ان الحدث الاصغر يبطل الحدث الاصغر يمنع من مس المصحف. وقوله تعالى يمس للمطهرون وان كانت الملائكة يشمل ايضا من يعتريه الحدث. لان الملائكة لا تعتريهم الاحداث. فكان هذا من باب التشبه بهم والاخبار ان هذا القرآن

8
00:02:25.700 --> 00:02:42.950
لا يمسه الا من كان على هذه الصفة والمطهر البالغة بالتطهر والتبلغ المبالغ ان يكون طاهر الحدث الاصغر والحدث الاكبر. فعلى اهل العلم ان القرآن الذي هو المصحف ان المصحف لا يمسه الا طاهر

9
00:02:43.300 --> 00:03:03.500
ويتعلق هذا الحكم بالمصحف وما يتبعه فكل ما كانت تبعا للمصحف اخذ حكمه. اما ما ينفصل عنه فلا يأخذ حكم المصحف. بمعنى لو حمل مصحف في علاق نقول يجوز ان يحمله وهو غير وهو وهو على وهو على غير طهارة وهو محدث. اما ما يتصل بالمصحف

10
00:03:03.600 --> 00:03:25.850
فان حكمه حكم المصحف. لا يجوز مسه. حتى الاوراق التي يكون اه تكون بياضا في جانب في جانبي المصحف. نقول لا يجوز مسها لانها تبع للمصحف فالقرآن الذي هو المقروء والمقروء هذا هو الذي اشتمله واحتواه المصحف لا يجوز مسه لمن كان محدثا

11
00:03:25.900 --> 00:03:48.250
الحدث الاصغر هذا هو الصحيح اه قال ايضا رحمه الله تعالى التفسير يدخل فيه؟ التفسير لا ليس مصحف كتب التفسير وكتب العلم لا تدخل في هذا المعنى. فيجوز للمحدث ان يقرأ في كتب التفسير. وان يمسها لان لا تسمى

12
00:03:48.550 --> 00:04:07.400
لا تسمى مصحفا ما كان فيه حواشي التفسير وما كان فيه ان يسبح العبرة بتسميته. ان كان يسمى مصحفا فلا يجوز. وان كان يسمى تفسيرا بتفسير مثلا الكثير او تفسير ابن جرير او تفسير اللغوي اي تفسير او ما يسمى

13
00:04:07.450 --> 00:04:31.700
تفسير جزء جزء مثلا اما كل هذه يجوز مسها ولا حرج في ذلك. انما الذي يمنع منه وما كان مصحفا ما يسمى بالمصحف اسواء طهارة كبرى او صغر بما يمسه على الطهارة الكاملة. لا التفسير. لا التفسير يوجد نص مطلقا. حتى لو كان حتى ولو كان جنبا. حتى لو كان ما في اشكال. اذا يحرم الحي

14
00:04:32.050 --> 00:04:49.650
يعني بمعنى يشترط الوضوء لامور يشترط طهارة لامور. الامر الاول يشترط بمس مصحف فلا يجوز المحدث ان يمس مصحفه. ايضا لصلاة على المذهب هو قول الجمهور لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

15
00:04:49.650 --> 00:05:11.850
انه قال انما جعل طريق الصلاة الا انه يتكلم فيه. عند صلاة الا انه يتكلم فيه. حديث ابن عباس والصحيح انه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. ان ابن عباس كان يرى ان الطالبين صلاة الا انه اذن في الكلف. فافاد انه كما يشتاط

16
00:05:11.850 --> 00:05:31.700
الصلاة الطهارة يشترط ايضا للطواف الطهارة ودلالة ذاك غير صريحة. الدلالة على وجوب الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر ليست الحدث الخاص والحديث الاصغر ليست واضحة وليست بينة  هذا الحديث اولا نقوله موقوف

17
00:05:31.950 --> 00:05:50.600
وليست طوابير كالصلاة فهو يغايرها من عدة اوجه يغيرها من اوجه كثيرة اولا ان الصلاة يستقبلها يستقبل البيت والطواف لا يستقبله الصلاة يشتاض فيها السكينة وعدم الحركة والطواف يشترط فيه الحركة والدوران

18
00:05:51.150 --> 00:06:08.800
الطواف ايضا اه فيه انه يتكلم ويشرب الماء ويأكل لا حرج في ذلك خلافا لمن كره العلم من طرد الحين فقال لا يجوز ايضا الاكل والشرب والصحيح انه يجوز الاكل والشرب. يجوز الاكل بشرب الطائف

19
00:06:08.850 --> 00:06:23.900
وقد جاء لك ابن عباس رضي الله تعالى بتجويزه فلا دلال على المنع فاصبح هذا دليل عليه شيء على ان الطبيب ليس كالصلاة ليس كالصلاة الا من جهة انه انه ذكر الله عز وجل وهذا يشمل الطواف ويشمل ايضا السعي

20
00:06:23.900 --> 00:06:41.850
واسمد غيره من العبادات ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مائة الف ولم يأمر هذه هؤلاء المئة ان يتوضأوا قبل طوافهم. ولا شك ان المئة هؤلاء فيهم من وعلى طهارة وفيهم من هو على غير طهارة وان

21
00:06:41.850 --> 00:07:03.800
بدعة فقط اي شيء منع الحائض الا تطوف البيت فافاد ان غير الحائض يدل عليه شيء على جواز الطواف بها. ويبقى الجنابة مانع لان الله عز وجل منع الجنب من دخول المسجد الا عابري سبيل. وقد اتفق العلماء على تحريم الطواف للجنب

22
00:07:03.950 --> 00:07:19.300
فاجازه بعظهم وعلل انه انه يفدي شاة لكن القول ان يذبح شاة اذا طاف. الصحيح ان الحدث الاصغر ليس بمانع ليس بمال الطواف فيجوز للمحدث ان يصغر ان يطوف طواف الطواف البيت

23
00:07:19.350 --> 00:07:34.950
والاكمل والسنة ان يكون على طهارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الطواف ماذا فعل فاغتسل وطاف صلى الله عليه وسلم واغتسل وطاف انه ذات لطوى واغتسل ثم اتى ثم اتى البيت

24
00:07:35.500 --> 00:07:58.150
قال والصلاة وهذا محل محل آآ قال وطواف بيناها قال وصلت اما الصلاة محل اجماع محل اجماع العلماء ان الصلاة لا تحل الا بطهارة سواء طهارتي الاصلية عند وجودها والقدرة عليها او طهارة بدنية عند عدم القدرة على الطهارة الاصلية وهذا محل اجماع ان الصلاة لا

25
00:07:58.150 --> 00:08:24.100
تحل الا بطهور قال وعلى جنب ونحوه قال وعلى جنب وعلى جنب ايضا يحرم مس المصحف ويحرم ايضا الطواف ويحرم ايضا الصلاة  ونحو الجنوب من هو؟ الحائض والنفساء لا يحل لها ايظا

26
00:08:24.300 --> 00:08:40.450
هذه الامور قال وقراءة اية قرآن هذه مسألة ايضا مما يحرم على المحدث الحدث الاكبر ليس الاصغر قول قراءة اذا يزيد الجنب والحال النفساء على المذهب انه لا يقرأ شيء من القرآن لحديث

27
00:08:40.500 --> 00:08:57.450
لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا المسجد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان الا ان يكون جنبا وقال ولا اية من كتاب الله جل وحديث علي وابي هريرة ايضا وكلاهما في اسناده

28
00:08:57.500 --> 00:09:13.450
اسلامك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن حديث لكن جاء ذلك عن السلف. جعل عمر وجاء عن علي وجاء عن السلف انهم منعوا الجنوب من قراءة القرآن واباحوا له الاية والايتين

29
00:09:13.450 --> 00:09:27.650
وقراءة ورده جاء لك عن ابن عباس عن جميع السلف فعلى هذا يقال ان الجنب لا يجوز له ان يبتدأ قراءة القرآن. لا يجب ان يبتدئ قراءة القرآن الا ان يقرأ الاية

30
00:09:27.650 --> 00:09:39.150
او الايتين او يقرأ في ورده ورده اي شيء ما يقول عند نومه وعند استيقاظه او في اذكاره صباحه ومسائه فيجوز له ان يذكر الله الله عز وجل في كل

31
00:09:39.250 --> 00:09:53.550
احياناه فيدخل في ذاك قراءة اية الكرسي عند النوم وقراءة المعوذتين عند النوم نقول لا حرج في ذاك ولا يمنع منها الجنب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الجب اذا اراد ان ينام فانه

32
00:09:53.600 --> 00:10:10.900
يتوضأ فاذا اجاز له الوضوء مع وجود الجنابة اجاز له ما تبعه بعد ذلك وهو ما يتعلق بالاذكار تقال عند النوم منها قراءة اية اية الكرسي وقراءة المعوذات اذا وقراءة اية من القرآن

33
00:10:11.600 --> 00:10:37.250
فيحرم على الجنب يحرم الجنوب التي ذكرناها القراءة وكذلك مس المصحف والصلاة والطواف وقراءة القرآن. قال ايضا قال وقراءة اية القرآن ولبس المسجد بغير وضوء. اذا الجنب يحنى عليه الاربع السابقة وهي مس المصحف

34
00:10:37.450 --> 00:10:58.800
والصلاة والطوف هاي الثلاث. ويزيد الجنب على ذلك قراءة القرآن والمكث في المسجد اذا الجنوب خمسة امور بس المصحف وهذا محل اتفاق وكذلك ايضا الطواف البيت وهذا محل اتفاق  قد صلاته هذا محل اجماع

35
00:10:59.200 --> 00:11:29.900
وقراءة وهذا محل خلاف الصحيح جواز الاية والآيتين وقراءة ورد لم يكونوا في اذكاره وعند نومه ولبس في مسجد لقوله تعالى الا عابر سبيل وان كنتم كما قال تعالى ولا جن الا عابر سبيل ولا جنوب الا عابري سبيل حتى تختز منه من يرى ان ولا يدل على سبيل ان هذا انه يجوز

36
00:11:29.900 --> 00:11:45.800
المسافر عارف اسمه ايه؟ المسافر يجوز له ان يمر ومنهم من يرى ان هذا للحاضر والمسافر فيمر اذا كان طريقه في المسجد فيمر مرورا وثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان دخل المسجد

37
00:11:45.950 --> 00:12:01.850
دخلوا وهم اذا ارادوا يبقوا هم جنب توضأ وضوء الصلاة تخفيفا للجنابة. جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يشكى على هذا يشكى على هذا ما كان آآ ما كانت تلك المرأة السوداء

38
00:12:02.100 --> 00:12:15.300
من تلك المرأة السوداء انها كانت تحين وتبقى في المسجد كذلك ايضا الدبلوم رضي الله تعالى عنه كان ينام الوتر وهو اعزب كذلك اهل الصدفة كان وهم وهم يعني بيتهم المسجد

39
00:12:15.300 --> 00:12:31.850
لكن يقال في هذا ان هؤلاء اذا ناموا في المسجد واجنبوا خرجوا فاغتسلوا ثم رجعوا او خففوا الجلا باي شيء بالوضوء. فعلى هذا يجوز للجنب اذا خط فجأته يبقى في المسجد. اما الحائض

40
00:12:32.150 --> 00:12:48.650
فيجوز لها البقاء في المسجد ولو كانت حائض نفساء يجوز لها ذلك لحديث الابت السوداء انها لم يكن لها بيت الا المسجد بعد ذلك بعدك لم تؤمر وقت الحيض ان تخرج. وحديث لا لا رحمة لحام ولا جلب

41
00:12:48.700 --> 00:13:00.450
حديث؟ منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابس لحاض الجب حديث عائشة وحديث ابن عمر جاء ايضا حديث انه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه

42
00:13:00.650 --> 00:13:33.800
وسلم هذا ما يتعلق بما يحرم على المحدث والجلوب. هناك اشياء اخرى تحرم المحدث كل الصلاة والطواف وقراءة المصحف بعد كذلك الاصغر يجوز الاتفاق هو الحائز والنفس قراءة القرآن. يجوز. يجوز. يجوز صحيح يجوز. الصحيح يجوز. طيب نقف على هذا والله

43
00:13:33.800 --> 00:13:54.100
وتعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل صحيح. يذكر الله مطلقا وحتى هو جنوب. اولا اه هناك من هناك من يقول النبي لا يجيب

44
00:13:54.300 --> 00:14:11.900
لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالجماع. وهل كان بعد جماعه يبقى على جنابته صلى الله عليه وسلم الصحيح انه يبادر بالاغتسال الا لو كانت نسائه لواحد

45
00:14:12.150 --> 00:14:31.850
ليخرج الى هذه وبعد اتيانهن جميعا يغتسل غسلا واحدا. هذا ثابت. فعلى هذا يعني اه  ليس لان فيه انه يذكر الله عز وجل هل يدخل في هذا قراءة قرآن تقول اصل انه لو كان يقرأ لذكر

46
00:14:32.000 --> 00:14:45.800
واما قول عائشة كان يذكرها كل احيانه مطلق الذكر مطلقة سبحان الله والحمد لله والله اكبر اذكر الله عز وجل على كل احياء منه. جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم باسناد ابنه غاش انه كان لا يقوم ولا

47
00:14:45.800 --> 00:14:59.400
على ذكر لا يقبل ولا يقبل الا على ذكر. يقوم يذكر يقعد وهو يذكر صلى الله عليه وسلم. وصفه ابن اخت خديجة وصف ابو جهالة قال وكانوا لا يقول ولا يقعد

48
00:14:59.450 --> 00:15:21.200
الا على ذكره صلى الله عليه وسلم. يقرأ عند الله وهذه لم تدخل تدخل باب الاوراد وليست باب قراءة القرآن شيخنا هل يلحق بالصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة صارت صلاة الجنازة تدخل بالاجماع

49
00:15:21.400 --> 00:15:40.750
تدخل النجاح. سجود التلاوة بس بدون تلاوة فالصحيح ليس بصلاة. فيجوز ان يسجد على غير طهارة. وسجود الشكر باب اولى  اي سجود اي سجود الا سجود السهو ما يشتاط لاصله

50
00:15:41.050 --> 00:16:12.050
اما غيسجد اما غيث اما غيث للسهو فانه في حكم مستقل سجود التلاوة سجود الشكر بقي سجود اخر؟ التوبة هذا من سجد لكن لا يصح انه سجد في باب صلاته لكن ليس فيه يعني سجود توبة يدخل في الصلاة يدخل الصلاة اما يسجد مباشرة

51
00:16:12.050 --> 00:16:41.650
ورق ورق لكن ما في شي صحيح ورق فدخل فسجد. ودعا الله عز وجل للدعاء يسجد يسجد ليدعو لكن في ضعف مع لو ان الانسان اراد ان يدعو يدعو في سجوده هذا قول في قول يقول لا يشفع

52
00:16:42.350 --> 00:16:56.350
لان السجود الذي يدعى فيه ما كان يصد الصلاة او كانت له سبب شرعي بسبب الشرع ايش تلاوة تلاوة سجود الشكر على ضعفك ايضا لكن شو الشكر يقول لا بد تكون نعمة ايضا

53
00:16:56.500 --> 00:17:06.500
كان لها قيء لان نعمة تجديان غير غير معهودة نعمة غير معهودة اما كل نعمة النعم تتجدد دائما بعض الناس ما شاء الله يسجد في اليوم مئة مرة كل ست اشهر ما شاء الله

54
00:17:06.500 --> 00:17:22.400
صحيح هذا غير مشروع هذا غير مشروع ان بعض الناس لو يقول له واحد اه فلان يسلم عليك قد يعني يقول هذي نعمة اسجد له. هذا غير مسبوع. يحبه يا شيخ ولا يسجد. لا يكبر ولا يسلم

55
00:17:22.400 --> 00:17:40.250
تكبير التكبير التكبير والسلام في الصلاة المفروضة بس. يسجد سجودها فيه التكبير في الصلاة فقط في صلب الصلاة الاذان لم يدخلوها ها؟ الاذان. لا يشتاق. لا يشترط. حتى حتى الجنوب يجوز له يؤذن

56
00:17:40.750 --> 00:18:06.000
راكب لي عند دخول المسجد حتى يخفف او يتوظأ ويدخل ويؤذن. خلاص خلاص ورد موقع الرسول رظي الله تعالى عنه ورد مرفوعا عن ابي هريرة باسناد ضعيف الا تسمى سورة المنجية

57
00:18:06.750 --> 00:18:14.438
واسناد على مسؤول صاحب موقوف صحيح عن ابي هريرة فيه ضعف