﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:33.700
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله في مبحث التعارض باب التعارض

2
00:00:34.400 --> 00:00:57.400
تعارض بين النصوص حيث قال اذا تعارض نطقان وهذا الباب من الابواب الرئيسة في اصول الفقه وللعلماء في آآ دراسته آآ اهتمام وعناية فلا يخلو منه كتاب من كتب اصول الفقه

3
00:00:57.650 --> 00:01:20.050
آآ لكن المؤلف آآ آآ تميز عن غيره في هذه آآ الرسالة المختصرة بان قدم مبحث التعارض على ذكر الاخبار والاجماع وسائر ما آآ يتصل بالادلة فاتى به بعد البحث في

4
00:01:20.400 --> 00:01:44.900
ادلة الكتاب والسنة مباشرة وعادت الاصوليين ان يبحثوا موضوع التعارض والترجيح في اخر ابواب الاصول عند الحديث عن الاجتهاد والمجتهد لانه مما يتعلق بمسائل الاجتهاد في التعارض والترجيح يحتاج الى اجتهاد للوصول الى

5
00:01:45.900 --> 00:02:13.300
اه التوفيق بين النصوص فعادة الاصول ينبح هذه المسألة في اواخر مباحث الاصول. الا ان المصنف رحمه الله قدم ذلك قدم هذا الباب على غيره من الادلة لانه الالصق بادلة الكتاب والسنة فبعدها ان بحث ما يتصل اه القرآن اتى بالادلة عموما الكلام والفعل والاقرار

6
00:02:13.300 --> 00:02:38.050
اتى بمبحث التعارض وانه يكون بين النطق نقرأ ما ذكر المصنف ثم نواصل التعليق والشرح والايضاح لما ذكر رحمه الله استن بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صل شيخنا ولوالديه ولمن حضر من لسانه. امين. قال المؤلف رحمه الله التعارف بين

7
00:02:38.050 --> 00:02:57.450
اذا تآوى رمضان فلا يتلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما ولا خوه خاصا او كل واحد واحد منهما وعاما من وجهه وخاصة من وجهه. ايش مما ان يكون عامين او خاصين او احدهما او احدهما

8
00:02:57.650 --> 00:03:15.300
عاما والاخر نعم او كل او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن لو لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيها فيهما

9
00:03:15.750 --> 00:03:32.600
ان لم يعد ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسف المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر وخاصا يخصص العام بالخاص. وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه

10
00:03:32.650 --> 00:04:00.150
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ايوة يقول المسلط رحمه الله واذا تعارض نطقان التعارض لغة من عربة يعرض اذا انتصب للشيء مثل امامه تعرضت للشيء اي انتصبت او وقفت

11
00:04:01.100 --> 00:04:25.300
امامه ومنعته من المضي فالتعارض باللغة انتصاب توقف امام شيء منع شيء من المضي اما في الاصطلاح فهو قريب من هذا المعنى اللغوي حيث عرف الاصوليون التعارض بانه يرد معنيان مختلفان على محل واحد

12
00:04:28.800 --> 00:04:52.100
وهذا معنى التعارض فيه ظاهر لانه يقف احد النصين امام مدلول النص الاخر فيعرظ له ويمنعه من المضيف دلالته ومعناه ولهذا سمي تعارضا وبين يدي دراسة التعارض لابد من تقرير قضية

13
00:04:52.850 --> 00:05:18.750
بالغة في الاهمية وهي ان التعارض محله الفهم والذهن ليس حقيقة النص ومضمونة فمحل التعارض هو فهم النص في ذهن الناظر واما في حقيقة الامر فانه لا يمكن ان يكون بين نصين صحيحين

14
00:05:19.950 --> 00:05:38.600
ثابتين تعارض قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما كان من عند الله كان كما وصف الله تعالى في محكم كتابه كتاب احكمت اياته

15
00:05:38.850 --> 00:05:58.250
ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير واحكام الايات اتقانها. ومن اتقانها الا يكون بينها تعارض وتضاد وتقابل في المعاني ولهذا كل من تحقق باصول الشريعة وكان عالما بها لا يكاد يقف على شيء متعارض

16
00:05:59.200 --> 00:06:19.750
فكلما زاد علم الانسان وبصره ظاقت دائرة التعارض لانه يفهم النص على وجهه ويدرك المعنى على واقعه وحقيقته وبالتالي ينتفي عنده تقابل النصوص ولهذا تجد احيانا من يأتي ويسأل يقول ما التوفيق بين كذا وبين كذا

17
00:06:19.850 --> 00:06:36.750
من النصوص النبوية او الايات القرآنية او نص قرآني واية قرآنية ونص حديث نبوي وتجد انه لا تعارض لكن هذا التعارض شيء في الذهن لكن في الواقع وفي الحقيقة لا يمكن يستحيل ان يرد

18
00:06:37.250 --> 00:06:59.800
تعارض في شيء من كلام الله عز وجل فليس في نفس الامر تعاروا وعلى هذا اجمع العلماء فانه لا تجد البتة دليلين متعارظين سواء من الكتاب سواء كان من الكتاب او كان من السنة او كان احدهما من الكتاب والاخر آآ من السنة

19
00:06:59.850 --> 00:07:26.350
وعلى هذا اجمع العلماء ولذلك التعارض في الافهام والاذهان وليس في حقيقة ما جاء في نص القرآن او صحيح سنة خير الانام صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن خزيمة رحمه الله لا اعرف انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:26.550 --> 00:07:49.350
حديثان باسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتي به ليؤلف بينه وهنا يتبين لنا ان العناية بهذا الباب باب التعارض والترجيح يهتم به المفسرون في دفع التوهم الذي يمكن ان يرد على الايات في تعارضها

21
00:07:49.650 --> 00:08:14.800
ويهتم به المحدثون فيما يتعلق بنصوص الحديث ووهو وهو وهو علم من علوم الحديث علوم الدراية يعرف بمختلف الحديث وقد صنف فيه مصنفات ومؤلفات تجمع الاحاديث التي ظاهرها التعارف او التي قد يبدو منها التقابل في المعاني

22
00:08:15.150 --> 00:08:35.800
ويسلك العلماء مسالك في التوفيق بين هذه النصوص وبيان عدم تعارضها و اما الاصوليون فهم يبحثونه من جهة نصوص الكتاب وجهة نصوص السنة لا يقتصرون في هذا على احد النصين. ولهذا قال المصنف اذا تعارض نطقان

23
00:08:36.600 --> 00:08:54.900
سواء كان ذلك في الكتاب والسنة او كان ذلك آآ في الكتاب فقط او كان ذلك في السنة فقط فالنطقان هما الكتاب والسنة والتعاظ قد يكون بين ايتين وقد يكون بين

24
00:08:55.150 --> 00:09:16.350
حديثين نبويين وقد يكون بين حديث نبوي واية قرآنية فكله يدخل فيما نحن فيه والاصوليون يهتمون بهذا كله ويبحثونه في دراساتهم قوله رحمه الله اذا تعرضت قال النطقان جمع نطق

25
00:09:17.000 --> 00:09:39.650
وهو القول وسمي الكتاب نطقا والسنة نطقا قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهذا خبر عما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هو خبر عن القرآن

26
00:09:41.150 --> 00:10:01.200
وعن السنة لان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه فقوله رحمه الله اذا تعارض نطقا يشمل الكتاب والسنة فلا يخلو

27
00:10:01.300 --> 00:10:19.000
اما ان يكونا عامين قبل ان نذكر ما يتعلق بالقسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في ما يتصل تعارض النصوص اشير الى ان التعارض هو تقابل في المعاني اما من حيث

28
00:10:20.050 --> 00:10:41.850
ساعات مدلول احدهما الذي يقابله مدلول الاخر تضييقا لمعناه او تصادما في مع سعته واما ان يكون بان يثبت احد النطقين امرا وينفيه الاخر او العكس ينفي احدهما شيئا ويثبته الاخر

29
00:10:42.100 --> 00:11:07.250
هذه موارد التعارض آآ في دلالات اه النصوص اما ما يتعلق النظر في التعارض للتوفيق فهو ما بينه المؤلف في القسمة فقال فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين

30
00:11:07.950 --> 00:11:29.500
او احدهما عاما والاخر خاصة او كل منهما عاما في من وجه وخاصة من وجه هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من اوجه التعارض وذلك بالنظر الى مدلول النص فالعموم والخصوص هو فيما يتصل بدلالة النص

31
00:11:31.950 --> 00:11:58.400
العموم والخصوص من دلالات النصوص فاما ان يتعارض عمان فمفهوم هذا يعارض مفهوم هذا وكلاهما نص عام واما ان يكونا خاصين في امر معين سيكون التعارض في نصين خاصين او ان يكون عاما مع خاص او خاصا مع عام

32
00:11:58.850 --> 00:12:17.500
او ان يكون العموم وجهيا والخصوص وجهيا ان يكون عاما من وجه وخاصا من وجه اخر. فهذه القسمة رباعية لمورد  التعارض من جهة ايش من جهة الدلالة من جهات دلالة النصوص

33
00:12:18.800 --> 00:12:35.450
وهو موضع موضع التعارض وهو قريب من القسمة التي ذكرتها قبل قليل اما ان يكون احدهما مثبتا والاخر نافيا واما ان يكون احدهما نافيا الاخر مثبتا او ان يكون احدهما واسع الدلالة والاخر

34
00:12:36.250 --> 00:13:01.250
ضيق اضيق او ضيق تلك الدلالة عند ذلك يستوجب النظر في النصوص العمل على ايجاد مخرج ب محاولة فهم النص على حقيقة هو لاجل الوصول الى الاتفاق والاتساق الذي تتصل به النصوص

35
00:13:01.800 --> 00:13:21.700
و قد فصل المصنف رحمه الله بناء على هذه القسمة في كيفية الخروج من هذا التعارض؟ الظاهر في كل قسم من هذه الاقسام. لان هذا هو المقصود في بحث باب التعارض والترجيح هو الدلالة على المخارج

36
00:13:21.950 --> 00:13:40.450
التي يحصل بها التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض هذا هو مقصود البحث بذل الوسع في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارف يقول رحمه الله فان كان عامين وامكن الجمع بينهما جمع

37
00:13:40.900 --> 00:14:06.850
ان كان عامين يعني النطق يعني النطقين ان كان النطقان عامين وامكن الجمع يعني هناك امكانية وقدرة على الجمع بينهما جمع لان الجمع يقتضي العمل بكلا النصين ولهذا هو اول ما

38
00:14:07.150 --> 00:14:30.700
ينظر اليه عند التعارض محاولة الجمع العمل على الجنب بين النصين. لماذا؟ يقدم الجمع على غيره من اوجه آآ اوجه آآ الطرق لحل التعارض لان الجمع يقتضي بقاء دلالة النصين على ما هما عليه

39
00:14:30.750 --> 00:14:55.150
دون الغاء لاحدهما او اهمال لاحدهما فهو فالجمع اولى من الالغاء وذلك بان يحمل كل منهما على ما يناسبه ويجرى كل منهما على عمومه لكن هذا فيما اذا كان الجمع ممكنا

40
00:14:55.600 --> 00:15:19.250
اما اذا كان الجمع يفضي الى الجمع بين النقيضين عند ذلك لا يصار الى الجمع بل ينتقل الى ما ما وراءه من وسائل الترجيح والتوجيه للنصوص التي ظاهرها التعارض اذا ان كانا عامين

41
00:15:19.400 --> 00:15:36.550
او امكن الجمع بينهما جمع و ابرز ما يقال في مثال هذا النوع من الاقسام الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه

42
00:15:36.800 --> 00:15:53.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر ثلاثة قرون صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ثم يأتي ثم يكون بعد بعدهم

43
00:15:53.700 --> 00:16:19.550
قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه ويظهر فيهم السمن الشاهد موضع دلالة او موضع الاستشهاد بهذا الحديث قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون اي انهم يقدمون الشهادة دون طلبها

44
00:16:19.800 --> 00:16:43.350
فهم يشهدون اي يخبرون بثبوت الحقوق او نفيها ثبوت الوقائع او نفيها دون ان يطلب منهم ذلك في قوله ولا يستشهدون يقابل هذا العموم العموم قوله يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون

45
00:16:43.400 --> 00:17:02.450
هذا في ذم تقديم الشهادة يدل على ذنب تقديم الشهادة دون طلبها  يأتي حديق زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء

46
00:17:03.500 --> 00:17:21.500
الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها انه هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه وهو بيان فضيلة الشاهد الذي يبادر الى اداء الشهادة قبل ان يسألها يسألها ظاهر ان الصين

47
00:17:22.600 --> 00:17:44.600
التعارض لان الحديث حديث عمران فيه ذنب تقديم الشهادة قبل السؤال وحديث زيد بن خالد الجهني فيه ايش مدح من يبادر الى الشهادة قبل ان يسألها. الجمع بين هذين ان يحمل عموم كل واحد منهما على حال مختلفة

48
00:17:45.400 --> 00:18:16.200
فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون محمول على الاستخفاف بالشهادة وعدم التحري فيها وعدم تعينها هذا مورد قوله ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهد المحمول على المبادرة المذمومة التي اما ان تكون ناتجة

49
00:18:16.250 --> 00:18:42.650
عن استهانة بالشهادة واستخفاف بتحملها او عدم تعينها عليه وان الحق قائم بدونه شهادة شهادة الشاهد اما قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهادة قبل ان يسألها؟ هذا فيما اذا كان الحق يضيع

50
00:18:43.350 --> 00:19:01.750
ان لم يتقدم بالشهادة فهنا يكون هذا من الاحوال التي يتعين فيها المبادرة وتكون المبادرة الى الواجب ممدوحة وفضيلة لانه مسارعة الى اداء ما امر الله تعالى به والى ما فرض

51
00:19:02.100 --> 00:19:23.700
وقد قال الله جل وعلا ولا يا ابا الشهداء اذا ما دعوا وهذا اذا دعي او الدعاء قد يكون دعاء باستدعاء صاحب الحق وقد يكون دعاء الهي فيما اذا علم ان الحق يسقط

52
00:19:24.450 --> 00:19:45.950
ويظيع اذا لم يتقدم بالشهادة. وهنا يجب عليه ان يبذل الشهادة لاقامة الحق واقرار العدل حتى لو لم يدعى فهذا عليه يحمل ما جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها

53
00:19:49.500 --> 00:20:08.800
ما يتعلق القسم الثاني او الحالة الثانية قال ان لم يمكن الجمع بينهما وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما هذه الحالة الثانية لتعارض العامين ما زلنا في تعارظ عامين

54
00:20:09.750 --> 00:20:42.200
او اطلاقين اذا لم ينكر الجمع بينهما ففي هذه الحال ثمة صورتان الصورة الاولى ان يعلم التاريخ الصورة الثانية الا يعلم التاريخ وبدأ المؤلف بحال عدم علم التاريخ اي لا يعلم المتقدم من النصين عن المتأخر

55
00:20:43.150 --> 00:20:57.350
يقول وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم ان لم يعلم التاريخ او يعلم التاريخ فيقول ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم ان لم يعلم التاريخ

56
00:20:57.950 --> 00:21:18.300
ومعنى يتوقف فيهما يعني لا يعمل بمدلول واحد منهما هذا معنى التوقف التوقف هو انه لا يعمل بمدلول واحد منهما الى ان يظهر مرجح ومثال ذلك قول الله جل وعلا

57
00:21:18.450 --> 00:21:39.150
فيما احل الاستمتاع به من النساء قال جل وعلا او ما ملكت ايمانكم عموم هذا في مثل قوله تعالى الذين هم لفروجهم حفظوا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

58
00:21:40.950 --> 00:22:08.850
ان ملك اليمين جائز مطلقا وهذا يدل بمفهومه على ايش على انه يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين ويستمتع بهما يجوز الاستمتاع به للاختين من ملك اليمين لقوله وما او ما ملكته

59
00:22:09.400 --> 00:22:34.450
ايمانه هذا العموم يعارضه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف في المحرمات فحرم الله تعالى الجمع بين الاختين وظاهره منع الجمع بين الاختين مطلقا لزواج او بملك يمين

60
00:22:34.950 --> 00:22:58.350
فتعارض عامان العامة المبيح والعام المحرم فعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين يقتضي تحريم الجمع بين الوقتين ولو بملك اليمين ولاجل هذا التعارض بين العامين توقف عثمان رضي الله عنه

61
00:22:58.800 --> 00:23:21.700
في حكم الجمع بين الاختين لما سئل عنهما او لما سئل عن عن الجمع لما سئل عنه قال احلتهما اية وهي قوله او ما ملكت ايمانكم وحرمته اية وهي قوله وان تجمعوا بين الاختين. حلتهما اية وحرمتهما اية واما انا

62
00:23:21.900 --> 00:23:45.550
فما احب ان افعل ذلك لكنه رضي الله عنه لم يبين فيهما شيئا لكنه من باب الاحتياط لا يفعل ذلك هذا نوع من التعارض الذي قد يستوجبه التوقف علي رضي الله عنه

63
00:23:46.200 --> 00:24:10.600
رأت ان النص دال على المنع مطلقا في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين تكون عموم وان تجمعوا بين الاختين قاضيا على عمومه او ما ملكت ايمانكم فرجح المنع. ولذلك قال رحمه الله لو كان لي من الامر شيء

64
00:24:10.700 --> 00:24:38.900
ثم وجدت جريئة ثم وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا قيل عذبته عذابا يردعه ويردع من وراءه وبه قضى الفقهاء رحمهم الله طبعا هذا قول السند الى ان الاصل في الاوضاع التحريم

65
00:24:39.150 --> 00:24:56.450
وانه اذا اشتبه بوضع هل هو محرم او لا فالاصل فيه التحريم المانع حتى يقوم دليل الاباحة فاذا اشتبه على الرجل هل هذه المرأة محرمة عليه او مباحة فالاصل تحريمها حتى

66
00:24:56.600 --> 00:25:17.400
يأتي دليل الحل والاباحة هذا هو النوع الاول  في ما يتعلق او هذا هي الصورة الاولى التي لا يعلم التاريخ قضى المصنف رحمه الله وهذا الذي جرى عليه الاصوليون بالتوقف. لكن هذا فيما اذا لم يمكن الترجيح

67
00:25:17.650 --> 00:25:36.000
لكن علي رضي الله عنه ومن ذهب الى المانع امكنه الترجيح رجحوا بماذا؟ رجحوا بقاعدة ان الاصل في الاوضاع التحريم وبالتالي يجري على هذا الاصل فيمنع يكون هذا من القسم الاول

68
00:25:36.150 --> 00:25:53.900
القسم الذي يمكن فيه الجمع بين النصوص فيحمل قوله او ما ملكت ايمانكم على غير الاختين واحد يمسك؟ الاربعة النساء؟ اي نعم طيب قال رحمه الله وكذلك ان كان الصورة الثانية

69
00:25:54.100 --> 00:26:13.950
ان يعلم التاريخ اذا علم التاريخ انحل الاشكال لانه سيكون من باب ايش الناسخ والمنسوخ فيكون متأخر نزولا ناسخا للمتقدم كما سبق بمثل ايات عدة المتوفى عنها زوجها حيث قال الله تعالى والذين تنفخون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

70
00:26:14.000 --> 00:26:34.500
اربعة اشهر وعشرة نسخت قوله تعالى  وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج فعلم المتقدم من المتأخر فكان قاضيا على المتقدم هذه هي الحالة الاولى الحالة الاولى اذا كان النصاني عامين

71
00:26:35.200 --> 00:27:09.200
الحالة الثانية اذا كان النصان خاصين اي دلالتهما خاصة ليس من العامين وتقدم تعريف العام والخاص فيما مضى في هذا ففي هذه الحال قال المصنف وكذلك اي ويعمل كما تقدم فيما اذا كان النصراني خاصين. يعني نعامل النص الخاص اذا تعارظ مثل ما عاملنا النص العام. ماذا فعلنا في النص

72
00:27:09.200 --> 00:27:24.850
العام حاولنا الجمع ان امكن الجمع والا ففي هذه الحال لنا نظر هل هناك تاريخ هل يعلم التاريخ او لا يعلم؟ ان كان يعلم التاريخ عمل به. وان لم يعلم التاريخ

73
00:27:25.000 --> 00:27:54.700
توقفنا عن العمل بالنصين حتى يأتي دليل مبين طيب ولذلك لا فرق بين الحالين الاولى والثانية في الحكم يعامل النصان المتعارضان في الخاصان كما يعامل العام فيبقى الجمع جمع وذلك مثل ما قيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اذا توضأ انه توضأ وغسل رجليه. وفي بعض الروايات

74
00:27:54.750 --> 00:28:15.800
ورش عليهما كما جاء ذلك في حديث ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حمل الغسل على الحدث والرش على انه كان طاهرا من غير حدث اي انه تجديد. فالتجديد يقتضي التخفيف. هكذا

75
00:28:16.150 --> 00:28:34.850
اه وجه بعضهم وقالوا الرش هو سر سكب الماء بصفة قد يحصل بها ما يحصل بالغسل من تعميم العضو المقصود انهما جمعا انهم جمعوا بين النصين اذا لم يمكن الجمع فعند ذلك يصار الى الترجيح

76
00:28:35.250 --> 00:29:00.000
بالنظر الى المتقدم والمتأخر فاذا لم يكن سبيل لمعرفة المتقدم من المتأخر فما الحل الواجب التوقف طيب بعد هذا قال المصنف رحمه الله وان كان هذه هذا القسم الثالث من الاقسام التي ذكرها المصنف في تعارض النطقين اذا كان احدهما اي احد النطقين احد النصين عاما

77
00:29:00.650 --> 00:29:21.250
اي في الدلالة والاخر خاصا. يعني فيما يدل عليه فعند ذلك في خصص العام بالخاص اي يقصر المفهوم العام على ما دل عليه النص الخاص سواء وردا معا في نص واحد

78
00:29:21.350 --> 00:29:42.050
او في سياق واحد ام تقدم احدهما على الاخر ولا فرق ان يجهل التاريخ او لا يجهل لماذا لان كل واحد من النصين يتناول جزءا من المحل فيقصر على المتفق عليه مما

79
00:29:42.400 --> 00:30:08.500
دل عليه فيتناول ما دل عليه النصان ويخرج ما دل عليه النص الاوسع دلالة لان اعمال العام يلزم منه ترك الخاص. ليش قلنا نعمل بالخاص؟ انت الان يمكن صور دائرتين نص دائرته واسعة ونص دائرته في

80
00:30:08.500 --> 00:30:28.750
نفس المحل لكنها ضيقة فهو فالمصنف يقول رحمه الله يخصص العام بالخاص معناه انه نقتصر على المشترك بين النصين هذا معنى تخصيص العام بالخاص اننا نأخذ المشترك بين دلالة النصين

81
00:30:29.250 --> 00:30:50.250
لماذا نأخذ المشترك بين دائرة النصين؟ لانه تواضع ان الصن على انه مقصود ومراد وما زاد على النص الخاص محل تأمل ونظر في قبوله ولذلك لا يقبل ليش؟ لانه يعارض الخاص

82
00:30:51.050 --> 00:31:15.750
لانه يعارض الخاص. وبهذا يكون عمل بالنصين واعمل آآ النص العام والنص الخاص اه مثال ذلك قول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الانعام واتوا حقه يوم حصادة فالاية دلت على

83
00:31:16.050 --> 00:31:37.850
انه في الزرع حق قل او كثر بكل صفاته سقيا او لم يسقى لكن النصوص جاءت مقيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا تقييد في المقدار

84
00:31:38.300 --> 00:31:55.950
وليس في كل ما زرع صدقة بل لا بد من مراعاة مقدار معين. الامر الثاني فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينما سقي بمؤونة وما سقي من غير مؤونة في تحديد القدر الواجب

85
00:31:56.200 --> 00:32:16.893
فقال فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواظح نصف العشر وهذا تقييد لعموم النص الذي قال فيه الله جل وعلا فيما سقت السماء العشر