الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا المجلس ان شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله في مبحث التعارض باب التعارض تعارض بين النصوص حيث قال اذا تعارض نطقان وهذا الباب من الابواب الرئيسة في اصول الفقه وللعلماء في آآ دراسته آآ اهتمام وعناية فلا يخلو منه كتاب من كتب اصول الفقه آآ لكن المؤلف آآ آآ تميز عن غيره في هذه آآ الرسالة المختصرة بان قدم مبحث التعارض على ذكر الاخبار والاجماع وسائر ما آآ يتصل بالادلة فاتى به بعد البحث في ادلة الكتاب والسنة مباشرة وعادت الاصوليين ان يبحثوا موضوع التعارض والترجيح في اخر ابواب الاصول عند الحديث عن الاجتهاد والمجتهد لانه مما يتعلق بمسائل الاجتهاد في التعارض والترجيح يحتاج الى اجتهاد للوصول الى اه التوفيق بين النصوص فعادة الاصول ينبح هذه المسألة في اواخر مباحث الاصول. الا ان المصنف رحمه الله قدم ذلك قدم هذا الباب على غيره من الادلة لانه الالصق بادلة الكتاب والسنة فبعدها ان بحث ما يتصل اه القرآن اتى بالادلة عموما الكلام والفعل والاقرار اتى بمبحث التعارض وانه يكون بين النطق نقرأ ما ذكر المصنف ثم نواصل التعليق والشرح والايضاح لما ذكر رحمه الله استن بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صل شيخنا ولوالديه ولمن حضر من لسانه. امين. قال المؤلف رحمه الله التعارف بين اذا تآوى رمضان فلا يتلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما ولا خوه خاصا او كل واحد واحد منهما وعاما من وجهه وخاصة من وجهه. ايش مما ان يكون عامين او خاصين او احدهما او احدهما عاما والاخر نعم او كل او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن لو لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيها فيهما ان لم يعد ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسف المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر وخاصا يخصص العام بالخاص. وان كان احدهما عاما من وجه وخاصة من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر ايوة يقول المسلط رحمه الله واذا تعارض نطقان التعارض لغة من عربة يعرض اذا انتصب للشيء مثل امامه تعرضت للشيء اي انتصبت او وقفت امامه ومنعته من المضي فالتعارض باللغة انتصاب توقف امام شيء منع شيء من المضي اما في الاصطلاح فهو قريب من هذا المعنى اللغوي حيث عرف الاصوليون التعارض بانه يرد معنيان مختلفان على محل واحد وهذا معنى التعارض فيه ظاهر لانه يقف احد النصين امام مدلول النص الاخر فيعرظ له ويمنعه من المضيف دلالته ومعناه ولهذا سمي تعارضا وبين يدي دراسة التعارض لابد من تقرير قضية بالغة في الاهمية وهي ان التعارض محله الفهم والذهن ليس حقيقة النص ومضمونة فمحل التعارض هو فهم النص في ذهن الناظر واما في حقيقة الامر فانه لا يمكن ان يكون بين نصين صحيحين ثابتين تعارض قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما كان من عند الله كان كما وصف الله تعالى في محكم كتابه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير واحكام الايات اتقانها. ومن اتقانها الا يكون بينها تعارض وتضاد وتقابل في المعاني ولهذا كل من تحقق باصول الشريعة وكان عالما بها لا يكاد يقف على شيء متعارض فكلما زاد علم الانسان وبصره ظاقت دائرة التعارض لانه يفهم النص على وجهه ويدرك المعنى على واقعه وحقيقته وبالتالي ينتفي عنده تقابل النصوص ولهذا تجد احيانا من يأتي ويسأل يقول ما التوفيق بين كذا وبين كذا من النصوص النبوية او الايات القرآنية او نص قرآني واية قرآنية ونص حديث نبوي وتجد انه لا تعارض لكن هذا التعارض شيء في الذهن لكن في الواقع وفي الحقيقة لا يمكن يستحيل ان يرد تعارض في شيء من كلام الله عز وجل فليس في نفس الامر تعاروا وعلى هذا اجمع العلماء فانه لا تجد البتة دليلين متعارظين سواء من الكتاب سواء كان من الكتاب او كان من السنة او كان احدهما من الكتاب والاخر آآ من السنة وعلى هذا اجمع العلماء ولذلك التعارض في الافهام والاذهان وليس في حقيقة ما جاء في نص القرآن او صحيح سنة خير الانام صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن خزيمة رحمه الله لا اعرف انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان باسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتي به ليؤلف بينه وهنا يتبين لنا ان العناية بهذا الباب باب التعارض والترجيح يهتم به المفسرون في دفع التوهم الذي يمكن ان يرد على الايات في تعارضها ويهتم به المحدثون فيما يتعلق بنصوص الحديث ووهو وهو وهو علم من علوم الحديث علوم الدراية يعرف بمختلف الحديث وقد صنف فيه مصنفات ومؤلفات تجمع الاحاديث التي ظاهرها التعارف او التي قد يبدو منها التقابل في المعاني ويسلك العلماء مسالك في التوفيق بين هذه النصوص وبيان عدم تعارضها و اما الاصوليون فهم يبحثونه من جهة نصوص الكتاب وجهة نصوص السنة لا يقتصرون في هذا على احد النصين. ولهذا قال المصنف اذا تعارض نطقان سواء كان ذلك في الكتاب والسنة او كان ذلك آآ في الكتاب فقط او كان ذلك في السنة فقط فالنطقان هما الكتاب والسنة والتعاظ قد يكون بين ايتين وقد يكون بين حديثين نبويين وقد يكون بين حديث نبوي واية قرآنية فكله يدخل فيما نحن فيه والاصوليون يهتمون بهذا كله ويبحثونه في دراساتهم قوله رحمه الله اذا تعرضت قال النطقان جمع نطق وهو القول وسمي الكتاب نطقا والسنة نطقا قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهذا خبر عما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. هو خبر عن القرآن وعن السنة لان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة الا واني قد اوتيت القرآن ومثله معه فقوله رحمه الله اذا تعارض نطقا يشمل الكتاب والسنة فلا يخلو اما ان يكونا عامين قبل ان نذكر ما يتعلق بالقسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في ما يتصل تعارض النصوص اشير الى ان التعارض هو تقابل في المعاني اما من حيث ساعات مدلول احدهما الذي يقابله مدلول الاخر تضييقا لمعناه او تصادما في مع سعته واما ان يكون بان يثبت احد النطقين امرا وينفيه الاخر او العكس ينفي احدهما شيئا ويثبته الاخر هذه موارد التعارض آآ في دلالات اه النصوص اما ما يتعلق النظر في التعارض للتوفيق فهو ما بينه المؤلف في القسمة فقال فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل منهما عاما في من وجه وخاصة من وجه هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من اوجه التعارض وذلك بالنظر الى مدلول النص فالعموم والخصوص هو فيما يتصل بدلالة النص العموم والخصوص من دلالات النصوص فاما ان يتعارض عمان فمفهوم هذا يعارض مفهوم هذا وكلاهما نص عام واما ان يكونا خاصين في امر معين سيكون التعارض في نصين خاصين او ان يكون عاما مع خاص او خاصا مع عام او ان يكون العموم وجهيا والخصوص وجهيا ان يكون عاما من وجه وخاصا من وجه اخر. فهذه القسمة رباعية لمورد التعارض من جهة ايش من جهة الدلالة من جهات دلالة النصوص وهو موضع موضع التعارض وهو قريب من القسمة التي ذكرتها قبل قليل اما ان يكون احدهما مثبتا والاخر نافيا واما ان يكون احدهما نافيا الاخر مثبتا او ان يكون احدهما واسع الدلالة والاخر ضيق اضيق او ضيق تلك الدلالة عند ذلك يستوجب النظر في النصوص العمل على ايجاد مخرج ب محاولة فهم النص على حقيقة هو لاجل الوصول الى الاتفاق والاتساق الذي تتصل به النصوص و قد فصل المصنف رحمه الله بناء على هذه القسمة في كيفية الخروج من هذا التعارض؟ الظاهر في كل قسم من هذه الاقسام. لان هذا هو المقصود في بحث باب التعارض والترجيح هو الدلالة على المخارج التي يحصل بها التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض هذا هو مقصود البحث بذل الوسع في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارف يقول رحمه الله فان كان عامين وامكن الجمع بينهما جمع ان كان عامين يعني النطق يعني النطقين ان كان النطقان عامين وامكن الجمع يعني هناك امكانية وقدرة على الجمع بينهما جمع لان الجمع يقتضي العمل بكلا النصين ولهذا هو اول ما ينظر اليه عند التعارض محاولة الجمع العمل على الجنب بين النصين. لماذا؟ يقدم الجمع على غيره من اوجه آآ اوجه آآ الطرق لحل التعارض لان الجمع يقتضي بقاء دلالة النصين على ما هما عليه دون الغاء لاحدهما او اهمال لاحدهما فهو فالجمع اولى من الالغاء وذلك بان يحمل كل منهما على ما يناسبه ويجرى كل منهما على عمومه لكن هذا فيما اذا كان الجمع ممكنا اما اذا كان الجمع يفضي الى الجمع بين النقيضين عند ذلك لا يصار الى الجمع بل ينتقل الى ما ما وراءه من وسائل الترجيح والتوجيه للنصوص التي ظاهرها التعارض اذا ان كانا عامين او امكن الجمع بينهما جمع و ابرز ما يقال في مثال هذا النوع من الاقسام الاربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ذكر ثلاثة قرون صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ثم يأتي ثم يكون بعد بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه ويظهر فيهم السمن الشاهد موضع دلالة او موضع الاستشهاد بهذا الحديث قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون اي انهم يقدمون الشهادة دون طلبها فهم يشهدون اي يخبرون بثبوت الحقوق او نفيها ثبوت الوقائع او نفيها دون ان يطلب منهم ذلك في قوله ولا يستشهدون يقابل هذا العموم العموم قوله يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون هذا في ذم تقديم الشهادة يدل على ذنب تقديم الشهادة دون طلبها يأتي حديق زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها انه هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه وهو بيان فضيلة الشاهد الذي يبادر الى اداء الشهادة قبل ان يسألها يسألها ظاهر ان الصين التعارض لان الحديث حديث عمران فيه ذنب تقديم الشهادة قبل السؤال وحديث زيد بن خالد الجهني فيه ايش مدح من يبادر الى الشهادة قبل ان يسألها. الجمع بين هذين ان يحمل عموم كل واحد منهما على حال مختلفة فقوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون محمول على الاستخفاف بالشهادة وعدم التحري فيها وعدم تعينها هذا مورد قوله ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهد المحمول على المبادرة المذمومة التي اما ان تكون ناتجة عن استهانة بالشهادة واستخفاف بتحملها او عدم تعينها عليه وان الحق قائم بدونه شهادة شهادة الشاهد اما قوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهادة قبل ان يسألها؟ هذا فيما اذا كان الحق يضيع ان لم يتقدم بالشهادة فهنا يكون هذا من الاحوال التي يتعين فيها المبادرة وتكون المبادرة الى الواجب ممدوحة وفضيلة لانه مسارعة الى اداء ما امر الله تعالى به والى ما فرض وقد قال الله جل وعلا ولا يا ابا الشهداء اذا ما دعوا وهذا اذا دعي او الدعاء قد يكون دعاء باستدعاء صاحب الحق وقد يكون دعاء الهي فيما اذا علم ان الحق يسقط ويظيع اذا لم يتقدم بالشهادة. وهنا يجب عليه ان يبذل الشهادة لاقامة الحق واقرار العدل حتى لو لم يدعى فهذا عليه يحمل ما جاء في حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها ما يتعلق القسم الثاني او الحالة الثانية قال ان لم يمكن الجمع بينهما وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما هذه الحالة الثانية لتعارض العامين ما زلنا في تعارظ عامين او اطلاقين اذا لم ينكر الجمع بينهما ففي هذه الحال ثمة صورتان الصورة الاولى ان يعلم التاريخ الصورة الثانية الا يعلم التاريخ وبدأ المؤلف بحال عدم علم التاريخ اي لا يعلم المتقدم من النصين عن المتأخر يقول وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم ان لم يعلم التاريخ او يعلم التاريخ فيقول ان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم ان لم يعلم التاريخ ومعنى يتوقف فيهما يعني لا يعمل بمدلول واحد منهما هذا معنى التوقف التوقف هو انه لا يعمل بمدلول واحد منهما الى ان يظهر مرجح ومثال ذلك قول الله جل وعلا فيما احل الاستمتاع به من النساء قال جل وعلا او ما ملكت ايمانكم عموم هذا في مثل قوله تعالى الذين هم لفروجهم حفظوا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ان ملك اليمين جائز مطلقا وهذا يدل بمفهومه على ايش على انه يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين ويستمتع بهما يجوز الاستمتاع به للاختين من ملك اليمين لقوله وما او ما ملكته ايمانه هذا العموم يعارضه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف في المحرمات فحرم الله تعالى الجمع بين الاختين وظاهره منع الجمع بين الاختين مطلقا لزواج او بملك يمين فتعارض عامان العامة المبيح والعام المحرم فعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين يقتضي تحريم الجمع بين الوقتين ولو بملك اليمين ولاجل هذا التعارض بين العامين توقف عثمان رضي الله عنه في حكم الجمع بين الاختين لما سئل عنهما او لما سئل عن عن الجمع لما سئل عنه قال احلتهما اية وهي قوله او ما ملكت ايمانكم وحرمته اية وهي قوله وان تجمعوا بين الاختين. حلتهما اية وحرمتهما اية واما انا فما احب ان افعل ذلك لكنه رضي الله عنه لم يبين فيهما شيئا لكنه من باب الاحتياط لا يفعل ذلك هذا نوع من التعارض الذي قد يستوجبه التوقف علي رضي الله عنه رأت ان النص دال على المنع مطلقا في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين تكون عموم وان تجمعوا بين الاختين قاضيا على عمومه او ما ملكت ايمانكم فرجح المنع. ولذلك قال رحمه الله لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت جريئة ثم وجدت من فعل ذلك لجعلته نكالا قيل عذبته عذابا يردعه ويردع من وراءه وبه قضى الفقهاء رحمهم الله طبعا هذا قول السند الى ان الاصل في الاوضاع التحريم وانه اذا اشتبه بوضع هل هو محرم او لا فالاصل فيه التحريم المانع حتى يقوم دليل الاباحة فاذا اشتبه على الرجل هل هذه المرأة محرمة عليه او مباحة فالاصل تحريمها حتى يأتي دليل الحل والاباحة هذا هو النوع الاول في ما يتعلق او هذا هي الصورة الاولى التي لا يعلم التاريخ قضى المصنف رحمه الله وهذا الذي جرى عليه الاصوليون بالتوقف. لكن هذا فيما اذا لم يمكن الترجيح لكن علي رضي الله عنه ومن ذهب الى المانع امكنه الترجيح رجحوا بماذا؟ رجحوا بقاعدة ان الاصل في الاوضاع التحريم وبالتالي يجري على هذا الاصل فيمنع يكون هذا من القسم الاول القسم الذي يمكن فيه الجمع بين النصوص فيحمل قوله او ما ملكت ايمانكم على غير الاختين واحد يمسك؟ الاربعة النساء؟ اي نعم طيب قال رحمه الله وكذلك ان كان الصورة الثانية ان يعلم التاريخ اذا علم التاريخ انحل الاشكال لانه سيكون من باب ايش الناسخ والمنسوخ فيكون متأخر نزولا ناسخا للمتقدم كما سبق بمثل ايات عدة المتوفى عنها زوجها حيث قال الله تعالى والذين تنفخون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة نسخت قوله تعالى وصية لازواجهم متاعا للحول غير اخراج فعلم المتقدم من المتأخر فكان قاضيا على المتقدم هذه هي الحالة الاولى الحالة الاولى اذا كان النصاني عامين الحالة الثانية اذا كان النصان خاصين اي دلالتهما خاصة ليس من العامين وتقدم تعريف العام والخاص فيما مضى في هذا ففي هذه الحال قال المصنف وكذلك اي ويعمل كما تقدم فيما اذا كان النصراني خاصين. يعني نعامل النص الخاص اذا تعارظ مثل ما عاملنا النص العام. ماذا فعلنا في النص العام حاولنا الجمع ان امكن الجمع والا ففي هذه الحال لنا نظر هل هناك تاريخ هل يعلم التاريخ او لا يعلم؟ ان كان يعلم التاريخ عمل به. وان لم يعلم التاريخ توقفنا عن العمل بالنصين حتى يأتي دليل مبين طيب ولذلك لا فرق بين الحالين الاولى والثانية في الحكم يعامل النصان المتعارضان في الخاصان كما يعامل العام فيبقى الجمع جمع وذلك مثل ما قيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اذا توضأ انه توضأ وغسل رجليه. وفي بعض الروايات ورش عليهما كما جاء ذلك في حديث ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حمل الغسل على الحدث والرش على انه كان طاهرا من غير حدث اي انه تجديد. فالتجديد يقتضي التخفيف. هكذا اه وجه بعضهم وقالوا الرش هو سر سكب الماء بصفة قد يحصل بها ما يحصل بالغسل من تعميم العضو المقصود انهما جمعا انهم جمعوا بين النصين اذا لم يمكن الجمع فعند ذلك يصار الى الترجيح بالنظر الى المتقدم والمتأخر فاذا لم يكن سبيل لمعرفة المتقدم من المتأخر فما الحل الواجب التوقف طيب بعد هذا قال المصنف رحمه الله وان كان هذه هذا القسم الثالث من الاقسام التي ذكرها المصنف في تعارض النطقين اذا كان احدهما اي احد النطقين احد النصين عاما اي في الدلالة والاخر خاصا. يعني فيما يدل عليه فعند ذلك في خصص العام بالخاص اي يقصر المفهوم العام على ما دل عليه النص الخاص سواء وردا معا في نص واحد او في سياق واحد ام تقدم احدهما على الاخر ولا فرق ان يجهل التاريخ او لا يجهل لماذا لان كل واحد من النصين يتناول جزءا من المحل فيقصر على المتفق عليه مما دل عليه فيتناول ما دل عليه النصان ويخرج ما دل عليه النص الاوسع دلالة لان اعمال العام يلزم منه ترك الخاص. ليش قلنا نعمل بالخاص؟ انت الان يمكن صور دائرتين نص دائرته واسعة ونص دائرته في نفس المحل لكنها ضيقة فهو فالمصنف يقول رحمه الله يخصص العام بالخاص معناه انه نقتصر على المشترك بين النصين هذا معنى تخصيص العام بالخاص اننا نأخذ المشترك بين دلالة النصين لماذا نأخذ المشترك بين دائرة النصين؟ لانه تواضع ان الصن على انه مقصود ومراد وما زاد على النص الخاص محل تأمل ونظر في قبوله ولذلك لا يقبل ليش؟ لانه يعارض الخاص لانه يعارض الخاص. وبهذا يكون عمل بالنصين واعمل آآ النص العام والنص الخاص اه مثال ذلك قول الله تعالى في محكم كتابه في سورة الانعام واتوا حقه يوم حصادة فالاية دلت على انه في الزرع حق قل او كثر بكل صفاته سقيا او لم يسقى لكن النصوص جاءت مقيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا تقييد في المقدار وليس في كل ما زرع صدقة بل لا بد من مراعاة مقدار معين. الامر الثاني فارق النبي صلى الله عليه وسلم بينما سقي بمؤونة وما سقي من غير مؤونة في تحديد القدر الواجب فقال فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواظح نصف العشر وهذا تقييد لعموم النص الذي قال فيه الله جل وعلا فيما سقت السماء العشر