او لا يشغل والمقصود بالمشغول ان الشيء اذا اشتغل شيء وتعلق به حكم امر من الامور فانه لا يزاحمه غيره هذا معنى قولي وكل مشغول فلا يشغل اي لا يشغل غير ما تعلق به من عمل او حكم فانه اذا اذا شغل بشيء تعلق به دون ما سواه. ومثل ذلك بمثالين قال وكل مشغول فلا يشغل مثاله اي مثال هذا المرهون والمسبل فان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا هذا البيت يشير الى قاعدة تسمى قاعدة التداخل في العبادات التداخل في العبادات والتداخل هنا المقصود به في الفعل وتتبعه النية وتتبعه النية وهي قاعدة شريفة المقام ينفتح بها للعامل ابواب من الاجر اذا استحضرها فالتداخل قد يكون في العمل وقد يكون في النيات فالعمل الواحد قد ينوي به جملة من النيات فيأخذ اجر كل فيأخذ اجر كل ما نوى وهذا فضل الله انما الاعمال بالنيات فقد يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه ويطلب العلم وهو يؤجر بهذه النية ويطلب العلم لاجل رفع الجهل عن غيره ويطلب العلم لينفع اهل جهته بالتأليف والكتابة والافتاء فاذا كثرت نوايا الانسان في العمل فانه يؤجر على ما نوى وان كانت وان كان العمل واحدا وان كان العمل في الصورة واحد وقد اشار الى اهمية هذا ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه وانه من الفقه الدقيق الذي وفق اليه بعض العاملين ينوي بالعمل جملة من المقاصد وفضل الله واسع يدرك به كل ما نوى فمن يصوم مثلا يوم الاثنين بنية انه يوافق صيام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين وبنية انه يصوم ثلاثة ايام من كل شهر هنا جمع نيتين في عمل واحد والله يعطيه ما نوى من هذا وذاك ففظله واسع جل في علاه وقوله رحمه الله هذه القاعدة وان تساوى العملان اجتمعا ان تساوى العملان اي في الفعل والصورة اجتمع اي تداخلا فكفى احدهما عن الاخر ويمكن ان يقول اجتمع اي استوى ان تساوى العملان وحصل انهما اجتمعا في المشروعية وحصل انهما اجتمعا في المشروعية فهنا قال وفعل احداهما وفعل احداهما او احدهما عندكم ها احد ولا احدى طيب ها الظاهر انه احدهما لان احد آآ احدهما وليس احداهما لانه فعل والفعل مذكر ليس مؤنثا عمل مذكر هذا عمل ما تقول هذه عمل قال وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما وفعل احدهما فاستمع هذا البيت فيه كسر هذا البيت فيه كسر ايوة ايوة طيب وبعدين وفعل احدهم ايش ظهر النظم ليس بناء على الفعل وليس فعل احدهما لانه ما فيه وفعل احدهما ايش الجواب يعني البيت ها الجواب استمع طيب استمعت والنتيجة ما جاء خبر يعني استمع جملة مفيدة وفعل احدهما ايش لابد من الكلام ما تم الى الان هو يقول يقول في النظم وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما ها يا اخي خلك معي وفعل احدهما طيب ايش صار ايوة المقصود انه البيت لم يبين الى الان المطلوب ليس في اللفظ ما يكمل به الكلام لكن فيما يظهر الله تعالى وفعل احداه احدهما تستمع وفعل احدهما حتى على هذا الوجه لا يستقيم استقامة تامة ولكن المقصود واضح من من النظم وهو انه اذا اجتمع عملان ففعل احدهما كفى عن الاخر كفى عن الاخر وهي قاعدة التداخل مثال ذلك دخل شخص المسجد بعد اذان الظهر الان عندنا يشرع للمؤمن ان يصلي راتبة الظهر. تمام وهي قبلي الراتبة القبلية ويشرع انه اذا دخل مسجد لا يجلس احدكم حتى يصلي ركعتين وجاء صلوا وجاء في حديث عبد الله مغفل في الصحيحين بين كل اذانين صلاة فالان ماذا يفعل هل يصلي الان هو فعل اجتمعت افعال اجتمعت استوت في الصورة فالال اذا فعل واحدا منها كفاه عن البقية كفاه عن البقية واعلى ذلك هو ان ينوي بصلاته الراتبة فانه اذا صلى الراتبة كفاه عن تحية المسجد وكفاه عن وتحقق له ما قاله صلوات الله وسلامه عليه بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة وهذا مثال لما ذكر المصنف رحمه الله في هذا النظم حيث قال وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع وفعل احدهما فاستمع اي يكفي فعل احدهما فاستمع اي فادرك وهذا كما ذكرت فيه قلق من حيث المعنى ويظهر لانه قد يكون فيه نوع من الانكسار آآ هذا ما يتصل بهذا بهذا البيت يقول رحمه الله بعد ذلك وكل مشغول فلا يشغل هذه القاعدة ايه طيب وش المشكلة اه هذا وجه لكنه آآ الظاهر انه اسم من حيث المعنى ما تم المعنى مثل ما ذكرنا الاخ قبل قليل ما تم المعنى على كل حال انتم لا تبلشون بالبيت يعني المصنف اعتذر بانه في ابيات فيها انكسار ولم وسيرجع الى تصحيحه هذا منها ولكن المقصود واضح المقصود واضح وهي وهي ما اشرنا اليه من قاعدة تداخل آآ الاعمال تداخل الاعمال هذي هذا البيت آآ عندي فيه قلق ويصبح وفعل احدهما فاستمعا يصبح من حيث النظم ووفعل احدهما فاستمع ايضا ماشي لكن من حيث المعنى ما تم المعنى على وجه واضح جلي طيب اه ننتقل للبيت الذي يليه يقول وكل مشغول هذا البيت يشير الى قاعدة المشغول لا يشغل مثاله المرهون اي مثاله العين التي رهنت فانه لا لا يجوز الزيادة كالرهن في المال الذي رهنت فيه لا لا يزاد في الحق الذي تعلق يتعلق بهذا الرهن فمثلا قلت لك انت تطلبني مثلا الف هي الف ريال رهنت هذا الكتاب في الالف الان هذا الكتاب اشتغل بحق اليس كذلك وهو الالف التي في ذمة لفلان فاذا استدنت منه دينا اخر وقلت له هذا الكتاب ايضا رهن في الدين الجديد هل يصلح او لا يصلح؟ الجواب لا يصلح لماذا؟ لان هذا الرهن تعلق بالدين الاول والقاعدة ان كل مشغول فلا يشغل وهذا مشغول بالدين الاول فلا يشغل بدين جديد فلا يشغلوا بدين جديد والمثال الثاني الذي مثل به المسبل المسبل وهو الموقوف فالموقوف ايضا لا يشغل بغير ما اوقف عليه اولا فاذا قلت هذا الكتاب وقف لطلبة العلم فلا يصلح ان اتي واقول وهذا وهو وقف للفقراء لانه تعلق به حق طلبة العلم لما اقول هذا وقف للصلاة مسجد لبناء مسجد للصلاة. فلا يصلح ان اتي واقول نقتطع منه جزء سكن الامام والمؤذن لانه قد شغل بحق فلا يشغل بغيره وهلم جر في كل الامور التي يشتغل فيها آآ الشيب بعمل او يتعلق به حكم فانه لا يشغل بعد ذلك ثم قال رحمه الله ومن يؤدي علمه بواجب يقول رحمه الله في هذا هذه القاعدة قاعدة الرجوع على الغير فيما اذا ادى عن غيره حقا هل له الرجوع على غيره او لا فهذه في احوال متى يرجع على غيره اذا ادى عنه حقا؟ يقول رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا من يؤدي اي من يوفي ويفعل ويقدم عن اخيه واجبا اي شيئا ثابتا من الحقوق سواء كان حقا ليه حقه سواء كان حقا عاما او حقا خاصا له الرجوع له اي يباح له الرجوع اي المطالبة بما ادى عن غيره من الحقوق بما ادى عن غيره من الحقوق لكن بشرط ان نوى يطالب فعندنا الان اذا ادى شخص عن اخر حقا ان ادى شخصا عن اخيه حقا فهل له ان يرجع عليه او لا المصنف هنا يقول له الرجوع ان نوى يطالبا فذكر في الرجوع شرطا وهو نية المطالبة بان ينوي المطالبة ولا يخلو الامر من ثلاث احوال ان ادى عن غيره حقا اما ان ينوي الرجوع فهذا الاجماع منعقد على انه يرجع لانه نوى الرجوع الحالة الثانية الا ينوي الرجوع ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع ففي هذه الحال ليس له الرجوع وهذا ايضا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء الحال الثالثة الا ينوي رجوعا او عدم الرجوع يعني ان يغيب عنه فلا يستحظر نية الرجوع من عدمها. يؤدي حقا عن غيره وهو غائب الذهن عن الرجوع او عدمه هذا على ما ذكر المصنف رحمه الله انه ليس له الرجوع لانه ليس له الرجوع الا ان نوى ان يطاع الا ان نوى ان يطالب واما اذا لم ينمو المطالبة فليس له الحق فليس له حق الرجوع وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء والخلاف فيها على قولين القول الاول ما قرره المصنف رحمه الله وهو المذهب انه ليس له الرجوع لانه لا يستحق الرجوع الا بنيته واما اذا لم ينوي فانه يكون بذلك متبرعا فليس له الرجوع والقول الثاني انه اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع والى هذا ذهب شيخنا محمد العثيمين رحمه الله فرجح القول بانه اذا لم ينوي التبرع فله الرجوع ولو لم يستحضر نية الرجوع اثناء اداء الحق عن غيره وهذه الصورة لها وهذه المسألة لها صور او هذي القاعدة لها صور وتطبيقات عديدة فاذا وجد الانسان مال غيره في موضع هلك فانقذه وتطلب الانقاذ دفع مال فهنا هو ادى عن غيره حقا لاستنقاذ ماله او لحفظ ماله ففي هذه الحال اما ان ينوي التبرع فليس له الرجوع واما ان ينوي المطالبة فله الرجوع واما ان يغيب عنه ويكون همه في تلك اللحظة استنقاذ هذا المال او اداء او او الصرف عليه لحفظه ففي هذه الحالة المذهب مذهب الحنابلة انه انه ليس له الرجوع لانه لم ينوي الرجوع والذي والقول الثاني في المسألة ان له الرجوع وهو الصحيح ان له الرجوع لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل وكونوا ما نوى التبرع احيانا يندهش الانسان في بعض المواقف ويغيب عنه نية الرجوع من عدمها فالعبرة عدم نية التبرع فان والتبرع فليس له الرجوع وان لم ينوي التبرع فله الرجوع ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله العصيان بل واسع كان النصراني هذه اخر قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله من القواعد الفقهية بهذه المنظومة يقول رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان الوازع الطبيعي اي المانع الوازع من من من وزع اذا منع فالمقصود الوازع الطبعي اي المانع الطبع ومنه قول عثمان ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اي ان الله ليمنع قوة السلطان ما لا يمنع بتأثير القرآن فالسلطان له من القوة في الردع عن الشر والفساد في بعض النفوس اعظم من تأثير القرآن فقوله الوازع الطبعي يعني المانع الطبعي والمقصود بالطبع اي ما كان جبلة وفطرة فثمة ما يمنع من من بعظ الامور شبلة وفطرة فيكون ذلك المانع الطبع الفطري دليلا على المانع الشرعي اي دليلا على انه ممتنع شرعا لقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فكل ما اقتضته الفطرة فان فكل ما اقتضت الفطرة منعه فانه ممنوع شرعا لكن ينبغي ان ينبه الى ان ذلك ليس مرده الى الاعراف والعادات والاذواق التي تختلف فيها الاجناس والازمان والامكنة. انما المقصود بذلك ما تواطأ عليه الناس من جبلة خلقهم وفطرتهم على اختلاف احوالهم فالوازع الطبعي عن العصيان اي عن الوقوع في الخطأ كالوازع الشرعي بلا نكران اي بدون انكار ومثل جماعة من اهل العلم لهذه القاعدة تحريم تعاطي النجاسات اكلا او شربا قالوا ان المانع من ذلك هو الفطرة والطبع فشرب البول مثلا لو قيل ما الدليل على ان البول لا يجوز شربه. على سبيل المثال يقول الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران فالطبائع والفطر تأبى هذا الناس فطرة وجبلة يأنفون عنه ويمتنعون منه فهذا يكون في الحكم فالوازع الشرعي بلا نكران اي بدون انكار وهو محل اتفاق لكن هذا يختلف كما ذكرت لا هذا لا ينطبق على ما اختلفت فيه الطبائع من استحسان بعض المأكولات وكراهية بعض المأكولات على اختلاف طبائع الناس ومناطقهم قولك الوازع الشرعي اي في ثبوت التحريم لذلك في الحكم واما ما يتعلق بالعقوبات المرتبة فهذه لا تستفاد من الوازع الطبعي انما المقصود بالوازع هنا المانع اما ما يترتب على المنع من العقوبة فهذا لا بد فيه من نص لان الشرع جاء بممنوعات ولم يذكر عقوبات لها فقوله رحمه الله الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي يعني في اصل المنع لا فيما يترتب عليه من الاحكام فان ما يترتب على ذلك من الاحكام مرده ومرجعه الى النص فلابد فيه من مراجعة النصوص هذا ما يتصل هذه القاعدة الاخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في النظم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله النظم بما ابتدأه به ختمه بحمد الله والثناء عليه فقال رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام الجائعين على النبي وصحبه والتابعين. بهذا ختم المصنف رحمه الله اظن حمد الله على ما يسر منه قال والحمد لله على التمام اي على الكمال. فالتمام المقصود به بلوغ الغاية والمقصود وهذا الحمد ليس في الختام بل مستصحب في كل الاحوال في البدء وفي الختام والدوام وهذا ما يستحقه العزيز الغفار جل في علاه فحمده لا ينقطع له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه بحمده موجب لعطائه وفضله ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فالحمد من اعظم ما ما ينال به الرضا ولذلك قال رحمه الله في ختم والحمد لله على التمام في البدء والختام ادى والدوام اي والاستمرار بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ختم هذا النظم فقال ثم الصلاة ثم الصلاة مع سلام جائع على النبي وصحبه والتابعين ثم الصلاة مع سلام شائع ثم الصلاة مع السلام كما ابتدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالصلاة والسلام عليه فكل خير ساقه الله الينا فانما بلغنا من طريقه صلى الله عليه وسلم فحقه ان يذكر بالجميل وان يصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه عند ذكره وفي البدء والختام فهو من اه مما تستمطر به الرحمات وتدرك به البركات من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به صلى الله عليه بها عشرا ثم قال شائع اي وعام واسع ليس مقصورا عليه صلوات الله وسلامه عليه بل على اله وصحبه والتابعين فصلى الله وسلم على عليه وعلى اله ومن اتبع سنة واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين وبهذا يكون قد تم المقصود من التعليق المختصر على هذا النظم الذي هو مفتاح يلج به الانسان الى دراسة القواعد الفقهية من خلال ما ذكره العلماء في مؤلفاتهم. واعلم ان من القواعد الفقهية ما الف فيه مجلدات في شرح وتفصيل قاعدة واحدة فالقواعد تتسع وتضيق في دراستها حسب المقصود. والمقصود هو ادراك فهم القاعدة ومعرفة ابرز ما يتعلق بها. والا فالتفصيل مما يطول به المقام اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من المخلصين المخلصين وان يوفقنا واياكم الى الاهتداء بهدي سيد المرسلين وان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين