﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:23.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنيب نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا واياكم من عباده المخلصين واوليائه المفلحين

2
00:00:24.100 --> 00:00:46.300
وحزبه المتقين قال رحمه الله اه وصفة الغسل كامل بعد ان فرغ من ذكر صفة الاغساء المستحبة انتقل الى ذكر اه آآ صفة الغسل الكامل وصفة الغسل المجزئ. نمر عليه نمر عليهما آآ عجلا. آآ اما بالنسبة

3
00:00:46.300 --> 00:01:03.100
الاصل في الحديث الاصل في صفة الغسل الكامل حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة هما عمدة من حكى صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغسل كامل يعني الذي يشمل الواجب والمستحب

4
00:01:03.150 --> 00:01:26.650
واما الغسل المجزئ فهو الذي يقتصر على ما يجب. وسيتبين هذا من خلال المقارنة بين الغسلين. يقول والغسل ان ينوي ولم يذكر مني لكن النية تشمل نية رفع الحدث وتشمل نية استباحة الصلاة كما تقدم في نية الوضوء. آآ ثم نسمي

5
00:01:26.650 --> 00:01:46.650
يعني يقول بسم الله وهذه التسمية اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها لكن المؤلف ذكرها فمنهم من يرى انها واجبة وهو المذهب ومنهم من يرى انها سنة ومنهم من يرى انها ليست واجبة ولا سنة. وهو مذهب الامام مالك. يرى ان التسمية

6
00:01:46.650 --> 00:02:06.650
غير مشروعة حتى قيل له ايسمي المتوضئ؟ قال سبحان الله ايريد ان يذبح حتى يسمي فكل من عمدة هذا القول وهو قول وجيه قوي عمدة هذا القول انه لن ينقل

7
00:02:06.650 --> 00:02:26.650
احد ممن حسن صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. كما انه لم ينقل عن احد ممن حشى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. والعمدة في مشروعية التسمية الحديث اللي ذكرناه حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اه لا صلاة لا وضوء لمن لم لا صلاة لمن لم

8
00:02:26.650 --> 00:02:46.650
توضأ ولا صلاة ولا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث ابي سعيد وابي هريرة متقدم. وهو حديث وان تعددت مخارجه الا انه ضعيف. في كل مخارجه. قد قال الحافظ ابن حجر ان الحكم مستفاد من مجموعة طرق حيث ان تعدد مخارج الحديث يدل

9
00:02:46.650 --> 00:03:06.650
على ان للتسمية اصلا وعلى كل حال لا نرجع الى تلك المسألة مضت انما اقول عمدة من قال بمشروعية آآ التسمية على الغسل هو حديث التسمية في الوضوء قياسا او انه اذا شرع

10
00:03:06.650 --> 00:03:26.650
في الوضوء فان يسن له شرع في الغسل فانه يشرع له ان يبتدأ بالوضوء. المؤلف يقول اه ان ينوي ثم يسمي ويغسل يده ثلاثا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث ام سلمة او وفي حديث ميمونة قال وما لوثه ان يغسل ما اصابه

11
00:03:26.650 --> 00:03:56.650
من اذى وذلك في موضعه وهو في الفرج. قال ويتوضأ او وضوءه للصلاة على رأسه ثلاثا اي يصب الماء على رأسه ثلاثا. يرويه اي يبلغ الماء الى اصول الشعر كما جاء ذلك في صفة اه وضوء صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة

12
00:03:56.650 --> 00:04:16.650
وفي حديث عائشة في سؤال اسماء بنت شكل عن كيف تتطهر الحائض؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تأخذ سدرتها وتأخذ الماء وسدرتها ثم آآ تصب الماء على رأسها فتت. حتى تبدأ دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني

13
00:04:16.650 --> 00:04:46.650
الشعر هذا معنى قوله يرويه قال ويعم بدنه غفلا اي سائر البدن قال رحمه والله ثلاثة وهذا فيه تكرار الغسل ثلاث لسائر البدن كما جاء ذلك في حديث عائشة وفي حديث ام سلمة قال ويزلقه اي يدلك جسمه والدلك هو امرار اليد على

14
00:04:46.650 --> 00:05:06.650
على الجنس على على البدن عند الغسل. امرار اليد على البدن عند الغسل. قال ويتيامن ان يبدأ بميامن لحديث عائشة في عموم كان يعجبه اتهام في وتردده وطهوره وايضا في على هذا على وجه العموم وعلى وجه الخصوص حديث عائشة في

15
00:05:06.650 --> 00:05:26.650
وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فاخذ آآ ما انت آآ لبده على آآ آآ شقه الايمن ثم على شقه الايسر. ثلاثة قال ويغسل قدميه مكانا اخر. افاد المؤلف انه يتوضأ

16
00:05:26.650 --> 00:05:46.650
ويغسل قدميه في اخر غسله وهنا يكون قد غسل قدميه مرتين مرة مع وضوءه في اول الغسل مرة عند فراغه وهذي مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول انه يغسل اولا ولا يغسل اخرا ومنهم من يقول يغسل اولا

17
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
اخرا كما هو المذهب ومنهم من يقول يغسل اخرا ولا يغسل قدميه اولا ومنهم من يقول يغسل اولا ويغسل اخرا اذا كان هناك ما يوجب ويدعو الى الغسل كأن تكون الارض متسخة او على تراب مثلا فيحتاج الى ان يغسل قدميه. وهذا القول آآ

18
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
اقرب الى الصواب وهو ان كان هناك ما يوجب غسل القدمين فانه يعود يعيد غسلهما بعد الفراغ من الغسل. وان لم يكن هناك موجب ففي حديث عائشة انه اكتفى بغسل قدميه اه في اول وضوءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال والمجزئ

19
00:06:26.650 --> 00:06:56.650
اي في صفة الغسل المجزئ وهو ما يقتصر على ما يجب ان ينوي ويسمي و يعم بدنه بالغسل مرة اي جميع البدن قال ويتوضأ بمد طيب ولم المؤلف رحمه الله وضوءه. وهنا مسألة وهي المضمضة والاستنشاق. فانه لا لم تذكر في الغسل المجزئ

20
00:06:56.650 --> 00:07:16.650
انما قال ويعم بدنه بالغسل او بالغسل مرة. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وهي مسألة خلافية فاقوال اهل العلم الجمهور على ان اللفظ والاستنشاق ليست واجبة في الغسل وانما هي اه اه سنة في

21
00:07:16.650 --> 00:07:36.650
الغسل ولا الاصل تقدم الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء وعلى المذهب انه يجب واستنشاق في الوضوء لكن لا تجبان في الغسل. لا تجيبان في الغسل. والذي يظهر انه ينبغي الا يترك المضمضة

22
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
والاستنشاق ليتحقق بذلك غسل جميع ما وجب عليه في الوضوء. فقد دلت السنة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل في الوضوء والغسل هو الطهارة الكبرى فيبعد ان يخرج ما وجب في

23
00:07:56.650 --> 00:08:16.650
طهارة الصغرى عما يجب في الطهارة الكبرى. واضح؟ يعني اذا كان المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى فوجوبها في الكبرى من باب اولى لانها اوسع واشمل فلا يخرج يعني ما وجب في الطهارة الصغرى. قال رحمه الله

24
00:08:16.650 --> 00:08:46.650
بعد ان فرغ من ذكر صفة الغسل واجب ومجزئ انتقل الى ذكر القدر الذي يحصل به الغسل فقال ويتوضأ بمد والمد ملء اليدين المتوسطتين وفي التقدير المعاصر يقرب من نصف لتر. خمس مئة ملي جرام من الماء

25
00:08:46.650 --> 00:09:06.650
هذا مللي لتر هذا آآ في في الحساب المعاصر وآآ اما الاغتسال فقال ويغتسل والاصل في هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود ويغتسل بالصاع الى خمسة امجاد وجاء هذا

26
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
الجماعة من الصحابة كجابر وغيره رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. آآ ولكن اذا احتاج الى ما هو اكثر من ذلك فالسنة لم تقيد ذلك بحد لا لا يتجاوز. انما جاء اقل ما

27
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ولم يأتي انه لا يتجاوز ذلك بل هذا مما يختلف فيه الناس اختلافا شديدا وكبيرا بالنظر الى اختلاف اجسامه واختلاف حاجتهم للتنظف واختلاف عهدهم بالنظافة هذا شيء آآ

28
00:09:46.650 --> 00:10:06.650
لا يمكن ضبطه بقدر آآ يقال انه لا يتجاوز هذا القدر الا ان القدر الذي لا ينبغي اه او الامر الذي لا ينبغي تفوته اه لا ينسوا اه ترك ملاحظته هو ان لا يقع في الاسراف

29
00:10:06.650 --> 00:10:36.650
الا يقع في الاسراف فانه قد نهي عن الاسراف. في الشأن كله. قال رحمه الله فان اسبغ اقل اي باقل من ما ورد او نوى بغسله بغسله يعني غسل الجنابة الحدثين الاصغر والاكبر اجزأه اي كفاه وحصل المطلوب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى جملة

30
00:10:36.650 --> 00:10:56.650
من الاحكام التي تتعلق بالجنب ما يسن له. والجنب هو من قام به موجب من موجبات الغسل من قام به موجب من موجبات الغسل. قال رحمه الله ويسن لجنب غسل

31
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
فرجه وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانه كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بغسل الفرج بعد آآ ثم توضأ صلى الله عليه وسلم

32
00:11:16.650 --> 00:11:46.650
فدل ذلك على ان تطهير هذا المكان مطلوب لان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به واعتنى به قبل سائر اجزاء بدني. قال والوضوء لاكمل. ايسن الوضوء للاكل عند في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان

33
00:11:46.650 --> 00:12:06.650
يتوضأ وضوء الصلاة وهذا الحديث رواه الامام احمد وغيره الا انه اختلف في وقفه ورفعه والصحيح انه موقوف على عائشة وعليه فانه لا دليل على استحباب الوضوء للاكل. لانه قول عائشة رضي الله عنها

34
00:12:06.650 --> 00:12:36.650
وهو مما يدخله الاجتهاد فلا يقال انه لا يقال الرأي ثم قال ونوم اي ويسن للجنب الوضوء للنوم وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه

35
00:12:36.650 --> 00:12:56.650
الصلاة فتضمن هذا دليل المسألة الاولى سنية غسل الفرج وتضمن ايضا دليل على سنية الوضوء لمن اراد ان ينام. وجاء في حديث عمر انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد ايرقد الجنب؟ قال نعم اذا توضأ

36
00:12:56.650 --> 00:13:16.650
دل ذلك على مشروعية الوضوء للجنب. ويكره تركه. وهذا الحكم ليس لازما في كل ما هو مسموع لكن يقال الكراهة فيما اذا جاء دليل يدل على انه يتأكد الفعل وانه

37
00:13:16.650 --> 00:13:36.650
لا يفعل الا اذا تطهر او لا يفعل الا اذا فعل ما قيل انه سنة. يعني الذي اريد ان اصل اليه انه ليس كل ما هو مسنون فتركه مكروه. واضح؟ لا يلزم من كون العمل سنة ان يكون تركه مكروها

38
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
لكن اذا جاء ما يدل على ان تركه مكروه فانه يحكم بانه سنة وان تركه مكروه. فجاء عندنا في عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ فدل ذلك على سنية ايش؟ الوضوء. وجاء في حديث

39
00:13:56.650 --> 00:14:16.650
في حديث عمر رضي الله عنه انه سئل عن نوم الجنب فقال نعم اذا توضأ فدل ذلك على تأكد الوضوء وفي حقه وان تركه مكروه. وان تركه ترك الوظوء للجنب مكروه. وذهب طائفة من اهل العلم

40
00:14:16.650 --> 00:14:36.650
الى ان لا كراهة في ترك الوضوء اعتلوا بعلل ومنها حديث انه وعن عائشة رضي الله عنها لكنه لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام آآ اذا اذا كان اذا كان جنبا نام

41
00:14:36.650 --> 00:14:56.650
اذا كان جنبا من غير ان يمس ماء من غير ان يمس ماء الا ان هذه الزيادة غير محفوظة وهي خلاف ما في الصحيح. قال رحمه الله او يسن الوضوء لم؟ نعم ولمعاودة اي ويسلم وضوءه لمعاودة وقت اي

42
00:14:56.650 --> 00:15:16.650
لتكراره وذلك لما في الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوظأ بينهما وضوءا. وفي رواية

43
00:15:16.650 --> 00:15:36.650
قال فانه انشط للعود. وهذه الزيادة عند الحاكمين في اسنادها غير محفوظة. آآ من جهة ومن جهة ان الوضوء قد يكون لهذه العلة وقد يكون لعلة اخرى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل

44
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
واحد هذه السنية مستفادة من الحديث من غير ان يكون هذا نصا على هذه العلم لان العلة التي ذكر كانها انشطوا للعود غير محفوظة. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء اذا دخل وقته

45
00:15:56.650 --> 00:16:26.650
وفريضتنا ابيحت نافلة وادم الماء وعدم الماء وزاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه او خاب باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او حرمته او ماله وثناء مرضنا وهلاك ونحوه شرع التيمم. قال رحمه الله باب التيمم. اه

46
00:16:26.650 --> 00:16:46.650
باب التيمم اتى به المؤلف رحمه الله بعد الفراغ من انواع الطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى الحديث الاصغر والطهارة من الحدث الاكبر لكون التيمم يقوم مقامهما. تناسب ان يؤخر الحديث عن التيمم

47
00:16:46.650 --> 00:17:16.650
بعد الفراغ من احكام الطهارتين. لانه يقوم مقامهما عند فقد الماء. التيمم في اللغة القصد وفي الشرع عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة. والمعنى يدور على ان التيمم مسح قصد ما تصعد من الارض

48
00:17:16.650 --> 00:17:46.650
ومسح الوجه واليدين بما يعلق باليد بعد ضربه. هذا معناه هذا المعنى المتبادل من التيمم وقد شرع التيمم. في قوله تعالى فان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وهذا دليل مشروعية التيمم وهو مشروع

49
00:17:46.650 --> 00:18:06.650
الامة وهو من الرخص التي خصت بها هذه الامة واختلف العلماء مسألة اختلف العلماء هذا التيمم رخصة او عزيزة لكن نحن نتجاوز هذا الخلاف ونقول انه من الشرائع التي اختصت بها هذه الامة. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث

50
00:18:06.650 --> 00:18:26.650
يزيد ابن صهيب الفقير عن جابر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وجاء ايضا في حديث ربع بن حراش عن حذيفة في صحيح الامام مسلم انه قال في الظلم فضلنا على الامم

51
00:18:26.650 --> 00:18:46.650
بثلاث وذكر منها التيمم. وفي حديث ابي هريرة في الصحيح انه قال فضلت على الانبياء بست. وذكر منها فدل ذلك على ان التيمم من خصائص هذه الامة والتيمم هو بدل طهارة

52
00:18:46.650 --> 00:19:16.650
هو بدل طهارة الماء بدل طهارة الماء. هكذا قال المؤلف رحمه الله في تعريف التيمم. وهو تعريف للتيمم بايش للحكم تعريف التيمم بحكمه والفقهاء في التعريفات يسلكون مسالك عديدة منهم من يعرف بالحكم منهم من يعرف بالمثال منهم من يعرف بالثمرة منهم من يعرف بتوصيف الشيء ومنهم من يذكر حدا مانعا

53
00:19:16.650 --> 00:19:46.650
جامعا لهم طرق في التعليم. هذا التعريف هو تعريف للتيمم بايش؟ بحكمه. يقول هو بدل بدل اي يقوم مقام طهارة المال. فالبدل يقوم مقاما مبدل. وقولوا طهارة الماء يشمل نوعي الطهارة. لان الماء يحصل به نوعان من الطهارة

54
00:19:46.650 --> 00:20:16.650
ها؟ طهارة من ايش؟ من الحدث والطهارة من الخبث. فقوله وهو بدن طهارة الماء يعني من طهارة الاحداث ومن طهارة الاخباث. ومعلومة انك تستعمل الماء لازالة النجاسة. على وتستعمل الماء لرفع الحدث بنوعين. فاذا فقدت الماء فانه يشرع لك استعمال التيمم

55
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
للامرين على ما ذكر المؤلف فانه يستعمل الماء في طهارة الاحداث وفي طهارة الاخباث وفي طهارة الاخباث وهذا هو المذهب. فانه اذا كان على بدنك نجاسة ولم تتمكن من استعمال الماء لازالتها

56
00:20:36.650 --> 00:21:06.650
انك تتيمم عنها. كذا اذا كان على بدنك على ثوبك نجاسة. ولم تتمكن من تبديل الثوب او من غسله فعند ذلك تستعمل التيمم لتطهيره. فهو يستعمل في طهارة الاخباث في طهارة الاحداث. الراجح انه لا يستعمل لا ينفع التيمم في طهارة الاخباث. لعدم الدليل

57
00:21:06.650 --> 00:21:26.650
اذ اذ الدليل جاء في طهارة الاحداث. قال الله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا بوجوهكم وايديكم وهذا يدل على انها طهارة تتعلق بالبدن. وما هي الطهارة المتعلقة بالبدن؟ لا لا سيما في مواضع محددة

58
00:21:26.650 --> 00:21:46.650
هي طهارة الاحداث الحدث الاصغر والحدث الاكبر. اما طهارة الاخباث فانه لا شأن للوجه واليدين في نجاسة على ادب ولا شأن للوجه واليدين في طهارة في نجاسة على الثوب. فلا صلة معقولة بين هذا وذاك

59
00:21:46.650 --> 00:22:16.650
ولا دليل ولذلك الصحيح ان التيمم لا مدخل له في طهارة ايش؟ الاخباث انما هو في طهارة احداث يقول رحمه الله وهو بدل طهارة الماء لكنه ذكر هذه البدنية شرطا فقال اذا دخل وقت فريضته او ابيحت

60
00:22:16.650 --> 00:22:46.650
نافلة وعدم الماء لترى شرطين. الشرط الاول استعمال التيمم او صلاحية كون التيمم بدلا عن طهارة الماء دخول الوقت. حيث قال اذا دخل وقت فريضته او ابيحت نافلة. هذا الشرط الاول دخول الوقت. والشرط الثاني عدم الماء

61
00:22:46.650 --> 00:23:06.650
واذا قلنا ان هذه الشروط فلابد ان نعرف ما الدليل على هذه الشروط؟ اما الشرط الاول فليس هناك دليل يدل على اشتراط دخول الوقت. طيب اكيد هم استندوا الى شيء فيما

62
00:23:06.650 --> 00:23:26.650
ذكروه عمدتهم في هذا الشرق قالوا ان التيمم طهارة ضرورة وقبل الوقت ليس الا للضرورة لان الصلاة لم تحل. فاذا كان كذلك فلا ينفع التيمم الذي يكون قبل الوقت لانه سابق على وقت تحقق

63
00:23:26.650 --> 00:23:46.650
الضرورة عتاب العدم هنا حقيقي او حكمي حكمي لان الماء موجود لكن هناك ما يمنع من استعماله او زاد على ثمنه كثيرا هذا قيد او ثمن او ثمن يعجزه يعني هو يبذل بثمن المثل لكن لا يتمكن من شرائه قال او خاف

64
00:23:46.650 --> 00:24:06.650
استعماله او خاف باستعماله او بطلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله او ماله ظرر كل ظرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك يعني اي نوع من انواع

65
00:24:06.650 --> 00:24:36.650
الحاجة او اي نوع من انواع الظرر قال شرع التيمم هذا جواب جواب ايش جواب الشرط السابق في قوله اذا دخل وقت فريضة وين جوابه؟ قوله شرع تام فعل الشرط اذا دخل والافعال التي اضيفت اليه. اه ثم قال في الجواب شرع التيمم. اذا نقف على هذه النقطة وهي

66
00:24:36.650 --> 00:24:56.650
آآ مسألة العدم وصوره التي ذكرها المؤلف رحمه الله وتلخص لنا من هذا من هذه الشروط ان الشرط المعتمد هو الشرط الثاني لانه هو الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة واما الشرط الاول فلا دليل عليه وهو دليل يعني الذي ذكره دليل

67
00:24:56.650 --> 00:25:06.453
سنباطي ليس بقائم وقوي يمكن ان يستند اليه في اثبات الحكم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد