﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.250
احدى اهل الشام وخلفا  اين توقفنا       ولي امر  يعني ان الثلاثة  فلا يجيبون القضاء ما لم يردن او القضاء بالامر الاول وعليه من الفقهاء مذهبهم وقوله الممعن للنظر الممعن  دبلة النون

2
00:01:00.700 --> 00:01:28.350
قدمت ولعل السياق ما عندو علاقة بالمنعم ما   ولعل مراده وقد صرح بذلك محمد وهذا خلاف بين المتكلمين والفقهاء في تاريخ الساحة قال المحقق الفيلي مفرعون خلاف اخر بينهم وهو هل القضاء بالامر الاول وهو مذهب الفقهاء

3
00:01:29.900 --> 00:02:02.500
قضاء الضاد     ومذهب المتكلمين فلا يجب القضاء عندهم ما لم يردن صنع  ولحومه الزركش في تشنيف المسام المسامي وان المحدث الضان للطهارة صلاته مأمور بها ومجاب عليها. ثم ان لم يتذكر الحدث بعد ذلك فلا قضاء عليه. وان تذكر قضاء عند

4
00:02:02.500 --> 00:02:17.700
فريقين فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا  اذن القراطي رحمه الله اعترض هاد الخلاف اصلا المذكور قال لك هاد الخلاف غير في التسمية خلاف اللفظي فقط

5
00:02:18.100 --> 00:02:34.950
لماذا قال لك؟ لانه يتفق الفريقان على ان المحدث للطهارة المحدثة الضالة للطهارة في صلاته صلاته مأمور بها ومثاب عليها. الا ان لم يتذكر الحدث ظن انه محدث وصلى وبقى الأمر هكذا

6
00:02:34.950 --> 00:02:51.550
اذن فهو مثاب عليها مأجور عليها ولا شيء عليها لكن اه ان تذكر انه صلى بلا طهارة قال لك وان تذكر قضى عند الفريقين بمعنى المتكلمون يجبون عليه القضاء فذلك الفقهاء

7
00:02:51.600 --> 00:03:10.800
اذن الى كان لا خلافة في الاثر فهو خلاف لفظي خلاف غير في التسمية مفهوم خلاف فقط في التعريف ما هي الصحة يعرفها الفقهاء هذا كلام القرابي رحمه الله لكن غيعترضو قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي

8
00:03:11.650 --> 00:03:41.450
الخلاف بمعنى كترتب عليه فروع وآثار اذا قال قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يجيبون  وان لفظ الصحة هم ان يطلقوا على ماذا؟ بمعنى اه قالك فلم يبق نزاع الا في التسميته وان لفظ الصحة لماذا؟ الخلاف بينهم لفظ الصحة لاي شيء اه على

9
00:03:41.450 --> 00:03:58.700
اي شيء مطلق او لاي شيء يدل هذا هو المعنى نعم لا لا غي استفهام قال لك فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا؟ قال لك هذا هو النزاع النزاع هو انهم اختلفوا في لفظ الصحة على ماذا يدل

10
00:03:58.800 --> 00:04:23.750
وهل هو موافقة الفعل للوجهين للشرع؟ او هو سقوط القضاء مختلفين غير بالمدلول ديال نفض الصحة لكن من حيث استمرت قال لك راه لا خلافة هذا كلام القراطنة  والمتكلم والمتكلمون لا يجيبون القضاء ووصفهم اياه بالصحة صريح في ذلك. فان الصحة هي الغائب ولا يستنكر هذا فللشافي

11
00:04:23.750 --> 00:04:35.850
مثله فيما اذا صلى اذا قال لك الخلاف المعنوي قلنا ليه شنو الدليل؟ هذا الزركشي رحمه الله قال لك المتكلمون لا يجيبون القضاء بمعنى ان للطهارة واخا تبين ليه من بعد

12
00:04:35.950 --> 00:04:53.000
انه صلى بلا طهارة فالمتكلمون لا يجيبون عليه القضاء. هذا كلام بزاف ديال شي وسيأتي انه غير مسلم سيأتي بعد ان المتكلمون يوجبون القضاء عليه اذن الى كانوا المتكلمين كيفما قال الزركشي لا يجيبون القضاء عليه خلاف معنوي

13
00:04:53.400 --> 00:05:12.550
هاد خلاف معنوي لأن الفقهاء يجيبون عليه القضاء هادا اللي ظلم الطهارة وتبين ليه منبعس من بعد انه لم يكن متطهرا فعند الفقهاء يجب القضاء بلا اشكال عند المتكلمين ايلا كان يجب القضاء فالخلاف لفظي اذا كان لا يجب القضاء فالخلاف هو معنوي الزنك هادشي كيقولك

14
00:05:13.450 --> 00:05:28.000
المتكلمون لا يجيبون القضاء وسيأتي الاعتراض على هذا قال بل الشافعي في القديم مثله فيما اذا صلى قال لك فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا بمعنى قال لك ما كاينش اشكال ان الفعل صحاح

15
00:05:29.600 --> 00:05:42.050
اه يعني اه انه اه انه تذكر انه محدث تبين ليه فساد الظن ديالو ومع ذلك لا يجب القضاء قال لك لا يستنكر هو غيعطينا بعض الأمثلة من مذهب الشافعي قال

16
00:05:43.400 --> 00:06:00.900
فيما اذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علم انه لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الامر حال التنفس. واضح الكلام اذن المتكلمون كيقولو لا يجب عليه القضاء هذا من صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه

17
00:06:00.950 --> 00:06:19.450
نبدأ في نجاسة ومن بعد عاد تبين لي فقال لك الشافعي لا لا يوجب عليه القضاء في القول القديم علاش؟ ما العلة؟ قال لك نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. حال تلبسه بالصلاة ملي كان كيصلي. وما كانش عارف راه النجاسة

18
00:06:19.450 --> 00:06:36.800
الثوب ديالو كان موافقا لامر الشارع واضح؟ وسبق لنا راه الموافقة للأمر اه اما ان تفسر بما في نفس الامر عند الفقهاء او بما في ظن المكلف عند المتكلم اذن فهو في ظنه في الوقت لي كان كيصلي راه موافق للشريعة

19
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
فلذلك لا لا قضاء زيد هكذا من صلى الى جهة تبين ثم تبين القضاء. ففي القضاء قولان للشفاعة فالخلاف بينهم فيه على اصل وهو ان القضاء هل يجب بالامر الاول او بامر مجدد؟ نعم. فعلى الاول بنى الفقهاء قولهم انها سقوط

20
00:06:57.100 --> 00:07:11.750
هذا وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر فلا يجيبون القضاء ما لم يرد نصا جديدا. نعم. ويؤيدوا ذلك ان المتكلمين يقولون القضاء لا يجب في الامر الاول بل بامر جديد. هم. والفقهاء

21
00:07:11.750 --> 00:07:34.850
ويقولون بالامر الاول ولهذا فسروا الصحة بسقوط القبائل. واقلبوا قال وتعطله الشيخ محمد زعيط رحمه الله تعالى فيقال ويرد ما قاله من ان وتعقبه تعقب من تعقب الزركعة جوج هاديك لا يجب القضاء يقول لي لا يجيبون القضاء فقال

22
00:07:34.900 --> 00:07:51.400
وقال ويرد ما قاله من ان المتكلمين لا يجيبون القضاء الذي خطق به ان الخلاف معنوي يردوه ما صبره ما صرح به المحقق الابياري طرح البرهان نقلا عن المتكلمين من انه يجب

23
00:07:51.650 --> 00:08:19.000
يجب القضاء وبه صرح العبد بصرح مختصر واحد من قولهم من انه لا يجب قدر واضح اذن متكلمون على هذا يجيبون قضايا فخلاف لفظي هذا فيه انتصار كلام يلقى  ما استروحه يعني تحب تقول استأنس به روح به عن نفسه من الأدلة

24
00:08:19.650 --> 00:08:42.250
ما ذكره من الادلة استروها انبياء استئناسا ونحو هذا وتأييدا لقوله يعني وما من طرف ونحو ما للغزال في    البصر والاسنان في نهاية السود. فكلام جميعهم يفيد ان الخلاف لفظي. مم

25
00:08:42.800 --> 00:08:56.800
اقعدي وهي وفاقه لنفس الامر او ظن المأمور لديه قوله قوله لذي خبر اي معرفة بالفن. ويعني ان تقي الدين عن ابن علي ابن عبد الكافي السبكي قال ولي الدين في التحرير

26
00:08:56.850 --> 00:09:16.850
ذكر الشيخ تقييم الدين رحمه الله ان تسمية الفقهاء للصلاة التي صلاها بطهارة مضمونة ثم تبين حالته فاسدة ليس باعتبارهم سقوط ثم تبين حدثه فاسدة زد وصل  لا فاسدة  هداك ماشي هو الخبر ديال ان

27
00:09:17.200 --> 00:09:32.600
قضى لأنه هو جملة ليس لاعتبارهم سقوطا اتفضل قاليك المفعول التاني ديال التسمية ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة. كما قال الاصوليون بل لان شرط الصلاة الطهارة في نفس الامر

28
00:09:32.800 --> 00:09:50.150
والصلاة بدون شرطها فاسدة ثم استشهد على هذا بان الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مؤمنة ابتداؤه فإن لاحظوا اش قالوا صحة مغنية عن القضاء قيدوها بأنها شنو يستفاد من هذا

29
00:09:50.350 --> 00:10:01.950
ان الصحة عن الفقهاء قد تكون مغنية عن القضاء وقد لا تكون مغنية عن القضاء اذن الصحة عندهم ماشي هي سقوط القضاء لو كانت الصحة هي سقوط القضاء لما جازت تقسيمها الى

30
00:10:02.000 --> 00:10:25.900
مغنية وغير مغنية فانه يقتضي انقسام الصحة الى ما يغني عن القضاء وما لا يغني ثم قال فالصواب ان يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الارض  غير ان ادن هدا هو الحد عندهم جوج موافقة الأمر لكن هاد موافقة الأمر عند الفقهاء في نفس الأمر وعند المتكلمين في ظن

31
00:10:26.800 --> 00:10:48.600
غير ان الفقهاء يقولون الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الاثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك تكون صلاته صحيحة عند للفقهاء انتهى ملخصه وهو كلام حسن  تحاصر كلامه ان من صحت صلاتي وصحتي

32
00:10:49.450 --> 00:11:16.650
واجازة يعني جاز كونه اماما هادي من الفروع عندهم فالفقه الشافعي ان الإمام شكون هو؟ هو الذي كل من صحت صلاته صلاة مغنية عن الخطأ جاز لإهتمام به  اذن الى كان غادي يصلي صلاة ليست مغنية عن القضاء فلا يجوز ان يكون اماما

33
00:11:17.150 --> 00:11:37.700
مثلا من امثلة هذا في الفروع الفروع عندهم عند الشافعية انفسهم عند الشافعية انفسهم مثلا فواحد القول عندهم هو المشهور عندهم من صلى بالتيمم لأنه لم يجد ماء ثم بعد التيمم وجد ماء واحد التيمم وصلى ملي صلات الصلاة لقى الما

34
00:11:37.750 --> 00:11:55.600
عند الشافعية في قول مشهور عندهم انهم يعيد انه يعيد يصلي ويقضي راه صلى فلول وصلاتو بالنسبة ليهم صلاة صحيحة لكنها ليست مغنية عن القضاء. ملي لقا الما يعاود يتوضا ويعاود يصلي

35
00:11:56.150 --> 00:12:16.350
ومثل هاد الفرع مثلا عندنا فراغ قال به ابن القاسم في من في من لم يجد ماء ولا متيمما. فعلى قول ابن قاسم يصلي ويقضي اذن غادي يصلي بلا يصلي بلا وضوء ولا تيمم ملي صلى صلاتو هاد اللولة شت تما صحيحة المسألة صحيحة

36
00:12:16.400 --> 00:12:38.750
لكنها ليست مغنية عن القضاء ها هو غيعاود ملي يلقى احد الطهورين يعاود يصلي اذا فعل هذا هذا هاد جوج الأمثلة صاحبهما صلاته ليست مغنية عن القضاء صلاتو صحيحة ولكن ليست مغنية عن القضاء اذن فعندهم هذا لا يجوز جعله اماما فهاد الحالة ميصليش بنا ميصليش بالناس

37
00:12:38.750 --> 00:12:57.300
هذا هو تحاصر كلامه ان الفقهاء والمتكلمين متفقون على ان الصحة موافقة بالامر لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة للشرع في نفس الامر والمتكلمون يعتبرون الموافقة في ظن المكلف فكانت صلاة المحدث

38
00:12:57.550 --> 00:13:27.750
المذكورة في صحيحة عند المتكلمين دون الفقراء فكانت صلاة المذكورة الصحيحة المذكورة  صحيحة عند المتكلمين العقل يكون الاثر وفي الفساد وهذا يظهر يعني ان ترتب اثر العقد وهو ما ما شرع العقد له والمراد بترتبه التمكن من تلك الفوائد كالتصرف في الهيئة والاستمتاع في النكاح

39
00:13:27.750 --> 00:13:45.800
اذا وجد فهو ناشئ عن صحتنا لا عن غيرها وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب الاثر لان لان بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عبده اثر اي وان لم يتحقق ابن الشارع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة

40
00:13:46.050 --> 00:14:02.000
فالصحة منشأ الأثر لا نفسك قال ولي الدين في التحرير المراد كونه متهيأ لتبعية غايته له ولا شك ان المبيع قبل القبض كذلك وان توقف على شرط فكان الاولى ان يقول الصحة قول الشيء

41
00:14:02.450 --> 00:14:20.000
تتبع غايته اذا المبيع قبل القبض كذلك هو بيع صحيح قبل قبض السلعة تراضينا وتفاهمنا على الثمن وربما عطيتيني الثمن مزال غير السلعة مجبتهاش ليه الطوموبيل لأن مازال ما نتافعتيش بالسلعة عاد غدا ولا الأسبوع الجاي نجيب لك السلعة

42
00:14:20.300 --> 00:14:39.800
اذن فالصحة ماشي هي نفس الأثرية منشأ الأثر لا نفس الأثر   ولذلك قال فكان الأولى ان يقول الصحة كون الشيء يستتبع غايته ماشي هي نفس الغاية غير هي تتفرع عنه الغاية

43
00:14:41.950 --> 00:15:29.600
والخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهن اثرهما من البينونة والعتق للتعليق. وهو صحيح لا وهو صحيح الدمج كما هو السي نبيل وهو صحيح     فيناهو الأثر  تعليق اذن اه ترتب البينونة على الخلع وترتب العتق على الكتابة ماشي لاجل العقد وانما هو لاجل التعليق والتعليق صحيح في نفسه ما فيش اشكال

44
00:15:29.900 --> 00:16:29.950
الو مثال ذلك  مثال ترتب الأثر على الخلع الفاسد ترتب الاثر على خلع فاسد علاش     ما تكررش في الدرس الوطني  تمت اناس قد يليق بك النوم فكيف  وشنو السبب ان السي نبيل ما عقلش على هاد الموت هدا

45
00:16:30.550 --> 00:16:46.750
حجة الفائدة ميسرة عنده متعبش عليها لو انه تابع عليها غيعقل على مثلا جا كيقرا هنا الخدعو والكتابة وما تصورش المسألة وما ظهراتش ليه ومشى تعب تعب في البحث عنها

46
00:16:47.300 --> 00:17:07.450
فهاد الكتاب كتاب مساءلة الأولى والثانية والثالثة حينئذ لكن ملي كتكون الفائدة مع صعوبتها كتجيك ميسرة حتى بين يديك تظنها سهلة جهنم الاول عرضت عليك ابتداء وانت زاهد فيها صافي كتبان لك راه

47
00:17:08.350 --> 00:17:30.150
وهي ليس كذلك الإنسان مكيعرفش قيمة الشيء حتى تا تظهر له صعوبته ولذلك الطالب اللي كيعرف قيمة ما اه يعني ما قد يذكر من من الفوائد او من بيان بعض الامور المجملة ولا الخفية

48
00:17:30.500 --> 00:17:49.500
متى يعرف ذلك اذا طالع او طالع البصر مطالعة جيدة بمعنى انه حاول ما امكن ان يفهم الدرس فهما جيدا قبل حضوره قبل ما يبدا الدرس طالع هنا وراجع هنا واستشكل مسألة وطالع كثيرا من كتب الأصول

49
00:17:49.900 --> 00:18:06.200
ولم تتضح له فحينئذ ملي كتجيه الفائدة يعرف قيمتها شي شوية كيقول انا عرفت دابا قيمتها فيفرح بها لكن اللي ماطالعش الدرس جا الدرس خالي الذهن لم يطالع شيئا من الكتب صافي جاب معاه الكتاب وحطوه

50
00:18:06.300 --> 00:18:22.550
فاي فائدة عرضت عليه تستوي عنده الفائدة ميسرة السنة الواضحة والفائدة المعقدة يجيو بحال بحال ولا لا؟ بحال هاديك بحال هادي وهدا خطأ لابد الطالب الا بغا يستافد باطالة الدرس مطالعة

51
00:18:23.150 --> 00:18:39.100
كجيدة جدا يحاول ما امكن هو يفهم كل لفظة كاينة في الكتاب اي لفظة نحاول نفهم المقصود منها  ننظر في كتب اخرى من كتب الأصول ولا في شروح اخرى من شروح هاد المتن ولا من شروح جمع الجوامع لأن راه الشروح نفسها

52
00:18:39.200 --> 00:18:56.000
ولا من شرح التلقيح ولا نحو ذلك من المراجز اللي كيذكر المؤلف على هي نفسها فيها نفس المدارس خصوصا شروح الجمع وشروح المراقي هادي مزيانة تكون عندي معاها الحواشي وتعب على الفائدة ومن بعد لقى الجواب عن هاد افرحوا بها

53
00:18:56.100 --> 00:19:17.650
او بقا عندي بعض الخفاء واتضح تفرح بها وتعرف قيمتها لكن ما بقى لعبة عندك الفائدة اللي يعني سهلة يمكن الاطلاع عليها بادنى تأمل ولا جهد والفائدة التي يصعب يعني الاطلاع عليها تحتاج الى جهد كبير

54
00:19:18.350 --> 00:19:35.150
لذلك هذا لا ينبغي يعني لابد من مطالعة الدرس مطالعة جيدة والمذاكرة والنظر في الشروح والنظر في الحواشي والنظر في الكتب المعينة على فهم هذا الكتاب باش الطالب ملي يختم هاد الكتاب ميبقاش عندو اشكال فيه

55
00:19:35.750 --> 00:19:50.600
دابا نتا اسي نبيل راك محسوب على هاد المجالس ختمتي المراقي بهاد الشرح اللي هو حلي التراقي سورد يعني سورد كله لفظة لفظة من اوله الى اخره ومن بعد مازال عندي اشكال فيه فالكتاب مامفهومش

56
00:19:51.300 --> 00:20:10.950
اذن ما فائدة ختمه اولى سرده وانني حضرت مجالسا ما هادشي كامل معندو تا شي فائدة فإذا هي ما استفدت شنو هي الفوائد اللي ستافدتي؟ ماذا حصلت؟ اما كوني كنت كنحضر للمجالس ولا قيمة لذلك

57
00:20:11.050 --> 00:20:25.650
تا شي قيمة لذلك را ماشي قيمة الإنسان انه كان كيحضر لفلان وفلان وفلان دابا راه كثير من العوام عندهم هادي هي القيمة القيمة ديال الشخص ياش كان يحضر للعالم الفلاني يقول لك راه فلان هذا لازم العالم الفلاني عشر سنوات ولا عشرين عام

58
00:20:26.250 --> 00:20:41.250
لا قيمة لذلك واش عندو شي علم ولا لا؟ كاين شي فائدة ولا ماكايناش؟ واخا مايكونش لازم قاع فلان ولا ماكيعرفوش فالعبرة بما في صدرك وما تضبطه من العلوم ماشي هي كنتي كتحضر للمجالس فلان وفلان وفلان ولا ختمت

59
00:20:41.550 --> 00:20:53.050
راه ختم كدا وكدا وكدا من الكتب او قرأ اولا طالع كذا وكذا من الكتب لا قيمة لذلك ممكن واحد طالع جوج ثوب ويكون حسن منك نتا طالعتي مئة كتاب

60
00:20:53.150 --> 00:21:08.300
واحد قرا غير جوج وافضل منك علما فهذا هو وهذا هو المقصود علاش حنا كنسردو الا ممكن انا نلخص ليكم ما في الشرط وندوزو علاش غنسلطو شنو فائدة الصوت باش ميبقاش

61
00:21:08.650 --> 00:21:19.550
اي لفظ مشكل في الكتاب المقرر يعني اي لفظ مشكل وجب ايضاحه مبقاش ادنى اشكال ولذلك انا وانا اطالع ملي كنلقى شي لفظ فيه اشكال كنحاول ما امكن نبحث عليه

62
00:21:19.800 --> 00:21:34.750
حتى ازيل عنه الغموض وافيدكم به داك اللفظ اللي فيه اشكال يتضح المقصود منه تا ملي تدكر الامس المتال ديالك نتا طالعتي دابا تصور نتا طالعتي هاد المسألة والكتابة الفاسية ترتب عليه ما اذى

63
00:21:35.650 --> 00:21:50.350
قبل ولم يظهر لك مثاله واستشكلته ولم يتضح لك عدتي ولم تجد عنه جوابا اذن ففي الدرس نتا جالس ولا لا؟ جالس وكتسنى كتقول امتا غادي تطالب ليا هاد المسألة؟ تترقب

64
00:21:50.600 --> 00:22:09.850
فبمجرد ما يذكر المتال تظفر به كتكتبو مباشرة تقول الان اتضح الغروب الى مبقاش كيكون بعد الدرس نقاش ومذاكرة وربما يكون بعد ذلك بحث بعد المذاكرة ومازال نزيدو المسألة بحثا قلبو عليها هنا حتى يزول الغموم

65
00:22:10.800 --> 00:22:25.050
هذا هو المطلوب اسي نبيل  اما هكذا ما صالحش وعاد من الفوق ناعسة هي فايق بعدا ماشي مشكل ما نلوموكش نقولو راك منتبه ودرتي جاهز وهدا عاد زايد ناقص من الفوق يعني لا تبالي

66
00:22:25.100 --> 00:23:16.550
باش غنفسرو دابا النوم ديال انه قال ابدا رسول الله وعدم المبالاة  مثال ذلك يا استعداد       لازم    هذا هذا خلع صحيح حنا بغينا الخلع الفاسد خلع فاسد وترتب عليه الاثر

67
00:23:20.000 --> 00:23:35.500
بحالاش السي مراد بأن تطلب المرأة من زوجها انطلق وتعلقه على ان  هو اللي يعلق ماشي هي هي ما عندهاش الحق تعلمها ان يطلب منها ان تعطيه شيئا محرما. نعم

68
00:23:35.900 --> 00:23:59.850
اذن هو علق مفارقتها بينونة علقها على شرط فاسد اذا فالخلع هذا فاسد لانه معلق على شرط فاسد لكن البينونة تترتب الاثر يترتب  وهو الصحيح لا للعقيدة قال البرموي وانما لزمت بينه البينونة في الخلع لما فيه من

69
00:23:59.900 --> 00:24:13.900
تعليقها على القبول وقد وجد وانما لزم العتق في الكتابة لما فيه من تعليق على اداء البدن. وهذا متحقق في كل من الخلع والكتابة لا فرق بينما كان منهما صحيحا وما كان فاسدا

70
00:24:14.300 --> 00:24:39.700
بانتظام المعنى الذي الذي في الصحيح من حيث المقابلة انتهى والقيراط هو الوكالة  قال لانتظام المعنى الذي في الصحيح من حيث المقابلة من حيث المقابلة اي من ناحية المقابلة ببدل من حيث المقابلة ببدل سواء اكان البدل صحيحا او فاسدا

71
00:24:42.200 --> 00:24:59.300
والقيراط والوكالة الفاسدان يصح فيهما التصرف من وجود الابن لا للعقل الفاسد. مم. والاثار هي الفوائد المطلوبة من العقود. ففائدة البيع الاكل والبيع والهبة الى اخره وفائدة لا تجزم ان

72
00:24:59.550 --> 00:25:18.400
ففائدة البيع ففائدة البيع الاكل الاكل هو خبر ففائدة البيع هذا مبتدأ. الاكل والبيع والهبة الى اخره ملي كنجري من عندك سلعة اما غناكلها ولا نبيعها لشخص اخر ولا نوعدها وداكشي

73
00:25:18.900 --> 00:25:37.950
هادي هي الآثار عطات امثلة ديال الاثار المترتبة على العقود  وفائدة الاجارة التمكن من المنافع. وهكذا تعبيره بالعقل تابعت فيه عبارة جمع جوامع قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحد انتهى

74
00:25:38.050 --> 00:26:11.850
معنى هاد الكلام قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحل مناش   طيب حطو عليه شي شوية  بحثتم عن خصوصا قال قال لك الشربيني والشربيني راه معروف فين هاد اين كلامه معروف كلامه اين يوجد

75
00:26:12.500 --> 00:26:42.150
حاشية على المحل او على حاشيته على المحلي وعلى البوناني عندكم الحاشية ديال الشربيني على المحلي   على هاد الكلام السي قال ولو قال بغير العبادة لشمل الحل فشمل الحل اي حل العقد يقصد به الطلاق

76
00:26:42.450 --> 00:26:59.800
بحال العقد لي هو الطلاق لاحظ الطلاق كيترتب عليه الاثر ولا لا الطلاق الصحيح واحد طلق امرأته طلاقا صحيحا يترتب عليه الاثر المقصود منه لان الاثر المقصود من الطلاق اش

77
00:27:00.200 --> 00:27:17.050
اي مفارقة المرأة عدم وجوب النفقة عليه ولا غير ذلك الشاهد ان لا تبقى حتى عصمته فالآثار لما ترتفع عن الطلاق ترجع اليه وترجع اليه بجوج. فالمقصود ان الطلاق يترتب عليه الآثار

78
00:27:17.250 --> 00:27:34.550
لكن واش الطلاق عقد ولا حل العقد  الطلاق حل عقد ماشي عقد هو عكس العقد بالعكس ضد الطلاق هو العقد الزواج هو العقد عقدة بين الرجل والمرأة لكن تناقش هو حل العقد

79
00:27:34.750 --> 00:27:52.500
ولذلك قال لك الأولى ما يقولش العقد اه يكون هو ما يكون ترتب الأثرين شيئا عنه قال لك يقول لك غير العبادة باش يشمل العقد وحل العقد لأن الطلاق ليس عقدا بالعكس هو حل عقدنا

80
00:27:53.150 --> 00:28:13.950
فملي كنقولو الصحة في العقد ما يكون الاثر ما يكون الاثر ناشئا عنها اذن خصصنا التعريف بالعقد فلا يشمل حل العقد اللي هو العكس تا قالك الأولى يقولك اش الصحة في غير العبادة باش يشمل العقد

81
00:28:14.100 --> 00:28:34.450
وحل العقد اللي هو الطلاق مثلا قوله وفي الفساد يعني ان فساد العقد يعكس التحاسيب. واجيب غير هذا حتى هاد الكلام ديال الشربي ما اجيب عن هذا قال لأنه لا يترتب عليه اثر العقل لأن النهي عندنا يدل على الفساد فالشافعي خلافا لأبي حنيفة

82
00:28:34.600 --> 00:28:53.850
فمن اجتلى جارية شراء فاسدا جاز لهم وقوة عنده. وكذلك جميع العقول وقال الشافعية يحرم عليهم الانتفاع ولو بيع الف بيعة طالب في شرح التنسيق ونحن خالفنا اصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا ان البيع فاسد الملك

83
00:28:53.900 --> 00:29:31.400
فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرب الملك ما معنى فيما يقبل  اش معنى فيما يقبل الملك    فاذا لحقه احد اربعة اشياء تفرغ منكم وهذه الارضات هي المذكورة في قول الناظم

84
00:29:31.600 --> 00:30:00.050
لم تكن حوالة وتلف تعلق الحق ونصل اليها اي حوادث الاسواق وتلف العين  لا تكن بمعنى تامة تامة ان لم توجد حوالتنا  حاولت الاسواق وتلف العين وتعلق الحق به برهنه واجارته ونصيفته

85
00:30:00.250 --> 00:30:16.800
قال الشيخ طاهر بن عاشور مخالفة الاصل هي عدم العمل به عند وجود المقتدين وانتفاء معارضين وهي المعبر عنها بالنقد في القياس والاصل عندنا هنا مقيد بما لم يجر الى ضرر

86
00:30:17.150 --> 00:30:39.050
فهو اذا بغا يقول لك لم نخالف اصلانا قال لك لأن مخالفة الأمر الأصل ستكون عند وجود شروط انتفاء الموانع ومع ذلك لم نعمل بالاصل فحينئذ يوجد خلاف الاصل اما اذا وجد معارض يقتضي خلاف الاصل فلن نخالف الاصل

87
00:30:39.350 --> 00:30:54.800
قال فهو اذا عارضت القاعدة لا ضرر ولا ضرار وجب حمله عليها والبيوع الفاسدة منها معلوم الفساد للمشر والبائع. ولا خلاف في رده عندنا كما ذكروا في بيع الحبس والربا. ما بيع الحبس

88
00:30:58.000 --> 00:31:15.550
بيعوا الوقت الوقف لا يجوز التصرف فيه لا يزال غيره هو الا في حالات ضرورة الحالات فيها خلاف نقاش بينهم اما الاصل العام لا يجوز بيع الوقت وقف لا يباع

89
00:31:16.150 --> 00:31:31.500
ومنها ما فيه شبهة لاحدهما وهذا اذا قضى فيه قضي فيه بالربط وقد تغير سوقه او تلف او نقص او تعلق حق الغير به او وقع فيه فوات شيء على غير عامد

90
00:31:31.900 --> 00:31:52.200
ضرر على احد المتعاقبين تقرب بالقيمة جمعا بين القاعدتين هادشي علاش لم يقرر بالثمن بالقيمة جمعا بين القاعدة  القاعدة الأولى ديال ان البيع الفاسد لا يترتب عليه الأثر والقاعدة الثانية بلا ضرر ولا ضرار

91
00:31:53.750 --> 00:32:10.600
بمعنى لما قررناه لما قررناه نظرنا الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولما قلنا بالقيمة نظرنا الى قاعدة ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الان ها هو غيزيد يبينها من بعد فاللخر المسألة ديال القيل قال

92
00:32:10.850 --> 00:32:27.550
وانما قرض بالقيمة دون الثمن لان الثمن  وهي هنا فائزة ومشكوكة وهي هنا فائدة مشكوكة علاش؟ لأن العين حصل ليها مفوت من المفوتات اما نقصت ولا تالفات ولا اذن منافع الرغبات

93
00:32:27.550 --> 00:32:49.300
خلاف القيمة فانها تتبع حالة المبيوع المأخوذ لمن هو بيده. هم. لان الرجوع الى القيمة كابطال. لما تعاقد عليه او الايضاح اللي قلت لك قالك لأن الرجوع الى القيمة كادقان لما تعاقد عليه من الثمن بمعنى راه بحالا داك العقد لول بطلناه وعاودنا ليهم عقد اخر

94
00:32:49.300 --> 00:33:24.300
قررنا قيمتي لا في الثمن  وليس فيه مراعاة  قال رحمه الله كفاية العباد  يعني المقوم لها القيمة بحسب لا لا لا لا تعطى قيمتها قبل التلف قبل حصول الفواتير القيمة ديالها قبل ما يحصل لها مفوت من المموتات

95
00:33:24.350 --> 00:33:41.000
شحال  اما ايلا كنا غنعطيوها قيمتها بعد التلفون كنا غنعطيوها الثمن هداك هو التمن الحين هادي مبقاش قيمة السرطان لان حين ادن التمن غيتباع الرغبة فيها والرغبة بعد فواتها هذا امر يتعلق بالثمن

96
00:33:41.150 --> 00:33:58.900
لا نعطيوها القيمة ديالها قبل دخول التلات  انا وهذا معروف يعني القيمة ديالها في السوق عند الناس في عرفه ولا اهل التخصص هادي شحال القيمة ديالها وتعطى لها قيمة   واضح

97
00:33:59.150 --> 00:34:28.700
قال رحمه الله كفاية العبادة جزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص تعرف رحمه الله اولا ما هو الاجزاء قال لا تدري الزائد وكفاية العبادة الان فيما مضى تقدم لنا تعريف الصحة والفساد الان في هذا البيت سيعرف لنا الاجزاء

98
00:34:28.800 --> 00:34:44.200
ملي غيدخل لينا الناظم رحمه الله تعالى فالإجزاء ما هو بعد ذلك سيذكر العلاقة بينه وبين الصحة الاجزاء ما هو بعدا نتصورو بعد ذلك غيقول لينا ما هي العلاقة او النسبة بين الاجزاء

99
00:34:44.350 --> 00:35:00.550
والصحة هل هو مترادفان؟ او احدهما اعم من الاخر ذلك بعد الان شنو هو الاجزاء بعدا؟ الحكم على شيء فرغم ان تصوره فقال لك الإجزاء هو كفاية العبادة كفاية خبر مقدم والإجزاء مبتدأ مؤخرا

100
00:35:00.600 --> 00:35:21.600
الاجزاء هو كفاية العبادة ما معنى كفاية العبادة سألته قلت له اشمن كيفاش دابا؟ قال لك وهي ان يسقط الاقتضاء كفاية هاده هي الجواب الكفاية في العبادات كفاية العبادة هي سقوط الاقتضاءي الطلب ماشي القضاء شوف انت سقوط

101
00:35:21.750 --> 00:35:51.950
لاقتضاء اي سقوط الطلب بمعنى ان يأتي العبد ان يأتي العبد بالعبادة التي تسقط عنه الطلبة الشارعين لا يبقى بعد ذلك مطالبا بها اذا اتى العبد بالعبادة على هيئتها وصورتها بحيث ان طلب الشارع قد سقط عنه فذلكم هو

102
00:35:51.950 --> 00:36:12.950
وكفاية العبادة وكفاية العبادة هو هي الاجزاء تصور بالكلام؟ اذن الازاء هو كفاية العبادة اشن هي كفاية العبادة؟ الأول قال اهله هي سقوط لاقتضاء سقوط الطلب بحيث ان المكلف اتى بها على صورة سقط معها

103
00:36:13.100 --> 00:36:38.300
طلب الشارع لا ما بقاش مطالب من الشارع الحكيم بالاتيان بها. اتى بها بصورة اه تبرأ ذمته بها من فضلك لا هذا هو سقوط الطلب وهذا التعريف يوافق ما للمتكلمين التعريف الاول موافق لمذهب المتكلمين ان الصحة هي

104
00:36:39.250 --> 00:37:01.500
موافق لتعريف المتكلمين للصحة ان الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع قال او السقوط هاديك او لتنويع الخلاف او يعني هدا قول اخر في تعريف كفاية العبادة القول الآخر في تعريف كفاية العبادة قال اهله

105
00:37:01.550 --> 00:37:23.550
هل كفاية العبادة هي سقوط القضاء. وفرق بين سقوط الاقتضاء وسقوط القضاء كفاية العبادة هي سقوط القضاء هاد التعريف موافق لمذهب فقهاء الذين عرفوا الصحة بانها سقوط القضاء سبق لنا وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء

106
00:37:23.800 --> 00:37:45.100
اذا فالى قالوا كفاية العبادة هي سقوط القضاء اذن فعلى هذا الاجزاء موافق للصحة على مذهب الفقهاء اذا فعل الأول الإجزاء مرادف للصحة على مذهب المتكلمين وعلى الثاني الإجزاء مرادف للصحة على مذهب الفقهاء

107
00:37:45.350 --> 00:38:03.550
وانتم تعلمون ان التعريف الاول اللي هو وهي ان يسقط الاقتضاء لا يلزم منه سقوط القضاء لا يلزم من سقوط الاقتضاء سقوط القضاء معروف هذا  التعريف الأول قلنا ديال ديال الكفاية هو سقوط الطلب

108
00:38:03.650 --> 00:38:17.850
هل يلزم من سقوط الطلب سقوط القضاء؟ لا والدليل على ذلك ان الفقهاء عندهم الصلاة الصحيحة التي يسقط بها الاقتضاء قد لا تكون مغنية عندهم هاد الفرع ولا هاد الفروع ولا لا؟ عندهم

109
00:38:17.950 --> 00:38:38.850
انها صلاة صحيحة يعني يسقط بها الطلب وتحصل بها براءة الذمة ولكن مع ذلك لا يسقط القضاء وما زال القضاء اذن مما يبنى على هذا الخلاف في الإجزاء  ان متلا فاقد الطهورين لي كنا دكرنا

110
00:38:38.950 --> 00:38:52.900
او من صلى وتيمم عند الشافعية وان كان هاد الخلاف راه موجود حتى عند المالكية لكن عند المالكية اذا في هذا ضعيف جدا لكن عند الشافعية الفرع مشهور من تيمم وصلى ثم وجد الباء فعندهم

111
00:38:53.450 --> 00:39:08.100
ليعيد عن الشافعية يعيد اذن الصلاة الأولى مجزئة لكن لم تسقط القضاء اذن من الفروع المنبنية على هذا مثل هذا الفرع لي ذكرناه الان فعلى ان الاجزاء هو سقوط القضاء

112
00:39:08.200 --> 00:39:26.350
يعيد وعلى ان الاجزاء هو سقوط لا على ان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء اللول فانه يعيد وعلى انه هو سقوط القضاء يصلي ولا يعيد لأن الصلاة اللولة مجزئة مجزئة والى كانت مجزئة اذا لا يعيدها

113
00:39:27.600 --> 00:39:45.150
لكن على مذهب المتكلمين الصلاة اللولة مجزئة ومع ذلك يعيد لأن الإجزاء عندهم هو سقوط والاقتضاء سقط لكن القضاء لم يسقط طول الفقر واضح اذا يقول كفاية العبادة العزة الاجزاء هو

114
00:39:45.650 --> 00:40:02.750
كفاية العبادة. ما هي كفاية العبادة فيها في تعريفها خلاف بين المتكلمين والفقهاء التعريف الأول هي ان يسقط اما عما دخلت عليه في تأويل مصدر اي هي سقوط الاقتضاء او لتنويع الخلاف يعني او

115
00:40:03.950 --> 00:40:30.900
او هي اي الكفاية العبادة سقوط القضاء السقوط وللقضاء سقوط القضاء  ثم قال رحمه الله وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يؤسف لما عرف لك الإجزاء ذكر لك ان النسبة بينه وبين الصحة هي العموم والخصوص المطلق دابا انت

116
00:40:30.900 --> 00:40:55.500
طورتي الصحة مما سبق وتصورتي الاجزاء الان من خلال التعريفين غتقول ما هي النسبة بين الاجزاء والصحة؟ قال لك ان الصحة اعم من الاجزاء وذا اي الاجزاء اخص من صحتي. الصحة اعم. علاش؟ لماذا ما وجه خصوصه؟ قد قال لك اذ بالعلم

117
00:40:55.500 --> 00:41:14.400
عبادتي يخص لان الاجزاء خاص بالعبادة ولا يوجد في المعاملة فلا يقال معاملة مجزئة وغير مجزئة الإجزاء وصف للعبادة فقط يقال هذه عبادة مجزئة او غير مجزئة اما العقد فلا يوصف بالإجزام

118
00:41:14.500 --> 00:41:33.700
اما الصحة فانه يوصف بها العقد العبادة كنقولو عقد صحيح وعقد غير صحيح وعبادة صحيحة وعبادة غير اذا الصحة اعمى اعم لانه يوصف بها العقد هو العبادة والإجزاء اخص لأنه خاص بالعبادة

119
00:41:33.750 --> 00:41:59.550
اذا يقول كفاية العبادة الاجزاء الاجزاء هو كفاية العبادة في الخروج من عهدة التكليف   ولاحظ حتى في في في تعريف الإجزاء بأنه هذا اشارة الى هذا. لاحظ الإجزاء شنو التعريف ديالو

120
00:41:59.900 --> 00:42:20.300
هل عرفه بقوله هو الكفاية ولا قال الكفاية عبادة اذا فتفهموا منه ان الاجزاء لي لا لا ليس وصفا للعقد لأنه راه قلنا في التعريف ديالو اصلا كفاية العبادة ماشي العقد ما قلناش العمل مثلا

121
00:42:20.450 --> 00:42:43.900
وانما قالوا كفاية العبادة بالخصوص فخرج العقد ففهمنا منه ان الازاء ليس وصفا للعقل وانما هو من اوصاف العبادة ثم قال وديائي هل كفاية  هادي هي السقوط على المكلف اي الطلب من الشارع لها بالفعل

122
00:42:45.100 --> 00:43:09.350
يسقط على المكلف الطلب لاقتضاء اي طلب من الشارع لها بالفعل اذا العبادة المجزئة على هذا هي فالماتي بها على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها بإتيان المكلف بما يخرج به من عهدة التكليف

123
00:43:09.550 --> 00:43:28.500
لكون عبادته موافقة للشرع هذا التعريف له تعرف شنو الذي قال او قلنا او لتنويع الخلاف او ان الكفاية اللي هي الإجزاء قال هو او السقوط للقضاء هي السقوط للقضاء

124
00:43:28.900 --> 00:43:54.950
اي سقوط طلب قضاء العبادة هدا هو الكفاية وبالتالي هو الإجزاء اذن الإجزاء هو سقوط طلب قضاء العبادة وعلى هذا الى عرفنا هذا التعريف تكون مرادفة للصحة عند الفقهاء على هذا فهي

125
00:43:56.050 --> 00:44:17.800
مرادفة الصحة عند الفقهاء طيب هذا الخلاف هل يبلى عليه شيء؟ الخلاف في التعريف الإجزاء يبنى عليه شيء اه نعم تبنى عليه فروع هل هذا الخلاف تبنى عليه فروع ام لا؟ نعم تبنى عليه فروع

126
00:44:22.050 --> 00:44:51.800
منها ما ذكرت من لم يجد ماء ولا متيمما فاقد الطهورين  ففاقد الطهورين بناء على ان بناء على القول الأول اللي هو ان اه الاجزاء هو سقوط الاقتضاء يصلي ويقضي. هذا يوافق مذهب ابن القاسم

127
00:44:52.300 --> 00:45:15.800
يصلي ويعيد لان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء وعلى ان الإجزاء هو سقوط القضاء فإنه لا يكمل يصلي ولا يجوز واضح الكلام؟ لأننا ملي امرناه بالسما اذن الصلاة التي امر بها صلاة مجزئة واذا كانت مجزئة فالإجزاء على القول التالي هو سوق

128
00:45:15.800 --> 00:45:38.250
اذا فلا حاجة للإعادة لكنه يصلي ويقضي بناء على القول الأول اللي هو انها بعدها سقوط الاقتضاء وعلى هذا القول التالي كما رأيتم سقوط القضاء فلا فرق بين هذا وبين ما سبق من قوله وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء فتكون الصحة

129
00:45:38.250 --> 00:46:03.150
للإجزاء يعني في العبادة كما هو معلوم قال لك المؤلف رحمه الله وذا اخص من صحته للعبادة يخص وقد قدرناه وهو واضح ودائع اجزاء اخص مطلقا من صحة اذ يخص الإجزاء بالعبادة دون العقد وهو ظاهر

130
00:46:03.450 --> 00:46:23.700
ثم قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء من القلوب  الآن سيذكر لك رحمه الله هنا في هذا البيت النسبة بين الصحة والقبول تكلمنا على الصحة والإجزاء الآن النسبة بين الصحة

131
00:46:24.000 --> 00:46:46.100
والقبول هل كل عمل صحيح مقبول وهل كل مقبول صحيح مذهب الجمهور ان الصحة اعم من القبول فليس كل صحيح مقبولا وكل مقبول صحيح اذن مذهب الجمهور الأكثر اش؟ بينهما

132
00:46:46.450 --> 00:47:01.800
العموم والخصوص المطلق فالصحة اعم من القبول فقد يكون العمل صحيحا وغير مقبول ممكن تكون العبادة صحيحة اش معنى صحيحة اي تسقط القضاء يسقط عنك قضاؤها لا تحتاج الى فعلها مرة ثانية

133
00:47:02.200 --> 00:47:23.550
وتبرأ به ذمتك وتخرج بها بالعهدة لكنها لكنك لا تتاب عليها القبول المقصود به الثواب لا ثواب لك عليها ممكن اذا فالصحة اعم من من القبول لذلك قال والصحة القبول فيما يدخل اذا هذا هو القول الأول هو قول

134
00:47:23.850 --> 00:47:47.200
ان القبول يدخل في في الساحة ملي كنقولو القبول داخل في الصحة اذن الصحة اعم لشمولها له فهي اعم منه ومن هذا قول الفقهاء مثلا في كتب الفقه كيقولو تصح ولا يثاب عليها في الصلاة مثلا في سور صلاة من صلى في مكان مغصوب او من صلى

135
00:47:47.200 --> 00:48:12.800
مع لبس حرير او نحو ذلك يقول تصح ولا يثاب عليها ومن هذا مثلا قول خليل رحمه الله في المختصر و وعصى وصحته اللبثة حاليا وعصا وصحت الا صلى بالحريم فانه عصى بمعنى لا اجر له بل هو اثم وصحت صلاته

136
00:48:13.350 --> 00:48:31.450
اذا الصحة لا تستلزم القبول ولذلك الفقهاء يتحدثون عن ماذا الفقهاء يتحدثون عن كون العمل صحيحا او غير صحيح اما كونه مقبولا او غير مقبول فهذا امر الى الله تعالى

137
00:48:32.200 --> 00:48:59.600
فالصلاة بالصلاة اذا توفرت شروطها واركانها وسننها وفضائلها والتفت مبدلاتها ومكروهاتها فإن الفقهاء يقولون عنها صلاة صحيحة هل هي مقبولة او لا؟ الامر الى الله تعالى الله اعلم  لكن من صلى صلاة وهو متلبس بمعصية واحد صلى صلاة وحال الصلاة متلبس بالمعصية

138
00:48:59.750 --> 00:49:20.700
فان الصلاة تصح لكن فهل هو اثم على معصية؟ نعم هو يستحق الاثم على معصيته مفهوم اذن القبول داخل في عموم في عموم الصحة والصحة اعم. فالعمل منه ما هو صحيح مقبول. ومنه ما هو صحيح غير مقبول

139
00:49:20.950 --> 00:49:41.450
اذا هذا قول قال رحمه الله وبعضهم للاستواء القلوب بعض العلماء نقل الازدواء بينهما قال لك هما مترادفان الاستواء منهم مترادف الصحة هي القبول القبول هو الصحة فعلى هذا القول

140
00:49:41.850 --> 00:50:02.750
كلما وجدت الصحة وجد القبول والعكس وهذا قول مرجوح ضعيف عنده قال وبعضهم ينقل هاد للاستواء مفعول به مقدم ديال القلوب وجره باللام الزائدة لتقويته لانه ضعف بتقدمه عن العادل

141
00:50:03.000 --> 00:50:21.800
المفعول به ملي كيتقدم على الفعل يضعف تأثير العامل فيه العامل ايمتى كيكون قوي في التسلط على المعمود ملي كيكون العادل متقدم العامل المتقدم والمعمول متأخر فإن العامل له قوة في التسلط على المعمول ونصبه

142
00:50:22.350 --> 00:50:43.900
ملي كيتقدم المعمول على العامل المعمول حينئذ العامل حينئذ يضعف عن العمل فيجوز تسلط حرف الجر على معموله على المفعول به اذن الأصل وبعضهم ينقل الاستواء مفعول به. فلما قدم جر باللام اذا لماذا جر باللام؟ لضعف العامل

143
00:50:43.900 --> 00:51:06.050
تقوي المعمول بدخول فقوي العامل بزيادة اللام. اذا هاد اللام زائدة للتوكيل على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبرون هذا ان كنتم للرؤية تعبرون تعبرون الرؤيا فقدم المفعول دخلت عليه اللام للرؤية تعبد

144
00:51:06.350 --> 00:51:33.550
للاستواء ينقص قال وبعضهم للاستواء بينهما ايهما مترادفان ثم قال وخصصي الاجزاء او وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوبين حنا ذكرنا قبل

145
00:51:33.700 --> 00:51:50.000
ان الاجزاء خاص بالعبادة هادشي مقرر تقدم به الإجزاء الفقيه اش هو؟ كفاية العبادة اذن تقدم لنا ان الإجزاء وصف للعبادة لا للعقلية هادشي اتفقنا عليه الان مبحث اخر اخص اللي هو

146
00:51:50.450 --> 00:52:18.700
هل الإجزاء لا يكون لا توصف به الا العبادة المفروضة الواجبة او توصف به العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبة  الإجزاء قررنا انه وصف للعبادة لكن واش هو وصل وصف للعبادة المستحبة والواجبة؟ ولا غير للعبادات الواجبة مفهوم الكلام

147
00:52:19.150 --> 00:52:35.950
بمعنى حتى في العبادة المندوبة للقلوب هذه مجزئة وغير مجزئة ولا هاد الوصف خاص بالعبادات الواجبة المفروضة هي اللي يقولوا فيها المجزئة ولا غير مجزئة اختلف الصحيح ان الاجزاء وصف العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبا

148
00:52:36.100 --> 00:52:50.950
حتى المندوب نقولو فيه مجزئ وغير مجزئ كما يقال ذلك في الواجب ومنهم من قال يختص بالمذكور اذن القول الأول هو الصحيح اش هو ان الاجزاء وصف للعبادة سواء اكلت

149
00:52:51.500 --> 00:53:16.150
واجباته للمطلوب والمطلوب ما قلب الشارع فعله يشمل الواجب والمندوبة. قال رحمه الله وخصص الاجزاء. الاجزاء سواء اكان مثبتا او منفيا ما تفهمش من عبارات الإجزاء بمعنى كون كون الإجزاء مثبت لا سواء قلت مجزي او قلت غير مجزئ يعني الوصف

150
00:53:16.550 --> 00:53:41.800
الوصف ديال الإجزاء سواء اثبت او نفيت سواء قلت هذه مجزئة او قلت غير مجزئة بحال بحال الإجزاء اثبات باش مختص بالمطلوب والمطلوب يشمل الواجبة والمندوب وخصص الاجزاء اثباتا او نفيا بالمطلوب من العبادات فيشمل

151
00:53:41.950 --> 00:54:09.400
الف واجبة والمندوب. وهذا القول هو المشهور ومما يدل عليه ويؤكده هاد القول انه قد جاء الوصف بالاجزاء للواجب والمندوب في في السنة جاءت ادلة به في السنة فقد جاء هذا الوصف لبعض المكذوبات

152
00:54:09.500 --> 00:54:27.400
وجاء لبعض الواجبات ولبعضه ما فيه خلاف بين الفقهاء وواجب او منتوب اذا فدل ذلك على انه له ما معا على الصحيح قال وقيل اذن المؤلف كيضعف القول الثاني ولا لا؟ يشير الى ضعفه

153
00:54:27.450 --> 00:54:49.550
وقيل وهو قول مرجوح بل يختص الاجزاء بالمكتوب فقط اي بالواجب فقط. من العبادات راه العقود غير داخلة اصلا اخرجناها قبل واضح الكلام وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب من العبادة

154
00:54:50.600 --> 00:55:20.650
اذا وعلى هذا القول فوصف فالوصف بالإجزاء لا يكون للمندوب لا اثباتا ولا نفيا مفهوم واذ فما هو خاص قول اسيدي بالواجب اذن المندوب منقولوش مجزئ وغير مجزئ خاص بالواجب مثلا صلاة الضحى منقولوش هذه صلاة مجزئة او غير مجزئة خاص بالواجبات بالفرائض

155
00:55:21.850 --> 00:55:40.800
والصحيح هو الاول ان حتى المندوب يوصف لكونه مجزئا او غير مجزئين اذا على كلا القولين الى تأملتو شوفو تأملو معايا القولين بجوج على كلا القولين الإجزاء خاص بالعبادة ولا لا

156
00:55:40.950 --> 00:56:01.850
سواء قلنا المطلوب ولا قلنا المكتوب فهما فعلا كلا القولين الاجزاء وصف للعبادة لا للعقد وان كان عبادة من حيث الطلب العقد يشارك العبادة في كونه قد طلب من الشارع ولا لا

157
00:56:02.300 --> 00:56:25.500
الشارع طلبة اذا فالعقد يشارك العبادة في كونه طلب من الشارع لكن مع كذلك لا يوصف بالإجزاء لماذا؟ لأن القصد هنا بالعبادة ما اصله التعبد ما وضعه الشارع في اول الامر للتعبد

158
00:56:26.550 --> 00:56:49.000
لا ما طلب في الجملة سواء اتانا اه موضوعا للتعبد او او ليس موضوعا للتعدد واش فهمتو كلام لان لانه قد يعترض معترض يقول لك اسيدي العقد يشارك العبادة في كونه مطلوبا للشارع

159
00:56:49.650 --> 00:57:05.200
دابا الآن الكون العقود صحيحة وتوفرت شروطها هادشي طلبوا منا الشارع ولا لا كيفما طلب منا في الصلاة تكون صحيحة وموافقة اذن الى كان طلبوا منا الشارع فهو فين الجملة عبادة ولا لا

160
00:57:05.300 --> 00:57:27.100
ما في الجملة وبالمعنى العام عبادة. اذا فعل هذا حتى هو يتوصف بالإجزاء ما الجواب الجواب عن هذا ان نقول قصدنا بالعبادة هنا ما اصله التعبد او ما وضعه الشارع للتعبد المحض هذا هو قصدنا هو الذي يصاب بالإجزاء

161
00:57:27.250 --> 00:57:46.700
اما ما لم يوضع للتعبد الواحد كالعقود فانها لا توصف بالاجزاء وهذا الجواب ذكره ابن قاسم العبادي في الايات البينة  اذا قال وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وعلى كل فهو خاص بالعبادة

162
00:57:47.050 --> 00:58:03.250
ولا يشمل العقود المشاركة لها في الصحة وان كانت عبادة من حيث الطلب و اه المقصود هنا ما اصله التعبد. لا ما كان عبادة من حيث الطلب. ما اصله التعب

163
00:58:03.650 --> 00:58:24.500
هذا حاصلون المسألة ثم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام الان انتقل رحمه الله وشرع يتحدث عن اه البطلان والفساد هل هناك فرق بينهما ام لا تعريف الصحة والفساد سبق

164
00:58:24.550 --> 00:58:42.550
يقدر يقول قائل هذا تكرار وقابل الصحة بالبطلان هذا راه مفهوم مما سبق راه خلينا وفي الفساد عكس هذا هاد الكلام ذكره فقط توطأتان ليشير الى امر وهو ان الجمهور لا يفرقون بين البطلان والفساد هما لفظان مترادفان

165
00:58:42.650 --> 00:59:03.600
وان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين البطلان والفساد ولذلك قال وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفادون في ذلك تفصيل وكلام طويل لانه مبني على قاعدة الناهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ نتركه ان شاء الله الى الفصل الاجل

166
00:59:03.900 --> 00:59:35.650
كفاية يعني ان الجزاء من انصاف العبادة كالسخاتين واجزاء العبادة هو كفايتها  وقوله الاجزاء مبتدأ مؤخر مع تعريف وتلك الكفاية من ان يستوطع الحزاء اي طالب. فاجزاء العبادة كفايتنا في الخروج من وحدة

167
00:59:36.350 --> 00:59:58.300
بان يفعلها على وجهه قال بشار الصحة في مذهب الموافقة واقيلا اجزاءهم وسقوط القضاء وهو الساحة عند الفقهاء وعليه فالصحة والاجزاء مترادفة. فاو لتنويع الخلاف وينبغي على هذا الخلاف من مات وسط الوقت وقد صلى صلاة الفاسدة

168
00:59:58.500 --> 01:00:15.800
قال ان الاجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب فهي غير مجزئة لعدم سقوط طلبها منه ومعنى عدم عدمه ومعنى عدم سقوط الطلب في حقه ان يعاقب على انه انه يعاقب على تركها اذا ظن الموت

169
01:00:16.100 --> 01:00:40.750
واخر الى وساطة اذن قالك مما يبنى على الخلاف من صلى صلاة فاسدة وتوفي في وسط الوقت تما في اول وقتنا لكنها فاسدة ثم توفي في وسط الوقت فعلى القول الأول وهو ان الإجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب وهو هذا المتكلم

170
01:00:40.950 --> 01:01:02.050
فهو اثم لماذا هو عبادته غير مجزئة لان العبادة التي ادى لم يسقط بها طالب طالب الشارع لم يسقط على واحد ثانيا يكون مستحقا للإثم اذا غلب على ظنه او تيقن انه

171
01:01:02.250 --> 01:01:18.250
لن يبقى الى اخر الوقت او الى وسط الوقت ومع ذلك اتأخر واحد من الناس كان مصابا بطعنات في جسده يغلب على ظنه انه سيموت ان بقي الى وسط الوقت غادي يموت

172
01:01:18.350 --> 01:01:36.800
وصلى صلاة فاسدة وعلم انها فاسدة واخر مع ذلك تعمد التأخير فعلى هذا فاذا لم يسقط عنه الطلب فعبادته غير مجزئة وهو اثم لانه علم انه سيموت او واحد كان مريض مرضا مخوفا

173
01:01:37.800 --> 01:01:54.600
وغلب على الضوء انه قد يموت في اخر الوقت او بسيط الوقت ومع ذلك لك يقضي تلك الصلاة التي تبين له فسادها بين له الفساد ديالها وما ولم يصليها فعلى هذا هو اثم لماذا

174
01:01:54.650 --> 01:02:09.750
لان العبادة غير مجزئة اذ لم يسقط عنه الطلاق زيد وعلى وعلى القول الثاني على ان الاجزاء سقوط الفضاء تكون مجزئة لان القضاء اينما يتوجه عند خروج الوقت وبقاء اهمية التكليف

175
01:02:10.250 --> 01:02:24.050
والميت ليس من اهله وهو قول ابن الحاجب قول ابن الحاجب اذا هاد القول قول ابن الحاجب قالك لا شيء عليه لماذا؟ لأن الإجزاء هو سقوط القضاء والقضاء انما يوجه للمكلف بعد خروج الوقت

176
01:02:24.850 --> 01:02:42.850
ملي كيخرج الوقت عاد حينئذ يوجه له الأمر بالقضاء وهذا ما توسط الوقت قبل ما يخرج الوقت اذن اذا لم يبقى الى ان يخرج الوقت ليوجه له الخطاب المحل لي غيتوجه ليه الخطاب بعد الوقت مبقاش مات

177
01:02:43.400 --> 01:02:57.050
والميت ليس من اهل التكليف اذا لا شيء عليه قنبلة مات كأنه مات قبل ان يكلف مخرجش الوقت باش يتكلف قبل التكليف مادا اذا لا شيء عليه ولكن هذا معترض هذا كلام

178
01:02:57.150 --> 01:03:11.350
هذا كلام ابن الحاجب اعترضه بعضهم قال لكن لكن اجاب بعضهم عن ذلك بان المراد سقوط القضاء في حق من يمكن في حقه وجود وهو الحي دون الميت قاله الشوشاوي

179
01:03:11.850 --> 01:03:25.600
اذا بعضهم قال لك المراد بسقوط القضاء هذا رد على كلام ابن الحاجب هذا اللخر قال المراد سقوط القضاء في حق من ينكر في حقه وجوب القضاء لي هو الشخص الحي

180
01:03:25.650 --> 01:03:45.650
يعني الذي يمكن في حقه وجوب القضاء هو اللي غادي يبقى مكلفا بعد الوقف هذا هو اللي كنقولو فيه سقوط القضاء اما ان كان بعد خروج الوقت او عند خروج الوقت ليس من اهل التكليف فليست الصحة عندنا هي سقوط القضاء حينئذ هي سقوط الاقتضاء

181
01:03:45.650 --> 01:04:12.450
وعلى هذا على هذا الجواب فهو اثم ايضا  واجاب واجاب ليوصي بان المراد باسقاط القضاء كون العبادة المصطفى. مسقطة  او سقط بها القضاء فان لم يسقط بها لم تجزئ وان سقط بامر اخر كالموت حاسبه اذن قال لك راه مقصودنا باسقاط القضاء اولا سقوط القضاء ان يسقط القضاء بالعبادة ماشي

182
01:04:12.450 --> 01:04:29.350
سبب اخر العبادة نفسها اديتيها بواحد الصورة وواحد الكيفية بحيث سقط عنك قضاؤها تكون هي مسقطة عبادتك مسقطة للقضاء لا ان يسقط عليك القضاء بالموت او بسبب اخر او كونك خرجتي ما بقيتيش من اهل التكليف واضح

183
01:04:29.600 --> 01:04:41.550
ومن فروع المسألة من لم يجد ماء ولا متيمما على قول ابن القاسم بانه يصلي ويعيد وكذلك من لم يجد ثوبا وصلى عريانا ثم وجد ثوبا هل يعيد ام لا

184
01:04:42.050 --> 01:05:01.100
وكذلك من التبس هل يريد ام لا؟ خلاف فعلى انها سقوط القضاء على ان العبادة هيرفضه القضاء الاول سقوط الطلب فلا يعيده وعلى انها سقوط على الاول على انها هي سقوط الاقتضاء

185
01:05:01.250 --> 01:05:16.800
فانه يعيد لانه لا يلزم منه سقوط القضاء وعلى ان سقوط القضاء فلا يجوز كذلك من التبست عليه القبلة فصلى الى جهة غلب على ظنه انها تبين خطأه فيها هل يريد ان قولان

186
01:05:17.000 --> 01:05:30.650
وكمتيمم اذا وجد الماء عند الشافعي. قوله وذا اخص من صفة اي ان الانسان وقال به ايضا بعض المالكية هاد الفرع وكان عند الشافعي الشافعي وفيه قول ضعيف لبعض المالكية

187
01:05:30.850 --> 01:05:56.800
قالت  نعم   كل مسألة على حسبها  بالنسبة للطرف وما ذكرنا نفس السؤال ربما سألت بالنسبة للطهارة هذا يعيد اما بالنسبة لاستقبال القبلة وبالنسبة من كان في ثوبه نجاسة واضح فلا يحتاج الى الاعادته

188
01:05:59.150 --> 01:06:14.150
اي ان الاجزاء اخص مطلقا من الصحة لان الجزاء خاص بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات الصحة القبول فيما يدخل وبعض للاستواء ينقل يعني ان الصحة اعم من القبول عند الجمهور

189
01:06:14.250 --> 01:06:32.650
تصح العبادة ولا يتاب عليها ومن الصحيح كيد المقبول ما اشار اليه خليل من قوله وعصا وصحت الا بسحريرا او ذهبا الى اخره والقبول معناه حصول الثواب والصحة والإجزاء معناه ما عدم العقاب. فالقبول اخص والصحة اعم

190
01:06:32.800 --> 01:06:52.100
وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول فهما مترادفان وفي سطح العمدة لابن دقيق العيد ما يشعر بذلك. نعم وللعلامة او في اول شرح كأن الحديث الثاني هو لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحديث الثاني في العمدة

191
01:06:52.400 --> 01:07:06.400
وهناك تحدت هاد المسألة وكنا قد ذكرنا هناك ان ذكرتم لان كنا بدينا الكتاب بشرح بشرح ابن دقيق العيد احكام الاحكام نعم هنا اذن الحديث الثاني اذا شئتم ترجعوا اليه

192
01:07:06.600 --> 01:07:31.200
تجد تجدون الكلام على هاد المسألة منه بتفصيل وهي هذه الصحة اعم من القبول او مرادفة للقبول وفي كلامه كما قال اشعار بانها مرادفة للقبول   وللعلامة المحقق ابي العباس احمد بن المبارك

193
01:07:31.250 --> 01:07:54.050
في التي اجاد فيها وافات نعم  محققة بلعباس يعني عندو رسالة فالموضوع اللي هو غادي القبول والصحة مترادفان ام لا لكن ما ما عرفت الرسالة ونحن في الاستواء زائدة لتقوية العامل لضعفه

194
01:07:54.250 --> 01:08:17.600
وخصص الجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص  يعني ان الاجازاء اثباتا او نفيا يختص بالمطلوب اي من العبادات واجبة كانت او مندوبا لا غيرها من العقود المشاركة. لا لا   العبادة الى غيرها من العقود المشاركة لها في الساحة

195
01:08:17.700 --> 01:08:28.700
وان كانت عبادة من حيث الطلب اذ المراد ما اصل وضعه التعبد هذا راه جواب في الأصل عندي اشكال اجاب به ابن قاسم الألباني قالك الا قالينا قائل راه العقود

196
01:08:28.850 --> 01:08:48.200
مشاركا للعبادة من حيث انها مطلوبة شرعا فهي راها عبادة في الجملة لكن قال لك مقصودنا حنا بالعبادة هنا ما اصل وضعه التعبد قال حديس اربع لا تجزئ في الاضاحي. لحديث هذا تعديل لماذا

197
01:08:49.900 --> 01:09:09.300
تعليم لان الاجزاء يوصف به المطلوب سواء اكان واجبا او مندوبا غيعطينا الأمثلة ديال ذلك الواجب والمندوب قال وقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة في امر الانار اذبحها ولن تجزئ عن احد

198
01:09:09.350 --> 01:09:28.300
الى انه يتصل بالمكتوب اذا اربع لا تجزئ في الاضاحي عند المالكية الان الاضحية سنة ماشي واجبة وليست فرضا اذا ففي الحديث وصف اه المندوب بالإجزاء قالته حنا قلنا الإجزاء اثباتا او نبيا

199
01:09:28.500 --> 01:09:49.300
اذن فالحديت هادا شنو اللي تصف بعدم الإجزاء مندوب؟ مندوب قال قيل انه يختص بالمكتوب اي واجب من العبادة وقال هؤلاء بوجوب الاضحية وهو مذهب ابي حنيفة. اذا هؤلاء قال لك الاجزاء يختص بالمكتوب. احتجينا عليهم بهذين الحديثين. قالوا لنا حنا راه كنعتاقدو ان الاضحية

200
01:09:49.600 --> 01:10:09.950
واجبة اصلا اذا فذلك موافق لمذهبه لكن السيوط رحمه الله مثل بواحد المثال للسواك والسواك لا اشكال فيه انه مندوب  قال السيوطي الصواب والاستدلال بحديثه يجزء من السواك الاصابع انتهى بسبب الكوكب الحديث فيه نظر لكن المقصود انه

201
01:10:10.650 --> 01:10:33.600
اه وجه استدلاله بالحديث انه جاء وصف الاجزاء بمندوب بلا خلاف بين المالكية والحنفية هو السواك قال انتهى من شرح من شرح الكوكب وحديث ابي داوود وغيره لا ذهب احدكم ابي هو حديث ابي داود وغيره

202
01:10:33.900 --> 01:10:55.250
حديث ابي داوود وغيره اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها مجزئة عنه فاستعمل الاجزاء في الاستجمار تستعمل الاجزاء واجب عند الشافعي مندوب عند ابي حنيفة ومن استعمله ومن استعماله

203
01:10:55.800 --> 01:11:22.650
ومن استغلالي في الواجب اتفاقا حديث وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام نعم فان فان  يعني الحديث هنا قد استعمل فيه الإجزاء في الواجب لا تجزئ صلاة والصلاة تشمل الصلاة الواجبة والمندوبة اذا فالواجب داخل بلا اشكال

204
01:11:24.050 --> 01:12:08.300
والجرومجروفية لا يفقأ فيها نعم؟ بيقرأ تحته متعلق بيقرأوا   درجة اللغة لا  هو النصوص الشرعية قالك النصوص الشرعية التي جاءت جاء فيها وصف الاجزاء للعبادة. ولم يأتي للعقود الأدلة الشرعية

205
01:12:13.000 --> 01:12:55.550
طلع اذا فهم المقصود فهذا اصطفاف  العرب  الاعراب تعربون ياك مزيان مفيد   ياك الألفية تا هي تم الإعراب ياك وهل لذلك اثر لاعرابها اثار كاين فائدة   كاين شي فائدة؟ وكذلك

206
01:12:55.600 --> 01:13:45.305
سبعة وتمانين  لن نتوقف ان شاء الله   كانت في هذه اسهل في الغالب هي اسهل