صيام كفارة او صيام قضاء فريضة او ما الى ذلك. فيعم ذلك كله. هذا ما دل عليه اللفظ قال صام عنه اي ذلك الصوم الذي تركه ومات عنه وليه وليه الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد فجاء النهي عن ان يصلي احد عن احد او النفي عن ان يصلي احد عن احد وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاء باب من مات وعليه صوم. اي ماذا يفعل بما عليه من الصوم. الاصل في العبادات ان يقوم بها الانسان بنفسه. ولا يقوم بها غيره. هذا هو الاصل في العبادات في الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الاركان والشرائع لان الله تعالى امر العباد بطاعته فالطاعة لا ينوب فيها عنك غيرك الا ان الله تعالى اذن في جملة من العبادات بان ينوب احد عن احد فالنيابة في العبادة لا بد فيها من نص والا فالاصل ان لا ينوب احد عن احد. جاء في او النهي عن ان يصوم احد عن احد. وهكذا في كل العبادات. فالاصل في العبادة ان يأتي بها الانسان نفسه هذا هو الاصل العبادة لكن يصح ان ينوب عنك غيرك فيما جاء به النص. روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة يعني ما يستطيع ان يبقى على الراحلة وبالتالي ما يستطيع ان يأتي لانه لا يستطيع المجيء الى مكة كبير الا على راحلة وهو ما يستطيع البقاء على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. ولهذا ينبغي ان يقتصر في النيابة في الاعمال على ما ورد به النص ولا يزيد على ذلك من قبل لنفسه شيئا من العمل انما المرجع في ذلك الى ما جاءت به النصوص. فاذا عجز الانسان عن الصوم في حياته يجز ان يصوم عنه احد. لان الله تعالى فرض الصوم على المؤمنين وفي حال العجز اذا كان عجزا دائما فانه فرظ جل في علاه الفدية التي يدفعها الانسان عن صيامه اذا عجز عنه في حياته قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. هذه الاية قال عبد الله ابن عباس ليست بمنسوخة اي انها لم تنسخ بل هي باقية محفوظة. هذه الاية لم تنسخ بل هي محفوظة. قال فهي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان. فبين رضي الله تعالى عنه ان ذلك ليس منسوخا بل هو باق محفوظ. بهذه تبين انه لا يصح ان يصوم احد عن احد في الحياة. لا فرضا ولا نفلا بل لا يصوم الانسان الا عن نفسه. فان عجز فانه يطعم. لكن اذا مات الانسان وعليه صوم. فهل يصوم عنه غيره؟ الجواب نعم يصوم عنه غيره على نحو ما سيأتي. ولذلك قال باب من مات وعليه صوم يعني ما يفعل به. هل يقضى عنه او يطعم عنه او ماذا وساق في ذلك قول الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز يعني رجل عليه ثلاثون يوما من رمظان لم يصمها من دون تفريط انما لعذر مرض او سفر فمات اوليائه ان يصوموا عنه قضاء ما عليه من صيام كما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ولا يلزم ان يصومه واحد بل يصح ان يصوم ثلاثون رجلا عن رجل ثلاثين يوما في يوم واحد الا ان يكون هذا فيما يشترط فيه التتابع من الصيام فقول الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز اي اجزأ الا في حال واحدة ما هي لان يقول هذا الصوم يشترط فيه التتابع مثل صيام كفارة الجمع في نهار رمضان. رجل جامع في نهار رمضان واخ صوم ومات فعليه صيام شهرين. ثبت في ذمته ما يستطيع العتق فيثبت في ذمته الصوم مات ولم في هذه الحال لا نقول يصلح يصوم عنه ستون رجلا اه في يوم واحد لان هذا صوم يشترط فيه او يجب له التتابع وهنا لا تتابع لانه ينقضي في يوم واحد. هذا ما قاله جماعات من اهل العلم. فيما يتصل اه غير ذلك مما لا يشترط فيه التتابع يصح ان يصومه في يوم واحد. ثم ساق المصنف حديث عائشة نعم. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد ابن موسى قال حدثنا محمد ابن موسى ابن اعين قال حدثنا ابي عن عمرو ابن من الحارثي عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ساقه باسناده من طريق عروة ابن الزبير عن عائشة وهي خالته لان عروة امه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. وهو من اعلم التابعين بل هو من الفقهاء السبعة. الذين انتهى اليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين. يحدث عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام من مات اي الذي يموت من اهل الاسلام وعليه صيام صيام نكرة في سياق الشرط فتعم كل صيام. سواء كان صيام نذر او كان صيام كفارة او كان صيام فرض كصيام رمظان كل ذلك مندرج في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مات وعليه صيام لانه لم يحدد صلى الله عليه وسلم هل هو صيام نذر؟ او اي قريبه. فالولي هو القريب. وهو المحب. فالولي على القريب ويطلق على المحب. والمقصود به هنا الولي من الاقارب. ويدخل فيه المحبون ولذلك لا يتعين هذا الحديث في حق اقاربه بل لو صام عنه صديق من اصدقائه او صاحب من اصحابه فانه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وانما ذكر الولي على وجه لانه اولى من يبادر الى ابراء ذمة قريبه. والا فلو حصل فهذا من غير ولي. من غير قريب ووارث. كان يصوم عنه صديقه او زميله او من يتبرع له بالصوم ولو لم يكن صديقا او زميلا فانه يجزئه لان المقصود ان يصام عنه. ما كان قد اشتغلت به ذمته. هذا ما دل عليه الحديث وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بالصوم في قولهم من مات وعليه صيام. ذكرت قبل قليل ان اللفظ تدل على ايش؟ على مطلق الصيام سواء كان صيام نذر او كفارة او قضاء وذهب جمهور العلماء على حمل الحديث على صيام النذر فقط. دون صيام القضاء ودون صيام الكفارات. لان القضاء كفارات ورد فيها البدن. اما النذر فلا بدل له. والى هذا ذهب الجمهور ولذلك قالوا انه لا يصام عن الميت الا ما كان من صيام النذر. اما صيام غير النذر فانه لا يصام عنه والى هذا ذهب جمهور العلماء. والقول الثاني قال لا قال لا فرق بين صيام النبي وغيره واللفظ عام فيحمل الحديث على كل اوجه الصيام. وعليه فانه اذا مات قريب لك وعليه صوم فرط فيه فانه من بره والاحسان اليه ان تصوم عنه. لكن ما ضابط ذلك؟ يعني متى يصام على الرجل ما ترك من صوم رجل مثلا مرض في رمضان وامتد مرضه حتى انتهى رمظان ثم مات في يوم واحد شوال هذا هل يصام عنه ما ترك؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يدرك وقتا يتمكن فيه من القضاء انما يشرع الصوم عن الميت اذا ادرك وقتا يستطيع فيه الصوم ولم يصم. اما اذا لم يدرك وقتا يستطيع فيه الصوم فهذا لم يثبت في ذمته قضاء اصلا حتى يقال يجب عليه حتى يقال يشرع لوليه ان يصوم عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا في قول جماهير العلماء على وجه الاستحباب على وجه الفرض والوجوب يعني ان القضاء مستحب وليس واجبا. والى هذا ذهب الجمهور وذلك ان الاصل في العبادة ان يقوم بها الانسان نفسه وانابة غيره لا تكون الا في حال الاضطرار وعلى وجه الاحسان لا على وجه الفرض والوجوب نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية عن معاوية بن عمرو قال حدثنا قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افا قضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمت ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدث عن اعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت. وقال عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد ابن الجبير عن ابن عباس قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعلي فيها صوم نذر وقال ابو حريص قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما امي وعليها صوم خمسة عشر يوما. هذا هذان الحديث ان او هذه الاثار التي ساقها المصنف من حديث ابن موضوعها واحد وهو قضاء الصوم عمن مات من الاقارب. فالرواية الاولى ذكر فيها ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر لم يبين في هذه الرواية ما هو هذا الشهر؟ هل هو شهر رمضان؟ او انه شهر نذرت صيامه ولم تصم فيحتمل هذا هو ذاك. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال افاقضيه عنها؟ يعني ايجزئ ان اقضيه عنها فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدين الله احق ان يقضى. دين الله اي ما ثبت في ذمة الانسان من حق الله ومما فرضه الله تعالى على الانسان احق بالقضاء من الناس. اي انه اولى بالعناية. وهذا يشكل عليه ان حق الله عز مبني على ايش؟ المسامحة وحق الادميين مبني على المشاحة. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء. الجواب على هذا ان المقصود به تأكيد حق الله وعدم التفريط لان حق الله قد يقصر فيه الشخص لكون حق له مبنيا على المسامحة لكن المسامحة لا تستلزم ولا تقتضي الاهمال وعدم بادر الى فعل ما شرع الله عز وجل وما قضى من الحقوق. ولذلك قال فدين الله احق بالقضاء وفي بقية الروايات اختلاف من حيث السائل ومن حيث المسؤول عنه ومن حيث الصوم ففي الحديث ففي الرواية الثانية التي ذكرها ان السائل امرأة سألت عن اختها ان عليها قضاء وفي الرواية التي تليها ان السائل امرأة سألت عن امها وان عليها صوم نذر وفي الرواية الثالثة ان امرأة ماتت امها فسألت عن خمسة عشر يوما وهذا يحمل على تنوع الرواية وان ذلك حصل في حوادث متنوعة وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيها واحدا ان دين الله احق بالقضاء وهذا يصدق ما جاء في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بدأ به المصنف حيث قال من مات وهو عليه صوم صام عنه وليه. والخلاصة ان من مات وعليه صوم فانه يندم. ويستحب لاوليائه ان يصوموا عنه وان يقضوا عنه. وذلك لما جاء من الاحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه من صام عنه وليه ولقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء