البنية به ما يمكن ان يعيش به الناس. الاقتياف اش هو؟ هو ان كان العيش بالشيء. فاذا كان عيش الناس بشيء يقال له اش؟ مقتاة فيه علة الاقتيات اللي هي امكان العيش وقيام البنية بالشيء وزكاة العين والحرف والماشية فريضة فاما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة ولا زكاة بين الحب والتمر في اقل من خمسة اوجه وذلك ستة اقفزة وربع قفيز صلى الله عليه وسلم وهو اربعة امداد لمدة عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والثلث في الزكاة اذا اجتمع من جميعها خمسة اوجه فليزكي ذلك. وكذلك تجمع اصناف القطنية وكذلك تجمع اصناف التمر وكذلك اصناف الزبيب الارز والدخن والدرات كل واحد منها صنف لا يضم الى الاخر في الزكاة. واذا كان في الحائط اصناف من التمر ادى الزكاة عن الجميع بعلم الوسطي ويزكى الزيتون اذا بلغ حده خمسة او سوق وحب الفجل من زيت فان باع ذلك اجزأه ان يخرج من ثمنه ان شاء الله ولا زكاة في الفواكه والخضر قال رحمه الله الله باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية الى اخره تقدمت الاشارة الى هذا. قال وزكاة العين والحرف والماشية فريضة وهذا باجماع المسلمين وهو من الامور المعلومة من الدين بالضرورة ان الزكاة فريضة وهي فريضة في ثلاثة اجناس في العين اي الذهب والفضة وما يقوم قوم من اثمان اشياء وفي الحرث وان اختلف المسلمون في الاصناف التي تجب فيها الزكاة مما يخرج من الارض الحرث المراد ما يخرج من الارض و قد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة في فخر الارض في الجملة في الجملة اجمعوا واختلفوا في تفاصيل شنو هو اللي واجبة فيه الزكاة بالضبط مما يكون اي خلاف سيأتي والماشية والمقصود بها بهيمة الانعام فتجب الزكاة في الابل والبقر غنمي فاما زكاة الحرث فيوم حصاده اشار رحمه الله هنا الى وقت وجوب الزكاة قال تجب الزكاة بالنسبة لزكاة الحاصل بالنسبة لزكاة الحرث تجب وقت الحصاد قالك يوم حصاد ولا حصاد امس في يوم الحصاد تجب الزكاة والمشهور في المذهب ان وقت وجوب الزكاة هو في فراغك والافراك هو اليبس او الطيب على حسب آآ ما يزكى. فان كان الشيء مما ييبس فبيبصر وان كان مما يطيب كالتمر مثلا طيبه اذن فوقت فالمشهور بالمذهب ان وقت الوجوب هو الإفراك اما بيبس او طيب واما وقت الإخراج فيكون بعد الحصاد او القطف او الجنان وبعد التنقية بعد تنقية ما يزكي ك عن عن التبن ونحو ذلك مما قد يكون متصلا به بعد تنقيته تجب فيه الزكاة قالوا اذا وجبت الزكاة في فيما يزكى مما يخرج من الارض وسياتي ان شاء الله عشرون صنفا عندنا المذهبي اذا وجبت الزكاة في شيء منها بالافراط لي هو اليبس او الطيب ونقص بعد الوجوب شيء بسبب اكلين او عطية انسان تم دايز او كلامن اكل من من التمر ولا اكل من العنب الذي يصير زبيبا او نحو وذلك او اعطى جا عندو ضيف ليه شي حاجة وعطاه فإنه يضمن ذلك. واضح؟ لأن ذلك بعد وجوب الزكاة كتفي بعد الإفراك فإذا قطف شيئا اعطاه عطية ولا اكله ولا اطعمه لبهيمة فإنه يجب عليه ان ليضمنه ملي يبغي يخرج العشر ويزكي يعاود يقدر داكشي لي كلاه ولا عطاه للسيد ولا كذا هذا هو معنى الضمان يضمنه بمعنى انه يحسبه ويعده عند اخراج الزكاة بغى يخرج الزكاة يعاود يحسب داكشي اللي عطاه ولا كلاه ولا تصدق ولا تصدق آآ وقال الشيخ والعين والماشية في كل حول مرة اذا بالنسبة لما يخرج من وقت وجوب الزكاة فيه هو الإدراك ووقت الإخراج بالفعل هو بعد تنقيته واما بالنسبة بالنسبة للعين والماشية فتجب الزكاة فيهما في كل حول مرة اذا بلغا نصابا ثم قال الشيخ هنا توقفنا ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من خمسة او سقم وذلك ستة اقفزة وربع قفيز. بين الشيخ فيما مضى في قوله فاما زكاة الحرث فيوم حصاده شنو بين بهاد الكلام؟ بين وقت وجوب زكاة الحرفي الوقت وقت الوجوب ديالها فيوم الحصاد ثم بين هنا النصاب الذي تجب فيه الزكاة وبين وسيبين بعد ذلك القدر المخرج. اذا ولا زكاة الحب في اقل من خمسة شنو بين هنا؟ النصاب بين الذي تجب فيه زكاة الحرث واش اي شخص جانا شيئا من الأرض تجب عليه الزكاة؟ لا ليس كذلك اذا بين الشيخ رحمه امرين في قوله ولا زكاة من احب فيها قال بين في الحقيقة امرين. الامر الاول بين ما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الارض هذا واحد. وثاني بين القدر الذي تجب فيه الزكاة اللي هو النصاب ماشي القدر المخرج القدر المخرج سيأتي مفهوم بين القدر الذي تجب فيه اذن اولا بين رحمه الله ما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الارض فليس كل ما يخرج من الارض فيه زكاة بقوله ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من فلما نص على هذين دل ذلك على انه ليس كل ما خرج من الارض فيه زكاة وانما الزكاة في اصناف معلومة. لخصها المؤلف في قوله ولا زكاة من الحب والتمر. والحب وعلى هذا يشمل في قوله المجمل هذا يشمل تسعة عشر صنفا والتمر صنف واحد فالمجموع عشرون صنف وهذه الاصناف منها عندنا في المذهب تتنوع الى اربعة انواع. نوع يدخل في اه اصناف تدخل في الحبوب واصناف وصنفان يدخلان في التمر وهما التمر والزبيب. وصنف يدخل في القطان اي اصناف تدخل في القطاني سبعة القطاني السبعة منشورة عندنا في المذهب. والرابع اه ذوات الزيوت هذه اه اربعة انواع تحت كل نوع منها اصناف ومجموع الاصناف عشرون اذا جمعنا هاد الاصناف كلها غتعطينا عشرين اربعة من ذوات الزيوت وسبعة من القطان هي شحال؟ هي احد عشر واثنان من الثمار لياش؟ ثلاثة ثلاثة عشر وسبعة شحال دابا دكرنا؟ حداش وزدنا عليها جوج ثلاثة عشر وسبعة هي عشرون. اذن سبعة من الحبوب سبعة والقطاني سبعة اربعة عشر. وذوات الزيوت اربعة. ثمانية عشر والثمار صنفانها عشرون صنفا. في الجملة هي وهذه الاصناف العشرون التي تجب فيها الزكاة عندنا انما تجب فيها الزكاة لانها مقتات مقتاتة مدخرة لوجود الاقتيات والادخار فيها. لانها مما يقتات اش معنى مما يقتات؟ اي مما يمكن. قيام ادخار اي بقاؤه مدة طويلة. وعدم فساده الى كان شيء مما يبقى مدة طويلة يقال له اش؟ اية اقبلوا الادخار هذه الاصناف العشرون كلها توجد فيها هذه اه توجد فيها هاتان العلتان اللي هما الاختلاف الادخار لهذا وجبت فيهما الزكاة عندنا في المذهب وخالف بعض المالكية في ذوات الزيوت فقال انها ليست مقتاتة مقتاتة ليس فيها الاقتياد دابا واش الانسان يمكن ان يعيش بالزيت وحده؟ لا ليست واجيب بانها وان لم تكن مما يقتات بذاتها فانها مصلحة لما به مصلحة لما يقتات كالملح فيه علة الربا من الأصناف الستة اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم والملح ليس مما يقتات بل هو مصلح لما يقتات مصلح للطعام القمح والشعير لي هو من اصناف الربوية اه يقتات وكذلك القمح والشعير والقطاني وكذا يقتات بها مع الزيت يقتات بها ماء فهي مصلحة لما يقتات كان كان اذن الشاهد المبحث الأول في بيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة فعندنا في المذهب لا تجب الزكاة اه تجب الزكاة في هذه الاصناف العشرين ملي كنقول اننا في المذهب ديال المسألة خلافية والخلاف فيها اه بين المذاهب كلها لكل مذهب قول في هذا المال. وقول الحنفية في الباب مشهور. فانهم يوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض سواء اكان من الفواكه او الخضر او غيرها سواء اكان مقتاتا او ادخرا مكيلا او موزونا كيفما كان كل ما يخرج الارض تجد فيه الزكاة ودليلهم على هذا عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. عموم قوله ومما ماتوا في نعومهم. انفقوا من ما اخرجناه لكم من فيشمل ذلك الفواكه والخضر وغيرها. ومذهب الحنابلة ان ان الزكاة انما تجب فيما هو اه مقتات سواء اكان مكيلا او موزونا ولا يشترط للادخار لا يشترط للادخار كل مقتات من القوت سواء اكان مكيلا او مجنونا او موزونا تجب فيه الزكاة دون اشتراط الادخار شرط الاقتياث والكيل او الوزن فخرجت الزيوت لا زكاة فيها ولم يشترط الادخار فما لا يدخر كذلك لا زكاة فيه وقالوا لا زكاة في الفواكه لان هذه تسمى يقتات لا يمكن بها العيش ومنهم من قال الزكاة تجب في كل مطعوم جعلوا العلة هي طعم من كل مطعوم وهكذا اذن الشاهد عندنا في المذهب تجب الزكاة في عشرين صنفا واهل بعض اهل الحديث ذهبوا الى انه لا زكاة الا في اربعة نص عليها الحديث وكنا قد اشرنا هاد الخلاف في شرح بلوغ المرض قالوا لا تجب الزكاة الا في اصناف اربعة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ولا زكاة في غيرها. لماذا قالوا لان ايجابي في غيرها اه الزام للمكلفين بامر لم يلزمهم الشارع به تكليف للعباد بما لم يكلفهم الله به. الذي جاء بيانه بالسنة هو هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. اذا قالوا ما عداها لا دليل على وجوب زكاته لانه لا نص فيه. فاذا اوجبنا الزكاة فيه فقد اوجبنا الزكاة في شيء لم يجيبه الله تعالى كذا هكذا قال اهل هذا المذهب. ورد ما استدلوا به من حديث ابي موسى ومعاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر اجيب رد هذا الحديث باحد امرين الامر الاول بانه غير ثابت لان العلماء اختلفوا في صحتهم اختلافا قويا جدا وكثير من ائمة الحديث ضعف هذا الحديث. وبعضهم صححه. فاذا فبعضهم رد الحديث بانه ضعيف وانتهى. وعلت القول بصحته وقد صححه طائفة من اهل العلم اجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لهما لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاصناف. اما لانه لا يوجد او لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل امر غيرها اليهم الى الناس بمعنى هاد الأصناف الأربعة خذا صدقتها وما عداها فارجعا امر الصدقة الى الناس هما يخرجوا الزكا ديال ديك الاصناف والتي بقيت. او انه كما قلنا الجواب الاول لم يكن عند اولئك الناس الا هذه الاصناف. فقال لا تأخذ انما هذه الاصناف الاربعة لانه لا يوجد غيرها والمعنى لا تأخذ الصدقة من غير ذلك من متاع الانسان وما يملكه في بيته وان خذها ذلك من من هذه الاصناف التي توجد عندهم. واجيب بغير هذين الجوابين باجوبة من جهة الجمهور. لان يزيدون على هذه الاربعة اصنافا كل بحسبه. كاين اللي كيزيد صنف كاين اللي ثلاثة كاين اللي ربعة على حسب اه ما يرى من العلة من اه علة وجوب الزكاة او مقصد الشارع في ايجاب الزكاة وايضا يقوي اه قول الجمهور امر من جهة النظر. وهو انه لو وجبت الزكاة في هذه الاصناف الاربعة فقط لما كان كثير من الناس يزكون في بعض البلدان التي لا توجد في هذه الأصناف الأربعة الى فرضنا ان بلدانا اسلامية كبيرة لا توجد في هاد الأصناف الأربعة هاد البلدان الإسلامية هي الكبيرة الناس ديالها مكيحرتوش الشعير والحنطة والزبد والثمر عندهم اصناف كثيرة لكن هاد الأربعة معندهمش اذن فلا فلا زكاة عليهم وعلى هذا فالمقصد من ايجاد الزكم هو مواساة الفقير وسد خلته واعانته اه لا يكون متحققا الا في هذه الاصناف الاربعة وسينعدم في تلك البلدان الاسلامية الكبيرة التي لا يزرع اهلها هذه الاربعة اللي ما كيزرعوش فلا حظ للفقراء والمساكين في في حبوبهم او فيما يعيشون به كاين ناس قوتهم الذي له الأرز ما عندهم لا شعير لا الأرز هو الذي يعرف في بلده وقوته او الدخن او نحو ذلك من الأصناف التي ليس منصوصة هي قوتهم وما عندهم من الاصناف يدخرونها ويأكلونها او بعض القطاني ياقوتهم اذا فعلى هذا اولئك لا تجب عليهم الزكاة وبالتالي فلا حظ للفقراء والمساكين مما يرون باعينهم من من انواع الحبوب التي يزرعها الناس في تلك البلاد. وهذا مناف لاش اقصدي من تشريع الزكاة لأنهم مجمعون على ان المقصد من تشريع الزكاة هو اش مواساة الفقير بذلك القدر اليسير الذي يعطى ذاك القدر القليل اللي هو العشر ولا نصف العشر اللي كيتعطى راه هو قدر يسير المقصود به مواساته لا اغناؤه ما غيتغناش بالزكى وانما المراد مواساته واعانته والوقوف معه في عند جني المحسود. خاصة ان الفقير او المسكين ما عند الغني من من حبوب لأن هاد النعم مما لا يمكن ستره ماشي ليعا تجعل ولا يراها الناس لتكون على الأرض فيراها المار ذهبا وإيابا لي دايز كيشوفها ليس ذهبا وفضة مخزنا في في الصناديق الا الانسان عندو كنوز من الذهب والفضة لا يراها الفقير مسكين في بيته فلا تتعلق بها نفسه ما تعلقش بسوب ديك الأموال لأنه ما شافهاش. لكن هذه نعم ظاهرة يراها الفقير والمسلم. فأوجب الله تعالى فيها الزكاة كما اوجب في الذهب والفضة لكن هذه اوجب فيها الزكاة مواساة للفقير واعانة له على آآ حسب ما يعطاه من الزكاة. فالشاهد على كل هذا المقصد لن يكون حاصلا لمن لا يزرعون هذه الاصناف الاربعة. اذا من جهة المعنى ومن جهة المقصد الذي لاجله شرعت الزكاة يظهر عدم حصر اه وجوب الزكاة في هذه الاصناف الاربعة التي نص عليها في ولذلك جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم زيادة اصناف على هذه الاصناف الاربعة واذا جاز زيادة صنف او اثنين مئة وثلاثة اجتهادا جاز زيادة ثامن وتسع وعاشر اجتهادا نظرا الى المعنى نظرا الى المعنى الذي يغلب على الظن انه علة الحكم فتكون العلة على كل حال في هذا الأمر مستنبطة وليست منصوصة علة مستنبطة ولهذا الخلاف في استنباطها. وفي خصوصها شنو هي بالضبط الذي لله؟ نعم الحكمة من من وجوب الزكاة مواساة الفقير ايوا والسدوخة التي لا اشكال لها لكن ما العلة من تشريع الحكم؟ فرق بين الحكمة والعلة هذا محل اه اجتهاد ولهذا التي ذكرها الفقهاء كلها اه مندرجة تحت الحكمة اللي هي مواساة الفقير والصدوخة التي لا تنافي الحكمة. لكنهم اختلفوا في استنباطها. وذهب ابو حنيفة كما قلنا الى ان الزكاة تجب في كل ما يخرج من الارض ونصر هذا القول وايده وقواه وذاه ومال اليه بقوة الامام ابن العربي في احكام القرآن عند قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض انتصر لهذا القول بقوة اه قال فاعتبر رحمه الله في كتابه احكام القرآن قول مالك الذي فيه قصر وجوب الزكاة على ما يقتات في في حال الاختيار آآ او مال في كتابه هذا الى آآ الى ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وانتصر ذلك بقوة انتصر لقوله بقوة رحمه الله تعالى في كتابه احكام القرآن قال فان قيل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الزكاة من خضر المدينة ولا خيبة. قلنا كذلك عول علماؤنا وتحقيقه انه عدم دليل لا دليل فإن قيل لو اخذها لنقل قلنا واي حاجة الى نقله والقرآن يكفي عنه يقصد عموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض اذا هذا كلام مختصر على المبحث الاول في قوله ولا زكاة من الحب والتمر اللي هو شنو هو المحث الاول؟ الاصناف التي تجب فيها الأمر الثاني قال في اقل من خمسة اوسق شنو هو الأمر الثاني؟ بيان النصاب شنو هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة ها هو واحد اسيدي عندو حبوب جناح حصد حبوبا من مما تجد فيه الزكاة من الأصناف العشرين اللي ذكرنا لكنها لا تبلغ خمسة اوس قال عليه الزكاة لا لا تجب عليه الزكاة حتى يكون ذلك قد بلغ خمسة كاسق فأكثر. خمسة د الأوسق والفوق عاد تجيب اقل من ذلك لا زكاة عليه. قال والتمر في اه ولا زكاة من احد التمر في اقل الى كانت اقل زكاة والدليل على هذا حديث مشهور معروف قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة او سوق جمعو واسق بفتح الواو وكسرها وسق وسق والوسق ستون صرعا نبويا الوصف ستون صاعا نبويا الصاع النبوي اللي هو يقدر باربعة املاة اذا اذا كان الوسط ستين صاعا فخمسة اوسق بضرب اه كل وسق في ستين يعطيك ثلاثمئة صاع. نصاب الزكاة بالصاع بالوسط. خمسة اوسوق وبالصاع ثلاثمئة صاع اذن الى الشارع قدر لينا الزكا بالصاع يظهر من هذا ان الزكاة تقدر بالكيل لا بالوزن لأن الصاع مما يكال به ولما يوزن؟ يوكال فالشارع اذا قدر قدر الزكاة لا بالكيل لا بالوزن لماذا؟ لأنها لا تنضبط الا بالكلام. الوزن لا يمكن ان تنضبط به الزكاة وانما هو مجرد تقريب حنا غندكرو الوزن الذي ذكروه من باب التقريب لكن الذي يضبط الأمر هو الصلاة هو الكيل الكيل ماشي قد الصاع بالخصوص لكن شيء مكيل يكون هاد يكون هذا هذه الآلة التي يقدر بها تكون مكيلة لا اه مما يوزن به. تكون مما يكال العبرة العبرة اللي الناس في الركبة هذه الة كيد لا الة وزن يوكال بها هذه تضبط لنا النصاب اكثر من الوزن وسأذكر لكم علة ذلك اذن الشارع ضبط الأمر بالة كيل لا آلة وزن لأن النصاب انما يضبط بالة الكي لا بالة الوزن. لماذا؟ لانه بالة الوزن يختلف لا يمكن ان ينضبط. اولا لاحظوا الة الكيل غي اله وحدة غتضبط لينا النصاب ديال اي صنف ديال اي جنس كيفما بغا يكون انا وحدة تضبيط ذلك الى ضبطناه بالكيلو الوحدة تضبط لنا شنو هو المطلوب اه المطلوب ثلاثمئة صاع. لنفرض اننا عندنا حنا واحد الآلة. صنعوها الناس وجعلوها تسع مثلا تسع ستين صاعا قدروها كتسع ستين صاعا هكذا سمعوها وعبروها مزيان تسع ستين صاعا الا بغينا نعبرو النصاب ديال الانتاج نديرو نشوفو واش عندو خمسة هل له خمسة من هذه الالة التي قدرناها انا صنعنا جينا وصنعنا واحد الخشبة ولا كيفما كان شيء يكال به وعبرناه مزيان بالصاع النبوي ودرناه المقدار ديالو الذي يسعه هو ستون صاعا اذا اللي عندو خمسة من هاد الالة التي صنعناها فانه يملك نصاب بل لان الستة ستين في خمسة هي تلتمية صاع اللي عندو خمسة اي واحد عندو تمر لوبيا حمص عدس اي اي صنف من الأصناف غانزلوه بهذه الآلة يضبطه. اجيو نشوفو شحال عندك من صانع. نديرو الصاع لول الثاني الثالث راه وصلنا لخمسة. الخمسة والفوق اذن انت عندك سير اجمع داكشي كامل اللي عندك وخرج العشور ولا نصف العشر على حسب وضع هذا يضبط جميع الأصناف ما نحتاجوش فيه لتفصيل يضبط جميع الأصناف طيب الوزن لا يضبط جميع الأصناف لأن هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة تختلف في الوزن وفي الثقل والخفة وتختلف في اليبس والرطوبة وتختلف ايضا في حجمها في الحجم ديالها تختلف ولهذا فإنها تضبط بالكيل لا بالويل لأنك الى الى شي حاجة كبيرة حطيتيها فالكيل حطيتيها فالكيل التمر مثلا تمر كبير حطيتيه في الكيل غيبقى غيكون بين تمر وتمر واحد الخوية شي شوية ها؟ غيكون واحد الخوية بين تمرين وتمر والشارع اعتبر ذلك اعتبر لانه ضبط لينا امر باش؟ بالصاع بالكي واخا ديك الخوية كاينة المهم هو خمسة الاوسوق لكن بالوزن الوزن ما كيقدرش خاوية كاينة ولا ما كايناش كيقدر شحال من غرام عندك تما مفهوم الكلام؟ فإذا يختلف الأمر بين الكيل والوزن جينا متلا عبرنا الزرع عبرنا القمح عبرناه بالكيل عطانا كذا جينا لداكشي لي خمسة الاوسق لي عبرناها بالكيل حطيناها في الميزان حطيناها في الميزان عطاتنا ستمية نقولو تا التمر ستمية كيلو لا لا يلزم. واضح؟ ممكن التمر الى حطيناه في الكيلو رديناه للوزن نلقاوه غي خمسمية. مثلا مثلا. لا يلزم ان التمر كيفما قلناش اه كبير واذا كان كبيرا كذلك اللوبيا كبيرة مثلا فلا يكون اه حب بعضها على بعض كالحب الصغير مثلا كحب القمح مثلا وضعا وعاد كيختلف في الخفة والثقة الشاعر خفيف والقمح ثقيل مثلا القطاني كثير منها ثقيل فإذا الأمر لا يضبط بالوزن ضبطه الشريع بالكيل اللي بغا يضبطو مزيان فليرجع بالكيد وما يذكر في الوزن مجرد تقريب قبل ما ننتقل لك فواحد الفائدة كتعلق بالوزن غتلقاو فكتب الفقه العلماء يدكرون كثيرا من المكيلات كثيرا من الماكينة اعلموا ان الاشياء التي يكال بها تختلف باختلاف الزمان والمكان تختلف باختلاف فالزمان دابا فالزمان واحد الان بالنسبة للمكيلات ماشي الموزونات المكيلات تختلف الا مشيتي للناس متلا فشي بلد ممكن غي فبلد واحد قال العبرة اللي كيعبروا بها تختلف ولا لا؟ في بلد واحد لكن الى مشيتي لبلدان مختلفة تجد ما يكيلون به هنا غير ما يكلون في مكان اخر مثلا هنا في المغرب مشهور عندنا يكيدون بالعبرات هاد العبرة التي يكيلون بها ويبيعون ويشترون بها العبرا شحال كتسوى كذا كذا بثمن معين مشهورة تمشي للبلد الآخر تجده يكيلون بشيء اما يكون قل من العبرة ديالنا ولا كبر من العبرة ديالنا هو اللي كيبيعو ويشريو به ومقدرين ليه تا هو الثمن ديالو البلد الثالث يكيلون بشيء اخر اذا يختلف على حسب المكان ها واحد ثانيا يختلف على حسب الزمان ممكن تلقى الناس ديال بكري في نفس البلد في نفس المكان هادا الناس بكري كان عندهم ماكين اخر يكلون به اما قل من العذرا ولا اكثر من ما يسمى عندنا الآن عبرة اكثر منو تعرفونها ولا لا؟ ها؟ وممكن تلقاو ما يكان به عندو نفس السمية في بلدان مختلفة لكنه يختلف في الحجم السمية مثلا حنا كنسميوه رطل او فبلد اخر تاهوما داك لي كيعبرو بيه فسواق كيبيعو بيه الزرع او كدا تا هو كيسميوه رطل لكن الرطل ديالهم كبر من ديالنا كيختالف فالحجم مع اتفاق جسمي فلذلك كتلقى الناس اللي كيعرفونا كيقوليه اشتريت رطلا عراقيا لاخور كيقوليه رطلا مصريا رطلا حجازيا حيت كاين فرق اين هما في الحجم؟ هداك اكبر من هداك ولا اصغر من هداك ولا واضح؟ اذن الأشياء التي تقدر بها يقدر بها ما يكان تختلف على حسب العصور وعلى حسب الأماكن كلما كانوا ولا علاقة لنا بمعرفتها اذا اردنا معرفة مقدار الزكاة الى بغينا نعرفو مقدار الزكاة لي فرضو الله لي هو اه خمسة او سقلت ستون خاصنا نعرفو الرطل العراقي شحال فيه والرتل التونسي والمصري والحجازي ولا القفيز ولا غير ذلك من من اسماء ما به واش يشترط ان نعرف مقدارها؟ لا لا يشترط ذلك لأن الشريعة قدر لنا هذا قال لنا ستون ثلاثمئة صاع ولا خمسة اوجه هاد خمسة اوجه اعبرها بما شئت من هذه الماكينات المهم ان تكون مساوية لها مفهوم؟ اذن فلذلك قلت العلماء في كتب الفقه تجدهم يذكرون اشياء يقدرون بها آآ خمسة اوسوق على حسب بلد وزمانهم وحق لهم ان يفعلوا ذلك علاش؟ لأنهم كيبغيو يقربوا للناس شنو معنى خمسة اوسوء؟ دابا الناس مثلا في العراق مكيعرفوش معندهومش الوسق ليس عندهم الوسط وليس عندهم الصاع النبوي تاتبغي تقوليه عبر تلتمية صاع معندوش وصى على النبي كيتعاملو الاخر اذا العالم مطالب انه يمشي يجتهد ويشوف خمسة اوسق شحال كتساوي بداك المقدار لي كيقدرو بيه هوما ويقول ليهم ها الزكاة واجبة عليكم فكدا وكدا مما مما تكيلون به ولا لا؟ مفهوم الكلام فإذا هو كيمشي وكيقوليهم النصاب عندكم كذا كما فعل الشيخ هنا وقال لك وذلك ستة اقفزة وربوع قفز هاد القفيز واش مصطلح شرعي هو اللي ربط به النبي صلى الله عليه وسلم الزكا ماشي مصطلح شرعي هاد القفيز هو الذي كان في زمنه وفي بلده في بلد الشيخ وفي كانوا الناس والقفيز يساوي ثمانية واربعين صاعا فيه ثمانية واربعين صاع ويلا ضربنا هاد ستة الأقفزة وربع اللي هي تمنية وربعين تمنية وربعين قفيزة نضربها ستة الأقفزة قلنا تمنية وربعين صاع اذن تمنية وربعين ساعة ضربها فستة لأن كل قفز تمنية وربعين ساعة تمنية وربعين صاع ضربها شحال تفضل؟ ميتين وتمنية وتمانين وربع قفز القفز تمنية وربعين الربع ديالو شحال؟ طناش تمنية وربعين مزدلة ربعة وعشرين والربع ديالها طناش طناش تزيدها على ميتين وتمنية وتمانين هي تلتمية هو عدها بالقفيز لأنه كان مشهورا في بلده وحق له ذلك حنا البلديات تقول لهم الناس خاصكم تخرجوا خمسة يقول لك شحال هي خمسة تقول له هي ستة اقفزة وشنو هي الأقفزة ما عارفش تا الأقفزة تقوليه لا يعرف الرطل باش خاصك تقدرها ليه؟ بالكيل المعروف في بلده الكيل اللي عندو في البلد ديالو شحال حمزة بن كين لأنه لا يعرف هذه وضحه لذلك في كتب الفقه كيما قلنا كتلقاهم في التقدير يختلفون لأن كلا يقدر على حسب بلده زمانه البلد والزمان تا هو له دور في هذا لان راه ممكن في بلد واحد الناس يغيروا ما يكيلون به بعد مرورهم من زمان لهم ذلك لأن تغييرهم غيروا شيئا يكيلون به الأشياء اما مقدار الزكارة محدد. اذن المقدار الذي لا يختلف كلشي كيرجع ليه وياخد منو شنو هو خمسة اوسوق. ثلاثمئة صاع. هذا مكيتغيرش. كلشي كيرجع ليه. واش واضحة؟ وفاش يختلفون في مكاييلهم المستعملة في في بلدهم وزمانهم هادي هي لي كيختلفو فيها لأنها تختلف اما هاد المقدار محدد شرعا وقد قدر هذا ب اه ما ما عندنا نحن اليوم مما يسمى بالعبرة المشهورة في الأسواق كيبيعو بها الناس الزرع قدره بعضهم اه فوجده هاد اه خمسة تساوي سبعا وثلاثين ونصف عبرة بعظمتنا المغربية. سبعة وثلاثين ونص عبرة هو النصاب خمسة اوسوقين هدا باش؟ بالكيل اما بالوزن سيأتي بالكيل لأنه ينضبط بالكيل اما الوزن او يختلف سبعة وتلاتين عبرها ونصف عبرة نعام؟ نعام العبرة مع قسمتيها سمع على خمسة لا قسم هاديك سبعة وثلاثين اه العبرة ايوا خصنا نقسموها باش نعرفو شحال فيها نعام؟ نعام؟ لا عرفت اش غادير؟ هادي سبعة وثلاثين وخمسة على تلتمية ها او غتعطيك ديك الساعة العبرة شحال فيها من من صاع نعام نعام؟ ياك؟ صغيرة وكبيرة؟ اه مشهور وعذرة وحدة لي لي معروفة هي لي مشهورة مم مم معروفة نعام؟ واقيلا الصغيرة ما الرابعة اذن هاديك الكبيرة هي العبرة الكبيرة هي العبرة هي اللي كبيرة سبعة وتلاتين ونص الشاهد نرجعو غير نضبطو هدا الأمر لي بغيت نقوليكم دابا فهمنا الآن من يقدر من العلماء الزكاة بمكاييل معينة ترى على حسب كما فعل الشيخ هنا ملي قال ستة اقفزة وربوع قفز لان القفيز كان الة من الالات التي يكال بها في زمانه هو فلذلك قدره نعم؟ صفر فاصلة مية وخمسة وعشرين صفر فاصلة؟ مية وخمسة وعشرين شنو درتي الآن؟ شنو قسمتي قسم تلتمية تلتمية اقسمها على سبعة وتلاتين ونص تمنية اذن كأن سميتو العذرة فيها ثمانية اصعب العذرة كل عبرة فيها تمانية اصعب. وضعها العبرة الوحدة فيها تمنية تمنية الأصوع تمنية العصر عكل صاع فيه اربعة امداد اذن وضحت هاد النقطة هادي مفهومية منهم من قدر طيب الا بغينا نقدروه بالوزن اذا فهمتم هذا اللي تكلمنا عليه الان غتكون واحد العام اذا اردنا تقدير هذا بالوزن فهل سينضبط لنا وزن واحد لجميع الأصناف لا يمكن يختلف على حسب الأصناف التي تجب فيها الأجزاء وهاد الأصناف التي تجب فيها الزكاة بعضها الوزن قدر بالوزن فوجد انه يساوي خمسين واربع مئة كيلو. خمسين هذا اخفها اخفها وزنا كيسوى ربعمية وخمسين واثقلها يساوي خمسمائة وخمسين والاصناف الاخرى بينهما. واضح؟ هل ربعمية وخمسين ولا ربعمية وستة وخمسين ربعمية وتسعود وخمسين ربعمية وكدا وستين كدا وسبعين كدا وتمانين حتال خمسمية وخمسين. هي تدور ما بين ربعمية وخمسين اخفها واتقلها خمسمية وخمسين. وما والاصناف الاخرى بينهما. وضحا تلقاها كدور بين ربعمية وخمسين وخمسمية ربعمية وستين ربعمية وكدا وستين ربعمية وكدا وسبعين ربعمية وكدا وتمانين تسعين خمسمية الى اخره فهم المعنى ولهذا تختلف ومن اراد العمل بالاحوط اجي يدير اذا يعمل بأقل اقل وزن لي فيه عجز وما بغاش يكيلها اذا اراد الكيل فليكل. واذا عجز عن ذلك او استثقل ذلك فاحتياطا يقدمها ديروا ما عنده باقل باقل صنف اللي هو ربعمية وخمسين ويجعل ذلك هو النصاب من باب الاحتياط فان اراد تحقيق امري فليسأل ليرجع اه لتحقيق الامر في جنسه الذي عنده فداك الجنس والشعير ولا القمح ولا على حسب ما عنده ويحقق الامر فيه ان شاء والا فليقدر بأقل شيء. علاش؟ لأن هاد الوزن نتا هو لي قلنا ربعمية وخمسين راه مجرد تقريب. من باب التقريب علاش؟ قلت من باب التقريب. لأن راه الجنس الواحد ممكن يوزن فوقت وزنو ومن بعد يوزن وزن اخر الجنس الواحد ممكن يشعير مرة يكون خفيف ومرة يكون على حساب الشتا ولا لا؟ اه اه هادشي يقع على حساب الشتا بعض المرات يكون شوية تقيل شارب الما مزيان وعمرها تيكون خفيف نفس الجنس مرة نوزنوه لقاو فيه ربعمية وخمسين مرة نجيو نبقاو نقدرو نلقاوه في الصاع في النصاب ربعمية وستين. وبعد المرات ممكن يكون صغير شي شوية بعض المرات يكون كبير شي شوية وداك داك الحجم غي شي شوية كيتفاوت راه كيأتر في الفرق بين الكيل والوزن فالفرق بينهما يؤثر ملي غنوضعوه في الكيل غيعطي ونردوه للميزان غنلقاو وزنان مخالفا للوزن السابق. نعم الكيل هو هو. را عبرتيه بالكيل غتعمر آآ ما تعد به من الكيل عندك غتعمرها وصافي وتحسبها شحال واش تمنية ولا عشرة ولا طناش ولا سبعة وتلاتين ونص كيما قلنا لكن بالنسبة للوزن يختلف ولذلك قالوا الوزن مجرد تقريب من باب التقليد فقط والا فإن الأمر يضبط بالكيل الكيل هو الضابط سواء كان خفيف ولا ثقيل كبير ولا صغير غير مكيهمكش لأنك اه ضبطته بالكيد كما جاء في الشرع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قال ولا زكاة من الحب والتمر في اقل من خمسة اوسك. وذلك ستة اقفزة وربع قفز مشهور البيت المعروف ايش؟ ان القفيز عندهم قد شاع ثمانيا واربعين صاعا داك البيت اللي يذكر حتى بالألفية في داك الأمثلة ديال فباب التمييز هو قبل منها كشبر نردا وقفيز تمرا وقفيز تمرة القفز ثمانية واربعون صاعا وهو كذلك التقدير لي قال الشيخ تمنية وربعين صاع اه تمنية وربعين صاع في القفز هو قال لك ستة د الأقفيزة وربع قفيزة راه ثمانية مية وربعين فستة ميتين وتمنية وتمانين والربع اللي هو طناش هي تلتمية هو نفسه اذا قال وربع قفيز ونجد الشارحة رحم الله ضبط دلكا بغا يقدروه لاهل زمانه مصر اهل مصر لانه مصريون باش ضبطه بالاردب الاردب هادي اله من الات الكيل عندهم في مصر كانوا كيوزنوه بواحد الكيل كيعبرو بواحد الآلة تسمى الإردب. والجمع ارادب الإردب في تشديد والجمع اراضي فضبط ذلك فوجد ستة اراديب ونصفا ونصف ويبة ونصف ويبة الويبة هادي جزء من اجزاء الإربان جزء من اجزاء الإرداد كتسمى ويبات بفتح الواو ووقع هذا سنة سبع واربعين وسبعمائة سنة سبعمية وسبعة وربعين بحضرة الشيخ عبد الله المنوفي حرر النصاب بمصر في زمانه بحضرته ووجد ستة ستة اراضي ونصفا ونصف ستة اراضي بو نصف ارتب ونصف ويبة وهي جزء من اجزاء الإرث دبة الواحدة وآآ الشيخ الدسوقي رحمه الله في القرن الثالث عشر لما ضبطه قال كان ابو اربعة اراضي وويبة. شوف لاحظ هذا الحساب هذا الذي عاد الذي قلنا ستة اراضي ونصفا ونصفا سنة سبعة وربعين وسبعمئة يعني في القرن الثاني في القرن الثامن هذا هو الحساب والشيخ داتو وقيتة هو في مصر وكيحسبو تاهوما لكن في القرن الثالث عشر كان هو هاديك نفس كتسمى بنفس الإرداب والواحدة ارداب نفس الشيء لكنه تغير مع مرور الزمن. ملي مر الزمن تغير. فلما ضبط هو النصاب قال اربعة اراضب وولبة. ما نقولوش هذا فرق كبير اذا احدهما اخطأ لا لا يلزم ا ممكن حاجة كيعبروها نتوما سمعتو العبرة الصغيرة والعبرة الكبيرة ممكن هي نفس الشيء يكيدون به ومع مرور الزمن ينقصو من يزيدو فيك اهل السوق مثلا يبان ليهم ان داك ديك العبرة ولا داك الشيء الذي يكيدون به غير منضبط مع شي حاجة معينة فيقولو اش غنديرو نزيدو فيه شي شوية نوفيو من بعد وهذا قد يقع دابا انس تكون عندهم واحد العبرة معينة كيعبرو بها واحد بغا يوفي فيه الكرم جاب وحدة زايدة الناس لخرين تاهوما دارو بحالو تعاندو معاه وزادو بيه غتولي العبرة كبيرة ولا لا ولذلك من بعد فالقرن التالت عشر شحال القهوة غي اربعة اراضي ملي عبروا بالإرداد وجد فيه اربعة اراض و هذا الشيخ داسوه في اربعة اراضي بوهيبة واحدة. مفهوم؟ لانه يتغير بتغير وممكن بعد زمن هذا ما تبقاش تلقى العبرة عبرة دابا مازال شي شوية في السوق في الأسواق وفي خاصة في اسواق بيع الحبوب ممكن من بعد ما تلقاهاش بقات كاع فالشاهد ذلك الأمر يتغير على حسب زمنه. والشيخ زروق رحمه الله ذكر ان قفيز تونس في وقته يساوي الوصف الشرعي فالزمان ديالو هو الشيخ زرو قالك القفيز ديال اهل تونس لاحظ ادن كاين فرق بين قفيز تونس والقفيز لي ذكر الشيخ يساوي الوصقة وبالتالي شحال نحتاجو الى خمسة اقفزة غي خمسة الاقفزة هي خمسة الاوسق لانه بحالو وهذا يمكن ان يتعمده الناس الناس الا بغاو يتعمدوا باش يضبطوا الزكا يقدروا يديروها يكون عندهم واحد العبرة كيعبروا بها ويديروا واحد يسميوها العبرة الكبيرة وديك العبرة الكبيرة اللي غايسميوها كبيرة يبيعوا بها الحجم الكبير يحاولوا ديروها موافقة للوصف ولا لنصف الوسط باش يضبطوا بها الزكا. باش الا شي واحد بغا يزكي الا داروها موافقة للوسخ غيقولوا وخمسة منها راه اللي عندو خمسة منها عندو الزكا ولا بغاو ولا يديروها نيت نصف وسط اللي عندو عشرة منها راه عليه الزكاة اذا اراد الناس تعند ذلك باش يضبطوا الزكاة ممكن او اراد الحاكم لولي تلك المنطقة الوالدة ديك المنطقة قاليهم غتعبرو بسميتو كبير اجي نديروه غتعبرو غتعبرو نديروه موافق للوصف ولا نصف واسقين ولا لربوع واسق المهم يبقى مرتبط بالوصف باش تضبطو بيه الزكاة الى كان النصف راه عشرة منو الى كان الربع عشرين منو اا هي النصاب وهكذا اذن فالشاهد هو ان الشريعة ضبط هذا اه الكيل فمن اراد نصاب الزكاة فانه يضبط بالكيل والوزن الذي يذكر مجرد تقييم والا فان الصنف الواحد يمكن ان يتغير وزنه على حسب حجمه وعلى حسب اه كذلك رطوبته وجفافه ونحو هذا. اكتفي بهذا القدر ثم وقال الشيخ من بعد والوسق ست يكمل هذا لانه متعلق والوصف ست وستون صاعا بصاع النبي وهو اربعة امداد بوده صلى الله عليه وسلم هذا هو نوصفو ستون صاعا اذن فالمجموع ثلاثمئة صاع الصاع فيه اربعة امداد بوده صلى الله عليه وسلم والمد كما تعلمون هو ملء الكفين غير مقبوضتين ولا ولا مبسوطتين والكفين المعتدلتين. ومن اراد ضبط ذلك بحجم الماء بالحجم ديال شي حاجة كتهز الما من اراد ان يضبط اه ما يكال او ما يمكن ان نقدر به الزكاء بفائدة اه ما تقدر به الزكاة اه بحجم الماء بمقدار الماء. يعني انت عبر عندك شي سطل ديال الما ولا برميل ديال الما غتقدر الأمر بهاد الأمر ندكرو لك ديال ما تقدر به الماء يمكنك ان تقدر به به النصاب. الحجم الذي يسع اه تسعا وستين جزءا من اللتر دابا كاين بعض القراعي ديال اللتر فيهم اجزاء كيبينو لك الاجزاء ديال اللتر الواحد تسعود وستين لاحظ تسعود وستين جزء من اجزاء اللتر الواحد كتساوي الموت الموت الواحد تسعود وستين ضربوها فربعة ياك تسعود وستين هي شتي هاد المدة غناخدو منو كلشي اه الموت كيساوي تسعود وستين جزء من اللتر ياك اسيدي؟ تسعود وستين ضربو فربعة باش يعطينا الصاع لأن الصاع شحال فيه من من مدة؟ ربعة تسعود وستين ضربوها فربعة شحال تعطينا؟ جوج د اللتر وستة وسبعين جوج جوج لتر وستة وسبعين اذن الى عندك انت شي اناء فيه المقاييس ملي توصل ملي تبغي تعبر الصاع توصل لجوج لتر وستة وسبعين جزء من اللتر هداك هو مثلا فزكاة الفطر بغيتي تعبر الصاع ممكن تعبرها هكذا شي حجم ديال شي اله ولا وعاء لي كيهز الما ولا فيه العبار ديال ديك الأجزاء ديال الما ملي توصل لجوج لتر وستة وسبعين جزء من ممكن نقولو تلاتة لتر قل ربع. تلاتة لتر قل لاربع تقريبا فهداك هو الصاع طيب الصاع الوسق شحال فيه من صاع؟ صاع اذن دابا اش غنحتاجو؟ غنحتاجو نضربو جوج فاصلة ستة وسبعين في لا غي الوسط الواحد في ستين لأن بغينا هي وسط واحد غنضربوها فستشار تعطينا مية وخمسة وستين لتر فاصلة ستين جزء من اجزاء هاد دابا الآن شحال عندنا؟ هذا مقدار ديالاش ديال الوسط هاد الوسط نضربوه فخمسة لا فخمسة خمسة او سوق اضربه في خمسة انضربوه في خمسة غيعطينا تمنمية وتمنية وعشرين لتر فاصلة تمنية وتمنية وعشرين لتر اذن الا عندك شي وعاء كيهز تمنمية وتمنية وعشرين لتر من الما هداك تعبر بيه النصاب هداك راه كيوزن خمسة الأوسام واش واضحها وعاء كيهز الما تمنمية وتمنية وعشرين لتر ديال الما ممكن تعبر بيه النصاب او ما عندكش هذا عندك واحد الوعاء يسعه خمسة وستين لتر فاصلة اه ستين جزء يعني ممكن نقولو مية وخمسة وستين لتر ونص مية وخمسة وستين لتر ونصف لتر او عندك نتا وعاء اكبر منه لكن كيتبين لك كتبين لك اجزاء ديال لترات او واضحة ملي توضع الزرع فيه او توصل لمية او خمسة او ستين لتر او ستين فقد وصلت لي واسق عاود دير هاد العملية خمسة المرات غتحيد داك الزرع وجيب واحد خور التاني والثالث والرابع وصلتي للخامس عرف ان عندك وهذا وهذا من الضبط بالكيد بمعنى هادي طريقة ممكن ان تضبط بها انت اه كذلك نصاب الزكاة وبالكيل ماشي بالوزن هذا راه ايضا للكيل لان الوعاء ديال الما راه شيء يكان ماشي شيء لي واش الما كنعبروه بالوزن كنعبروه بشيء كالكيل اذن قال وهو اربعة امداد بمده صلى الله عليه واله وسلم ولن يتكلم الشيخ على القدر الواجب اخراجه. الشيخ علاش تكلم دابا الآن؟ تكلم على على الأصناف اللي فيها الزكا اشارة وذاك القادر الذي تجب فيه الزكاة شنو المقادر المخرج لم يذكره ويأتي بيانه ان شاء الله في الدرس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في زكاة العين باب في بيان حكم زكاة العين وفي بيان الذي يجب فيه الزكاة والقدر المخرج منه. وفي بيان حكم الحرث وبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة. وفي بيان حكم الماشية وبيان ماء القدر الذي تجب فيه الزكاة مما يخرج من المعني اه وبيان القدر المخرج منه الشيخ رحمه الله اذا انتبهت شوف فلول قال فزكاة العين قال وفي بيان حكم القدر الذي يجب في الزكاة والقدر المخرج منه جوج د الحوايج بين قدرين القدر الذي الزكاة والقدر المخرج من ذلك القدر الذي تجب فيه الزكاة لكن فزكاة الحرث قال لك غي القدر الذي تجب فيه الزكاة وفي زكاة المال قال وبيان يقدري تشوفي الزكاة وما يخرج معاني بيان القدر المخرج منه وكان ينبغي في الصنفين السابقين اللي هوما الحق والمشي يزيد ايضا بيان القدر المخرج منو لأن غيجي معانا بيان ان شاء الله القدر الذي والقدر المخرج منه في العين والحرف والماشية. اما المعادن فسيأتي بيان القدر المخرج منه فقط علاش؟ لانه يجب اخراج ذلك القدر مطلقا دون التحديد بمقدار معين كيفما بغا يكون المقدار وجب فيه ذلك القدر المعين ليس له تحديد القدر اللي واجب في اخراج ذلك مقدار انسان محددا كيفما كان ولو كان قليلا واجب اخراج ذلك المقدار الآتي بيانه قال بيان ذكر الجزئية تؤخذ منه ومن لا تؤخذ منه وبيان القديم الذي يؤخذ منها وفي بيان ما الذي يؤخذ من تجار اه من تجار بالضم وتشديد جمع تاجر وبالكثير والتخفيف كصادم. وصاحب اهل الذمة كصاحب وسحاب لا وبالكسر والتخفيف كصاحب وصحاب قاليك اما تاجر الجمع ديالو اما تجار المفرد ديالو تاجر ولا تجار مفرد تاجر يجوزان تجار ولا تجار قال اهل الذمة والخربيين وتبرع في هذا الباب بالكلام على شيئين الركاز وزكاية العروض اما الزكاة فلها معنى علاش تبرع لانه لم يذكرهما في الترجم ملي ترجم مذكرش زكاة العروض والركاز وزادهما وان كان الركاز العروض او زكاة المعادن لهما نفس اه الحكم من حيث القدر المخرج قال اما الزكاة لغوي وهو النمو والزيادة يقال زكا الزرع وزكا المال اذا كثر وشرعيا وهو مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص اذا بلغ قدرا مخصوصا خصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة ووجه تسميته زكاة ان فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى اي يرفع حاله بذلك عنده يشهد له قوله تعالى خذ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد بدأ الشيخ رحمه الله بالحكم فقال وزكاة العين وهو الذهب والفضة سمي بذلك لشرفه مأخوذ من العين الباصرة ويسمى نقدا ايضا. والحرص وهو وهو المكتات المتخذ للعيش غالبا. نعم والماشية وهي الابل ها هو قال لك الشيخ الذي يقتات ان يؤكل لقيام البنية به يؤكل لقيامه اما شي حاجة الى كليتيها بوحدها كضر تضر الجسد هادي ليست مقتاتا وان كانت مما يتفكه به كناكلوها فاكهة لكن ميقدرش الانسان يعيش بيها نعم قال والماشية وهي الابل والبقر والغنم فريضة. فريضة بالكتاب والسنة والاجماع. من جحد وجوبها فهو كافر. ومن اقر بوجوبها وامتنع من اداءها ضرب واخذت منه كرها وتجزئه ولا يكفر. عن ابن حبيب يكفر واستبعد. ولا يكفر. مم اه يكفر واستبعد ويحكم بكفره ماشي يكفر يكفر بمعنى يحكم بكفره ولها شروط وجوب وشروط نتركها ان شاء الله ولها شروط وجوب وشروط لا لا عنده جنس صنف واحد وفي عام واحد اه نعم مم لا قبلها النصاب النصاب ولا القدر المخرج؟ النصاب النصاب كنحسبو من الزيتون النصاب كيتعد كنشوفو الزيتون واش بلغ خمسة افق ولا لا الا بلغ خمسة افق فيه الزكاة والا فلا. والقادر المخرج كنحسبوه من الزيت. سيأتي ان شاء الله اذا