﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في المفوضة. قال وان تزوجها بغير صداق صح. فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتنع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
واعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. فان مات احدهما قبل الدخول والفرض فرظ لها مهر نسائها. لا وكسا لا شطط وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في وروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يفرض لها ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرظ لها فلها ذلك فان لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره. وكذلك لو فرض لها اقل منه فرضيته. قال رحمه الله فصل في سقوط

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وثبوته وكل وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او او فسخ بعيبها او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها. وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به

5
00:01:20.000 --> 00:01:36.300
مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للاخر. وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصف المهر وكان

6
00:01:36.300 --> 00:01:56.300
معينا باقيا لم تتغير قيمته. صار بينهما نصفين. وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. والزيادة لها والغنم بينهما زاد زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد وان نقصت فلها الخيار

7
00:01:56.300 --> 00:02:16.300
اخذ نصفها ناقصة وبين اخذ نصف قيمتها يوم العقد. وان تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وان اختلف الزوجان في الصداق او

8
00:02:16.300 --> 00:02:35.450
قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله صحبه اجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل فان تزوجها بغير صداق صح

9
00:02:36.200 --> 00:02:55.500
وهذا في قول عامة اهل العلم انه يجوز ان يتزوج الرجل المرأة بغير صداق ويصح زواجه ويلزمه مهرها يلزمه المهر فقوله صح اي ان العقد صحيح. اي ان العقد صحيح

10
00:02:55.650 --> 00:03:11.500
وله ان يدخل بها وان لم يسمي لها مهرا وان لم يفرض لها مهرا وقد خلى في ذلك بعض اهل العلم فمنع من صحة العقد اذا كان بغير مهر خاصة اذا اتفقا

11
00:03:11.700 --> 00:03:30.450
انه لا مهر لها انه لا مهر لها وقالت المرأة رضيت بالزواج دون مهر من قال ان هذا العقد غير صحيح لان هذه المنزلة الموهوبة والموهوبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لغيره ان يتزوج امرأة بغير مهر

12
00:03:30.850 --> 00:03:53.400
والمؤلف اراد بهذا ان العقد صحيح ولم يرد اسقاط المهر جملة او تفصيلا وانما اراد ان العقد صحيح وانه لو دخل بها ايضا فلا يلزم قبل دخوله ان يدفع مهرا وان كان من الممن يرى انه قبل ان يطأها يجب عليه ان يعطيها شيئا كما جاء عند ابي داوود ان علي رضي الله تعالى

13
00:03:53.400 --> 00:04:10.700
لما اراد ان يدخل بفاطمة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيها شيء قال ما عندي شيء؟ قال اين درعك الحطمية؟ قال اعطها اياها اعطه اياها. فاعطى ابو اياها وكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى وغير اهل العلم انه لابد قبل الدخول بها ان يعطيها شيئا

14
00:04:10.750 --> 00:04:27.900
وان ابقى مهرها بعد ذلك يدفعه لها كاملا اذا الذي عينه هنا ان الصداق من واجبات النكاح وليس من اركانه من واجباته وليس من اركانه الركن والشرط هو الذي اذا اختل اختل العقد

15
00:04:28.100 --> 00:04:45.150
فلو تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد. ولا يصح هذا النكاح لو تزوج لو تزوجت المرأة وهي تزوج المرأة المسلمة بغير مسلم تقول ان هذا النكاح ايضا فاسد لان من شروط الزوج ان يكون مسلما

16
00:04:45.150 --> 00:05:02.500
لكن لو تزوجت بغير مهر فالعقد صحيح ويبقى المهر في ذمة الزوج ان سمى مهرا فهو في ذمته وان لم يسمي مهرا فلها مهر مثلها لها مهر مثلها فقال هنا

17
00:05:02.950 --> 00:05:21.600
فان تزوجت بغير صداق صح فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة الموسع قدره على المقتل قدره واعلاها خادم وادناها كسوة. المفوظة

18
00:05:21.900 --> 00:05:39.050
المطلقة قبل الدخول لها ثلاث لها عدة احوال. المطلقة قبل الدخول لها عدة احوال. الحالة الاولى ان تطلق وقد سمى لها بهراء. قد سمى لها مهرا ودفعها له. ودفعها ودفعه ودفعه لها. هذه الحالة الاولى. اذا

19
00:05:39.050 --> 00:05:58.700
سمى مهرا وملكها اياه. الحالة الثانية سمى مهرا ولم يملكها اياه الحالة الثالثة لم يسمي لها شيء لم يسمي لها شيء وقد فوضت مهرها لوليها او لزوجها لوليها ولزوجها ان يعطيها

20
00:05:58.700 --> 00:06:21.000
شيء من المهر الحالة الرابعة الا يسمي مهرا بل تفوض بضعها فليس آآ فتعقد النكاح بغير مهر تقول لا اريد لا اريد مهرا وتسمى هذه المفوضة والمفوضة تنقسم الى قسمين مفوضة بضع ومفوضة مهر والتفويض اصله من الاهمال كأنها اهملت بضعها او اهملت

21
00:06:21.000 --> 00:06:41.250
فلم تطالبه وكما قيل لا يصلح الناس فوضى اي همل لا يقوم عليه من يحسن تدبيرهم. كذلك سميت المفوضة بذلك لانها اهملت بضعها او اهملت مهرها والفرق بين احمال البظع واهمال المهر الفرق بينهما

22
00:06:41.300 --> 00:07:00.050
ان اهمال البظع هي ان ترضى بالزواج دون مهر لا تريد بهرا وهذا يحصل من النساء تقول تزوجي ولا اريد شيئا وهذي المسألات فيها خلافية ذكرنا قبل قليل منهم من يصحح ذلك ومنهم من لا يصحح ذلك والصحيح انه يصح لكن يبقى لها مهر ما ترضى به لا بد

23
00:07:00.050 --> 00:07:14.400
من مهر يدفعه الزوج زوجته اذا اذا اذا فوضت مهرها وهنا الفرق بين تفويض المهر انها تقول على حسب ما يرضى به الولي فوضت المهر الى وليها بمعنى ان الولي

24
00:07:14.400 --> 00:07:29.350
يطلب من الزوج ما يناسبه فهي مفوضة هنا المهر لمن؟ للولي او فوظت قال ادفع لي ما شئت ادفع لي ما شئت فهنا اذا فدفع لها اي شيء ورضيت به فذلك مهرها

25
00:07:29.600 --> 00:07:46.550
اذا طلقها اذا طلقها في الحالة الاولى طلقها وسمى لها مهرا وملكها اياه ماذا يلزمه يقول اذا طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا وملكها اياه فهنا لها من هذا المهر نصفه

26
00:07:46.700 --> 00:08:02.000
وتعيد على الزوج النصف الاخر الا ان يعفو هو او تعفو او يعفو بالذي بيده عقدة النكاح اما ان يعفو الزوج على قول او يعفو الولي بمعنى ان الزوج يقول اكمل لك المهر كاملا

27
00:08:02.000 --> 00:08:16.550
وخذيه كامل ولا اخذ نصفه واضح اذا هذا هذا يعفو الذي بيده نكاح نقول له والزوج اي ان الزوج عندما اعطاها المهر كاملة ماذا يقول؟ يقول هو لك كاملة ولك كاملة فيعفو عن حقه الذي له حق وكم

28
00:08:16.900 --> 00:08:36.900
حقه النصح فيقول اعفو عنه هذا الحال اولى او تعفو الزوجة عن حقها في امر وليها فتعيد له المهر كاملا. هذي الحالة الاولى الذي اعطاها المهر وسماها وسما لها مهرا او اعطاها المهر يكفي بمجرد ان يملكها اياه يكون هذا مهرها. الحالة الثانية ان يسمي لها مهر

29
00:08:36.900 --> 00:08:59.250
ولا يعطيها شيء فهنا يلزمه نصف ما سب يلزم نصف ما سب. ثم قال مهرك خمسين الف ووافقت على ذاك وعقد علي بهذا المهر ثم طلقها قبل الدخول ماذا يلزمه؟ يلزمه يدفع نصف المهر وهنا كما قيل المسألة الاولى يقال ايضا هنا اما ان يعفو فيعطيها المهركة الذي سماه او تعفو هي وتعطي

30
00:08:59.250 --> 00:09:15.450
او يعفو ولي المرأة ويقول لك مهرك كامل لا يريد منه لا نريد منه شيئا الحالة الثالثة من المفوضة. المفوضة هي شيء. المفوضة لمهرها. بمعنى انها لم تسمي لم يسمي مهرا

31
00:09:15.450 --> 00:09:35.450
لكن هي تريد مهرا. فهنا نقول اذا لم يسمي مهرا. وهي تريد مهرا فالها مهر مثيلاتها. فكمحوا النساء قيل عشرين الف مثلا يقول لها من ذلك كم؟ عشرة الاف ويكون الكنب ايضا اما ان يعطيها العشرين كاملة واما هي ان واما ان يكون ولي المرأة يعفو عن المهرة

32
00:09:35.450 --> 00:09:54.000
الزوجة كاملة والذي يلزمه ان يأخذه وتأخذه هي نصف المهر اذا طلق قبل الدخول هذا يسمى ايش؟ مفوضة مفوضة المهر مفوضة المهر. مفوضة البظع مفوضة البظع وهو الذي تزوجت بغير مهر. ماذا يلزمه

33
00:09:54.050 --> 00:10:12.950
قال اهل العلم وكما هنا قال كما قال هنا في المذهب وهو المشهور عند المذهب انه يجب عليه ان يمتعها وهذا خلاف يعني من العلم من يرى ان مفوضة البضع لا يلزم الزوج في حقه الا اي شيء الا المتعة ولا يلزمه لا مهر المثل ولا

34
00:10:12.950 --> 00:10:30.200
دمه المهر الذي لا يلزم فقط الا يدفع لها المتعة. هناك من يرى انه ايضا يلزمه مهر المثل. يلزمه وين؟ وان وان لم وان فوضت بضعها وقالت لا اريد مهرا. لكن الراجح حيث ان هي التي اسقطت مهرها

35
00:10:30.600 --> 00:10:50.600
ولما ورضيت من نفسها ان تتزوج هذا الرجل بغير مهر وطلقها قبل ان يدخل بها فليس هناك ما يترتب على الطلاق لكن يبقى متعوهن بالمعروف فالمتاع هنا يكون على اي شيء على قدر الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كل يدفع على حسب قدرته واختلف

36
00:10:50.600 --> 00:11:10.600
ابن عباس يرى ان الموسع يلزمه في ذلك اي شيء قال يلزمه ان يكون عبدا واقل ذلك كسوة فيها خمار ودراعة يصلح الصلاة فيها. ومن علم من يرى ان ان المتاع الذي يلزم هذا هو اقل مهر مثلها اقل مهر مثلها فكان

37
00:11:10.600 --> 00:11:35.350
يقول المتاح هنا هو بقدر مهر المثل بقدر مهر المثل والذي يذهب اليه هنا ذكر ابن قدامة تعالى انه قال واعلاها قال آآ فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة على الموسع قدره على المقتلي قدره على الغني قدره وعلى وعلى الفقير قدر

38
00:11:35.350 --> 00:11:55.350
وعلاها خادم وادناها كسوة تجوز لها الصلاة. وهنا في العلم يرى ان المرد في المتعة اليه شيء الى الحاكم. فالحاكم هو الذي يقضي في هذه المتعة وقدرها فيمضي الى حال هذا الزوج الذي طلق قبل الدخول ولم يفرض ولم يسميها قد فوضت بضعها في الزواج فيقول

39
00:11:55.350 --> 00:12:16.650
عليه القاضي بما يناسب حاله ويناسب حال الزوجة هذي حال الطلاق اذا عرفنا حال المسألة اذا طلق قبل الدخول على الاقسام السابقة التي ذكرناها سمى سمى مهرا فوض مفوض مسمى لها المهر مملكة المهر مفوضة مفوض المهر مفوضة

40
00:12:16.700 --> 00:12:36.700
البضع. واختلف العلماء ايضا في مسألة المتعة هل هي واجبة؟ فذهب بعض اهل العلم الى ان المتعة واجبة على على كل زوج طلق. وان المتعة حق لكل مطلقة سواء سواء اه فرض لها مهرا او لم سمي لها مهرا او اعطيت مهرا او فوضت مهرها قالوا قالوا

41
00:12:36.700 --> 00:12:56.700
يلزم كل اه يلزم كل مطلق ان يمتع زوجته. وذهب جميع العلم الى ان المتعة ليست بواجبة. وانما هي على احباب والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان مفوضة البظع مفوضة البظع وهي التي رظيت بالزواج دون مهر اذا طلقها زوجها قبل الدخول

42
00:12:56.700 --> 00:13:14.200
ان المتعة في حقه واجبة. يجب عليه يدفع يدفع هذه المتعة. وفي غيرها وفي غيره يكون في مقام الاحسان والاستواء والاستحباب وليس بواجب. من اعطيت مهرا او سمي لها مهرا او فوضت في مهرها اه في مهرها

43
00:13:14.200 --> 00:13:34.200
فهذه المتعة المتعة ليس على الزوج واجبة. اذا دفع لها المهر اذا دفع لها نصف المهر او دفع لها نصف ما سمى او دفع لها نصف ظهر امثالها فالمتعة في حقه ليست بواجبة واما تكون وللمطلقات متاع بالمعروف هذا يشمل كل مطلقة فيكون على الاستحباب

44
00:13:34.200 --> 00:13:58.300
اما التي طلقت قبل الدخول فيجب على الزوج اذا طلقها قبل الدخول وهي مفوضة في بضعها يجب عليه ان ان يمتعها وجوبا ويكون التمتيع على حسب حال على حسب حال الزوج من جهة الغنى ومن جهة الفقر. اذا هذا ما قصده هنا عندما قال فان تزوجها بغير

45
00:13:58.300 --> 00:14:17.700
انصح اي صح العقد فان طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا المتعة اذا كانت مفوضة لبضعها. اما اذا كانت اذا كان لها مهر مسمى ماذا يلزمه لص ما سمى اذا كان لم يسمي لها مهرا وقد فوضت مهرها لها نصف مهر مثيلاتها

46
00:14:18.400 --> 00:14:37.600
الحالة الثانية اذا مات احد اذا مات الزوج قبل الدخول اذا مات الزوج قبل الدخول اذا مات الزوج قبل الدخول لا شك ان ان الزوج اذا مات قبل دخوله بزوجته ان عقد الزوجية باقي وهذا بلا خلاف بين العلماء اذا مات الزوج ان الرجل تزوج امرأة وعقد

47
00:14:37.600 --> 00:15:00.700
عليها ولم يدخل بها ثم مات لا يختلف العلماء ان عقد الزوجية باقي وان ولا يقدر انها زوجة صحيحة وانها ترث انها ترث. وانما الخلاف بينهم الخلاف بينهم هل لها المهر اذا لم يسمي لها؟ مهرا. قالوا اذا مات ولم يسمي لها مهرا. ويمكن ان نقول انه مات

48
00:15:00.700 --> 00:15:17.850
الاحوال السابقة اللي ذكرناها قبل قليل اذا ملكها مهر ومات فالمهر لها كاملة لا يعود من ذلك شيء على الصحيح اذا سمى لها مهرا ومات قبل الدخول الصحيح ان لها المهر كامل ايضا الذي سماه لها المهر كامل اذا سماه لان هناك علمان يقومان يقول اهل العلم

49
00:15:17.900 --> 00:15:37.900
هناك علم يقول ان لها نصف المهر لانها فرقة يعني فرقة حصلت بينهما قبل الدخول فلا يكون حقها من ذلك المهر لا اي شيء الا نصف الا النصف لكن نقول الفرقة هنا اتت اتت ليس من الزوج وليس من الزوج وانما هو بامر الله عز وجل وعقد الزوجية باقي ولها ما

50
00:15:37.900 --> 00:15:55.500
اما من المهر او ما فرض لها من المهر او ما ملكها المهر ولا ولا يلزمها ان تعيد شيئا من مهرها لاولياء الزوج او لورت الزوج فهذا ليس بلازم. هناك علم من يرى من اهل من يرى انه اذا مات قبل الدخول فلا

51
00:15:55.500 --> 00:16:07.700
لها نصف مهر المثل واضح؟ وتعيد الباقي اذا كانت ملكة المهرة كاملة وهو لم يدخل بها ماذا يلزمها؟ قالوا ايلزمها ان تعيد نصف المهر ويكون المهر النصف الباقي لها اذا

52
00:16:07.700 --> 00:16:27.250
اذا لم يسمي لها مهرا ولم يطل لها مهرا فلها نصف مهر مثيلاتها او يكون لها المتعة على ما ذكرنا لكن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عن الاسود عن عن الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه ان

53
00:16:27.250 --> 00:16:45.350
رجل اتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال ان رجلا قد مات وقد عقد على امرأته ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه لها مهر مثيلاتها وعليها وعليها العدة ولها

54
00:16:45.350 --> 00:17:02.400
ميراث ولها الميراث. فقال رجل من اه قال رجل من اه من فقال رجل من شهد القصة ان مروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مثل ذلك. ففرح ابن مسعود

55
00:17:02.400 --> 00:17:22.400
رضي الله تعالى عنه وقال الحمد لله الذي وفقني لقضاء قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسناء بن سعد الاشجعي او معقل نسنان الاشجعي هو الذي ذكر ذلك. اذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قضى بهذه القضية وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول ماذا قظى؟ قظى في

56
00:17:22.400 --> 00:17:41.900
كما كما ذكر ذاك مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه معقل ابن سنان ورواه ايضا اه غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة توفي زوجها قبل ان يدخل بها ولم يسمي لها ويسمي لها فقال لها مهر مثلها وعليها العدة اي عدة الوفاة

57
00:17:41.900 --> 00:18:01.900
ولها الميراث ولها الميراث وهذا الذي قضى به مسعود رضي الله تعالى عنه ولا شك ان الخلاف مع هذا النص لا يلتفت لا يلتفت اليه ولا عبرة بخلاف يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابن عباس من قال بقوله ممن خالف هذا المعنى انه لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والا لولبة والا

58
00:18:01.900 --> 00:18:20.150
لو بلغه الحديث برويع بنت واشق ما خالفوه رضي الله تعالى عنهم. فعلى هذا تكون المسألة ان من مات زوجه قبل الدخول والفرظ لها فلها مهر نسائها اي لها مهر نسائها اي مثيلاتها لا وكس

59
00:18:20.150 --> 00:18:35.900
ولا شطط اي لا نقص ولا زيادة وللباقي منهما الميراث اي الباقي من زوجاته الميراث وعليها العدة عدة المتوفى عنها زوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل

60
00:18:35.900 --> 00:18:52.300
ولم يفرض لها لم يعطيها مهرا ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث عليها العدة قال ابن قدامة ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. يعني يجب

61
00:18:52.600 --> 00:19:12.750
على الزوج اذا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا وقد فوضت بضع قالت اطالبك بمهر لزمه لزمه ان يجيبها لذلك وان لها مهرا ولا يجوز له ان يمتنع من حتى لو قال لها انت انت تزوجتيني بغير مهر؟ نقول هذا الشرط

62
00:19:12.800 --> 00:19:29.050
شرط فاسد لو قال اتزوجك بشرط ان لا ادفع مهرا نقول صح العقد ويلزمه ويلزمه المهر يلزمه المهر لكن لو سمى مهرا رضيت به لو سمى مهرا بمعنى لو قال اتزوجك على خمسة الاف ريال. قالت قبلت

63
00:19:29.150 --> 00:19:47.350
فليس لها الزيادة على ذلك لكن اذا فوضت وقالت تزوجني ثم لما تلقى تطالب بمهر هنا يلزمه مهرا مهر المثل يلزمه مهر المثل. اما اذا سمى لها مهرا ورضيت به فلا يجوز المطالبة باكثر باكثر من ذلك

64
00:19:47.350 --> 00:20:05.850
قال هنا ولو طالبته قبل الدخول ان يفرض لها فلها ذلك. فان فرض لها مهر نسائها او اكثر فليس لها غيره. اذا فرض لها مهر نسائية مثل نسائها او او اه يعني او اكثر

65
00:20:06.000 --> 00:20:22.150
فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضيت. واضح؟ اذا قال مهرك مئة الف فهنا وقبلت نقول هذا مهرها. لو فرظ لها الف ريال ورضيت بهذا العقد على هذا الالف

66
00:20:22.200 --> 00:20:36.550
ليس لها تطالب باكثر من ذلك لكن اذا عندنا ثلاث صور تم لها مهرا فرضيت به قليلة وكثيرة هذا مهر وليس لها ان تطالب بغيره. لم يسمي لها مهرا وانما تفوضت مهرها

67
00:20:36.600 --> 00:20:56.600
نقول بعد المطالبة لها مهر اختلف اختلف كم المهر؟ نقول لها مهر مثيلاتها لها مهر نساءها اي نساء اهل بيتها كم يتزوج اهل بيتها من المهر وعلى حسب ايضا هل هي بكر؟ هل هي ثيب؟ هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ على حسب حالها يكون بهرها. اه قال بعد ذلك

68
00:20:57.550 --> 00:21:16.200
فليس لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرظيت قال بعد ذلك وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او فسخ لعيبها او فسخ او فسخ لعيبها وفسخ لعيبه

69
00:21:16.250 --> 00:21:30.850
او اعساره او اعتقها او اعتقها يسقط به او اعتق يسقي به مهرها هنا يقول وكل فرقة ذكرنا ان الفرقة اما ان تأتي من جهة الزوج واما ان تأتي من جهة

70
00:21:30.900 --> 00:21:48.450
الزوجة اذا جاءت من جهة الزوج فيكون لك اي شيء بطلاقه اذا طلقها فيلزمه مهر اذا اذا دخل بها ماذا يلزمه المهر كاملا وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر في اذا سمى لها مهرا او فوضت

71
00:21:48.600 --> 00:22:02.150
او فوضت مهرها فيكون لها نصف مهر مثيلاتها او نصف ما سمى لها من المهر هذي اذا كانت الفرقة بيد هو الذي طلقها. اما اذا كانت الفرقة من جهة المرأة

72
00:22:02.850 --> 00:22:20.700
كاسلامها بمعنى لو كان نصر لو كان نصرانيين فاسلمت قبل الدخول انفسخ العقد. هل نقول لها مهر نصف المهر يقول ليس لان الفرقة جاءت من قبل الزوجة وانما ينتسخ العقد ولا شيء عليه

73
00:22:20.800 --> 00:22:38.900
او نسأل الله العافية والسلامة تنصرت وارتدت عن الاسلام التي ارتدت امتسخ العقد وليس لها وليس لها نصف مهرها ابدا كذلك او رضاعة لو ارضعت هي ارضعت بنت هذا الزوج قبل دخوله بها اصبحت هي ايش

74
00:22:39.400 --> 00:23:13.150
اصبحت اصبحت ليست يعني لو ارضعت هذه الزوجة مثلا  اه ارظعت اه قال او ارظاعها بمعنى لو ارظعت من تحرم عليه بسببها بمعنى قال او ارتداء او رضاعة او رضاعها بمعنى لو ان

75
00:23:13.400 --> 00:23:30.450
لو ان تصور المسألة هذه اذا كان من جهتها هي هي التي هي التي ارضعت لانها اذا ارضعت هي يكون الامر من خارج بمعنى لو ان ام الزوج هذه ارظعت هذه المرأة على القول على القول بصحة رظاع

76
00:23:30.450 --> 00:23:51.250
كبير من الذي افسد هذا العقد ام الزوج لكن لو ان هذه لو ان هذه ارظعت ارظعت مثلا آآ ما يتميت انت رظاع لو ارظعت ابنها ابنها هذا الزوج لو ارضعت ابنه فهي تكون امه من الرظاعة ولا حرج في ذلك لا يمنع

77
00:23:52.700 --> 00:24:06.950
قال او رضاع او رضاعها بمعنى ارضعت هذه الزوجة بحليب بعد ما يتصور اصلا لا يتصور انها ترضع الكبيرة لان من شروط الرظاع ان يكون فيه شيء ان يكون في الحولين ان يكون في الحولين

78
00:24:07.900 --> 00:24:30.500
نعم ربما اربعة امة وهي صغيرة ثم لو فسد لو يعني تصور هذا لو ثبت انها مرضعة له ان اخت له من ولا يدري ما يدري قد يأتي هذا انها اذا كانت المرأة هذه اخبرت امرأة ان هذه

79
00:24:30.650 --> 00:24:46.900
من اخوات من الرضاعة او خالته من الرضاعة او عمته من الرضاعة. واضح؟ يعني الان جاء الفص من جهة انها مرضعة انها مرضعة وانها تحرم عليه من جهة الرظاع فيتصور هذا او رظاعها او ارظاعها

80
00:24:47.150 --> 00:25:05.050
فيكون هذا محرم بمعنى بمعنى لو ان هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل ثبت انها اخت من الرضاعة او ثبت انها عمته من الرضاعة. او ثبت انها خالته من الرضاعة. فسخ العقد

81
00:25:05.150 --> 00:25:21.050
وقال ليس لها ليس لها نصف المهر لان الفرقة جاءت من جهة من جهة الزوجة من جهة الزوجة وليس للزوج فيها اي دخل قال او فسخ لعيبها. يعني ان فسخ العقد ايضا لعيب هذه المرأة. هناك عيب يمنع من صحة

82
00:25:21.100 --> 00:25:33.950
الزواج فهنا ليس لها نصف المهر او ام فسخ لعيبي هو لعيبي هو وهنا نقول ليس لها مهر لماذا؟ لان هي التي فسخت العقد لان هي التي فسخت العقد اذا فسخ هو من جهة

83
00:25:33.950 --> 00:25:48.000
عيب المرأة كأن تكون رتقاء او فتقاء او تكون آآ فيها جذام او ما شابه ذلك او انها يعني هناك عيب يمنع من من التمتع بهذه الزوجة فهنا نقول ليس لها نصف المهر

84
00:25:48.100 --> 00:26:07.950
وان طلقها ينتسخ العقد ولا اذا طلقها انتهى العقد وليس لها شيء قال واعتقها يسقط به مهرها وان جاءت من الزوج كطلاق كطلاق وخلعه يتنصف مهرها اذا جاء من وان جاءت من الزوج كطلاقه طلقها هو

85
00:26:08.050 --> 00:26:23.200
اذا طلقها هو فان فان لها نصف المهر وخلعه وخلعه وخلع يتنصف ومهره ايضا حتى لو خلعت هي نفسه اذا خلعت نفسها من هذا الزوج قبل الدخول ايضا فليس لها

86
00:26:23.300 --> 00:26:47.650
فليس لها مهر وان كانت من الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه  لنص به مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكفي يكمل الصداق الاخر

87
00:26:48.000 --> 00:27:01.450
لقوله سبحانه وتعالى وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا تصوف الطلاق لكن لو خلعت المرأة نفسها من زوجها فلا ترد عليه الا اي شيء

88
00:27:01.550 --> 00:27:16.150
الا ما دفع لها ما دفع لها. وهو بعد قبل الدخول اندفع لها نصف المهر ليس لها الا فليس له الا نصف المهر. الا ان يعفو وتعفو  ثم قال رحمه الله تعالى

89
00:27:18.300 --> 00:27:33.450
وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما اذا كان سبب الفرقة من اجنبي اذا كان سبب الفرقة من اجنبي فعلى فعلى الزوج نصف المهر ثم يعود ذلك على من

90
00:27:33.550 --> 00:27:53.100
يعود بنصف المهر هذا على الاجنبي الذي فرق الذي فرق بينهما. واضح يعني كالرضع بمعنى تصور هذه لو ان امرأة لو ان رجل تزوج تزوج آآ رظيعة تزوج رظيعة فجاءت زوجته الثانية

91
00:27:53.300 --> 00:28:10.600
وارضعت هذه الزوجة الاولى ارضعت الزوجة الثانية يعني عنده عنده عنده زوجة كبيرة وهي مرظع وتزوج الرجل جارية صغيرة وهي رضيعة اي عمرها ما يقارب يعني عمرها سنتان مثلا واروعتها في الحولين ماذا تصبح على الزوجة

92
00:28:10.650 --> 00:28:28.650
تصبح بنتا لهذا الزوج تصبح بنت لهذا الزوج فتحرم عليه فهنا وقد اعطاها نصف اعطاها المهر من يلزم؟ يأخذ نصف المهر ويعود على ويعود على التي التي يعني افسدت هذا النكاح بالنصف الذي دفعه

93
00:28:28.800 --> 00:28:47.600
هذا اذا كان يعني الفرقة بسبب بسبب اجنبي شكرا. اذا وان جاءت الفرقة بالاجنبي كالرضاع او وطئ ينفسخ به النكاح فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما لانه المتسبب بهذه

94
00:28:47.800 --> 00:29:09.050
بهذه الفرقة اللي كالرضع او وطئ ينفسخ به النكاح فهذا يعود على من؟ يعود على من افسد يعني؟ يعود على من افسد هذا يعني آآ على من افسد هذا النكاح. قد يتصور في وطئ نسأل الله العافية والسلامة لو ان ابن هذا الزوج وطئ هذه الزوجة وطئ هذه

95
00:29:09.050 --> 00:29:27.300
بالحلائل اصبحت مما نكح ابناء مما نكح الابن فتحرم على الاب هذا على قول فهنا يعود على ابنه بنصف المهر الذي دفعه لهذه الزوجة قال بعد ذلك ومتى تنصف المهر

96
00:29:27.350 --> 00:29:44.550
وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين وان زاد زيادة يعني متى ما تنصف المغرب يعني دفع لها المهر كاملا وطلقها قبل الدخول واضح؟ كم له؟ له نصف المهر يعود عليه

97
00:29:45.150 --> 00:29:58.550
ويبقى لها النصف الباقي اذا كان هذا المهر لا يزود ولا ينقص اعطاه خمسين الف ترجع له خمسة وعشرون ترجع له كم؟ خمسة وعشرين الف ريال ويبقى لها ما بقي من هذه الخمسين

98
00:29:58.700 --> 00:30:20.650
لكن لو كان هذا المهر يزيد يزيد والزيادة متصلة ومنفصلة. هذا الان اذا دفع الزوج مهرا لزوجته وهذا المهر مما يقبل الزيادة وزيادة تنقسم الى قسمين زيادة متصلة وزيادة منفصلة. الزيادة منفصلة مثلا امهرها غنما امهرها غنما عشر شياه

99
00:30:20.850 --> 00:30:36.750
فلما امهرها بهذا الشياه بعد مدة من الزمان حملت هذه الشياة ولدت ماذا يلزم الزوجة؟ يلزمها فقط ان تعيد العشر شياه. اما الزيادة التي انفصلت عنها فهي لها اما اذا كان زيادة متصلة

100
00:30:36.850 --> 00:30:58.200
كالسمن والطول والعرض وكبر السن فانها تعيدها مع زيادتها المتصلة. اذا هذا ما قصد فالزيادة لها يقول هنا وان زاد الزيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها فالزيادة لها والغنو بينهما وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم

101
00:30:58.200 --> 00:31:18.200
خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. اذا قال هنا تخير اما اذا كانت هي موجودة بعينها ان الذي يلزمه اي شيء ان ترجع نصف المهر اما اذا كانت لم يبقى لها لم تبقى فيلزمها ان تعيد نصف المهر قيمة تلك

102
00:31:18.200 --> 00:31:37.900
نام يوم العقد او يوم زيادتها قال وان نقصت وان نقصت يقول آآ هنا خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها بالعقد. يعني الزوجة مخيرة. اما ان تدفع نصف قيمة الغنم يوم دفع لها الغنم

103
00:31:37.900 --> 00:31:55.200
يوم العقد او انها او انها تدفع النص مع الزيادة  واضح كليت بدفع نصفها زائدا يعني ان تعيد الغنم لها وهي زائدة بسنها وعرضها وما شابه ذلك او ان تعيد لها قيمة

104
00:31:55.400 --> 00:32:05.400
مثل قيمة الغنم يوم العقد يعني يوم اعطاها العقد كم قيمة الغنم هذي قبل ان تسمن؟ قيمتها مثلا عشرة الاف ريال بعد السمن كم قيمتها؟ اثنا عشر الف ريال. نقول لزوجتي مخيرة

105
00:32:05.400 --> 00:32:29.050
اما ان تدفعي له هذه الغنم بزيادتها وتعطينا اياه بزيادتها واما ان تدفعي لها ان تدفعي لهذا الزوج قيمة الغنم يوم العقد اي عشرة الاف ريال تعطينه اياه قال وان زادت قال بعد ذلك وان نقصت فلها الخيار بين ان بين اخذ نصفه ناقصا

106
00:32:29.250 --> 00:32:50.300
وبين اخذ نصف قيمته يوم العقد. يعني لو ان الغنم نقصت قيمتها. يعني اعطاها عشرة من الغنم وقيمة الغنم في ذلك الوقت مثلا خمسة عشر الف ريال ماذا وطلقها قبل الدخول لها؟ النصف. اذا نقصت قيمة الغنم الى ان بلغت عشرة الاف ريال نقول انت مخيرة. اما ان تأخذي هذا النصف

107
00:32:50.300 --> 00:33:10.550
الغنم بنقصه واما ان تأخذ قيمتها يوم العقد. كم قيمة يوم العقد؟ سبعة الاف ونصف. هذا معنى كلامه وبين اخذ نصفه يوم بين اخذ نصف قيمته يوم العقد. وان تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. ان تلفت انتهى المهر كاملة

108
00:33:10.550 --> 00:33:30.600
فلها نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل بها استقر البهر. يعني متى ما دخل كل هذا الكلام متى الان كل ما تكلمنا به سابقا قبل الدخول. اما بعد الدخول فانها تستحق المهر كاملة تستحق المهر كاملا

109
00:33:30.650 --> 00:33:45.700
ولا تعود على الزوج بشيء. قال ولم يسقط بشيء. وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها هنا مسلا خلافية. هل هل المهر يجب او يجب بالوطء فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى

110
00:33:46.150 --> 00:34:07.150
ان المهر يثبت بالخلوة اذا اغلقت الابواب وارخت الستر وارخيت الستر فقد وجب فقد وجب البهر. قال وقد جاء في ذلك قال روى الامام احمد عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر فقد وجب المهر وجبت العدة والا

111
00:34:07.150 --> 00:34:21.600
لم يطأ وان لم يطأ اخرجه البيهقي وهو مرسل لان زار ابن اوفى لم لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يدرك ايضا الخلفاء الراشدين ان كان هذا عليه العمل عندهم في ذلك اه في ذلك الزمن. اذا

112
00:34:21.650 --> 00:34:39.800
ان خلا بها واغلق الابواب وارخى الستر فقد وجب المهر وجبت العدة وان لم يطأ وهذا القول هو قول آآ الشافعي وكذلك قول جمع من السلف رحمهم الله تعالى. وحكى عن ابن مسعود عن ابن عباس وايضا عن احمد مثل ذلك

113
00:34:39.800 --> 00:34:55.100
والقول الثاني ان المهر لا يجب الا به شيء الا بالمسيس الا بالمسيس فاذا طلق قبل ان يمسها وهو يجامعها فليس لها الا نصف فليس لها الا نص النهار كما قال تعالى وان طلقتم من قبل ان تمسوهن

114
00:34:55.250 --> 00:35:20.850
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا هو القول الثاني اذا القول الاول ان المهر يثبت ويستقر بالخلوة. والقول الثاني ان المهر لا يثبت الا بالمسيس وظاهر الاية انه لا يثبت الا الا بالوطء. اما اذا قالت قد وطئني وهو انكر فهذا يعود الى مسألة قظائية ينظر فيه هل وطأ او لم يطأ

115
00:35:22.900 --> 00:35:51.050
قال احمد اذا صدقته المرأة انه لم يطأها لم يكمل لها الصداق وعليها العدة  ذكر ذلك يعقوب ابن بحرين احمد رحمه الله تعالى واحتجوا ايضا بقوله تعالى وكيف تأخذون وقد افضى بعضكم الى بعض الافظة واي شيء؟ هو الجماع

116
00:35:55.300 --> 00:36:18.200
اعوذ الذي عليه اكثر اهل العلم الذي عليه اكثر العلماء ان بالخلوة وارتخاء الستر يجب المهر وتجب العدة ايضا ونقل ان هذا محل اتفاق الى الصحابة وان من خالف في ذلك فلا يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

117
00:36:18.950 --> 00:36:35.100
ولا عن مسعود ايضا انه قال بخلافه فهو احد المنقطعة ولا تصح  وقد ورد اخي في هذا الباب ضعيفة منها حديث قال من كشف خمارا من كشف خمار امرأة ونظر اليها وجب الصداق دخل بها ولم يدخل. لكنه حديث مرسل لا يصح

118
00:36:35.700 --> 00:36:52.100
وعلى كل حال اذا بمجرد ان يخلو بها ويرخي الستر ويغلق الابواب ويكشف اه ويكشف شيئا من جسدها فان المهر يكون قد وجب لانه حصل له شيء من المتاع ولن يمنعه من ذلك ولا يمنعه من ذلك شيء

119
00:36:52.700 --> 00:37:10.950
والقول الاخر كما ذكرت هو ان المراد باستحقاق المهركة واستقراره ان يطأها قال وان اختلف الزوجان في الصداق او في او او قدره فالقول قول يدعي مهر المثل مع يمينه اذا اختلفوا

120
00:37:11.100 --> 00:37:25.050
اذا اختلفوا الصداق هذا يقول انا اتفقت على مئة الف وهي تقول خمسين وهو يقول خمسين الف واختلفي ذلك فالقول قول من يدعي مهر المثل لان هو الاصل مهر المثل هو الاصل فلو قال الزوج انا

121
00:37:25.200 --> 00:37:38.050
اتفقت انا واياه على خمسة الاف وهي تقول اتفقت انا واياه على خمسة عشر الف نظرنا من الاقرب الى مخرج المثل فما كان اقرب كان قوله هو الاقوى ويكون مع ذلك تقويته باي شيء

122
00:37:38.100 --> 00:37:55.800
بيمينه يحلف على على على قوله ويكون هذا الجانب الاقوى الذي تسار اليه اليمين ثم بعد ذلك باب عشب معاشرة النساء. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد