﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
في اقل من عشرين دينارا. فاذا بلغت ولا زكاة من وزن سبعة لان السبعة دنانير وزنها عشر ابراهيم. فاذا بلغت هذه الدراهم بمئة درهم ففيها خمسة فما زاد في الحساب ذلك ويجمع رده والفضة للزفاف. فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير حسبه. قال

2
00:00:40.000 --> 00:01:08.650
ولا زكاة من الذهب اذا انتقل رحمه الله يتحدث على القسم الثاني من اقسام الزكاة وهو زكاة زكاة العين  زكاة العين وتسمى زكاة النقد هذا المزكى من انواع الزكاة يسمى العين ويسمى ايضا النقد المراد بالعين والنقد الصنفان

3
00:01:08.650 --> 00:01:43.000
مشهوران وهما الذهب والفضة  لكل منهما نصاب لانهما جنسان مختلفان فلابد ان يكون لكل منهما بيحصل فاما نصاب الذهب فعشرون دينارا ونصاب الفضة مئتا درهم والمراد بالدينار والدرهم الشرعيان الدرهم الشرعي والدينار الشرعي الذي اللذان كانا في زمن النبي

4
00:01:43.000 --> 00:02:03.000
صلى الله عليه واله وسلم الدينار الذهبي الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرعي والدرهم الفضي الذي كان في زمنه صلى الله عليه ولما تعلمون من تفاوت بين الذهب والفضة فالذهب اغلى من الفضة على مر العصور مكاينش شي وقت

5
00:02:03.000 --> 00:02:23.000
ضاع اغلى من الذهب ما كاينش لكن غي التفاوت التفاوت يتفاوت على حسب الزمن لكن الأصل ان التفاوت بينهما حاصل وان نازلة هذا اغلى من الفضة لانه انفس منها هادشي كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدينار تجدون ان

6
00:02:23.000 --> 00:02:53.000
النصاب فيه عشرون دينارا فقط. واما الدرهم فالنصاب مئتا درهم. لماذا؟ لان الدينار اغلى انفس من آآ من الفضة. الذهب عبارة الذهب اغلى وانفس من من ولو تساويا في الوزن واش واضح؟ دابا عندك كيلو ديال الذهب وكيلو ديال الفضة اما بحال بحال الفلوس ولكن واش بحال بحال في القيمة

7
00:02:53.000 --> 00:03:13.000
الدينار اغلى من من الدرهم من الدرهم الفضي وضع المعنى ولذلك لكل منهما وزنه النساق في الذهب عندو وزن والنصاب في الفضة له وزن وضع النصاب في الذهب له وزنه

8
00:03:13.000 --> 00:03:37.200
في الفضة كذلك له وزنه. لماذا؟ لاختلاف قيمتهما. لكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان هاد عشرون دينارا تساوي مئتي درهم كانوا متساويين بحال كانوا كيتعاملو كانت اتمان الأشياء القيم ديال الأشياء والأثمان ديال الأشياء هي الدنانير والدراهم وكان

9
00:03:37.200 --> 00:04:07.550
كان الدينار الواحد يساوي يساوي عشرة دراهم الدينار الواحد يساوي عشرة دراهم وعليه فالانسان حينئذ ملي كيدخل للسوق الى شي حاجة شراها بعشرة دنانير بحال الى شراها بعشرة دراهم واضح؟ اذا اشتراها بعشرة دنانير كما لو اشتراها بدينار كما لو اشتراها بعشرة دينار

10
00:04:07.550 --> 00:04:27.050
فاما ان يسدد في ثمنها دينارا او عشرة دراهم كيما دابا حنا عندنا الصرف ياك؟ عندنا مثلا عملة كبيرة وعمولات صغيرة اجزاء لها تدخل تحتها اجزاء وحتى هما را كانت عندهم اجزاء ديال الدينار واجزاء ديال

11
00:04:27.450 --> 00:04:47.450
ديال الضرائب الشاهد على كل حال فهمنا دابا لماذا ارتبط امر الزكاة بالدنانير هي التي جاءت في النصوص الشرعية المحددة ديدات لنصاب زكاة العين لان مقدار زكاة العين امر توقيفي لا مجال للاجتهاد

12
00:04:47.450 --> 00:05:07.450
ما فيه لا اجتهاد ولا عقل ولا شيء امر توقيفي المقادير ديال الزكا عموما لا زكاة لا النصاب ديال الحرث ولا النصاب ديال الماشية ولا ديال العين كلها مسائل توقيفية لا مجال للرأي فيها الشرع قالينا متلا فزكاة الحرث اللي سبقات خمسة اوسوق هو اللي سابق

13
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
قل منها ما فيهش الزكا صافي انتهى الأمر. عندنا تحديد شرعي. كذلك في الماشية على اختلاف انواع الأنعام في البقر وفي الإبل وفي الغنم مثلا في الإبل اقلها خمسة في البقر اقلها ثلاثون في الغنم اقلها اربعون هذه تحليلات شرعية بالتالي اقل

14
00:05:27.450 --> 00:05:43.850
هل من من من هذه الأعداد لا زكاة فيه؟ واضح كذلك في العين هذا تحديد شرعي اه من عنده عشرون دينارا من الذهب فعنده نصاب. من عنده اه مئتا درهم من الفضة فعنده

15
00:05:43.850 --> 00:05:59.750
النصاب وبالتالي تجب عزيزاته لي عندو مخلطة كذلك عندو نصاب كما سيوضح الشيخ بعد واحد عندو مئتا درهم مائة درهم وعشرة دنانير عشرة دنانير ومئة درهم مئة درهم شحال كتسوى

16
00:05:59.800 --> 00:06:19.800
بعشرة الدنانير بحال ايلا عندو عشرون دينارا او عشرة الدنانير شحال كتسوى؟ مئة درهم كما لو كان عنده مئتا درهم فهم المعنى؟ طيب اذا قال الشيخ ولا زكاة من الذهب في اقل من عشرين دينارا

17
00:06:19.800 --> 00:06:39.000
هذا بالنسبة للذهب الدينار هو عملة ذهبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى قالوا الدينار راه كينصرف الدين العملة الذهبية فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زالت ليس بذلك. وضح لنا الشيخ هنا في قوله ففي هذه نار

18
00:06:39.000 --> 00:06:59.000
ما زاد وضح لنا امرين الامر الاول بين لنا القدر المخرج وهادشي ما فعلوش رحمه الله في الحرت الحرت ما قالش لينا يجب العشر ولا نصف العشور ما دكروش لكن في زكاة العين بين رحمه الله القدر المخرج. طيب ها هو ا سيدي واحد الشخص بلغ عنده النصاب يعني

19
00:06:59.000 --> 00:07:16.450
عنده ما يساوي عشرين دينارا او مئتي درهم. وحال على ذلك الحول. ما الواجب عليه اخراجه؟ قال لك الشيخ ربع العشر قال نصف دينار بمعنى الى عندو عشرون دينارا النصاب هو هداك انقاد

20
00:07:16.500 --> 00:07:34.350
شناهو ربوع العشر ديال عشرين دينار؟ هو نصف دينار هو هو نصف دينار لأن كيف نديرو الأمر؟ عشرين دينار نقسموها على عشرة نقسمها على عشرة شحال؟ هي جوج عشرين قسمها على عشرة شحال تعطيك؟ جوج وهاد الجوج قسمها على

21
00:07:34.450 --> 00:07:51.500
على ربعة على ربعة ربع العشر غنقسمو للمجموع على عشرة وهداك واحد غنقسموه على ربعة ادن عشرين على مقسومة على عشرة غتعطينا جوج جوج نقسموها على هي نصف واحد وضع او العكس ديك العشرين قسمها على ربعة شحال تعطيك

22
00:07:51.750 --> 00:08:10.050
خمسة وخمسة قسمها على عشرة هي نصف واحد بحال بحال قسم على عشرة وعلى اربعة ولا اربعة عاد على عشرة نفس الخارج لي هو كيتسمى ربوع العشر ربع نعم؟ نعم؟ كذلك نقسموها على ربعين وناخدو واحد من

23
00:08:10.200 --> 00:08:26.350
من اربع هو ربع الهجوم نعم؟ هو ميسي ها هو لأن واحد نسبة واحد لربعين شحال؟ ربع العشر. ربعين قسمة على ربعة هي عشرة. وعشرة قسمها على على عشرة هي واحد. او

24
00:08:26.350 --> 00:08:39.150
ربعين قسمها على عشرة هياش؟ هي ربعة وربعة قسمها على ربعة هي واحد المهم على كل حال ربوع العشر. فهمتو؟ لاحضو تا العبارة. ربع عشر داك المجموعة تقسموه على عشرة ها العشر

25
00:08:39.250 --> 00:08:54.750
وهداك العشر قسموه على ربعة ها ربع العشر وضع المعنى اه قال الشيخ فاذا بلغت عشرين درهم ففيها نصف دينار ربع العشر اذن وضح لنا الشيخ المقدار المخرج هذا واحد فما زاد فبحساب

26
00:08:54.750 --> 00:09:14.000
لذلك وان قل شنو وضح لينا هنا؟ وضح لينا انه لا وقس في زكاة العين. زكاة العين ما فيهاش الوقص. بمعنى يزكى كل ما عندك شتي الا عند الإنسان عنده عشرون دينارا وربع دينار داك ربع دينار تا هو غيزكي يخرج ربع العشر ديالو

27
00:09:14.250 --> 00:09:36.000
واضح الوقس اللي ما كيتزكاش الوقس ديال الأنعام عموما الأنعام ولا يزكى وقس من النعم اما زكاة الحرث وزكاة جوج مافيهومش الورقة خاص كلشي كاتخرج العشور ديالو فزكاة الحرف مثلا جمع كلشي شحال ماخرج لك خرج لك خرجات لك مثلا خمسة اوسوق

28
00:09:36.000 --> 00:09:54.850
وصاعوا ومدان حتى هما تخرج غتجمع كولشي وتخرج العشور ديالك كدلك هنا عندك النصاب اللي هو مئتا درهم المال اللي كان عندك حال عليه الحول مئتا درهم وعشرة دراهم ونصف درهم

29
00:09:54.850 --> 00:10:08.650
كلشي غتخرج عليه لربع العشر غتجمع العدد كامل وتقسمو على عشرة وتعاود واحد تقسمو على ربعة تخرج ربع العشر وبلغات العصر كيقولو ليه جوج ونص فالمية جوج ونص فالمية هي ربع العشر لأن مية

30
00:10:09.200 --> 00:10:29.200
العشور ديالها هو عشرة والربع ديالها هي جوج ونص واضح هادشي اللي كيقولو جوج ونص فالمية هو نفسو والناس خداو القاعدة ديالاش؟ خمسة فالمليون كتير من الناس لي خداو القاعدة ديال خمسالاف ف المليون الى عندو شي مليون ناقصة منو ثلاثين الف ريال ولا ربعين مافيهش الزكا لأن خاصو يكون مليون هو هداك باش يخرج خمسالاف

31
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
ويلا كان نصف مليون خاصها تكون مليون باش يخالف هذا خطأ واش واضح؟ الواجب هو ربوع العشر واخا تكون عندك اش؟ زاد على مليون بعد بعد زاد لك على مليون آآ مثلا زادت لك آآ خمسون درهما مغربيا الدرهم ديالنا حنا على

32
00:10:49.200 --> 00:11:09.200
مليون مغربي ففيه ايضا ربع العشر تخرج ربع العشر ديالو خمسين درهم شحال ربع العشر ديالو؟ خمسين خمسين ريال ياك؟ خمسين ريال ياك عشرة دراهم وقسمها على ربعة هي جوج دراهم ونص اذن تخرج تا ديك خمسين ريال وضع المعنى اذن قال

33
00:11:09.200 --> 00:11:22.050
اذن وضح لنا ما قال فما زاد فبحساب ذلك وان قل انه ما كاينش الوقت في زكاة العين كما في زكاة الحرث. اذا هذا هو نصاب هاد عشرين درهم لي كنقولو نصاب اي اقل

34
00:11:22.100 --> 00:11:44.100
اللي صار فما زاد حتى هو تخرج بربوع العشور وضح المعنى؟ اه ونفس الكلام اللي تقال في الذهب يقال في الفضة. قال الشيخ لما ذكر اه الذهب قال ولا زكاة من الفضة في اقل من مئتي درهم مئتي درهم شرعي وشناهو

35
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
مئتا درهم كم هي بالاواقي التي كان يعد بها الناس قديما؟ قال وذلك خمس اواق حتى هاد الاوقية الاوقية شرعية فضح الاوقية ماشي الاوقية لي كيتعاملو بها بعض البلدان العربية لا الاوقية لي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس اواخر والاوقيات

36
00:12:04.100 --> 00:12:24.100
اربعون درهما اذن اوقي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واحدة اوقية كانت عملة كتسمع النمو شحال كتسوى تساوي اربعين درهما واربعين اللي ضربناها فخمسة هي ميتين اربعون في خمسة مئتان اذا النصاب هو بالاوقية خمس اواقم

37
00:12:24.100 --> 00:12:50.050
درهم مئتا درهم اذن هذا بالنسبة للفضة. لأن الفضة كانت فيها الأوقية وفيها الدرهم واضح؟ بالنسبة للدرهم مئتا درهم بالنسبة للأوقية خمس اواخر ومئة درهم متساويا بحال بحال قال الشيخ من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم

38
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
فإذا بلغت هذه الدراهم مئة درهم ففيها ربع شهور فيه تكرار. طيب هنا لما قال من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم الآن غادي نخرجو شوية من الأصل ونجيو للعصر اه المتأخر بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش عندنا الدين

39
00:13:10.550 --> 00:13:27.900
الذهبي والدرهم في الفض الشرعي لي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرف الناس نصاب زكاتهم في الدراهم والدنانير في زمنهم هذا ملي كانت الدراهم والدنانير في ازمنتهم لأنهم كانوا

40
00:13:27.900 --> 00:13:47.900
لكنها ما كانتش بالدراهم والدنانير اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كل مرة تصك الدراهم ولا الدنانير تنقص ولا تزيد المهم كيتغير اللي كان قديم ولذلك وجدت دراهم يقال عنها دراهم شرعية وجدت في بعض المتاحف ووجدت مختلفة في الوزن ماشي بحال بحال

41
00:13:47.900 --> 00:14:09.900
ها اللي تقيل ها اللي خفيف ها اللي كذا فكانت كل مرة الأزمنة المتأخرة اذا صكت بالسين اا يقع فيها تغيير اما زيادة ولا اذن ليتضح لكم هذا نقول من اراد ان يعرف

42
00:14:10.650 --> 00:14:28.450
النصاب النصاب ديال الدينار ولا الدرهم بالوزن لأنه هو الأمر او من اراد ان يعرف القلوب عبارة من اراد ان يعرف نصاب الدرهم والفضة في زماننا هذا فكيف يعرفه عقلا

43
00:14:29.050 --> 00:14:56.050
لا يمكننا معرفة ذلك الا باحد طريقين من جهة العقل الطريق الاول ما ذكره العلماء من وزن الدينار بالشعير بنفس الصفة التي تقدمت معنا في زكاة الحرث وسنذكر ذلك نصاب الذهب والفضة بالطريقة ديال الوزن بالشعير يعني الدينار الذهبي شحال كيوزن من شعيرة من

44
00:14:56.050 --> 00:15:26.050
والدرهم الفضي كان يزن من حبة شعير هذه هي الطريقة الاولى والطريقة الثانية استقصاء واستقراء الدراهم الموجودة في المتاحف العالمية اليوم يعني الرجوع الى تلك الضرائب ووزنها بالميزان لي كنوزنو به نحن اليوم واضح؟ ناخدو داك داك الدينار الذهبي ولا الدراهم فضي ونوزنوه ونشوفو شحال الوزن ديالو وبالتالي غيسهال علينا نعرفو متلا مدينة

45
00:15:26.050 --> 00:15:36.050
لقينا الوزن ديالو جا دانا غي باش نوضح ليكم المسألة لقينا الوزن ديالو خمسة غرام غنضربو خمسة في عشرين لأن حنا عندنا المقدار لي هو النصاب عشرون دينارا لقينا الدرهم

46
00:15:36.050 --> 00:15:56.050
الوزن ديالو خمسة غرام نضربو خمسة ف ميتين غيعطينا لكن هذا الطريق الثاني اه طريق غير ومنضبط هاد الثاني غير منضبط لماذا؟ لأن هاد الدنانير والدراهم التي وجدت مختلفة في الوزن ومختلفة في الحجم

47
00:15:56.050 --> 00:16:16.050
فلا يدرى ايها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مختالفة لا يدرى ايها بالضبط هو لي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تختلف الدولي وفي الدولة الواحدة بحسب الملوك والعهود والأزمنة. اذن فمرجع ذلك الى الأبرنة

48
00:16:16.050 --> 00:16:36.050
الأول هو الذي يمكن ضبط هذه المسألة به. اذا بالنسبة للدينار الدينار الذهبي. كم يساوي؟ كم يزن من حبة شعير قالوا ذكر العلماء ان الدينار الذهبي يزن اثنين وسبعين حبة من الشعير الوزن ديال الدين

49
00:16:36.050 --> 00:16:53.950
تنين وسبعين حبة من الشاي وضعها تنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط هو الوزن ديال الدينار الواحد. اذن كيف نديرو باش نعرفو؟ غنضربو هاد تنين وسبعين فاش؟ فعشرين. ايلا ضربنا

50
00:16:53.950 --> 00:17:13.950
اثنين وسبعين في عشرين الف اعطينا الف وربعمية وربعين حبة الف وربعمية وربعين اذا هاد الف وربعمية وربعين حبة من الشعير غانوزنوها بالميزان لي عندنا حنا في زماننا نعدو الف وربعمية وربعين حبة من شعير متوسطي. يتجمعو ناس ماشي واحد يعني حيت غيتجمعو الطلبة متعددين كل واحد يحسب لينا مية

51
00:17:13.950 --> 00:17:23.950
قولو كل واحد نتا تكلف لينا غي بمية دقا مزيان مية حسبها وعاودها وراجعها هدا مية هدا مية هدا مية ربعطاش طالب هاحنا حنا الف وربعمية بقات لينا ربعين واحد

52
00:17:23.950 --> 00:17:43.950
عاد يحسبها سهل الأمر ولا لا؟ بعد ذلك ملي نجمعو الف وربعمية وربعين حبة من الشعير نوزنوها بالميزان بالجرام داك الوزن اللي غايخرج هو نصاب الذهب في زماننا هذا بالوزن باش نعرفو فيه اذن غنقولو مثلا خمسة وثمانين غرام كما قدره آآ

53
00:17:43.950 --> 00:18:01.400
كثير من اهل العلم وهاد التقدير اشتهر وشاع خمسة وثمانين جرام مثلا اللي هو الوزن المشهور اذا القيمة ديالنا حنا ما كنتعاملو الان لا بدراهم ولا بدنانير شرعية اذن غنقولو اه

54
00:18:01.400 --> 00:18:19.700
الثمن ديال خمسة وثمانين غرام من الذهب الخالص. ماشي الذهب الذي يروج الآن في العالم ولا يروج في بعض دول العالم لا الذهب الخالص الذهب الخالص هو العيار اربعة وعشرين. اذا خمسة وثمانين غرام

55
00:18:19.900 --> 00:18:39.900
من الذهب الخالص. الثمن ديالو كم ثمنه الى بغينا نشريوه بأموالنا؟ مثلا كنقولو الثمن ديال خمسة وثمانين غرام غنعرفوه بثمن اولا بعدا الغرام ديال الدرهم الخامس شحال؟ مثلا الثمن د الغرام الواحد تلتمية درهم تلتمية درهم مغربي ضربوه في تلتمية في خمسة وثمانين ذاك المجموع

56
00:18:39.900 --> 00:18:59.900
النصاب هذا متى؟ اذا الحقنا اموالنا بالذهب لان هاد عشرون دينار واربعون درهما لي هي النصاب الشرعي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ديال عشرين دينارا مساوية لقيمة مئتين

57
00:18:59.900 --> 00:19:21.700
اي درهم للزمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم را كيظهر ليكم تفاوت بين بين الدينار والذهب بين الذهب والفضة كتمن المسكين تفاوت ولا لا؟ الذهب كان غلا لكن مكانش تفاوت كبير جدا فالمقصود على كل حال راه عشرين دينارا من جهة الوزن اخف من من مئتي درهم

58
00:19:21.700 --> 00:19:51.700
وتساويها في القيمة. وضع المعنى؟ لكن في بعد زمن النبي مرور الزمن صار يحصل تفاوت شيئا فشيئا مع مرور السنوات. ومع مرور الشهور يحصل تفاوت بين الذهب والفضة. شيئا كل وقت فكل عصر فكل زمان كتزيد كيزيد الذهب يطلع والفضة تنزل عن قيمة التي كانت لها لإقبال الناس

59
00:19:51.700 --> 00:20:22.050
على الذهب واعراضهم عن الفضة لان سبب صعود الثمن ولا آآ نزول الثمن كل شيء هو الطلب والاقبال ولا عدم ذلك عدم الاقبال فاذا كان الاقبال اكثر من العرض تزيد القيمة اذا كان العرض اكثر من الطلب تنقص وهكذا صار يتفاوت حتى وصل وصلنا الى زمننا

60
00:20:22.050 --> 00:20:52.050
هذا نجد تفاوتا كبيرا بين اه المقدار والقيمة ديال الوزن النصاب الفضي والقيمة بالعملة اللي كنتعاملو نتعاملو بيها بين اه بينها وبين وزن النصاب الذهبي بينهما فرق كبير اه نكمل الكلام ان شاء الله بعد صلاة الظهر الدرهم بحبات الشعير وجه الفضة بحبات الشعير عرفنا ياك اسيدي؟ شنو هو وزن

61
00:20:52.050 --> 00:21:22.050
بحبات الشعير بدينار الدينار يساوي اثنتين وسبعين حبة من الشعير. واما وزن الدرهم بالشعير فان فانه يساوي كل درهم الدرهم الواحد وزن خمسون حبة وربع حبة شعير خمسون حبة وربع حبة شعير وغيدخل لينا الشيخ الطريقة وان احال فيها على مجهول لكن الطريقة

62
00:21:22.050 --> 00:21:46.750
توضح لكم هذا اذا الدرهم الواحد درهم الواحد الفضي الشرعي كم يزن من حبة شعير؟ يزن خمسين حبة وربع حبة. خمسين وربع حبة من شأنه و اه الدرهم الدينار يزن اثنين وسبعين حبة. حنا قلنا الدينار كم من النصاب عندنا

63
00:21:46.800 --> 00:22:06.800
عشرون دينارا اذا اثنان وسبعون نضربها في عشرين كم عندنا؟ الف واربع واربع مئة واربعون حبة بالنسبة الوزن هذا الى بغينا نعرفو وزن الذهب اذا اردنا معرفة وزن الذهب فإذا اردنا معرفة وزن الفضة حنا قلنا الدرهم الواحد كيساوي

64
00:22:06.800 --> 00:22:28.300
خمسين حبة من شعير وربع وربع حبة اذا خمسون وربع حبة خاصنا نضربوها فاش؟ في مئتين خمسون وربع حبة في مئتين يكون المجموع عشرة الاف حبة وخمسين حبة عشرة الاف حبة من

65
00:22:28.600 --> 00:22:56.850
من الشعير وخمسون حبة لأن الى تقرر هذا غنفهمو كلام المصنف هذا الآتي معنا هنا وقد ذكرنا اننا اذا اردنا ان نرجع الى الدراهم المحفوظة في المتاحف فسنجد اختلافا كبيرا وبالتالي لا نأخذ من تلك الدراهم الموجودة في المتاحف وزن الدين

66
00:22:56.850 --> 00:23:23.000
الشرعي بطريق الظن مغيكونش عندنا الظن غيكون عندنا الشك لكن هذا الطريق الذي ذكره اهل العلم فيه ياش؟ على الاقل فيه تحصيل الظن. الظن غلبة الظن. اذا دابا تقرر هذا وهو ان الدرهم يزن خمسين حبة من شعير وربع حبة وان الدينار يزن اذا تقرر سنفهمك

67
00:23:23.000 --> 00:23:40.950
الشيخ هذا الاتي قال ولا زكاة من فضة في اقل من مئتي درهم وذلك خمسة خمسة اواقن والبقية اربعون درهما هادشي واضح ياك؟ وقفنا عند من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم

68
00:23:41.700 --> 00:24:05.600
قال من وزن سبعة ماذا يقصد بقوله رحمه الله وزن سبعة بين قصده قال اعني اقصد بالسبعة ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم دينار والدرهم الشرعيان قالك سبعة دنانير الوزن ديالها هو عشرة دراهم وهو كذلك

69
00:24:05.600 --> 00:24:20.600
كيف تعرفون هذا؟ حنا قلنا ان الدينار الواحدة يزن اثنين وسبعين حبة من شعر. اثنين وسبعين نضربها في سبعة. دابا الآن الضابط اللي اعطانا هو سبعة دنانير قال لنا راه كتساوي لاحظوا

70
00:24:20.600 --> 00:24:38.800
دنانير تساوي في الوزن ماشي في القيمة تساوي في الوزن سبعة دنانير ذهبية كتساوي في الوزن عشرة دراهم فضية سبعة دنانير قلنا غنضربو تنين وسبعين حبة فسبعة اثنان وسبعون في حبة شحال اسي حاتم

71
00:24:39.350 --> 00:24:57.050
اثنان وسبعون في سبعة خمسمية نعام؟ خمسمية وربعة خمسمية وربعة اقسمها على عشرة لأنها كتساوي عشرة دراهم اقسمها لنا على عشرة دراهم نعام؟ وهو خمسون حبة وربع حبة وربع حبة ربع

72
00:24:57.150 --> 00:25:17.900
لا ماشي ربع العشر ربع واحد الربع هو يعني خمسة وعشرين لا خمسون فاصلة اربعة  خمسة فاصلة اربعة؟ اربعة. مليار اصل حتى الأولى هي خمسة فاصلة اربعة. هذه للإشارة. واحد الفائدة للإشارة باش اه. اعلموا ان ما

73
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
بعد بعد الأعداد الصحيحة هاد الأعداد الصحيحة فآلات الحاسبة في الألات الحاسبة والمسألة ربما كنا شرنا ليها في الرسموكية هداك العدد اللي كيخرج اللي هو العدد المنكسر اللي كيخرج بعد العدد الصحيح من خمسين فهاد الالات الحاسبة لا يكون منضبطا ما منضبطش

74
00:25:37.900 --> 00:25:51.650
كما وضح غير واحد من اهل الحساب ذلك من اهل الحساب عندما يعدون هذا بالطرق القديمة المعروفة اللي هي طرق منضبطة يجدون ان ذلك غير منضبط واحيانا في بعض الات الحساب

75
00:25:51.650 --> 00:26:08.100
تلف من سورة الى سورة كاين لي كيوضعو بعضه اسفار وكاين لي كيوضعو تلاتة الاصفار وكاين لي كيوضعو اسفار لا نهاية لها هدا نبه عليه بعض اهل العلم من من اهل الحساب من المتخصصين في الحساب. قالوا هاد ما بعد

76
00:26:08.500 --> 00:26:25.500
الفاصلة يعني ما بعد العدد الصحيح داك العدد المنكسر اذا اردت ضبطه خاصة في الميراث وفي مسائل الزكاة فاضبطه باليد بالحساب يكون الأكثر اكثر من من هذه الالات اذن المقصود هاديك خمسين فاصلة اربعة هي هي عدد

77
00:26:25.900 --> 00:26:45.900
هي ما يساوي الدرهم الواحدة لأن دابا را خدينا المجموع ديال سبعة الدنانير وقسمناه على عشرة والشيخ قالينا الوزن ديال سبعة دنانير يساوي وزن عشرة دراهم بحال بحال في الوزن. وحنا باش نعرفو حنا ما عندنا دابا لا دراهم لا دنانير. ولكن عندنا الوزن ديال

78
00:26:45.900 --> 00:27:05.900
دينار الواحد ممكن نعرفو بيه وزن الدرهم ممكن نعرفو بيه كيف نديرو؟ داك الوزن ديال الدينار الوحيد اللي هو تناين وسبعون حبة نضربو تنين وسبعين فسبعة عطاتنا خمسمية خمسمية واربعة عطاتنا خمسمية وربعة يعني خمسمية حبة وربعة الحبات هادا هو خمسمية وربعة خمسمئة حبة

79
00:27:05.900 --> 00:27:25.900
حبات شاعر هاد خمسمية حبة وربعة الحبات اقسمها على عشرة باش دابا شنو بغينا نديرو؟ بغينا كأننا عرفنا وزن الدين يناري بالشاعر ومازال ماعارفينش وزن الدرهم بغينا الدرهم الفضي واحد شحال فيه من حبة شاعر نقسمو هاديك المجموعة

80
00:27:25.900 --> 00:27:48.450
اللي هو خمسمية وربعة على عشرة باش نعرفو وزن الدرهم الفضي الواحد شحال كيوزن ها هو درهم مزيان الزكا هي مئات درهم شحال الوزن ديالو في زمننا لا يمكن ضبط ذلك الا بالوزن. فيعطي خمسين فاصلة اربعة. قل خمسين وربع حبة

81
00:27:48.450 --> 00:28:13.900
خمسون حبة وربع حبة شعير وضع اذن بإذا عرفنا هذا فكيفاش نديرو دابا بالنسبة ملي بغينا نجمعو المجموع ديال وزن حبات الشعير بالنسبة لنصاب الذهب عرفناه شنو درنا؟ ضربنا اثنين وسبعين في عشرين عطاتنا الف وربعمية وربعين ها هو عرفنا هادي دازت دابا الآن ملي عرفنا وزن الدرهم الواحد لي هو

82
00:28:13.900 --> 00:28:33.900
خمسون وربع حبة شنو نديرو؟ نضربو هاد خمسين وربع في مئتين شحال غتعطينا؟ هي لي قلت لكم عشرة الاف وخمسون تساوي عشرة الاف وخمسين حبة. اذا مختلفين في الوزن ولا لا؟ شوف الوزن ديال عشرين دينارا

83
00:28:33.900 --> 00:29:00.300
هذا الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوزن ديال عشرين دينارا بحبات الشعير كيوزن واحد عشرين الف وربعمية وربعين والوزير الوزن ديال مئتي درهم عشر الاف وخمسين حبة اذن شكون اللي الوزن ديالو اتقل؟ الفضة علاش؟ لأن ثمنها اثقل وزنها هاد عشر الاف وخمسين

84
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
ديال عشرالاف وخمسين لي هو وزن مئتي درهم كيساوي في القيمة الوزن ديال الف وربعمية وربعين من الذهب شوفو الذهاب اذا وزنه قليل والفضة وزنها كثير ومتساويين في القيمة لاحظتو الفرق الف وربعمية وربعين مع عشر الاف

85
00:29:20.300 --> 00:29:40.300
دور شاسع في الوزن لكن في القيمة بحال بحال علاش؟ لأن الذهب اغلى من الفضة وضح الأمر الذهب لكن الشيخ لما قال هنا اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم احال على مجهول ولا لا كما نبه الشارع لانه هو في المتل واش دكر لينا الوزن ديال الدينار الواحد

86
00:29:40.300 --> 00:30:00.300
اذن حنا معارفينش اصلا على كلام الشيخ في المتن نحن لا نعرف وزن الدينار الواحد فكيف يقدر لنا وزن الدرهم بيدينا ونحن لا نعرف وزن الدين اما دكرش لينا هو وزن كون قرر لينا وزن الدينار واراد ان يعرفنا وزن الدرهم

87
00:30:00.300 --> 00:30:20.300
ما تقرر عند يصح الترتيب يصح الترتيب لكن هاد الأمر هذا مترتب على معرفة يمكن الجواب عن الشيخ كيفاش نجاوبو عليه؟ نقولو كأنه قال سبعة دنانير تساوي في الوزن ماشي في القيمة في الوزن

88
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
المساواة هادي فاش؟ سبعة دنانير لاحظوا القاعدة كأن الشيخ قالها جوابا عنه نقولو كأنه قال لا سبعة دنانير تساوي في الوزن عشرة دراهم فإذا عرفت انت عرفت وزن الدرهم يمكنك معرفة وزن الدينار واذا عرفت وزن الدينار يمكنك معرفة

89
00:30:40.300 --> 00:31:00.300
اه نعم اذا عرفت احدهما ممكن توصل الاخر لانك ملي عرفتي اه في اي شيء يتساويان في الوزن سهل عليك الوصول الى معرفة الاخر واش واضح؟ لنفرض دابا الآن حنا لما عرفنا ان سبعة الدنانير في الوزن تساوي عشرة هدا رقم ياك

90
00:31:00.300 --> 00:31:14.150
واللي تعرفنا عليه هو اللول هو وزن الدرهم الفضي هو اللي عارف فلقينا ان الوزع عرفنا ان وزن الدرهم الفضي هو خمسون حبة من شعير وربع حبتين. عرفناه هو لول وضع

91
00:31:14.200 --> 00:31:34.200
ولكن الدينار مزال معاه ممكن نوصلو ليه؟ اه ممكن نوصلو ليه كيف نديرو؟ نضربو هاد خمسين فاصلة ربعة فعشرة ونقسموها على سبعة وهداك الخارج نقسمو على سبعة هو وزنو الديناري عرفنا الدينار ركب بنفس الطريقة لي لي مشينا عليها وضح المعنى؟ اه فكأنه قال اذا عرقت وزن احدهما امكنك معرفة

92
00:31:34.200 --> 00:31:54.200
اخر لان هدا هو الضابط سبعة الدنانير تساوي في الوزن لا في القيمة هي في الوزن ماشي في القيمة مفهوم علاش وعلاش الشيخ نبهك عن الوزن لا عن القيمة؟ لأن الضابط اللي نضبطو بيه الزكا هو الوزن ماشي القيمة القيمة تتفاوت ولا لا

93
00:31:54.200 --> 00:32:15.250
هو اللي نضبطو بيه الوزن الوزن هو الضابط بغض النظر عن القيمة زادت ولا نقصت لا يضرنا الوزن هو الضابط الذي نضبط به الزكاة وضح المعنى؟ قال الشيخ فإذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم

94
00:32:15.600 --> 00:32:35.600
ففيها هو في المتن كاين تما مئتا درهم والشارح صوبه قال الصواب مئتي درهم فإذا بلغت هذه الدراهم وهذه الإشارة اشمن دراهم الدارهم الشرعية اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئتي درهم ففيها ربوع عشرها وشحال ربوع عشر ميتين؟ وخمسة

95
00:32:35.600 --> 00:32:59.500
عشر مئتين خمسة قال ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك هادي تقرات لينا قبل بمعنى انه لا وقس ما زادك بحسابه بمعنى تاهو يخرج ربع عشره اذن بن طيب عرفنا بالنسبة

96
00:32:59.550 --> 00:33:22.150
الوزن اه الوزن بالحبات عرفناه لكن قد يقول قائل نحن في زمننا هذا لا نزن بحب الشعير واضح؟ او بعبارة اخرى قد يقول قائل هاد الف وربعمية وربعين حبة اللي هي الوزن ديال الذي يساوي عشرين دينارا نقصد الوزن الذي يساوي

97
00:33:22.150 --> 00:33:43.300
النصاب في الذهب بالغرام الذي نزن به اليوم كم؟ نقول قدره اهل العلم بخمسة وثمانين جراما كيف ذلك؟ كيفاش وصلوا لهاد خمسة وثمانين غرام؟ اه بيان هذا ان الدينار الدينار الذهبي

98
00:33:43.650 --> 00:34:03.650
اه وجده بعض اهل العلم في عهد عبدالملك بن مروان وجدوا الدين الذهبي الذي يغلب على الظن انه هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الشرعي. وجدوه في عهد الملك في عهد عبد الملك ابن مروان

99
00:34:03.650 --> 00:34:23.650
وجدوا وزن الواحد الدينار الواحد خمسة وعشرين غراما وربع غرام. خمسة وعشرين وربع ضرب هذا العدد اللي هو خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين نعم ضرب هذا

100
00:34:23.650 --> 00:34:46.150
العدد في اه في عشرين لأن الدينار الواحد كيساوي ربعة ربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين ضرب ربعة فاصلة خمسة وعشرين فعشرين فأعطت خمسة خمسة وثمانين ولهذا دارج اهل العلم على ان النصاب ديال الذهب بالغرام الذي نزن به نحن

101
00:34:46.150 --> 00:35:06.150
يساوي خمسة وثمانين غراما. هذا بالنسبة للدهب. طيب بالنسبة للفضة عرفنا انه بالشعير عشر الاف وخمسين حبة من شعير لكن كم يساوي ذلك بالوزن؟ آآ الاوزان الذي وجد وجدت عليها الدراهم الفضية

102
00:35:06.150 --> 00:35:37.000
التي امكن العثور عليها وجدوا ان اوزانها اه من ثلاثة غرام الى اه تلاتة غرام وجدوا ان وزنها من تلاتة غرام الى تلاتة غرام فاصلة مية وخمسة وربعين تتراوح بين هذين العددين فيكون يكون يكون نصاب الفضة بالوزن تقريبا من باب التقريب

103
00:35:37.000 --> 00:35:57.000
لأننا غنضربو هاد العدد في مئتين. يكون اه الوزن من باب التقريب اه ست يكون ست تا مئة وثمانية وعشرين هاد الثلاثة غرام ما بين ثلاثة غرام الى ثلاثة غرام فاصلة مية وخمسة وربعين اه هادي حول هذه

104
00:35:57.000 --> 00:36:17.000
بين هذين الوزنين تدور الدراهم التي وجدت ويغلب على الظن انها دراهم لي كانت دراهم فضية ويغلب على الظن انها هي لي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لضربنا هاد العدد او ما بين تلاتة او تلاتة فاصلة مية وخمسة وربعين في مئتين لأن زكاة الفضة اللي اتى

105
00:36:17.000 --> 00:36:37.000
درهم سيعطي هذا العدد اللي هو ستمائة وثمانية وعشرون. والعلماء في هذا مختلفون. كاين اللي كيقدر ستمية وتنين وعشرين كاين اللي كيقول ستمية وربعين كاين اللي كيقول ستمية وخمسة وسبعين علاش؟ ما سبب اختلافهم؟ هو اختلاف اوزان هذه الدراهم التي عثروا عليها اللي عثر على درهم كيساوي

106
00:36:37.000 --> 00:36:57.000
تلاتة غرام ضرب تلاتة ف ميتين عطاتو ستمية صافي ستمية. واللي لقى تلاتة زايد شي شوية تلاتة متلا فاصلة عشرة ضربها ف ميتين فاصلة عشرين فاصلة خمسة وعشرين وهكذا ولذلك كان هذا الاختلاف بينهم لكن الوسط نحدو الوسط كما ذكر

107
00:36:57.000 --> 00:37:17.000
بعجالة هو انه تقريبا ست مئة وثمانية وعشرون جراما. اذا دابا الان كأننا اه قاربنا معرفة النصاب بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. يأتي السؤال الذي بعد هذا اللي هو اننا في زمننا هذا لا نتعامل

108
00:37:17.000 --> 00:37:37.000
لا بذهب ولا بفضة اثمان الأشياء التي تقوم مقام الذهب والفضة في زمن في الزمن الأول اشياء اخرى في زمننا ليست من الذهب ولا من الفضة. اوراق او آآ حديد ونحاس

109
00:37:37.000 --> 00:38:01.100
الفلوس تسمى بالفلوس هي ما يتعامل به الناس اليوم وهي تقوم مقام الذهب والفضة فقد حصلت ثقة الناس بها الناس عندهم ثقة تامة بهذه العمولات التي يتعاملون بها صارت هي العملات التي يبيعون اه الاشياء ويأخذون

110
00:38:01.100 --> 00:38:21.100
دونها عوض الأشياء التي يبيعونها لماذا يأخذونها عوض الأشياء التي يبيعون الأشياء بها لأنه حصلت الثقة بها عارفين الناس انه غياخد يعاود يشري بها شيئا اخر يمكن ان يدفعها في شيء اخر حصل الثقة التامة بين الناس بها. فالشاهد لما

111
00:38:21.100 --> 00:38:41.100
قامت مقام الذهب والفضة في كونها اثمان الاشياء اخذت كفنها دابا هاد الاوراق النقدية او الفلوس النقدية قضية من ذهب من حديد او نحاس او فضة او غير ذلك التي يتعامل بها الناس قامت مقام الذهب والفضة في كونها اثمانا واشياء

112
00:38:41.100 --> 00:39:01.100
الناس كانوا قديما كيشريو الثمن كان عنده كانت فيها علة الثمانية هي اثمان الأشياء لكنها الآن في وقتنا هذا صارت في الغالب ياش؟ في الغالب سلعا لا اثمانا صارت صارت مثمنات في زمننا صارت هذه الاشياء في الغالب ياش

113
00:39:01.100 --> 00:39:21.100
بنات لا اسمانا الشاهد هاد العمولات التي نتعامل بها اليوم فيها علة الذهب والفضة اللي هي الثمن قامت مقامها في كونها اثمان وابدال عوضا السلع تعطى عوضا فأخذت حكمها اذن تجب

114
00:39:21.100 --> 00:39:41.100
فيها كيف يعرف اذا الانسان زكاة عملته التي يتعامل بها في بلده يتعامل بها الناس في بلده لأن هذه لأن هذه العملات تختلف على حسب البلدان. لكل بلد عملته. فكيف يضبط الإنسان

115
00:39:41.100 --> 00:40:06.400
النصاب في عملته التي يتعامل بها اهل اهل بلده. يضبط ذلك بالوزن الذي ذكرنا سا اه يرحمك الله فالنصاب بالنسبة للذهب بالغرام يزن خمسة وثمانين غراما. فينظر وزن الغرام بالواحد

116
00:40:07.200 --> 00:40:38.800
من الذهب الخالص الذهب الخالص وهو اه عيار اربعة وعشرين كم ثمنه فيضرب ذلك الثمن ثمن او سعر الغرام الواحد من الذهب الخالص في خمسة وثمانين. والحاصل هو هو اللي صار فمثلا حنا نسهلو المسألة لو فرضنا ان قيمته الآن وهي تتراوح بين خمس مئة درهم وخمس مئة

117
00:40:38.800 --> 00:40:57.050
وسبعة دراهم في وقتنا هذا تتراوح يتراوح سعر الذهب الخالص الغرام من الذهب الخالص من خمس مئة المغربي خمس مئة درهم وخمس مئة وسبعة دراهم نفرض انه خمس مئة ليسل حسابه. اذا خمس مئة تضرب في

118
00:40:57.100 --> 00:41:15.150
خمسين وثمانين كم مجموع خمس مئة في خمسة وثمانين ربعمية وخمسة وعشرين ربعمية وخمسة وعشرين ربعمية وخمسة وعشرين ربعين الف درهم تقسيط ربعين الف درهم وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين درهم

119
00:41:15.400 --> 00:41:41.600
ام اربعون الف درهم وخمسة وعشرون درهما ها؟ نعم تكون هكذا المهم قريبة هي اربعين الف درهم اربعون الف درهم مم اثنان واربعون الفا وخمسمائة هدا بخمسمية؟ اه اه اتنان واربعون الف درهم خمس مئة يعني ربعة المليون او خمسين الف ريال ربعة المليون او خمسين الف ريال هو

120
00:41:42.200 --> 00:42:06.800
نصاب عملتنا اللي هي الدرهم المغربي اه اذا قسناها على الذهب. فاذا قسناها على الفضة الجرام الواحد للفضة يتراوح بين خمسة دراهم وسبعة دراهم مرة خمسة وشي حاجة ستة وشي حاجة الى سبعة وقد يتجاوز سبعة بقليل حنا لنفرض

121
00:42:06.800 --> 00:42:26.800
نعطيهم ثمن الوسط اللي هو مثلا ستة ضرائب ستة تضرب في ستمائة وثمانية وعشرين جراما ستة مثلا هذا غي من باب القصد هنا هو ايضاح القاعدة لا تحديد النصاب لانه يختلف ممكن منا لشهر يزيد ولا

122
00:42:26.800 --> 00:42:46.800
ثلاثة الاف وسبعمائة وثمانية الاف درهم وسبعمائة وثمانية وستون وثمانية وستون درهما اذن كاين تفاوت كبير جدا لاحظتو فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاد خمسة وتمانين غرام من الذهب يساوي خمسة

123
00:42:46.800 --> 00:43:06.300
وثمانين غرام ثلاثة وعشرين من وزن الفضة كانوا متساويين كانت لهما نفس القيمة كانوا كيصرفو بعض هذه ببعض هاد العشرين دينار راه كان سبق قلنا الدينار يساوي عشرة دراهم الى شرا الحاجة بعشرة درهم عشرة دراهم يقدر يعطي دينارا او عشرة دراهم

124
00:43:06.300 --> 00:43:26.300
انا متسعود جوج د الأوزان في الجملة كانت متساوية او كانتا متساويتين لكن مع مرور الزمن شيئا ومع العربي والطلب كما قلنا ازداد وزن الذهب وما زال ونقص وزن طيب هنا يريد السؤال المهم

125
00:43:26.300 --> 00:43:46.300
من هادشي كامل اللي هو هل اموالنا التي نتعامل بها اليوم تلحق بنصاب الفضة او بنصاب الذهب اذا لحقناها بنصاب الذهب بنصاب الفضة سنقول مثلا مثلا من عنده ثلاثة الاف درهم وسبعمئة

126
00:43:46.300 --> 00:44:07.950
ايه فقد بلغني نصابا فإذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة تلتمية وسبعين ثلاثة الاف وسبعمئة فاكثر فماتوا يعني الحد الاقصى هو تلتالاف درهم وسبعمية درهم مغربي فقد بلغ نيسان الفلاح الحول وجبت عليه الزكاة ربع العشر في

127
00:44:07.950 --> 00:44:37.950
لما عنده مما زاد على هذا المقدار وضع واذا قلنا نلحق اموالنا بالذهب حينئذ اش؟ اثنان واربعون الف درهم والبول بينهما شاسع فرق كبير جدا بينهما فباي النصابين تلحق الاموال التي يتعامل بها الناس وهادشي الاشكال ماشي في العملة ديالنا العملات التي يتعامل بها اهل الدنيا

128
00:44:37.950 --> 00:44:57.950
التفاوت حاصل في العالم ماشي حاصل في بلدنا في العالم بين الذهب والفضة. لأن هاد الثمن لي كنقول ليكم الوزن وزن الذهب والفضة عالميا فالجواب ان اهل العلم المعاصرين اختلفوا في هذا الامر لان هادي مسألة من النوازل مسألة اه مسألة

129
00:44:57.950 --> 00:45:17.950
لذيذة فاهل العلم المعاصرون اختلفوا في هذا فمنهم من قال اه النصاب نصاب اموالنا يلحق بالذهب لماذا؟ قال لك لأن الذهب اه هو الذي ثبت نصابه. هو الذي ثبتت قيمته

130
00:45:17.950 --> 00:45:37.950
قيمة الذهب بقيت على ما كانت عليه. واما الفضة فقد نزلت قيمتها كثيرا جدا على ما كان عليه الامر فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك ببعض الاحاديث وقد سبق معنا هاد النقاش في بلوغ المرام. سدر على ذلك بعض الاحاديث

131
00:45:37.950 --> 00:45:57.950
التي جاء فيها بيان ما ما تساويه الدنانير او ما تشترى به بعض الأشياء بالدنانير ما ما يشترى به البعير بالدينار او ما يشترى تشترى به الشاة بالدينار او ما يشترى

132
00:45:57.950 --> 00:46:20.250
الاصع من البر بالدينار وجعلت مقادير لتلك الاشياء في زماننا. تلك الاشياء المشترات اللي هي الإبل ولا الغنم ولا البر ولا الشعير ولا غير ذلك فقالوا اذن الذي حافظ على قيمته التي

133
00:46:20.250 --> 00:46:40.550
كان عليه في الزمن الاول هو الذهب الذهب بقات عندو نفس القيمة ولا ما يقاربها اما الفضة فقد نقصت قيمتها جدا في زمننا هذا فاذا اردنا ان نقيس اموالنا عليها فاننا سنسير ما ليس بنصاب النصاب. وسنلزم الناس

134
00:46:40.550 --> 00:47:11.050
للزكاة فيما لا يلزمهم زكاة فيه. وقال بعضهم بالعكس ذهب بعضهم الى العكس. وهو ان الاحوط والاولى وكذلك الاوجه من جهة النظر هو الحاق هذه العملات المعاصرة بالفضة. لماذا؟ قالوا اه اولا لان الذهب قد زاد جدا عن قيمة

135
00:47:11.050 --> 00:47:31.050
التي كان عليها بمعنى كما يقال فضة نزلات انخفضت فالذهب كذلك قد زاد جدا على قيمته التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن

136
00:47:31.050 --> 00:47:56.550
في ثلاثين صاعا من شعير ثمنها يومئذ دينار. رهن النبي في ثلاثين صاعا المين شاعر كنا عرفناه قبل  اه كنا عرفنا باش نقدرو هدا بالعبرة ديالنا باش يتضح لنا مزيان. كنا عرفنا قبل ان اه

137
00:47:56.550 --> 00:48:20.000
النصاب لي هو ثلاثمئة صاع هاد الأمر يحتاج شوية الحساب النصاب لي هو ثلاثمئة صاع يساوي بالعبرة كم؟ سبعة وتلاتين ونصف عبرا هاد سبعة وتلاتين ونصف عبره اردنا آآ ان نعرف ان

138
00:48:20.750 --> 00:48:47.400
مثلا ان نقسمها ثلاثمئة نقسمها على عشرة مزيان اذن سبعة وثلاثين عبر ونصف تقسم على عشرة تساوي تلاتة العبرات تلات عبرات او خمسة قول ربعة العرضات لاروب فاصلة خمسة وسبعين ام

139
00:48:47.400 --> 00:49:10.600
ثلاثة الأرواح ها ثلاثة وثلاثة الأرباح ياك؟ ربعة لاروب دابا الآن العذراء كم ثمنها؟ شحال كاتساوي العبرة تقريبا الحد الاقصى للعبرة في السوق العبرة ديال القمح كم ثمنه شحال؟ نعم؟ وقت الغلاء. طيب مثلا نديرو ثمانين درهم ياك

140
00:49:10.600 --> 00:49:35.850
ثمانين درهم ثمانون في ثلاثمائة في ثلاثة فاصلة خمسة وثمانون ثلاثمئة درهم اذن لاحظوا قال ذرع مراهنة درعه في ثلاثين صاعا من شعير ثمنها يومئذ دينا اذن نضربو هاد ثلاثمئة

141
00:49:35.900 --> 00:49:56.700
في عشرين دابا خمسمية نعام؟ تينوض دابا خمسمية ربعة فاصلة خمسة وعشرين نضربو ربعة فربعة خمسة وعشرين فخمسمية لا ثلاثين صار الثمن ديالها هو يومئذ دينار. ربعة وخمسة وعشرين غرام

142
00:49:56.800 --> 00:50:06.800
لأن دابا حنا بغينا نضبطو ماشي هادشي لي بغينا بغينا نضبطو هدا بما جاء في الحديث من آآ التمن ديال الصاع دابا النبي صلى الله عليه وسلم شرا تلاتين صاك

143
00:50:06.800 --> 00:50:26.800
وكان التمن ديالها هو هو اه دينار دابا الآن هاد البحث هادا كامل علاش؟ غي باش يتبين لينا واش دير الدهب زاد عن قيمته ولا نقص. هم؟ لا لا دابا دابا الآن اللي غادي نديرو هو ان هاد الدينار

144
00:50:26.800 --> 00:50:46.800
لي كيساوي ثلاثين صاع نضربو نضربو تلتمية في عشرين لأن النصاب ديال الزكا هو عشرون دينارا اذن ثلاثمئة مضروبة في عشرين تساوي ستة الاف درهم. واش واضح؟ اذا فالنصاب حين

145
00:50:46.800 --> 00:51:09.050
عملا بهاد الحديث دابا شنو المقصودة بهاد الحديث؟ غي نبينو واش الدينار زاد ثمنه لنقص ثمنه؟ هاد الحديث هذا لاحظوا الآن الفرق الشاسع عشرون دينارا عطاتنا ستالاف درهم مغربي وبالوزن وبالقيمة ديال الدينار لي باش قدرناه بالدهب

146
00:51:09.500 --> 00:51:36.150
اه عطانا تنين وربعين الف دينار واحد كيعطينا الفين ومية وخمسة وعشرين درهم مغربية وقبل يعني كان كيسوى تلتمية درهم ثلاث مئة درهم انا لاحضتو التفاوت فبهذا استدل من يرجح الفضة قالو ليهم ايه الذهب من يرجح الفضة قالو لهم الفضة

147
00:51:36.150 --> 00:51:56.150
انخفضت لكن حتى الذهب ارتفع عن عن منزلته والدليل وهذا الحديث مثلا من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه او في ثلاثين صاعا من شعير وثمنها دينار وقد قدرناها الان مثلا بالدرهم سبعة المرات نعم؟ ارتفعت سبعة سبعة المرات اه نعم سبعة اضعاف

148
00:51:56.150 --> 00:52:16.150
اذا فكما انخفضت الفضة فقد اذن هاد الحديث هذا كيدل على ان الدينار مكانش بالقيمة كنقصد من ناحية الوزن ماشي ذنوبه لم يكن بالقيمة التي عليها هو اليوم في زماننا. فقيل لهم كمنخفض الذهب وارتفع الفضة ارتفع الدينار

149
00:52:16.150 --> 00:52:38.450
ثم ان اه الاوفق لحال الفقير والمسكين هو الحاقها بالفضة. وايضا الاوفق لما لمقصد الشرع من ايجاد الزكاة هو الحاقها بأقل نصاب لا بأعلى نصاب بل اقل بالأعلى لأن من عنده غي ربعالاف درهم واحد عندو غي

150
00:52:38.450 --> 00:52:58.450
تلتالاف درهم احتفظ بها شهرا كاملا عاما كاملا لم يمسها بمعنى انه لم يضطر اليها سنة كاملة وهي عندو محطوطة مضطرش اليها اذن هذا عنده زائد على حاجته وضرورته بدليل انه سنة كاملة

151
00:52:58.450 --> 00:53:18.450
يحتج ولم يضطر للصرف من ذلك المال. ولو كان فقيرا لا يخرج الزكاة لاضطر الى صرفه ولا لا ولا على الأقل لناقصت قيمته عن النصاب غتنقص عن النصاب متبقاش واصلة للنصاب فلما كان هاد الإنسان عندو نصاب ولم تنقص قيمة

152
00:53:18.450 --> 00:53:38.450
ولم ينقص قدره عن النصاب سنة كاملة دل على انه ليس مضطرا اليه وليس محتاجا اليه حاجة شديدة في هي اليومية وبالتالي ففيه حق للفقير الذي لا يملك درهما فاضيلا انت عندك اه مثلا تلتالاف درهم وسبعمية ولا

153
00:53:38.450 --> 00:53:58.450
آلاف درهم آآ موضوعة في مكان لا تقربها من الناس من ليس عنده درهم يفضل عن حاجته بل من الناس من ليس عنده درهم يسد به ضرورته ماشي يفضل باش يسد ليه الضرورة معندوش اذن ففي مالك حق فالشاهد هؤلاء

154
00:53:58.450 --> 00:54:18.450
استدلوا على هاد الأمر من جهة النظر من جهة النظر من جهة ملاحظة مقصد الشارع من تشريع الزكاة اه قالوا اذا الاولى والاوفق هو ان نلحق العملات هاته باقل نصاب اللي هو الفضة

155
00:54:18.450 --> 00:54:38.450
لزوما وقال بعض اهل العلم بعض العلم كأنه توسط قال من ما له لان النقاش طويل في هذه المسألة ولكل حججه وادلته من جهة النظر وفيها اخذ ورد فقال بعضهم

156
00:54:38.450 --> 00:55:07.350
من الحق ماله الذي يتعامل به اليوم بنصاب الذهب فلا يلام بمعنى لا نؤثمه لا نحكم بانه تارك للزكاة اثم. لكن من؟ قاسى المال على نصاب الفضة واخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة فهو اولى واحسن واحوط. من من اراد ان يبرأ ذمته

157
00:55:07.350 --> 00:55:39.100
وان ليخرج من الشبهة وان يتقرب الى الله رب العالمين فالاحوط والاولى والاورع هو قياس العملة على الفضة مراعاة لحظ الفقير. ومن لم يفعل والحقها بالذهب فاننا لا نجزم بانه مستحق للاثم بانه واقع في محرم بانه تارك للزكاة

158
00:55:39.100 --> 00:55:59.100
ان الخلاف قوي معتبر بين اهل العلم. وهذا الذي اه يظهر وهو المختار في هذه المسألة. ان من الحق المال فذلك احوط واوراع واولى وافضل. من جهة الأجر من جهة ترك الشبهة ومن جهة اعانة الفقير وسد

159
00:55:59.100 --> 00:56:19.100
ما امكن ومن لم يفعل فلا يحكم بانه تارك للزكاة وتترتب عليه احكام تارك الزكاة اذا قاس المال على نصاب الذهب لان اهل العلم مختلفون في هذا. اذا الشاهد آآ هو ان

160
00:56:19.100 --> 00:56:49.100
النصابين قد تفاوتت قيمة وزنهما قيمة وزن نصاب الذهب وقيمة زني نصاب الفضة في زمننا هذا تفاوتت تفاوتا كثيرا ولهذا وقع الخلاف بين اهل العلم كما رأيتم قال الشيخ ويجمع الذهب والفضة في الزكاة هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دمه في

161
00:56:49.100 --> 00:57:09.100
تجمع العمولات واضح؟ لي عندو مثلا اه من عنده مئات يورو مثلا وعنده مئة ريال سعودي والف درهم مغربي يضم بعضها الى بعض واش واضح الكلام؟ كما انه فزمان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الذهب والفضة

162
00:57:09.100 --> 00:57:29.100
شوفي النصاب فالذي يملك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دنانير ومئة درهم فإنه يملك نصابا واضح؟ يملك مثلا اه تسع يملك تسعة عشر دينارا وعشرة دراهم يملك نصابا وهكذا فإن قل فلا زكاة

163
00:57:29.100 --> 00:57:59.400
كذلك في وقتنا هذا من يملك عملات مختلفة  فانه يضم بعضها الى بعض كنشوفو القيمة ديالها هاد مثلا الف يورو كم تساوي بالدرهم المغربي وهاد نعام؟ قيمة الشراء وبيع عندنا قيمة الشراء وقيمة بيع يعني الثمن الذي تبيع به والثمن الذي تشتري به اهاه وهما مختلفين هو هاد

164
00:57:59.400 --> 00:58:19.400
من يملك ذلك اليورو اذا اراد ان يحوله الى درهم كم يعطيه؟ هادي هي النتيجة التي يعتمدها. او كان العكس كان كان يعيش وفي دابا الآن انت تعيش في المغرب عندك الأصل هو الدرهم المغربي ما تملكه من العملات الأخرى تعد فرعا فإذا اردت

165
00:58:19.400 --> 00:58:39.400
لها انا عندي الف يورو عندي الف درهم. وانا اعيش في هذا البلد والعملة المتعامل بها هي الدرهم. اذا اردت تحويل ذلك الف يورو كم كم تعطيني من من درهم؟ هاديك الف ريال سعودي كم تعطيني من درهم؟ واجمع المجموع فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة

166
00:58:39.400 --> 00:58:59.750
ويلا كنت فبلد اخر فبالعكس كنت في بلدية عامر باليورو احول الدراهم التي عندي عندي عشرة الاف درهم كم ستحول الى اليورو واجمع المجموع فإن بلغ نصابا وجبت الزكاة هذا هو المطلوب قال الشيخ ويجمع الذهب والفضة في الزكاة

167
00:58:59.750 --> 00:59:19.750
فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع وان اخرج ربع العشر من احد المال اخر اجزاءه. هو قال لك الشيخ فليخرج من كل مال وعشره ان شاء فليفعل

168
00:59:19.750 --> 00:59:39.750
مثلا كيفما قلنا دابا في اليورو واحد خرج ربع العشر ديال اليورو بوحدها وربع العشر ديال الريال السعودي وربع العشر لانه ملي يقدر المجموع لقاه بلغ النصف وكل حاجة خرج لها ربوع او انه اخرج ربوع العشر من جنس واحد كلو خرجو من اليورو ولا كلو من

169
00:59:39.750 --> 01:00:00.850
درهم ولا كله من يجزئه ذلك وضع قال فليخرج من كل مال ربع عشره وان اخرج من واحد ربع العشر اجزأه ذلك ان شاء الله  اه ثم يجب ان يعلن

170
01:00:00.900 --> 01:00:20.900
ان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو انه يجمع الذهب والفضة في زكاة فمن كان له يجب ان يعلم ان هذا الامر قد خالف فيه بعض اهل العلم ما ذكره الشيخ هنا من انه يجمع الذهب

171
01:00:20.900 --> 01:00:40.900
الطب في الزكاة فمن كانت له مئة علاش نبهها على هذا؟ لأن فيه خلافا وهذا لي قال هو المشهور وهو الصحيح لكن يجب ان يعلم ان هنا فهمتي هذه المسألة من الفقهاء من قال لا لا يجمع كل جنس يعد مستقلا قال لك جنس الذهب مستقل وجنس الفضة مستقل

172
01:00:40.900 --> 01:01:00.900
اذن ففي الذهاب حتى يبلغ دينار يبلغ نصاب الذهب يبلغ نصاب الفضة يجب ان يعلم ان هذا الحاصلة وان كان ما قاله الشيخ هو الاقوى انه خلاف في الدنانير الذهبية والدراهم الفضية

173
01:01:00.900 --> 01:01:28.800
بمعنى انه خلاف في في هاتين العملتين اللتين كانتا في الزمن الاول اما ما يتعامل به في الأزمنة المتأخرة مما يقوم مقام هذين فلا خلاف في انه يضم بعضه الى بعضه علاش؟ لانه ليس ذهبا ولا ولا فضة. فلا يخلو حالك انت الان من امرين. اما ان تلحق هذه العملات بالذهب فإذا

174
01:01:28.800 --> 01:01:48.800
ولا جنس واحد واما تلحقها بالفضة فهي كلها جنس واحد والحاق بعضها بالفضة بعضها تحكم واحد مثلا عندو عندو اليورو عندو الدرهم المغربي قالك لا اليوم الحق بالدينار والدرهم المغربي ملحق بالفضة هذا تحكم واضح؟ تحكم الى لحقتيها كاملة بالدهب فهي جنس واحد لحقتيها كامل الفضة هي

175
01:01:48.800 --> 01:02:08.800
واحد وبالتالي لا خلاف في العملات التي عندنا انه يظن بعضها الى بمعنى ذاك الخلاف القديم في الدراهم والدنانير التي قد تجده في كتب الفقه مكاينش في العملات التي يتعامل بها الناس في الزمن المتأخر لأنها ملحقة اما بهذا او بذاك فالحاصل

176
01:02:08.800 --> 01:02:28.800
انها جنس واحد وان اختلفت انواعها هي راه جنس واحد وان اختلفت اسماؤها ولا اشكالها ولا انواعها هذا سميتو ريال سميتو يورو وهادي سميتو دولة وان اختلفت اسماؤها انها تعتبر جنسا واحدا وبالتالي فلا اه

177
01:02:28.800 --> 01:02:58.800
يقع الخلاف في الزمن المتأخر. ثم قال الشيخ ولا زكاة في العروض. هذا كلام على عروض التجارة يأتي ان شاء الله في الدرس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في اقل في اقل من عشرين دينار وتسعين

178
01:02:58.800 --> 01:03:18.800
بلغت الزنايير عشرين دينارا فيها نصف دينار. وقوله ربع الرسل تكسير بنصف الدينار. وفي نصف الدينار زيادة امضاء فماذا دينارا فيخرج منه. تفسير لنصف الدينار. وقال لك هذا التفسير زيادة ايضاح. علاش

179
01:03:18.800 --> 01:03:38.800
لان قوله ففيها نصف دينار معلوم بادنى تأمل ان بنصف دينار هو ربوع العشر لان ماعندكش عدد كبير عندك شحال يا عشرين دينار واي واحد عامي امي مقاريش تقوليه عشرين آآ شحال ربع العشر ديالها غيقولك وا نصف عشرين خبزة ربوع العشر ديال عشرين خبزة

180
01:03:38.800 --> 01:03:58.800
هو نصف خبزة فإذا قوله ربوع العشر غي من باب زيادة الإيضاح وإلا فقوله نصف دينار واضح مفهوم الكلام دنانير وفي فضة اربعين درهما ولا زكاة من الخطبة في اقل

181
01:03:58.800 --> 01:04:18.800
ولا يشترط علاش قال ولا يشترط في الذهب آآ ولا يشترط بلوغه في الذهب اربعة دنان فضة اربعين درهما اش قال هاد الكلام؟ ردا على ابي حنيفة رحمه الله لان ابا حنيفة كيقول هداك الشيء الزائد على عشرين دينارا الا بغينا نزكيو عليه خاصو يكون في الدنانير بلاغ

182
01:04:18.800 --> 01:04:38.800
اربعة بمعنى خاص فوق من عشرين دينار تكون ربعة الدنانير والفوق عاد نزكيو عليه الى كان تقل بمعنى اللي عندو تلاتة وعشرين دينار مايزكيش على ديك تلاتة الدنانير غيزكي على عشرين وفي الفضة كيقول هداك الزايد على مئتي درهم خاصو يكون اربعون درهما فأكثر واضح؟ بعبارة اخرى الخمول

183
01:04:38.800 --> 01:04:58.800
خاصو يكون الخمس والفوق عاد نزكيو ليه لا كان اقل لأن ربعة الدنانير هي الخمس ديال عشرين وربعين درهما هي الخمس ديال مئتين فإذن يقولك هداك الزايد على النصاب الأصلي خاصو يكون اه خمسا فأكثر عاد نزكيو عليه واضح؟ فقال الشيخ ولا

184
01:04:58.800 --> 01:05:18.800
الشرط وردا على قول ابي حنيفة بمعنى واخا تكون زايدة غير اه جزء من اجزاء الخموس غي واحد ولو يكون جزء من مئة جزء علما من الخمس ففيه الزكاة. اه قال ولا زكاة من اقل من مئتي درهم وذلك اي مئتي ذي حميد. خمسة

185
01:05:18.800 --> 01:05:38.800
ذلك اي المائتين كان الاولى يقول وذلك اي المائتا. وذلك اي المئتان مبتدأ. نبان محشي على خمسة قالك على طريق الحكاية قلنا قال ودليل خمسة اواخر لحفل على طريق حكاية حكاية ماذا

186
01:05:38.800 --> 01:06:08.800
ها؟ اي لفظ؟ اللي هو قال قول الشيخ مئتي درهم في اقل مئتي حكاية لهاد الكلام هذا. بحرف الهاء وثبوته بحذف الياء الياء اوراقيب الياء هنا بحرف الياء اواقن. بحرف الياء والثلث فمن شد الجمع

187
01:06:08.800 --> 01:06:28.800
والاوقية زينتها اربعون درهما بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي. وقد تقدم زينة ان زينته خمسون حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط الى اخره. ويقال له الدين تقدم فاش؟ في الكلام على زكاة

188
01:06:28.800 --> 01:06:48.800
ثم فصل الاضحية بما هو معلوم عندهم بقوله من من وزن سبعة اعني ان سبعة دنانير شرعية يزنوها عشرة اي وزن عشرة دراهم شرعية وذلك انك اذا في سبعة دنانير وما في

189
01:06:48.800 --> 01:07:18.800
ودنانير الكيل وجدتها. وجدتهما واحدا في الوزن وجدتهما واحدا في الوزن لان وزن الدين حميد كما تقدم خمسون حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط وكل دينار اثنتان وسبعون حبة فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وطبق الأخماس وفق الأخماس وهي عشرون

190
01:07:18.800 --> 01:07:38.800
خصوصا لاربع لاربع حبوب فهذه خمسمائة واربع حبوب واذا ضربت سبعة في اثنين في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمس مئة واربع حبوب فاتفق فاتفق السبع سبع دنانير والعشرة دراهم في عدد الحبوب واضح الكلام ياك

191
01:07:38.800 --> 01:08:08.800
لا حول ولا مئتي درهم ليرتب عليه قوله ففيها وهو خمسة دراهم فما زاد على مائتي درهم وبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة لفعله عليه الصلاة والسلام وسلام ذلك. ثم فر على الجميع فقال فمن

192
01:08:08.800 --> 01:08:38.800
مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل من كل من كل من كل مال ربوع شريفا ربعا ربعا ربعا يجوزان يجوزان يجعل كل دينار بعشرة دراهم ولو كانت قيمته اضعافها. نعم. ولو كانت قيمته اضعافها. اذن قال لك الجمع بالاجزاء لا لا بالقيمة. ما كنشوفوش

193
01:08:38.800 --> 01:08:58.800
القيمة ديال هذا والقيمة ديال هذا لا وانما نرى ننظر الى الاجزاء والاجزاء هاديك راها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متساوية في القيمة بمعنى انه من بعد الى حصل تفاوت في القيمة فالعبرة عندنا بالاجزاء ماشي بالقيم قال فما لو كان له مائة

194
01:08:58.800 --> 01:09:28.800
خمسون وخمسة دنانير فلو كان له مئة وثمانون يساوي عشرين درهما نعم لان العبرة قلنا بالاجزاء ماشي بالقيمة. دابا لو فرضنا ان شخصا عنده مئة وثمانون درهما دينار واحد لكن هاد الدينار هاد الدينار هدا ولى فواحد الوقت فواحد العصر من بعد كيساوي عشرين درهما ولا دينار واحد فالأصل فزمن

195
01:09:28.800 --> 01:09:48.800
النبي شنو كان كيساوي؟ ولى كيساوي عشرين قال لك فلا زكاة لأن العبرة باش؟ العبرة بالأجزاء لا بالقيمات ويجوز اخراج احد النقضين عن الاخر على المشهور. ولما فرغ ويجوز وقال لك ويجوز اخراج واحد نقي على الاخر على

196
01:09:48.800 --> 01:10:18.800
فماذا واحد بغا يخرج الزكاة كلها من اليورو ولا دولة ولا فله ذلك نعم؟ تختلف الفتوى ما كاينش ما تختلف نعم كيفاش؟ اه كتقصد دانون التقسيط يعني واش نلحق بالذهب والفضة؟ ماشي هادا هو سؤالي التقسيط زعما

197
01:10:18.800 --> 01:10:48.800
وعلى حسب كل وكل شهر يعني دابا الان في وقتنا هذا؟ ها؟ اثنان واربعون بالنسبة لحقنا هاد اذا الحقنا ذلك بالذهب لحقنا ذلك بالذهب اه بلاتي مية وخمسة اثنان واربعون الف درهم وتسعمائة وخمسة وعشرين درهما هذا الى لحقنا بالذهب

198
01:10:48.800 --> 01:11:28.800
واذا الحقنا بالفضة تلتالاف وسبعمية وتمنية وستين درهم هادا دابا الآن لكن قد ينقص الذهب وقد تزيد الفضة كذلك اه نعم هذا هو البزطام ينظر للثمن جمعوه جمعوا الكلام الله يرضي عليكم باش نعام؟ اه نعم هو

199
01:11:28.800 --> 01:11:48.800
كذلك بمعنى من عنده مال بلغ نصابا ففي كل مليون خمسة الاف. دابا واحد عندو عشرة المليون بالغمال النصاب ولا لا؟ كيفاش يزكي يربو العشر اذن كل مليون فيها خمسالاف لمن بلغ ماله نصابه وحنا الى لحقنا بالفضة راه اللي ماعندوش مليون وخاصو يزيد

200
01:11:48.800 --> 01:12:05.250
اللي عندو غي ربعالاف درهم خاصو يزكي ولا لا وبالتالي راه معندوش مليون ايخرج ربوع العشر ديال ديال ربعالاف درهم ولا ربعالاف وخمسمية ولا هادي كيسهلو على الناس بمعنى متلا نتا عندك عشرة المليون هدا امتا كيكون ساهل على الناس

201
01:12:05.250 --> 01:12:25.250
اللي عندهم ملايين منضبطة فهمتي؟ عشرة عشرين خمسطاش من العامة اما اللي كيفهم الذاكرة غيعرف ان الضابط هو جوج ونص فالمية كما هي اللغة العربية جوج فالمية وبالتالي مجموع ما عندك فيه ربع شهور اللي هو جوج ونص فالمية وجوج ونص فالمية هي خمسالاف فالمليون اه تفضل

202
01:12:25.250 --> 01:12:55.250
جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اه بالنسبة لواحد القضية هنا كانت كتوقع فالمجتمع ديالنا كنلقاو واحد الإنسان مثلا عندو واحد خمسة دلمليون مثلا نعم تجب فيه الزكاة نعم تجب فيه الزكاة مادام ان المال قد حال

203
01:12:55.250 --> 01:13:15.250
هذه الحلول مصلحوش للإنسان ففيه الزكاة. متى لا زكاة فيه الى الإنسان صرفو قبل بلوغ الحول. انا مثلا واحد المال اعده ناوي انني نشري بيت ان شاء الله الا يسر الله تعالى وكنجمع بشوية بشوية. والمال بلغ عندي نصابا. كل سنة نزكي عليه. ديك السنة اللي غنشري فيها للدار قبل ما يوصل الحومة

204
01:13:15.250 --> 01:13:27.500
بشهرين شريت الدار كل عام انا كنزكي كنخرج ديك السنة قبل ما باقي ليا شهرين يوصل ولد الزكاة بل باقي ليا غي شهر ويوصل وقت الحولي يوصل الحولي ولا شنو وشريت به

205
01:13:27.500 --> 01:13:57.500
فلا زكاة عليه هادي صرفتها قبل ما يوصل الحولي لكن حال عليها الحول وجدت فيها الزكاة. الزيادة الزيادة فيها تفصيل اما ان تكون اه ربحا من ذلك الاصل واما ان تكون غير ربح الا كانت الزيادة ربحا من ذلك الاصل متلا انا عندي واحد خمسة المليون

206
01:13:57.500 --> 01:14:14.350
وكنتاجر بيها كنشري بيها السيارات ولا الأفرشة ديال الديور وكدا كنبيع ونشري  وهاد خمسة اذن المال بلغ النصاب وانا نروجها وكنتاجر فيها وكندخل مع هذا في مضاربة ومع هذا في الانقراض وكنعطي لهذا الى اخره

207
01:14:14.350 --> 01:14:34.350
ملي حال الحول تحاسبت مع الناس وخديت فلوسي ولات تمنية نزكي على المجموع. واضح؟ لأن هاد المال هذا نتج من ذلك الأصل. هاد الثلاثة ربحتها من ديك الخمسة وحولو لارباحي ونسلي كالاصول. لكن الى كان هاد المال لي زايد ماشي ربحا من ذلك الأصل. ورثته مثلا عندي خمسة

208
01:14:34.350 --> 01:14:54.350
ست شهور وتوفى شي واحد من ورا تا ورت ورت مليون ولا جوج ولا وهب لي ولا اه كانت خدام وظيفة مثلا خدام فوظيفة ولا شعرك غنتخلص ولا واحد المال كان كنت استحقه من شيء وعاد وصلني او نحو هذا المقصود انه ليس ربحا من ذلك الاصل

209
01:14:54.350 --> 01:15:14.350
فهذا الانسان لا يخلو فيه من حالين حالة واجبة وحالة مستحبة الحالة الواجبة هي انهم يزكي عليه مبلغ الحول ديالو انا مثلا لاحظت عندي خمسة دازت شهور عليها زدتو او زادني

210
01:15:14.350 --> 01:15:33.150
يسر الله تعالى لي مليونا ولاو عندي فستة. بطريقة من هاد الطرق لي ذكرت ارت ولا هبة ولا تزادت عندي ولاو عندي ستة فالواجب الا بغيت انا يعني نقتاصر عل الواجب هو انه ملي يبلغ الحول ديك الخمسة نزكي عليها وداك المليون نخليه تا يوصل للحول ديالو

211
01:15:33.150 --> 01:15:53.150
ولو بعد هذا الحول غي بشهرين ولا بتلت شهور ولا بربع شهور المهم تيبلغ الحول ديالو عاد نزكي عليه ومنقولش لا هو مبالغش النصاب لا راه ينظر في النصاب المجموع انت في المجموع مثلا حنا لنفرض مشينا ان النصاب ديال الذهب لي هو ربعة المليون ياك؟ وانت عندك خمسة وتزاد عليك مليون راه في المجموعة

212
01:15:53.150 --> 01:16:13.150
وعندك ستة وبالتالي هاديك المليون راه بالغ فيه النصاب لأنه غضمو لما عندك اذن تا هو بالغ فيه النصاب متشوفش المليون بوحدو مبالغش فيه النصاب لا وجبة الزكا فكلشي غي فين كاين الخلاف فين كاين الفرق؟ في وقت اخراج الزكاة هاديك الخمسة غتزكي عليها ملي يحول الحول مثلا كان يحول عندي

213
01:16:13.150 --> 01:16:33.150
فرمضان وصل رمضان زكيت على الخمسة داك المليون ما حصلتو انا تا لمحرم اذن ملي وصل المحرم غانزكي على داك المليون بل الى تزادت هادي هي الفين درهم الفين درهم ياك مبالغاش المصاب لا فضة ولا ذهبا هاديك الفي درهم تاهي يجب فيها الزكاة لأنه مكنضروش ليها بوحدها كنضرو ليها مع

214
01:16:33.150 --> 01:16:50.700
الخمسة لخرى اللي عندك ملي توصل للوقت ديالها فين حصلتيها ويحل عليها الحول تخرج تا هي ربع العشر ديالها هادي الطريقة الواجبة والطريقة المستحبة ان الإنسان يجمع الفلوس كاملة ويدير ليهم يدير ليهم حولا واحدا ووقتا واحدا هو وقت

215
01:16:50.900 --> 01:17:10.900
اه زكاة اول المال ديالو اول المال انا عندي اللي كنزكي يعني متلا فرمضان وعندي شي اموال ضافت فوظيفة ولا فطريقة من الطرق يحل عليها الحول تال ذي القعدة تال ذي الحجة تال السفر تال وهنا بغيت قلت نجمع كلشي ونزكي عليه في الوقت ديال

216
01:17:10.900 --> 01:17:30.900
اه بلوغ الحول المال الاول فلك الاجر من فعل هذا وجمع كلشي وزكى عليه في اللول فله الاجر والثواب يجزئه ذلك. واضح؟ باش ما يتخلصش قال انا هادي تزادت ليا فالشهر وخلا فالشهر التاني وطرا فالشهر التالت انا انزكي عليها كلها فبلوغ الحول ديال المال الاول وجعلها كولها كان اصلي يعني جعلها بحال

217
01:17:30.900 --> 01:17:50.900
ارباح ما على اصله وزكى عليها كلها فوقت زكاة الأصل فذلك احسن فإن شاء ان لا يزكي حتى يحول الحول عليها فذلك جائز لكن فيه مشقة في صعوبة شيئا ما هو مشقة. واضح؟ بالنسبة

218
01:17:50.900 --> 01:18:20.900
يجب اخراجها بمكان وجوبها. مهم. يعني هل يجوز اخراج شيء منها خارجي؟ لا يجوز الا لضرورة لا يجوز الأصل انها كاملة تخرج في مكان وجوبها ولا تنقل الا للحاجات بحال شي حاجة لم يجد اهلها في المكان لي كيعيش فيه. لم يجد اهلها ولا لقى شي ناس كيستحقوها لكن يوجد من هو

219
01:18:20.900 --> 01:18:40.900
واحوج منهم بكثير جدا ولا يوجد من يعطيه الزكاة في مكانه اللي هو فيه. كاين واحد احوج في مكان اخر وما كاينش لا يلتفت اليه احد معارفينوش الناس راه احوج وبالتالي لا يعطونه الزكاة او يتأكد ذلك بأن يكون ذا قرابة قريبا فحينئذ تتأكد

220
01:18:40.900 --> 01:19:00.900
الزكاة فيه لأن الزكاة دابا الآن واحد كيعيش فواحد البلد وكاين فقير قريب وفقير بعيد غير قريب اعطاء الزكاة للفقير القريب اكل من اعطائها لغير القريب عند التعارض ملي كيتعارضو هذا فيه صلة وزكاة هذا القريب

221
01:19:00.900 --> 01:19:20.900
لا دابا الآن غي باش يبان لينا ان القرابة لها حق في الترجيح عطينا المثال ديالهم بجوج في مكان واحد باش يبان ان القرابة عندها حق في الترجيح ملي كيكون النقل هادي مكان اخر قلت من بين الامور يكون هداك لي تنقل اليه اشد حاجة

222
01:19:20.900 --> 01:19:40.900
من هادا اللي فهاد المكان ولا يلتفت اليه الأغنياء فداك المكان ماعارفينوش وهادا اللي بغا ينقلها له يعرفه لكونه قريبا منه بينه وبينه قرابة كيعرف انه احوج فنقلها لهذه المصلحة فلا بأس اذا الأصل انها لا تنقل الا للمصلحة والحاجة

223
01:19:40.900 --> 01:20:10.900
ايه المشكلة المسألة الجاية هذا هو الزيوت الزيت زكاته بانه مصلح للطعام او مصلح لما يختز اهاه وهذه العلة قد وجد اكثر في الملح فلماذا نوجد الزيت في الملح؟ ثم هذه العلة قد وجدت آآ كان كذلك في في التوابل ان لم تكن فلماذا

224
01:20:10.900 --> 01:20:30.900
نعم هادي من الايرادات التي يوردها المخالفون للملك المالكية هادي كلها لي دكرتي من ايرادات الجمهور المخالف للمالكية على المالكية من ارادة الحنابلة والشافعية وغيرهم على المالكية كل ما ذكرته الان ومن

225
01:20:30.900 --> 01:20:50.900
بعض المالكية المخالفين للقول المشهور الذي ذكرناه. هذه الارادات التي ذكرتها الان. فمما يجيبون به كيقولو هي هذه الاشياء هي اقوى ولا اكثر شبها بالمقتاة من الملح هي اقوى واكثر شبها بالمقفاة من

226
01:20:50.900 --> 01:21:20.900
بمعنى قوة الشبه فيها اكثر من هذا هو الذي يشتد به يعني انها اقوى واكثر بهذه الاشياء من الملح هذا واحد ثانيا الملح معلوم انه اه صنف ربوي منصوص عليه في الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة ولم تأتي الإشارة اليه ولا

227
01:21:20.900 --> 01:21:40.900
الى علته في الزكاة. لا اليه ولا الى علاه. بمعنى لم ينص عليه ولا توجد علته في الزكاة. وايضا مما وبه قالوا انه يمكن الاستغناء عنه في الجملة. في الجملة يمكن الاستغناء عنه. وكذلك عن التوابل من باب الاولى. بخلاف

228
01:21:40.900 --> 01:22:00.900
في الزيتي دواء الزيوت عموما التي يستعان بها في الأكل هذه مما لا يمكن الإستغناء عنها في بمعنى ان حاجة الناس اليها شديدة جدا قريبة من الضرورة شديدة جدا في الغالب يعصر على الناس ان يعيشوا

229
01:22:00.900 --> 01:22:20.900
بالخبز ونحوه دون ايدام في الغالب تجدهم يؤدمون بشيء يؤدمون بشيء الا كان عندهم اللحم يؤدمون بي بما في اللحم من دهون والا ما كانش عندهم اللحم ليس عندهم ما يدهنون فيؤدمون بما تيسر من الزيت

230
01:22:20.900 --> 01:22:40.900
بمعنى انه طريق ووسيلة لأكل الخبز لأكل ما يقتاتون طريق ووسيلة لاكل الخبز وما يكتات به. هذا هذه من جملة ما اجابوا به على المسألة والمسألة فيها. خلاف قول المعتبر. ما

231
01:22:40.900 --> 01:23:00.900
قولوا به نقول به كذلك في في محل الاعتراض. بمعنى ان هذه من بين الايرادات الاعتراضات القوية التي اعترض بها المخالفون للمالكية عن المالكية في ايجاد الزكاة في ذوات الزيوت. وقد عرفتم ان

232
01:23:00.900 --> 01:23:20.900
المسألة المسألة نظرية اجتهادية مسألة نظرية اجتهادية لكن يقويها كما علمتم من بين الامور اللي يقويها جدا من جهة النقل قول آآ ابن شهاب رحمه الله مضت السنة ان في ان فيها

233
01:23:20.900 --> 01:23:40.900
ما جاء عنه من قوله مضت السنة فدل ذلك على ان هذا الامر كان معلوما مشهورا في زمن التابعين وخاصة التابعين مرضات السنة المراد بها سنة الصحابة فيشير كلامه الى ان هذا الامر كان معروفا فاشيا بينهم ان الزكاة في في ذلك

234
01:23:40.900 --> 01:24:00.900
فهذا يقوي اه ان الزكاة في الزيوت بخلاف التوابل والملح ليس فيها شيء من هذا مكاينش شي اثار نقلية موقوفة ولا مقطوعة عن الصحابة ولا عن التابعين في ايجاد الزكاة فيها. هذا كذلك مما يمكن ان

235
01:24:00.900 --> 01:24:00.994
