عنده ما يساوي عشرين دينارا او مئتي درهم. وحال على ذلك الحول. ما الواجب عليه اخراجه؟ قال لك الشيخ ربع العشر قال نصف دينار بمعنى الى عندو عشرون دينارا النصاب هو هداك انقاد الوزن ديالو خمسة غرام نضربو خمسة ف ميتين غيعطينا لكن هذا الطريق الثاني اه طريق غير ومنضبط هاد الثاني غير منضبط لماذا؟ لأن هاد الدنانير والدراهم التي وجدت مختلفة في الوزن ومختلفة في الحجم في اقل من عشرين دينارا. فاذا بلغت ولا زكاة من وزن سبعة لان السبعة دنانير وزنها عشر ابراهيم. فاذا بلغت هذه الدراهم بمئة درهم ففيها خمسة فما زاد في الحساب ذلك ويجمع رده والفضة للزفاف. فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير حسبه. قال ولا زكاة من الذهب اذا انتقل رحمه الله يتحدث على القسم الثاني من اقسام الزكاة وهو زكاة زكاة العين زكاة العين وتسمى زكاة النقد هذا المزكى من انواع الزكاة يسمى العين ويسمى ايضا النقد المراد بالعين والنقد الصنفان مشهوران وهما الذهب والفضة لكل منهما نصاب لانهما جنسان مختلفان فلابد ان يكون لكل منهما بيحصل فاما نصاب الذهب فعشرون دينارا ونصاب الفضة مئتا درهم والمراد بالدينار والدرهم الشرعيان الدرهم الشرعي والدينار الشرعي الذي اللذان كانا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم الدينار الذهبي الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرعي والدرهم الفضي الذي كان في زمنه صلى الله عليه ولما تعلمون من تفاوت بين الذهب والفضة فالذهب اغلى من الفضة على مر العصور مكاينش شي وقت ضاع اغلى من الذهب ما كاينش لكن غي التفاوت التفاوت يتفاوت على حسب الزمن لكن الأصل ان التفاوت بينهما حاصل وان نازلة هذا اغلى من الفضة لانه انفس منها هادشي كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدينار تجدون ان النصاب فيه عشرون دينارا فقط. واما الدرهم فالنصاب مئتا درهم. لماذا؟ لان الدينار اغلى انفس من آآ من الفضة. الذهب عبارة الذهب اغلى وانفس من من ولو تساويا في الوزن واش واضح؟ دابا عندك كيلو ديال الذهب وكيلو ديال الفضة اما بحال بحال الفلوس ولكن واش بحال بحال في القيمة الدينار اغلى من من الدرهم من الدرهم الفضي وضع المعنى ولذلك لكل منهما وزنه النساق في الذهب عندو وزن والنصاب في الفضة له وزن وضع النصاب في الذهب له وزنه في الفضة كذلك له وزنه. لماذا؟ لاختلاف قيمتهما. لكن في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان هاد عشرون دينارا تساوي مئتي درهم كانوا متساويين بحال كانوا كيتعاملو كانت اتمان الأشياء القيم ديال الأشياء والأثمان ديال الأشياء هي الدنانير والدراهم وكان كان الدينار الواحد يساوي يساوي عشرة دراهم الدينار الواحد يساوي عشرة دراهم وعليه فالانسان حينئذ ملي كيدخل للسوق الى شي حاجة شراها بعشرة دنانير بحال الى شراها بعشرة دراهم واضح؟ اذا اشتراها بعشرة دنانير كما لو اشتراها بدينار كما لو اشتراها بعشرة دينار فاما ان يسدد في ثمنها دينارا او عشرة دراهم كيما دابا حنا عندنا الصرف ياك؟ عندنا مثلا عملة كبيرة وعمولات صغيرة اجزاء لها تدخل تحتها اجزاء وحتى هما را كانت عندهم اجزاء ديال الدينار واجزاء ديال ديال الضرائب الشاهد على كل حال فهمنا دابا لماذا ارتبط امر الزكاة بالدنانير هي التي جاءت في النصوص الشرعية المحددة ديدات لنصاب زكاة العين لان مقدار زكاة العين امر توقيفي لا مجال للاجتهاد ما فيه لا اجتهاد ولا عقل ولا شيء امر توقيفي المقادير ديال الزكا عموما لا زكاة لا النصاب ديال الحرث ولا النصاب ديال الماشية ولا ديال العين كلها مسائل توقيفية لا مجال للرأي فيها الشرع قالينا متلا فزكاة الحرث اللي سبقات خمسة اوسوق هو اللي سابق قل منها ما فيهش الزكا صافي انتهى الأمر. عندنا تحديد شرعي. كذلك في الماشية على اختلاف انواع الأنعام في البقر وفي الإبل وفي الغنم مثلا في الإبل اقلها خمسة في البقر اقلها ثلاثون في الغنم اقلها اربعون هذه تحليلات شرعية بالتالي اقل هل من من من هذه الأعداد لا زكاة فيه؟ واضح كذلك في العين هذا تحديد شرعي اه من عنده عشرون دينارا من الذهب فعنده نصاب. من عنده اه مئتا درهم من الفضة فعنده النصاب وبالتالي تجب عزيزاته لي عندو مخلطة كذلك عندو نصاب كما سيوضح الشيخ بعد واحد عندو مئتا درهم مائة درهم وعشرة دنانير عشرة دنانير ومئة درهم مئة درهم شحال كتسوى بعشرة الدنانير بحال ايلا عندو عشرون دينارا او عشرة الدنانير شحال كتسوى؟ مئة درهم كما لو كان عنده مئتا درهم فهم المعنى؟ طيب اذا قال الشيخ ولا زكاة من الذهب في اقل من عشرين دينارا هذا بالنسبة للذهب الدينار هو عملة ذهبية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى قالوا الدينار راه كينصرف الدين العملة الذهبية فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زالت ليس بذلك. وضح لنا الشيخ هنا في قوله ففي هذه نار ما زاد وضح لنا امرين الامر الاول بين لنا القدر المخرج وهادشي ما فعلوش رحمه الله في الحرت الحرت ما قالش لينا يجب العشر ولا نصف العشور ما دكروش لكن في زكاة العين بين رحمه الله القدر المخرج. طيب ها هو ا سيدي واحد الشخص بلغ عنده النصاب يعني شناهو ربوع العشر ديال عشرين دينار؟ هو نصف دينار هو هو نصف دينار لأن كيف نديرو الأمر؟ عشرين دينار نقسموها على عشرة نقسمها على عشرة شحال؟ هي جوج عشرين قسمها على عشرة شحال تعطيك؟ جوج وهاد الجوج قسمها على على ربعة على ربعة ربع العشر غنقسمو للمجموع على عشرة وهداك واحد غنقسموه على ربعة ادن عشرين على مقسومة على عشرة غتعطينا جوج جوج نقسموها على هي نصف واحد وضع او العكس ديك العشرين قسمها على ربعة شحال تعطيك خمسة وخمسة قسمها على عشرة هي نصف واحد بحال بحال قسم على عشرة وعلى اربعة ولا اربعة عاد على عشرة نفس الخارج لي هو كيتسمى ربوع العشر ربع نعم؟ نعم؟ كذلك نقسموها على ربعين وناخدو واحد من من اربع هو ربع الهجوم نعم؟ هو ميسي ها هو لأن واحد نسبة واحد لربعين شحال؟ ربع العشر. ربعين قسمة على ربعة هي عشرة. وعشرة قسمها على على عشرة هي واحد. او ربعين قسمها على عشرة هياش؟ هي ربعة وربعة قسمها على ربعة هي واحد المهم على كل حال ربوع العشر. فهمتو؟ لاحضو تا العبارة. ربع عشر داك المجموعة تقسموه على عشرة ها العشر وهداك العشر قسموه على ربعة ها ربع العشر وضع المعنى اه قال الشيخ فاذا بلغت عشرين درهم ففيها نصف دينار ربع العشر اذن وضح لنا الشيخ المقدار المخرج هذا واحد فما زاد فبحساب لذلك وان قل شنو وضح لينا هنا؟ وضح لينا انه لا وقس في زكاة العين. زكاة العين ما فيهاش الوقص. بمعنى يزكى كل ما عندك شتي الا عند الإنسان عنده عشرون دينارا وربع دينار داك ربع دينار تا هو غيزكي يخرج ربع العشر ديالو واضح الوقس اللي ما كيتزكاش الوقس ديال الأنعام عموما الأنعام ولا يزكى وقس من النعم اما زكاة الحرث وزكاة جوج مافيهومش الورقة خاص كلشي كاتخرج العشور ديالو فزكاة الحرف مثلا جمع كلشي شحال ماخرج لك خرج لك خرجات لك مثلا خمسة اوسوق وصاعوا ومدان حتى هما تخرج غتجمع كولشي وتخرج العشور ديالك كدلك هنا عندك النصاب اللي هو مئتا درهم المال اللي كان عندك حال عليه الحول مئتا درهم وعشرة دراهم ونصف درهم كلشي غتخرج عليه لربع العشر غتجمع العدد كامل وتقسمو على عشرة وتعاود واحد تقسمو على ربعة تخرج ربع العشر وبلغات العصر كيقولو ليه جوج ونص فالمية جوج ونص فالمية هي ربع العشر لأن مية لذيذة فاهل العلم المعاصرون اختلفوا في هذا فمنهم من قال اه النصاب نصاب اموالنا يلحق بالذهب لماذا؟ قال لك لأن الذهب اه هو الذي ثبت نصابه. هو الذي ثبتت قيمته العشور ديالها هو عشرة والربع ديالها هي جوج ونص واضح هادشي اللي كيقولو جوج ونص فالمية هو نفسو والناس خداو القاعدة ديالاش؟ خمسة فالمليون كتير من الناس لي خداو القاعدة ديال خمسالاف ف المليون الى عندو شي مليون ناقصة منو ثلاثين الف ريال ولا ربعين مافيهش الزكا لأن خاصو يكون مليون هو هداك باش يخرج خمسالاف ويلا كان نصف مليون خاصها تكون مليون باش يخالف هذا خطأ واش واضح؟ الواجب هو ربوع العشر واخا تكون عندك اش؟ زاد على مليون بعد بعد زاد لك على مليون آآ مثلا زادت لك آآ خمسون درهما مغربيا الدرهم ديالنا حنا على مليون مغربي ففيه ايضا ربع العشر تخرج ربع العشر ديالو خمسين درهم شحال ربع العشر ديالو؟ خمسين خمسين ريال ياك؟ خمسين ريال ياك عشرة دراهم وقسمها على ربعة هي جوج دراهم ونص اذن تخرج تا ديك خمسين ريال وضع المعنى اذن قال اذن وضح لنا ما قال فما زاد فبحساب ذلك وان قل انه ما كاينش الوقت في زكاة العين كما في زكاة الحرث. اذا هذا هو نصاب هاد عشرين درهم لي كنقولو نصاب اي اقل اللي صار فما زاد حتى هو تخرج بربوع العشور وضح المعنى؟ اه ونفس الكلام اللي تقال في الذهب يقال في الفضة. قال الشيخ لما ذكر اه الذهب قال ولا زكاة من الفضة في اقل من مئتي درهم مئتي درهم شرعي وشناهو مئتا درهم كم هي بالاواقي التي كان يعد بها الناس قديما؟ قال وذلك خمس اواق حتى هاد الاوقية الاوقية شرعية فضح الاوقية ماشي الاوقية لي كيتعاملو بها بعض البلدان العربية لا الاوقية لي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس اواخر والاوقيات اربعون درهما اذن اوقي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واحدة اوقية كانت عملة كتسمع النمو شحال كتسوى تساوي اربعين درهما واربعين اللي ضربناها فخمسة هي ميتين اربعون في خمسة مئتان اذا النصاب هو بالاوقية خمس اواقم درهم مئتا درهم اذن هذا بالنسبة للفضة. لأن الفضة كانت فيها الأوقية وفيها الدرهم واضح؟ بالنسبة للدرهم مئتا درهم بالنسبة للأوقية خمس اواخر ومئة درهم متساويا بحال بحال قال الشيخ من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم فإذا بلغت هذه الدراهم مئة درهم ففيها ربع شهور فيه تكرار. طيب هنا لما قال من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم الآن غادي نخرجو شوية من الأصل ونجيو للعصر اه المتأخر بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش عندنا الدين الذهبي والدرهم في الفض الشرعي لي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعرف الناس نصاب زكاتهم في الدراهم والدنانير في زمنهم هذا ملي كانت الدراهم والدنانير في ازمنتهم لأنهم كانوا لكنها ما كانتش بالدراهم والدنانير اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كل مرة تصك الدراهم ولا الدنانير تنقص ولا تزيد المهم كيتغير اللي كان قديم ولذلك وجدت دراهم يقال عنها دراهم شرعية وجدت في بعض المتاحف ووجدت مختلفة في الوزن ماشي بحال بحال ها اللي تقيل ها اللي خفيف ها اللي كذا فكانت كل مرة الأزمنة المتأخرة اذا صكت بالسين اا يقع فيها تغيير اما زيادة ولا اذن ليتضح لكم هذا نقول من اراد ان يعرف النصاب النصاب ديال الدينار ولا الدرهم بالوزن لأنه هو الأمر او من اراد ان يعرف القلوب عبارة من اراد ان يعرف نصاب الدرهم والفضة في زماننا هذا فكيف يعرفه عقلا لا يمكننا معرفة ذلك الا باحد طريقين من جهة العقل الطريق الاول ما ذكره العلماء من وزن الدينار بالشعير بنفس الصفة التي تقدمت معنا في زكاة الحرث وسنذكر ذلك نصاب الذهب والفضة بالطريقة ديال الوزن بالشعير يعني الدينار الذهبي شحال كيوزن من شعيرة من والدرهم الفضي كان يزن من حبة شعير هذه هي الطريقة الاولى والطريقة الثانية استقصاء واستقراء الدراهم الموجودة في المتاحف العالمية اليوم يعني الرجوع الى تلك الضرائب ووزنها بالميزان لي كنوزنو به نحن اليوم واضح؟ ناخدو داك داك الدينار الذهبي ولا الدراهم فضي ونوزنوه ونشوفو شحال الوزن ديالو وبالتالي غيسهال علينا نعرفو متلا مدينة لقينا الوزن ديالو جا دانا غي باش نوضح ليكم المسألة لقينا الوزن ديالو خمسة غرام غنضربو خمسة في عشرين لأن حنا عندنا المقدار لي هو النصاب عشرون دينارا لقينا الدرهم فلا يدرى ايها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مختالفة لا يدرى ايها بالضبط هو لي كان فزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تختلف الدولي وفي الدولة الواحدة بحسب الملوك والعهود والأزمنة. اذن فمرجع ذلك الى الأبرنة الأول هو الذي يمكن ضبط هذه المسألة به. اذا بالنسبة للدينار الدينار الذهبي. كم يساوي؟ كم يزن من حبة شعير قالوا ذكر العلماء ان الدينار الذهبي يزن اثنين وسبعين حبة من الشعير الوزن ديال الدين تنين وسبعين حبة من الشاي وضعها تنين وسبعين حبة من الشعير المتوسط هو الوزن ديال الدينار الواحد. اذن كيف نديرو باش نعرفو؟ غنضربو هاد تنين وسبعين فاش؟ فعشرين. ايلا ضربنا اثنين وسبعين في عشرين الف اعطينا الف وربعمية وربعين حبة الف وربعمية وربعين اذا هاد الف وربعمية وربعين حبة من الشعير غانوزنوها بالميزان لي عندنا حنا في زماننا نعدو الف وربعمية وربعين حبة من شعير متوسطي. يتجمعو ناس ماشي واحد يعني حيت غيتجمعو الطلبة متعددين كل واحد يحسب لينا مية قولو كل واحد نتا تكلف لينا غي بمية دقا مزيان مية حسبها وعاودها وراجعها هدا مية هدا مية هدا مية ربعطاش طالب هاحنا حنا الف وربعمية بقات لينا ربعين واحد عاد يحسبها سهل الأمر ولا لا؟ بعد ذلك ملي نجمعو الف وربعمية وربعين حبة من الشعير نوزنوها بالميزان بالجرام داك الوزن اللي غايخرج هو نصاب الذهب في زماننا هذا بالوزن باش نعرفو فيه اذن غنقولو مثلا خمسة وثمانين غرام كما قدره آآ كثير من اهل العلم وهاد التقدير اشتهر وشاع خمسة وثمانين جرام مثلا اللي هو الوزن المشهور اذا القيمة ديالنا حنا ما كنتعاملو الان لا بدراهم ولا بدنانير شرعية اذن غنقولو اه الثمن ديال خمسة وثمانين غرام من الذهب الخالص. ماشي الذهب الذي يروج الآن في العالم ولا يروج في بعض دول العالم لا الذهب الخالص الذهب الخالص هو العيار اربعة وعشرين. اذا خمسة وثمانين غرام من الذهب الخالص. الثمن ديالو كم ثمنه الى بغينا نشريوه بأموالنا؟ مثلا كنقولو الثمن ديال خمسة وثمانين غرام غنعرفوه بثمن اولا بعدا الغرام ديال الدرهم الخامس شحال؟ مثلا الثمن د الغرام الواحد تلتمية درهم تلتمية درهم مغربي ضربوه في تلتمية في خمسة وثمانين ذاك المجموع النصاب هذا متى؟ اذا الحقنا اموالنا بالذهب لان هاد عشرون دينار واربعون درهما لي هي النصاب الشرعي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ديال عشرين دينارا مساوية لقيمة مئتين اي درهم للزمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم را كيظهر ليكم تفاوت بين بين الدينار والذهب بين الذهب والفضة كتمن المسكين تفاوت ولا لا؟ الذهب كان غلا لكن مكانش تفاوت كبير جدا فالمقصود على كل حال راه عشرين دينارا من جهة الوزن اخف من من مئتي درهم وتساويها في القيمة. وضع المعنى؟ لكن في بعد زمن النبي مرور الزمن صار يحصل تفاوت شيئا فشيئا مع مرور السنوات. ومع مرور الشهور يحصل تفاوت بين الذهب والفضة. شيئا كل وقت فكل عصر فكل زمان كتزيد كيزيد الذهب يطلع والفضة تنزل عن قيمة التي كانت لها لإقبال الناس على الذهب واعراضهم عن الفضة لان سبب صعود الثمن ولا آآ نزول الثمن كل شيء هو الطلب والاقبال ولا عدم ذلك عدم الاقبال فاذا كان الاقبال اكثر من العرض تزيد القيمة اذا كان العرض اكثر من الطلب تنقص وهكذا صار يتفاوت حتى وصل وصلنا الى زمننا هذا نجد تفاوتا كبيرا بين اه المقدار والقيمة ديال الوزن النصاب الفضي والقيمة بالعملة اللي كنتعاملو نتعاملو بيها بين اه بينها وبين وزن النصاب الذهبي بينهما فرق كبير اه نكمل الكلام ان شاء الله بعد صلاة الظهر الدرهم بحبات الشعير وجه الفضة بحبات الشعير عرفنا ياك اسيدي؟ شنو هو وزن بحبات الشعير بدينار الدينار يساوي اثنتين وسبعين حبة من الشعير. واما وزن الدرهم بالشعير فان فانه يساوي كل درهم الدرهم الواحد وزن خمسون حبة وربع حبة شعير خمسون حبة وربع حبة شعير وغيدخل لينا الشيخ الطريقة وان احال فيها على مجهول لكن الطريقة توضح لكم هذا اذا الدرهم الواحد درهم الواحد الفضي الشرعي كم يزن من حبة شعير؟ يزن خمسين حبة وربع حبة. خمسين وربع حبة من شأنه و اه الدرهم الدينار يزن اثنين وسبعين حبة. حنا قلنا الدينار كم من النصاب عندنا عشرون دينارا اذا اثنان وسبعون نضربها في عشرين كم عندنا؟ الف واربع واربع مئة واربعون حبة بالنسبة الوزن هذا الى بغينا نعرفو وزن الذهب اذا اردنا معرفة وزن الذهب فإذا اردنا معرفة وزن الفضة حنا قلنا الدرهم الواحد كيساوي خمسين حبة من شعير وربع وربع حبة اذا خمسون وربع حبة خاصنا نضربوها فاش؟ في مئتين خمسون وربع حبة في مئتين يكون المجموع عشرة الاف حبة وخمسين حبة عشرة الاف حبة من من الشعير وخمسون حبة لأن الى تقرر هذا غنفهمو كلام المصنف هذا الآتي معنا هنا وقد ذكرنا اننا اذا اردنا ان نرجع الى الدراهم المحفوظة في المتاحف فسنجد اختلافا كبيرا وبالتالي لا نأخذ من تلك الدراهم الموجودة في المتاحف وزن الدين الشرعي بطريق الظن مغيكونش عندنا الظن غيكون عندنا الشك لكن هذا الطريق الذي ذكره اهل العلم فيه ياش؟ على الاقل فيه تحصيل الظن. الظن غلبة الظن. اذا دابا تقرر هذا وهو ان الدرهم يزن خمسين حبة من شعير وربع حبة وان الدينار يزن اذا تقرر سنفهمك الشيخ هذا الاتي قال ولا زكاة من فضة في اقل من مئتي درهم وذلك خمسة خمسة اواقن والبقية اربعون درهما هادشي واضح ياك؟ وقفنا عند من وزن سبعة اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم قال من وزن سبعة ماذا يقصد بقوله رحمه الله وزن سبعة بين قصده قال اعني اقصد بالسبعة ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم دينار والدرهم الشرعيان قالك سبعة دنانير الوزن ديالها هو عشرة دراهم وهو كذلك كيف تعرفون هذا؟ حنا قلنا ان الدينار الواحدة يزن اثنين وسبعين حبة من شعر. اثنين وسبعين نضربها في سبعة. دابا الآن الضابط اللي اعطانا هو سبعة دنانير قال لنا راه كتساوي لاحظوا دنانير تساوي في الوزن ماشي في القيمة تساوي في الوزن سبعة دنانير ذهبية كتساوي في الوزن عشرة دراهم فضية سبعة دنانير قلنا غنضربو تنين وسبعين حبة فسبعة اثنان وسبعون في حبة شحال اسي حاتم اثنان وسبعون في سبعة خمسمية نعام؟ خمسمية وربعة خمسمية وربعة اقسمها على عشرة لأنها كتساوي عشرة دراهم اقسمها لنا على عشرة دراهم نعام؟ وهو خمسون حبة وربع حبة وربع حبة ربع لا ماشي ربع العشر ربع واحد الربع هو يعني خمسة وعشرين لا خمسون فاصلة اربعة خمسة فاصلة اربعة؟ اربعة. مليار اصل حتى الأولى هي خمسة فاصلة اربعة. هذه للإشارة. واحد الفائدة للإشارة باش اه. اعلموا ان ما بعد بعد الأعداد الصحيحة هاد الأعداد الصحيحة فآلات الحاسبة في الألات الحاسبة والمسألة ربما كنا شرنا ليها في الرسموكية هداك العدد اللي كيخرج اللي هو العدد المنكسر اللي كيخرج بعد العدد الصحيح من خمسين فهاد الالات الحاسبة لا يكون منضبطا ما منضبطش كما وضح غير واحد من اهل الحساب ذلك من اهل الحساب عندما يعدون هذا بالطرق القديمة المعروفة اللي هي طرق منضبطة يجدون ان ذلك غير منضبط واحيانا في بعض الات الحساب تلف من سورة الى سورة كاين لي كيوضعو بعضه اسفار وكاين لي كيوضعو تلاتة الاصفار وكاين لي كيوضعو اسفار لا نهاية لها هدا نبه عليه بعض اهل العلم من من اهل الحساب من المتخصصين في الحساب. قالوا هاد ما بعد الفاصلة يعني ما بعد العدد الصحيح داك العدد المنكسر اذا اردت ضبطه خاصة في الميراث وفي مسائل الزكاة فاضبطه باليد بالحساب يكون الأكثر اكثر من من هذه الالات اذن المقصود هاديك خمسين فاصلة اربعة هي هي عدد هي ما يساوي الدرهم الواحدة لأن دابا را خدينا المجموع ديال سبعة الدنانير وقسمناه على عشرة والشيخ قالينا الوزن ديال سبعة دنانير يساوي وزن عشرة دراهم بحال بحال في الوزن. وحنا باش نعرفو حنا ما عندنا دابا لا دراهم لا دنانير. ولكن عندنا الوزن ديال دينار الواحد ممكن نعرفو بيه وزن الدرهم ممكن نعرفو بيه كيف نديرو؟ داك الوزن ديال الدينار الوحيد اللي هو تناين وسبعون حبة نضربو تنين وسبعين فسبعة عطاتنا خمسمية خمسمية واربعة عطاتنا خمسمية وربعة يعني خمسمية حبة وربعة الحبات هادا هو خمسمية وربعة خمسمئة حبة حبات شاعر هاد خمسمية حبة وربعة الحبات اقسمها على عشرة باش دابا شنو بغينا نديرو؟ بغينا كأننا عرفنا وزن الدين يناري بالشاعر ومازال ماعارفينش وزن الدرهم بغينا الدرهم الفضي واحد شحال فيه من حبة شاعر نقسمو هاديك المجموعة اللي هو خمسمية وربعة على عشرة باش نعرفو وزن الدرهم الفضي الواحد شحال كيوزن ها هو درهم مزيان الزكا هي مئات درهم شحال الوزن ديالو في زمننا لا يمكن ضبط ذلك الا بالوزن. فيعطي خمسين فاصلة اربعة. قل خمسين وربع حبة خمسون حبة وربع حبة شعير وضع اذن بإذا عرفنا هذا فكيفاش نديرو دابا بالنسبة ملي بغينا نجمعو المجموع ديال وزن حبات الشعير بالنسبة لنصاب الذهب عرفناه شنو درنا؟ ضربنا اثنين وسبعين في عشرين عطاتنا الف وربعمية وربعين ها هو عرفنا هادي دازت دابا الآن ملي عرفنا وزن الدرهم الواحد لي هو خمسون وربع حبة شنو نديرو؟ نضربو هاد خمسين وربع في مئتين شحال غتعطينا؟ هي لي قلت لكم عشرة الاف وخمسون تساوي عشرة الاف وخمسين حبة. اذا مختلفين في الوزن ولا لا؟ شوف الوزن ديال عشرين دينارا هذا الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الوزن ديال عشرين دينارا بحبات الشعير كيوزن واحد عشرين الف وربعمية وربعين والوزير الوزن ديال مئتي درهم عشر الاف وخمسين حبة اذن شكون اللي الوزن ديالو اتقل؟ الفضة علاش؟ لأن ثمنها اثقل وزنها هاد عشر الاف وخمسين ديال عشرالاف وخمسين لي هو وزن مئتي درهم كيساوي في القيمة الوزن ديال الف وربعمية وربعين من الذهب شوفو الذهاب اذا وزنه قليل والفضة وزنها كثير ومتساويين في القيمة لاحظتو الفرق الف وربعمية وربعين مع عشر الاف دور شاسع في الوزن لكن في القيمة بحال بحال علاش؟ لأن الذهب اغلى من الفضة وضح الأمر الذهب لكن الشيخ لما قال هنا اعني ان السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم احال على مجهول ولا لا كما نبه الشارع لانه هو في المتل واش دكر لينا الوزن ديال الدينار الواحد اذن حنا معارفينش اصلا على كلام الشيخ في المتن نحن لا نعرف وزن الدينار الواحد فكيف يقدر لنا وزن الدرهم بيدينا ونحن لا نعرف وزن الدين اما دكرش لينا هو وزن كون قرر لينا وزن الدينار واراد ان يعرفنا وزن الدرهم ما تقرر عند يصح الترتيب يصح الترتيب لكن هاد الأمر هذا مترتب على معرفة يمكن الجواب عن الشيخ كيفاش نجاوبو عليه؟ نقولو كأنه قال سبعة دنانير تساوي في الوزن ماشي في القيمة في الوزن المساواة هادي فاش؟ سبعة دنانير لاحظوا القاعدة كأن الشيخ قالها جوابا عنه نقولو كأنه قال لا سبعة دنانير تساوي في الوزن عشرة دراهم فإذا عرفت انت عرفت وزن الدرهم يمكنك معرفة وزن الدينار واذا عرفت وزن الدينار يمكنك معرفة اه نعم اذا عرفت احدهما ممكن توصل الاخر لانك ملي عرفتي اه في اي شيء يتساويان في الوزن سهل عليك الوصول الى معرفة الاخر واش واضح؟ لنفرض دابا الآن حنا لما عرفنا ان سبعة الدنانير في الوزن تساوي عشرة هدا رقم ياك واللي تعرفنا عليه هو اللول هو وزن الدرهم الفضي هو اللي عارف فلقينا ان الوزع عرفنا ان وزن الدرهم الفضي هو خمسون حبة من شعير وربع حبتين. عرفناه هو لول وضع ولكن الدينار مزال معاه ممكن نوصلو ليه؟ اه ممكن نوصلو ليه كيف نديرو؟ نضربو هاد خمسين فاصلة ربعة فعشرة ونقسموها على سبعة وهداك الخارج نقسمو على سبعة هو وزنو الديناري عرفنا الدينار ركب بنفس الطريقة لي لي مشينا عليها وضح المعنى؟ اه فكأنه قال اذا عرقت وزن احدهما امكنك معرفة اخر لان هدا هو الضابط سبعة الدنانير تساوي في الوزن لا في القيمة هي في الوزن ماشي في القيمة مفهوم علاش وعلاش الشيخ نبهك عن الوزن لا عن القيمة؟ لأن الضابط اللي نضبطو بيه الزكا هو الوزن ماشي القيمة القيمة تتفاوت ولا لا هو اللي نضبطو بيه الوزن الوزن هو الضابط بغض النظر عن القيمة زادت ولا نقصت لا يضرنا الوزن هو الضابط الذي نضبط به الزكاة وضح المعنى؟ قال الشيخ فإذا بلغت هذه الدراهم مئتي درهم ففيها هو في المتن كاين تما مئتا درهم والشارح صوبه قال الصواب مئتي درهم فإذا بلغت هذه الدراهم وهذه الإشارة اشمن دراهم الدارهم الشرعية اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئتي درهم ففيها ربوع عشرها وشحال ربوع عشر ميتين؟ وخمسة عشر مئتين خمسة قال ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك هادي تقرات لينا قبل بمعنى انه لا وقس ما زادك بحسابه بمعنى تاهو يخرج ربع عشره اذن بن طيب عرفنا بالنسبة الوزن اه الوزن بالحبات عرفناه لكن قد يقول قائل نحن في زمننا هذا لا نزن بحب الشعير واضح؟ او بعبارة اخرى قد يقول قائل هاد الف وربعمية وربعين حبة اللي هي الوزن ديال الذي يساوي عشرين دينارا نقصد الوزن الذي يساوي النصاب في الذهب بالغرام الذي نزن به اليوم كم؟ نقول قدره اهل العلم بخمسة وثمانين جراما كيف ذلك؟ كيفاش وصلوا لهاد خمسة وثمانين غرام؟ اه بيان هذا ان الدينار الدينار الذهبي اه وجده بعض اهل العلم في عهد عبدالملك بن مروان وجدوا الدين الذهبي الذي يغلب على الظن انه هو اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار الشرعي. وجدوه في عهد الملك في عهد عبد الملك ابن مروان وجدوا وزن الواحد الدينار الواحد خمسة وعشرين غراما وربع غرام. خمسة وعشرين وربع ضرب هذا العدد اللي هو خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة فاصلة خمسة وعشرين اربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين نعم ضرب هذا العدد في اه في عشرين لأن الدينار الواحد كيساوي ربعة ربعة غرام فاصلة خمسة وعشرين ضرب ربعة فاصلة خمسة وعشرين فعشرين فأعطت خمسة خمسة وثمانين ولهذا دارج اهل العلم على ان النصاب ديال الذهب بالغرام الذي نزن به نحن يساوي خمسة وثمانين غراما. هذا بالنسبة للدهب. طيب بالنسبة للفضة عرفنا انه بالشعير عشر الاف وخمسين حبة من شعير لكن كم يساوي ذلك بالوزن؟ آآ الاوزان الذي وجد وجدت عليها الدراهم الفضية التي امكن العثور عليها وجدوا ان اوزانها اه من ثلاثة غرام الى اه تلاتة غرام وجدوا ان وزنها من تلاتة غرام الى تلاتة غرام فاصلة مية وخمسة وربعين تتراوح بين هذين العددين فيكون يكون يكون نصاب الفضة بالوزن تقريبا من باب التقريب لأننا غنضربو هاد العدد في مئتين. يكون اه الوزن من باب التقريب اه ست يكون ست تا مئة وثمانية وعشرين هاد الثلاثة غرام ما بين ثلاثة غرام الى ثلاثة غرام فاصلة مية وخمسة وربعين اه هادي حول هذه بين هذين الوزنين تدور الدراهم التي وجدت ويغلب على الظن انها دراهم لي كانت دراهم فضية ويغلب على الظن انها هي لي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لضربنا هاد العدد او ما بين تلاتة او تلاتة فاصلة مية وخمسة وربعين في مئتين لأن زكاة الفضة اللي اتى درهم سيعطي هذا العدد اللي هو ستمائة وثمانية وعشرون. والعلماء في هذا مختلفون. كاين اللي كيقدر ستمية وتنين وعشرين كاين اللي كيقول ستمية وربعين كاين اللي كيقول ستمية وخمسة وسبعين علاش؟ ما سبب اختلافهم؟ هو اختلاف اوزان هذه الدراهم التي عثروا عليها اللي عثر على درهم كيساوي تلاتة غرام ضرب تلاتة ف ميتين عطاتو ستمية صافي ستمية. واللي لقى تلاتة زايد شي شوية تلاتة متلا فاصلة عشرة ضربها ف ميتين فاصلة عشرين فاصلة خمسة وعشرين وهكذا ولذلك كان هذا الاختلاف بينهم لكن الوسط نحدو الوسط كما ذكر بعجالة هو انه تقريبا ست مئة وثمانية وعشرون جراما. اذا دابا الان كأننا اه قاربنا معرفة النصاب بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة. يأتي السؤال الذي بعد هذا اللي هو اننا في زمننا هذا لا نتعامل لا بذهب ولا بفضة اثمان الأشياء التي تقوم مقام الذهب والفضة في زمن في الزمن الأول اشياء اخرى في زمننا ليست من الذهب ولا من الفضة. اوراق او آآ حديد ونحاس الفلوس تسمى بالفلوس هي ما يتعامل به الناس اليوم وهي تقوم مقام الذهب والفضة فقد حصلت ثقة الناس بها الناس عندهم ثقة تامة بهذه العمولات التي يتعاملون بها صارت هي العملات التي يبيعون اه الاشياء ويأخذون دونها عوض الأشياء التي يبيعونها لماذا يأخذونها عوض الأشياء التي يبيعون الأشياء بها لأنه حصلت الثقة بها عارفين الناس انه غياخد يعاود يشري بها شيئا اخر يمكن ان يدفعها في شيء اخر حصل الثقة التامة بين الناس بها. فالشاهد لما قامت مقام الذهب والفضة في كونها اثمان الاشياء اخذت كفنها دابا هاد الاوراق النقدية او الفلوس النقدية قضية من ذهب من حديد او نحاس او فضة او غير ذلك التي يتعامل بها الناس قامت مقام الذهب والفضة في كونها اثمانا واشياء الناس كانوا قديما كيشريو الثمن كان عنده كانت فيها علة الثمانية هي اثمان الأشياء لكنها الآن في وقتنا هذا صارت في الغالب ياش؟ في الغالب سلعا لا اثمانا صارت صارت مثمنات في زمننا صارت هذه الاشياء في الغالب ياش بنات لا اسمانا الشاهد هاد العمولات التي نتعامل بها اليوم فيها علة الذهب والفضة اللي هي الثمن قامت مقامها في كونها اثمان وابدال عوضا السلع تعطى عوضا فأخذت حكمها اذن تجب فيها كيف يعرف اذا الانسان زكاة عملته التي يتعامل بها في بلده يتعامل بها الناس في بلده لأن هذه لأن هذه العملات تختلف على حسب البلدان. لكل بلد عملته. فكيف يضبط الإنسان النصاب في عملته التي يتعامل بها اهل اهل بلده. يضبط ذلك بالوزن الذي ذكرنا سا اه يرحمك الله فالنصاب بالنسبة للذهب بالغرام يزن خمسة وثمانين غراما. فينظر وزن الغرام بالواحد من الذهب الخالص الذهب الخالص وهو اه عيار اربعة وعشرين كم ثمنه فيضرب ذلك الثمن ثمن او سعر الغرام الواحد من الذهب الخالص في خمسة وثمانين. والحاصل هو هو اللي صار فمثلا حنا نسهلو المسألة لو فرضنا ان قيمته الآن وهي تتراوح بين خمس مئة درهم وخمس مئة وسبعة دراهم في وقتنا هذا تتراوح يتراوح سعر الذهب الخالص الغرام من الذهب الخالص من خمس مئة المغربي خمس مئة درهم وخمس مئة وسبعة دراهم نفرض انه خمس مئة ليسل حسابه. اذا خمس مئة تضرب في خمسين وثمانين كم مجموع خمس مئة في خمسة وثمانين ربعمية وخمسة وعشرين ربعمية وخمسة وعشرين ربعمية وخمسة وعشرين ربعين الف درهم تقسيط ربعين الف درهم وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين درهم ام اربعون الف درهم وخمسة وعشرون درهما ها؟ نعم تكون هكذا المهم قريبة هي اربعين الف درهم اربعون الف درهم مم اثنان واربعون الفا وخمسمائة هدا بخمسمية؟ اه اه اتنان واربعون الف درهم خمس مئة يعني ربعة المليون او خمسين الف ريال ربعة المليون او خمسين الف ريال هو نصاب عملتنا اللي هي الدرهم المغربي اه اذا قسناها على الذهب. فاذا قسناها على الفضة الجرام الواحد للفضة يتراوح بين خمسة دراهم وسبعة دراهم مرة خمسة وشي حاجة ستة وشي حاجة الى سبعة وقد يتجاوز سبعة بقليل حنا لنفرض نعطيهم ثمن الوسط اللي هو مثلا ستة ضرائب ستة تضرب في ستمائة وثمانية وعشرين جراما ستة مثلا هذا غي من باب القصد هنا هو ايضاح القاعدة لا تحديد النصاب لانه يختلف ممكن منا لشهر يزيد ولا ثلاثة الاف وسبعمائة وثمانية الاف درهم وسبعمائة وثمانية وستون وثمانية وستون درهما اذن كاين تفاوت كبير جدا لاحظتو فزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاد خمسة وتمانين غرام من الذهب يساوي خمسة وثمانين غرام ثلاثة وعشرين من وزن الفضة كانوا متساويين كانت لهما نفس القيمة كانوا كيصرفو بعض هذه ببعض هاد العشرين دينار راه كان سبق قلنا الدينار يساوي عشرة دراهم الى شرا الحاجة بعشرة درهم عشرة دراهم يقدر يعطي دينارا او عشرة دراهم انا متسعود جوج د الأوزان في الجملة كانت متساوية او كانتا متساويتين لكن مع مرور الزمن شيئا ومع العربي والطلب كما قلنا ازداد وزن الذهب وما زال ونقص وزن طيب هنا يريد السؤال المهم من هادشي كامل اللي هو هل اموالنا التي نتعامل بها اليوم تلحق بنصاب الفضة او بنصاب الذهب اذا لحقناها بنصاب الذهب بنصاب الفضة سنقول مثلا مثلا من عنده ثلاثة الاف درهم وسبعمئة ايه فقد بلغني نصابا فإذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة تلتمية وسبعين ثلاثة الاف وسبعمئة فاكثر فماتوا يعني الحد الاقصى هو تلتالاف درهم وسبعمية درهم مغربي فقد بلغ نيسان الفلاح الحول وجبت عليه الزكاة ربع العشر في لما عنده مما زاد على هذا المقدار وضع واذا قلنا نلحق اموالنا بالذهب حينئذ اش؟ اثنان واربعون الف درهم والبول بينهما شاسع فرق كبير جدا بينهما فباي النصابين تلحق الاموال التي يتعامل بها الناس وهادشي الاشكال ماشي في العملة ديالنا العملات التي يتعامل بها اهل الدنيا التفاوت حاصل في العالم ماشي حاصل في بلدنا في العالم بين الذهب والفضة. لأن هاد الثمن لي كنقول ليكم الوزن وزن الذهب والفضة عالميا فالجواب ان اهل العلم المعاصرين اختلفوا في هذا الامر لان هادي مسألة من النوازل مسألة اه مسألة قيمة الذهب بقيت على ما كانت عليه. واما الفضة فقد نزلت قيمتها كثيرا جدا على ما كان عليه الامر فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك ببعض الاحاديث وقد سبق معنا هاد النقاش في بلوغ المرام. سدر على ذلك بعض الاحاديث التي جاء فيها بيان ما ما تساويه الدنانير او ما تشترى به بعض الأشياء بالدنانير ما ما يشترى به البعير بالدينار او ما يشترى تشترى به الشاة بالدينار او ما يشترى الاصع من البر بالدينار وجعلت مقادير لتلك الاشياء في زماننا. تلك الاشياء المشترات اللي هي الإبل ولا الغنم ولا البر ولا الشعير ولا غير ذلك فقالوا اذن الذي حافظ على قيمته التي كان عليه في الزمن الاول هو الذهب الذهب بقات عندو نفس القيمة ولا ما يقاربها اما الفضة فقد نقصت قيمتها جدا في زمننا هذا فاذا اردنا ان نقيس اموالنا عليها فاننا سنسير ما ليس بنصاب النصاب. وسنلزم الناس للزكاة فيما لا يلزمهم زكاة فيه. وقال بعضهم بالعكس ذهب بعضهم الى العكس. وهو ان الاحوط والاولى وكذلك الاوجه من جهة النظر هو الحاق هذه العملات المعاصرة بالفضة. لماذا؟ قالوا اه اولا لان الذهب قد زاد جدا عن قيمة التي كان عليها بمعنى كما يقال فضة نزلات انخفضت فالذهب كذلك قد زاد جدا على قيمته التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن في ثلاثين صاعا من شعير ثمنها يومئذ دينار. رهن النبي في ثلاثين صاعا المين شاعر كنا عرفناه قبل اه كنا عرفنا باش نقدرو هدا بالعبرة ديالنا باش يتضح لنا مزيان. كنا عرفنا قبل ان اه النصاب لي هو ثلاثمئة صاع هاد الأمر يحتاج شوية الحساب النصاب لي هو ثلاثمئة صاع يساوي بالعبرة كم؟ سبعة وتلاتين ونصف عبرا هاد سبعة وتلاتين ونصف عبره اردنا آآ ان نعرف ان مثلا ان نقسمها ثلاثمئة نقسمها على عشرة مزيان اذن سبعة وثلاثين عبر ونصف تقسم على عشرة تساوي تلاتة العبرات تلات عبرات او خمسة قول ربعة العرضات لاروب فاصلة خمسة وسبعين ام ثلاثة الأرواح ها ثلاثة وثلاثة الأرباح ياك؟ ربعة لاروب دابا الآن العذراء كم ثمنها؟ شحال كاتساوي العبرة تقريبا الحد الاقصى للعبرة في السوق العبرة ديال القمح كم ثمنه شحال؟ نعم؟ وقت الغلاء. طيب مثلا نديرو ثمانين درهم ياك ثمانين درهم ثمانون في ثلاثمائة في ثلاثة فاصلة خمسة وثمانون ثلاثمئة درهم اذن لاحظوا قال ذرع مراهنة درعه في ثلاثين صاعا من شعير ثمنها يومئذ دينا اذن نضربو هاد ثلاثمئة في عشرين دابا خمسمية نعام؟ تينوض دابا خمسمية ربعة فاصلة خمسة وعشرين نضربو ربعة فربعة خمسة وعشرين فخمسمية لا ثلاثين صار الثمن ديالها هو يومئذ دينار. ربعة وخمسة وعشرين غرام لأن دابا حنا بغينا نضبطو ماشي هادشي لي بغينا بغينا نضبطو هدا بما جاء في الحديث من آآ التمن ديال الصاع دابا النبي صلى الله عليه وسلم شرا تلاتين صاك وكان التمن ديالها هو هو اه دينار دابا الآن هاد البحث هادا كامل علاش؟ غي باش يتبين لينا واش دير الدهب زاد عن قيمته ولا نقص. هم؟ لا لا دابا دابا الآن اللي غادي نديرو هو ان هاد الدينار لي كيساوي ثلاثين صاع نضربو نضربو تلتمية في عشرين لأن النصاب ديال الزكا هو عشرون دينارا اذن ثلاثمئة مضروبة في عشرين تساوي ستة الاف درهم. واش واضح؟ اذا فالنصاب حين عملا بهاد الحديث دابا شنو المقصودة بهاد الحديث؟ غي نبينو واش الدينار زاد ثمنه لنقص ثمنه؟ هاد الحديث هذا لاحظوا الآن الفرق الشاسع عشرون دينارا عطاتنا ستالاف درهم مغربي وبالوزن وبالقيمة ديال الدينار لي باش قدرناه بالدهب اه عطانا تنين وربعين الف دينار واحد كيعطينا الفين ومية وخمسة وعشرين درهم مغربية وقبل يعني كان كيسوى تلتمية درهم ثلاث مئة درهم انا لاحضتو التفاوت فبهذا استدل من يرجح الفضة قالو ليهم ايه الذهب من يرجح الفضة قالو لهم الفضة انخفضت لكن حتى الذهب ارتفع عن عن منزلته والدليل وهذا الحديث مثلا من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه او في ثلاثين صاعا من شعير وثمنها دينار وقد قدرناها الان مثلا بالدرهم سبعة المرات نعم؟ ارتفعت سبعة سبعة المرات اه نعم سبعة اضعاف اذا فكما انخفضت الفضة فقد اذن هاد الحديث هذا كيدل على ان الدينار مكانش بالقيمة كنقصد من ناحية الوزن ماشي ذنوبه لم يكن بالقيمة التي عليها هو اليوم في زماننا. فقيل لهم كمنخفض الذهب وارتفع الفضة ارتفع الدينار ثم ان اه الاوفق لحال الفقير والمسكين هو الحاقها بالفضة. وايضا الاوفق لما لمقصد الشرع من ايجاد الزكاة هو الحاقها بأقل نصاب لا بأعلى نصاب بل اقل بالأعلى لأن من عنده غي ربعالاف درهم واحد عندو غي تلتالاف درهم احتفظ بها شهرا كاملا عاما كاملا لم يمسها بمعنى انه لم يضطر اليها سنة كاملة وهي عندو محطوطة مضطرش اليها اذن هذا عنده زائد على حاجته وضرورته بدليل انه سنة كاملة يحتج ولم يضطر للصرف من ذلك المال. ولو كان فقيرا لا يخرج الزكاة لاضطر الى صرفه ولا لا ولا على الأقل لناقصت قيمته عن النصاب غتنقص عن النصاب متبقاش واصلة للنصاب فلما كان هاد الإنسان عندو نصاب ولم تنقص قيمة ولم ينقص قدره عن النصاب سنة كاملة دل على انه ليس مضطرا اليه وليس محتاجا اليه حاجة شديدة في هي اليومية وبالتالي ففيه حق للفقير الذي لا يملك درهما فاضيلا انت عندك اه مثلا تلتالاف درهم وسبعمية ولا آلاف درهم آآ موضوعة في مكان لا تقربها من الناس من ليس عنده درهم يفضل عن حاجته بل من الناس من ليس عنده درهم يسد به ضرورته ماشي يفضل باش يسد ليه الضرورة معندوش اذن ففي مالك حق فالشاهد هؤلاء استدلوا على هاد الأمر من جهة النظر من جهة النظر من جهة ملاحظة مقصد الشارع من تشريع الزكاة اه قالوا اذا الاولى والاوفق هو ان نلحق العملات هاته باقل نصاب اللي هو الفضة لزوما وقال بعض اهل العلم بعض العلم كأنه توسط قال من ما له لان النقاش طويل في هذه المسألة ولكل حججه وادلته من جهة النظر وفيها اخذ ورد فقال بعضهم من الحق ماله الذي يتعامل به اليوم بنصاب الذهب فلا يلام بمعنى لا نؤثمه لا نحكم بانه تارك للزكاة اثم. لكن من؟ قاسى المال على نصاب الفضة واخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة فهو اولى واحسن واحوط. من من اراد ان يبرأ ذمته وان ليخرج من الشبهة وان يتقرب الى الله رب العالمين فالاحوط والاولى والاورع هو قياس العملة على الفضة مراعاة لحظ الفقير. ومن لم يفعل والحقها بالذهب فاننا لا نجزم بانه مستحق للاثم بانه واقع في محرم بانه تارك للزكاة ان الخلاف قوي معتبر بين اهل العلم. وهذا الذي اه يظهر وهو المختار في هذه المسألة. ان من الحق المال فذلك احوط واوراع واولى وافضل. من جهة الأجر من جهة ترك الشبهة ومن جهة اعانة الفقير وسد ما امكن ومن لم يفعل فلا يحكم بانه تارك للزكاة وتترتب عليه احكام تارك الزكاة اذا قاس المال على نصاب الذهب لان اهل العلم مختلفون في هذا. اذا الشاهد آآ هو ان النصابين قد تفاوتت قيمة وزنهما قيمة وزن نصاب الذهب وقيمة زني نصاب الفضة في زمننا هذا تفاوتت تفاوتا كثيرا ولهذا وقع الخلاف بين اهل العلم كما رأيتم قال الشيخ ويجمع الذهب والفضة في الزكاة هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع دمه في تجمع العمولات واضح؟ لي عندو مثلا اه من عنده مئات يورو مثلا وعنده مئة ريال سعودي والف درهم مغربي يضم بعضها الى بعض واش واضح الكلام؟ كما انه فزمان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الذهب والفضة شوفي النصاب فالذي يملك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دنانير ومئة درهم فإنه يملك نصابا واضح؟ يملك مثلا اه تسع يملك تسعة عشر دينارا وعشرة دراهم يملك نصابا وهكذا فإن قل فلا زكاة كذلك في وقتنا هذا من يملك عملات مختلفة فانه يضم بعضها الى بعض كنشوفو القيمة ديالها هاد مثلا الف يورو كم تساوي بالدرهم المغربي وهاد نعام؟ قيمة الشراء وبيع عندنا قيمة الشراء وقيمة بيع يعني الثمن الذي تبيع به والثمن الذي تشتري به اهاه وهما مختلفين هو هاد من يملك ذلك اليورو اذا اراد ان يحوله الى درهم كم يعطيه؟ هادي هي النتيجة التي يعتمدها. او كان العكس كان كان يعيش وفي دابا الآن انت تعيش في المغرب عندك الأصل هو الدرهم المغربي ما تملكه من العملات الأخرى تعد فرعا فإذا اردت لها انا عندي الف يورو عندي الف درهم. وانا اعيش في هذا البلد والعملة المتعامل بها هي الدرهم. اذا اردت تحويل ذلك الف يورو كم كم تعطيني من من درهم؟ هاديك الف ريال سعودي كم تعطيني من درهم؟ واجمع المجموع فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة ويلا كنت فبلد اخر فبالعكس كنت في بلدية عامر باليورو احول الدراهم التي عندي عندي عشرة الاف درهم كم ستحول الى اليورو واجمع المجموع فإن بلغ نصابا وجبت الزكاة هذا هو المطلوب قال الشيخ ويجمع الذهب والفضة في الزكاة فمن كان له مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع وان اخرج ربع العشر من احد المال اخر اجزاءه. هو قال لك الشيخ فليخرج من كل مال وعشره ان شاء فليفعل مثلا كيفما قلنا دابا في اليورو واحد خرج ربع العشر ديال اليورو بوحدها وربع العشر ديال الريال السعودي وربع العشر لانه ملي يقدر المجموع لقاه بلغ النصف وكل حاجة خرج لها ربوع او انه اخرج ربوع العشر من جنس واحد كلو خرجو من اليورو ولا كلو من درهم ولا كله من يجزئه ذلك وضع قال فليخرج من كل مال ربع عشره وان اخرج من واحد ربع العشر اجزأه ذلك ان شاء الله اه ثم يجب ان يعلن ان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو انه يجمع الذهب والفضة في زكاة فمن كان له يجب ان يعلم ان هذا الامر قد خالف فيه بعض اهل العلم ما ذكره الشيخ هنا من انه يجمع الذهب والاوقية زينتها اربعون درهما بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي. وقد تقدم زينة ان زينته خمسون حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط الى اخره. ويقال له الدين تقدم فاش؟ في الكلام على زكاة الطب في الزكاة فمن كانت له مئة علاش نبهها على هذا؟ لأن فيه خلافا وهذا لي قال هو المشهور وهو الصحيح لكن يجب ان يعلم ان هنا فهمتي هذه المسألة من الفقهاء من قال لا لا يجمع كل جنس يعد مستقلا قال لك جنس الذهب مستقل وجنس الفضة مستقل اذن ففي الذهاب حتى يبلغ دينار يبلغ نصاب الذهب يبلغ نصاب الفضة يجب ان يعلم ان هذا الحاصلة وان كان ما قاله الشيخ هو الاقوى انه خلاف في الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بمعنى انه خلاف في في هاتين العملتين اللتين كانتا في الزمن الاول اما ما يتعامل به في الأزمنة المتأخرة مما يقوم مقام هذين فلا خلاف في انه يضم بعضه الى بعضه علاش؟ لانه ليس ذهبا ولا ولا فضة. فلا يخلو حالك انت الان من امرين. اما ان تلحق هذه العملات بالذهب فإذا ولا جنس واحد واما تلحقها بالفضة فهي كلها جنس واحد والحاق بعضها بالفضة بعضها تحكم واحد مثلا عندو عندو اليورو عندو الدرهم المغربي قالك لا اليوم الحق بالدينار والدرهم المغربي ملحق بالفضة هذا تحكم واضح؟ تحكم الى لحقتيها كاملة بالدهب فهي جنس واحد لحقتيها كامل الفضة هي واحد وبالتالي لا خلاف في العملات التي عندنا انه يظن بعضها الى بمعنى ذاك الخلاف القديم في الدراهم والدنانير التي قد تجده في كتب الفقه مكاينش في العملات التي يتعامل بها الناس في الزمن المتأخر لأنها ملحقة اما بهذا او بذاك فالحاصل انها جنس واحد وان اختلفت انواعها هي راه جنس واحد وان اختلفت اسماؤها ولا اشكالها ولا انواعها هذا سميتو ريال سميتو يورو وهادي سميتو دولة وان اختلفت اسماؤها انها تعتبر جنسا واحدا وبالتالي فلا اه يقع الخلاف في الزمن المتأخر. ثم قال الشيخ ولا زكاة في العروض. هذا كلام على عروض التجارة يأتي ان شاء الله في الدرس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في اقل في اقل من عشرين دينار وتسعين بلغت الزنايير عشرين دينارا فيها نصف دينار. وقوله ربع الرسل تكسير بنصف الدينار. وفي نصف الدينار زيادة امضاء فماذا دينارا فيخرج منه. تفسير لنصف الدينار. وقال لك هذا التفسير زيادة ايضاح. علاش لان قوله ففيها نصف دينار معلوم بادنى تأمل ان بنصف دينار هو ربوع العشر لان ماعندكش عدد كبير عندك شحال يا عشرين دينار واي واحد عامي امي مقاريش تقوليه عشرين آآ شحال ربع العشر ديالها غيقولك وا نصف عشرين خبزة ربوع العشر ديال عشرين خبزة هو نصف خبزة فإذا قوله ربوع العشر غي من باب زيادة الإيضاح وإلا فقوله نصف دينار واضح مفهوم الكلام دنانير وفي فضة اربعين درهما ولا زكاة من الخطبة في اقل ولا يشترط علاش قال ولا يشترط في الذهب آآ ولا يشترط بلوغه في الذهب اربعة دنان فضة اربعين درهما اش قال هاد الكلام؟ ردا على ابي حنيفة رحمه الله لان ابا حنيفة كيقول هداك الشيء الزائد على عشرين دينارا الا بغينا نزكيو عليه خاصو يكون في الدنانير بلاغ اربعة بمعنى خاص فوق من عشرين دينار تكون ربعة الدنانير والفوق عاد نزكيو عليه الى كان تقل بمعنى اللي عندو تلاتة وعشرين دينار مايزكيش على ديك تلاتة الدنانير غيزكي على عشرين وفي الفضة كيقول هداك الزايد على مئتي درهم خاصو يكون اربعون درهما فأكثر واضح؟ بعبارة اخرى الخمول خاصو يكون الخمس والفوق عاد نزكيو ليه لا كان اقل لأن ربعة الدنانير هي الخمس ديال عشرين وربعين درهما هي الخمس ديال مئتين فإذن يقولك هداك الزايد على النصاب الأصلي خاصو يكون اه خمسا فأكثر عاد نزكيو عليه واضح؟ فقال الشيخ ولا الشرط وردا على قول ابي حنيفة بمعنى واخا تكون زايدة غير اه جزء من اجزاء الخموس غي واحد ولو يكون جزء من مئة جزء علما من الخمس ففيه الزكاة. اه قال ولا زكاة من اقل من مئتي درهم وذلك اي مئتي ذي حميد. خمسة ذلك اي المائتين كان الاولى يقول وذلك اي المائتا. وذلك اي المئتان مبتدأ. نبان محشي على خمسة قالك على طريق الحكاية قلنا قال ودليل خمسة اواخر لحفل على طريق حكاية حكاية ماذا ها؟ اي لفظ؟ اللي هو قال قول الشيخ مئتي درهم في اقل مئتي حكاية لهاد الكلام هذا. بحرف الهاء وثبوته بحذف الياء الياء اوراقيب الياء هنا بحرف الياء اواقن. بحرف الياء والثلث فمن شد الجمع ثم فصل الاضحية بما هو معلوم عندهم بقوله من من وزن سبعة اعني ان سبعة دنانير شرعية يزنوها عشرة اي وزن عشرة دراهم شرعية وذلك انك اذا في سبعة دنانير وما في ودنانير الكيل وجدتها. وجدتهما واحدا في الوزن وجدتهما واحدا في الوزن لان وزن الدين حميد كما تقدم خمسون حبة وخمس حبة من الشعير المتوسط وكل دينار اثنتان وسبعون حبة فإذا ضربت عشرة في خمسين خرج من ذلك خمسمائة وطبق الأخماس وفق الأخماس وهي عشرون خصوصا لاربع لاربع حبوب فهذه خمسمائة واربع حبوب واذا ضربت سبعة في اثنين في اثنين وسبعين يخرج من ذلك خمس مئة واربع حبوب فاتفق فاتفق السبع سبع دنانير والعشرة دراهم في عدد الحبوب واضح الكلام ياك لا حول ولا مئتي درهم ليرتب عليه قوله ففيها وهو خمسة دراهم فما زاد على مائتي درهم وبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة لفعله عليه الصلاة والسلام وسلام ذلك. ثم فر على الجميع فقال فمن مئة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل من كل من كل من كل مال ربوع شريفا ربعا ربعا ربعا يجوزان يجوزان يجعل كل دينار بعشرة دراهم ولو كانت قيمته اضعافها. نعم. ولو كانت قيمته اضعافها. اذن قال لك الجمع بالاجزاء لا لا بالقيمة. ما كنشوفوش القيمة ديال هذا والقيمة ديال هذا لا وانما نرى ننظر الى الاجزاء والاجزاء هاديك راها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متساوية في القيمة بمعنى انه من بعد الى حصل تفاوت في القيمة فالعبرة عندنا بالاجزاء ماشي بالقيم قال فما لو كان له مائة خمسون وخمسة دنانير فلو كان له مئة وثمانون يساوي عشرين درهما نعم لان العبرة قلنا بالاجزاء ماشي بالقيمة. دابا لو فرضنا ان شخصا عنده مئة وثمانون درهما دينار واحد لكن هاد الدينار هاد الدينار هدا ولى فواحد الوقت فواحد العصر من بعد كيساوي عشرين درهما ولا دينار واحد فالأصل فزمن النبي شنو كان كيساوي؟ ولى كيساوي عشرين قال لك فلا زكاة لأن العبرة باش؟ العبرة بالأجزاء لا بالقيمات ويجوز اخراج احد النقضين عن الاخر على المشهور. ولما فرغ ويجوز وقال لك ويجوز اخراج واحد نقي على الاخر على فماذا واحد بغا يخرج الزكاة كلها من اليورو ولا دولة ولا فله ذلك نعم؟ تختلف الفتوى ما كاينش ما تختلف نعم كيفاش؟ اه كتقصد دانون التقسيط يعني واش نلحق بالذهب والفضة؟ ماشي هادا هو سؤالي التقسيط زعما وعلى حسب كل وكل شهر يعني دابا الان في وقتنا هذا؟ ها؟ اثنان واربعون بالنسبة لحقنا هاد اذا الحقنا ذلك بالذهب لحقنا ذلك بالذهب اه بلاتي مية وخمسة اثنان واربعون الف درهم وتسعمائة وخمسة وعشرين درهما هذا الى لحقنا بالذهب واذا الحقنا بالفضة تلتالاف وسبعمية وتمنية وستين درهم هادا دابا الآن لكن قد ينقص الذهب وقد تزيد الفضة كذلك اه نعم هذا هو البزطام ينظر للثمن جمعوه جمعوا الكلام الله يرضي عليكم باش نعام؟ اه نعم هو كذلك بمعنى من عنده مال بلغ نصابا ففي كل مليون خمسة الاف. دابا واحد عندو عشرة المليون بالغمال النصاب ولا لا؟ كيفاش يزكي يربو العشر اذن كل مليون فيها خمسالاف لمن بلغ ماله نصابه وحنا الى لحقنا بالفضة راه اللي ماعندوش مليون وخاصو يزيد اللي عندو غي ربعالاف درهم خاصو يزكي ولا لا وبالتالي راه معندوش مليون ايخرج ربوع العشر ديال ديال ربعالاف درهم ولا ربعالاف وخمسمية ولا هادي كيسهلو على الناس بمعنى متلا نتا عندك عشرة المليون هدا امتا كيكون ساهل على الناس اللي عندهم ملايين منضبطة فهمتي؟ عشرة عشرين خمسطاش من العامة اما اللي كيفهم الذاكرة غيعرف ان الضابط هو جوج ونص فالمية كما هي اللغة العربية جوج فالمية وبالتالي مجموع ما عندك فيه ربع شهور اللي هو جوج ونص فالمية وجوج ونص فالمية هي خمسالاف فالمليون اه تفضل جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اه بالنسبة لواحد القضية هنا كانت كتوقع فالمجتمع ديالنا كنلقاو واحد الإنسان مثلا عندو واحد خمسة دلمليون مثلا نعم تجب فيه الزكاة نعم تجب فيه الزكاة مادام ان المال قد حال هذه الحلول مصلحوش للإنسان ففيه الزكاة. متى لا زكاة فيه الى الإنسان صرفو قبل بلوغ الحول. انا مثلا واحد المال اعده ناوي انني نشري بيت ان شاء الله الا يسر الله تعالى وكنجمع بشوية بشوية. والمال بلغ عندي نصابا. كل سنة نزكي عليه. ديك السنة اللي غنشري فيها للدار قبل ما يوصل الحومة بشهرين شريت الدار كل عام انا كنزكي كنخرج ديك السنة قبل ما باقي ليا شهرين يوصل ولد الزكاة بل باقي ليا غي شهر ويوصل وقت الحولي يوصل الحولي ولا شنو وشريت به فلا زكاة عليه هادي صرفتها قبل ما يوصل الحولي لكن حال عليها الحول وجدت فيها الزكاة. الزيادة الزيادة فيها تفصيل اما ان تكون اه ربحا من ذلك الاصل واما ان تكون غير ربح الا كانت الزيادة ربحا من ذلك الاصل متلا انا عندي واحد خمسة المليون وكنتاجر بيها كنشري بيها السيارات ولا الأفرشة ديال الديور وكدا كنبيع ونشري وهاد خمسة اذن المال بلغ النصاب وانا نروجها وكنتاجر فيها وكندخل مع هذا في مضاربة ومع هذا في الانقراض وكنعطي لهذا الى اخره ملي حال الحول تحاسبت مع الناس وخديت فلوسي ولات تمنية نزكي على المجموع. واضح؟ لأن هاد المال هذا نتج من ذلك الأصل. هاد الثلاثة ربحتها من ديك الخمسة وحولو لارباحي ونسلي كالاصول. لكن الى كان هاد المال لي زايد ماشي ربحا من ذلك الأصل. ورثته مثلا عندي خمسة ست شهور وتوفى شي واحد من ورا تا ورت ورت مليون ولا جوج ولا وهب لي ولا اه كانت خدام وظيفة مثلا خدام فوظيفة ولا شعرك غنتخلص ولا واحد المال كان كنت استحقه من شيء وعاد وصلني او نحو هذا المقصود انه ليس ربحا من ذلك الاصل فهذا الانسان لا يخلو فيه من حالين حالة واجبة وحالة مستحبة الحالة الواجبة هي انهم يزكي عليه مبلغ الحول ديالو انا مثلا لاحظت عندي خمسة دازت شهور عليها زدتو او زادني يسر الله تعالى لي مليونا ولاو عندي فستة. بطريقة من هاد الطرق لي ذكرت ارت ولا هبة ولا تزادت عندي ولاو عندي ستة فالواجب الا بغيت انا يعني نقتاصر عل الواجب هو انه ملي يبلغ الحول ديك الخمسة نزكي عليها وداك المليون نخليه تا يوصل للحول ديالو ولو بعد هذا الحول غي بشهرين ولا بتلت شهور ولا بربع شهور المهم تيبلغ الحول ديالو عاد نزكي عليه ومنقولش لا هو مبالغش النصاب لا راه ينظر في النصاب المجموع انت في المجموع مثلا حنا لنفرض مشينا ان النصاب ديال الذهب لي هو ربعة المليون ياك؟ وانت عندك خمسة وتزاد عليك مليون راه في المجموعة وعندك ستة وبالتالي هاديك المليون راه بالغ فيه النصاب لأنه غضمو لما عندك اذن تا هو بالغ فيه النصاب متشوفش المليون بوحدو مبالغش فيه النصاب لا وجبة الزكا فكلشي غي فين كاين الخلاف فين كاين الفرق؟ في وقت اخراج الزكاة هاديك الخمسة غتزكي عليها ملي يحول الحول مثلا كان يحول عندي فرمضان وصل رمضان زكيت على الخمسة داك المليون ما حصلتو انا تا لمحرم اذن ملي وصل المحرم غانزكي على داك المليون بل الى تزادت هادي هي الفين درهم الفين درهم ياك مبالغاش المصاب لا فضة ولا ذهبا هاديك الفي درهم تاهي يجب فيها الزكاة لأنه مكنضروش ليها بوحدها كنضرو ليها مع الخمسة لخرى اللي عندك ملي توصل للوقت ديالها فين حصلتيها ويحل عليها الحول تخرج تا هي ربع العشر ديالها هادي الطريقة الواجبة والطريقة المستحبة ان الإنسان يجمع الفلوس كاملة ويدير ليهم يدير ليهم حولا واحدا ووقتا واحدا هو وقت اه زكاة اول المال ديالو اول المال انا عندي اللي كنزكي يعني متلا فرمضان وعندي شي اموال ضافت فوظيفة ولا فطريقة من الطرق يحل عليها الحول تال ذي القعدة تال ذي الحجة تال السفر تال وهنا بغيت قلت نجمع كلشي ونزكي عليه في الوقت ديال اه بلوغ الحول المال الاول فلك الاجر من فعل هذا وجمع كلشي وزكى عليه في اللول فله الاجر والثواب يجزئه ذلك. واضح؟ باش ما يتخلصش قال انا هادي تزادت ليا فالشهر وخلا فالشهر التاني وطرا فالشهر التالت انا انزكي عليها كلها فبلوغ الحول ديال المال الاول وجعلها كولها كان اصلي يعني جعلها بحال ارباح ما على اصله وزكى عليها كلها فوقت زكاة الأصل فذلك احسن فإن شاء ان لا يزكي حتى يحول الحول عليها فذلك جائز لكن فيه مشقة في صعوبة شيئا ما هو مشقة. واضح؟ بالنسبة يجب اخراجها بمكان وجوبها. مهم. يعني هل يجوز اخراج شيء منها خارجي؟ لا يجوز الا لضرورة لا يجوز الأصل انها كاملة تخرج في مكان وجوبها ولا تنقل الا للحاجات بحال شي حاجة لم يجد اهلها في المكان لي كيعيش فيه. لم يجد اهلها ولا لقى شي ناس كيستحقوها لكن يوجد من هو واحوج منهم بكثير جدا ولا يوجد من يعطيه الزكاة في مكانه اللي هو فيه. كاين واحد احوج في مكان اخر وما كاينش لا يلتفت اليه احد معارفينوش الناس راه احوج وبالتالي لا يعطونه الزكاة او يتأكد ذلك بأن يكون ذا قرابة قريبا فحينئذ تتأكد الزكاة فيه لأن الزكاة دابا الآن واحد كيعيش فواحد البلد وكاين فقير قريب وفقير بعيد غير قريب اعطاء الزكاة للفقير القريب اكل من اعطائها لغير القريب عند التعارض ملي كيتعارضو هذا فيه صلة وزكاة هذا القريب لا دابا الآن غي باش يبان لينا ان القرابة لها حق في الترجيح عطينا المثال ديالهم بجوج في مكان واحد باش يبان ان القرابة عندها حق في الترجيح ملي كيكون النقل هادي مكان اخر قلت من بين الامور يكون هداك لي تنقل اليه اشد حاجة من هادا اللي فهاد المكان ولا يلتفت اليه الأغنياء فداك المكان ماعارفينوش وهادا اللي بغا ينقلها له يعرفه لكونه قريبا منه بينه وبينه قرابة كيعرف انه احوج فنقلها لهذه المصلحة فلا بأس اذا الأصل انها لا تنقل الا للمصلحة والحاجة ايه المشكلة المسألة الجاية هذا هو الزيوت الزيت زكاته بانه مصلح للطعام او مصلح لما يختز اهاه وهذه العلة قد وجد اكثر في الملح فلماذا نوجد الزيت في الملح؟ ثم هذه العلة قد وجدت آآ كان كذلك في في التوابل ان لم تكن فلماذا نعم هادي من الايرادات التي يوردها المخالفون للملك المالكية هادي كلها لي دكرتي من ايرادات الجمهور المخالف للمالكية على المالكية من ارادة الحنابلة والشافعية وغيرهم على المالكية كل ما ذكرته الان ومن بعض المالكية المخالفين للقول المشهور الذي ذكرناه. هذه الارادات التي ذكرتها الان. فمما يجيبون به كيقولو هي هذه الاشياء هي اقوى ولا اكثر شبها بالمقتاة من الملح هي اقوى واكثر شبها بالمقفاة من بمعنى قوة الشبه فيها اكثر من هذا هو الذي يشتد به يعني انها اقوى واكثر بهذه الاشياء من الملح هذا واحد ثانيا الملح معلوم انه اه صنف ربوي منصوص عليه في الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة ولم تأتي الإشارة اليه ولا الى علته في الزكاة. لا اليه ولا الى علاه. بمعنى لم ينص عليه ولا توجد علته في الزكاة. وايضا مما وبه قالوا انه يمكن الاستغناء عنه في الجملة. في الجملة يمكن الاستغناء عنه. وكذلك عن التوابل من باب الاولى. بخلاف في الزيتي دواء الزيوت عموما التي يستعان بها في الأكل هذه مما لا يمكن الإستغناء عنها في بمعنى ان حاجة الناس اليها شديدة جدا قريبة من الضرورة شديدة جدا في الغالب يعصر على الناس ان يعيشوا بالخبز ونحوه دون ايدام في الغالب تجدهم يؤدمون بشيء يؤدمون بشيء الا كان عندهم اللحم يؤدمون بي بما في اللحم من دهون والا ما كانش عندهم اللحم ليس عندهم ما يدهنون فيؤدمون بما تيسر من الزيت بمعنى انه طريق ووسيلة لأكل الخبز لأكل ما يقتاتون طريق ووسيلة لاكل الخبز وما يكتات به. هذا هذه من جملة ما اجابوا به على المسألة والمسألة فيها. خلاف قول المعتبر. ما قولوا به نقول به كذلك في في محل الاعتراض. بمعنى ان هذه من بين الايرادات الاعتراضات القوية التي اعترض بها المخالفون للمالكية عن المالكية في ايجاد الزكاة في ذوات الزيوت. وقد عرفتم ان المسألة المسألة نظرية اجتهادية مسألة نظرية اجتهادية لكن يقويها كما علمتم من بين الامور اللي يقويها جدا من جهة النقل قول آآ ابن شهاب رحمه الله مضت السنة ان في ان فيها ما جاء عنه من قوله مضت السنة فدل ذلك على ان هذا الامر كان معلوما مشهورا في زمن التابعين وخاصة التابعين مرضات السنة المراد بها سنة الصحابة فيشير كلامه الى ان هذا الامر كان معروفا فاشيا بينهم ان الزكاة في في ذلك فهذا يقوي اه ان الزكاة في الزيوت بخلاف التوابل والملح ليس فيها شيء من هذا مكاينش شي اثار نقلية موقوفة ولا مقطوعة عن الصحابة ولا عن التابعين في ايجاد الزكاة فيها. هذا كذلك مما يمكن ان