﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.150
بظاهري وليس فيما استنبطت بظاهري انجاده فقد الشرط او لما منع لوجود وصفي او من انتفاء الحكم فيما قضى  قال رحمه الله القوادح سبق معنا امس تعريفها القوادح جمع قادح والمراد بالقادح هنا

2
00:00:22.350 --> 00:00:46.250
ما يبطل علية الوصف وبالتالي يبطل الدليل دليل مستدل لان العلة اذا بطلت بطل القياس ويطلق وهذه القوادح المذكورة هنا اه عامة تشمل القدح في العلة والقدح في غيرها من الادلة ايا كان

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.250
بدأ رحمه الله بالقادح الاول وهو النقض وذكر فيه خمسة اقوال القول الاول انه قادح مطلقا وهو قول الشافعي رحمه الله عرفه وبين انه قادح باطلاق بقوله منها اي من القوادح وجود الوصف دون الحكم

4
00:01:09.400 --> 00:01:29.550
وجود الوصف دون الحكم في سورة فاكثر يسمى عندهم بالنقد. سماه بالنقد وات العلم وهو قادح باطلاق على هذا القول الاول القول الثاني ولا اكترون عندهم لا يقدح الاكثرون من اصحاب مالك وابي حنيفة واحمد

5
00:01:29.800 --> 00:01:50.500
عندهم النقد لا يقدح مطلقا طيب اذا كان لا يقدح فماذا يعتبر ذلك التخلف قالوا يعتبر تخصيصا تخصيصا للعلة اي ان العلة مؤثرة في الحكم الا في صور تخلف فانها صور مستثناة

6
00:01:50.650 --> 00:02:08.950
خارجة من من العموم قال بل هو تخصيص وذا مصحح وهذا القول مصحح عند القرافي رحمه الله وغيره ثم ذكر القول الثالث الذي رواه الامدي عن مالك فيما نقله القرفي عنه

7
00:02:09.150 --> 00:02:26.150
قال وقد روي عن مالك. هذا القول الثالث المروي عن ما لك هو التفصيل. وهو ان التخلف يكون مخصصا ان كانت العلة مستنبطة ويكون قادحا ان كانت منصوصة قال ان يكن استنباط لا التنصيص

8
00:02:26.500 --> 00:02:49.950
وعكس هذا قد رآه البعض وهو انها تكون مخصصة ان التخلف يكون مخصصا ان كانت منصوصة ويكون قدحا ان كانت مستنبطة مطلقا ولكل قول وجه الذين قالوا بالثالث وجهوه والذين قالوا بالرابع كذلك لهم وجه كنا ذكرناه فيما مضى

9
00:02:50.350 --> 00:03:15.600
القول الخامس في المسألة اه قول ابن الحاجب رحمه الله فيما فهمه المصنف منه الناظم رحمه الله تبعا لحلول كعادته في الغالب واه غيره من بعض الاصوليين فهم ان ابن الحاجب يفصل هذا التفصيل المذكور

10
00:03:15.650 --> 00:03:42.150
وهو انه رحمه الله يقول ان التخلف يعتبر نقدا اذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام ولم تكن مستنبطة اه وكان هناك وجود مانع او انتفاء شرط فيما عدا هاتين السورتين يعتبرها ابن الحاجب نقدا

11
00:03:42.150 --> 00:03:59.650
كذا فهم المصنف رحمه الله ومفهوم قولنا فيما عدا ذلك يدخل في هذا اذا كانت منصوصة بقطعي او منصوصة بظاهر خاص سواء كان خاصا بمحل النقض او خاصا بغير محل النقد

12
00:03:59.800 --> 00:04:15.000
واما العامة فهي التي تشمل محل النقد وغيره هاديك يقال لها اه عامة والخاصة اما ان تكون خاصة بمحل النقد او بغيره. فالذي فهم هو من كلامه تبعا لغيره هو ما نظم لك

13
00:04:15.000 --> 00:04:39.400
هنا انها ان كانت قطعيتان منصوصة بقطعيين او منصوصة بظاهر خاص بمحل النقد او بغير محل النقد فانها فان التخلف حينئذ يقدح ويعد نقدا وكذلك اذا كانت مستنبطة ولم يكن هناك مانع ولا انتفى شرط كذلك تقدح

14
00:04:39.400 --> 00:05:02.100
وفيما عدا ذلك لا تقدحوا لا يقدح التخلف بل هو مخصص شنو ما عدا ذلك؟ اذا كانت منصوصة بظاهر عام يشمل محل النقد وغيره او كانت مستنبطة ووقعت تخلف لوجود مانع او انتفاء شرط كذا فهم مؤلف ابن حاجب ونسب اليه

15
00:05:02.100 --> 00:05:20.700
هذا الكلام والتحقيق خلافه ان ابن الحاجب رحمه الله لم يرد بكلامه في المختصر هذا المعنى الذي فهمه بعض طرح وسيأتي ما فيه عند الشارح رحمه الله اه في السرد باذن الله تعالى

16
00:05:20.900 --> 00:05:39.350
قال ثم قال بعد ذلك والوفق في مثل العرايا قد وقع. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ان تخلف الحكم على عن العلة لا يقدح في العلة طيب من يشرح هادو

17
00:05:39.400 --> 00:06:56.350
نشرح ونشوف واش فهم المقصود منه ام لا سي مراد شنو معنى الوف في مثل العرايا قد وقع    اذن هذا هو اذا هذا معنى قوله في مثل العرايا قد وقع اذا معناه

18
00:06:56.400 --> 00:07:24.350
ان العلماء اذا اتفقوا على تعليل حكم ولو بعلل مختلفة اذا اجمعوا على التعليل على ان ذلك الحكم معلل بعلة ما ثم وقع تخلف الحكم على عن جميع تلك العلل فان ذلك لا يقدح في اي علة من تلك العلة فهم

19
00:07:24.350 --> 00:07:44.100
العلماء اجمعوا على ان ذلك الحكم معلل اما بكذا او بكذا او بكذا ثم تخلف الحكم عن جميع تلك العلل فذلك لا يقدح في اي علة منها لما ذكر؟ لان الاجماع اقوى من من التخلف المذكور. اذا ذلك ليس قادحا

20
00:07:44.450 --> 00:08:04.150
فهم في مثلا مسألة العارية قد اجمعوا على ان بيع التمر بالتمر معلل بعلة بيع التمر بالتمر اه لا يجوز فيه التفاضل ذلك صنف ربوي والعلة في ذالك اما الطعم

21
00:08:04.350 --> 00:08:26.100
واما الكيل واما الاقتيات والادخار فقد اجمعوا على ان الحكم معلل بعلة من هذه العلل فإذا تخلف الحكم وهو الربا عن صورة مستثناة كبيع العرية فان ذلك لا يقدح في اي علة من هذه العلل

22
00:08:26.250 --> 00:08:47.300
لماذا لانه لو قدح فيها لاش لقد حفي بالاجماع والاجماع اقوى من هذا القادح المسمى بالتخلف ولذلك هذا لا يقدح في اي علة من تلك العلل قال والوفق في مثل العرايا قد وقع والاتفاق قد وقع ورد عنهم

23
00:08:47.400 --> 00:09:16.400
بان التخلف لا يقدح في مثل العرايا اي في المسائل التي هي معللة عند جميع المذاهب في المسائل المعللة عند جميع المذاهب اذا كانت مسألة من المسائل معللة عند جميع المذاهب فان التخلف لا يقدح في

24
00:09:16.850 --> 00:09:37.600
تلك العلل ثم ذكر رحمه الله جواب المستدل هل للمستدل ان يرد على المانع على على القادح في علته له ان يجيب باحد جوابين الاول قال من عوجوا للوصف ان يمنع

25
00:09:37.750 --> 00:09:53.000
وجود الوصف في سورة التخلف اذا اعترض المعترض وقال تخلف الحكم هنا عن الوصف فله ان يجيب. ان كان الوصف غير موجود بان يقول له هذه الصورة لا يوجد فيها

26
00:09:53.000 --> 00:10:08.650
بحكم لأنه لا يوجد فيها الوصف اصلا والجواب الثاني ان يجيب وذلك اذا كان حاصلا ماشي غير يجي ويجاوب الا كان فعلا هادشي واقع والجواب الثاني ان يجيب بمنع انتفاء الحكم

27
00:10:08.850 --> 00:10:27.600
وذلك اذا كان انتفاء الحكم مذهب المستدل اذا كان مذهبا له بان يقول اني لا ارى الحكومة منتفيا بل هو موجود وعليه فلا تخلفا الحكم لم يتخلف على عن العلة لكن بشرط ان يكون

28
00:10:28.200 --> 00:11:05.400
منع انتفاء الحكم مذهبا للمستدل في تلك المسألة هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي قال رحمه الله  نعم  مم بما قد رواه عن اهل الاصول في ماء اي في القول وفي الجواب الذي رووا

29
00:11:05.450 --> 00:11:30.750
اي روى اهل العلم عن الاصول    الله تعالى القوادح شنو عندكم راهو ولا راؤوا رووا ايضا نسختان نسخة فيها رواو والنسخة فيها انا عم اذا رواو رأوا بجوج قتل نعم

30
00:11:32.100 --> 00:11:50.850
انا اي اهل نزيد القوادح وهي ما يقدح بالدليل من حيث العلة او غيرها العلة من حيث العلة من حيث العلة او غيرها القلم المحلي قال العطار في حاشيتي قوله في الدليل المراد به القياس

31
00:11:50.900 --> 00:12:07.450
وبالغير اركانه كالفرع والاصل  قال شيخ الاسلام الاوضح ان يقال علة كان الدليل او غيرها  ونحن في نثر الورود وفيه ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علته. وفيه بمعنى قال لك هذا الكلام فيه نظر. شنو هو النظر

32
00:12:08.950 --> 00:12:35.600
ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علة. اش معنى هاد الكلام دابا هذا تعقيب من هو فيه يعني هاد الكلام فيه نظرهم شنو هو مهم دابا الآن هوما شنو قالوا؟ قالوا

33
00:12:35.800 --> 00:13:02.850
اه هو ما يقدح في الدليل سواء اكان الدليل علة او غيرها. هكذا قالوا القارح هو ما يقدح في الدليل سواء اكان الدليل علة او غير علة هو شنو قال النظر اللي عندو فهاد الكلام؟ قالك وفيه ان الدليل الذي هو القياس لا يكون علة لأنهم قالوا سواء اكان الدليل

34
00:13:02.850 --> 00:13:21.600
علة او غير علة هو على قبل هاد المسألة قالك الدليل هو القياس وليس هو العلة اذا فالدليل لا يكون علة مفهوم واضح النظر وفي هذا النظر نظر فيما يظهر

35
00:13:22.200 --> 00:13:45.000
وهو انهم لما قالوا اه سواء اكان الدليل علة او غيرها دخل القياس في قولهم او غيرها هذا واحد والنظر الثاني ان العلة دليل لانها دالة على الحكم ودالة على ان ذلك الحكم يمكن تعديته ان وجدت

36
00:13:45.700 --> 00:14:08.450
تلك العلة نفسها في فرع اخر فالعلة دليل لكن ماشي الدليل بالمعنى الاصطلاحي دليل اي امارة وعلامة على على تعدية الحكم على الحكم وعلى تعديته وليس المقصود انها دليل اي اه دليل اجمالي وحجة يحتج بها في اثبات الاحكام الشرعية بذاتها

37
00:14:08.800 --> 00:14:28.050
فهمتي؟ هم يقصدون بالدليل بما هو اعم. المرشد الى المطلوب العلامة ولا الامارة التي ترسل الى المطلوب اذن فلا اشكال في عبارتهم ولذا كذبت هنا وفيه ان العلة دليل الحكم ودليل تعديته الى الفرع. وان القياس داخل في قولهم او غيرها

38
00:14:29.150 --> 00:14:52.050
اذا القادح هو ما يقدح في الدليل سواء اكان علة اذا العلة دليل ولا لا  او غيرها وذلك كالقياس وغيره دروسي دون الحكم  دعاة العلم لان من القوادح في العلة تخلف الحكم عن الوصف بان وجدت العلة في

39
00:14:52.100 --> 00:15:14.050
والتخلف اسم ان مؤخرا يعني ان  بان وجدت العلة  سواء كانت العلة منصوصة قطعا او ظمنا او  سواء كان التخلف لوجود مانع او فقد شرط او غيرهما تعليل وجوب الزكاة بالغنى

40
00:15:14.150 --> 00:15:31.050
انه ينقذ بالعقارب فيه الغنى ولا تجبه فيه تعليل ايجاب القصاص على القاتل بالقتل العمد. ولا تجب في قتل العمد العدوان قلف عنه الحكم قتل ابي ولده لمانع الابوة وكتعليل وجوب الرجم بالزنا

41
00:15:31.150 --> 00:15:47.200
تخلف الحكم عنه الانتفاء شرط الاحصائي. مم. وقد سماه حفاظ علم الاصول كالشافعي بالنقد اين التي فلا يعلل بها عند الشافعي وجل اصحابه وكثير من بعدم انضطرادها وقد جعلوا ذلك من مرجحات مذهبه لان علله سالمة

42
00:15:47.350 --> 00:16:07.450
من النقد ان الوصف اما ان يكون علة او او مستلزما لها مستلزما او مستلزما لها او لا يكون علة ولا مستلزما لها. نعم. فلو كان علة او مستلزما هذا مستلزما لها ان شاء الله سيأتي معنا بعد في بعد الانتهاء من القوادح غيجي معنا ان التعديل سبق لنا تحت مفتاح الوصول

43
00:16:07.550 --> 00:16:23.950
او ايضا حتى فالورقات ان التعليل قد يكون بذات العلة او لازمها وهما يستلزم العلة قال فلو كان علة او مستلزما لها لثبت معها في جميع  لثبت معها شكون شنو هو؟ الحكم

44
00:16:24.150 --> 00:16:42.950
ولو لم يكن ولو لم يكن علة ولا مستلزما لها لكان الوصول ليس لعلة  مقدر انه علة هذا في شرح التنقيح لان هاد العبارة من كلام القرافي في التلقيح وشرحه قال وهذا خلف بالواو

45
00:16:43.000 --> 00:16:59.550
وهذا خلف اي هذا وهذا يعد تخلفا لانه قال اه ولو لم يكن علة ولا مستلزما لها لكان الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف اليه غيره. والمقدر انه علة. المثبت

46
00:16:59.700 --> 00:17:18.700
المستدل فرض ان ذلك الوصف وحده علة واذا كان كذلك فهذا يعد تخلفا وهذا خلف قال ابن عاشور قال ابن عاشور الحق انه ان كانت العلة مستفادة من مثل العليات المستدادة من

47
00:17:18.800 --> 00:17:37.600
المناسبة وانما كان استقراء موارد الشريعة بمعرفة اعتبار الشارع لتلك وعدم الغائها الوجه حينئذ ان التخلف في بعض الصور يخصص العلم ولا يبطلها. مم. وان كانت العدة مستفادة من الدوران فتخلف الحكم عنها. فتخلف. فتخلف الحكم عن العلة في موضع

48
00:17:37.700 --> 00:17:51.300
الدعوة العلمية لانها حين لانها حينئذ ناقص نعم واضح مفهومك بن عاشور رحمه الله تفصيل جميل ذكر قالك الا كانت العلة مستفادة من مسلك المناسبة فالتخلف لا يقدح فيها يخصصها

49
00:17:51.500 --> 00:18:05.500
ويلا كانت مستفادة من مسلك الدوران الوجودي وعدم لأن الدوران اش هو دوران الوجود والعدم الطرد والعكس والطرد اش كيقتضي الملازمة في الثبوت ملي لقينا الحكم تخلف على العلة فشي صورة اذن مكاينش ملازمة في الثبوت اش

50
00:18:05.650 --> 00:18:27.900
اذن باطل المسلك الذي هو الدوران ودل هذا على ان الاستقراء كان ناقصا لأن ملي كيجي العالم ويحكم بالدوران هذا امر يتوقف على الاستقراء كيستقرأ جميع سور الوصف وكيقول راه متى وجد الوصف يوجد معه الحكم. جينا في سورة وقلنا لها والوصف كاين وما كاينش الحكم. اذا الاستقراء ديالو

51
00:18:27.900 --> 00:18:44.850
ناقص  الى القتل بالتخلف في لانه رد للنص واجاب الغزالي بانه ليس ردا للنص اننا نستبين بعد ورود التخلف ان ما ذكر في النص ليس تماما بل جزء منها بل جزء بل جزء منها

52
00:18:45.400 --> 00:19:07.350
بل جزءا منها ليس تمام العلة بل جزءا منها اعطوف على مسل ويجوز يجوز زيد طلقو لينا خارج  ايه اخذا من قوله اخذا اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء

53
00:19:07.450 --> 00:19:23.550
ثم لم يتوضأ من اعلموا ان العلة هي الخروج من  وهذا يجري في المنصوصة وان كان نصها قطعي المتن والدلالة لان النص وان افاد القطع بان العلة كذا لا يستلزم ان كذا بمجرده او

54
00:19:23.850 --> 00:19:39.650
ان هو العلة. هم. لاحتمال ان يعتبر معه شيء اخر لا مانع فان افاد النص ذلك النص نفاد النص ذلك لم يتصور حينئذ قلبه حتى يختلف في القلب مم والاكثرون عندهم لا يفضحون بل هو تخصيص

55
00:19:39.700 --> 00:19:57.100
هنيئا الاكثرين من اصحاب الائمة الثلاثة وهاد المسألة ديال فان افاد النص ذلك لم يتصور حينئذ تخلف هو الكلام لي غيجي معنا في توجيه كلام ابن اجيب بمعنى يقصد انها اذا كانت منصوصا بقطعي لا يتصور اصلا

56
00:19:57.150 --> 00:20:18.850
وقدحه وكذلك اذا كان بظاهر خاص بمحل نقدي لا يتصور القدح  لان الاكثرين من اصحاب الائمة الثلاثة لا يفضح عندهم تخلف الحكم عنها مطلقا بل هو عندهم تخصيص للعلة اي اخراج بعض افراد اخراج اي اخراج بعض افراد معلولها

57
00:20:19.150 --> 00:20:34.050
قيس العام ببعض مدلوله لانه اذا خرج عنه بعض الصور بقي حجة  ذلك العلة امارة عن الحكم لان تناول المناسبة لجميع الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور هذا القول صححه

58
00:20:34.150 --> 00:20:49.500
تخلف القصاص عن العلة التي ينقتل العمد العدوان المكافئ في قتل الاب لولده والسيد لعبده. والسيد والسيد لعبده ولا قصص قد وجدت العلة وتخلف عنها الحكم هي منصوصة قوله تعالى ومن قتل

59
00:20:49.700 --> 00:21:11.400
لولي  منصوصة بالربط بين الشرط والجزاء ومن قتل مظلوما فقد جعل النبي وليه سلطانا فهذا الربط بين الشرط والجزاء يستفاد منه ان القتل هو علة اش وعلة القصاص  على السبكي في رفع الحاجب

60
00:21:13.100 --> 00:21:42.450
كاين شي اشكال بمعنى مثال للعلة المنصوصة بغا يقولك هاد العلة لي هي القتل والعمد والعدوان هي منصوصة في قوله تعالى ومن قتل مظلوما فهذه صورة مستثناة هادي ديال بالعكس هادي ديال سقتل السيد العودي مداخلاش بالآية هذه

61
00:21:42.550 --> 00:22:10.200
تخلف فيها الحكم عن الوصف  نعم هادي لا هذا يعتبر عاما بظهير عام لكن جاء ما يخرج قتل السيد لعبده ولا قتل الوالد لابنه قال قال السبكي اذ ان الكلام في النقد من عظائم المشكلات اصول

62
00:22:11.250 --> 00:22:29.750
اذا وجد ما ادعاه المعلل من  ذلك هو ما نتكلم  من يجعله قادحا في عليته يسميه نقضا ما من لا يراه قادحا فلا يسمح باقي هذا الاسم علي ولكن عبروا عنه يعبروا ولكن يعبروا عنه في تخصيص العلة

63
00:22:30.350 --> 00:22:43.300
لقد بالغ ابو زيد الدبوس في الرد على من يسميه نقدر وذكر ما لا يوافق عليه. ما لا يوافق ما لا يوافق عليه وابان عن مزيد تعصب. مم. هذا صنيع المتقدمين. بمعنى المتقدمون كيما دكرنا امس

64
00:22:44.100 --> 00:23:01.200
يتحاشون هذا اللفظ اللي هو النقد اللي كيقولو بأنها مخصص ان التخلف مخصص لا يسمونه نخضع قال واما اما المتأخرون فلا يتحاشون من تسميته بكل من الاسمين يرونهما كل قبيله سواء قيل بانه قادح ام لا

65
00:23:01.500 --> 00:23:13.650
كون التخلف تخصيصا للعلة وليس نقدا لها قال الباجي حكاه ابو بكر واصحاب الشافعي عن اصحابه ابي مالك رحمه الله ولم ارى احدا من اصحابنا اقر به ونصره ثم اطال في ربه

66
00:23:13.800 --> 00:23:36.050
برده والانتصار للقول الاول قد روي عن مالك   قد روي عن مالك  لانه روي عن مالك واحمد واكثر واكثري. واكثر الحنفية اه جواز نعم جواز جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المقصوصة

67
00:23:36.250 --> 00:23:48.300
فلا يقبح في المستنبطة فلا يقدح فلا يقدح في فترة التخلف وان لم يوجد في النقد مانع ولا عدم شرط واما المنصوصة فلا يكون التخلف تخصيصا لها بل يقدح فيها

68
00:23:48.350 --> 00:24:04.300
وذلك لان دليل المستنبطة اقتران الحكم ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلم فلا يدل على العلمية بخلاف منصوصة فان دليلها النص الشامل لسورة التخلف  الحكم فيها يبطله

69
00:24:06.150 --> 00:24:21.100
ان يوقفوه عن العمل به كتخلف القصص المذكور واجيب بان اقتران الحكم بالمسلبطة يدل على العلية بجميع الصور كدليل نعم هو جواب ظاهر واش سميتو شنو قالوا لخرين قالك اسيدي سورة التخلف فالعلة المستنبطة

70
00:24:21.250 --> 00:24:35.250
كنقولو هنا في هذه السورة اه ليس هذا الوصف علة للحكم لان الحكم لم يوجد معه. قال لك لان دليل العلية هي الاقتران. وفي سورة التخلف ما كاينش الاقتران اذن فلا تعديلا. جاوبوا

71
00:24:35.250 --> 00:24:52.700
قالوا واش حنا ملي كنقولو اه في وصف ما هو علة الحكم. نشترط اقترانه في جميع السور خاصو يقترن فجميع الصور ونجيو نقولو هنا اه هاد الاقتران علا هنا وعلة هنا وعلة لا يكفي الاقتران في بعض الصور للاستدلال على ان الوصفة

72
00:24:52.800 --> 00:25:05.550
مفهوم لذلك قال لك واجيب بان اقتران الحكم بالمستنبطة يدل على العلية في جميع السور الى لقيناه مقترن غي بجوج ولا تلاتة كنقولو اذا هذا الاقتران دليل على العلية في جميع الصور

73
00:25:05.800 --> 00:25:22.000
فكذلك نقوله في المنصوصة الى نص الشارع على ان تلك علة للحكم نعممه فكذلك فالمستنبطة ماشي ضروري ما نقولو فداك الوصف انه علة حتى لقاوه مقترن بالحكم لا يقول بذلك احد

74
00:25:22.450 --> 00:25:40.350
مفهوم  هذا قد رآه البعض يعني ان بعض اهل الاصول وهو الاكثر كما رأى ان التخلف قادح في احبطت دون المنصوصة عكس القول المذكور في البيت قبله ووجهه ان الشارع له ان يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه الى وقت الحاجة

75
00:25:40.500 --> 00:25:56.250
لا بغيره اذا علل علل اذا علل بشيء ونقض عليه فليس له ان يقول اردت غير ذلك تبني ذلك باب ادبار العلة  لأن الشارع علم بالمصالح فيجب الإنقياد لنصه فلا عبرة بصورتك

76
00:25:56.350 --> 00:26:13.350
قلبي لان النص مقدم عليها واذا لم يوجد نص على العلمية تعين بالنقد ان الوصف ليس بعلة الا لو كان علة لثبت الحكم معه بجميع صوره. وهذا هو معنى القدح. القدح اش بغا يقول لنا به؟ ان هداك الوصف ماشي علة لا يصلح للتعليم

77
00:26:14.250 --> 00:26:26.100
اما يكون جزء لاحظ ايلا قلنا ان داك الوصف لا يصلح للتعليل يدخل في ذلك ان يكون جزء علة نعم يدخل غير المقصود انه هو ليس كافيا في التعليم ممكن يكون جزء علة وممكن

78
00:26:26.100 --> 00:26:43.600
لا دخل له في التعليل اصلا هذا مثال في المستنبطة جواز سلبي ناري سلامي سلامي السلام الدنانير والدراهم في الحديد ونحوه مع وجود التقدير بالكيل والوزن على القول بان العلة

79
00:26:43.750 --> 00:27:11.300
دابا على القول بأن العلة في ربوية الذهبي بالذهب والفضة بالفضة هي الكيل او الوزن مثلا هي الوزن لماذا كان الذهب وكانت الفضة كانا ربويين العلة هي الوزن على هذا بناء على هذا التعليل ماشي الثمانية ولا النقدية ولا الذهبية ولا الفضية

80
00:27:11.850 --> 00:27:33.550
هاد العلة ديال الوزن مستنبطة ولا ممسوسة؟ مستنبطة لا نص عليها استنبط اذا وعليه فجواز سلم الدنانير والدراهم في الحديد الحديد حتى هو موزون ولا لا موجود ويجوز الإنسان يشري الذهب ببيع السلام يشري الحديد ببيع السلام

81
00:27:33.900 --> 00:27:55.200
بيع موصوف في الذمة يعطي لشخص دراهم ولا دنانير وعاد من بعد يجيب ليه هو الحديث تخلف شرط التقابض ولا لا تخلف شرط التقاضي واذا قلنا العلة حنا في الربات هي الوزن هنا راه موجود الوزن الحديد موزون والذهب والفضة والدراهم والدنانير موزونان اذا وعليه

82
00:27:55.200 --> 00:28:16.600
كيف لا يجوز السلام السلام لا يجوز ما خصوش يجوز فهاد الصورة هادي مفهوم الكلام لأن السلامة ليست فيه المقابضة والأصناف الربوية واجب فيها يدا بيد اذن فهناش تخلف على القول بجواز سلم الدراهم والدلال في الحديد ونحوه اي من الاشياء الموزونة ولا المكينة

83
00:28:17.500 --> 00:28:44.600
تخلف اناش الحكم لي هو التحريم مكاينش الغنة بالجواز عن العلة الموجودة اللي هي الوزن   على بعض اجازه بعض النحات وبيع السلام راه يقال له ايضا بيع السلف لأن تا الأحاديث الواردة فيه جاء النبي الى المدينة فوجدهم يسلفون في التمر السنة والسنتين المقصود به بيع السلام اش معنى يسلفون في التمر

84
00:28:45.450 --> 00:28:55.450
واحد كيشري من عند واحد التمر ولاخر غيعطيه التمر العام الجاي ولا بعد عامين ولا تلت سنين عاد يعطيه داك المقدار ديال التمر يشري من عندو كيقوليه انا نشري من عندك التمر

85
00:28:55.450 --> 00:29:11.550
التمر مزال معندوش رطب ولا غيرو ويواعده على ان يعطيه ذلك بعد سنة ولا سنتين فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيع السلام وكيقول يقالها اذن بيع السلف قال

86
00:29:12.450 --> 00:29:37.750
بهذا الى ما اختاره ابن الحاج في قال والمختار ان كانت مستنطة   وهذا بشرط لانها لا تثبت انتبهوا دابا هذا هو كلام الحاجب هو هذا. لكن كاين اش خلاف في فهم كلامه شنو قصد بالمفهوم؟ لانه صرح بمنطوق

87
00:29:38.200 --> 00:29:50.750
وما عدا ذلك سكت عنه المفهوم ذاك المفهوم واش قصد ان التخلف يقدح فيه او قصد انه لا يتصور فيه التخلف اللي فهم منو المصنف رحمه الله ان التخلف يقدح

88
00:29:50.950 --> 00:30:09.500
وبعضهم لفهموا انه لا يتصور فيه التخلف اصلا  الحكمية لم يكن ذلك لعدم  فان كانت منصوصة بظاهر عام فيجب تخصيص لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك لعدم المقتضي لعدم المقتضي

89
00:30:09.550 --> 00:30:26.700
والجملة هي خبر اي ان فان كانت منصوصة فبظاهر عام يجب تخصيص كعامل خاص ويجب نعم قوله فإن كانت منصوصة ظاهر عام يفيد ان لا يتصور التعارض بين  قال له

90
00:30:27.050 --> 00:30:43.000
الا اذا كان اللفظ عاما ودلالته ظاهرة وهذا ما صرح به نعم قال في رفع الحاج فان كانت منصوصة اذا لاحظ هذا ما صرح به شراحه وهاد الفهم اللي ذكر لك راه خلاف الفهم عند الناظم في الاصل يفيد ان المنصوصة لا

91
00:30:43.000 --> 00:31:01.500
لا يتصور فيها التعارض بين مقتضي النص والتخلف الا اذا كان اللفظ عاما ودلالته ظاهرة بمعنى فيما عدا هاد السورة لا تصوروا اصلا اه التخلف قال قال في رفع الحاج في رفع الحاج فإن كانت منصوصة فبظاهر

92
00:31:01.550 --> 00:31:15.600
لو كان بقاطع الذي الحكم لاحظ شتيه؟ لم يتخلى في الحكم وماشي معنى انه يقدح ان التخلف يقع ويقدح لا اصلا لا يتصور التخلف وهادشي اللي غادي يعطي الكلام باش يبينو ان شاء الله قال

93
00:31:17.000 --> 00:31:31.650
لو كان خاصا بمحل الحكم ها هو شتي مازال كيأكد اذن لاحظ استثناء القطعية واستثنى الخاصة بمحل نقدي قاليك الى كانت العلة منصوصة بخاص بمحل النقد لا يتصور فيه التخلف لا يمكن

94
00:31:32.450 --> 00:31:49.900
قال في شرح العضد ما نصه وان كانت منصوصة فلا تكون بقاطع في محل النقد والا ثبت الحكم ضرورة قطعا. نعم. ولا في غيره والا فلا تعارضا لان النص القاطع انما دل على عليته في غير محل نقدي

95
00:31:50.050 --> 00:32:07.150
تخلف الحكم ما دل على عدم علمه قال لي النقدي ولا تعارض عند عند تغايل المحلين. نعم. وحيث لا تعارض لا نقضا انما تكون بظاهر عام وحينئذ يجب تخصيصه بغير صورة النقد لان ذلك النص عام بمعنى لاحظ

96
00:32:07.350 --> 00:32:25.550
لو كان عندها شنو بغا يقصد هنا؟ لو كانت عندنا علة منصوصة بخاص بغير محل نقدي واحد النص قطعي ولا خاص بغير محل النقد وتخلف الحكم فديك الصورة لي تخلف فيها الحكم هي محل النقد

97
00:32:25.600 --> 00:32:42.450
فحينئذ كاين شي تعارض لا تعارض اصلا لأن النص دل على غير سورة النقض هذا هو معنى لا تعارض عند تغير المحلين  وحيث لا تعارض لا نقض وانما تكون بظهير عام وحينئذ يجب تخصيصه بغير صورة

98
00:32:42.500 --> 00:33:02.250
لان ذلك النص عام يدل على العلية في محل وعدم الحكم خاص يدل على عدم العلية في محل النقد واذا تعارض عام وخاص. نعم فقد علمت ان الواجز التخصيص العامي واضح؟ اما الى كانت منصوصة بظاهر عام يشمل صورة النقد وغيرها فحينئذ

99
00:33:02.400 --> 00:33:20.250
هاديك سورة النقد تكون اش من قبيل التخصيصي  مجيء الخارج النجس ناقض للوضوء ثم يثبت ان الفصل لا ينقض يحمل على غير القصد وانه لم يرد بالعموم ووجب تقدير مانع يمنع من العلمية تتم

100
00:33:20.950 --> 00:33:49.500
ووجب تقدير ووجب تقدير مانع يمنع من العلية تتم ثمة ثمة هناك وان كنا لا نعلمه بعينه لان لا يلزم وجود العلة بدون الحكم ان فيه ووجب على حد الكلام مهم لأنه غيجي يتكرر معانا ووجب تقدير مانع يمنع من العلية ثمة اشنو المراد بتمة هناك

101
00:33:50.000 --> 00:34:03.850
في سورة محل النقد ديك صورة محل نقد لاحظ الفقيه كنقولو مخصصة ياك خارجة من العموم خارجة من العموم وواجب نقدرو ولو لم نعين ان هناك ما مانعا منع من

102
00:34:05.000 --> 00:34:18.600
منع من تأثير العلة في الحكم منع من وجود الحكم كاين شي مانع ولا منهم يعينون نقدروه قال اه وان كنا لا نعلم ذلك المانع بعينه لان لا يلزم وجود العلة بدون بدون الحكم

103
00:34:18.850 --> 00:34:39.900
لان هذا وجود العلة بدون الحكم يقدح فيها قال فان فيه ابطال العلية  انتهى منه مع زيادات للتوظيف   بكلام هؤلاء تعلم ما في قول الاصل يعني ان مختار صاحب وابن الحاجب النقض النقد النقد بالتخلف بالعلة الثابتة

104
00:34:40.150 --> 00:34:54.600
نعم هذا هو لي قررناه امس لي قررناه امس في تقدير البيت هو هذا تبعا لما في الأصل ولما فيه اذ التابثة بقاطع لا يتصور فيها التخلف كما علمت فالصواب الا نقض في

105
00:34:54.950 --> 00:35:11.900
نعم. وقد احسنه ولي الدين في التحرير في تلخيص طالبني الحاج لاحظ قاليك فالصواب الا نقض في المنصوصة مطلقا هكذا الكلام صحيح؟ اه نعم كلام صحيح مطلقا لانها ان كانت بظاهر عام راه تقدم ليناش انه لا نقضى

106
00:35:12.250 --> 00:35:28.400
لانه حينئذ تخصيص ونقدر هناك وجود مانع منع من وجود الحكم ولو لم نعينه بعينه وحينئذ فلا نقضى في المنصوصات الا وقد احسنوا قد احسن ولي الدين في التحرير في تلخيص

107
00:35:28.550 --> 00:35:46.500
طالب للحاجب قال واختار ابن الحاجب مذهبا اخر هو انه ان كانت العلة  فلا يجوز تخصيصها الا لمانع او انتفاء شرطه فان كانت منصوصة جاز تخصيصها بالنص المنافي لحكمها وحينئذ فيقدر المانع في سورة التخلف وذكر الامل نحوه انتهى

108
00:35:46.800 --> 00:36:11.750
نحوه انتهى وقد تبع الناظم فيما قاله احلوله وقد صرح به فيما قال حلوله وقد تبع الناظم في قوله هذا لولوة هو المفعول به قال قد صرح بذلك بعد ان قرر النظم على ظاهره فاستدرك قائلا هكذا ذكر السبكي هذا القول غير معزول لاحد وجعله حلول مختارا للحاجب

109
00:36:12.250 --> 00:36:30.450
تبعه في النظم كما رأيت ثم ذكر حاصل حاصلة ما ذكر حاصل ما يقتضيه النبض ثم اضاف وقال زكريا وانت خبير بان هذا وهم ان العلة اذا اذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقدر. مم. لاستحالة التخلف. شنو هو ذلك

110
00:36:31.050 --> 00:36:48.700
نصين قطعيين او ظاهر خاص بي اه محلي نقدي او بغيره فلا نقضى. زيد ولو ظاهرا بمحل النقد وعدم التعارض في الخاص بغيره فلا قد حفي المنصوصة لاستحالة التخلف في القاطع العامي

111
00:36:48.850 --> 00:37:10.400
وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقد زيد وعدم التعارض وعدم التعارض في الخاص بغيره نعم ايلا كان نص خاص بغير محل نقدي كاين شي تعارض لا تعارض اصلا مم مطلقا فعلم ان القدح انما هو في المستنبطة اذا كان التخلف بلا مانع او فقد شرط

112
00:37:10.500 --> 00:37:35.750
ومثله للكمال من همام والمحشي قائلا انه خلاصة ما في شرح مختصر ريتاج الدين السبكي والعظم شرحي لشرحي مختصر لتاج الدين السلكي والعضو وانه مختار ابن الحاج كلام اخر وقد نقل العطار في حاشية كلام الشيخ زكريا ونصه قوله بظاهر عام قال شيخ الاسلام اي وبخلاف الظاهر الخاص بمحل النقد او بغيره

113
00:37:35.900 --> 00:37:51.000
سواء عمن قاطع المحال المحال المحال ان اختص بمحل النقد او بغيره فيقدح النقد حينئذ وانت خبير بان هذا وهم لان العلة اذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقدر في حالة التخلف في القاضي العام

114
00:37:51.150 --> 00:38:06.950
وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقد وعدم التعارض في الخاص بغيره وحينئذ فلا قدح في المنصوص مطلقا كما دل على ذلك كلام كثير. هاديك قوله بمحلي بمحلي باش نتعلق وفي الخاص ولو ظاهرا بمحل النقض

115
00:38:08.000 --> 00:38:35.300
بمحلي هم بالخاص ماشي بظاهرة وفي الخاص بمحل النقد ولو ظاهرا اعتراض ولو كان هذا الخاص غير قطعي اي كان ظاهرا ظنيا ظاهرا ايضا نيا قال ادل على ذلك كلام كثير حتى المصنف في شرح مختصر

116
00:38:35.500 --> 00:38:54.000
فعلم ان القدح على هذا انما هو في المستنبطة اذا كان التخلف بلا مانع او فقد شرط هو مختار من الحاجب ودينه ابنه من المحققين وليدهم اسوة انتهى وقال النجاري لا يمكن معارضة القاطع سواء كان خاصا بمحل النقد او عاما له ولغيره من المحال

117
00:38:54.150 --> 00:39:13.000
الا ان يثبت نسخه بدليل ويمكن حمل كلام المتن على ذلك انتهى هذا كلام العطار بحروفه حتى لها حلول ولي الدين في الغيث الهامر وذلك تابع للزركشي بتشنيد المسامع وقد وقع في كلامهما تدافع سببه محاولة التوفيق بين كلام السلك بالجمع وكلام شروح ابن الحاجب

118
00:39:13.150 --> 00:39:28.050
قال ولي الدين عند قول السلك اذا شي تابع شي واضح  زيد دابا زيد ولي الدين العراقي تبع الزركشي في تشنيف المسامع وحلولو تبع ولي الدين والناظم تبع حلولو وهكذا

119
00:39:28.150 --> 00:39:43.650
وسببه ما ذكر محاولة التوفيق بين كلام السمك في الجمع وكلام شروح ابن الحاجب قال ولي الدين قال ولي الدين عند قول السبكي وقيل بالمنصوصة الا بظاهر عام والمستنبطة الا لمالك والمستنبطة والمستنبطة

120
00:39:43.800 --> 00:39:56.650
الا لمنع او فقد شرط ما نصه ثامنها انه اذا كانت العلة منصوصة قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام وانما قال بظاهر لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه

121
00:39:56.700 --> 00:40:14.950
وانما قال عام لانه لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف وهو خلاف مقدر انتهى محل الحاجة منه محل التدافع بمعنى هاد الكلام ديال ولي الدين فيه تناقض شي شوية شوف لاحظ الشقل فاللول قال تامنها انه اذا كانت العلة منصوصة قدح النقد في

122
00:40:14.950 --> 00:40:30.850
فيها شوف لاحظ قدح اثبت النقد ولا لا انه اذا كانت قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام اذا مفهومه في جميع السوء ملي كتكون منصوصة ايلا مكانتش ظاهرة عميق يقدح التخلف يقدح

123
00:40:30.950 --> 00:40:44.550
سواء كانت بقطعي او بخاص بمحل النقد او بغيره اذن الآن اثبت القدح قال قدح النقد فيها الا اذا كانت بظاهر عام شوف فلول من بعد ها هو غيذكر لينا التأويل الذي ذكره الشرع قال

124
00:40:44.900 --> 00:40:54.900
هدا الآن اللول هو الذي ظهر له من كلام ابن السبكي. بغا يوفق بينه وبين شروح بني الحاجب. شتي شنو قال من بعد؟ قال وانما قال بظاهر لأنه لو كان بقاطع

125
00:40:54.900 --> 00:41:16.000
ان لم يتخلف الحكم عنه عاد دابا قلتي قدح النقد فيها دابا الآن لم يتخلف الحكم عنه وانما قال عام لأنه لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت تخلف مفهوم؟ قال لك هنا المؤلف ومحل التدافع قوله اولا ان النقد يقدح في المنصوصة بغير ظاهر عام اي بقاطع

126
00:41:16.000 --> 00:41:31.150
او ظاهر خاص لما قال فين ديك العبارة لما قال قدح النقد فيها ثم قال ثانيا لأنه لو كان بقاطع لم يتخلف الحكم عنه. واضح؟ وتوضيح التدافع ان التخلف اذا امتنع كيف يتصور القدح

127
00:41:31.150 --> 00:41:52.150
لأنك قلتي فلول يقدح وشوية قلتي هي بتدعو التخلف واش واضح الكلام واضح الفقيه؟ مفهوم اذن كلام وليدين فيه ياش؟ بعضه يدفع بعضا يدفع بعضه بعضا  وكذا قوله بعد لو كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف وهو خلاف مقدر فتأمل مفهوم كلام

128
00:41:52.450 --> 00:42:10.650
نحو ما لهؤلاء للمحل في شرحه وقد بالغت مال ابن ابي في حاشيته في رده قال معناه ان النقد يقذف  العلمي العلمية بنص قاطع او بظاهر خاسر ذلك فاسد ثم اوضح ذلك بنحو ما تقدم عن العدو

129
00:42:10.900 --> 00:42:31.950
قال وحينئذ ضابط لقدح النقد ما قاله المصنف  مصنفو شكون ابن السبكي رحمه الله اهاه هو ان النقد يقدح في النية اذا كانت العلة مستنبطة مانع ولا ثواب ولا يذبح فيما سوى ذلك. هذا خلاصة ما في شرح المختص. شرحين. في شرحي مختصب

130
00:42:32.550 --> 00:42:51.450
هذا المذهب هو مختار ذو الحاجب بني بني الحاجب نقله شيخنا لتحريره عن اختيار ولم ينقله المصنف   وقوله في الاصل ومثلها الثابتة بظاهر خاص بمحل النقد او بغيره فيقدح النقد بجميع ذلك

131
00:42:51.800 --> 00:43:08.600
وصى عليه السعد ايضا. نعم. قال السعد ولا خاف شيئا ولا خفاء في انه لو ثبت بغير محل  خاصة بظنيين فلا تعارض ايضا وانما يكون النقد والتعارض اذا ثبتت العلية فيهما جميعا بظاهر عام

132
00:43:08.700 --> 00:43:26.050
يدل بعمومه على العلمية في محل النقد وغيره ويعارضه عدم الحكم في محل النقض بدلالته على عدم العلية فيه يجب تخصيص العام به بهذا يظهر ان معنى عدم التعارض عند اختصاص النقد بغير محل عند اختصاص النص

133
00:43:26.100 --> 00:43:43.350
كاختصاص النقد بغير محل النقد ما ذكرنا كما يقال ان التخلف في وفي النقد اما بظني لا تعارض لأن الظني لا يعارض القطعي انما واما بقطع فلا يعارضه ايضا لان القطعيين لا يتعارضان فليتأمل

134
00:43:44.400 --> 00:43:56.050
فالقدح بالتخلف على هذا القول المفصل الذي اختاره ابن الحاجب انما يكون في العلة المستنبطة اذا كان التخلف لغير وجود مانع ولا فقد شرط اذا انتبه هادي هي الخلاصة الان لي غيذكر لك الان

135
00:43:56.300 --> 00:44:13.400
فالقدح بالتخلف هذه هي خلاصة كلام الحاجب رحمه الله عاود فالقدح اضحوا بالتخلف على هذا القول المفصل الذي اختاره ابن الحاجب انما يكون في العلة المستنبطة اذا كان التخلف لغير وجود مانع ولا فقد شرطه وينظر في تحصيل الاصل

136
00:44:13.450 --> 00:44:40.800
وينضر في تحصيل الاصل اش معنى هاد العبارة لا شنو معناه عبارات وينظر في تحصيل الأصل  وينذر يعني فيه نظر ياك جمعنا في تحصيل الاصل هذه عبارة تحصيلي شنو بغا يقول

137
00:44:44.550 --> 00:45:00.850
لان صاحب الاصل قال فتح الصلا هدا هو التحصيل لي بغا يرخص لينا كلام بدون حاجب جاء وحتفلت الردود قال نفس العبارة فتحصل ان ابن الحاجب كذا كذا هذاك هو تحصيل الاصل تحصيله لما قال فتح الصلاة يعني

138
00:45:00.850 --> 00:45:19.050
داك الحاصل الذي اه لخص به كلام ابن الحاجب صاحب الاصل هذا هو تحصيله اوا غيذكرو لينا قال زيد وينذر في تحصيل الاصل ان التحصيل الاصلي لانه مبني على نقله واخر كلامه ربما افهم التبرع افهم ربما افهم التبرأ من

139
00:45:19.550 --> 00:45:33.600
نعم لانه مبني على نقله نقل نقل عن من؟ عن حلوله الذي نقل عن ولي الدين والذي اولي الدين نقل عن في المسامير قال وكذا في تحصيل مثل الورود شمعنى في تحصيل مثل الورود

140
00:45:33.850 --> 00:45:53.300
لما قال صاحب فتح الصلاة هدا هو التحصيل قال ونصه؟ ونصه فتحصل ان اختيار ابن الحاج نعام التبرؤ من العهدة بمعنى اخر كلامه افهم انه غير ناقل. الناظم لانه ظهر ليه شيء من التدافع في كلام في الكلام

141
00:45:53.550 --> 00:46:13.000
تتبرأ من العهدة بنسبة الكلام لغيره انه هو را غير نقل هو ما قال والو هادشي راه لي قالوا حلولو مثلا  نعام اه  انه قبلها ظن قال ان النقد في

142
00:46:13.050 --> 00:46:26.850
طيب الاول في المنصوصة بقطعه الثاني بالمنصوص بظاهر اذا كان التخلف لا لوجود مانع او شرط الانتهاء اما منع الاول فلما علمت فاما وجه منع الثاني فهو ان المنصوصة بظاهر اذا حصل

143
00:46:26.950 --> 00:46:42.200
وجد فيها تقدير وجود المانع او فقد الشرط ان لم يعلم بعينه ويكون من باب التخصيص على ما نص عليه ابن الحاجب وذلك قوله فان كانت منصوصة بظاهر عام يجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع

144
00:46:42.250 --> 00:47:01.450
الله اعلم قال الاميدي ان كان تخلف الحكم عن العلة الشرعية الظنية لا بطريق استثنائي فلا يخلو التفصيل الذي ختم به جميل جدا قال فلا يخلو اما ان يكون عاود من نتا فلا يخلو فلا يخلو اما ان تكون العلة منصوصة

145
00:47:01.600 --> 00:47:17.950
او مستنبطة نعم فان كانت منصوصة فإما ان يمكن حمل النص على ان الوصف المنصوص وعليه بعض العلة نعم وذلك كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين مأخوذا من قوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الوضوء مما خرج

146
00:47:18.050 --> 00:47:35.400
انه اذا تخلف عنه الوضوء وفي الحجامة امكن اخذ قيد الخارج من السبيلين في العلة وتأويل النص بالصرف عن عموم خارج النجف الى الخارج من المخرج المعتاد. نعم. او يمكن حمله او يمكن معطوف على فاما ان يمكن او يمكن

147
00:47:35.400 --> 00:47:47.300
هاد الكلام في الحقيقة خصو يتلخص مزيان يجعل التشجير ويلخص في ورقة كلام جميل جدا للآمين هادي الحالة الاولى ان يمكن حمل النص على ان الوصفة المنصوص عليه بعض العلة واحد

148
00:47:47.450 --> 00:48:00.250
ثانيا او يمكن حمله زيد او يمكن حمله على تأهيل حكم اخر غير الحكم المصرح به في النص فهمتي يعني نزيدو نقيدو قولو لا را المقصود حكم اخر وغيوضحو بالمثال

149
00:48:00.350 --> 00:48:15.250
ذلك قوله تعالى يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين بقوله تعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ان الحكم المعلل المصرح به انما هو خراب البيت وليس كل من شاق الله ورسوله

150
00:48:15.400 --> 00:48:31.050
يهرب بيته يخرب يخرب بيته. اذا اذا كان ليس كل من ساق الله ورسوله يخرب بيته. اذا تخلف الحكم عن الوصف تخلف شنو الجواب قال فامكن حمل الخراب على استحقاق الخراب

151
00:48:31.400 --> 00:48:47.950
هذا هو معنى او يمكن حمله على تعليل حكم اخر غير المصرح به لأن المصرح به شنو فيه؟ يخربون بيوتهم او باش منا الحكم على ماذا؟ على حكم اخر هو واش؟ استحقاق الخراب ففرق بينهما

152
00:48:48.150 --> 00:49:05.650
فرق بين ثبوت الخراب وبين استحقاقه ليس كل من يستحق شيئا يعطاه قال الخراب اولى فان لم يمكن ذلك فلم يمكن ذلك وامكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص او حكم اخر خاص

153
00:49:05.800 --> 00:49:24.250
نعم وجبت تأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل بتأويله ودليل ابطال العلة المذكورة الجمع واجب متى ما امكن كما سبق زيد وان لم يمكن ان لم يمكن تأويله بغير الوصي المذكور والحكم المراد المرتب عليه فغايته امتناع اثبات الحكم اثبات اثبات حكم

154
00:49:24.300 --> 00:49:42.400
النية لما عارضها من النص النافل لحكمها. نعم. والعلة المنصوصة في معنى النص. مم. وتخلف وتخلف. تخلف حكم النص عنه في سورة لما عارضه لا يجب ابطال العمل به في غير صورة المعارضة فكذلك العلة المنصوصة. نعم. يكون باب التخصيص

155
00:49:43.500 --> 00:49:57.300
واما هادا التفصيل كولو فيما ادا كانت منصوصتان ها هو غيدكر لينا ايدا كانت مستنبطة واما ان كانت العلة مستنبطة فتخلفوا فتخلف الحكم عنها ان كان لمانع او فوات شرط

156
00:49:57.400 --> 00:50:17.100
وذلك كما في تعليل ايجاب الخصاص على القاتل بالقتل العدل العدوان وتخلف الحكم عن وتخلف وتخلف الحكم عنه بالاب والسيد بمانع الابوة والسيادة فلا يكون ذلك مبطلا للعلية فيما ورد هذا هو الخبر ها هو عاد جذب فلا يكون ذلك مم لا يكون ذلك مطيلا للعلية فيما وراء سورة المخالفة

157
00:50:17.300 --> 00:50:31.500
لان دليل الاستنباط قد دل على العلية بالمناسبة والاعتبار قد امكن احالة نفي الحكم على ما ظهر من المانع لا على الغاء العلة. مم. فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليل الدال على العلمية والدليل الدال على مانعية

158
00:50:31.500 --> 00:50:48.550
فان الجمع بين الادلة اولى من ابطالها انتهى منه وقد نقله ابن عرفة في اصليه  والوفق في مثل العراء قد وقع يعني انهم اتفقوا على ان التخلف لا يقدح اذا كان واردا على جميع المذاهب

159
00:50:48.750 --> 00:51:07.350
المسألة العالية وهي بيع الرطب قبل القطع بتمره فان جواز العرية فان جواز العرية وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت مع الادخار والكيل والمالية فقد نقل الاجماع على ان حرمة الربا لا تعلل باحد الا الا باحد

160
00:51:07.400 --> 00:51:26.050
الا باحد هذه الامور الاربعة وذلك لان الاجماع على كونه علة اقوى من النقد. نعم قال الاميدي كانت العلة الشرعية ظنية فتخلف الحكم عليها وتخلف  عنها في معرض اما في معرض اما في معرض الاستثناء او لا

161
00:51:26.150 --> 00:51:42.450
ان كان الاول كتخلف ايجابي مثلي الى بني المسرات عن العلة الموجبة له وهي تماثل الاجزاء بالعدول الى ايجاد صاع من التمر دخل وتخلف وتخلف وجوب الغرامة عمن صدرت عنه الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة

162
00:51:42.850 --> 00:51:58.550
تخلف حكم الربا مع وجود الطعم في العرايا ونحوه الخبر فإن كان الأول فذلك عاد جا الجواب ديال الإيمان وذلك مما لا يدل على بطلان العلة بل تبقى حجة فيما وراء سورة الاستثناء

163
00:51:58.750 --> 00:52:16.500
سواء كانت العلة المخصوصة منصوصة او مستنبطة وذلك لان الدليل من النص او الاستنباط قد دل على كونها علة دخل وتخلف وتخلف الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس كان مقررا بصحة العلة لا ملغيا لها. نعم

164
00:52:17.050 --> 00:52:31.750
كلام جميل للآمد كعادته جوابه منع وجود الوصي او منع انتف فقد رأوا يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عن التخلف المروي عنهم باحد شيئين اما بما هاد العبارة فيها شيء من ركاكة فيما ظهر لي

165
00:52:32.250 --> 00:52:48.950
يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عن التخلف لو قال فالجواب عنه يكون اقصر يعني ان التخلف على القول بانه قادح فالجواب عنه كذا لا لا حاجة لاعادة

166
00:52:51.250 --> 00:53:07.500
ما بمال وجود وصف اي العلة في صورة النقد كمنع وجود القتل العمد العدواني لمكافئ الذي هاد التقدير هذا فيه اشارة الى ان النظمة راووا ماشي رأوا لأنه قال فالجواب عن التخلف المروي عنهم

167
00:53:09.550 --> 00:53:27.300
المروي عنهم لو اراد ان يقدر رأوا يقول الذي الجواب الذي رأوه او الجواب في رأيهم ونظرهم فظاهر قوله المروي انه يشرح رووا المهم هو المعنى واحد لا اشكال زد قال بأحد شيئين

168
00:53:30.000 --> 00:53:44.250
اما اما بمال وجوده بمنعي بمنعي اما بمنع وجود وصف اي العلة بصورة النقد كمنع وجود القتل العمد العدواني لمكافئ الذي هو علة الاب اذا رمى ولده بحديدة ونحوها مما يحتمل التأديب

169
00:53:44.300 --> 00:54:01.450
وكمسألة النباش المتقدمة على مذهب ابي حنيفة وكأن يختلف في الوضوء هل يفتقر ليختلف في الوضوء يفتقروا هل يفتقروا الى نية اولى يقول المستدل الوضوء طهارة من الحدث. من حدث من حدث

170
00:54:01.650 --> 00:54:16.750
الى نية قياسا على التيمم. فيقول المعترض هذا ينتقد به ازالة النجاسة  وجد فيها الوصف وهو الطهارة مع انها لا تفتقر الى نيته فيقول المجيب لا نسلم وجود الوصف لازالة النجاسة

171
00:54:16.950 --> 00:54:30.400
لان الوصفة المعللة به في الوضوء هو الطهارة من طهارة مطلقة فما الاشتراك غير ما به؟ فما به الاشتراك؟ به الاشتراك غير ما به الامتياز. مم. لان زوال النجاسة طهارة

172
00:54:30.600 --> 00:54:44.450
والوضوء طهارة الحدث. مم. ومن امثلته ايضا ان يختلف في وجوب الزكاة فيما توارد بين الغنم والرباء في ذلك في مذهبنا ثلاثة اقوال صار خليل الى المشهور منها بقوله لا منها ومن الوحش

173
00:54:44.800 --> 00:54:57.300
يقول المستديب هذا حيوان توالد بين حيوانين لا زكاة في احدهما لا زكاة في احدهما ماشي لا زكاة فيهما لا في واحد منهما لان الغنم فيها الزكاة والظباء لا زكاة فيها

174
00:54:57.650 --> 00:55:12.750
قال فلا تجبوا فيه فلا تجب فيه الزكاة فيقول المعترض هذا ينتقد بما توالد بين السائمة والمعلومة فيقول المجيب لا نسلم ان المعلوفة لا زكاة فيها يقول ليه ما تولد بين السائل يكفيه الزكا

175
00:55:12.850 --> 00:55:30.150
اذن هاد العلة اللي قلتيها الآن اه تنقض فيقول له لا اسلم بذلك انا عندي اه الزكاة في المعلوفة فيها الزكاة ومنها كما نرى في ان يقال في الوقت عقد ينقل الملك فوجب ان يفتقر للقبول قياسا على البيع

176
00:55:30.200 --> 00:55:47.050
فيقول السائل يشكل بمعنى هو تخلف بالعتق فيقول فيقال له فيقال له لا نسلم ان العتق نقل بل هو اسقاط كالطلاق والاسقاط لا يحتاج للقبول بخلاف النقل والتبليغ. نعم قال ابن عاشور وذلك ان المانع حين نقض عليك

177
00:55:47.450 --> 00:56:04.200
بمعنى يدكر لك معاش رحمه الله كيف تتصور المسألة؟ التصوير اللي ذكره بن عاشور تصوير جميل كيف تتصوره قال لك وذلك ان المانع حين نقض عليك توهم ان الوصف تام بجميع قيوده كالمثال المذكور

178
00:56:05.200 --> 00:56:30.350
فأنت تنبهه على انه اش ليس كذلك قال فان الناقد ظن مثلا فهاد المثال السابق ظن العتق نقلا ظنه مثل الوقف حتى هو فيه نقل للملكية ظنه نقل غافلا عن بعض القيود التي يصير بها العقد نقلا وهي صحة التصرف في المنقول والعبد ليست له صحة التصرف في

179
00:56:30.350 --> 00:56:43.950
في نفسك قال والعبد لا يصح له التصرف في ذاته بمثل ما كان يتصرف فيه سيده. وفي هذا اشارة الى انه لا سبيل لانكار الا اذا كان فيه خفاء قال

180
00:56:44.300 --> 00:57:00.150
واما ان يكون الجواب عن التخويف هذا تنبيه جميل بمعنى اه المستدل متى يمكن له ان يمنع وجود الوصف؟ ملي كيكون فيه خفاء بمعنى ان المعترض يتوهم شيئا ويغفل عن امر

181
00:57:00.150 --> 00:57:20.400
ما فأنت تنبهه على ما غفل عنه وهاد الغفلة امتى غتوقع للمعترض العالم ملي غيكون الوصف فيه خفاء واضح اما اذا كان ظاهرا بينا واضحا فلا مجال لانكاره قال اما ان يكون الجواب عن التخلف. حينئذ غيكون الإنكار ديالو هو واضح بايناش؟ مكابرة

182
00:57:22.250 --> 00:57:32.250
زيد هذا الجواب الثاني واما ان يكون واما ان يكون الجواب عن التخلف بمنع انتفاع الحكم كمنعنا نفي القصاص في الاب في ذبحه لولده او شقه لبطنه ونحو ذلك مما

183
00:57:32.250 --> 00:57:45.700
لا يحتمل التأديب ما هو مذهب المالكية وشرط صحة الجواب بهذا ان لا يكون انتفاء الحكم في النقد مذهبا مستدل فانه اذا كان كذلك لم يكن له منع انتفائه فيها كما لو اراد شافعي

184
00:57:46.000 --> 00:58:03.100
ان يجيب به فانه لا يقبل منه لان مذهبه عدم القصاص من الوالد مطلقا التخلف عندهما لمانع وهو كون الاب سببا لايجاد ابنه فلا يكون الابن سببا في اعدامه ومن امثلته منع انتفاع الحكم

185
00:58:03.600 --> 00:58:23.000
ومن امثلة منع انتباه منع مضاف ومضاف اليه ومن امثلة منع انتفاع الحكم قولنا عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل. فيصح ان يكون حالا فان اعترض الخصم بالاجارة لكونها عقد معاوضة

186
00:58:23.100 --> 00:58:39.600
التأجيل شرط فيها. هم. فجوابه منع انتفاء الحكم وهو شرط التأجيل للإجارة لأن اشتراط الأجل فيها ليس لصحة العقد بل يستقر المعقود عليه وهو المنفعة منه نعم لان المنفعة لا تحصل الا بالمدة وهذا هو معنى الايجار

187
00:58:39.850 --> 00:58:56.450
فكنقولو هادي ماشي شرط لصحة العقد وانما هو وانما ذلك ليستقر المعقود عليه ان لم يجب المستدل عن التخلف صار منقطعا نعم واضح؟ كاين شي اشكال ولا مفهوم نكتفي بهذه ان شاء الله