﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:13.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله الله تعالى باب القسم والنشوز

2
00:00:13.150 --> 00:00:33.150
قال رحمه الله وعلى الرجل ان يساوي بين نسائه في القسم. وعماده الليل في قسم للامة ليلة وللحرة ليلتين. وان كانت كتابية وليس عليه المساواة بينهن في الوطء. وليس له البداءة في القسم باحداهن. ولا السفر بها الا بقراءة. فان النبي صلى الله عليه

3
00:00:33.150 --> 00:00:53.150
وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرج سهوها خرج بها معه. وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ضرائب باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان السودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة

4
00:00:53.150 --> 00:01:08.900
يومها ويوم سوداء واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار وان عرس على ثيب اقام عندها ثلاثا لقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على السيد ان يقيم عندها سبعا. واذا تزوج الثيبة على البكر

5
00:01:09.300 --> 00:01:29.300
اقام عندها ثلاثة وان احبت الثيب واني ان يقيم عندها سبعا فعل ثم قضاهن للبواقي لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ام سلمة اقام عندها ثلاثة. ثم قال ليس بك هو ان على اهلك. ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت نسائي. ويستحب

6
00:01:29.300 --> 00:01:49.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القسم اي ما يتعلق بالقصد للنساء في المبيت لمن كان له اكثر من زوجة لمن كان له نسوة امنا له

7
00:01:49.150 --> 00:02:09.900
اذا فقد مر بنا سابقا انه يبيت عندها وذكرنا الخلاف في ذلك فمنهم من لا يرى وجوب المبيت عليه ومنهم من يرى وجوب المبيت وجعلها كامرأة لها اربع ظرائر انه يجب عليه ان يبيت عندها كل اربع ليالي

8
00:02:10.200 --> 00:02:25.800
وذكرنا ان حجة المذهب في ذلك ما رواه ما روي عن ما روي عن ابن آآ عن رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي قضى في امرأة اتت تشتكي زوجها انه

9
00:02:25.800 --> 00:02:40.150
يصوم النهار ويقوم الليل واخذت تثني عليه بعبادته وارادت بذلك انه لا يقول بحقها ففهم ابن ثور هذا ما اراد ما اراد تلك المرأة فقال عمر رضي الله تعالى عنه

10
00:02:40.200 --> 00:03:02.250
تقضي بينها وبين زوجها فقال اقظي ان تجعلك امرأة لها لها ثلاث ظراير لها اربعة ظرائر ان يبيت عندها كل لاربع ليالي ليلة تولاه قضاء البصرة. هذا حجة من قال بوجوب ان يبيت عند الزوجة الواحدة كل اربع ليالي. وذكرنا ان

11
00:03:02.250 --> 00:03:21.300
الصحيح بذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاش بالمعروف هو ان يساكنها وان يبيت عندها الا ان يكون له حاجة في عدن المبيت قوله رحمه الله تعالى هنا وعلى الرجل وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم

12
00:03:21.400 --> 00:03:38.000
الرجل وعلى الرجل عدل بين نساء في القسم. هذا عليه اتفاق الائمة انه يجب على الرجل ان يعدل بين نسائه والعدل جاء في كتاب الله عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى

13
00:03:38.750 --> 00:03:58.750
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فبين ربنا سبحانه وتعالى ان مطلق العدل لا يستطيع عليه المسلم وعدم الاستطاعة المطلقة لا ينفي عدمها كلها. بل يجب عليه ان يعدل. وجاء في ذلك احاديث من ذلك ما رواه الترمذي وغيره

14
00:03:58.850 --> 00:04:08.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان كمال احداهن دون الاخرى اتى يوم القيامة وشقه

15
00:04:08.850 --> 00:04:27.500
وشقه مائل وشقه مائل. رابع وان كان اسناده ضعيف الا ان عليه الاتفاق عليه الاتفاق انه يجب على الرجل ان يعدل بين زوجاته. واما الشافعي رحمه الله تعالى فذهب الى ان العدل يجب اذا اذا قسم الاحداهن على مذهبه

16
00:04:27.500 --> 00:04:40.900
انه لا يجب على الرجل ان يبتدأ القسم. لا يجوز. لكن اذا قسمت لاحداهن فيجب عليه عند الشافعي ايضا ان يقسم للاخريات اما ابتداء القسم فهو يرى انه ليس بواجب

17
00:04:40.950 --> 00:04:59.100
وجماهير العلماء يرون وجوب القسم وجوب القسم وكما ذكرنا ان هناك من له امرأة واحدة وهناك من له اكثر من امرأة فاذا كان له امرأة واحدة فالمذهب انه يجب عليه ان يبيت عند كل اربع ليالي. واذا كان يبيت عنده كل اربع ليالي فيبيت عند الثانية

18
00:04:59.100 --> 00:05:21.650
كذلك مثلها  فاما اذا كان له اربع نسوة فيجب عليه ان يقسم لكل واحدة ليلة. وايضا هل له ان يقسم اكثر من ذلك؟ بمعنى ان يقسم لهذي ليلتين وتلك ليلتي وتلك ليلتين او يجب علي ان يكون القسم ليلة بليلة. الذي عليه اه جماهير العلماء انه يقسم كل ليلة بليلة

19
00:05:21.650 --> 00:05:39.800
الا الا ان يتراضيا بذلك بمعنى ان ترضى الزوجة او يرضى النساء ان يبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلتين وعند ليلتين او اكثر من ذلك ثلاث ليال وثلاث ليالي وثلاث ليالي له ان ان يفعل ما يحصل به الرضا

20
00:05:40.050 --> 00:05:57.300
الا ان يكون هناك مشقة عظيمة كأن تكون احداهن في بلد والاخرى في بلد اخر فهنا يبيت عند هذه ما يناسب حاله وسفره. فان كان السفر بعيد اعطى هذه شهرا واعطى الاخرى شهرا اخرا. قال رحمه الله

21
00:05:57.400 --> 00:06:20.750
وعلى الرجل العدل بين نسائه. يقول ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا في وجوب التسوية بين زوجاته في القسم. لا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين زوجاتي في القسم ودليله قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروا المعروف ولا شك ان عدم المبيت وعدم السكنى مع الزوجة ان هذا

22
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
يخالف المعاش معروف وكذلك ايضا قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة اي ليست ذات زوج وكما ذكرنا قال تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم لنسائه فيقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. والنبي صلى الله عليه وسلم

23
00:06:40.750 --> 00:06:50.750
ان لم نملك القسم عليه واجب على قول بعض العلم. ومع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه. بل كان صلى الله عليه وسلم في مرضه يدور بين نسائه

24
00:06:51.100 --> 00:07:06.250
يدوب ليس فقط فاستأذن نساءه ان يبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فاذن فاذن له وهذا يدل عليه شيء على وجوب ايضا على وجوب القصم اذ لو كان القسم ليس بواجبا لبات حيث شاء حيث شاء

25
00:07:06.450 --> 00:07:26.450
اذا قوله على الرجل العدل بين النساء في القسم هذا بلا خلاف وجوبه يجب على الرجل اذا كان له اكثر من زوجة ان يبيت عند كل واحدة مثل ما عند الاخرى فان كان عنده اربع نسوة بات بات عند هذه ليلة وتلك ليلة وتلك ليلة وتلك ليلة وان زاد في ذلك على ما يصطلحون عليه فلا بأس

26
00:07:26.450 --> 00:07:42.350
بمعنى ان يبيت عند هذي الليلتين وتلك ليلتين وتلك ليلتين فلا بأس بذلك وعماده اي عماد القسم هو الليل الذي تحصل به يحصل به الانس ويحصل به السكن ويحصل به المبيت هو الليل. فله في النهار

27
00:07:42.650 --> 00:08:02.650
وان يخرج حيث شاء وان يقضي عمله وشغله واما الليل فينطلق ويذهب الى التي لها النوبة او التي هي ليلتها ولا يجوز في بليلتها ان يخرج ان يخرج من ليلتها بغير عذر لابد ان يكون عندها في الليل اذا كان يقسم لتلك الاخرى ليلة

28
00:08:02.650 --> 00:08:15.300
قال هنا رحمه الله تعالى وعماده وعماد القسم الليل قال لا خلاف في ذلك اي ان القسم لا يكون الا في الليل الا في حالة واحدة وهي حالة من كان عمله وشغله

29
00:08:15.300 --> 00:08:35.300
في النهار فهنا ينعكس الامر فيكون في حق هذا المبيت والقسم يكون في النهار والليل يكون عمله وشغله. وذلك لان الليل هو الليل السكن يأوي الانسان الى اهله والنهار للمعاش. كما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:08:35.300 --> 00:08:57.700
بنسائه ليلة ليلة وفي نهاره وفي النهار المعاش ولمعاشي وقضاء حقوقه حقوق الناس. قال رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ذلك قال ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين. اذا كان له اذا كان له اكثر من زوجة احداهن حرة والاخرى امة

31
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
عامة العلماء يذهبون الى انه يقسم الحرة ليلتين ويقسم الامة ليلة. لهذا قال عامة العلماء. وروي في ذلك عن عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى باسناد فيه ضعف انه قال اذا تزوج الرجل حر على الامة كان بات عند الحرة ليلتين وبات عند الامة ليلة واحدة وبه

32
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
قال جماهير السلف كعطاء وكذلك مجاهد جمع وكذلك ابراهيم وجماعة السلف يقولون الا ان الى ان من كان عنده زوجتان حرة وامة انه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الامة ليلة واحدة بمعنى لان على النصف على النصف من الحرة لا في

33
00:09:37.700 --> 00:10:01.400
ولا في عدتها ولا في الحكم الذي تعلقوا بحدودها فهي على النصف من ذلك. فقياس على ذلك ايضا تكون يكون حظها من ليلة مقابل ليلتين الحرة وذهب مالك رحمه الله تعالى انه لا فرق بين الامة والحر في القسم. لانه يتعلق بحق المرأة والامة مرأة والحرة مرأة. فيقسم

34
00:10:01.400 --> 00:10:15.200
هذه كما يقسم لتلك والصحيح الذي ذهب اليه جماهير العلماء وحجته قول علي رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف به قال اكثر السلف رحمهم الله تعالى قال ليس قال بعدك

35
00:10:15.250 --> 00:10:38.150
فيقسم للامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية ايضا فبالاتفاق الكتابية بالاتفاق ان انها تكون مثل الحرة من جهة القسم في قسم لي الذمية اذا كانت نصرانية ويهودية وتزوجها على مسلمة يجعل المسلم ليلة وللكتابية ليلة. اي بمعنى ان انها تكون مثلها من جهة القسم

36
00:10:38.150 --> 00:10:55.200
فلا يفضل المسلم على على الكتابية بل يجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة وهذا باتفاق الائمة الاربعة لا يختلف في ذلك لان المتعلق هنا بالحق هي انها زوجة وحيث انها زوجة فحكمها حكم الحرة وحكم المسلمة

37
00:10:55.650 --> 00:11:14.900
ولذا قال هنا وان كانت كتابية اي وان كانت كتابية فيقسم لها كما يقسم كما يقسم الحرة ايضا او يقسم المسلمة الحرة يقصو مثلها وهذا لا خلاف بين العلماء قد نقل ابن المنذر الاجماع قال رحمه الله تعالى اجمع كل من نحفظ عنه العلم

38
00:11:14.950 --> 00:11:34.950
على ان القسم بين المسلم والذمية سواء لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة والسكنى. يقول ذلك ابن المنذر يقول اجمع اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان القسم بين المسلمة والذمية سواء. لانه من حقوق الزوجية فاشبه النفقة والسكنى. اذا محل

39
00:11:34.950 --> 00:11:50.800
اذا تزوج يهودية او تزوج نصرانية وعنده زوجة مسلمة فانه يقسو بينهما بالسوية ولا يجوز ان يميل مع هذه اكثر من هذه لا يجوز ان يميل مع الكتابية فيجعل لها ليلتين او يجعل لها

40
00:11:51.200 --> 00:12:11.300
يعني اكتر من ليلة ويجعل المسلم ليلة واحدة. فهذا محرم وهذا من من الميل الذي الذي نهى ربنا عنه سبحانه وتعالى. قال وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. فهذا محل اتفاق محل اتفاق انه لا يجب على الرجل ان يساوي بين نسائه في

41
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
فلا يجب عليه اذا وطأ هذه في ليلة ان يطأ الاخرى في ليلتها. بل له ان يطأ هذه كل ليلة في كل نوبتها. ولا يطأ تلك الا بعد اربعة اشهر على ما ذكرناه سابقا في مسألة هل يجب على الرجل ان يطأ زوجته؟ ذكرنا المسألة وذكرنا فيها الخلاف فمنهم من يرى وجوب

42
00:12:31.300 --> 00:12:51.200
وطئها مرة واحدة فالعمر مرة واحدة كما بقى المذهب الشافعي ومنهم من يرى انه يجب وطؤها كلما احتاج الى ذلك وهو مذهب الامام مالك ومنهم من يرى ووطئها في كل اربعة اشهر كما هو المذهب. لان ودليل المذهب اقواها من جهة الدليل اقوى دليل لذلك هو قول المذهب. لان

43
00:12:51.550 --> 00:13:11.550
لان المولي الذي يحلف على انه لا يطأ زوجته يوقف بعد اربعة اشهر اما ان يطأ واما واما ان يطلق فلو كان الوطء ليس واجب لما علق به لما علق به الفيئة والرجوع والا طلقت عليه زوجته وفسخ القاضي عقدها وفسخ

44
00:13:11.550 --> 00:13:29.700
نكاحه فدل هذا على وجوب الوطأ كل اربعة اشهر. والراجح في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا ان المرجع ذاك الى المعاشرة بالمعروف فالله امرنا ان نعاشر زوجاتنا فقال وعاشروهن بالمعروف. والمعاشر بالمعروف هو ان يحصل ان يحصل للزوجة

45
00:13:29.700 --> 00:13:48.150
الاعفاف ان يحصل لها الاعفاف. فاذا كان لا يعفها الا كل اسبوع مرة. فهنا نقول يجب عليك ان تعفها وان تطأها كل اسبوع مرة لان هذا مقصود النكاح او ان تفارق اما ان تنكح واما ان تطأ واما ان تفارق والمرأة لها ان تقول ذلك اما ان تعفني

46
00:13:48.200 --> 00:14:07.100
واما ان تفارقني. اذا القول وليس عن المساواة الوطأ اي لا يجب عليه ان يطأ هذه كما يطأ تلك وله ان يطأ هذه الزوجة الاولى مثلا او الثانية له ان يطأها اكثر من مرة في في يطأ في كل نوبة لها يطأها. والاخرى قد لا

47
00:14:07.100 --> 00:14:27.100
خطأها الا كل اربعة اشهر ولا ولا يأثم بذلك ولا يأثم بذلك لان الوطء زائد عن زائد عن القسمة وزائد عن آآ مساواة في القسم لان هذا مرده للقلب ومرده للمحبة ومرده الى الشهوة وقد يشتهي الرجل زوجته هذه ولا يشتهي زوجته الاخرى

48
00:14:27.100 --> 00:14:40.350
اذا لا خلاف بين العلماء ان المساواة في الوطء ليست بواجبة المساواة في الوطء ليست بواجبة لكن لا يختلفون ايضا انه اذا ساوى بينهن في فهو افضل فهو افضل واكمل

49
00:14:40.900 --> 00:15:03.500
قوله رحمه الله تعالى وليس له البداءة في القسم. اذا ابتدأ ويتصور هذه المسألة يتصور لو تزوج اثنتين في وقت واحد لو تزوج اثنتين في وقت واحد ايهما ايهما يبدأ؟ نقول هنا ليس له ان يبدأ بزينب قبل فاطمة. وانما يجب عليه عند عند الدخول بهن جميعا. لا بد ان

50
00:15:03.500 --> 00:15:23.550
يقرع بينهما في مسألة الابتداء. واضح؟ بمعنى انه تزوج اثنتين او رجع من سفر رجع من سفر ولم يعرف عند نوبة من؟ هنا يقال لهذا الرجل تسهم بينهما او تقرع بينهن تقرع بين النساء فايهن خرجت قرعتها كان عندها المبيت

51
00:15:23.600 --> 00:15:43.600
فان كان هناك ثانية وثالثة ورابعة اقرع ايضا بين الثاني والثالثة والرابعة. او ان شاء وهو اسهل انه يجعل اربعة اسهم ويعطى كل واحدة ويجعل الاسهم هذي مرقمة واحد يعني يجعلها رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة واربعة ثم يظرب هذه الاسهم فمن خرج سهمها الاول كانت ليلتها الاولى

52
00:15:43.600 --> 00:16:04.350
من قال سهمه الثاني كانت ليلتها الثانية وهكذا الثالثة والرابعة اذا كان عنده اربع نسوة. هذا من جهة الابتداء. اما اذا كان عنده زوجتان متقدمة احداهن الاولى والاخرى آآ تزوجها بعد ذلك فانه اذا قسم الاولى ليلة قسم للثانية ايضا ليلة فمن ابتدأ بها

53
00:16:04.350 --> 00:16:20.000
انتقل القسم الى الاخرى فقوله هنا وليس للبداءة بالقسم احداهن ليس للبداءة في القسم باحداهن ولا يتصور هذا الا اذا دخل بهن جميعا  واضح؟ او من سفر ولم يكن قسم لهن

54
00:16:21.050 --> 00:16:41.050
ايضا قول هنا ولا السفر بها الا بقرعة الا بقرعة بمعنى لا يجوز للرجل ان يخص بعض نسائه بالسفر دون دون الاخرى بل يجب عليه اذا اراد ان يسافر واراد ان يسافر باحداهن معه فلا بد ان يقرع بينهن ايضا ايهما او ايهن التي تسافر

55
00:16:41.050 --> 00:16:51.050
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في آآ في احاديث الافك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه صلى الله

56
00:16:51.050 --> 00:17:11.050
ايهن خرج معها خرج خرج سهمها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد يسافر اثنتين ويترك البواقي وايضا كان له اربع من النسوة واستطاع ان يساوي اثنتين نقول تقرع بين الاربع فايما خرج سهمها سافرت سافرت معك ولا يجوز للرجل ان ان يخص

57
00:17:11.050 --> 00:17:24.800
طفولانه بالسفر ويمنع الاخرى. واذا سافر واذا سافر بهذه واقرع بينه فخرج سهمها فانه لا يقضي لا يقضي للبواقي لا يقضي البواقي اذا رجع ولا يلزمه القضاء لهن. قال هنا

58
00:17:25.400 --> 00:17:37.650
ولا السفر بها الا بقرعة فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهو خرج بها معه. وهذا في الصحيحين من عائشة رضي الله تعالى في قصة

59
00:17:37.700 --> 00:17:59.300
الافك ثم قال وللمرأة وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها. بمعنى يجوز للمرأة اذا كان لها ضرة ووهب ليلتها لتلك الذرة نقول يجوز ذلك. لكن بشرط ماذا؟ يشترط اذن الزوج لابد ان يأذن الزوج. اما اذا رفض الزوج

60
00:17:59.300 --> 00:18:23.150
يعقل لا اقبل ذلك فليس لها ان تمتنع من فراشه فاذا كان هناك زوجة لهذا الرجل وقالت فاطمة مثلا اهب ليلتي لزينب؟ نقول لا حرج يجوز ذلك بموافقة الزوج اما اذا قال الزوج لا اريد ولا ولا ارغب في ذلك ليس لها ان تهب ليلتها لتلك بل يجب عليها ان تطاوعه وان وان

61
00:18:23.150 --> 00:18:44.450
ان تمكنه من نفسه اذا اراد ذلك وان تبيت عنده ثم بعد ذلك قال قال هنا فلها ان تهب ليلتها تهب حقها من القسم بعد ذراته باذن زوجها اوله وهذه مسألة او له فيجعله لمن شاء منهن. بمعنى ان المرأة تقول وهبتك ليلتي هذه

62
00:18:44.500 --> 00:19:04.500
فاجعلها لمن شئت من زوجاتك. اذا كان عنده زوجة ثانية فالامر هين بمعنى انه اذا وهبته اذا وهبته ليلته فانها تنتقل الى الثاني مباشرة اشكاله كان عنده اكثر من واحدة عنده عنده اكثر من اثنتين ثلاث واربع هل لو ان يختار منهن ما شاء بمعنى عنده اربع من الزوجات فقالت احداهما

63
00:19:04.500 --> 00:19:24.500
اهب ليلتي لك فافعل به ما شئت. فهنا يجوز له ان يترك المبيت عند بقية النساء وهذا لا اشكال فيه. وله ان يبيت عند عند احداهن لكن هل له؟ هل له ان يختار من شاء منهن؟ المذهب على انه له ذلك على ان له ذلك وانه يختار من شاء منهن. لكن

64
00:19:24.500 --> 00:19:46.250
والله اعلم ان هذا الاختيار ينزل منزلة الابتداء منزلة الابتداء بمعنى انه كما لا يجد له يبتدأ بواحدة دون الاخرى الا بقرعة لان ابتداءه وتفضيله هذه على تلك يعد نوع نوع ميل نوع ميل بقلب نوع ميل بهذه الليلة لغيرها. فعلى هذا يقال ان الاقرب

65
00:19:46.250 --> 00:20:02.750
وفي هذه المسألة اذا وهبته الليلة اما ان يقول لها اجعليها لفلانة وهي التي تختار ذلك بنيه هو يقول لها اجعليها لفلانة. فتقول وهبت ليلتي فلانة حتى تكون هي التي هي التي وهبتها له. واما ان يختاره من نفسه ويقول تعالى

66
00:20:02.750 --> 00:20:22.750
واختار منكن فلانة فنقول هذا نوع ميل والارجح في هذه المسألة ان يقرع بينهن كما قرع بينهن في الابتداء وكما يقرع بينهن اذا اراد اذا اراد سفرا اذا اراد سفرا والا المذهب هنا قال وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ذراتها باذن زوجها

67
00:20:22.950 --> 00:20:40.500
باذن زوجها شر بالاتفاق والا بيأذن فلا فلا تمتنع من فراشه قال او له فيجعله لمن شاء منهن. هذا هو المذهب انه يجعل من لكن الاقرب اذا كان عنده ثلاث نسوة ووهبت احداهن

68
00:20:40.500 --> 00:21:00.500
ليلتها لزوجها فانه يقرع بين الاثنتين يقرع بين الاثنتين ايهما يبيت عنده او ان يأمر التي وهبت ان تجعلها فلانة ولو اخبرها بذلك انه يريد ان تكون فلانة فلا بأس بذلك. قال ودليل ذلك دليل الهبة قوله بان سودة وهبت يومها لعاشر

69
00:21:00.500 --> 00:21:20.500
رضي الله تعالى عنها فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. يوم سودة ويوم عائشة. وثبت ايضا في الصحيح ان حفص ان صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها لقول قالت فاتت لعائشة وقالت ارضيه عني واهب لك

70
00:21:20.500 --> 00:21:38.750
ليلتي فخرجت عائشة متعطرة متجملة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال المسمى عائشة ما هي عائشة انه ليس ليلتك؟ قالت ذلك يؤتيه من يشاء ان صفية وهبتني ليلته على ان ترضى عنها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن صفية وقبل هذه

71
00:21:39.100 --> 00:21:59.100
وقبل ان يبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها فحصل فحصل ما اراد صفية وحصل ما ارادت عائشة فعلى ذا يجوز للمرأة ان تهب وانتهب ليلتها لضرتها ولو كان ذاك بمقابل ولو كان ذاك بمقابل معنى بمقابل ان تصلح بينهما ان تعمل لها شيء

72
00:21:59.100 --> 00:22:16.000
بينما لو لو اشترت منها ليلتها بمال فالمذهب يمنع من ذلك ويقول لا يجوز ان تشتري ليلتها منها بمال وليس هناك ما يمنع عن الصحيح ليس هناك ما يمنع ان لان هذي منفعة والصحيح جواز بيع

73
00:22:16.050 --> 00:22:33.200
المنافع. فلو قالت المرأة هذه قد ضارة قالت لي قالت المرأة لضرتها اهب لك ليلة الليلة بمال ورضي الزوج ان ينتقل عند الثانية ليس هناك ما يمنع على الصحيح ليس هناك ما يمنع يسمى بمنزلة بيع المنافع المذهب

74
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
يمنع من ذاك ويقول ان هذا البيع ليس بصحيح ولا يلزمه ولا يلزمها دفع المال لها وان دفعت فلها ان ترده لانها هذا مقابل مقابل السكن ومقابل الانس. وليس فيه بيع وليس فيه شراء. لكن الاقرب انه ليس هناك ما يمنع ويكون من جهة بيع

75
00:22:53.200 --> 00:23:18.350
المنافع قال هنا فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. ثم قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا. اذا تزوج الرجل بكرة بمعنى عنده زوجة عنده زوجة وتزوج ذكرى تزوج بكرا فكم يبيت عندها؟ قالوا يبيت عندها سبعة

76
00:23:18.350 --> 00:23:40.100
يبيت عنده سبعة ليالي فالذكر لها سبع والثيب لها ثلاث ليال هذا الذي عليه جمهور العلماء ان للذكر سبعة وللثيب ثلاث ثلاث ليالي ودليل ذلك قول انس من السنة اذا تزوج الرجل بكر ان يبيت عندها ثلاث ان يبيت عندها سبعة واذا تزوج الثيب

77
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
قالوا عندها ثلاثة وهذا بشرط ان يكون عنده زوجة قبل هذه الزوجة بمعنى لو تزوج بكرا وليس عنده زوجة اخرى بل يلزم نقول له يبيت يبيت عندها على ما يريد على ما شاء لان ليس هناك من يقاسمها المبيت بل هي وحدها فلا يلزمه ان يبيت عند

78
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
سبع ليالي ولا يجب ذلك عليه. اما اذا كان عنده زوجة ثانية فان لها حق ان يبيت عندها سبع ليال. ولا يجوز له ان يلتق عند الاخرى حتى ينتهي من السبع ليالي لهذه الفكر وان كانت ثيبة لا يجوز له ان ينتقل زوجته الاخرى الا بعد ان يتم الثلاث ليالي عدتين الا ان

79
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
تهب هذه الزوجة ليلتها او بعض ليلتها او بعض لياليها لضرتها كما قلنا في اذا وهبت المرأة ليلتها لضرتها كذلك لو كانت الزوجة قالت لزوجها اذهب الى زوجتك الاولى او اذهب الى زوجاتك فقد وهبتك ليلتي هذه فلا بأس فلا بأس بذلك لكنه

80
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
الى اذا قسم فانه يجب عليه ان يعطي البكر اول ما يتزوج بها يعطيها سبع ليالي ويجب عليه ان يعطي الثيب اول ما وجه ثلاثة ليالي وهذا اذا كان عنده زوجة اخرى. وبهذا قال جماهير العلماء. ذهب بعض الصحابة كابن عمر وغيره الى ان من

81
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
تزوج بكرا مكث عندها ثلاث ليالي. ومن تزوج ثيبا بكث عندها بكث عندها مكث عندها ليلتين. هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى وقال بعض السلف وليس له في ذلك ليس في ذلك دليل ولا حديث وانما هو اجتهاد ورأي منهم رضي الله تعالى عنهم. القول الثالث القول

82
00:25:20.100 --> 00:25:39.850
ثالث انه لا يجب عليه ان ان يبيت سبعا ولا ثلاثة بل يجب عليه اذا بات عندها سبعة ان ان يقضي للاخريات مثلها وليس له ان يبيت عند هذه سبعة وليس له ان يبيت عند الثيب ثلاث ليالي بمعنى انه يقسم للجديدة كما يقسم

83
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
للمتقدمات. فلو تزوج بكرا على زوجة عنده كم يقول عند عند اهل الرأي؟ قالوا يبيت عندها ليلة ثم يقصد الاخرى ليلة اخرى واذا بات عند هذي السبع ليالي الاولى ماذا يلزمه؟ يقضي لزوجته الاولى سبع ليالي وهكذا لو تزوج ثيبا مكث عند ثلاث ليالي يقضي

84
00:26:00.100 --> 00:26:19.950
لزوجته الاولى ثلاث ليال لكن بهذا القول ليس بصحيح مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخبرها انه يريد من السنة اذا اذا تزوج بكرا ان يقيم عندها سبعا ويتزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا قال

85
00:26:19.950 --> 00:26:34.900
انس رضي الله تعالى عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب. اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا ويتزوج الثيب على البكرة قام عندها ثلاثا. هنا قال اذا تزوج البدع الثيب. الثيب من هي

86
00:26:34.950 --> 00:26:53.300
زوجته الاولى لكن لو دخل في ليلة واحدة وعقد على اثنتين في وقت واحد عقد على بكر وعقد على واضح؟ عقد على هذه بكرها ثيب كم يمكث عند هذه؟ اولا كيف يفعل؟ من جهة الابتداء يقرع بينهن واضح؟ يقرع بينهن فاذا

87
00:26:53.300 --> 00:27:13.200
خرجت اذا خرج سهم الثيب كم مكث عندها؟ ثلاث ليالي. ثم بعد ذلك يقسم البكر سبعة ليالي. واضح؟ هذا من جهة من جهة ليتزوج بهن جميعا. اما اذا كان عنده زوجة زوجة اولى ثم تزوج بعدها بكرا يمكث عندها سبعا وجوبا ثم يقسم

88
00:27:13.300 --> 00:27:32.100
تزوج ثيبا على ثيب اي عنده زوجة اولى وتزوج ثيبا وجب عليه يمكث عند الثيبة تزوجها الجديدة ثلاث ليالي ثم ثم اذا المسألة فيها ثلاث اقوال. القول الاول هو الذي على جمهور اهل العلم وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح. انه اذا تزوج بكرا على ثيب

89
00:27:32.400 --> 00:27:52.900
فانه يجب عليه يمكث عندها سبع ليالي وتزوج ثيبا على ثيب يمكث عندها ثلاث ليالي هذا القول هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني انه يبيت عند ثلاث ليالي وعند الثيب وعند الثيب ليلتان وهذا ليس عليه دليل. القول الثالث

90
00:27:52.900 --> 00:28:12.900
انها ان المرأة اذا تزوج اذا تزوج الرجل امرأة جديدة فانه يقسم لها كما يقسم لنسائه. ودليلهم قالوا ان هذا هذا ما امر الله به سبحانه وتعالى هو العدل. هو العدل بين النساء وتخصيص وتخصيص القرآن بالسنة عندهم هذا نسخ

91
00:28:12.900 --> 00:28:32.900
ولا يصار ولا يسار اليه فلا يترك القرآن لهذه لقول انس رضي الله تعالى عنه وكما ذكرنا سابقا ان السنة اصل مستقل لعامة العلماء ان السنة تخص تخصص القرآن وايضا السنة تقيد القرآن تبينه كما ان القرآن يخصص السنة

92
00:28:32.900 --> 00:28:51.350
كذلك السنة هي قرينة القرآن وهي اصل مستقل من اصول الدين الذي يجب على المسلم ان يعمل به. اذا القول الصحيح ما ذكره هنا من السنة والسنة اذا اذا صرفت يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اذا قال ذلك من؟ اذا قال ذلك

93
00:28:51.350 --> 00:29:05.550
الصحابي اذا قال الصحاب من السنة فعند عامة العلماء ان حكمه حكم الرفع وتنصرف السنة هنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال انس وحديث انس هذا رواه رواه آآ في الصحيح

94
00:29:06.200 --> 00:29:26.200
رواه البخاري ومسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من السنة اذا بات يتزوج البكر على الثيب انه يبيت عندها سبعا وعند تزوج الثيب على الثيب بات عندها بات عندها ثلاثة بات عندها ثلاثة. وحديث انس كما ذكرت متفق عليه وفي صحيح مسلم عن ام

95
00:29:26.200 --> 00:29:42.600
رضي الله تعالى عنها كما ذكر هنا قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت اقمت عندك ثلاثا خالصة لك

96
00:29:42.800 --> 00:29:59.450
وان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي. هذه الصورة حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وهو حديث فهو حديث آآ رواه مسلم رواه ابو داوود

97
00:29:59.450 --> 00:30:21.450
وهو حديث صحيح ويدل عنا من تزوج ثيبا فقالوا عندها ثلاثا ثم يخيرها بعد ذلك. اذا هناك ما يسمى بالتخييل اذا قام ثلاثا هذا حقها الواجب اذا طمعت ان يزيدها اي يزيدها الى سبع ليالي كالبكر ماذا يفعل؟ اذا سبح للثيب لزمه ان يقضي للبواقي كل واحدة

98
00:30:21.450 --> 00:30:41.450
اربع ليالي كل واحد اربع ليالي واضح؟ بمعنى لو لو ان الثيب طلبت منه ان يزيده فزادها سبعة ايام نقول الثلاثة ايام الاولى هي حقها وجوبا يبقى انه تفظع وزادها اربعة ايام. فهنا يزيدها الاربعة ثم يقسم لجميع نسائه اربعة واربعة واربعة

99
00:30:41.450 --> 00:31:01.450
متى يأتي يرجع لها؟ بعد اثني عشر يوما اذا كان عنده اربع من الزوجات واعطى السيد اعطاها سبع ليالي يقول الثلاثة ليالي هي حقها ثم بعد ذلك زادها اربع يمكث عند عند زوجته الاولى اربع ثم زوجته الثانية اربع ثم يمكث للزوجة الثالثة اربع ثم اذا انتهى رجع الى الاولى الى التي الى الجديدة

100
00:31:01.450 --> 00:31:21.450
ليلتها فيبدأ يبتدأ القسم من جديد بعد اثنى عشر ليلة اذا سب عن الثيب اذا سبح للثيب ولذا قال النبي وسلم ليس بك على اهلك هو ان شئت سبعت عندك ان شئت اقمت عليك ثلاثا خالص لك وان شئت سبعت لك وان سبعت لك

101
00:31:21.450 --> 00:31:45.150
سبعته لنسائي سبعت نسائي اذا هذا ما يتعلق بالقسم هذا ما يتعلق بالقسم يتعلق اذا مسائله ان ان الواجب القسم المبيت والسكن عند الزوجة. اما الوطء فليس فليس بواجب ان ان ان يسوي بينهن في الوطء. ولا ان يطأ هذه كما يطأ زوجته الاخرى. بل الواجب والعدل في

102
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
والمبيت والسكنى فيبيت عند هذه ليلة ويبيت عند تلك ليلة. ولا يجوز ذكر الفقهاء في ذاك تفاريع كثيرة ومسائل كثيرة بمعنى لو خرج في ليلتي هذه الى تلك وخرج بغير عذر فانه ان كان طويلا ماذا يلزمه؟ يلزمه القضاء يلزمه القضاء بمعنى لو كانت

103
00:32:05.150 --> 00:32:21.300
ليلة ليلة مثلا فاطمة ذهب في ليلة فاطمة في الليل الى زوجته الثانية مثلا يقول هي خديجة مثلا وبكث عندها اكثر من ثلاث ساعات. شو نقول؟ من الغد يجب عليه القضاء

104
00:32:21.400 --> 00:32:34.650
لفاطمة ثلاث ساعات واضح؟ لكن اذا كان وقت يسير لا يمكن قضاؤه قالوا هذا مما يعفى عنه لكن مع ذلك لا يجوز له لا يجوز عندهم ان يذهب الى زوجته الثانية في نوبة الاولى

105
00:32:34.700 --> 00:32:54.700
الا من حاجة الا من حاجة وضرورة هذا اذا كان في الليل اما في النهار فلا بأس ان يدخل عليهن جميعا ويجلس عند هذه حتى لو قبل هذي ولاعبها ومازحها لا حرج في ذلك. اذا كان في النهار لكن لا يجامع في تلك النوبة الا التي هي نوبتها. اما الليل فلا

106
00:32:54.700 --> 00:33:14.700
يزور احداهن الا لحاجة لان الليل هو وقت القصر وقت المبيت فيبقى عند التي هي نوبتها ولا يجوز له في الحالة هذه ان يذهب في نوبة الاولى الى تانية ولا في اللوحة الثانية الى الاولى الا من حاجة الا اذا كان انه يخبرهم بذلك انه يذهب وسيقضي اذا ذهبت الى هذه الليلة هذه سأذهب لك ايضا بالليلة

107
00:33:14.700 --> 00:33:30.800
التي بعد المعنى فانه يأتي الى الزوجة الاولى بعد الساعة العاشرة ساعة ويجلس عندها ساعة ثم في الليلة الثانية في ليلة خديجة مثلا يرجع الى فاطمة يبيت عندها ساعة اي الساعة التي يعطيها الاولى من الغد يعطيها

108
00:33:30.850 --> 00:33:50.850
الثانية وهكذا الباب ينبغي شيء من باب العدل اما الوقت اليسير الذي فيه قضاء حاجة مثلا كما هو الحاصل الان قد تحتاج هذه الى طعام تحتاج الى ستحتاج الى دواء تحتاج الى طبيب فهذه تخرج معي يجوز ان يفعلها للضرورة والحاجة اما اذا كان بلا حاجة وان من باب المسامرة

109
00:33:50.850 --> 00:34:04.800
مثل هذا لا يجوز وهو من الميل الذي اتفق اهل العلم على تحريم والمنع والمنع وذاك مسألة العدل والعدل بين النساء امر جديد يحتاج الرجل يكون اذا اقدم على الزواج بالثانية

110
00:34:05.300 --> 00:34:25.300
ان يحرص على هذا الباب وهو باب المساواة في القسم باب المساواة في القسم ولا يفضل احداهن على الاخرى في قسمه ولا يعني هذا انه وبينهن ايضا في الوطء وفي النفقة وفي الكسوة وقد بينا ان المساواة في النفقة ليست واجبة والمساواة في في السكنى ايضا ليست بواجبة

111
00:34:25.300 --> 00:34:45.300
في السكنة ايظا ليس يعني عندنا نفقة وعندنا سكنى وعندنا كسوة. لا يجب على الرجل ان يساوي بينهن في ذلك. وانما الواجب عليه شيء ان ينفق على كل واحدة ما تحتاجه فينفق على هذه وينفق على هذا وينفق على هذه اما يتفضل على هذا بزايد نفقة او تفضل على هذا بزائد كسوة

112
00:34:45.300 --> 00:35:08.750
او تفضل على هذي بزائد بمسكن احسن فليس عليه بذلك حرج بالاتفاق لا يجب عليه ان يساوي بين زوجاته لا في النفقة ولا في السكلى ولا في الكسوة لكن يجب علي شيء العدل العدل هو ان ينفق على هذه وينفق على هذه وينفق على هذه يعطي هذه ما تحتاجه ويعطي هذه ما تحتاجه ويعطي هذه ما

113
00:35:08.750 --> 00:35:29.000
اما الزيادة والفضل فليس بواجب لان كثيرا من الازواج يظن انه يجب عليه اذا اعطى هذه ثوبان يعطي تلك توبا مثله مع ان هذه قد كست ولبست وعندها ما تحتاج النفقة من كسوة لكنه تفضل على هذه بشيء من من الكسوة نقول في هذه الحالة

114
00:35:29.000 --> 00:35:48.650
ان سوا فهو افضل لا اشكال في ذلك انساوى بينهن فهو افضل حتى قال ابراهيم النخعي وغيره ان من المساواة اذ انك اذا قبلت الاولى تقبل الثانية تقبل الثانية اذا كان بالتقبيل يأمرك بالمساواة وهذا ليس عن وجوب انما هو على الفضل والكمال كذلك ايضا يقال في

115
00:35:48.650 --> 00:36:08.350
النفقة والكسوة والسكنى ان تساوي لكن ليس ذلك بواجب وانما الواجب هو ان تنفق وتكسي وتطعم كل واحدة ما يجب عليك فعله. فكل من حققت مع القدر الواجب من النفقة والسكنى والكسوة ما فظل على ذلك وما زاد فليس عليك فيه

116
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
اثم ولا ولا حرج. ينتهي بعد ذلك يقول انتهى بعد من ذكر ما يتعلق بمسألة القسم. انتهى عن مسألة اداب الجماع وما يتعلق باداب واداب الجماع كلها قائمة على انها اداب ومستحبات منها اه هناك منها ما هو واجب وهناك ما هو سنة

117
00:36:28.350 --> 00:36:48.200
هناك ما هو محرم ومكروه على على اختلاف الاحكام في آآ انواع ما يفعله الرجل مع زوجته في فراشه لكن الذي اراده هنا قوله ويستحب التستر عند الجماع نقف على اه اداب الجماع وما يتعلق بها في اه وما يتعلق بها ونأتي بها ان شاء الله في اللقاء

118
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
القادم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم الكتابية. نعم. كيف يقسمون ذلك؟ اذا تزوج كتابية يقسم لهذا كان عنده وحي واحد ولدت عنده زوجة كتابية واحدة فقط

119
00:37:08.250 --> 00:37:28.250
مسلمة وكتابي اذا تزوج كتابية على مسلمة يقسم يعطيها من جهة القسم نقول اذا كانت فكرة كم لها؟ اذا كانت فكرة فيبتدأ لها بسبعة سبع ليالي. وان كان ثيب ثلاث ليالي هذا الواجب. واضح؟ فاذا اعطاها سبعة ليالي انتقل بعدها الى زوجته

120
00:37:28.250 --> 00:37:42.750
ابتدأ ابتدأ القص مرة ثانية اذا كانت ثيبة اذا اعطاها ثلاث ليالي انتقل بعدها الى زوجته الاولى. ثم يقسم ليلة ليلة اذا اعطى اذا اعطى المسلم ليلة اعطى هذه ليلة بعد ايش

121
00:37:42.950 --> 00:37:57.400
بعد الحق الذي يجب الجديدة للزوجة الجديدة واضح؟ اذا عادت المرأة في هيبتها اه يقال لها انها تأخذ حكم اي هذي مسألة اذا عادت المرأة في هبتها هنا العود هنا

122
00:37:57.400 --> 00:38:15.750
لو حالة عود بعد فراغها بعد بعد ما بات عند زوجته عند عند الثانية نقول اذا عادت بعد انتهاء المدة فلا عبرة بعودتها لانه حق تمليك انتهاء وقت العودة فيه. فعودتنا لا لا ولا يلزم بقضاء

123
00:38:15.850 --> 00:38:33.900
بوجه واضح يعني مثلا وهبت زينب ليلتها لفاطمة. ولما جاء الغد قالت انا رجعت بهبتي يقول رجعك رجوعك به هنا لا يوجد عنه شيء لماذا؟ لانها ليلة وانتهت يعني ملكك لها قد ذهب وانتهى وقد وهبت الزوجة تلك الليلة

124
00:38:33.900 --> 00:38:48.250
فلا يمكن الرجوع فيه هذا في حالة اذا رجعت بعد مظي الليلة. الحالة الثانية اذا رجعت قبل مظيها. واضح؟ رجعت قبل مضي يعني قالت له غدا ليلتي ساهب ليلتي لفلانة

125
00:38:48.250 --> 00:39:04.050
فلما جنار قالت لا اقلني في ذاك لا اريد ان اقول يجب عليه ماذا؟ ان يعطيها ليلته ولا يجوز له ان يقول انت يا وهبتي فلا رجعت واضح؟ هنا يقول يجب عليه ان يبيت عنده وهبتها تسقط

126
00:39:04.200 --> 00:39:19.050
تسقط في هذه الحالة. الحالة الثالثة اذا رجعت في اثناء الليلة واضح؟ رجعت بدت الليلة لما وهبت له ليلتها بعد الساعة تسع ليلا قالت يا فلان انا هونت انا اريدت ان تأتي عندي نقول يجب

127
00:39:19.050 --> 00:39:31.950
ماذا؟ ان ترجع لها. وهل يقضي لها ما فات؟ نقول لا يقضي. يجب الرجوع. هنا لو لو انها اتصلت والجوال طافي ما علم الا بعد الفجر نقول لا اثم عليه ولا يلزمه

128
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
ولا يزال الخطأ لان هي التي فرطت بابتداء الهبة واضح؟ وقد يفعل ابني هذه خطة يعني واحد اذا وهبته ليلته يغلق الجوال حتى ما ترجع لا ما يدخل لا ما يدخل لا ما تدخل في ذلك اذا عادت في هبتها لا يقال بها العائد في تلك العائد كالكلب يعود في قيه لا تهوي ذلك لان

129
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
حقها ورجعت فيه هي تنازل عن حقها وليس هناك تمليك شيء معنوي انما ليس هناك تملك شيء حسي ليس هناك شيء اعطته ثم رجعت انما هو تمليك ليلة لما كثير من النساء تندم يعني يكون نفسها طيبة في اول الليل او في ثم يقول ليلتي هذه لفلانة ثم يحصل اي خلاف بينك وبينها

130
00:40:12.050 --> 00:40:26.150
انا لا اريد. ارجع لي لي لي لي لي لي ليلتي. هنا يقول اذا رجعت قبل الابتداء وجب عليه الرجوع. اذا رجعت بعد الانتهاء ليس لها رجعه اذا رجعت في اثناء الابتداء في اثناء الليلة

131
00:40:26.300 --> 00:40:45.978
وعلم ذلك وجب عليه الرجوع. اذا لم يعلم تزوجت واياكم امين نعم. والله تعالى اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد