﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
له ما لا يكذب فيه الزكاة وعليه دين وعليه دين اسمه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او قيوان او عقار او طبع ما فيه لدينه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فليذكنا بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه فتاة زكاة ولا يسقط ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض حتى يبيعه. وان كان الدين او العظم الميراث فليستقبل قال الشيخ رحمه الله وحول ربح المال حول اصله تقرر معنا امس معناه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
اسيدي سواء ما كان الاصل بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا. اذا اه بلغ المال بربحه نصابا وجبت الزكاة سواء كان الاصل قد بلغني صابرا ولا بشرط ان يقول الحول على الاصل غي المهم يدوز الحول على الاصل الاصل كان فيه نصاب

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
مكانش فيه مكيهمش المقصود انه يوجد النصاب بالربح مع الربح تم النصاب قال وكذلك حول لنسل الانعام حول الامهات. وكذلك ذكره هنا بمناسبته له والا مازال الشيخ عاد غيتكلم لينا من بعد انا زكاة المال

6
00:01:40.000 --> 00:02:04.300
لكن ذكره هنا بمناسبته له بمعنى كما ان حول ربح المال هو حول اصله في زكاة العين في زكاة النقد فكذلك حول نسل الانعام حول الامهات. بمعنى ان من كان يملك من الماشية

7
00:02:04.400 --> 00:02:41.000
عددا لم يبلغ نصابا يملك من الماشية بالابل والبقر عددا لم يبلغ نصابا وتلك الماشية التي يملكها ولدت وتم باولادها عدد النصاب. بلغ النصاب باولادها التي ولدتها فكذلك اه فيها الزكاة وحول هذا النسل الذي نشأ وطرأ هو حول

8
00:02:41.000 --> 00:03:06.350
امهاته فلو فرض ان احدا كان عنده عشرون من الغنم في شهر رمضان ولما وصل رمضان الاخر صار عنده اربعون  آآ زادت عشرون من تلك العشرين الاصلية. كانت عنده عشرون فولدت له عشرين فلما جاء رمضان

9
00:03:06.350 --> 00:03:29.800
النظام الآخر وجد عنده اربعين رأسا من الأمهات وأولادها مجموع الأمهات والأولاد ولو ولو كان الأولاد سخانا صغار يالاه ولدو مهم ملي يوصل الحول وجد عنده اربعين رأسا هاديك عشرين منين جات ولدت من من ذلك الاصل فتجب عليه

10
00:03:29.800 --> 00:03:50.300
الزكاة يجب عليه رأس في اربعين كما سيأتي ان شاء الله المقصود تجب عليه الزكاة وضع او شخص كان مثلا عنده مائة و اه واحد وعشرون رأسا. مائة وواحد وعشرون

11
00:03:50.300 --> 00:04:18.900
رأسا من الغنم وزكاها بلغت نصابا اذا هي الان بلغ النصاب واخرج زكاته ولما وصل الحول وجد عنده مئتين بلغت مئتين تجب عليه الزكاة اه نعم تجب عليه زكاة المائتين جميعا وهكذا. المقصود اللي بغيت نقول سواء اكان

12
00:04:19.100 --> 00:04:40.300
اه سواء اكانت الامهات قد بلغت نصابا او لم تبلغ نصابا. الامهات اللي هي الاصول سواء كانت قد بلغت نصابا او لم تبلغ نسبها العبرة باش؟ بأن ما زاد ما نشأ انما هو من تلك الأصول. الأصول

13
00:04:40.450 --> 00:04:57.700
من تلك الأمهات لم يشتريه ماشي عاود شرا رؤوس خرا لا ماشي شراها غي هاديك ولدات ليه وتزادت فتجب عليه الزكاة اذا حال الحول على الاصول ماشي على على النسل واش واضح هاد المعنى؟ دابا مثلا فرضنا هاد السيد هذا يتكلم عليه فهاد السورة

14
00:04:57.700 --> 00:05:16.200
ولدات ليه هاد الغنم عندو تلاتين راس تلاتين راس من رمضان وهو عندو تال شعبان شعبان ولدو ليه عشرة فشعبان فآخر شعبان ولدو ليه هادوك تلاتين عشرة وصارت عنده اربعين ملي حال الحولي وصل رمضان لقينا عندو ربعين وخا يالاه تزادت البارح تجب عليه الزكاة

15
00:05:16.200 --> 00:05:38.200
لا تجب على نفسك هذا هو المعنى مفهوم الكلام قال وكذلك حول نسل الانعام حول الامهات هدوى كذلك مؤلف الشيخ نوابي زيد شبه ما شبه هذا الذي ذكر بما سبق. وكذلك ايوة مثل ذلك الذي ذكر شنو هو ذلك الذي ذكر؟ ان حول ربح المال حول

16
00:05:38.200 --> 00:05:58.200
اصله وكذلك اي مثل ما ذكر حول نسل الانعام حول الامهات بمعنى جعل هاد الامر التاني اللي كنتكلمو عليه فهاد الدرس اللي هو ان حولنا جعله مشبها وجعل ما سبق مشبها به بعبارة اخرى جعل هذا مقيسا وجعل ما سبق

17
00:05:58.200 --> 00:06:16.550
مقيسا عليه مع ان الواقع العكس في الواقع وفي حقيقة الأمر العكس لأن كون الأنعام هو حول الأمهات فيه اثر عن عمر رواه مالك في الموطأ اثر عن عمر وهاد المسألة ديال حاولوا ربح المال حول اصله ليس فيها

18
00:06:16.750 --> 00:06:35.750
شيء ليس فيها اثر مفهوم الكلام؟ ففي الحقيقة ما الذي قيس على الاخر؟ حول ربح المال هو الذي يقيس على حول نسل الانعام هو الذي قيس عليه. فاذا الاولى ما يجعلش هذا مشبها. هذا لي كنتكلمو عليه دابا الان بل يجب ان يجعله مشبها به

19
00:06:35.750 --> 00:06:50.650
لأن هو الأصل المقيس عليه هو الذي ورد فيه الآثار الذي رواه ملك اه عن عمر في الموطأ. اما حول ربح المال حول اصله لم يرد فيه شيء عن الصحابة وانما هو من باب

20
00:06:50.900 --> 00:07:08.100
القياس واش وضعها؟ طيب شنو هو الآثر اللي وارد في الأمر؟ عمدتنا على هذا الأمر الذي نقول به اللي هو ان حول نسل الأنعام حول الأمة ما ذكره مالك في الموطأ عن سفيان ابن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه

21
00:07:08.200 --> 00:07:33.600
اه باعته اه بعثه مصدقا ولا مصدقا فكان يعد بعثه عن الناس مصدقا ولا مصدقا اي بعثه ليأتي بالصدقات ارسله ليأتي الناس للصدقة فكان يعد على الناس بالسخل السخل هو

22
00:07:33.700 --> 00:07:52.200
ولد الغنم الولد الاولاد الصغار ديال الغنم يقال لها السخن والواحدة سخلة اسم جنس جمعي فرقوا بينهم بمفرده الجمع اذا اريد الجمع يقال ساخن والواحدة سخلة المقصود بها الاولاد الصغار

23
00:07:53.850 --> 00:08:18.350
فقالوا اتعد علينا بالسخن ملي مشى باش ياخد من عند الناس زكاة الماشية كان يعد لهم رؤوس ما عندهم ويحسب الصخلة يحسبه يعد قالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا تحسبه تعده رأسا لكن عند الأخذ لا تأخذ منه تأخذ من الوسط

24
00:08:19.150 --> 00:08:39.150
فلما قدم على عمر بن الخطاب رجع الى عمر وكان عاملا له. ذكر له ذلك فقال عمر نعم. تعد بالسخلة يحملها الراعي مازال ما كتمشاش يلاه تولدات. مازال ما كتوقفش على رجليها. تعد عليهم بالسخلة يحملها

25
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
الراضي ولا تأخذها كما انك لا تأخذ اجود واعلى ما عندهم ارفع ما عندهم لا تأخذه فكذلك لا تأخذ الساق له قال ولا تأخذه وبين لي قال ليه ولا تأخذوا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجدعة والثنية اي الوسط

26
00:08:59.150 --> 00:09:26.300
بمعنى هذه الأمور من اغلى ما يملكون في بهيمة الأنعام الأكولة الأكولة هي التي اه تسمن الذي يعطى لها اكل كثير خاص لتسمينها يقال لها اكولا والربى كذلك ما كان نفيسا غاليا عندهم منها. والماخض الحامل مغتاخدش ليهم بقرة حاملة ولا شافا حامل

27
00:09:26.300 --> 00:09:42.750
قال ولا فحل الغنم الفحل لا تأخذه لأنه غالي الثمن ولا لا؟ امم بمعنى كما لا تأخذ الرفيعة لا تأخذ كذلك الرديء اللي هو السخلة. وانما تأخذ الوسط. شنو هو الوسط؟ قال تأخذ الجدعة

28
00:09:42.750 --> 00:10:04.050
ثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وذلك لما تأخذه عد اي وسط بين الغنمي وخياره. غذاء الغنم اي صغار الغنم اللي هي السيخال السيخان يقال لها وخياره اللي هي

29
00:10:04.550 --> 00:10:26.350
اجوده بمعنى ما كتاخد لا الاجود ولا الرديء وانما تأخذ الوساطة اللي هو الجدعة والثنية ونحو ذلك  اذن المقصود ان عمر رضي الله تعالى عنه صرح بان اه استخانة عد تحسب تعد يحملها الراعي

30
00:10:26.350 --> 00:10:46.350
يلاه تولدت او كيمشي الجابي اه جبي الزكاة فيعدها كيحسبها حتى هي رأس عند اخذه للزكاة اذن هذا دليل وعمدة للمالكية على هذا الامر اللي هو ان حول نسل الانعام حول الامهات تنشوفو الامهات ديالها منين بدا

31
00:10:46.350 --> 00:11:03.800
فيها الحول ولا نعد حولا لا نستأنف حولا لما ولد كنقولو هادي تولدات وقت كدا نحسبو ليها حول لا وانما حولها  امهاتها اذن هذا ورد فيه اثر عن عمر فالمالكية تقاس على هذا اش

32
00:11:04.150 --> 00:11:23.800
ربحا النقد ديالي بحال عيني فقالوا كذلك ربح المال اذا كان عينا حوله حول اصله كما تقدم عن حوله حول اصله. وبالتالي اذا حال الحول على الاصل فانه يزكى مع ربحه ولو كان الربح حصل

33
00:11:23.800 --> 00:11:44.900
امس حصل قبل اسبوع فانه يزكى على الربح كما يزكى على الاصل العبرة بمرور الحول على الاصل لا على لا على الرفق وبعض الفقهاء هذه المسألة يجب ان يعلم انها مسألة خلافية بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول لا

34
00:11:45.200 --> 00:12:11.800
بل يجب ان يحول الحول على النقد ويفرق بين ربح اه المالي ربح العين وبين وبين نسل الانعام يفرق بينهما كيقولك لا توجد بينهما فروق تمنع من القياس ولا قياس مع الفارق فمن الفروق التي تمنع

35
00:12:11.800 --> 00:12:34.750
من القياس ان زكاة المال زكاة العين ليس فيها وقص. وزكاة الماشية فيها وقص. فما بين النصابين في الماشية لا يزكى. وضع ما بينهما لا يزكى واحد مثلا عنده ميتين وتسعود وتسعين ديال الغنم هل يزكي على ديك تسعود وتسعين؟ لا

36
00:12:34.750 --> 00:12:53.750
كيحتاج بلغة ثلاثة مئة عاد يزكي ولا لا؟ هاديك تسعود وتسعين لي زايدة على مئتين لا يزكي عليها. واحد عندو مثلا ستين من الغنم ولا ستة وسبعين من الغنم هل يزكي على ما زاد على الاربعين؟ ايخرجو هي وحدة. واحدة على ستة وسبعين ستة وتمانين. اذا فقالوا كاين

37
00:12:53.950 --> 00:13:09.800
فرقان جوهرين بينهما الفرق الأول هو هذا ان زكاة الماشية لا يزكى على ما بين الفريضتين. ما زاد عن الفريضة الاولى وما وصلش للفريضة الثانية الوقس. لا يزكى عليه بخلاف

38
00:13:09.800 --> 00:13:34.000
زكاة العين زكاة العين سبق لنا وقاس فيها يزكى على ما زاد ولو اقل من درهم ولو درهما او قد يزكى وضعها هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ان عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث هذا الذي ذكر قال لما سأله السائل عن عد السيخان

39
00:13:34.000 --> 00:14:01.200
ان الناس استنكروا ذلك ما تعجبوا منه. قال له انت كذلك لا تأخذ من زكاتهم الربى ولا الماخض ولا الفحل ولا شاة اللحم السمينة اللي هي الآكولة اللي لا تأخذوا منها الزكاة اذا تأخذوا من الوسط ما كتعد لا هادي ولا بخلاف زكاة العين زكاة العين ما فيهاش التفريق هذا واضح؟ اذا كان عندك شيء

40
00:14:01.200 --> 00:14:22.450
غالي الثمن عندك الذهب عندك الدنانير فإنها تقوم وكلشي غتزكي عليه غتزكي على الغالي وعلى الرخيص على الدنانير وعلى  وضع فقال بعضهم اذا لا قياس مع وجود فريقين مؤثرين. وبالتالي قال لك آآ آآ حول الارباح ليس هو

41
00:14:22.450 --> 00:14:44.100
الأصل بل يجب ان يحول عليها الحول فذلك عاد تزكى اذن المسألة خلافية لكن عندنا ان حول الأرباح كحولي النسل وحول الارباح ونسل تنقص قال الشيخ رحمه الله وكذلك حولنا في الانعام حول الامهات

42
00:14:44.850 --> 00:15:09.050
صافي قال ومن له مال اذا التضحية هاديك حول يونس لله قلنا سواء كانت الامهات بلغت نصابا ولا لا العيب را حنا ملي كيوصل الحول كنشوفو عدد للرؤوس واش بلغ نصابك؟ فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة اذا حال الحول على اصلها لكن بشرط تكون هادي نتجت منها ماشي شراها

43
00:15:09.050 --> 00:15:23.400
الا كان شراها فاننا لا نستقبل حولا حتى يبلغ النصاب واحد عندو عشرين من الغنم ودازت واحد العام وزاد واحد العشرة ولاو عندو تلاتين داز واحد العام وعاد شرا عشرة ولاو عندو ربعين ملي وعندو ربعين عادا نستقبلو

44
00:15:23.550 --> 00:15:44.450
سنستقبل بها حولا فإذا بقيت كاملة تامة عند تمام الحول وجبت عليه واحدة وإذا نقصت فلا  فلا زكاة عليك. قال الشيخ ومن له مال تجب فيه الزكاة وله دين مثله. او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة

45
00:15:44.450 --> 00:16:03.750
يعني سبقته اشارته الى هذا ياك من له ما ننتج بالزكاة وله دين مثله اي عليه دين او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. واحد له مال سواء كان المال عينا ولا في تجارة كان مديرا

46
00:16:03.750 --> 00:16:23.750
ومحتكرا عندو مال في الجملة عندو مثلا واحد خمسة المليون حاطها ولا يتاجر بها على كل حال لكن عليه دين هو عندو بخمسة المليون حاطها ولا مروجها ولا كذا وعليه دين ديال ديال ربعة المليون مثلا عليه دين فلا زكاة عليه

47
00:16:23.750 --> 00:16:43.350
اذن اذا كان الانسان عليه دين فانه عند وصول حولي كما انه يعد ما عنده من مال ويقوم ما عنده من سلع كان مديرا فكذلك يعد ما عليه من بين كيجمع المجموع ديال ما عنده وانا عندي عشرة الاف درهم

48
00:16:43.750 --> 00:17:09.250
اه نقدا وعندي عشرون الف درهم عروضا وغنعد الدين وعلي اقترضت من فلان باش نشري السلعة عشرين الف درهم نقترض باش نشريها لفلان علي عشرون الف درهم اذن غنطرح عشرين الف درهم من ثلاثين غتبقى عشرة الاف فعشرة الاف الا بلغت اذا كانت بلغت نصابا ففي

49
00:17:09.250 --> 00:17:23.800
اللي هازاتها الى مكانتش بالغة النصاب فلا زكاة واش واضح المعنى؟ امم؟ قال ومن له مال تجب فيه الزكاة؟ يعني المال اللي عندو بالغ النصاب لكن له دين مثله عليه للناس

50
00:17:24.050 --> 00:17:39.150
دين متله متل المال لي عندو خمسة وعليه خمسة. اولى كتر فلا زكاة عليه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة حنا فرضنا مثلا من النصاب ربعة المليون هو عنده خمسة وعليه

51
00:17:39.150 --> 00:17:56.350
سناني عليه مليونان عندو خمسة المليون وعليه اثنان اذن شحال اللي بقى لي؟ ثلاثة ثلاثة تنقص ماله عن قدر عن النصاب؟ نعم اذن فلا زكاة عليش واضح اما ان الدين كيستغرق المال اللي عندو كامل ولا على الأقل ينقصه عن النصاب

52
00:17:56.400 --> 00:18:18.100
قال او ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة فلا زكاة علي  اذا من كان عليه دينون ووصل حوله هذا فاش في زكاة العين كما سينص الشيخ رحمه الله لان زكاة الماشية وزكاة الحرث

53
00:18:18.100 --> 00:18:37.600
عندنا في المذهب لا يمنع لا يسقط الدين الزكاة فيهما. فزكاة الحرث وزكاة الماشية وانما يسخط دين الزكاة في العين فقط دون غيرها عندنا في المدب وسيأتي التنصيص على ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى

54
00:18:38.250 --> 00:18:57.700
اذن قلنا هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ قالوا لان ملكه ناقص. هذا واخا عنده كتشوف راه عنده الفلوس ملكه ناقصون باش ناقص بالدين الذي عليه لانه مدين والزكا قال لك انما وجبت لمواساة الفقراء

55
00:18:57.700 --> 00:19:30.950
وليست وليس الفقراء اشد حاجة واحوج الى المواساة منه ومدين تا هو يحتاج الى مواساة لأنه مدين بل ان من اصناف الزكاة الغارمين وهم المدينون الذين عليهم ديون فكيف تجب عليه الزكاة ويجوز ان تعطاه الزكاة. اذا اوجبنا الزكاة عليه وجوزنا ان تعطاه كان ذلك

56
00:19:30.950 --> 00:19:47.550
كان في ذلك تحصيل حاصل لم تكن فيه الفائدة المرجوة. اذا الشاهد لهذا قالوا لا الزكاة عليه وانتبهوا عندنا في المذهب هذا المدين الذي تسقط عنه الزكاة بسبب الدين الذي

57
00:19:47.700 --> 00:20:07.700
اه ينقص ما عنده عن النصاب قالوا سواء اكان الدين عاجلا سواء اكان الدين حالا او مؤجلا بحال بحال لا فرقة سواء اكان الدين حالا او مؤجلا دابا انا الان ملي حال الحول على المال جيت نحسب لقيت عليا ربعا لقيت عندي المال بلغني

58
00:20:07.700 --> 00:20:29.650
عندي خمسة المليون احال عليه الحول وبلغ نصابا والدين الذي علي داير انا مع مولاه بعد عامين عاد غنسددو ليه ماشي دابا داير معه بعد عامين من الآن يعني حال الحول وبغيت نزكي وعلي دين والدين ليس حالا بل هو مؤجل باقي عامين عاد نسدد له الدين

59
00:20:29.900 --> 00:20:55.000
فكذلك تسقط الزكاة عندنا في المنام عندنا في المذهب لا زكاة ما دام عليه دين فلا زكاة عليه سواء كان الدين حالا او مؤجلا. مطلقا لا زال علي ومن المسائل التي يذكرها من مباحث او المسائل التي اه

60
00:20:55.000 --> 00:21:21.250
يتحدث عنها العلماء المعاصرون لانها كثرت في زماننا ان الناس في زماننا هذا قد بعضهم قد يقترضون اموالا كثيرة ويسددونها بأقساط كل شهر مع انهم يستطيعون ملك اموال كثيرة لان الاقساط تسدد على كل حال مثلا من الصور لي عندنا ان الشخص قد يقترض ثلاثين

61
00:21:21.250 --> 00:21:43.100
المغربية ويتفق مع المقرض ان يعطيه كل شهر خمسمائة درهم. وهو تاجر او موظف لا يعجزه ان يعطي خمسمائة درهم في كل شهر بمعنى الامر بالنسبة له يسير. وهاد خمسمية درهم كل شهر باش يسدد الديون ديالو خاصو شي عشرين عام باش يكمل الديون ديالو. لكن على كل حال لا

62
00:21:43.100 --> 00:22:07.650
لكل شهر يعطيه خمس مئة درهم الى ان يتم دينه وآآ مادام هو يسدد دينه بأقساط آآ وقد وافق الطرف الآخر على ذلك فتجده يملك اموالا من جهة اخرى كيجمع اموال ولا عندو تجارة ولا كينبني المال ايه هو راه عليه دين يسدده بالأقصى

63
00:22:08.500 --> 00:22:33.400
عليه دين يسدده بالاقساط لكن في نفس الوقت آآ هو قائم آآ باعمال اخرى يجني من ورائها مالا فهل هذا كذلك تسقط عنه الزكاة جزاك الله خير. فهمتو هاد الصورة الآن

64
00:22:33.450 --> 00:22:53.450
هذه اختلف فيها المعاصرون فيها فتاوى لاهل العلم المعاصرون بعضهم قال هذا تجب عليه الزكاة هذا الدين لا يمنع لانه مادام يسدد اقساطه شيئا فشيئا وذلك لا يؤثر على ما يملكه من مال كاين ناس كتلقى عندو قرض كذا وقرض كذا وقرض كذا ويسدد بالاقصى ولا يضره ذلك ولا يؤثر فيه ويجمع

65
00:22:53.450 --> 00:23:13.450
اموالا كثيرة فكثير المعاصرين افتوا فهاد السورة بهذا بأنه يجب تجب عليه الزكاة الأقساط راه كيسددها شيئا فشيئا الدين الذي عليه وما بلغ عنده من المال نصابا وحال عليه الحول تجب فيه تجب فيه الزكاة

66
00:23:14.350 --> 00:23:30.300
وبعضهم قال هذا القول الأول وبعضهم قال آآ يطرح من المال الذي بلغ نصاب نصابا ما تسدده في تلك السنة دابا الآن ملي غادي يحول الحول على المال لي عندو هو راه كيسدد

67
00:23:30.400 --> 00:23:49.300
حال الحول على ما عنده من مال عندو مثلا عشرة الملايين وعليه عشرين مليون ديال الدين لكن كيسد دابا الأقساط فإنه يطرح منها ما يسد تلك السنة هاد السنة مثلا عشرة غيضربها فطناش طناش الف درهم غيطرح طناشر الف درهم من ديك عشرة المليون وما بقي

68
00:23:49.350 --> 00:24:06.000
يزكيه يعني يطرح ديون تلك السنة وما عدا ذلك يزكي وبعضهم قال لا يزكي اذا كان المدين بهذه الصورة يزكي. اما الى كان المدين ماشي بهاد السورة ماشي بسورة الاقسام. الناس سلفوه كيقولو ليه ملي توجد

69
00:24:06.000 --> 00:24:16.000
الفلوس عطيها لنا ولا دارو معاه اجل معين باش يوجد ليهم فيه فيه الفلوس ها حنا واحد العامين ولا تلت سنين ترد لينا فلوسنا فهذا داخل في الكلام السابق لأنه لا

70
00:24:16.000 --> 00:24:30.150
زكاة علي وانما كنتحدث على سورة خاصة اللي هي سورة السداد بالاقساط على مدة طويلة دون ان يؤثر ذلك فيما عنده من ما بوظيفة او تجارة او صناعة او غير ذلك

71
00:24:30.750 --> 00:24:52.450
فما دام هاد الإنسان يملك مالا بلغني نصابا والناس ديال لي مسلفين وما واقفينش عليه ما كيقولوش بالعكس متافقين معاه ان حدد لهم اقساطا اذن الناس كيسدد ليهم الأقساط ولم لم يطالبه احد بشيء يسدد الأقساط ويملك مالا اخر لا علاقة له به فهذا يزكي

72
00:24:52.450 --> 00:25:21.900
اذا الشاهد قال الشيخ رحمه الله الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او حيوان مقتناة او عقار او ربع ما في وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال اه استثنى الشيخ من هاد المسألة اللي ذكر دابا راه قالينا الدين يسقط

73
00:25:21.900 --> 00:25:46.400
زكاة العين ياك هادشي لي قالنا لكن استثنى مسألة ان يكون عند الانسان هذا الذي عليه دين عنده عروض مقتناة يمكن ان تفي بدينه عنده عروض مقتناة غير ما يحتاجه لضرورته واحد السكنى صغيورة ساكن فيها هو ووليداتو حوايجو لي كيلبس اه الماكلة لي كياكل ويشرب ولا حوايج ولادو هدا هو

74
00:25:46.400 --> 00:26:04.950
هادي ليست داخلة هنا عروض مقتناة زائدة عل الضروريات بحالاش متلا كما لو كان عنده رقيق او عنده حيوان مقتنع ماشي للتجارة حيوان كيركب عليه مثلا عنده حمار ولا بغل ولا فرس

75
00:26:05.150 --> 00:26:25.050
للقونية للاستعمال الخاص او عقار عنده عقار كان شاريه لكن بنية الاقتناء ماشي بنية التجارة او ربع عنده دار ولا دور لكنه يملكها بنية الاقتناء. فإلى عندو شي حاجة من العروض مما يقتنيه

76
00:26:25.050 --> 00:26:45.750
اذ يمكن ان يسدد به دينه فهذا لا تسقط عنه الزكاة. شنو كنقولو ليه؟ كنقولو ليه غتقوم ديك العروض لي عندك. و  اه تسقط قيمتها من الدين الذي عليك فان بقي بعد ذلك لك نصاب وجبت عليك

77
00:26:45.750 --> 00:27:11.550
مثال ذلك ليتضح شخص اسيدي يملك خمسين الف درهم هادي فلوس عندو وعليه من الديون عليه اربعون الف درهم هادي ديون عليه ديال الناس لكن عنده مثلا عقار او عنده دار غير المكان الذي يسكن فيه عنده دار او عنده حيوان او عنده رقيق

78
00:27:11.550 --> 00:27:27.950
سيارة مثلا في زمننا هذا قومنا ديك شنو قلنا دابا عندو خمسين الف درهم وعليه اربعون الف درهم. قومنا شيئا ما مما عليه من هاد الاشياء لي عليه. فوجدناها تساوي ثلاثين الف درهم. شي حاجة من هادشي

79
00:27:27.950 --> 00:27:47.950
كتساوي تلاتين الف درهم شنو غنديرو؟ الدين مغيبقى منبقاوش نقولو عليه اربعون الف درهم ولات دابا عليه عشرة الاف درهم ثلاثين الف درهم ديال العروض لي عندو غنحيدوها من ربعين الف درهم ديال الدين لي عليه. ادن كنقولو ليه نتا را عندك منين تسد الدين بيع داكشي او سدد بيه الدين. اذن ها تلاتين الف درهم نقصات شحال دابا بقا عليا

80
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
ديال الدين عشرالاف هي لي غنقارنوها مع خمسين الف درهم فإن كانت هاد العشر الاف اذا اسقطناها من خمسين الف درهم تنقص المال على النصاب فلا زكاة عليه. وان كانت لا توقفه عن النصاب باقي بالغ النصاب كنقولو ليه زكي على ما بقي. اذن طرح عشر الاف من خمسين الف درهم

81
00:28:07.950 --> 00:28:23.700
تبقى اربعون الف درهم تجب عليك الزكاة في اربعين الف درهم اذا بلغت اذا كانت بالغة النصاب واضح الكلام مفهوم السورة ياك؟ اذا ماكانتش بالغة النصاب فلا زكاة بالغة النصاب تجب فيها الزكاة وضعت

82
00:28:24.150 --> 00:28:39.950
قال الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق وحيوان وعقار ربع ما فيه وفاء لدينه. الى كان عندو شي اشياء فيها وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال

83
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
بمعنى هاديك كتوفي الدين وزيادة دابا مثلا فرضنا ملي قومناها لقينا عندو من هاد الممتلكات شي ربعين الف درهم هو عليه فالزكا وهو عليه الدين تلاتين الف درهم اذا انتهينا لا لا كلام على ذلك نقولو ديك الفلوس اللي عندك زكي عليها لأن العروض اللي عندك راها تفي بالدين وزيادة ولا تفي بالدين نيشان ويلا كانت لا تفي بالدين

84
00:29:00.100 --> 00:29:18.300
داكشي اللي بقا هو لي غادي نسقطوه من من المال الذي بلغ نصابا وضع المنام. قال فليزكي ما بدهم من فان لم تفي عروضه بدينه ما وفاتش بالدين كان الدين اكثر من قيمة العروض

85
00:29:18.550 --> 00:29:42.150
حسب بقية دينه فيما بيده وضع يحسب بقية الدين فيما بيده من مال كالمتال اللي مثل بقات عشرالاف نسقطو عشرالاف من خمسين الف درهم بقات ربعيام فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. طيب لماذا قال المالكية هذا؟ قال لك العروض خاصو يحسبها ويسقط منها

86
00:29:42.550 --> 00:30:13.450
اه الدين قياسا على المفلس لان المفلس الذي عليه ديون يطالبه الناس بديونه التي حل اجلها ولم يسددها هذا يرفع امره الى الحاكم والحاكم يحكم عليه بالافلاس كيف يحكم عليه بالافلاس؟ مثلا كيمشيو الناس كيطالبو كيقولو للقاضي راه فلان كنتسالو فلوس ديون ومبغاش يسدد لينا الديون كيقولينا معنديش ولكن راه عندو مصنع

87
00:30:13.450 --> 00:30:28.650
عندو واحد العقار عندو واحد الديور عندو فيحكم الحاكم عليه بالافلاس واضح؟ كيف يحكم عليه الافلاس؟ كيجيبو كاين وكيسدد الناس ديونهم ما عنديش باش نسدد اياه عندي العقار عندي الدار لكن ما عنديش فلوس باش نسدد

88
00:30:28.750 --> 00:30:51.750
تحجز له تلك المملوكات وتباع تباع في المزاد وبعد بيعها يسدد يعطى للناس ديونهم وما بقي يرد اليه ان بقي شيء. فإن لم تفي تلك الأموال الديون تقع المحاصة بينهم فيها الا كانت غتوفي بالديون فلك غتعطاهم الديون وما بقي يردوه لمولاه

89
00:30:52.100 --> 00:31:11.350
فإن لم تفي بالديون تقع المحاصة والإفلاس له احكام خاصة تذكر في كتب الفقه عندو بعض الأحكام الخاصة به منها هذا الذي ذكرناه لذلك احكام اخرى منها ان واحد من دوك الناس الى كان باع ليه شي سلعة وجا لقاها مزالة عندو فهو احق بها

90
00:31:11.500 --> 00:31:36.700
دوك الناس دوك الدائنون الذين اسلفوه الذين اه لهم عليه شيء كان مثلا واحد واحد باع ليه اله ديال الحرث باع ليه اله ديال الحرث بالدين وما خلصوش وملي دعاوه وقع الإفلاس وكدا جا هداك السيد لقى الآلة دالحرت اللي باع ليه مزالة مزالة عندو واضح الكلام فهو احق به هاد الساعة منقولوش المحاصر لا هداك ديالو ياخد الالات

91
00:31:36.700 --> 00:31:58.650
الاخ ديالو هداك واحد السلعة معينة ديالو ياخد السلعة ديالو لكن ما ليس لشخص معين ولم يقم البرهان على انه له غيتباع وتوقع  المحاصر وممكن واحد من دوك الدائنين ان يشتري لا بأس يشتري ويرد على الاخرين كتوقع المحاصرة فالمقصود الشاهد هو ان

92
00:31:58.650 --> 00:32:15.050
عندنا المفلس هذا ما الذي يقع له؟ انه تباع عروضه ولو كانت للقنية ولو كانت الاستعمال الخاص تباع ولا لا؟ ها؟ فكذلك هذا قالوا اه يعد ما عنده من عروض وبها يسقط ضيق

93
00:32:15.050 --> 00:32:35.050
وهذا موافق لمقصد الشارع ولا لا؟ اه موافق ممكن تلقى واحد عليه دين وعندو ربعة ديور واضح؟ ولا عندو خمسة العقارات ولا عندو عقار كبير جدا وغالي الثمن وكيقولك لا انا مانزكيش لأن علي ديونا كيتسلف الفلوس ويشري بها عقارات ليسقط عن نفسه الزكاة بالديون مثلا التجارة ديالو اللي متاجر

94
00:32:35.050 --> 00:32:50.350
فيها تجارة بخمسين مليون وهو مسلف فعلا عليه الديون ديال خمسين مليون لكن ديك التجارة اللي هو كيتاجر كيربح كيربح وكيشري الديور كيربح كيشري دار هنا يشري عقار هنا يشري وهذا المعنى

95
00:32:50.950 --> 00:33:05.750
وبالتالي دايما هو غيقولك انا علي يدين لا زكاة عليه مفهوم؟ علاش؟ عندو خمسين وكيتسالوه الناس خمسين لا زكاة عليه فيه الربح ديال التجارة؟ راه كيشري به العقارات قولوا ليه لا تقوام داكشي اللي عندك وهداك هو الذي تسقط به

96
00:33:06.250 --> 00:33:26.250
هداك هو الدي يعني يكون في مقابلة الدين داكشي لي شريتي بيه العقارات كان خاصك تسد الناس فلوسهم عوض تمشي تشري عقار بمعنى هداك هو لي غنحسبوه لك حنا في مقابلة دينك ديك العروض غنحسبوها في مقابلة دينك وما بقي آآ تزكيه

97
00:33:26.250 --> 00:33:46.250
واضحة؟ هذا قال الشيخ ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية اذا عندنا في المذهب المالكي الدين يسقط العين لا يسقط زكاة الحرث ولا زكاة الماشية والمسألة خلافية بين الفقهاء بعضهم قال الدين مانع للزكاة عموما

98
00:33:46.250 --> 00:34:06.250
يسقط الزكاة زكاة او عين او ماشي. عندنا في المذهب لا فرق بين زكاة العين وحب المشي. لماذا؟ قالوا لانه في زكاة الحرث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء يرسلون السعاة لأخذ الزكاة دون ان يسألوهم هل هم مدينون ام لا

99
00:34:06.250 --> 00:34:19.000
لا كانوا كيمشيو يجيبو الزكا من عند صحاب الحبوب ومن عند اصحاب المواشي وما كانوا يسألونهم واش عليهم دين ولا ما عليهمش دين؟ كيمشيو مباشرة شحال عندو من رأس وياخد الزكا

100
00:34:19.250 --> 00:34:34.400
شحال عندو من صاع ويأخدون الزكاة وما كانوا يسألونهم عن الدين واش عليهم دين او ليس عليهم دين واضح؟ ثم قالوا اه وامر اخر عيون اخرى وهي ان العين مال خفي

101
00:34:34.500 --> 00:34:53.800
الأصل ان النقدين مال خفي الناس مكيعرفوش شحال عندك نتا عندك فلوس كتجمعها فدارك تاحد معارفش شحال عندك ممكن تكون عندك ملايين كثيرة والناس معارفينش اما الحبوب والماشية فانها مال ظاهر كنز ظاهر كيشوفوه الناس ميمكنش معندكشي مدير التخفيض

102
00:34:53.850 --> 00:35:11.300
يراه الناس وضع المعنى مال ظاهر اذن الى كان مال ظاهر تتعلق به نفوس الفقراء فتجب فيه الزكاة على كل حال الاخر مال مكتنز مخفي اه فان الدين يسقط الزكاة فيه

103
00:35:11.300 --> 00:35:31.300
وضع واجيب هاد الاستدلال ديال المالكية رد عليه من جهة المخالفين قالوا اه ان ما كانوا يسألون اهل الحرث واهل الماشية عن عن الدين لان الاصل عدمه. الاصل ان الانسان ليس

104
00:35:31.300 --> 00:35:55.500
هذا هو الأصل عدمه فلا يلزمهم او لا يطلب منهم السؤال حتى يقول الإنسان راه علي دين وإلا الأصل عدم الدين فيتمسكون بالاصل هدا واحد تانيا ما كان الاقتراض والاستسلام في الزمن الاول شائعا كثيرا بين الناس. اذا كان يعتبر معرة وعيب

105
00:35:55.500 --> 00:36:15.500
عند الأقدمين الناس القدام فالزمن الأول كان الدين يعتبر عيبا ومعرة شكون اللي كان كيقترض يقترب للفقير المعن اللي ما عندوش اما واحد عندو ماشية عندو ميتين راس وتلتمية راس والمسلف هادا هاد الأمر ما كان فاشيا عند المتقدمين فزمن النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:15.500 --> 00:36:35.250
علاش؟ لأن العيب كيعتابروه من قسى القرض يعتبرونه منقص الدين ما يرضاش الإنسان يكون عليه دين عليه قرض يملك نصابا عندو ربعين راسو لفوق والناس كيتسالو عليه دين لم يكن هذا معروفا عند الأقدمين واش وضع الفناء ففي الغالب لي كتلقى عندو نصاب

107
00:36:35.250 --> 00:36:49.550
ربعين راس والفوق ولا عندو حبوب وكذا في الغالب هذا ليس عليه دين وضع المنام قال الشيخ رحمه الله ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام اعواما. دابا الان العكس

108
00:36:49.650 --> 00:37:09.650
كنا كنتكلمو عل الماديين دابا غنتكلمو على الدائن حنا كنتكلمو على الشخص المدين الآن نتحدث عن الدائن دابا هاد الشخص لي بغا يزكي هو اسلف اناسا اخرين اسلف شخصا اخر هو دائم دائم اسلف الناس المال ديالو خارج عند الناس اما

109
00:37:09.650 --> 00:37:22.300
ان الدين دين قرض او دين دايعين دين عرض ذيل قرد سلفك فلوس جا عندو واحد وقالي الله يجازيك بخير كدا كدا وأعطاه مالنا تدين قرضه أو دين بيع شرا من عندو السلعة وقاليه را معنديش دابا

110
00:37:22.300 --> 00:37:45.350
العام الجاي ونخلصك هذا تا هو دايم واش واضح ولا لا؟ قال ولا زكاة عليه في دينه الا واحد دائن هو اقرض الناس عند الناس في ذممهم قالك لا يزكي حتى يقبضه وان اقام اعواما لكن هدا لاحظ على من كنتكلمو الان على دين القرض وعلى

111
00:37:45.750 --> 00:37:59.900
داير اه المحتكر ماشي على دين المدير داين المدير را سبق لينا انه يقومه ان كان حالا مرجوا ياك عقلتو عليه؟ فالدرس الماضي كنا تكلمنا على نوع من انواع الدين اللي هو

112
00:37:59.900 --> 00:38:22.950
دينوا المحتكر دين تجارة الاحتكار هداك قلنا يقومه اذا كان حالا مرجوا المدير ماشي المحتكر المدير دين المدير فإنه يقومه شكون المدير؟ قلنا المدير لا تستقر بيده عين ولا عرض

113
00:38:23.200 --> 00:38:38.600
هاد المدير واحد من الناس كل مرة كياخد معاه كيتسلم معانا كياخد من عندو السلعة المواد الغذائية ولا غيرها وكيقيد ليه كيحسب ليه لكن داك السيد اللي كياخد من عندو معروف انه في ست شهور ولا فشهرين مر يعني

114
00:38:38.600 --> 00:39:02.950
بالتجربة والعادة المتكررة انه يوفي بدينه ملي كيوصل الوقت ديال السداد كيسدد ليه واضح؟ فهداك المدير ملي كيقوم السلع ديالو كيقوم ايضا الدين الحال المرجو لي وصل للوقت ديالو ويرجى قبضه. مولات بالعادة وبالتجربة انه ان داك الشخص ولا دوك الأشخاص المعينين

115
00:39:02.950 --> 00:39:22.600
كيجيبو ليه الفلوس هداك تا هو غيزكي عليه اه نعم سقنا فالدرس الماضي غيزكي عليه او هنا مكنتكلموش على دين المدير الدين ديال العروض وديال المدير لاحظت جوج دالحوايج دين بيع لمدير هنا نتحدث عن دين القرض

116
00:39:23.100 --> 00:39:38.350
انتم تعلمون الفرق بينهم ياك؟ الفرق بين دين القرض ودين البيع دين القرض هو اللي كتعطي تعطي للمدين مالا كتعطيه مال ويرد لك مال وتريد وجه الله ما عندك معاه تا رباح ودين البيع كتعطي

117
00:39:38.350 --> 00:40:02.850
المقترض عروضا كتعطيه السلعة البضائع ويتأخر في السداد كيدير معك غيسدد لك من بعد حتى هذا دين لكنه دين عروضك. دين العروض نوعان اما ان يكون دين احتكار او دين عرض ادارة وضعها الا كان الدين دين عرض ادارة هو اللي تكلمنا عليه فالدرس الماضي يقومه ملي

118
00:40:02.850 --> 00:40:29.050
حول هداك المدير يقومه تا هو كيحسبو كيحسبو لكن بشرطين اذا كان حالا مرجوا فهو كيحسبو كيزكي عليه مفهوم الكلام هنا مغنتكلموش على هداك غنتكلمو على دين لقاو ودايم المحتكر قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه اذا الانسان اللي مسلف دابا نتكلموا على الدين عموما دين القرض الذي يراد به وجه الله ما عطيتيه لا سلعة لا والو عطيتيه

119
00:40:29.050 --> 00:40:45.850
وغيرد لك عين وغيرد لك العين حتى يقبضه تتاخد الدين لي عطيتيه للإنسان لي سلفتيه وعاد زكي عليه حينئذ وإن اقام اعواما وإن اقام عند المدين اعواما سلفتيه باش يقضي الغرض

120
00:40:45.850 --> 00:41:02.400
ملي وجدو ليا نجيبهم لك قلتي لي لاباس وجدهم ليك بعد اربع سنوات تزكي لسنة واحدة غتزكي على دوك الفلوس ملي تقبضهم لسنته غتخرج ربع العشر مرة وحدة وعاد غتستقبل بيهم من ديك الوقت لي شديتيهم شديتيهم فشواية

121
00:41:02.400 --> 00:41:22.400
غتزكي عليهم عام واحد لي ما مضى من سنوات وتستقبل بذلك المال حولا غتحسب من شوال شوال جاي خصك تزكي عليهم الى كانوا بالغين يصاب لهما مع المال الاخر اللي عندك في المجموع بالغين فإلى مكانش داك الفلوس مع مع يا بلغت نصابا فلا زكاة مفهوم

122
00:41:22.400 --> 00:41:45.750
قال فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه مفهوم هاد الكلام ياك ساهل وكذلك العرض حتى يبيعه وكذلك العرض اشمن عرض هذا عرض تجارة الاحتكار عرض وكذلك العرض حتى يبيعه لأن العرض ديال

123
00:41:46.900 --> 00:42:05.200
ديال زكاة ديال تجارة الإدارة قد سبق معنا حتى يبيعه وحتى يبيعه بشرط ان كان اصله عينا بيده او قد ملكه بمعاوضة مالية كما سبق هادشي راه سبق معانا امس فالكلام على

124
00:42:05.300 --> 00:42:31.700
على المحتكر اذا العرض حتى يبيعه يعني واحد اقرض شخصا عرضا ماشي مالا اقرضه بضاعة اولا كيتسالو بضاعة وجابها ردها ليه عطاه البضاعة ديالو فلا يزكيها حتى يبيع بضاعة متلا كدير خمسة د المليون ستة د المليون شي حاجة غالية السلعة غالية

125
00:42:32.050 --> 00:42:52.000
واقربتها لشخص فلما ردها اليك لا تزكيها حتى تبيعها. ملي تبيع ديك العرض ديك السلعة عاد وجب عليك ان تزكيها لكن بشرط شنو الشرط؟ ان ديك داك العرض الذي يجب عليك ان تزكيه وقتما بعته بشرط بشرطين

126
00:42:52.000 --> 00:43:08.450
او باحد شرطين ان تكون اما ملكته بمال شريتيه مثلا اله ديال الحرث واش واضح؟ اله د الحرت خليتيها عند واحد انت كتبيع وتشري فيها كتبيع وتشري جا واحد قال لك خليها عندي خليتيها عندو داز عام جابها

127
00:43:08.450 --> 00:43:28.450
يزكينا لا لا تزكيها حتى تبعها لكن باحد شرطين تكون ديك الالة ديال الحرب انت شاريها بفلوسك ها واحد او ان تكون قد ملكتها بمعاوضة مالية متكونش ورتيها على ابيك ولا على جدك ولا شريتيها بفلوسك ملكتها بمعاوضة

128
00:43:28.450 --> 00:43:53.250
او ان يكون اصلها اه عينا بيدك ان كان ذلك العرض اصله عينا او كان قد ملكه الانسان بمعاوضة مالية. وهذا قد تقرر معنا في الدرس الماضي في الكلام على كيفية زكاة

129
00:43:53.250 --> 00:44:15.050
اذا بشرط باحد شرطين اما ان يكون اصله عينا اصل ذلك العرض كان عينا بيدي المحتكرين او انه قد ملكه بمعاوضة مالية معاوضة احترازا مما لو ملكه بغير معاوضة او مالية احترازا مما

130
00:44:15.050 --> 00:44:35.050
ملكه بمعاوضة غير مالية كخلع او صداق مهر مثلا للمرأة او نحو ذلك اذن شاهد الخلاصة ان الدين دين القرض لا يزكيه الانسان حتى يقبضه ولو مكث عند المدين اعواما

131
00:44:35.050 --> 00:44:57.550
لعام واحد وكذلك اه العرض بالنسبة للمحتكر لا يزكيه اذا قبضه عرضا لا يزكيه حتى  يبيعه عاد يزكي لكن يزكيه اذا باعه اذا ما كان ملكه بمعارضة مالية. طيب مفهوم هاد الشرط الا كان ملكه بغير معارضة مالية

132
00:44:58.350 --> 00:45:22.150
او دازت مدة عاد قبضو مثلا مرأة خالعت زوجها انها تعطيه ستعطيه مثلا اه ستعطيه مثلا جمالا قالت له غنعطيك بعير من نوع كذا وكذا اولى ستعطيه شيئا من الحبوب مبالغاش النصاب شيء من الحبوب. وقت كذا وكذا

133
00:45:22.250 --> 00:45:38.950
ودازت عام مازال في ذمتها قالت ليه في ذمة كذا ودازت سنة مازال ما عطاتوش اذن هذاك دين ولا لا تا هو دين للرجل على المرأة دازت سنة ونصف عاد عطاتو طيب ملي عطاتو غير يبيعو مباشرة يزكي عليه لا حتى يستقبل به حولا

134
00:45:38.950 --> 00:45:58.750
علاش؟ لأنه ملكه بغير معاوضة مالية. هذا ملي يبيع وما يزكيش يبيعه ويستقبل بالمال حولا عاد يزكي شكون الذي مباشرة بعد بيعه يزكي عليه؟ ما كان قد ملك بمعاوضة مالية او كان اصله عينا بيد

135
00:45:58.750 --> 00:46:21.750
وعطاها لاخر ولاخر جاب ليه بها سلعة. وضعها هذا هو الذي بعد بيعه مباشرة يزكي وش وضعها الفرق ولو مكث عنده هذا العرض اعواما كذلك يزكيه مرة واحدة فشكون هذا المحتكر؟ اما المدير راه قلنا كيقوم كل عام وضع قال الشيخ وان كان الدين او العرض

136
00:46:21.750 --> 00:46:38.900
ميراث فليستقبل حولا مما يقبل هذا مفهوم ديال ما سبق قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه الدين كان من ميراث مثلا واحد ورث في ابيه

137
00:46:39.200 --> 00:46:58.750
اولف شخص مثلا في اه اخيه في خوه ورث في اخيه ثمن تركته جاو الناس الأقارب الأولاد مثلا البنات ديال داك الميت والأقارب ديالو وكذا قسموا التركة قالوا ليه انت را جا تحقق الثمن ديال

138
00:46:59.000 --> 00:47:10.550
ديال ديك التركة لكن داك الثمن ما توصل به الا بعد عامين عاد باعوا مثلا ديك الدار الا كانت شي دار ولا كذا وعاد قسموا وعطاوه الثمن ديالو لم يمكنوه من حقهم

139
00:47:10.550 --> 00:47:30.550
الميراث الا بعد سنتين عاد عطاوه داك الثمن وداك الثمن بلغ نصابا مال بالغ النسب يزكي ديك الساعة لا يستقبل به حولا او ورث مثلا عرضا واحد من الناس خلا بقا ولا خلا المركوبات او كذا او قسمو ديك الأشياء بعينها قوموها او قسموها

140
00:47:30.550 --> 00:47:45.150
وجا هو مثلا في حقه عقار مثلا قطعة ارضية وباغي يبيعها ما باغيش يقتنيها باغي يبيعها جات جاه عقار ولا جاتوا جاتو بعض الحيوانات ولا رقيق في حقه يزكيه مباشرة

141
00:47:46.050 --> 00:48:10.850
لا يزيد طيب اذا باعه يزكيه؟ لا يستقبل به حولا واش وضع المعنى هذا راه المفهوم ديال ذاك الشرط ديال اذا ملكه بمعاوضة مالية اذن الى ملك الانسان مالا مالا او عرضا فانه اذا كان ما لا يستقبل به حولا بغير معارضة مالية بإرث او غيره فإنه يستقبل به حولا عرضا

142
00:48:10.850 --> 00:48:35.900
ملي يبيعو يستقبل به حوله قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه  اذا فليستقبل فليستقبل حولا بما يقبض منه اي بعد بيعه مفهوم؟ اذن لو فرضنا انه خدا داك العرض لاحضو معايا هاد الصور انسان من ميراث ولا كدا خدا واحد العرض عقار

143
00:48:36.500 --> 00:48:49.600
وماذا دوزت عندو ربع سنين عاد باعها يستقبل حول المتى ملي خداها ولا حتى يبيعها اه ولو مكثت اربعة اعوام عنده لا خمسة ولا ستة تيبيعها عاد غيستقبل حول ديال

144
00:48:49.600 --> 00:49:09.600
بالنقد بالعين الذي باع به ذلك العرض مفهوم الكلام؟ باع بها ذلك العرض هذا هو معنى فليستقبل حولا بما يقبض منه اي ذلك اما الى خدا فلوس بمجرد اخذها غيستقبل بها حولا واضح ماشي عطاوه عرض قالوا ليها حنا راه بعنا الدار وبنى كذا جاتك كذا وكذا

145
00:49:09.600 --> 00:49:27.200
خمسون الف درهم جاتك فحقك من الميراث من ديك الساعة ملي قبضها يستقبل بها حولك قبض عبدا حتى يبيعوه ويستقبل بثمنه بحالو هذا مثله مثل المحتكر ولا لا مثله مثل المحتكر اذا لم يكن

146
00:49:27.250 --> 00:49:43.900
قد ملك السلعة بمعارضة مالية. اما المحتكر اللي ملك السلعة بمعارضة مالية راه قلنا بمجرد البيع يزكي. دابا المحتكر اللي يملك السلعة بمعاوضة مالية غي كيبيع يزكي ولا يبيع ويستقبل بالفلوس عام بمجرد البيع يزكي

147
00:49:44.150 --> 00:50:04.150
اذا قال الشيخ رحمه الله وكذلك العرض حتى يبيعه وان كان الدين او العاض الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه

148
00:50:04.150 --> 00:50:18.200
عد عليهم المستشفى الراعي ولا تأخذها وريهم السي خالد ثم انتقل يتكلم على زكاة المديان فقال ومن له مال يعني من العين يدل عليه قوله بعد ولا يسقط الدين زكاة الدين

149
00:50:18.200 --> 00:50:42.300
هؤلاء يفقهوا الدين ولا يشحت الدين زكاة حب الى اخره. تجب الزكاة تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة مثل ان يكون عنده عشرون دينارا وعليه دين بعوض سواء كان عرضا او طعاما او ماشية او غيرها. وسواء كان حالا او حالا او حالا او مؤجلا. مثله

150
00:50:42.300 --> 00:51:03.400
وصل وقته. نعم. وسواء كان حالا او مؤجلا مثله اي مثل الذي له وهو عشرون دينارا او عليه دين ينقصه اي ينقص المال الذي معه مقدار مال الزكاة اي القدر الذي تجب فيه الزكاة. مثل ان يكون عنده عشرون وعليه نصف دينار مثلا. فلا زكاة عليه قوله وعليه

151
00:51:03.400 --> 00:51:28.000
بعوض مفهوم ويلا كان عليه دين بدون عوض هداك مكيحسبوش تياخدو واش واضح الكلام عليه دين بعوض اما اذا كان بغير عوض فلا  فلا زكاة عليه في السورتين. وظاهر كلام الشيخ ان الدين يسقط الزكاة ولو كان وامرأته التي في عصمته. وهو كذلك على احد

152
00:51:28.000 --> 00:51:51.750
وعلى التشهير الاخر لا يسقطها. وظاهره ايضا ولو كان الدين زكاة وكذلك على المشهور. وقيدنا قوله وعليه دين بقولنا بعوض احترازا من النزول والكفارات مم ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال الا ان يكون عنده اي عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله او دين ينقصه عن مال الزكاة شيء

153
00:51:51.750 --> 00:52:11.750
مما لا يزكى من عروض مقتناة تقدم ان المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصر عن النصاب فقوله او رقيق او حيوان مقتناة او او عقار بالفتح مخففا وهي الاصول الثابتة

154
00:52:11.750 --> 00:52:31.750
وان لم يكن لها عتبة او ربع وهو ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام ما اسم يكون بمعنى شيء وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى الى اخره بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخير تقديره ان من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه

155
00:52:31.750 --> 00:52:59.500
عن مال الزكاة اسمك؟ نعم  الى اخره ومما لا يزكى الى اخره الى اخره تلاميذ لابي زيد قال بيان هادي بيان آآ ايضاح اليمين شنو قال قال قبل اه ومما بيان بيان هاديك مين في قولك في قوله ومما لا يزكى بيان لما

156
00:52:59.900 --> 00:53:18.350
من في قوله مما لا يزكى بيان لما؟ بيانية زعما. المعنى ديالها انها بيانية  فان الزكاة تسقط عنه الا ان يكون عنده شيء فيه وفاء لدينه مما لا تجب فيه الزكاة من عروض الدنيا

157
00:53:18.400 --> 00:53:38.400
فليجهدوا في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور. بشرط ان يحول عليها الحول عند ربها. وان تكون مما يباع مثله في الدين. نعم. ويزكي ما بيده من المال ان يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك. او ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة. وعنده من العروض ما ما

158
00:53:38.400 --> 00:53:59.300
فانه فانه يقوم العروق فانه يقومنا فانه يقوم العروض العروض فانه يقوم العروض وقت الوجوب اخر الحوض ويجعلها في الدين بالشطرين المتقدمين ويزكي العين. هذا اذا وقت عروضه هذا اذا وفت

159
00:53:59.300 --> 00:54:21.300
بدينه وفت عروضه بدينه. مفهوم هاد الكلام واضح ياك هادي من المواضيع التي وضحها الشيخ رحمه الله هذا اذا وفت عروضه بدينه فان لم توفر عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما اي الذي بيده من المال فان بقي بعد ذلك اي بعد ان

160
00:54:21.300 --> 00:54:41.300
ان يحسب بقية دينه مما بيده ما اي شيء فيه الزكاة زكاه. مثاله ان يكون عنده ثلاثون دينارا وعليه عشرون دينارا وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول وعنده ما يفي بعشرة تبقى عشرة تبقى عشرة من الثلاثين ويعطى

161
00:54:41.300 --> 00:55:04.400
فتبقى عشرون فيزكها. نعم ومفهوم كلامه انه اذا لم يبقى بعد ذلك نصاب انه لا يزكيه وهو كذلك. مثاله ان يكون عنده عشرون وعليه عشرون وعنده من العروض ما توفي بعشرة فتبقى عشرة يعطيها من العشرين تبقى عشرة لا زكاة فيها اي عشرة دنانير زعما

162
00:55:04.650 --> 00:55:24.650
ولما ولما بين ان الدين يسقط زكاة العين شرع يبين انه لا يسقط زكاة ما عاداه فقال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمرين ولا وكذلك لا يسقط زكاة معدني ولا ركاز مثل ان يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا

163
00:55:24.650 --> 00:55:44.650
والفرق بين ذلك وبين العين ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين. واما الماشية والثمار فقد بعث عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده الحراسة والسعاة تتخاصوا على الناس واخذوا منهم زكاة مواشيهم. ولم يسألوهم هل عليهم دين ام لا؟ وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند اشهب

164
00:55:44.650 --> 00:55:57.300
هل قوله بلاتي ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين لا يصح لا يصح وهذا وهم وقع فيه الشيخ راه كان سبق راه ذكر قبل كذلك اشار اليه قبله

165
00:55:57.800 --> 00:56:11.800
لا يصح وهذا وهم سهو وقع فيه الشيخ رحمه الله. وكذلك المحشي اقره عليه قبل. قبل هذا المحل لن يأتي شيء في هذا في السنة ان انها جاءت باسقاط الدين

166
00:56:14.400 --> 00:56:33.600
ثم انتقل يتكلم بسم الله بالنسبة للماشيين كذلك مثل حبوب مثلا دوك يعني المصروف اللي يعني لابد اننا كنحتاجو واحد المصروف يعني فالسنة كاملة يعني ولا داك الشخص لي كيقابلها ولادي ها هي

167
00:56:33.650 --> 00:56:50.400
اه يعني من العدس ديالها من الأرض مثلا فين غادي المصروف كامل اللي كنخصصو في السنة يعني واش كنحسبوه ملي نكمل حول ولا كذلك فاش؟ فزكاة الماشية؟ اه لا عندها علاقة بعدد الرؤوس

168
00:56:50.950 --> 00:57:03.850
شحال عندك من رأس واجب تزكي عليه ناديك عدد الحروف مثلا يعني راه خسرنا عليها واحد العدد ديال الفلوس والو والو هاد الزكاة عندها علاقة بالرؤوس عندك ربعين راس فيها واحد بغض النظر

169
00:57:03.850 --> 00:57:19.750
عما كان من المصاريف بالاجماع هذا لا خلاف فيه لم يختلفوا في هذا الزكاة عندها علاقة بعدد الرؤوس واش هاديك الربعين كلها ديال داك الشخص ديالو اذن واجبة عليه الزكا؟ بغض النظر عن المصاريف التي يصرفها ولو كانت تستغرق عدد رؤوس

170
00:57:19.750 --> 00:57:37.500
كلها جدلا كاع كتستغادر واجب يزكي منها يخرج العدد الرؤوس ديالها  قال ثم التقى يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال ولا زكاة عليه اعلاما له مالا في دين اصله عين عنده

171
00:57:37.500 --> 00:57:53.000
او بيده عود تجارة حتى يقبضه يريد بالدين بين القرض ودين البيع اذا كان احتكرا. اذا كان محتكرا اذا كان محتكرا مثل ان عنده مال فيسلفه لرجل او يشتري به سلعة ثم يبيعها بدينه

172
00:57:53.350 --> 00:58:13.350
وان اقام الدين وان اقام الدين اعواما عند المدين فانما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من السنين بعد قبضه اذا كان نصابا او مضافا الى مال عند قد جمعه واياه الحوض فيكمل به النصاب. هم. تنبيه. ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره. وان كان فرارا من

173
00:58:13.350 --> 00:58:33.350
الزكاة والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين اذا كان نصابا او مضافا الى مال عنده قد جمعه واياه الحول دابا الآن واحد قبض قبض الدين لكن داك الدين لي قبض مبالغش النصاب الدين لي قبض عشر آلاف درهم والنصاب مثلا

174
00:58:33.350 --> 00:58:43.350
عشرين الف درهم ياك ا سيدي؟ وقبض هو عشرة الاف درهم اذن هاد الدين اللي قبض ما بالكش النصاب وما عندو تا شي فلوس اخرى ها الدين اللي قبض هو اللي عندو هو اللي ديالو

175
00:58:43.350 --> 00:59:03.350
فلا زكاة عليه. او قبض عشر الاف وعندو عشر الاف اخرى وهاديك عشر الاف اخرى تا هي حال عليها الحول. واش واضح؟ هاد الدين راه دوز عند مولاه كتر من حولي يعني حايل عليه الحولي لكن هاديك عشرة الف لخرا تاهي كان حال عليها الحول عاد يزكي واضح غيزكي المجموع لكن الا كان عندو عشرالاف

176
00:59:03.350 --> 00:59:13.350
اخرى ماحالش عليها الحول قبض الدين الدين دوز اعوام حايل عليه الحول لكن العشرالاف اللي اخرى اللي الى بغا يجمعهم بجوج عاد يكملوا النصاب يا الله ست شهور باش من

177
00:59:13.350 --> 00:59:26.650
وضح فلا يزكي حتى يحول الحب تادوز ست شهور ديال هادي عاد غايولي ديك الساعة حال الحول على المجموعات تجب الزكاة وضع المعنى ها؟ لأن هادا بوحدو بغيتي تزكي عليه ما بالك

178
00:59:26.650 --> 00:59:47.100
لاخر بغيتي هما بجوج بالغين النصاب لكن هداك مزال محالش عليه الحول ادن خاص طيحو عليه الحول تا هو عاد زكي على المجموع فهم المعنى قال ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره وان كان فرارا من الزكاة. والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكا ما مضى من

179
00:59:47.100 --> 01:00:07.800
السنين وانما قيدنا قوله في دين بقولنا بقولنا اصله عين او عرض تجارة قالوا الذي قاله ابن القاسم نص ابن عرفة في دين المحتكر ولو اخره فرارا زكاه لعام واحد ولو اخره عندنا في المذهب فرارا من الزكاة فانما يزكيه لعام واحد قال

180
01:00:09.300 --> 01:00:27.750
طراز مما اذا لم يكن كذلك بان كان من ميراث مثلا فانه يستقبل به كما كما سيصرح به. وقيدنا دين البيع بما اذا كان محتكرا طراز مما اذا كان مدبرا مما اذا كان مديرا مديرا محتكير كيقابلو المدير

181
01:00:28.100 --> 01:00:52.600
فان حكم دينه حكم عروضه حكمه حكم عروضه يقوم. نعم وكذلك العرض يعني عرض بمعنى كما يقوم العرض يقوم الدين وهذا هو معنى يقوم شنو هو الذي يقوم اي الدين لا دينه دابا الكلام عن الدين يقوم دين المدير كما يقوم عرضه. قال

182
01:00:54.400 --> 01:01:14.400
وكذلك العرض يعني عرض تجارة واحتكار. نعم. وحكمه حكم الدين اذا كان اصله عينا. فانه انما يزكى لعام واحد. وان اقام احوالا كثيرة حتى يبيعه. وهذا مكرر مع قوله قبل فاذا بعتها بعد حول الى اخره. ولعله انما كرره ليرتب عليه قوله وان كان الدين او العرض

183
01:01:14.400 --> 01:01:34.400
ميراث او هبة او صدقة او نحو ذلك. فليستقبل حولا بما او نحو ذلك كأرش جناية او مهر او خلع او صلح او دم خطأ او عمدا او صلح على دم خطأ او عمدا او عمل يدين سواء كان تركه فرارا ام لا. نعم. قال

184
01:01:34.500 --> 01:01:55.050
او نحو ذلك فليستقبل حولا بما يقبض منه. يعير من الدين يعيرو شنو عندكم تما؟ يعني لا ها زيد شنو عندكم فليستقبل حولا بما يقبض منه؟ ها واشنو عندكم دابا من شحال

185
01:01:55.100 --> 01:02:12.450
ها؟ عرفنا ان يعيره هنا قلت لعلها يعني فليستقبل حولا مما بما يقبض منه يعني من الدين او من ثمن العرض لأن هاد النسخة دابا هاديك الطبعة الحجرية هاد البلاصة ممسوحة

186
01:02:13.100 --> 01:02:29.300
ممحاة هي جات هاد الكلمة في الطرف في اول السطر ملي جات في اول السطر هي وشي كلمات من فوق منها ممسوحين. فلعلهم قدروها وداروها الله اعلم. ممسوحة ما بيناش باينة غي العين وصافي ما بينش الكلمة كاملة. فديك الطبعة

187
01:02:29.700 --> 01:02:49.350
البراق فلعلها يعني من الدين او من تبغي يفسر لك الضمير. بما يقبض منه منه من ماذا؟ منه يعني من الدين او من ثمن العرض الظاهر انه يعني ماشي يعبر ما عندها معنى فهاد السياق ولا يعيره فسر ليا الضمير

188
01:02:49.350 --> 01:03:09.350
يستقبل حولا بما يقبض منه من ماج. من الدين او من ثمن العرض لانه هوما لي دكرو قبل. راه قبل شنو قالك الشيخ؟ قال لك من اقام اشنو قال قبل قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه ثم قال وكذلك العرض حتى يبيعه

189
01:03:09.350 --> 01:03:29.350
ثم من بعد قالي وها هو قالك من بعد وإن كان الدين أو العرض من ميراثه شتيها وإن كان الدين شوف وإن كان الدين أو العرق بالمغيب فوق منها بستر وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه علاش هو محتاج يفسر لك هاد الضمير

190
01:03:29.350 --> 01:03:49.350
لأن الأصل يقول فليستقبل حولا بما يقبض منهما راه جوج د الحوايج الدين والعرض بما يقبض منهما اذن فالضمير يحتاج الى ايداع لما يقبض منه منه لاش راجع واش راجع للدين ولا راجع للعرض؟ قال لك يعني من الدين او من ثمن العرض بمعنى الذي سوغ تذكير الضمير هو

191
01:03:49.350 --> 01:04:06.550
العطف او ماشي بالواو كون كان العطف الوا غنقولوها كان ينبغي للناضل لكنه عطف بأو قال الشيخ وان كان الدين اوي العرض فلهذا جاز  ان يكون الضمير مذكرا منه اي من هذا او هذا. قال

192
01:04:07.050 --> 01:04:36.550
سواء تركه فرارا من الزكاة اولى والله اعلم واضح اسي مفهوم ما هو الأصل لا يزكى على الدين حتى يقبضه لا يزكي الإنسان على الدين حتى يقبضه فاش في المدير ولا في المحتكر ولا في

193
01:04:36.550 --> 01:05:12.250
المدير لا لا يمكن حتى يقبضه لأن الدين هداك لي كيقومو المدير ويزكي عليه هو الدين الحال المرجو المرجو الذي يرجى فإذا لم يكن مرجوا فلا نعم؟ اه نعم اه نعم نعم؟ العلة ديالاش؟ ديال اخراج العينين

194
01:05:12.250 --> 01:05:29.450
هو ان الزكاة وجبت في عينه زكى الله تعالى وجبها في عينها لا وجبها اوجبها في عينها من حيث الاصل الاصل ما وجبها في عينها دابا في الماشية الماشية هذا كيتضح فيه اكثر

195
01:05:29.450 --> 01:05:49.450
قلبتي في الماشية غيسهل علينا دابا الإنسان لي كيهلك الماشية غالب من يملكون الماشية ان يكون هذه التجارة ليتاجروا بها انا مثلا كنكسب ماشي علاش عاجباني بغيت نبقى نشوفها الناس كاع لي كيملكو الماشية را باغين يبيعوها واضح ولا لا؟ كيملك الماشية اذن ليتيه شنو نيتو؟ ايبقى يجمع غادي يبقى

196
01:05:49.450 --> 01:06:03.200
كيجمع الرؤوس باش يوليو عندو الف ونبعتو لي عندو ربعالاف عندو نية البيع باغي يبيعها ويصرف منها ويشري منها وهو اصلا كيكسبها وكينميها وكيربيها غي باش يبيعها ولا لا؟ فين هي التجارة راها حاصلة في الماشية قطعا

197
01:06:03.850 --> 01:06:24.750
مكاينش الإنسان قليل هادوك الكفار ولا لي كيجمعو الماشية باش يلعبو معاها ولا باش يشوفوها عندهم عندهم العوض لكن يملكون الماشية لكسبها باش يتاجرو بها باش يمشي يبيعها في السوق ويكسب منها باش كيعيشوه اصلا يعيشون منها فإذا الماشية

198
01:06:24.750 --> 01:06:41.650
التجارة واضحة فيها هي اصلا انما تكسب للمتاجرة فيها لا لذاتها هدا بالنسبة للماشية بالنسبة للحبوب الحبوب لما اوجب الله تعالى الزكاة في عينها اذا وصل وقتو اا لإفراكها ملي كيوصل وقت

199
01:06:41.650 --> 01:07:04.700
وجبت الزكاة في عينها فكذلك الى الانسان ملكها وحال عليها حول قالوا تجب الزكاة في عينها كما وجبت الزكاة في عينها لو كانت في سنبلها واحد عندو النصاب ديال زكاة ديال الحرث ديال الحبوب عندو النصاب خمسة الأفق فأكثر متى اذا كانت في سنبلها

200
01:07:04.700 --> 01:07:22.750
ملي يحصدها وجب عليه ان يزكيها فإذا وضعت في اكياس كذلك وجدت فيها الزكاة في عينها كما وجبت فيها اذا كانت في سنبلها هاكدا غادي نقولو يمكن ان يقال اه نعم

201
01:07:23.050 --> 01:07:58.750
يشتركون في مشيتي والنصاب في تلك المشية النصاب يعني  تلك المشاكل كلها وان اعددنا ان يكون كل فرد ما له من الماشية الشركة غتجهد ستأتي غيتكلم على هادشي  كان هاد الناس اخراج الزكاة لا فيه تفصيل ماكاين لا اخراج الزكاة ولا عدم اخراج المسألة فيها تفصيل قد تجب وقد لا تجب

202
01:07:58.750 --> 01:08:17.950
كانت تجبل ولا يخرج منها تجب ولا يخرج منها هل يجوز ان الانسان ان تلاتين متلا  انا عمي يجوز الاثم عليهم لانهم كانوا هو يزكي ما عليه وان لم تبلغ

203
01:08:18.000 --> 01:08:38.000
هانتا رجعتي للسؤال اللول سيأتينا التفصيل واش ادا لم تبلغ النسبة واش تجب عليه الزكاة ولا لم تجب؟ قول تجد ولا لا؟ هذا هو السؤال فيه تفصيل قد تجيب واقيلا حنا رجعنا للسؤال لكن غي هو حنا نفرض ان الزكاة تجب عليه ياك؟ نعم

204
01:08:38.000 --> 01:08:58.000
فإذا لم يؤدوا فهم اثمون وهو يجب عليه ان يؤدي ما عليه يدير ما عليه وداكشي الذي ليس عليه هم يتحملون المسؤولية عليه الصلاة والسلام والخلطان ملي غيتكلم الشيخ على زكاة الماشية ينتهي من النصاب ديالها كذا وكذا وكذا غادي يقول غيتكلم على الخلفاء فإن كانوا مختلطين ولا خلاصاء وكذا فالحكم

205
01:08:58.000 --> 01:09:35.000
وكذا والتفاصيل ستأتي معنا القياس  التنقية القياس ديالاش انا وكيف ادخله في قياسه  كده ادخلوه في قياس المدينة على المفلس المدينة هذا ماشي قياس ماشي من باب القياس القياس بمعناه المعروف اللي هو الحاق فرعي باصل لاغي كانه استنبط

206
01:09:35.000 --> 01:09:55.000
طول استأنسوا لخرجوا حكمه من حكم المفلس. ماشي القياس بمعناه المعروف. اخذ حكمه ليس لحكمه من حكم المفلس بمعنى كما ان المفلس كذا فكذلك كذا هذا من باب الاستنباط وصافي ماشي من باب القياس المعروف بشروطه

207
01:09:55.000 --> 01:10:19.100
وضوابط الاركان ثم هاد المسألة ديال القياس في العبادات لا يجوز ماشي على اطلاقه اكثر الاحكام الفرعية لي كتسمى مخرجة وفين فيها ضرب من القياس في هذا الموقف في العبادات حنا في كتاب الزكاة الأحكام لي دابا تكلمنا عليها من اول زكاة لدابا كلها منصوص عليها؟ بل اكثرها

208
01:10:19.100 --> 01:10:39.100
اليس منصوصا عليه اكثرها بالاجتهاد وشنو هو الاجتهاد؟ هو النظر في بعض النصوص ولا النظر في بعض الاثار واستنباط احكام اه اه صور اخرى ليس منصوصا عليها من تلك الاثار ولا من تلك النصوص التي وردت والا ما ذكر

209
01:10:39.100 --> 01:10:54.050
راه الأمني الأول اكثره ليس مافيهش نص قال رسول الله كذا وكذا نعم النص كاين في النصاب وفي القدر المخرج. ما عدا ذلك النصاب والقدر المخرج من التفاصيل ديال الخلطة وديال الشركة وديال كذا وكذا

210
01:10:54.050 --> 01:11:14.050
كل هذه اه بالاستنباط. يعني نظرا الى العلة ولا نظرا الى الحكمة. التي من اجلها شرع الحكم والحكمة كتنضر مثلا فبعض الصور التي فيها نص عنا صور مثلا ورد فيها اه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر موقوف له حكم الرفع

211
01:11:14.050 --> 01:11:34.050
فينظر العلماء في علته ولا في مصلحته ويقيسون شيئا اثره عليه. والا من اللي بغى يعني يخود يعني يأخذ بهذه القاعدة على ظاهرها اللي هي ان القياس لا يدخل في العبادات. لن يجد احكاما لكثير من الفروع في العبادات

212
01:11:34.050 --> 01:11:57.400
كثير من الأحكام ما يلقاش بها لن يجد لها احكاما او سيسلك مسلك الظاهرية وبالتالي يقول لا اه يعني لا يتعلق بها حكم اللي هو الوجوب التحريم تبقى على الأصلي اللي هو الإباح. ولذلك راه سبقتنا بعض المسائل الخلافية هنا الظاهرية باش كيتمسكو كيتمسكو بالظاهر مثلا عروض التجارة. مكاينش نص على نص

213
01:11:57.400 --> 01:12:21.550
اشخاص يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما كاينش وهم تمسكوا بالاصل قال اذا لا زكاة في في التجارة ها انت تفضل الحبوب والأمعاء تلحق بالعين فيكم في ربع العشر زكاة العمر

214
01:12:21.600 --> 01:12:43.450
اه نعم  الا يرد على ما على من يقول باننا نخرج في الحبوب من عينها وفي الانعام العينية اننا نخرج ربع العشر والاصل ان فيها العشب لا ما كيقولوش من عيننا كيقولو حينئذ نخرج قيمة الى كانت من المعاشرات غنخرجو منها العشر

215
01:12:43.450 --> 01:13:09.150
نعم؟ هي فيها ربع العشر لانها من العذر فكيف يوجب فيها؟ اذا دخل تشعر التجارة غايقولك لأنها كسائر عروض التجارة كسائر عروض التجارة الا انها اه اجناس وردت ورد في في الشرع ان الزكاة تخرج من جنسها صافي هذا هو الفرق

216
01:13:09.300 --> 01:13:29.300
هي كسائر العروض غي هي وردات نصوص ان الزكاة يمكن ان تخرج من جنسها ورد عندنا ادلة كدل على ان الزكاة كتخرج من الحبوب اذن نخرجو منو الزكا ورد عندنا نصوص ان الزكاة تخرج بالمشية ادا نتا هنا تخرج من الماشية كما ورد عندنا نص اننا نخرج الزكاة من

217
01:13:29.300 --> 01:14:09.300
من العين نخرجها من العين ليس فيها نص وانت اصلا مافيهاش النص العشب الفارس خريج وعلى تخريج. هوما الاشكال اينا الاشكال ديالها؟ زلزلة ليست باصل  هذا غير مسلم دابا الآن المالكية كيستدلوك بالعمومات اللي كانت سبقات انفقوا من طيبات ما كسبتم عموم اموالهم الآثار الواردة عن ثبت عن ابن عمر وابيه

218
01:14:09.300 --> 01:14:29.300
انهما كانا يقولان بالزكاة عروض التجارة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة حنا كندكرو المذهب المخالف قلنا المخالف غادي يقولينا لا زكاة في عروض التجارة لأنه لم يرد فيها نص النص بالمعنى الأصولي نص فيها بعينها لكن المالكية تيقولك لا

219
01:14:29.300 --> 01:14:47.450
هل وردت فيها عمومات تدل عليها كهذه النصوص التي ذكرنا؟ هذا واحد سلمنا كاع انه ليس بأصل واخا نزيدو نكملو على انه ليس بأصل فين كاين الإشكال خرجنا خرجنا على تخريج اخر وهو اه ان فيها طيب حكم هذا الثابت ثابت بالتخريج

220
01:14:48.150 --> 01:15:09.000
ليس فيها نص الى الحكم وزكاة عروض التجارة ثابت بالتخريج دابا نتا قلتي خرجنا شيئا اخر اذن هي حكمها ثابت بالتخريج وخرجنا ماذا على ماذا لا عروض التجارة مخرجة على ماذا

221
01:15:09.300 --> 01:15:28.450
يعني هي الأصل ليس فيها ليس فيها اذن تبتت بالتخريج هادشي اللي قلتي دابا الآن حكمها ثابت بالتخريج اذن هي مخرجة على ماذا؟ فين هو المخرج عليه؟ زكاة العين بزاف لهم قانون النصوص هما ماشي قالوا زكاة العين

222
01:15:28.450 --> 01:15:45.750
عمومات النصوص العموم ديال ميم ما كتبت من طيبات ما كسبتم واضح؟ هذا هذا واحد غير بغيت نبين لك انه ليس مسلما به. لكن مشينا جدلا انها خرجت على على زكاة العين على زكاة

223
01:15:45.750 --> 01:16:06.050
ومن بعد؟ اهاه؟ من بعد غادي نجيو هي صافي فيها ربع العشب فاش غادي نجيو لزكاة الحبوب في عروض التجارة وزكاة امه وزكاة الالعاب وغنقولو تخرج من جنسها ياك؟ الله تعالى اوجب فيها اوجب فيها العشر

224
01:16:06.350 --> 01:16:33.600
ويعني يعني والحقنا بما فيه ربوع العشب نحنا ادخلناها اصلا من لول. ما درناش خرجناها وعاود. من لول هي دخلت في عروض التجارة. الحبوب هاته اللي كيشريها الإنسان ويعاود يبيع فيها واحد مثلا ما عندو لا ارض لا تا شي حاجة كيشري الحبوب من عند الناس بعد اخراج الناس لي حصلوها خرجو عليها الزكا وشراها وهو

225
01:16:33.600 --> 01:16:55.000
يبيع ويشري فيها عندو محل عامر بالحبوب فهي اذن من اصلها فهاد الصورة داخلة فعروض التجارة اهاه من الاول غيعرفو واحد شرا بضاعة ديال الكتب ولا شرا بضاعة ديال القماش وواحد شرا بضاعة ديال الحبوب الى قمنا بهاد القولون حنا الى قمنا بهاد القولون مغاديش يبقى عندنا

226
01:16:55.000 --> 01:17:17.700
اصلا زكاة الأنعام اصلا لأن كل واحد كل واحد كيملك الألعاب راهو في الأصل كيملكو لأجل التجارة لا غتكون والفرق بين بعض الصور اللي هي ان التاجر لا تستقر بيده عين ولا عرض انفرقو ليك حنا فواحد السورة نقولو التاجر لا تستقر بيده

227
01:17:17.700 --> 01:17:35.800
عين ولا عرض بحالاش؟ دابا كاين بعض الناس كيبيعو ويشريو في الأنعام لكن ما كتجلسش عندهم في كل سوق كيبيع ويشري هاد السوق هادا عندو ربعين راس يعاود يدخلها للسوق لاخر يبيعها يبيعها للجزارة يبيعها لسميتو ويعاود يشري عاوتاني للسوق لاخر يمشي يشري ريوس خرا ويعاود مهنته نبيعو

228
01:17:35.800 --> 01:17:58.850
والشراء في الأنعام لكن لا تستقر بيده الرؤوس ما كينميهاش ما كيربيهاش وينميها ويوكلها وتولد عندو ودوز عندو عام كاين الفلاح لي كيدير هادشي وواحد يتاجر بها كيمشي للسوق يشري من عند الفلاح عشرين راس السوق لاخر يعاود يدخلها للسوق يبيعها. ولي يديها لسوق خر من هاد المدينة لمدينة قرا يبيعها. لا تستقر بيده فهذا بالتالي كيعامل هاد

229
01:17:58.850 --> 01:18:12.950
الأنعام معاملة سائر العروض البيع والشرا بحال المدير ها هو شراها ولا شراها يمشي يبيعها للكيف يمشي يشريها مع الفلاح ويمشي يبيعها للجزار يبيعها صحاب يشريوها من عند هادا ويمشي للسوق يبيعها لهادوك اللي غادي

230
01:18:13.150 --> 01:18:33.150
فإذا هذه ها هي صورة ديال التجارة الصورة ديال الكسب مثل ما يفعله اصحاب الفلاحة كيشد الرؤوس عندو وينميها او هي لي هو لي كتولد عندو الأنعام تلد عنده او يكبرها او دوز عندو عام او الفوق عاد ممكن يبيع منها يمشي

231
01:18:33.150 --> 01:18:55.350
منها شي عشرة ولا خمسطاش ولا داكشي على حساب سميتو ويعاود ينمي ما بقي عنده فهل توجد فرق حينئذ يوجد فرق في الصورتين واضح؟ لكن السؤال انني كنت ننتظر هو اننا كيف اوجبنا عليه ان ان يخرج الزكاة من جنس الحبوب مع انها داخلة في عروض تجارة

232
01:18:55.350 --> 01:19:17.100
هدا ما فيه لا تخريج ولا والو غادي يقولوا لك المالكية لأن الشارع الحكيم لما استقرأنا وجد انه اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في شوف لاحظ معايا هاد الوجه هذا اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في الماشية تخرج الزكاة من جنس الماشية واوجبها في

233
01:19:17.100 --> 01:19:37.100
تخرج من جنس الحبوب واوجبها في النقد تخرج من عين النقد عروض التجارة ديك العروض السلع البضائع اللي ليست عشية ولاء عاما قلنا تخرج الزكاة فيها من النقد اعتبارا اعتدادا بأصلها لأن العروض الأصل ديالها عين

234
01:19:37.100 --> 01:19:57.100
لأن الإنسان كيشري ولهذا راه ذكرنا الآن في الزكاة من شروطها يكون ديك ديك البضائع شراها اشتراها بعين ولا لا؟ البضائع ماشي ورتها اولا توهبت ليه لا يكون اشتراها بعين اما له مافيهاش الزكاة اصلا حتى يبيعها اذن هاديك العروض يزكيها باعتبار اصلها

235
01:19:57.100 --> 01:20:19.950
شراها به واضحة فقلنا ذلك في العروض علاش؟ لأنه لما استقرأنا وجدنا انه لا زكاة تخرج من جنس العروض. ما عندناش في الشرع الزكا ديال القماش ولا الزكاة ديال اه ديال الطوب ولا الزكا ديال سائر ما يباع من العروض فلذلك قلنا نرجع لاصلها فالحبوب لقينا عندنا واحد

236
01:20:19.950 --> 01:20:33.950
الجنس ديال واحد النوع من الزكاة يخرج من جنسه فتركناها على الأصل لي هو ان الزكاة تخرج من جنس الشيء بمعنى كأن الأصل العام عندنا في المذهب ان الزكاة تخرج من جنس ما وجبت فيه

237
01:20:34.200 --> 01:20:55.300
الا ما ليس فيه نص وهو العروض فانها تخرج الزكاة حينئذ من من النقد الذي اشتريت به يكون فيه تحكم نعام؟ ابقاؤها على اصابعه يكون فيه تحكم؟ لا مافيهش التحكم اذا ابقيت على اصلها فأخرج فيها العشر ولولا تخرج فيها ربعطاش

238
01:20:56.050 --> 01:21:09.750
كيف كيف ارجعت هذه الى اصلها؟ واخرج فيها ربع العشر وارجعت هذه الى اصلها واجبت فيها. وبالعكس دابا حنا غنقولو لك ايجاب العشر فيها هو فيه تحكم اللي هو الترجيح بلا مرجح

239
01:21:09.900 --> 01:21:25.100
حنا غنقولو لك وجه اخراج ربع العشر فيها انها من عروض التجارة ووجه اخراج الزكاة من جنسها ان ذلك جاز بالشرع. دل الشرع عليه. دل النص الشرع الشرعي على ان الزكاة يجوز ان

240
01:21:25.100 --> 01:21:42.100
خرج من جنسها وكانت ربوع العشر لانها من عروض التجارة فاجبنا عن كل منهما هاد التحكم يمكن ان يدعيه المخالف يقولك انت دخلتيها فعروض التجارة وقلت فإذا اوجبت فيها العشراء

241
01:21:42.100 --> 01:21:59.550
فهذا تحكم ونتا رجحت بلا مرجح رجحت انها تلحق بالأصل لي هو ما اه قطع من الأرض دون دليل واضح؟ فدعوى التحكم لا لا يسلم بها غادي يجاوبك يقول لك لا انا ها وجه قولي

242
01:21:59.650 --> 01:22:12.550
لأن التحكم شنو هو ترجيح بلا وهدا اللي كيقول بهاد التفصيل كيتبت لك مرجحا عنده ماشي هاكداك جا وقال لك يجب فيها ربع العشر وكدا علاش؟ غي هكاك وصافي هادا هو هادا هو

243
01:22:12.550 --> 01:22:25.800
لكن هو ملي كيعلل لك بتعليم سواء كان عندك مقبولا او غير مقبول مغتقولش ليا هذا تحكم هو بالنسبة ليه راه مرجح هداك بان ليه قالك المرجح وكدا وكدا اذن فبالنسبة له

244
01:22:26.050 --> 01:22:46.050
لكن هاد المرجح الذي اعتمده واش يلزم ان يكون مقبولا عند جميع ذوي النظر؟ لا يلزم يقدر طائفة من اهل العلم يبان لها المرجح هذا ليس قويا ضعيفا حنا دابا الآن هادشي كامل لي كندكروه ماشي من باب الترجيح ولا الدفاع غي كندكرو ما يمكن للمالكي ان يستند اليه

245
01:22:46.050 --> 01:23:05.850
وان يدافع به عن مذهبه يمكن ان يستند الى هذا والا الخلاف الفقهي يبقى في المسألة لا واسعا الأمر يبقى الأمر فيه واسعا. والله اعلم. وهذه هذه هي مسائل الفقه. الفقه طبيعته هكذا. لأن اكثره ليس منصوصا اكثر

246
01:23:05.850 --> 01:23:27.800
الفقه اه ليست منصوصة وبالتالي فالدلالة عليها من الادلة النقلية او العقلية ظنية الدلالة على ديك الاحكام الفقهية ظنية سواء كانت من ادلة نقلية او من ادلة عقلية في الغالب ماشي كلشي في الغالب وكاين بعضها اللي لا خلاف فيه لأن الدلالة قطعية والله اعلم

247
01:23:27.800 --> 01:23:53.850
ثلاثون شاة وقبل ان يمر الحول في عشر. من يزكي؟ لا لا يزكي. يستقبل بها حولا. دابا ملي اشترى عشرة ولات اربعين عاد غيستقبل بها لا حول فاذا حال عليها الحول ولم تنقص ما نقصاتش على ربعين تجب عليه الزوج

248
01:23:54.700 --> 01:24:06.776
