كانت تجبل ولا يخرج منها تجب ولا يخرج منها هل يجوز ان الانسان ان تلاتين متلا انا عمي يجوز الاثم عليهم لانهم كانوا هو يزكي ما عليه وان لم تبلغ له ما لا يكذب فيه الزكاة وعليه دين وعليه دين اسمه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او قيوان او عقار او طبع ما فيه لدينه فليذكنا بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه فيما بيده فإن بقي بعد ذلك ما فيه فتاة زكاة ولا يسقط ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. وكذلك العرض حتى يبيعه. وان كان الدين او العظم الميراث فليستقبل قال الشيخ رحمه الله وحول ربح المال حول اصله تقرر معنا امس معناه اسيدي سواء ما كان الاصل بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا. اذا اه بلغ المال بربحه نصابا وجبت الزكاة سواء كان الاصل قد بلغني صابرا ولا بشرط ان يقول الحول على الاصل غي المهم يدوز الحول على الاصل الاصل كان فيه نصاب مكانش فيه مكيهمش المقصود انه يوجد النصاب بالربح مع الربح تم النصاب قال وكذلك حول لنسل الانعام حول الامهات. وكذلك ذكره هنا بمناسبته له والا مازال الشيخ عاد غيتكلم لينا من بعد انا زكاة المال لكن ذكره هنا بمناسبته له بمعنى كما ان حول ربح المال هو حول اصله في زكاة العين في زكاة النقد فكذلك حول نسل الانعام حول الامهات. بمعنى ان من كان يملك من الماشية عددا لم يبلغ نصابا يملك من الماشية بالابل والبقر عددا لم يبلغ نصابا وتلك الماشية التي يملكها ولدت وتم باولادها عدد النصاب. بلغ النصاب باولادها التي ولدتها فكذلك اه فيها الزكاة وحول هذا النسل الذي نشأ وطرأ هو حول امهاته فلو فرض ان احدا كان عنده عشرون من الغنم في شهر رمضان ولما وصل رمضان الاخر صار عنده اربعون آآ زادت عشرون من تلك العشرين الاصلية. كانت عنده عشرون فولدت له عشرين فلما جاء رمضان النظام الآخر وجد عنده اربعين رأسا من الأمهات وأولادها مجموع الأمهات والأولاد ولو ولو كان الأولاد سخانا صغار يالاه ولدو مهم ملي يوصل الحول وجد عنده اربعين رأسا هاديك عشرين منين جات ولدت من من ذلك الاصل فتجب عليه الزكاة يجب عليه رأس في اربعين كما سيأتي ان شاء الله المقصود تجب عليه الزكاة وضع او شخص كان مثلا عنده مائة و اه واحد وعشرون رأسا. مائة وواحد وعشرون رأسا من الغنم وزكاها بلغت نصابا اذا هي الان بلغ النصاب واخرج زكاته ولما وصل الحول وجد عنده مئتين بلغت مئتين تجب عليه الزكاة اه نعم تجب عليه زكاة المائتين جميعا وهكذا. المقصود اللي بغيت نقول سواء اكان اه سواء اكانت الامهات قد بلغت نصابا او لم تبلغ نصابا. الامهات اللي هي الاصول سواء كانت قد بلغت نصابا او لم تبلغ نسبها العبرة باش؟ بأن ما زاد ما نشأ انما هو من تلك الأصول. الأصول من تلك الأمهات لم يشتريه ماشي عاود شرا رؤوس خرا لا ماشي شراها غي هاديك ولدات ليه وتزادت فتجب عليه الزكاة اذا حال الحول على الاصول ماشي على على النسل واش واضح هاد المعنى؟ دابا مثلا فرضنا هاد السيد هذا يتكلم عليه فهاد السورة ولدات ليه هاد الغنم عندو تلاتين راس تلاتين راس من رمضان وهو عندو تال شعبان شعبان ولدو ليه عشرة فشعبان فآخر شعبان ولدو ليه هادوك تلاتين عشرة وصارت عنده اربعين ملي حال الحولي وصل رمضان لقينا عندو ربعين وخا يالاه تزادت البارح تجب عليه الزكاة لا تجب على نفسك هذا هو المعنى مفهوم الكلام قال وكذلك حول نسل الانعام حول الامهات هدوى كذلك مؤلف الشيخ نوابي زيد شبه ما شبه هذا الذي ذكر بما سبق. وكذلك ايوة مثل ذلك الذي ذكر شنو هو ذلك الذي ذكر؟ ان حول ربح المال حول اصله وكذلك اي مثل ما ذكر حول نسل الانعام حول الامهات بمعنى جعل هاد الامر التاني اللي كنتكلمو عليه فهاد الدرس اللي هو ان حولنا جعله مشبها وجعل ما سبق مشبها به بعبارة اخرى جعل هذا مقيسا وجعل ما سبق مقيسا عليه مع ان الواقع العكس في الواقع وفي حقيقة الأمر العكس لأن كون الأنعام هو حول الأمهات فيه اثر عن عمر رواه مالك في الموطأ اثر عن عمر وهاد المسألة ديال حاولوا ربح المال حول اصله ليس فيها شيء ليس فيها اثر مفهوم الكلام؟ ففي الحقيقة ما الذي قيس على الاخر؟ حول ربح المال هو الذي يقيس على حول نسل الانعام هو الذي قيس عليه. فاذا الاولى ما يجعلش هذا مشبها. هذا لي كنتكلمو عليه دابا الان بل يجب ان يجعله مشبها به لأن هو الأصل المقيس عليه هو الذي ورد فيه الآثار الذي رواه ملك اه عن عمر في الموطأ. اما حول ربح المال حول اصله لم يرد فيه شيء عن الصحابة وانما هو من باب القياس واش وضعها؟ طيب شنو هو الآثر اللي وارد في الأمر؟ عمدتنا على هذا الأمر الذي نقول به اللي هو ان حول نسل الأنعام حول الأمة ما ذكره مالك في الموطأ عن سفيان ابن عبد الله ان عمر بن الخطاب بعثه اه باعته اه بعثه مصدقا ولا مصدقا فكان يعد بعثه عن الناس مصدقا ولا مصدقا اي بعثه ليأتي بالصدقات ارسله ليأتي الناس للصدقة فكان يعد على الناس بالسخل السخل هو ولد الغنم الولد الاولاد الصغار ديال الغنم يقال لها السخن والواحدة سخلة اسم جنس جمعي فرقوا بينهم بمفرده الجمع اذا اريد الجمع يقال ساخن والواحدة سخلة المقصود بها الاولاد الصغار فقالوا اتعد علينا بالسخن ملي مشى باش ياخد من عند الناس زكاة الماشية كان يعد لهم رؤوس ما عندهم ويحسب الصخلة يحسبه يعد قالوا اتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا تحسبه تعده رأسا لكن عند الأخذ لا تأخذ منه تأخذ من الوسط فلما قدم على عمر بن الخطاب رجع الى عمر وكان عاملا له. ذكر له ذلك فقال عمر نعم. تعد بالسخلة يحملها الراعي مازال ما كتمشاش يلاه تولدات. مازال ما كتوقفش على رجليها. تعد عليهم بالسخلة يحملها الراضي ولا تأخذها كما انك لا تأخذ اجود واعلى ما عندهم ارفع ما عندهم لا تأخذه فكذلك لا تأخذ الساق له قال ولا تأخذه وبين لي قال ليه ولا تأخذوا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجدعة والثنية اي الوسط بمعنى هذه الأمور من اغلى ما يملكون في بهيمة الأنعام الأكولة الأكولة هي التي اه تسمن الذي يعطى لها اكل كثير خاص لتسمينها يقال لها اكولا والربى كذلك ما كان نفيسا غاليا عندهم منها. والماخض الحامل مغتاخدش ليهم بقرة حاملة ولا شافا حامل قال ولا فحل الغنم الفحل لا تأخذه لأنه غالي الثمن ولا لا؟ امم بمعنى كما لا تأخذ الرفيعة لا تأخذ كذلك الرديء اللي هو السخلة. وانما تأخذ الوسط. شنو هو الوسط؟ قال تأخذ الجدعة ثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وذلك لما تأخذه عد اي وسط بين الغنمي وخياره. غذاء الغنم اي صغار الغنم اللي هي السيخال السيخان يقال لها وخياره اللي هي اجوده بمعنى ما كتاخد لا الاجود ولا الرديء وانما تأخذ الوساطة اللي هو الجدعة والثنية ونحو ذلك اذن المقصود ان عمر رضي الله تعالى عنه صرح بان اه استخانة عد تحسب تعد يحملها الراعي يلاه تولدت او كيمشي الجابي اه جبي الزكاة فيعدها كيحسبها حتى هي رأس عند اخذه للزكاة اذن هذا دليل وعمدة للمالكية على هذا الامر اللي هو ان حول نسل الانعام حول الامهات تنشوفو الامهات ديالها منين بدا فيها الحول ولا نعد حولا لا نستأنف حولا لما ولد كنقولو هادي تولدات وقت كدا نحسبو ليها حول لا وانما حولها امهاتها اذن هذا ورد فيه اثر عن عمر فالمالكية تقاس على هذا اش ربحا النقد ديالي بحال عيني فقالوا كذلك ربح المال اذا كان عينا حوله حول اصله كما تقدم عن حوله حول اصله. وبالتالي اذا حال الحول على الاصل فانه يزكى مع ربحه ولو كان الربح حصل امس حصل قبل اسبوع فانه يزكى على الربح كما يزكى على الاصل العبرة بمرور الحول على الاصل لا على لا على الرفق وبعض الفقهاء هذه المسألة يجب ان يعلم انها مسألة خلافية بين الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول لا بل يجب ان يحول الحول على النقد ويفرق بين ربح اه المالي ربح العين وبين وبين نسل الانعام يفرق بينهما كيقولك لا توجد بينهما فروق تمنع من القياس ولا قياس مع الفارق فمن الفروق التي تمنع من القياس ان زكاة المال زكاة العين ليس فيها وقص. وزكاة الماشية فيها وقص. فما بين النصابين في الماشية لا يزكى. وضع ما بينهما لا يزكى واحد مثلا عنده ميتين وتسعود وتسعين ديال الغنم هل يزكي على ديك تسعود وتسعين؟ لا كيحتاج بلغة ثلاثة مئة عاد يزكي ولا لا؟ هاديك تسعود وتسعين لي زايدة على مئتين لا يزكي عليها. واحد عندو مثلا ستين من الغنم ولا ستة وسبعين من الغنم هل يزكي على ما زاد على الاربعين؟ ايخرجو هي وحدة. واحدة على ستة وسبعين ستة وتمانين. اذا فقالوا كاين فرقان جوهرين بينهما الفرق الأول هو هذا ان زكاة الماشية لا يزكى على ما بين الفريضتين. ما زاد عن الفريضة الاولى وما وصلش للفريضة الثانية الوقس. لا يزكى عليه بخلاف زكاة العين زكاة العين سبق لنا وقاس فيها يزكى على ما زاد ولو اقل من درهم ولو درهما او قد يزكى وضعها هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ان عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث هذا الذي ذكر قال لما سأله السائل عن عد السيخان ان الناس استنكروا ذلك ما تعجبوا منه. قال له انت كذلك لا تأخذ من زكاتهم الربى ولا الماخض ولا الفحل ولا شاة اللحم السمينة اللي هي الآكولة اللي لا تأخذوا منها الزكاة اذا تأخذوا من الوسط ما كتعد لا هادي ولا بخلاف زكاة العين زكاة العين ما فيهاش التفريق هذا واضح؟ اذا كان عندك شيء غالي الثمن عندك الذهب عندك الدنانير فإنها تقوم وكلشي غتزكي عليه غتزكي على الغالي وعلى الرخيص على الدنانير وعلى وضع فقال بعضهم اذا لا قياس مع وجود فريقين مؤثرين. وبالتالي قال لك آآ آآ حول الارباح ليس هو الأصل بل يجب ان يحول عليها الحول فذلك عاد تزكى اذن المسألة خلافية لكن عندنا ان حول الأرباح كحولي النسل وحول الارباح ونسل تنقص قال الشيخ رحمه الله وكذلك حولنا في الانعام حول الامهات صافي قال ومن له مال اذا التضحية هاديك حول يونس لله قلنا سواء كانت الامهات بلغت نصابا ولا لا العيب را حنا ملي كيوصل الحول كنشوفو عدد للرؤوس واش بلغ نصابك؟ فإذا بلغ نصابا وجبت الزكاة اذا حال الحول على اصلها لكن بشرط تكون هادي نتجت منها ماشي شراها الا كان شراها فاننا لا نستقبل حولا حتى يبلغ النصاب واحد عندو عشرين من الغنم ودازت واحد العام وزاد واحد العشرة ولاو عندو تلاتين داز واحد العام وعاد شرا عشرة ولاو عندو ربعين ملي وعندو ربعين عادا نستقبلو سنستقبل بها حولا فإذا بقيت كاملة تامة عند تمام الحول وجبت عليه واحدة وإذا نقصت فلا فلا زكاة عليك. قال الشيخ ومن له مال تجب فيه الزكاة وله دين مثله. او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة يعني سبقته اشارته الى هذا ياك من له ما ننتج بالزكاة وله دين مثله اي عليه دين او ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. واحد له مال سواء كان المال عينا ولا في تجارة كان مديرا ومحتكرا عندو مال في الجملة عندو مثلا واحد خمسة المليون حاطها ولا يتاجر بها على كل حال لكن عليه دين هو عندو بخمسة المليون حاطها ولا مروجها ولا كذا وعليه دين ديال ديال ربعة المليون مثلا عليه دين فلا زكاة عليه اذن اذا كان الانسان عليه دين فانه عند وصول حولي كما انه يعد ما عنده من مال ويقوم ما عنده من سلع كان مديرا فكذلك يعد ما عليه من بين كيجمع المجموع ديال ما عنده وانا عندي عشرة الاف درهم اه نقدا وعندي عشرون الف درهم عروضا وغنعد الدين وعلي اقترضت من فلان باش نشري السلعة عشرين الف درهم نقترض باش نشريها لفلان علي عشرون الف درهم اذن غنطرح عشرين الف درهم من ثلاثين غتبقى عشرة الاف فعشرة الاف الا بلغت اذا كانت بلغت نصابا ففي اللي هازاتها الى مكانتش بالغة النصاب فلا زكاة واش واضح المعنى؟ امم؟ قال ومن له مال تجب فيه الزكاة؟ يعني المال اللي عندو بالغ النصاب لكن له دين مثله عليه للناس دين متله متل المال لي عندو خمسة وعليه خمسة. اولى كتر فلا زكاة عليه او ينقصه عن مقدار مال الزكاة حنا فرضنا مثلا من النصاب ربعة المليون هو عنده خمسة وعليه سناني عليه مليونان عندو خمسة المليون وعليه اثنان اذن شحال اللي بقى لي؟ ثلاثة ثلاثة تنقص ماله عن قدر عن النصاب؟ نعم اذن فلا زكاة عليش واضح اما ان الدين كيستغرق المال اللي عندو كامل ولا على الأقل ينقصه عن النصاب قال او ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة فلا زكاة علي اذا من كان عليه دينون ووصل حوله هذا فاش في زكاة العين كما سينص الشيخ رحمه الله لان زكاة الماشية وزكاة الحرث عندنا في المذهب لا يمنع لا يسقط الدين الزكاة فيهما. فزكاة الحرث وزكاة الماشية وانما يسخط دين الزكاة في العين فقط دون غيرها عندنا في المدب وسيأتي التنصيص على ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى اذن قلنا هذا لا زكاة عليه. لماذا؟ قالوا لان ملكه ناقص. هذا واخا عنده كتشوف راه عنده الفلوس ملكه ناقصون باش ناقص بالدين الذي عليه لانه مدين والزكا قال لك انما وجبت لمواساة الفقراء وليست وليس الفقراء اشد حاجة واحوج الى المواساة منه ومدين تا هو يحتاج الى مواساة لأنه مدين بل ان من اصناف الزكاة الغارمين وهم المدينون الذين عليهم ديون فكيف تجب عليه الزكاة ويجوز ان تعطاه الزكاة. اذا اوجبنا الزكاة عليه وجوزنا ان تعطاه كان ذلك كان في ذلك تحصيل حاصل لم تكن فيه الفائدة المرجوة. اذا الشاهد لهذا قالوا لا الزكاة عليه وانتبهوا عندنا في المذهب هذا المدين الذي تسقط عنه الزكاة بسبب الدين الذي اه ينقص ما عنده عن النصاب قالوا سواء اكان الدين عاجلا سواء اكان الدين حالا او مؤجلا بحال بحال لا فرقة سواء اكان الدين حالا او مؤجلا دابا انا الان ملي حال الحول على المال جيت نحسب لقيت عليا ربعا لقيت عندي المال بلغني عندي خمسة المليون احال عليه الحول وبلغ نصابا والدين الذي علي داير انا مع مولاه بعد عامين عاد غنسددو ليه ماشي دابا داير معه بعد عامين من الآن يعني حال الحول وبغيت نزكي وعلي دين والدين ليس حالا بل هو مؤجل باقي عامين عاد نسدد له الدين فكذلك تسقط الزكاة عندنا في المنام عندنا في المذهب لا زكاة ما دام عليه دين فلا زكاة عليه سواء كان الدين حالا او مؤجلا. مطلقا لا زال علي ومن المسائل التي يذكرها من مباحث او المسائل التي اه يتحدث عنها العلماء المعاصرون لانها كثرت في زماننا ان الناس في زماننا هذا قد بعضهم قد يقترضون اموالا كثيرة ويسددونها بأقساط كل شهر مع انهم يستطيعون ملك اموال كثيرة لان الاقساط تسدد على كل حال مثلا من الصور لي عندنا ان الشخص قد يقترض ثلاثين المغربية ويتفق مع المقرض ان يعطيه كل شهر خمسمائة درهم. وهو تاجر او موظف لا يعجزه ان يعطي خمسمائة درهم في كل شهر بمعنى الامر بالنسبة له يسير. وهاد خمسمية درهم كل شهر باش يسدد الديون ديالو خاصو شي عشرين عام باش يكمل الديون ديالو. لكن على كل حال لا لكل شهر يعطيه خمس مئة درهم الى ان يتم دينه وآآ مادام هو يسدد دينه بأقساط آآ وقد وافق الطرف الآخر على ذلك فتجده يملك اموالا من جهة اخرى كيجمع اموال ولا عندو تجارة ولا كينبني المال ايه هو راه عليه دين يسدده بالأقصى عليه دين يسدده بالاقساط لكن في نفس الوقت آآ هو قائم آآ باعمال اخرى يجني من ورائها مالا فهل هذا كذلك تسقط عنه الزكاة جزاك الله خير. فهمتو هاد الصورة الآن هذه اختلف فيها المعاصرون فيها فتاوى لاهل العلم المعاصرون بعضهم قال هذا تجب عليه الزكاة هذا الدين لا يمنع لانه مادام يسدد اقساطه شيئا فشيئا وذلك لا يؤثر على ما يملكه من مال كاين ناس كتلقى عندو قرض كذا وقرض كذا وقرض كذا ويسدد بالاقصى ولا يضره ذلك ولا يؤثر فيه ويجمع اموالا كثيرة فكثير المعاصرين افتوا فهاد السورة بهذا بأنه يجب تجب عليه الزكاة الأقساط راه كيسددها شيئا فشيئا الدين الذي عليه وما بلغ عنده من المال نصابا وحال عليه الحول تجب فيه تجب فيه الزكاة وبعضهم قال هذا القول الأول وبعضهم قال آآ يطرح من المال الذي بلغ نصاب نصابا ما تسدده في تلك السنة دابا الآن ملي غادي يحول الحول على المال لي عندو هو راه كيسدد حال الحول على ما عنده من مال عندو مثلا عشرة الملايين وعليه عشرين مليون ديال الدين لكن كيسد دابا الأقساط فإنه يطرح منها ما يسد تلك السنة هاد السنة مثلا عشرة غيضربها فطناش طناش الف درهم غيطرح طناشر الف درهم من ديك عشرة المليون وما بقي يزكيه يعني يطرح ديون تلك السنة وما عدا ذلك يزكي وبعضهم قال لا يزكي اذا كان المدين بهذه الصورة يزكي. اما الى كان المدين ماشي بهاد السورة ماشي بسورة الاقسام. الناس سلفوه كيقولو ليه ملي توجد الفلوس عطيها لنا ولا دارو معاه اجل معين باش يوجد ليهم فيه فيه الفلوس ها حنا واحد العامين ولا تلت سنين ترد لينا فلوسنا فهذا داخل في الكلام السابق لأنه لا زكاة علي وانما كنتحدث على سورة خاصة اللي هي سورة السداد بالاقساط على مدة طويلة دون ان يؤثر ذلك فيما عنده من ما بوظيفة او تجارة او صناعة او غير ذلك فما دام هاد الإنسان يملك مالا بلغني نصابا والناس ديال لي مسلفين وما واقفينش عليه ما كيقولوش بالعكس متافقين معاه ان حدد لهم اقساطا اذن الناس كيسدد ليهم الأقساط ولم لم يطالبه احد بشيء يسدد الأقساط ويملك مالا اخر لا علاقة له به فهذا يزكي اذا الشاهد قال الشيخ رحمه الله الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق او حيوان مقتناة او عقار او ربع ما في وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال اه استثنى الشيخ من هاد المسألة اللي ذكر دابا راه قالينا الدين يسقط زكاة العين ياك هادشي لي قالنا لكن استثنى مسألة ان يكون عند الانسان هذا الذي عليه دين عنده عروض مقتناة يمكن ان تفي بدينه عنده عروض مقتناة غير ما يحتاجه لضرورته واحد السكنى صغيورة ساكن فيها هو ووليداتو حوايجو لي كيلبس اه الماكلة لي كياكل ويشرب ولا حوايج ولادو هدا هو هادي ليست داخلة هنا عروض مقتناة زائدة عل الضروريات بحالاش متلا كما لو كان عنده رقيق او عنده حيوان مقتنع ماشي للتجارة حيوان كيركب عليه مثلا عنده حمار ولا بغل ولا فرس للقونية للاستعمال الخاص او عقار عنده عقار كان شاريه لكن بنية الاقتناء ماشي بنية التجارة او ربع عنده دار ولا دور لكنه يملكها بنية الاقتناء. فإلى عندو شي حاجة من العروض مما يقتنيه اذ يمكن ان يسدد به دينه فهذا لا تسقط عنه الزكاة. شنو كنقولو ليه؟ كنقولو ليه غتقوم ديك العروض لي عندك. و اه تسقط قيمتها من الدين الذي عليك فان بقي بعد ذلك لك نصاب وجبت عليك مثال ذلك ليتضح شخص اسيدي يملك خمسين الف درهم هادي فلوس عندو وعليه من الديون عليه اربعون الف درهم هادي ديون عليه ديال الناس لكن عنده مثلا عقار او عنده دار غير المكان الذي يسكن فيه عنده دار او عنده حيوان او عنده رقيق سيارة مثلا في زمننا هذا قومنا ديك شنو قلنا دابا عندو خمسين الف درهم وعليه اربعون الف درهم. قومنا شيئا ما مما عليه من هاد الاشياء لي عليه. فوجدناها تساوي ثلاثين الف درهم. شي حاجة من هادشي كتساوي تلاتين الف درهم شنو غنديرو؟ الدين مغيبقى منبقاوش نقولو عليه اربعون الف درهم ولات دابا عليه عشرة الاف درهم ثلاثين الف درهم ديال العروض لي عندو غنحيدوها من ربعين الف درهم ديال الدين لي عليه. ادن كنقولو ليه نتا را عندك منين تسد الدين بيع داكشي او سدد بيه الدين. اذن ها تلاتين الف درهم نقصات شحال دابا بقا عليا ديال الدين عشرالاف هي لي غنقارنوها مع خمسين الف درهم فإن كانت هاد العشر الاف اذا اسقطناها من خمسين الف درهم تنقص المال على النصاب فلا زكاة عليه. وان كانت لا توقفه عن النصاب باقي بالغ النصاب كنقولو ليه زكي على ما بقي. اذن طرح عشر الاف من خمسين الف درهم تبقى اربعون الف درهم تجب عليك الزكاة في اربعين الف درهم اذا بلغت اذا كانت بالغة النصاب واضح الكلام مفهوم السورة ياك؟ اذا ماكانتش بالغة النصاب فلا زكاة بالغة النصاب تجب فيها الزكاة وضعت قال الا ان يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة او رقيق وحيوان وعقار ربع ما فيه وفاء لدينه. الى كان عندو شي اشياء فيها وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال بمعنى هاديك كتوفي الدين وزيادة دابا مثلا فرضنا ملي قومناها لقينا عندو من هاد الممتلكات شي ربعين الف درهم هو عليه فالزكا وهو عليه الدين تلاتين الف درهم اذا انتهينا لا لا كلام على ذلك نقولو ديك الفلوس اللي عندك زكي عليها لأن العروض اللي عندك راها تفي بالدين وزيادة ولا تفي بالدين نيشان ويلا كانت لا تفي بالدين داكشي اللي بقا هو لي غادي نسقطوه من من المال الذي بلغ نصابا وضع المنام. قال فليزكي ما بدهم من فان لم تفي عروضه بدينه ما وفاتش بالدين كان الدين اكثر من قيمة العروض حسب بقية دينه فيما بيده وضع يحسب بقية الدين فيما بيده من مال كالمتال اللي مثل بقات عشرالاف نسقطو عشرالاف من خمسين الف درهم بقات ربعيام فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. طيب لماذا قال المالكية هذا؟ قال لك العروض خاصو يحسبها ويسقط منها اه الدين قياسا على المفلس لان المفلس الذي عليه ديون يطالبه الناس بديونه التي حل اجلها ولم يسددها هذا يرفع امره الى الحاكم والحاكم يحكم عليه بالافلاس كيف يحكم عليه بالافلاس؟ مثلا كيمشيو الناس كيطالبو كيقولو للقاضي راه فلان كنتسالو فلوس ديون ومبغاش يسدد لينا الديون كيقولينا معنديش ولكن راه عندو مصنع عندو واحد العقار عندو واحد الديور عندو فيحكم الحاكم عليه بالافلاس واضح؟ كيف يحكم عليه الافلاس؟ كيجيبو كاين وكيسدد الناس ديونهم ما عنديش باش نسدد اياه عندي العقار عندي الدار لكن ما عنديش فلوس باش نسدد تحجز له تلك المملوكات وتباع تباع في المزاد وبعد بيعها يسدد يعطى للناس ديونهم وما بقي يرد اليه ان بقي شيء. فإن لم تفي تلك الأموال الديون تقع المحاصة بينهم فيها الا كانت غتوفي بالديون فلك غتعطاهم الديون وما بقي يردوه لمولاه فإن لم تفي بالديون تقع المحاصة والإفلاس له احكام خاصة تذكر في كتب الفقه عندو بعض الأحكام الخاصة به منها هذا الذي ذكرناه لذلك احكام اخرى منها ان واحد من دوك الناس الى كان باع ليه شي سلعة وجا لقاها مزالة عندو فهو احق بها دوك الناس دوك الدائنون الذين اسلفوه الذين اه لهم عليه شيء كان مثلا واحد واحد باع ليه اله ديال الحرث باع ليه اله ديال الحرث بالدين وما خلصوش وملي دعاوه وقع الإفلاس وكدا جا هداك السيد لقى الآلة دالحرت اللي باع ليه مزالة مزالة عندو واضح الكلام فهو احق به هاد الساعة منقولوش المحاصر لا هداك ديالو ياخد الالات الاخ ديالو هداك واحد السلعة معينة ديالو ياخد السلعة ديالو لكن ما ليس لشخص معين ولم يقم البرهان على انه له غيتباع وتوقع المحاصر وممكن واحد من دوك الدائنين ان يشتري لا بأس يشتري ويرد على الاخرين كتوقع المحاصرة فالمقصود الشاهد هو ان عندنا المفلس هذا ما الذي يقع له؟ انه تباع عروضه ولو كانت للقنية ولو كانت الاستعمال الخاص تباع ولا لا؟ ها؟ فكذلك هذا قالوا اه يعد ما عنده من عروض وبها يسقط ضيق وهذا موافق لمقصد الشارع ولا لا؟ اه موافق ممكن تلقى واحد عليه دين وعندو ربعة ديور واضح؟ ولا عندو خمسة العقارات ولا عندو عقار كبير جدا وغالي الثمن وكيقولك لا انا مانزكيش لأن علي ديونا كيتسلف الفلوس ويشري بها عقارات ليسقط عن نفسه الزكاة بالديون مثلا التجارة ديالو اللي متاجر فيها تجارة بخمسين مليون وهو مسلف فعلا عليه الديون ديال خمسين مليون لكن ديك التجارة اللي هو كيتاجر كيربح كيربح وكيشري الديور كيربح كيشري دار هنا يشري عقار هنا يشري وهذا المعنى وبالتالي دايما هو غيقولك انا علي يدين لا زكاة عليه مفهوم؟ علاش؟ عندو خمسين وكيتسالوه الناس خمسين لا زكاة عليه فيه الربح ديال التجارة؟ راه كيشري به العقارات قولوا ليه لا تقوام داكشي اللي عندك وهداك هو الذي تسقط به هداك هو الدي يعني يكون في مقابلة الدين داكشي لي شريتي بيه العقارات كان خاصك تسد الناس فلوسهم عوض تمشي تشري عقار بمعنى هداك هو لي غنحسبوه لك حنا في مقابلة دينك ديك العروض غنحسبوها في مقابلة دينك وما بقي آآ تزكيه واضحة؟ هذا قال الشيخ ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية اذا عندنا في المذهب المالكي الدين يسقط العين لا يسقط زكاة الحرث ولا زكاة الماشية والمسألة خلافية بين الفقهاء بعضهم قال الدين مانع للزكاة عموما يسقط الزكاة زكاة او عين او ماشي. عندنا في المذهب لا فرق بين زكاة العين وحب المشي. لماذا؟ قالوا لانه في زكاة الحرث كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء يرسلون السعاة لأخذ الزكاة دون ان يسألوهم هل هم مدينون ام لا لا كانوا كيمشيو يجيبو الزكا من عند صحاب الحبوب ومن عند اصحاب المواشي وما كانوا يسألونهم واش عليهم دين ولا ما عليهمش دين؟ كيمشيو مباشرة شحال عندو من رأس وياخد الزكا شحال عندو من صاع ويأخدون الزكاة وما كانوا يسألونهم عن الدين واش عليهم دين او ليس عليهم دين واضح؟ ثم قالوا اه وامر اخر عيون اخرى وهي ان العين مال خفي الأصل ان النقدين مال خفي الناس مكيعرفوش شحال عندك نتا عندك فلوس كتجمعها فدارك تاحد معارفش شحال عندك ممكن تكون عندك ملايين كثيرة والناس معارفينش اما الحبوب والماشية فانها مال ظاهر كنز ظاهر كيشوفوه الناس ميمكنش معندكشي مدير التخفيض يراه الناس وضع المعنى مال ظاهر اذن الى كان مال ظاهر تتعلق به نفوس الفقراء فتجب فيه الزكاة على كل حال الاخر مال مكتنز مخفي اه فان الدين يسقط الزكاة فيه وضع واجيب هاد الاستدلال ديال المالكية رد عليه من جهة المخالفين قالوا اه ان ما كانوا يسألون اهل الحرث واهل الماشية عن عن الدين لان الاصل عدمه. الاصل ان الانسان ليس هذا هو الأصل عدمه فلا يلزمهم او لا يطلب منهم السؤال حتى يقول الإنسان راه علي دين وإلا الأصل عدم الدين فيتمسكون بالاصل هدا واحد تانيا ما كان الاقتراض والاستسلام في الزمن الاول شائعا كثيرا بين الناس. اذا كان يعتبر معرة وعيب عند الأقدمين الناس القدام فالزمن الأول كان الدين يعتبر عيبا ومعرة شكون اللي كان كيقترض يقترب للفقير المعن اللي ما عندوش اما واحد عندو ماشية عندو ميتين راس وتلتمية راس والمسلف هادا هاد الأمر ما كان فاشيا عند المتقدمين فزمن النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ لأن العيب كيعتابروه من قسى القرض يعتبرونه منقص الدين ما يرضاش الإنسان يكون عليه دين عليه قرض يملك نصابا عندو ربعين راسو لفوق والناس كيتسالو عليه دين لم يكن هذا معروفا عند الأقدمين واش وضع الفناء ففي الغالب لي كتلقى عندو نصاب ربعين راس والفوق ولا عندو حبوب وكذا في الغالب هذا ليس عليه دين وضع المنام قال الشيخ رحمه الله ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وان اقام اعواما. دابا الان العكس كنا كنتكلمو عل الماديين دابا غنتكلمو على الدائن حنا كنتكلمو على الشخص المدين الآن نتحدث عن الدائن دابا هاد الشخص لي بغا يزكي هو اسلف اناسا اخرين اسلف شخصا اخر هو دائم دائم اسلف الناس المال ديالو خارج عند الناس اما ان الدين دين قرض او دين دايعين دين عرض ذيل قرد سلفك فلوس جا عندو واحد وقالي الله يجازيك بخير كدا كدا وأعطاه مالنا تدين قرضه أو دين بيع شرا من عندو السلعة وقاليه را معنديش دابا العام الجاي ونخلصك هذا تا هو دايم واش واضح ولا لا؟ قال ولا زكاة عليه في دينه الا واحد دائن هو اقرض الناس عند الناس في ذممهم قالك لا يزكي حتى يقبضه وان اقام اعواما لكن هدا لاحظ على من كنتكلمو الان على دين القرض وعلى داير اه المحتكر ماشي على دين المدير داين المدير را سبق لينا انه يقومه ان كان حالا مرجوا ياك عقلتو عليه؟ فالدرس الماضي كنا تكلمنا على نوع من انواع الدين اللي هو دينوا المحتكر دين تجارة الاحتكار هداك قلنا يقومه اذا كان حالا مرجوا المدير ماشي المحتكر المدير دين المدير فإنه يقومه شكون المدير؟ قلنا المدير لا تستقر بيده عين ولا عرض هاد المدير واحد من الناس كل مرة كياخد معاه كيتسلم معانا كياخد من عندو السلعة المواد الغذائية ولا غيرها وكيقيد ليه كيحسب ليه لكن داك السيد اللي كياخد من عندو معروف انه في ست شهور ولا فشهرين مر يعني بالتجربة والعادة المتكررة انه يوفي بدينه ملي كيوصل الوقت ديال السداد كيسدد ليه واضح؟ فهداك المدير ملي كيقوم السلع ديالو كيقوم ايضا الدين الحال المرجو لي وصل للوقت ديالو ويرجى قبضه. مولات بالعادة وبالتجربة انه ان داك الشخص ولا دوك الأشخاص المعينين كيجيبو ليه الفلوس هداك تا هو غيزكي عليه اه نعم سقنا فالدرس الماضي غيزكي عليه او هنا مكنتكلموش على دين المدير الدين ديال العروض وديال المدير لاحظت جوج دالحوايج دين بيع لمدير هنا نتحدث عن دين القرض انتم تعلمون الفرق بينهم ياك؟ الفرق بين دين القرض ودين البيع دين القرض هو اللي كتعطي تعطي للمدين مالا كتعطيه مال ويرد لك مال وتريد وجه الله ما عندك معاه تا رباح ودين البيع كتعطي المقترض عروضا كتعطيه السلعة البضائع ويتأخر في السداد كيدير معك غيسدد لك من بعد حتى هذا دين لكنه دين عروضك. دين العروض نوعان اما ان يكون دين احتكار او دين عرض ادارة وضعها الا كان الدين دين عرض ادارة هو اللي تكلمنا عليه فالدرس الماضي يقومه ملي حول هداك المدير يقومه تا هو كيحسبو كيحسبو لكن بشرطين اذا كان حالا مرجوا فهو كيحسبو كيزكي عليه مفهوم الكلام هنا مغنتكلموش على هداك غنتكلمو على دين لقاو ودايم المحتكر قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه اذا الانسان اللي مسلف دابا نتكلموا على الدين عموما دين القرض الذي يراد به وجه الله ما عطيتيه لا سلعة لا والو عطيتيه وغيرد لك عين وغيرد لك العين حتى يقبضه تتاخد الدين لي عطيتيه للإنسان لي سلفتيه وعاد زكي عليه حينئذ وإن اقام اعواما وإن اقام عند المدين اعواما سلفتيه باش يقضي الغرض ملي وجدو ليا نجيبهم لك قلتي لي لاباس وجدهم ليك بعد اربع سنوات تزكي لسنة واحدة غتزكي على دوك الفلوس ملي تقبضهم لسنته غتخرج ربع العشر مرة وحدة وعاد غتستقبل بيهم من ديك الوقت لي شديتيهم شديتيهم فشواية غتزكي عليهم عام واحد لي ما مضى من سنوات وتستقبل بذلك المال حولا غتحسب من شوال شوال جاي خصك تزكي عليهم الى كانوا بالغين يصاب لهما مع المال الاخر اللي عندك في المجموع بالغين فإلى مكانش داك الفلوس مع مع يا بلغت نصابا فلا زكاة مفهوم قال فانما يزكيه لعام واحد بعد قبضه مفهوم هاد الكلام ياك ساهل وكذلك العرض حتى يبيعه وكذلك العرض اشمن عرض هذا عرض تجارة الاحتكار عرض وكذلك العرض حتى يبيعه لأن العرض ديال ديال زكاة ديال تجارة الإدارة قد سبق معنا حتى يبيعه وحتى يبيعه بشرط ان كان اصله عينا بيده او قد ملكه بمعاوضة مالية كما سبق هادشي راه سبق معانا امس فالكلام على على المحتكر اذا العرض حتى يبيعه يعني واحد اقرض شخصا عرضا ماشي مالا اقرضه بضاعة اولا كيتسالو بضاعة وجابها ردها ليه عطاه البضاعة ديالو فلا يزكيها حتى يبيع بضاعة متلا كدير خمسة د المليون ستة د المليون شي حاجة غالية السلعة غالية واقربتها لشخص فلما ردها اليك لا تزكيها حتى تبيعها. ملي تبيع ديك العرض ديك السلعة عاد وجب عليك ان تزكيها لكن بشرط شنو الشرط؟ ان ديك داك العرض الذي يجب عليك ان تزكيه وقتما بعته بشرط بشرطين او باحد شرطين ان تكون اما ملكته بمال شريتيه مثلا اله ديال الحرث واش واضح؟ اله د الحرت خليتيها عند واحد انت كتبيع وتشري فيها كتبيع وتشري جا واحد قال لك خليها عندي خليتيها عندو داز عام جابها يزكينا لا لا تزكيها حتى تبعها لكن باحد شرطين تكون ديك الالة ديال الحرب انت شاريها بفلوسك ها واحد او ان تكون قد ملكتها بمعاوضة مالية متكونش ورتيها على ابيك ولا على جدك ولا شريتيها بفلوسك ملكتها بمعاوضة او ان يكون اصلها اه عينا بيدك ان كان ذلك العرض اصله عينا او كان قد ملكه الانسان بمعاوضة مالية. وهذا قد تقرر معنا في الدرس الماضي في الكلام على كيفية زكاة اذا بشرط باحد شرطين اما ان يكون اصله عينا اصل ذلك العرض كان عينا بيدي المحتكرين او انه قد ملكه بمعاوضة مالية معاوضة احترازا مما لو ملكه بغير معاوضة او مالية احترازا مما ملكه بمعاوضة غير مالية كخلع او صداق مهر مثلا للمرأة او نحو ذلك اذن شاهد الخلاصة ان الدين دين القرض لا يزكيه الانسان حتى يقبضه ولو مكث عند المدين اعواما لعام واحد وكذلك اه العرض بالنسبة للمحتكر لا يزكيه اذا قبضه عرضا لا يزكيه حتى يبيعه عاد يزكي لكن يزكيه اذا باعه اذا ما كان ملكه بمعارضة مالية. طيب مفهوم هاد الشرط الا كان ملكه بغير معارضة مالية او دازت مدة عاد قبضو مثلا مرأة خالعت زوجها انها تعطيه ستعطيه مثلا اه ستعطيه مثلا جمالا قالت له غنعطيك بعير من نوع كذا وكذا اولى ستعطيه شيئا من الحبوب مبالغاش النصاب شيء من الحبوب. وقت كذا وكذا ودازت عام مازال في ذمتها قالت ليه في ذمة كذا ودازت سنة مازال ما عطاتوش اذن هذاك دين ولا لا تا هو دين للرجل على المرأة دازت سنة ونصف عاد عطاتو طيب ملي عطاتو غير يبيعو مباشرة يزكي عليه لا حتى يستقبل به حولا علاش؟ لأنه ملكه بغير معاوضة مالية. هذا ملي يبيع وما يزكيش يبيعه ويستقبل بالمال حولا عاد يزكي شكون الذي مباشرة بعد بيعه يزكي عليه؟ ما كان قد ملك بمعاوضة مالية او كان اصله عينا بيد وعطاها لاخر ولاخر جاب ليه بها سلعة. وضعها هذا هو الذي بعد بيعه مباشرة يزكي وش وضعها الفرق ولو مكث عنده هذا العرض اعواما كذلك يزكيه مرة واحدة فشكون هذا المحتكر؟ اما المدير راه قلنا كيقوم كل عام وضع قال الشيخ وان كان الدين او العرض ميراث فليستقبل حولا مما يقبل هذا مفهوم ديال ما سبق قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه الدين كان من ميراث مثلا واحد ورث في ابيه اولف شخص مثلا في اه اخيه في خوه ورث في اخيه ثمن تركته جاو الناس الأقارب الأولاد مثلا البنات ديال داك الميت والأقارب ديالو وكذا قسموا التركة قالوا ليه انت را جا تحقق الثمن ديال ديال ديك التركة لكن داك الثمن ما توصل به الا بعد عامين عاد باعوا مثلا ديك الدار الا كانت شي دار ولا كذا وعاد قسموا وعطاوه الثمن ديالو لم يمكنوه من حقهم الميراث الا بعد سنتين عاد عطاوه داك الثمن وداك الثمن بلغ نصابا مال بالغ النسب يزكي ديك الساعة لا يستقبل به حولا او ورث مثلا عرضا واحد من الناس خلا بقا ولا خلا المركوبات او كذا او قسمو ديك الأشياء بعينها قوموها او قسموها وجا هو مثلا في حقه عقار مثلا قطعة ارضية وباغي يبيعها ما باغيش يقتنيها باغي يبيعها جات جاه عقار ولا جاتوا جاتو بعض الحيوانات ولا رقيق في حقه يزكيه مباشرة لا يزيد طيب اذا باعه يزكيه؟ لا يستقبل به حولا واش وضع المعنى هذا راه المفهوم ديال ذاك الشرط ديال اذا ملكه بمعاوضة مالية اذن الى ملك الانسان مالا مالا او عرضا فانه اذا كان ما لا يستقبل به حولا بغير معارضة مالية بإرث او غيره فإنه يستقبل به حولا عرضا ملي يبيعو يستقبل به حوله قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه اذا فليستقبل فليستقبل حولا بما يقبض منه اي بعد بيعه مفهوم؟ اذن لو فرضنا انه خدا داك العرض لاحضو معايا هاد الصور انسان من ميراث ولا كدا خدا واحد العرض عقار وماذا دوزت عندو ربع سنين عاد باعها يستقبل حول المتى ملي خداها ولا حتى يبيعها اه ولو مكثت اربعة اعوام عنده لا خمسة ولا ستة تيبيعها عاد غيستقبل حول ديال بالنقد بالعين الذي باع به ذلك العرض مفهوم الكلام؟ باع بها ذلك العرض هذا هو معنى فليستقبل حولا بما يقبض منه اي ذلك اما الى خدا فلوس بمجرد اخذها غيستقبل بها حولا واضح ماشي عطاوه عرض قالوا ليها حنا راه بعنا الدار وبنى كذا جاتك كذا وكذا خمسون الف درهم جاتك فحقك من الميراث من ديك الساعة ملي قبضها يستقبل بها حولك قبض عبدا حتى يبيعوه ويستقبل بثمنه بحالو هذا مثله مثل المحتكر ولا لا مثله مثل المحتكر اذا لم يكن قد ملك السلعة بمعارضة مالية. اما المحتكر اللي ملك السلعة بمعارضة مالية راه قلنا بمجرد البيع يزكي. دابا المحتكر اللي يملك السلعة بمعاوضة مالية غي كيبيع يزكي ولا يبيع ويستقبل بالفلوس عام بمجرد البيع يزكي اذا قال الشيخ رحمه الله وكذلك العرض حتى يبيعه وان كان الدين او العاض الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات والأصل في هذا قول عمر رضي الله عنه عد عليهم المستشفى الراعي ولا تأخذها وريهم السي خالد ثم انتقل يتكلم على زكاة المديان فقال ومن له مال يعني من العين يدل عليه قوله بعد ولا يسقط الدين زكاة الدين هؤلاء يفقهوا الدين ولا يشحت الدين زكاة حب الى اخره. تجب الزكاة تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة مثل ان يكون عنده عشرون دينارا وعليه دين بعوض سواء كان عرضا او طعاما او ماشية او غيرها. وسواء كان حالا او حالا او حالا او مؤجلا. مثله وصل وقته. نعم. وسواء كان حالا او مؤجلا مثله اي مثل الذي له وهو عشرون دينارا او عليه دين ينقصه اي ينقص المال الذي معه مقدار مال الزكاة اي القدر الذي تجب فيه الزكاة. مثل ان يكون عنده عشرون وعليه نصف دينار مثلا. فلا زكاة عليه قوله وعليه بعوض مفهوم ويلا كان عليه دين بدون عوض هداك مكيحسبوش تياخدو واش واضح الكلام عليه دين بعوض اما اذا كان بغير عوض فلا فلا زكاة عليه في السورتين. وظاهر كلام الشيخ ان الدين يسقط الزكاة ولو كان وامرأته التي في عصمته. وهو كذلك على احد وعلى التشهير الاخر لا يسقطها. وظاهره ايضا ولو كان الدين زكاة وكذلك على المشهور. وقيدنا قوله وعليه دين بقولنا بعوض احترازا من النزول والكفارات مم ثم استثنى من سقوط زكاة العين بالدين مسألة فقال الا ان يكون عنده اي عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله او دين ينقصه عن مال الزكاة شيء مما لا يزكى من عروض مقتناة تقدم ان المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب والقمح وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصر عن النصاب فقوله او رقيق او حيوان مقتناة او او عقار بالفتح مخففا وهي الاصول الثابتة وان لم يكن لها عتبة او ربع وهو ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام ما اسم يكون بمعنى شيء وخبرها الظرف المتقدم ومما لا يزكى الى اخره بيان لما ففي كلامه تقديم وتأخير تقديره ان من له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله او ينقصه عن مال الزكاة اسمك؟ نعم الى اخره ومما لا يزكى الى اخره الى اخره تلاميذ لابي زيد قال بيان هادي بيان آآ ايضاح اليمين شنو قال قال قبل اه ومما بيان بيان هاديك مين في قولك في قوله ومما لا يزكى بيان لما من في قوله مما لا يزكى بيان لما؟ بيانية زعما. المعنى ديالها انها بيانية فان الزكاة تسقط عنه الا ان يكون عنده شيء فيه وفاء لدينه مما لا تجب فيه الزكاة من عروض الدنيا فليجهدوا في مقابلة ما عليه من الدين على المشهور. بشرط ان يحول عليها الحول عند ربها. وان تكون مما يباع مثله في الدين. نعم. ويزكي ما بيده من المال ان يكون عنده نصاب من العين وعليه دين بقدر ذلك. او ينقصه عن مقدار ما تجب فيه الزكاة. وعنده من العروض ما ما فانه فانه يقوم العروق فانه يقومنا فانه يقوم العروض العروض فانه يقوم العروض وقت الوجوب اخر الحوض ويجعلها في الدين بالشطرين المتقدمين ويزكي العين. هذا اذا وقت عروضه هذا اذا وفت بدينه وفت عروضه بدينه. مفهوم هاد الكلام واضح ياك هادي من المواضيع التي وضحها الشيخ رحمه الله هذا اذا وفت عروضه بدينه فان لم توفر عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما اي الذي بيده من المال فان بقي بعد ذلك اي بعد ان ان يحسب بقية دينه مما بيده ما اي شيء فيه الزكاة زكاه. مثاله ان يكون عنده ثلاثون دينارا وعليه عشرون دينارا وعنده من العروض التي تباع في الدين وحال عليها الحول وعنده ما يفي بعشرة تبقى عشرة تبقى عشرة من الثلاثين ويعطى فتبقى عشرون فيزكها. نعم ومفهوم كلامه انه اذا لم يبقى بعد ذلك نصاب انه لا يزكيه وهو كذلك. مثاله ان يكون عنده عشرون وعليه عشرون وعنده من العروض ما توفي بعشرة فتبقى عشرة يعطيها من العشرين تبقى عشرة لا زكاة فيها اي عشرة دنانير زعما ولما ولما بين ان الدين يسقط زكاة العين شرع يبين انه لا يسقط زكاة ما عاداه فقال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمرين ولا وكذلك لا يسقط زكاة معدني ولا ركاز مثل ان يكون عنده شيء من هذه المذكورات وعليه دين يستغرق ما عنده فتجب عليه الزكاة ولا والفرق بين ذلك وبين العين ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين. واما الماشية والثمار فقد بعث عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده الحراسة والسعاة تتخاصوا على الناس واخذوا منهم زكاة مواشيهم. ولم يسألوهم هل عليهم دين ام لا؟ وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند اشهب هل قوله بلاتي ان السنة انما جاءت باسقاط الدين في العين لا يصح لا يصح وهذا وهم وقع فيه الشيخ راه كان سبق راه ذكر قبل كذلك اشار اليه قبله لا يصح وهذا وهم سهو وقع فيه الشيخ رحمه الله. وكذلك المحشي اقره عليه قبل. قبل هذا المحل لن يأتي شيء في هذا في السنة ان انها جاءت باسقاط الدين ثم انتقل يتكلم بسم الله بالنسبة للماشيين كذلك مثل حبوب مثلا دوك يعني المصروف اللي يعني لابد اننا كنحتاجو واحد المصروف يعني فالسنة كاملة يعني ولا داك الشخص لي كيقابلها ولادي ها هي اه يعني من العدس ديالها من الأرض مثلا فين غادي المصروف كامل اللي كنخصصو في السنة يعني واش كنحسبوه ملي نكمل حول ولا كذلك فاش؟ فزكاة الماشية؟ اه لا عندها علاقة بعدد الرؤوس شحال عندك من رأس واجب تزكي عليه ناديك عدد الحروف مثلا يعني راه خسرنا عليها واحد العدد ديال الفلوس والو والو هاد الزكاة عندها علاقة بالرؤوس عندك ربعين راس فيها واحد بغض النظر عما كان من المصاريف بالاجماع هذا لا خلاف فيه لم يختلفوا في هذا الزكاة عندها علاقة بعدد الرؤوس واش هاديك الربعين كلها ديال داك الشخص ديالو اذن واجبة عليه الزكا؟ بغض النظر عن المصاريف التي يصرفها ولو كانت تستغرق عدد رؤوس كلها جدلا كاع كتستغادر واجب يزكي منها يخرج العدد الرؤوس ديالها قال ثم التقى يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال ولا زكاة عليه اعلاما له مالا في دين اصله عين عنده او بيده عود تجارة حتى يقبضه يريد بالدين بين القرض ودين البيع اذا كان احتكرا. اذا كان محتكرا اذا كان محتكرا مثل ان عنده مال فيسلفه لرجل او يشتري به سلعة ثم يبيعها بدينه وان اقام الدين وان اقام الدين اعواما عند المدين فانما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من السنين بعد قبضه اذا كان نصابا او مضافا الى مال عند قد جمعه واياه الحوض فيكمل به النصاب. هم. تنبيه. ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره. وان كان فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين اذا كان نصابا او مضافا الى مال عنده قد جمعه واياه الحول دابا الآن واحد قبض قبض الدين لكن داك الدين لي قبض مبالغش النصاب الدين لي قبض عشر آلاف درهم والنصاب مثلا عشرين الف درهم ياك ا سيدي؟ وقبض هو عشرة الاف درهم اذن هاد الدين اللي قبض ما بالكش النصاب وما عندو تا شي فلوس اخرى ها الدين اللي قبض هو اللي عندو هو اللي ديالو فلا زكاة عليه. او قبض عشر الاف وعندو عشر الاف اخرى وهاديك عشر الاف اخرى تا هي حال عليها الحول. واش واضح؟ هاد الدين راه دوز عند مولاه كتر من حولي يعني حايل عليه الحولي لكن هاديك عشرة الف لخرا تاهي كان حال عليها الحول عاد يزكي واضح غيزكي المجموع لكن الا كان عندو عشرالاف اخرى ماحالش عليها الحول قبض الدين الدين دوز اعوام حايل عليه الحول لكن العشرالاف اللي اخرى اللي الى بغا يجمعهم بجوج عاد يكملوا النصاب يا الله ست شهور باش من وضح فلا يزكي حتى يحول الحب تادوز ست شهور ديال هادي عاد غايولي ديك الساعة حال الحول على المجموعات تجب الزكاة وضع المعنى ها؟ لأن هادا بوحدو بغيتي تزكي عليه ما بالك لاخر بغيتي هما بجوج بالغين النصاب لكن هداك مزال محالش عليه الحول ادن خاص طيحو عليه الحول تا هو عاد زكي على المجموع فهم المعنى قال ظاهر قوله انما يزكيه لعام واحد الى اخره وان كان فرارا من الزكاة. والذي قاله ابن القاسم ان تركه فرارا من الزكاة زكا ما مضى من السنين وانما قيدنا قوله في دين بقولنا بقولنا اصله عين او عرض تجارة قالوا الذي قاله ابن القاسم نص ابن عرفة في دين المحتكر ولو اخره فرارا زكاه لعام واحد ولو اخره عندنا في المذهب فرارا من الزكاة فانما يزكيه لعام واحد قال طراز مما اذا لم يكن كذلك بان كان من ميراث مثلا فانه يستقبل به كما كما سيصرح به. وقيدنا دين البيع بما اذا كان محتكرا طراز مما اذا كان مدبرا مما اذا كان مديرا مديرا محتكير كيقابلو المدير فان حكم دينه حكم عروضه حكمه حكم عروضه يقوم. نعم وكذلك العرض يعني عرض بمعنى كما يقوم العرض يقوم الدين وهذا هو معنى يقوم شنو هو الذي يقوم اي الدين لا دينه دابا الكلام عن الدين يقوم دين المدير كما يقوم عرضه. قال وكذلك العرض يعني عرض تجارة واحتكار. نعم. وحكمه حكم الدين اذا كان اصله عينا. فانه انما يزكى لعام واحد. وان اقام احوالا كثيرة حتى يبيعه. وهذا مكرر مع قوله قبل فاذا بعتها بعد حول الى اخره. ولعله انما كرره ليرتب عليه قوله وان كان الدين او العرض ميراث او هبة او صدقة او نحو ذلك. فليستقبل حولا بما او نحو ذلك كأرش جناية او مهر او خلع او صلح او دم خطأ او عمدا او صلح على دم خطأ او عمدا او عمل يدين سواء كان تركه فرارا ام لا. نعم. قال او نحو ذلك فليستقبل حولا بما يقبض منه. يعير من الدين يعيرو شنو عندكم تما؟ يعني لا ها زيد شنو عندكم فليستقبل حولا بما يقبض منه؟ ها واشنو عندكم دابا من شحال ها؟ عرفنا ان يعيره هنا قلت لعلها يعني فليستقبل حولا مما بما يقبض منه يعني من الدين او من ثمن العرض لأن هاد النسخة دابا هاديك الطبعة الحجرية هاد البلاصة ممسوحة ممحاة هي جات هاد الكلمة في الطرف في اول السطر ملي جات في اول السطر هي وشي كلمات من فوق منها ممسوحين. فلعلهم قدروها وداروها الله اعلم. ممسوحة ما بيناش باينة غي العين وصافي ما بينش الكلمة كاملة. فديك الطبعة البراق فلعلها يعني من الدين او من تبغي يفسر لك الضمير. بما يقبض منه منه من ماذا؟ منه يعني من الدين او من ثمن العرض الظاهر انه يعني ماشي يعبر ما عندها معنى فهاد السياق ولا يعيره فسر ليا الضمير يستقبل حولا بما يقبض منه من ماج. من الدين او من ثمن العرض لانه هوما لي دكرو قبل. راه قبل شنو قالك الشيخ؟ قال لك من اقام اشنو قال قبل قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه ثم قال وكذلك العرض حتى يبيعه ثم من بعد قالي وها هو قالك من بعد وإن كان الدين أو العرض من ميراثه شتيها وإن كان الدين شوف وإن كان الدين أو العرق بالمغيب فوق منها بستر وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه علاش هو محتاج يفسر لك هاد الضمير لأن الأصل يقول فليستقبل حولا بما يقبض منهما راه جوج د الحوايج الدين والعرض بما يقبض منهما اذن فالضمير يحتاج الى ايداع لما يقبض منه منه لاش راجع واش راجع للدين ولا راجع للعرض؟ قال لك يعني من الدين او من ثمن العرض بمعنى الذي سوغ تذكير الضمير هو العطف او ماشي بالواو كون كان العطف الوا غنقولوها كان ينبغي للناضل لكنه عطف بأو قال الشيخ وان كان الدين اوي العرض فلهذا جاز ان يكون الضمير مذكرا منه اي من هذا او هذا. قال سواء تركه فرارا من الزكاة اولى والله اعلم واضح اسي مفهوم ما هو الأصل لا يزكى على الدين حتى يقبضه لا يزكي الإنسان على الدين حتى يقبضه فاش في المدير ولا في المحتكر ولا في المدير لا لا يمكن حتى يقبضه لأن الدين هداك لي كيقومو المدير ويزكي عليه هو الدين الحال المرجو المرجو الذي يرجى فإذا لم يكن مرجوا فلا نعم؟ اه نعم اه نعم نعم؟ العلة ديالاش؟ ديال اخراج العينين هو ان الزكاة وجبت في عينه زكى الله تعالى وجبها في عينها لا وجبها اوجبها في عينها من حيث الاصل الاصل ما وجبها في عينها دابا في الماشية الماشية هذا كيتضح فيه اكثر قلبتي في الماشية غيسهل علينا دابا الإنسان لي كيهلك الماشية غالب من يملكون الماشية ان يكون هذه التجارة ليتاجروا بها انا مثلا كنكسب ماشي علاش عاجباني بغيت نبقى نشوفها الناس كاع لي كيملكو الماشية را باغين يبيعوها واضح ولا لا؟ كيملك الماشية اذن ليتيه شنو نيتو؟ ايبقى يجمع غادي يبقى كيجمع الرؤوس باش يوليو عندو الف ونبعتو لي عندو ربعالاف عندو نية البيع باغي يبيعها ويصرف منها ويشري منها وهو اصلا كيكسبها وكينميها وكيربيها غي باش يبيعها ولا لا؟ فين هي التجارة راها حاصلة في الماشية قطعا مكاينش الإنسان قليل هادوك الكفار ولا لي كيجمعو الماشية باش يلعبو معاها ولا باش يشوفوها عندهم عندهم العوض لكن يملكون الماشية لكسبها باش يتاجرو بها باش يمشي يبيعها في السوق ويكسب منها باش كيعيشوه اصلا يعيشون منها فإذا الماشية التجارة واضحة فيها هي اصلا انما تكسب للمتاجرة فيها لا لذاتها هدا بالنسبة للماشية بالنسبة للحبوب الحبوب لما اوجب الله تعالى الزكاة في عينها اذا وصل وقتو اا لإفراكها ملي كيوصل وقت وجبت الزكاة في عينها فكذلك الى الانسان ملكها وحال عليها حول قالوا تجب الزكاة في عينها كما وجبت الزكاة في عينها لو كانت في سنبلها واحد عندو النصاب ديال زكاة ديال الحرث ديال الحبوب عندو النصاب خمسة الأفق فأكثر متى اذا كانت في سنبلها ملي يحصدها وجب عليه ان يزكيها فإذا وضعت في اكياس كذلك وجدت فيها الزكاة في عينها كما وجبت فيها اذا كانت في سنبلها هاكدا غادي نقولو يمكن ان يقال اه نعم يشتركون في مشيتي والنصاب في تلك المشية النصاب يعني تلك المشاكل كلها وان اعددنا ان يكون كل فرد ما له من الماشية الشركة غتجهد ستأتي غيتكلم على هادشي كان هاد الناس اخراج الزكاة لا فيه تفصيل ماكاين لا اخراج الزكاة ولا عدم اخراج المسألة فيها تفصيل قد تجب وقد لا تجب هانتا رجعتي للسؤال اللول سيأتينا التفصيل واش ادا لم تبلغ النسبة واش تجب عليه الزكاة ولا لم تجب؟ قول تجد ولا لا؟ هذا هو السؤال فيه تفصيل قد تجيب واقيلا حنا رجعنا للسؤال لكن غي هو حنا نفرض ان الزكاة تجب عليه ياك؟ نعم فإذا لم يؤدوا فهم اثمون وهو يجب عليه ان يؤدي ما عليه يدير ما عليه وداكشي الذي ليس عليه هم يتحملون المسؤولية عليه الصلاة والسلام والخلطان ملي غيتكلم الشيخ على زكاة الماشية ينتهي من النصاب ديالها كذا وكذا وكذا غادي يقول غيتكلم على الخلفاء فإن كانوا مختلطين ولا خلاصاء وكذا فالحكم وكذا والتفاصيل ستأتي معنا القياس التنقية القياس ديالاش انا وكيف ادخله في قياسه كده ادخلوه في قياس المدينة على المفلس المدينة هذا ماشي قياس ماشي من باب القياس القياس بمعناه المعروف اللي هو الحاق فرعي باصل لاغي كانه استنبط طول استأنسوا لخرجوا حكمه من حكم المفلس. ماشي القياس بمعناه المعروف. اخذ حكمه ليس لحكمه من حكم المفلس بمعنى كما ان المفلس كذا فكذلك كذا هذا من باب الاستنباط وصافي ماشي من باب القياس المعروف بشروطه وضوابط الاركان ثم هاد المسألة ديال القياس في العبادات لا يجوز ماشي على اطلاقه اكثر الاحكام الفرعية لي كتسمى مخرجة وفين فيها ضرب من القياس في هذا الموقف في العبادات حنا في كتاب الزكاة الأحكام لي دابا تكلمنا عليها من اول زكاة لدابا كلها منصوص عليها؟ بل اكثرها اليس منصوصا عليه اكثرها بالاجتهاد وشنو هو الاجتهاد؟ هو النظر في بعض النصوص ولا النظر في بعض الاثار واستنباط احكام اه اه صور اخرى ليس منصوصا عليها من تلك الاثار ولا من تلك النصوص التي وردت والا ما ذكر راه الأمني الأول اكثره ليس مافيهش نص قال رسول الله كذا وكذا نعم النص كاين في النصاب وفي القدر المخرج. ما عدا ذلك النصاب والقدر المخرج من التفاصيل ديال الخلطة وديال الشركة وديال كذا وكذا كل هذه اه بالاستنباط. يعني نظرا الى العلة ولا نظرا الى الحكمة. التي من اجلها شرع الحكم والحكمة كتنضر مثلا فبعض الصور التي فيها نص عنا صور مثلا ورد فيها اه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اثر موقوف له حكم الرفع فينظر العلماء في علته ولا في مصلحته ويقيسون شيئا اثره عليه. والا من اللي بغى يعني يخود يعني يأخذ بهذه القاعدة على ظاهرها اللي هي ان القياس لا يدخل في العبادات. لن يجد احكاما لكثير من الفروع في العبادات كثير من الأحكام ما يلقاش بها لن يجد لها احكاما او سيسلك مسلك الظاهرية وبالتالي يقول لا اه يعني لا يتعلق بها حكم اللي هو الوجوب التحريم تبقى على الأصلي اللي هو الإباح. ولذلك راه سبقتنا بعض المسائل الخلافية هنا الظاهرية باش كيتمسكو كيتمسكو بالظاهر مثلا عروض التجارة. مكاينش نص على نص اشخاص يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما كاينش وهم تمسكوا بالاصل قال اذا لا زكاة في في التجارة ها انت تفضل الحبوب والأمعاء تلحق بالعين فيكم في ربع العشر زكاة العمر اه نعم الا يرد على ما على من يقول باننا نخرج في الحبوب من عينها وفي الانعام العينية اننا نخرج ربع العشر والاصل ان فيها العشب لا ما كيقولوش من عيننا كيقولو حينئذ نخرج قيمة الى كانت من المعاشرات غنخرجو منها العشر نعم؟ هي فيها ربع العشر لانها من العذر فكيف يوجب فيها؟ اذا دخل تشعر التجارة غايقولك لأنها كسائر عروض التجارة كسائر عروض التجارة الا انها اه اجناس وردت ورد في في الشرع ان الزكاة تخرج من جنسها صافي هذا هو الفرق هي كسائر العروض غي هي وردات نصوص ان الزكاة يمكن ان تخرج من جنسها ورد عندنا ادلة كدل على ان الزكاة كتخرج من الحبوب اذن نخرجو منو الزكا ورد عندنا نصوص ان الزكاة تخرج بالمشية ادا نتا هنا تخرج من الماشية كما ورد عندنا نص اننا نخرج الزكاة من من العين نخرجها من العين ليس فيها نص وانت اصلا مافيهاش النص العشب الفارس خريج وعلى تخريج. هوما الاشكال اينا الاشكال ديالها؟ زلزلة ليست باصل هذا غير مسلم دابا الآن المالكية كيستدلوك بالعمومات اللي كانت سبقات انفقوا من طيبات ما كسبتم عموم اموالهم الآثار الواردة عن ثبت عن ابن عمر وابيه انهما كانا يقولان بالزكاة عروض التجارة ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة حنا كندكرو المذهب المخالف قلنا المخالف غادي يقولينا لا زكاة في عروض التجارة لأنه لم يرد فيها نص النص بالمعنى الأصولي نص فيها بعينها لكن المالكية تيقولك لا هل وردت فيها عمومات تدل عليها كهذه النصوص التي ذكرنا؟ هذا واحد سلمنا كاع انه ليس بأصل واخا نزيدو نكملو على انه ليس بأصل فين كاين الإشكال خرجنا خرجنا على تخريج اخر وهو اه ان فيها طيب حكم هذا الثابت ثابت بالتخريج ليس فيها نص الى الحكم وزكاة عروض التجارة ثابت بالتخريج دابا نتا قلتي خرجنا شيئا اخر اذن هي حكمها ثابت بالتخريج وخرجنا ماذا على ماذا لا عروض التجارة مخرجة على ماذا يعني هي الأصل ليس فيها ليس فيها اذن تبتت بالتخريج هادشي اللي قلتي دابا الآن حكمها ثابت بالتخريج اذن هي مخرجة على ماذا؟ فين هو المخرج عليه؟ زكاة العين بزاف لهم قانون النصوص هما ماشي قالوا زكاة العين عمومات النصوص العموم ديال ميم ما كتبت من طيبات ما كسبتم واضح؟ هذا هذا واحد غير بغيت نبين لك انه ليس مسلما به. لكن مشينا جدلا انها خرجت على على زكاة العين على زكاة ومن بعد؟ اهاه؟ من بعد غادي نجيو هي صافي فيها ربع العشب فاش غادي نجيو لزكاة الحبوب في عروض التجارة وزكاة امه وزكاة الالعاب وغنقولو تخرج من جنسها ياك؟ الله تعالى اوجب فيها اوجب فيها العشر ويعني يعني والحقنا بما فيه ربوع العشب نحنا ادخلناها اصلا من لول. ما درناش خرجناها وعاود. من لول هي دخلت في عروض التجارة. الحبوب هاته اللي كيشريها الإنسان ويعاود يبيع فيها واحد مثلا ما عندو لا ارض لا تا شي حاجة كيشري الحبوب من عند الناس بعد اخراج الناس لي حصلوها خرجو عليها الزكا وشراها وهو يبيع ويشري فيها عندو محل عامر بالحبوب فهي اذن من اصلها فهاد الصورة داخلة فعروض التجارة اهاه من الاول غيعرفو واحد شرا بضاعة ديال الكتب ولا شرا بضاعة ديال القماش وواحد شرا بضاعة ديال الحبوب الى قمنا بهاد القولون حنا الى قمنا بهاد القولون مغاديش يبقى عندنا اصلا زكاة الأنعام اصلا لأن كل واحد كل واحد كيملك الألعاب راهو في الأصل كيملكو لأجل التجارة لا غتكون والفرق بين بعض الصور اللي هي ان التاجر لا تستقر بيده عين ولا عرض انفرقو ليك حنا فواحد السورة نقولو التاجر لا تستقر بيده عين ولا عرض بحالاش؟ دابا كاين بعض الناس كيبيعو ويشريو في الأنعام لكن ما كتجلسش عندهم في كل سوق كيبيع ويشري هاد السوق هادا عندو ربعين راس يعاود يدخلها للسوق لاخر يبيعها يبيعها للجزارة يبيعها لسميتو ويعاود يشري عاوتاني للسوق لاخر يمشي يشري ريوس خرا ويعاود مهنته نبيعو والشراء في الأنعام لكن لا تستقر بيده الرؤوس ما كينميهاش ما كيربيهاش وينميها ويوكلها وتولد عندو ودوز عندو عام كاين الفلاح لي كيدير هادشي وواحد يتاجر بها كيمشي للسوق يشري من عند الفلاح عشرين راس السوق لاخر يعاود يدخلها للسوق يبيعها. ولي يديها لسوق خر من هاد المدينة لمدينة قرا يبيعها. لا تستقر بيده فهذا بالتالي كيعامل هاد الأنعام معاملة سائر العروض البيع والشرا بحال المدير ها هو شراها ولا شراها يمشي يبيعها للكيف يمشي يشريها مع الفلاح ويمشي يبيعها للجزار يبيعها صحاب يشريوها من عند هادا ويمشي للسوق يبيعها لهادوك اللي غادي فإذا هذه ها هي صورة ديال التجارة الصورة ديال الكسب مثل ما يفعله اصحاب الفلاحة كيشد الرؤوس عندو وينميها او هي لي هو لي كتولد عندو الأنعام تلد عنده او يكبرها او دوز عندو عام او الفوق عاد ممكن يبيع منها يمشي منها شي عشرة ولا خمسطاش ولا داكشي على حساب سميتو ويعاود ينمي ما بقي عنده فهل توجد فرق حينئذ يوجد فرق في الصورتين واضح؟ لكن السؤال انني كنت ننتظر هو اننا كيف اوجبنا عليه ان ان يخرج الزكاة من جنس الحبوب مع انها داخلة في عروض تجارة هدا ما فيه لا تخريج ولا والو غادي يقولوا لك المالكية لأن الشارع الحكيم لما استقرأنا وجد انه اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في شوف لاحظ معايا هاد الوجه هذا اوجب الزكاة في اجناس اوجب الزكاة في الماشية تخرج الزكاة من جنس الماشية واوجبها في تخرج من جنس الحبوب واوجبها في النقد تخرج من عين النقد عروض التجارة ديك العروض السلع البضائع اللي ليست عشية ولاء عاما قلنا تخرج الزكاة فيها من النقد اعتبارا اعتدادا بأصلها لأن العروض الأصل ديالها عين لأن الإنسان كيشري ولهذا راه ذكرنا الآن في الزكاة من شروطها يكون ديك ديك البضائع شراها اشتراها بعين ولا لا؟ البضائع ماشي ورتها اولا توهبت ليه لا يكون اشتراها بعين اما له مافيهاش الزكاة اصلا حتى يبيعها اذن هاديك العروض يزكيها باعتبار اصلها شراها به واضحة فقلنا ذلك في العروض علاش؟ لأنه لما استقرأنا وجدنا انه لا زكاة تخرج من جنس العروض. ما عندناش في الشرع الزكا ديال القماش ولا الزكاة ديال اه ديال الطوب ولا الزكا ديال سائر ما يباع من العروض فلذلك قلنا نرجع لاصلها فالحبوب لقينا عندنا واحد الجنس ديال واحد النوع من الزكاة يخرج من جنسه فتركناها على الأصل لي هو ان الزكاة تخرج من جنس الشيء بمعنى كأن الأصل العام عندنا في المذهب ان الزكاة تخرج من جنس ما وجبت فيه الا ما ليس فيه نص وهو العروض فانها تخرج الزكاة حينئذ من من النقد الذي اشتريت به يكون فيه تحكم نعام؟ ابقاؤها على اصابعه يكون فيه تحكم؟ لا مافيهش التحكم اذا ابقيت على اصلها فأخرج فيها العشر ولولا تخرج فيها ربعطاش كيف كيف ارجعت هذه الى اصلها؟ واخرج فيها ربع العشر وارجعت هذه الى اصلها واجبت فيها. وبالعكس دابا حنا غنقولو لك ايجاب العشر فيها هو فيه تحكم اللي هو الترجيح بلا مرجح حنا غنقولو لك وجه اخراج ربع العشر فيها انها من عروض التجارة ووجه اخراج الزكاة من جنسها ان ذلك جاز بالشرع. دل الشرع عليه. دل النص الشرع الشرعي على ان الزكاة يجوز ان خرج من جنسها وكانت ربوع العشر لانها من عروض التجارة فاجبنا عن كل منهما هاد التحكم يمكن ان يدعيه المخالف يقولك انت دخلتيها فعروض التجارة وقلت فإذا اوجبت فيها العشراء فهذا تحكم ونتا رجحت بلا مرجح رجحت انها تلحق بالأصل لي هو ما اه قطع من الأرض دون دليل واضح؟ فدعوى التحكم لا لا يسلم بها غادي يجاوبك يقول لك لا انا ها وجه قولي لأن التحكم شنو هو ترجيح بلا وهدا اللي كيقول بهاد التفصيل كيتبت لك مرجحا عنده ماشي هاكداك جا وقال لك يجب فيها ربع العشر وكدا علاش؟ غي هكاك وصافي هادا هو هادا هو لكن هو ملي كيعلل لك بتعليم سواء كان عندك مقبولا او غير مقبول مغتقولش ليا هذا تحكم هو بالنسبة ليه راه مرجح هداك بان ليه قالك المرجح وكدا وكدا اذن فبالنسبة له لكن هاد المرجح الذي اعتمده واش يلزم ان يكون مقبولا عند جميع ذوي النظر؟ لا يلزم يقدر طائفة من اهل العلم يبان لها المرجح هذا ليس قويا ضعيفا حنا دابا الآن هادشي كامل لي كندكروه ماشي من باب الترجيح ولا الدفاع غي كندكرو ما يمكن للمالكي ان يستند اليه وان يدافع به عن مذهبه يمكن ان يستند الى هذا والا الخلاف الفقهي يبقى في المسألة لا واسعا الأمر يبقى الأمر فيه واسعا. والله اعلم. وهذه هذه هي مسائل الفقه. الفقه طبيعته هكذا. لأن اكثره ليس منصوصا اكثر الفقه اه ليست منصوصة وبالتالي فالدلالة عليها من الادلة النقلية او العقلية ظنية الدلالة على ديك الاحكام الفقهية ظنية سواء كانت من ادلة نقلية او من ادلة عقلية في الغالب ماشي كلشي في الغالب وكاين بعضها اللي لا خلاف فيه لأن الدلالة قطعية والله اعلم ثلاثون شاة وقبل ان يمر الحول في عشر. من يزكي؟ لا لا يزكي. يستقبل بها حولا. دابا ملي اشترى عشرة ولات اربعين عاد غيستقبل بها لا حول فاذا حال عليها الحول ولم تنقص ما نقصاتش على ربعين تجب عليه الزوج