معناه بالعلة نعم والحب اثر الوصف لا يترتب عليه نفس المعنى هو الذي ثبت بالمناسبة فلا يقدح به في قياس الشبه ولا في قياس لعدم تعيين المصلحة ما يختص ايضا وقد يجيء فيما اوصل للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم قالك وقد يجيح وقد يجيء القدح بعدم التأثير في ماء الصلة اي في الاصل في بما في الاصل الذي اوصل مبيعا كان النقد هو لا يفيد قالوا رأس مسح قولك في لا اثر له والباقي وعدم العكس مع اتحاد عكس لغة الرد اول ان العلة ان كانت غير والنقص كانت غير تقديم عليه ان اذا سمي بالنقد ذلك قول العطاء بمعنى ان الكسر نوع من النقض قال لك علاش كأنه نوع من النقد لانه بيان للنقد في جزء العدة واللول بيان للنقد في علتي كلها والى ذلك يقول العطار وانما يرد يعني الكسر على الوصف المركب من جزئين ما من علة وبعدم العكس انما يجري على القول بوجوبه هذه العلة عند من توازي في علة اخرى وعلة منصوصة ما لو قيل بانقطاع دم محل ما لم يرد ما في اي استمرار حكم بعدم هذا في كل صالح ثم رأيت هذا قيد للابياني وقد اشار نقدر مثله في ذلك مثله في في كلامه على النقد انه اذا نص الشارع نصف ان يعدم له تأثيره فذاك واضحة عدم هو من اصعب على العلة وعدم بدون من ثم الثورة الثانية ان لا يستطيع الاتيان باش في بدنه اش غايقوليه غيقوليه ليس كل ما يجب قضاؤه يجب اداؤه فالحائض يجب عليها قضاء الصوم ولا يجوز لها اداؤه بل يحرم قد تقول الان اذا الحكمة قادح في الحكم لا في العلة كنتكلمو على هي في الاصل قادحة في العلة الما ذكر تخلف الحكمة لكم في العلة وبواسطة في العلة يقدح اذن فهمنا كيفية الإبطال ان الحكم وجد دون الوصف لي هو اسس الصلاة اذن بطل ليه واش يجب القضاء وبالتالي غيقوليه الى بطل لك هاد الجزء باش فالجزء الاخر لا تأثير له في الحكم فإن لم يأتي ببدل صالح خصو يجيب بدل صالح ماشي غي بدل كيفما كان بدل صالح للتعديل لا قدح فيه ان اتى ببديل صالح للتعيين لقد حفي استقام دليله لا اشداله هذا هو الثاني من القوادح القادح الأول الثاني الكسر قال رحمه الله والكسر قادح ثاني من القوادح الكسر وهو قادح قاذف في العلة مبطل لها واذا بطلت العلم سمعتو بطل الحكم لأنه هو ادعى ان قياسه قياس علة الفقيه شوف معايا ادعى ان القياس ديالو قياس علة وانه قياس معنى جمع فيه بمناسب انت كتقوليه انت هداك لي قلتي مناسب غير مناسب مترتب مترتب على الا فاذا بطلت العدة بطل الحكم الكسر اقسام منه هذا القسم الذي ذكر في البيت الاول نقلا اه عن الفهري نسبة للامام الفهري قال ومنه ذكرا تخلفا الحكمة عنه ومنه اي ومن اقسام الكسر هذا القسم قال ذكر من درى تخلف الحكمة عنه لا ترى الالف ولليم ها ويقصد بمن درى اه الفهرية ذكر من درى اي بعض اهل والفهري وسيأتي ما للفريم النظر لكن القصد خير كلام ناضي اولا قال ذكر من درى اي بعض اهل الدراية والمعرفة ان الكسر هو تخلف ذكر تخلف مفعول الدم تخلف الحكمة اذن فالشاهد يقول لك الناظم القسم الاول من اقسام هو تخلف ماشي عنه اي عن الوصف تخلف تخلف الحكمة عنه اي عن الوصف بان توجد العلة دون الحكمة قالك اسيدي اذا وجدت دون الحكمة فذلك يقذف بالعلة اذا وجد فيه الا دون حكمة فكذلك يقدح في العلم هذا يقدح في على من يرى ان اه العلة تنتفي اذا انتفت حكمتها وانه اه لا يكتفى في ذلك بالمظلة وقد سبق الخلاف في هذه المسألة عند قول الناظم وفي ثبوت الحكم عند الانتفال الظن والنفيخ له وفي بالظن والنفي اي وفي نفي الحكم خلاف بعضهم يثبته بعضهم شاهد هذا يعد قادحا على ما ذكر على من يرى ان الحكم ينتفي اذا انتفت العلة اذا انت ففي الحكمة وذلك بواسطة في فائدة الا بمعنى اذا التفت الحكمة كذلك يقدح في العلة واذا قدح في العلة بطل الحكم المترتب عليها هادشي علاش قلت ليكم فلول الكسر قادح في العلة وبالتالي يبطل الحكم المترتب عليها لان الان ملي كنبغيو نقررو هاد الكلام كنقولو تلفوا اذا انتفت الحكمة هل ينتفي الحكم ام يثبت الحكم للمظنة؟ خلاف اسبق معنا المترتب عليها لأن الحكم اذا على هذا رحمه الله ولينا ناضلين ان الفهرية ذكر ان من اقسام الكسر واحد القسم وهو تخلف الحكمة يعني الوصف الحكمة سمعنا هذا يعني ان توجد العلة دون حكمتها الى لقيناك شي صورة من الصور كاينة العلة وما كايناش الحكمة فهذا التخلف عن العلة يقدح في العلم وبالتالي ايلا قضحت سيقدح في الحكم الموصى لأن ديك العلة هي منشأ التعبية سببها ادينا الحكم من الاصل الى الفرع فاذا بطلت العلة بطل الحكم المترتب عليها لكن هاد القادح عند الفيل دابا مازال لكن هذا القادح عند الفهري على ما قال ناضي هو اش بناء على من لا يجوز الحكم للماضي الناس بناء على اولئك العلماء الذين يقولون اذا انتفت الحكمة اش ينتبه ينتمي للحكم ولا يثبت واما على قول من يقول بان الحكم يثبت للمظنة وان المظنة تنزل منزلة المئنة فلا قدح بهذا دابا الآن شنو قررنا كلام وهذا الفهم الذي فهمه الناظم من الفهري رحمه الله تبع فيه في شرح جمع الجوامع تبع فيه ما ذكره الامام فلولو في الضياء البالغ والصواب والذي اطبق عليه عامة هو ان هذا والذي ذكره فيه ماشي هو هذا وانما التخلف الذي ذكره الفهري او الكسر الذي ذكره الفهري هو تخلف الحكم عن الحكمة لا تخلف فالمغرب شنو قالينا تخلف الحكمة عن العلة قال لك هذا جعله من من اقسام الكسر الصواب ان الذي جعله فهي من اقسام الكسر وهو الذي عليه كل الاصوليين هو تخلف الحكم عن عن الحكمة لا تخلفوا فجعلوا العلة ما هو تخلف يعني ان نجد في سورة من الصور الحكمة ولا يوجد معها الحكم واضح هذا ذكره الفهري قسما من اقسام الكسر لا كما قال الناظم فلعله اش لكن تبع فيه حلول صاحب بالنسبة للفهري قلنا هادي متابعة لأنه من المصادر التي اعتمدها الناظور كما سيذكر في انه اعتمد اش على الضياء اللامع لحلوله رحمه الله مطالعا لابن حلول لامعة فهي من المصادر المعتمدة في النظر فتبعه فيما قال اذا الشاهد ناضي ماذا ذكر لنا ان الكسرة ان هاد القسم عند قالو بالحكمة عن الوصف معنى تخلف الإجماع ان نجد في سورة الا دون حكمتها مثال ذلك مثلا اه نحن نعلم ان اه علة توازي قصر الصلاة ديال السفر لا العلة ديال السفر والحكمة هي المشقة علته هي السفر والحكمة المشقة ووصفات لينا راه الحكمة تطلق ويراد بها منشأ العلة واحيانا يراد بها ايلا بغينا بها من شأن العلة كنقولو المشقة ولا بغينا بها ما يترتب على الحكم كنقولو دفع المشقة ولا تخفيف المشقة قلنا العلة هي السفر ما هي المشقة هذه الحكمة التي هي المشقة لا نجدها في بعض سور السفر وذلك في سورة للملك المترفه بسفره كما يبدو او من سافر في سفينة شخص محل اقامته في بجانب البحر فركب في سفينة قطعت به السفينة مسافة قصر لكنه لم يتحرك من مكانه بقي متكئا مضطجعا في مكانه هو يعد سفرا لكن لا مشقة فيه تخلفت الحكمة عن العلة اللي هي المشقة مكيناش العلة اللي هي السفر موجودة فبناء على هذا الاذكار الناظم فهمه من كلام السير اذا هذا تخلف للحكمة يقدح في العلم لي هي السفر فحينئذ يبطل التعيين بها كنقولو العلة ديال القصر ماشي هي السفر شوفو هادي بطلة وهذا دليل بناء انما كيقول الفهري بهذا بناء على من لا يجعل المظنة منزلة منزلة الحكمة يعني على هادوك الناس اللي كينفيو الحكم اذا انتفت حكمتهم واما من يثبت الحكمة الحكم للمظنة فلا يعد هذا قادحا هكذا فهم واضح دابا قررت شنو قررنا غير ما ذكره الناظم في مضمومة في الشرع وضح هذا؟ اذا اتضح هذا فاعلموا ان هذا الكسر ليس بهذا المعنى هاد القسم من اقسام الكسر ليس بهذا المعنى الذي ذكر عند عامة الاصوليين بل وعند الفهر كذلك رحمه الله وانما هذا هو اش تخلف الحكم عن الحكمة لا تخلف الحكمة عن عن العلة تخلف الحكم عن الحكمة مثال ذلك تخلف الحكم عن الحكمة من يجد مشقة شديدة وهو في الحضارة وذلك اه اصحاب الاعمال الشاقة الصناع اصحاب الصنائع الشاقة التي فيها مشقة تا العمال الذين يعملون في الذين يعملون في الفرن مع الحرارة فإنه يشق عليهم الصوم لنا المشقة فيهم ربما تكون اكثر من المشقة في حق وكذلك من يعملون سائر الاعمال التي فيها مشقة كالبناء وغيره في الايام طويلة الشديدة الحرارة فالمشقة موجودة في حقهم اكثر من المشقة في السفر اذا هذه الحكمة موجودة والحكم اللي هو جواز الفطر موجود ولا لا تخلف الحكم اللي هو جواز الافطار وجواز القصر عن الحكمة اللي هي المشقة المشقة كاينة وما كاينش الحكم وعليه بناء على هذا فإن تخلف الحكم عن الحكمة يقدح في العلة اذن فهذا هو الذي ذكروه ان من اقسام الكسر تخلف الحكم عن عن الحكمة وهذا مثال اذن هذا تقرير هذا القسم الاول من اقسام هذا في الصحيح عن الحكمة لا تخلف الحكمة عن الوصف كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال اذا هذا القيء هذا قسم من اقسام الكتب القسم الثاني من اقسام الكسر قال ومنه ابطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدن معنى ومنه اي ومن اقسام الكسر اذا الكسر اقسام المؤلف رحمه وهذا الثاني واللول قال به عامة اهل العلم المشركين وهذا الثاني كذلك قال به عامة الاصول ما هو هذا هذا القدح بالكسر هنا خاص بالعلة المركبة فين كيكون هاد القبح الا المركبة من جزئين فاكثر ماذا يفعل المعترض؟ كيف يقدح التي هنا المعترض هنا يقدح في جزء من اجزاء العلة جزء من اجزائه كيف يقدح في ذلك الجزء ان يبين اه انتفاء الحكم مع وجودة او ان يبين وجود الحكم مع انتفائهم فكيبين لينا ان جزء من العلة لغو لغو غير مذكور باقي معندو تا شي معنى في جزء من العلة العلة مركبة طيب الى قدح جزء غيبقى الجزء الاخر جواب انه يقدح في جزء ويبين ان ما بقي لا يصلح وحده للتعليم يقدح فجزء انه بلغا انه زائد ثم بعد ذلك يبين ان ما بقي لا يصلح لي لكن هذا الكسر هذا يعد قادحا متى يعد قادحا بشرط ما لم يأتي تدل بدل صالح تعليمي من ذلك الجزء الملغى المعترض جزءا والمستدل ما جابش بدل من ذلك الجزئي يسمح للتعليم فإذا ضاقت عليه القيل وتعذر عليه ان يأتي ببدن فانه ينقطع ويستقيم القدح. واضح؟ يستقيم الكسر فإن اتى ببدن الغني هاد الوصف قاليه هاد الجزء ماصالحش ماصالحش نبدلوه بهادا واتى ببدل صالح للتعليم فقام له دليله نعم استقيموا للمستدل وان لم يأتي ببدل بطل دليله اه استقام اعتراض المعترف قال رحمه الله ومنه اي ومن الكسب ابطال لجزء ابطال من المعترض لجزء من اجزاء العلة المركبة ابطال من المعنى المعلل به سمعنا ابطال المعترض يبطل ان بان يبين انه ملغا بوجود الحكم عند انتفائه هاد الجزء ملغم علاش ملغم بأن الحكم يوجد مع يقوليه شوف واحد الصورة الفلانية الحكم لي كتكلم عليه كاين كاين وداك الجزء لي ذكرتيه هناك غير موجود هنا اذن فهو ملغم لو كان ذلك الجزء مناطا للحكم اش لما وجد الحكم بدونه ها الحكم كاين وما كاينش ذاك الجزء اذن هذاك الجزء باطل ملغامة واضح اذن اش معنى ابطاله لجزء بأن يبين المعترض في سورة الفور وجود الحكم مع انتفائه مع انتفاء ذلك الجزئي طيب وما بقي راه هاد الى قبح ليه فجزء من المعنى المعلن فيه؟ راه في الحقيقة قدح له في كل في العلة كلها لان المستديم اذا اتى بعلة مركبة من اجزاء ماذا يريد ان العلة مجموع هذه الاجزاء والا لو كانت العلة جزءا من الاجزاء لما لما جاز له ولما كان لاتيانه بالأجزاء الأخرى معنى ولا ما جاز له اصلا ان يأتي بالزيادة لأن اصلا عندهم هنا فهاد الباب وسيأتي ان شاء الله ايضاحه في القادح الآتي اللي هو عدم التأثير بيان هاد المسألة ذكر ما لا يصلح للتعليم في معرض التعليم غير مقبول لا يقبل ان يذكر المستديس معرض التعليم واحد الجزء لا فائدة منه ولا صلاحية ولا دخل له في التعليم معندو تا معنى لا معنى لذلك غير مقبول هذا في باب المقصود يبطل جزءا من العلة ويبين انه منغا لوجود الحكم مع انتفاء ذلك الجزء مشي واحد كيقوليه داك الجزء راه يوجد الحكم عن مع انتفائه فإذا فعل ذلك فقد قدح في العلة كلها. لأن لماذا؟ لأن المستدل اصلا لما اتى بتلك الأجزاء بجزئين فأكثر انما اتى بها لمعنى ماشي جابها غير لغوا جابها لواحد المعنى فالتأثير عند المستدل تأثير العلة في الحكم انما هو بمجموع الاوصاف فإلى قدح ليه فجزء من المعنى المعلل به اذن كأنه كيقول ليه ضمنا والباقي لا لا تأثير له في الحكم كيقولي هاد الجزء باطل الطيب والباقي الباقي لا تأثير له في الحكم عندك لأن التأثير في الحكم في الجزئين معا انا قبحت لك الجزء بقا واحد الجزء اذا لا تأثير له هو معنى هاد لكن قلنا متى يستقيم اعتراض المعترض وقبحه اذا لم يأتي المستدل بي ولذلك قال لك والحيل هاديك الواو حالية والجملة هادي كلها جملة حالية ومنه ابطال الجزء والحالة هذه قال والحيل اي عدم وجود طريق ضاقت اي تعذرت عليه اي على المستدل الضمير راجع المستدل في المجيء اي في الاتيان بالبدل من المبطل. بالبدل الصالح للتعليل من ذلك الجزء المبطل ضاقت وتعذرت الحيل والطرق والسبل على المستدل بالمجيء والإتيان ببدل من الجزء المبطل صالح للتعليم ما استاطعش تأمل تا عيا وقلب تا عيا مالقاش شي جزء اخر ممكن ان يأتي به بدلا من ذلك الجزء يستقيم الكسر يستقيم هاد القدح المسمى بالكفن والا ان ابدل ان لم تظق عليه الحيل استاطع يجيب وصف اخر مثال ذلك حنا غنمتلو الآن سورتين الدورة الأولى انه اتى ببدل صالح الثانية لم يستطع ذلك مثال السورة الاولى وهي ان يقول المستدل مثلا واحد بغا يثبت القياس الآن في اول الأمر اه قال لنا ان وجوب اداء صلاة الخوف له علة دابا الآن الحكم لي بغا يعلل هو اش ان صلاة الخوف واجبة الاذى في الوقت صلاة الخوف واجب ان تصلي في الوقت هذا الحكم ما علته لماذا قال لنا علة ذلك هو ان صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب اداؤها العلة الآن ياش صلاة يجب قضاؤها وبالتالي اذا كانت صلاة يجب قضاء هذه العلة فيجب ادائها قياسا على ماذا؟ قال قياسا على صلاة الامن الصلوات في الأمن الظهر والعصر المفروضة في حال الأمن صلوات يجب قضائها اذا لم تفعل في الوقت لي ما صلاش الظهر في الوقت وجهك في خارج الوقت لي ما صلاش العصر في الوقت واجبك في خارج الوقت تعذر عليه ذلك ليلة لا مناسبة بينه وبين الحكم اللي بغيت توصل ليه وهو عدم واش الأذان بين لي مناسبة عدم القصر للحكم الذي اردت وهو عدم تقديم الأذان هذا هو المقصود لا مناسبة لي اذن فقال لينا صلاة الخوف كذلك صلاة يجب قضاؤها اذا لم تفعل في الوقت اذا لم تفعل في الوقت اذن فيجب اداؤها اذا الحكم هو لي بغا يوصل لها اش بغا يقول لنا؟ ان صلاة الخوف يجب اداءها ويجب ان تصلى في الوقت شنو دليلك على انه الاداء فيها واجب كصلاة الامن؟ دابا صلاة الامن حنا متافقين على ان الاداء فيها واجب يعني ان تؤد ان تصلى في الوقت قلنا له ما دليلك ان صلاة الخوف فهي الاداء فيها واجب قالك بوجود علة جامعة بين صلاة الخوف وصلاة الامن شنو هاد العلة الجامعة انها صلاة يجب قضاؤها وصلاة الخوف يجب قضاؤها اي نعم يجب قدرها كذلك صلاة الأمن يجب قضائها ترك في هذه العلة شنو هي؟ صلاة يجب قضاؤها الآن غيجي المعترض او غيعترض دابا هادي علة مركبة صلاة هدا جزء او الجزء التاني يجب قضاؤه يأتي المعترض ويعترض له على جزء وهو خصوص الصلاة داك الجزء اللي قلتي اللي هو صلاة جزء ملغم سمعنا ملغم اه مبطن يقول له بأن الحكم اللي كتكلم عليه وهو وجوب الأداء يوجد مع عدم ايش فعدم هذا الجزء اللي هو الصلاة شنو هو؟ غيقولي الحج كذلك واجب الاداء والقضاء فيقول لي الحج يجب اداؤه كما يجب قضاؤه من تعذر مثلا من صدر منه مانع من موانع الحج ابطل حجه فيجب عليه ان يحج لمن عمل اذا الحج عبادة يجب ادائها ويجب قضاؤها اذن غيقوليه انت قست الآن على صلاة الأمن قلت يجب قضاؤها لأنه يجب قضاؤها الحج كذلك يجب اداؤه لأنه يجب قضاء اذا فقولك صلاة لا معنى له الحج حتى هو عندو نفس الحكم وهو انه واجب الاداء وواجب القضاء مفهوم اذن الحكم لي هو وجوب الأداء لأجل وجوب القضاء موجود في الحج فخصوص الصلاة لا معنى له شغادي يقولي هو؟ غيقوليه عندي بدل صالح من هدا واش يقول ليه العلة هي عبادة يجب عبادة يجب اداء يجب قضائها فيجب اداءها غيبدل ديك صلاتو ويجعل الوصف الجامعي هو عبادة الان الا بدل ليه بعباداتهم يقدر يعترضوا بالحج لا يستطيع ان الحج كذلك عبادة اذن غيقوليه صلاة الخوف يجب اداؤها اه كصلاة الأمن لماذا؟ لأنها عبادة يجب قضاؤها. فاجعل الجميع هو فلا يستطيع الآن المعترض ان يبطل له اثى بوصي صالح لا يستطيع ان يبطله له بالحج واضح فإن انقطع المعترض سكت هادي هي الصورة اللولة الآن استقام دليل مستديم فقام دليل يجب عليه القضاء قضاء الصوم ولا يجب عليها اداؤه بل يحرم اذن فيقول له ليس كل ما يجب اش قضاؤه يجب اداؤه الان اذا ابطل له بهذا لا يستطيع الاتيان في بلده ينقطع فيستقيم اذن هذا هو القسم الثاني من قسمي الكسر وذكر في المطولات اقسام لكن اشهرها هذان القسمان ثم قال رحمه الله وعدم العكس القابح الثالث من القوادح هاد القادوس يسمى تخلف العكس او يسمى بعدم العبد. عدم العكس ولا تخلف قابح يسمى اش في تخلف او عدم الاخرة لاحظوا ليسهل عليكم ضبط هذا اه القادح الأول اللي هو النقد سهل جدا قد عرفتم قبل ان الاضطراد شنو هو الاضطراد ان تكون العلة مضطربة ان تكون العلامة الطويلة بمعنى انه متى وجد الوصف يوجد الحكم؟ هذا هو ان تكون منخرطا والعكس ولا الانعكاس هو ملازمة في النفي يعني متى انتفت العلة ينتفي الحكم لاحظوا المعترض اما ان يعترض بعدم الطرد او بعدم العكس واحد من الجوج فإذا فإذا اعترض بعدم الطرد يسمى الإعتراض النقد هداك هو النقد لي سبق معانا واش بيان عدم اضطراب العلة واذا اضطاد اعترض بعدم العكس فهو القاضي اللي كيتسمى بتخلف اذن لاحظ العكس راه مطلوب هاد صاحب القدح باش غيقدح غيقوليه تخلف العكس لم يوجد العكس اما وجودو هو دا شيء مطلوب لأنه هو الملازمة اذن الى جانب معترف حنا بلا ما نعبرو بهاد العبارة الى جانب معترض وقال تدل اه تلك العلة التي عللت بها قد وجدت في المحل الفلاني دون الحكم كاين نصف ومكاينش الحكم عدم داكشي تما هاد النقد هاد القادح يسمى بالنخل فيها وجود الوصف دون الحكم او غيقولي الوصف كاين بالحكم مكاينش هي اللي سبقت معاها هذا هذا بالعكس يقابل النقض فإن قدح له بالعكس قال له العلة التي عملت بها انتفت في المحل الفلاني ولم ينتفي الحكم مكيناش في الصورة الفلانية العلة مكيناش والحكم كاين ويلا كانت علم التصحيح خاص الحكم يتبعها وجودا وعدما مكيناش ميكونش مفهوم فاذا قدح له بعدم العكس يعني بعدم الملازمة في الانتفاء قاليه الوصف مكاينش والحكم كاين شنو يسمى هدا القادح اللي هو تخلف العبد لكن هاد القابح لي هو تخلف العكس انما يكون قبيحا ويستقيم بناء على من يمنع جواز تعدد العلة لمعلول واحد والا فمن يجوز لا يعتبر هذا قبيح علاش؟ لانك ملي غتقول ليه في المحل الفلاني انتفى الوصف والحكم موجود غيقولك الحكم موجود بعلة اخرى الحكم كاين ماشي من ديك العلة لواحد العلة ثانية لأن هاد الحكم عندي له علل اما ان يوجد للوصف الفلاني او الوصف الثاني او الوصف الرابع اذن متى يستقيم هاد قدح بتخلف العكس بناء على من يرى اش عدم جواز تعددي العلة لحكم واحد وقد سبق معنا الخلاف في المسألة ياك قال الناظم هناك اش وعلة منصوصة تعددوا في ذات الاستنباط واش هل يجوز ان تتعدد العلة لمعلول واحد ام لا لحكم واحد ام اذن هاد القبح بتخلف العكس انما يكون قادحا بشرطين وهواش عند من يرى عدم جواز تعدده. اما من يرى جواز تعدد العلة فلا قد حل له او لا قدح على عليه بهذا القادح لانه يقول لك تخلف الوصف ووجد الحكم لعلة ثانية ثالثة رابعة. قال لك وعدم العكس مع اتحاد يقدح انا مع اتحادي اي مع القول وجوب اتحاد العلة يقذف مفهوم قوله مع الاتحاد انه بناء على جواز تعدد العلة فلا يقدح لان الحكم لهذه او لتلك الى اخره من قال سهل هذا ولا لا قال وعدم العكس اي تخلف العكس شنو هو العكس ملازمة الانتفاء كلما انتفى الوصف ينتفي الحكم او قل العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة والعكس في اللغة هو رد اول الشيء الى اخره واخره الى اوله لكن في الاصطلاح هو هذا انتفاء الحكم لانتفاء عباده قال وعدم العكس يعني تخلف العكس يقدح هداك عدم مبتدأ والجملة ديالي يقدح هي الخبر يقدح وعدم العكس يقدح زيد الفقيه مع اتحاد اي مع القول بوجوب اتحاد العلة الى اي كونها واحدة لا عند نجوز تعدد العلة فلا يقدح عندهم لماذا؟ لوجود الحكم حينئذ لعلة اخرى فلا قد حرم قال رحمه الله دون النص بالتمار هناك شرط اخر للقمح في هذا القاضي قلنا مع اتحاد يعني الشوط الاول الشطر الثاني دون النص اش معنى دون النص دون ورود نص استمرار وتمادي الحكم ولو عدلت علته فإذا جاء نص يدل على استمرار الحكم ولو عدمت علته فكذلك ما قد جاء في العدة الا لا يقبل فيها هذا كأنه استثناء كأنه تجاوزت وقال لينا مثلا قلة هذا الحكم هي كذا والحكم هذا سيبقى مستمرا ولو انتفت العلة فإذا دل نص على استمرار وتمادي الحكم ولو انتهت علته فاش فلا يأخذ حق بالعلة بهذا القادح اللي هو اش؟ التخلف العكس قاله الأبياري رحمه الله اذا قال لك الناظم ومحل القدح بعدم العكس فين متى دون ورود النفس اي ما لم يرد نص من الشارع الحكيم بالتمادي التمادي باستمرار الحكم مع انتفاء العلم الا جا نص كيقول فيها الحكم تمر الى يوم القيامة فانه يستمر. لماذا؟ علاش قالوا دون النص قالت يا سيدي لان استمرار الحكم المدلول عليه بالنص اقوى من النفي المدلول عليه بعدم العكس الاستمرار المدلول عليه بالنص اقوى من النفي المدلول عليه بعدم العكس ومن الامثلة التي يمكن في هذا المحل وان تقرب لنا هذه الصورة مثلا ان يقال ان الرمل في الاشواط الثلاثة من طواف القدوم في الحج او في العمرة علته اصالة لان هاد الرمل متى حصل اصالة في حج في عمرة القضاء قبل فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة في عمرة قضية امر الصحابة ان يرمل في الاشواط الثلاثة وذلك لاظهار قوة المسلمين لما علم النبي صلى الله عليه وسلم مقالة المشركين يمين من انهم قد اوهمتهم ثم يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمد اشواط الثلاثة ليظهروا قوتهم وجلدتهم العلة في الاصل التي لاجلها شرع هذا الحكم وهو الرمل في وفي الثلاثة مزيان وهذه العلة بعد فتح مكة زالت ذهبت ومع ذلك استمر الحكم فحج النبي صلى الله عليه وسلم ورمل والصحابة حجوا ورملوا وبقي الرمل الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة اذن اه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالرمل وبين لهم علة ذلك بين ليهم السبب ديال ذلك وزال السبب وبقي الرمل مشروعا دل النص على استمرار الحكم ولو انتفت علته فهل هذا يقدح في العلة؟ الاولى اللي هي اظهار قوته لا لا يقدح في العلم لماذا لان ما دل عليه بالنص اقوى مما دل عليه بهذا القبيح قال رحمه الله وعدم العكس مع اتحادي يقدح دون النص قال بعض هاد القيد الذي ذكره الابياني هنا لي هو دون النص ينبغي في الحقيقة ان يذكر في جميع القوادح دون النص بالتمادي ينبغي ان ينكر فجميع القوادح انما تكون معتبرة عند القائل بها اذا لم يردنا الصلب باستمرار فإذا ورد للصمد باستمرار فانه لقد اه بذلك القادح حينئذ قال رحمه الله والوصف ان يعدم له تأثير فذاك الانتقاضه يصير. اذا ظهر ليكم الان المناسبة بين اش بين عدم العكس وبين النقض النقض قدح في العلة ببيان عدم اضطرابها وعدم تخلف العكس القدح في العلة ببيان عدم انعكاسها ثم قال عدم التأثير. الرابع من القوادح قادح يسمى بعدم وفيه تفصيل وهو اقسام قال رحمه الله والوصف ان يعدم له فداك لانتقاده يصير فهاد البيت هادا عرف لينا هاد القاضي. عادا تجي معانا من بعد ان شاء الله اه سيأتي معنا محله واقسامه قال والوصف اي المعلل به عند المستديم ان يعدم تأثير له اي في الحكم ان يعدم له تأثير في الحكم اذا لم يكن مؤثرا في الحكم انه ليس مؤثرا في الحكم اي لا يناسب الحكم المراد بالتأثير هنا المناسبة ظهور المناسبات والوصف ان يعدم تأثير له في الحكم اي ان لم تظهر مناسبته للحكم قال فداك يصير لانتقاضه اي للقدح في ذلك الوصل لانتقاده انتقاد ماذا لانتقاض ذلك الوصف المعلل به اي فلا يصح اذا انتبهوا المراد بالتأثير هنا ما هو اعم من التأثير السابق؟ ماشي ذاك المؤتر اللي سبق لنا المناسب المؤثر من المناسب مؤثر ذكر الى اخره لا داك مؤثر خاص راه تقدم لنا باصطلاح خاص لا المراد هنا بالمؤثر المناسب عموما شوف اش كيدخل فيه الملائم ويدخل فيه المرسل كلشي داخل هنا؟ اه كلشي المراد به المناسب اذن القدح هنا بعدم التأثير ملي كيقدح المعترض في الوصف كيقولك ذلك الوصف المعلل به لا يصلح للتعليل لماذا؟ لعدم تأثيره اش كيقصد لعدم مناسبته للحكم هنا قد تقول ممكن تسأل واحد السؤال تقول راه تقدم لينا من الاوصاف المعلل بها اوصاف غير مناسبة مثلا تقدم لنا قياس الشبه الشبه ليس الوصف فيه مناسبا ما الجواب في البيت الاتي قال خص بذي العلة بائتلافي وذات الاستنباط والخلاف هاد القدح بعدم التأثير لا يقدح في اي علة لا يقدح قلوب في اي قياس وانما يقدح في قياس العلة وهو ما يسمى بقياس المعنى ولا يعد هذا قابحا في قياس الشبه ولا في قياس الطرد وايضا هذا يعد قابحا في في العلة المستنبطة المختلف فيها واما العلة المنصوصة فلا يقدح فيها بعدم والعلة المستنبطة المجمع عليها لا يقدح فيها بعدم التدبير اذا انت بعدم التأثير قادح ايه لكن في محل معين وايلا تأملتي ان شاء الله فهاد المحال غيظهر لك علاش هو قادح وفي غيرها لا لا يقدح قال رحمه الله خص شنو هو اللي خص القدح بعدم التأثير هاد القادح هدا باش قالك خص بذي العلة بالقياس صاحب العلة بالقياس صاحب العلة وهو ما يسمى بقياس المعنى قياس العلة ولا قياس المعنى هو القياس تميل على المناسب قياس العلة ولا قياس المعنى هو القياس لي كيكون الوصف الجامع فيه مناسبا هادشي علاش ملي كيكون القياس الوصف الجامع فيه مناسبا عند المستدل يعده مناسبا ممكن تقدح اما واحد قاليك اسيدي انا القياس ديالي ماشي قياس عدنا قياسي شباب مفهوم فليس لك ان تقدح له بان الوصفة غير مناسب لانه لم يدعي المناسبة اصلا ولذلك قال لك هذا خاص بقياس العلة هذا القابح يقدح في قياس العلة او قياس المعنى دون غيره ما يعيق اليه شنو الذي خرج؟ قرار قياس الشبهي وقياس الطرد. فلا قدح فيهما بهاد القادح. نقدح فيهما بأنواع اخرى من انواع القدح بهاد القاضي حنا قالك خص بذي العلة بإئتلاف اي بإتفاق العلماء قدح بعدم تأثير خاص بقياس العلة باتفاق العلماء هذا واحد ثانيا خاص قالك وذات الاستنباط خاص بالعلة المستنبطة فلا يدخل في المنصوص علاش ان العلة الثابتة بالنص اقوى من القابح بعدم التأثير باش تصور واحد العلة تبتها الشارع الحكيم قالك هاد الحكم علته كدا وتجي نتا تقدح فيها تقول هاد الوصف غير صالح لتعليمنا وغير مناسبين لا لا يجوز ذلك ابدا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال والخلافي اي العلة المستنبطة المختلف فيها ما الذي خرج خرجت العلة المستنبطة مجمع عليها فكذلك الاجماع اقوى من هذا القادوس اذن هنا يتأسى هذا يتأسى هذا القلب باش في قياس العلة ويكون هاد المناسب الجامع في قياس العلة مستندقا لا منصوصا عليه وان يكون مختلفا فيه لا مجمعا عليه فخرج اولا شنو خرج؟ قياس الشبه والطرد وخرج الوصف المنصوص عليه. وخرج الوصف المستنبط المجمع عليه هادو تلاتة خرجو لا قدح في هذه الثلاثة بعدم التأثير اه اما قياس الشبه وقياس الطرد فظهر لماذا لا يقدح فيهما؟ لماذا لا يقدح فيهما بعدم التأثير؟ علاش بعدم المناسبة فيهما المستدل اصلا ما ادعاش المناسبة باش تجي تقول ليه نتا غير مناسب هو ما قالش لك مناسب هادا واحد طيب المنصوصة والمجمع عليها لماذا لا يقدح فيهما يمكن ان تجيب بجوابين بأحد جوابين الجواب الأول تقول لي انه لا يشترط فيهما ظهور المناسبة الى كانت علة منصوص عليها من الشرع من الشرع لا يشترط ان تظهر لنا المناسبات منصوص عليها قال لينا لعلة كذا انتهى الامر دابا تصور الشرع قالينا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل واش كاين مناسبة ولا لا ما انتهى الموضوع واضح؟ لا تشترط في العلة المنصوصة لا يشترط ظهور المناسبة كاينة قطعا كما سبق راه كاينة لا يشترط ان تظهر لك وبالتالي اذا كان لا يشترط ان تظهر لك فلا يجوز ان تقدح بعدم المناسبات لانه لا يشترط ظهورها اصلا مفهوم؟ وكذلك في المجمع عليها لان الاجماع اقوى من سبق لنا ان الاجماع في التعليل اقوى من المس هذا الجواب الأول الجواب الثاني قاله بعضهم قالوا لماذا لا يمكن القدح بعدم التأثير في المنصوصة وفي وفي المستنبطة المجمع عليها قالوا لان هذين لابد فيهما من المناسبات لابد فيهما مناسبة قالوا لها قد حفهم بعدم التأثير لأنه لابد كل مناسبة الى لقيتي علة فيما المناسبة واذا كانت اش؟ مجمعا عليها لابد ان قالوا لهذا لا قدحا اذا لا قدح بعدم التأثير في المنصوصة والمستنبطة المدمى عليها اما لانه لا تشترط لا يشترط ظهور المناسبة او لانه لا بد من المناسبة لا سبيل لك اه ان تقدح فيهما بهذا القادح. واضح الكلام اذن نعاودو باش خاص هاد القادح قياس العلة وبالعلة المستنبطة المختلف فيها مثلا لاحظ بحال مثلا تعليم الربا في البر به اقتياده والإدخار ولا مثلا الحنفية عللوا بالكيل اه تعليل الربا في الكيل هذا توفرت فيه هاد الشروط فهادا دابا الحذفي ملي غادي يجي ويبغي يقيس اه مثلا الأرز على البر بجامعتين بقية معنى سياسي الا هذا هو يرى ان الكيل وصفا مناسبا بالنسبة لي اذن هذا قياس علة الهوى ثانيا العلة هذه اللي هي كي المستنبطة ليس منصوصا عليها كاين شي نص كيقولنا كاين لا ثالثا مختلف فيها راه كاين اللي يعلل بالطعم وكاين اللي يعلل بالاحتياط والإدخار واش واضح الكلام فإذن هنا يمكن القدح بعدم تأثير؟ اه يمكن ممكن يجي عالم ويقدح في العلة فحينئذ يصير المستدل مطالبا ببيان المناسبة هذا كافي بالإعتراف هاد الاعتراض بهاد الصورة كيتسمى قدح بعدم التأثير بمعنى بين لي انه لا تأثير للوصف لي هو عدم القصر في الحكم وهو عدم جواز تقديم بيان ببيان ادم من مناسبتها للحكم يقوليه ذاك الوصف لي عللتي بيه وصومت واش معنى غير مناسب؟ واش السردين لذلك الوصول او يقول ليه لا الذي يصلح للتعليم ماشي ذاك الوصف هاد الوصف هذا احسن منه او نحو ذلك غتجي معنا ان شاء الله في التطبيقات الأقسام الثلاثة وضحت اذن تعليل الربا بالكيلو ولا بالطول توفرت الشروط الثلاثة قياس علة والعلة مستنبطة ومختلف فيها فالقدح في احد هذه العلل بعدم التأثير معتبر طيب الآن بين لينا شروط القدح بعدم التأثير سيبين لنا محل ذلك اعلموا ان القدح بعدم التأثير ثلاثة اقسام القسم الأول اشار اليه بقوله يجيء في الطرد حيث علل به الثاني وقد يجيء في ماء الصلة القسم الثالث وقد يجيء في الحكم ثلاثة دالأنواع اما يكون في الوسط الفردي او يكون في الاصل او يكون وبيان وبيان ذلك فيما يأتي. اذا اولا نتكلمو على القسم الأول وهو القذف على التأثير لي كيكون فيه الوصية قال القدح بعدم التأثير بالوصف الطرضي قد عرفتم الطردية وهو ما لا مناسبة فيه قيس علل به هاديك الألف ليه الإطلاق حيث اي اذا علل به بالوصف الطردي من المستدل الى لقيناه علل بوصف تربية قياس علة فإن فإن القدح فيه ظاهر بعدم التأثير لاحظ ملي قلنا غير القدح وعدم المناسبة ملي غيقدح ليه بعدم المناسبة اش غيقوليك قولي الوصف طردي هذا هو معنى هذا المناسبة يقولي لا مناسبة في اذن اي هو ترضي قال به ومآل ذلك انكار علمية وصفية لأن ملي كيقولي هذا الوصف طردي اي لا مناسبة فيه للحكم فمعنى ذلك انه ينكر عليته كيقولي هدا مصالحش للتعليم طردين اي اي لا يصلح لي ان تعدل به قياس المعنى لكونه طرديا او قل ان شئت حاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة عبارة اخرى كاع كأن معترضة يطلب من المستدل دليلا على كونه مناسبا كيقولي انا داك الوصف اللي عملت البنطاقية اش المعنى؟ يظهر لي انه لا ماشي ترضي بين لي انه مناسب بين لي وجه المناسبة في المناسبة فيه اذن واضح؟ حاصل هذا القسم اش كأن المعترض يطلب الدليل على مناسبته للحكم لان له ان يدعي انه ترضي ولا لا شكون اللي خاصو يبين المناسبة؟ من يدعيها انا يقول ليا انا بان ليا ما في تا مناسبة بانت ليك شي مناسبة بين ليا المناسبة لأنه يطلب الدليل علاش على صلاحيته للتعليم المناسبة لابد منها في القياس العلمة باغي يقوليه بين لي انه واش صالح للعلمية هذا هو حاصل هذا القدر مثال ذلك مثلا ان يقول الحنفي صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها على الوقت قياسا على المغرب دابا الآن الحكم الذي يريد هو ان يقول ان صلاة الصبح لا يدخلها القصر بالنسبة للسفر مغنقصروش صلاة الصبح طيب سيستدل على ذلك بالقياس دابا كأن صلاة المغرب اصل مجمع عليه وهو ان المغرب لا قصر فيه بقى لنا الصبح اراد ان يثبت الحنفي واش له نفس الحكم وهو انه لا قصر فيه غيقيسو على المغرب بواحد الجامع شنو هو الجامع؟ غيقول ليك اه لا صلاة لا يقدم اذانها صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها اه العكس الان يريد الحنفي ان يثبت ان صلاة الصبح لا يقدم اذانها على الوقت بمعنى يكون كما يقول الأحنف بعدم مشروعية تقديم اذان الفجر على الوقت قبل الوقت يعني فيقيسه عن المغرب بجامع انه صلاة لا تقصر اذن الحكم الذي يريد الوصول اليه واش عدم جواز تقديم الاذان في صلاة الصبح المغرب هل يقدم الاذان عليه؟ على وقت المغرب لا يقدم اذن غيقيس هو الصبح على المغرب في الحكم اللي هو عدم جواز التقديم طيب شو علم الجامعة كون الصبح صلاة لا تقصر كالمغرب طيب هذا هو التعديل هل سيأتي المعترض ويعترض عليه بعدم المناسبة غيقولي هاد الوصف لي علنتي ليه لي هو عدم تقديم الاذان لا مناسبة بين لي مناسبته للحكم شنو العلاقة بين عدم تقديم الآذان وبيناش جواز القصر من عدم جواز القصر ما العلاقة بين قصر الصلاة وبين عدم التخدير لأن الآن هو جعل اه جعل عدم القصر جعل عدم القصر علة لعدم تقديم الآذان عدم عدم جواز القصر جعله علة لعدم. فيقول له المعترض هذا الوصف اللي هو عدم جواز الاذان ويمكن ان يقدح بقبح اخر شنو هو هاد القادح الاخر ان يقولوا ان يقول له ثم اعلم ان عدم التقديم موجود فيما يقصد كيقولي عدم تقديم الأذان را كاين تا فالصلوات اللي كتقصر لي هي صلاة العصر لا تقدم فيها الاذان وهي صلاة تقصد والظهر لا تقديم فيه الاذان وهي صلاة تقصر والعشاء لا تقضي فيه اذان وهي صلاة تقصر فحينئذ لاحظوا الى قبحني بهاد القاضي شيقوليه هذا الوصف وهو عدم القصر يوجد فيما لا تقديم فيه للأذان كيتسمى هاد القاضي هدا سبق معانا راه غي ملي قاليه فلول عدم المناسبة هداك هو عدم التأثير سالينا منو الآن هذا قادح اخر نوضح ليكم دابا الآن شنو جعل شنو العلة لي جعلها الحكومة عدم القصر جعله علة للحكم وعدم تقديم الآذان اول شيء اقتحنا بعدم التأثير اش غنقولو ليه؟ لا مناسبة بين المناسبة مبينهاش نتا هاد الموضوع عندنا قبيح اخر تقدم معانا فنفس السورة شنقولو ليه نقولو ليه علتك وهي عدم القصر توجد فيما لا تقديم فيه للآذان عندك وعند غيرك واضح وهو اه لا غادي نقولو ليه الحكم الحكم لي هو عدم تقديم الآذان للأسلم حكمه هو عدم تقديم الآذان موجود فيما يقصر وهو الظهر العصر العشاء اللي تخلف كيتسمى هاد القاضي حيت تخلف العكس هذا تخلف العكس بان الحكم اللي هو عدم تقديم الاذان ووجد مع عدم وجود العلة لأنه هو باش علل عدم تقريب الأذان الحنفي باش عللهم بعدم القصر وحنا لقينا الحكم لي هو عدم تقديم الآذان مع ضد ذلك مع القصر ظهر العصر والعشاء فإذا حاصل ذلك اش؟ وجود الحكم دون الوصف اه النقض هذا وجود الحكم دون الوصف وجود الحكم لي واش عدم تقديم الأذان دون الوصف الذي علل به هو وهو جواز وهو عدم القصر شنو لقينا حنا لقينا القصر في الظهر والعصر والعشاء دابا هو الآن شنو اللي جعلو علة دابا الحكم عندو واش هو؟ الذي يريده عدم جواز تقديم الاذان هذا هو باش عللهم بعدم القصد قاس هو الصبح على المغرب بجميع عدم القصر اذن الحكم هو عدم تقديم الأذان هذا حكم علله بعدم القصر واضح الكلام فغنقولو ليه هاد الحكم لي هو عدم تقديم الآذان يوجد مع القصر ماشي مع عدم القصر مع نتا عللتيه بعدم القصر هو موجود مع القصر ظهر العصر والعشاء اذن عدم تقديم الاذان مع عدم وجود علتك التي عللت بها اللي هي عدم القصر اش فيه؟ وجد الحكم وهو عدم تقديم الأذى اللي بغيت توصليه ولم توجد علته عندك لي هي عدم القصر بل وجد الكسر اذا حاصله وجود الحكم دون الوصف واش واضح الكلام نعام الا ماشي الكاس لا دخل له بالكاس قل اما النقد ولا تخلف العكس قال لك منها وجود الوصف اه دون الحكم اذن هذا تخلف العكس تخلف العكس علاش هذا تخلف العكسي لان الحكم وجد معاش العلة عند الحنفي والتلازم في الانتفاع اش كيقتضي؟ ان ينتفي الحكم اذا انتفت العلة ولا يحتاج لسبورة هنا قاذف اخر هو تخلف العقل بمعنى لو كانت تلك العلة منعكسة اي يلازم الحكم العلة في الانتفاع لو كان الامر كذلك لوجب انتفاء الحكم عند انتفاء العلة في الظهر والعصر والعشاء توجد علة الحنف لي هي عدم القصر هنا لا توجد لا توجد العلة هي عدم القصر ما كايناش لا توجد العلة اللي هي عدم القصر اذن فخاص الحكم اللي هو ربطو بهاد العلة اللي هو عدم تقويم الاذان حتى هو ما يكونش والحكم كاين كاين في الظهر والعصر والعشاء اذن فالحاصل وجد الحكم دون الوصف بمعنى لم لم يلازم الحكم الوصف في الانتفاع الوصف نتافى والحكم المثبت وهذا هو القبيح المسمى بتخلف من باب الزيادة المقصود عندنا هو القدح هنا بعدم التأثير شنو عدم التأثير اي لا مناسبة ولا شبه بين العلة لي هي عدم القصر والحكم لي هو عدم تقديم الأذان لا مناسبة بينهما القدح بعدم التأثير وهدا لي زدناه دابا غير لنضبط ما سبق تخلف العكس اش قلنا يقدح ليه يبقى ريح اخر يقول ليه والحكم الذي تتحدث عنه وهو عدم تقديم الآذان؟ موجود مع ما يقصر كتقول العلة هي عدم قسم الوجود مع ما يقصد واذا وجد مع ما يقصر فهذا قادح اخر بتخلف العكسي اتأملوه مزيان غيظهر لكم قال رحمه الله هذا القسم لول القسم الثاني وذا اي وهذا يكون بابداء اي اظهار شكون لي غيظهر؟ هل معترض راه الآن محل كله للمعترضين بإبداء المعترضين علة للحكم اي لحكم الاصل غير ما علل به المستدل علة اخرى ولكن قالينا هذا يعد قابحا بشرط ممن يرى تعددا ذا سقم انما يستقيم هذا القدح اذا كان الابداء صابرا من معترض يرى تعدد العلة لحكم واحد ذا سقم اي ذا ضعف يرى ذلك ضعيفا لا يجوز بمعنى هاد القسم الثاني القذف وعدم التأثير انما هو مبني على منع التعليل بعلتين فأكثر واما على القول بجواز تعدد العلة فلا قد حق في هذا في هذا القسم اذن هاد القسم الثاني من اقسام القدح بعدم التأثير انما يكون قدحا بشرط وهواش بناء على القول بمنع تعدد العلة واما من يجوز تعدد علتي فلا قد حبت القاضي انتهى الموضوع هذا اذن شنو حاصلين هاد القاضي؟ ساهل هادا؟ شنو هو هو ان يظهر المعترض ويبدي لذلك الاصل المعلل عند المستدل ان يبدي هو وصفا اخر صالحا للتعليم دابا الان جا المستديم وعلل الاصل المقيس عليه بعلة طقاة وركب القياس وانتهى الموضوع فيجيء المعترض ويبدي ويظهر له علة اخرى لذلك الأصل يقول لي لا ذاك الأصل مثلا جاء واحد وركب القياس وعلل الأصل فين كيعلل البر الربا فيه بالكيل يجي المعترض ويعترض ويقول ليه لا العلة ماشي هي الطعم وطعم هاد الوصف مناسب ويبين مناسبته ويقول ليه اذن العلة ليست الكيل وانما هي الطعم الآن صدر المعترض ابدى للأصل وهو البر علة اخرى غير العلة التي علمنا بها المستدلون المفتري على المكين هو علل بالطعم طيب هذا يقدح؟ اه نعم يقدح لكن بناء بشرط وهو اش بناء على منع تعدد علا واما من يرى تعدد العلة فلا قدحا لأنه غيقولي هاد الحكم لي هو الربا منوط بالعلة ديالي والعلة ديالك لا اشكال يجوز تعدد العلة لحكم واحد ولكن من يمنع ذلك اش يقدح بهذا القادر اذن قال لك رحمه الله وقد يجيء القدح بعدم تأثير العلة في ماء اي في الاصل الذي اوصل وذا بإبداع علة وذا يكون وذاك يكون بإبداء قصرة للضرورة بإبداع باي اظهار المعترض علة بإبداء علة اي من المعترضين للحكم اي لحكم الأصل غير ما علل به المستدل علة اخرى المستدل على المكيل هو علل بالطعم لكن قيد هذا بيقيد قال لك وذلك اذا كان هذا الابداء صادرا ممن اي من معترض يرى تعددا للعلة ذا سقم ان يرى ذلك ممتنعا ضعيفا سقيما ممتنعا واما على القول بجواز تعدد العلة فلا قدحا بل يشترط ان يكون المعترض يرى اش تعدد العلة ممتنعا مثال ذلك مثلوا له بقول من يمنع بيع الغائب هو مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه قياسا على الطير في الهواء الان من يعلل منع من يمنع بيع الغائب كيقول بيع الغائب لا يجوز فيعلله بعلته يقول لك بيعوا الغائب لا يجوز لماذا العلة العلة هي انه مبيع غير مرئي فلا يصح قياسا على الطير في الهواء. هل يجوز لاحد ان يبيع طائرا في الهواء؟ لا يجوز فيقول المعترض لا تأثير لكونه غير مرئي في الاصل قل لي عللت بقولك غير مرئي هاد غير مرئي لا تأثير له في الأصل طيب وشنو هي العلة المؤثرة عندك المعترض؟ غيقول ليك العلة المؤثرة هي العجز عن التسليم قل لي تعليلك بان تقول اه للعجز عن التسليم كاف في عدم الصحة بعدم صحة بيع الغائب وعدم الصحة في الغائب حينئذ لعللنا بالعجز عن التسليم موجود في الرؤية موجود مع الرؤية اذن هاديك غير مرئية لا لا تأثير له ولا معنى له اذن باش نعلنو نقولو بيع الغائب لا يصح للعجز عن التسليم فيه لعجز البائع عن تسليم المبيع في بيع الغائب لا يستطيع ان يسلمه للمشتري قاليه ويلا عملنا بهاد العلة فان عدم صحة البيع يوجد معاش مع المرء مع ما يرى اذا كان هناك عجز عن تسليمه وعدمها موجود في الرؤية. اذا فالمقصود انه معارضة للاصل بإبداء غير ما علل به المستديم معترض يبدا يوصل غير ما علل به ويقول له ان علتك غير صالحة وانما الصالح هو علتي وهي كذا وكذا اذا هذا القسم القسم الثاني تيكون في الحكم قال وقد يجي في الحكم وقد يجيء القبح بعدم التأثير في الحكم معنى يجيء في الحكم اي انه لا مدخل اه انه اي ان الوصف لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به هذا هو معنى يجيء في لان القدح بعدم التأثير راه سبق لنا يكون راه القوادح كلها تكون للعلة بقاو غادي كلها باش كتعلق بالعلة كلها تتعلق بالعلة هنا قدح في العلة وهاد عدم التأثير فهو ملي عرفنا اذن شنو معنى وقد يجي في الحكم بمعنى ان القدح بعدم التأثير يكون في الحكم؟ نقولو هذا حكم غير مؤثر لا ماشي هذا هو المعنى لا المعنى ان القدح بعدم التأثير في العلة وذلك قدح في الحكم كانك تقول اه هذا الوصف الذي قد احتفي به لا مدخل ولا علاقة له بذلك الحكم هذا هو معنى يجيء في الحكم اذا تقدح بعدم تأثير العلة بان تبين انه لا مدخل لتلك العلة في ذلك الحكم. ولا تعلق لها به هاد الوصف كتقول ما عندو علاقة بهاد الحكم لا مدخل له في هذا الحكم واضح هو غيجينا بيانه بأنواعه ثم قال وهو اضرب وهذا القسم انواع ثلاثة اضرب جمع ضرب والضرب هو النوع انواع ثلاثة النوع الأول قال فمنه ما ليس لفيد يجلب منه اي من هذه الانواع الثلاثة هذا النوع وهو ماء اي الوصف المضموم الى الوصف المعلل به الذي ليس يجلب ليس مجلوبا لفيض اي لفائدة تب لا فائدة في ذكره اذن حاصل هاد النوع شنو هو لاحظ هاد الانواع الثلاثة كلها ساهل ان شاء الله شنو هو الحصيل ديال المعتدل باش يسهل عليكم جدا حاصلها ان المستدلة يعلل بوصفين فأكثر لي كيعلل كيدخل جوج في الأوساط فأكثر جوج ولا ثلاثة ولا اربعة فيذكر مع الوصف المعلن به مع الوصف المعلل به كيدكر واحد الوصف اخر هو بالنسبة ليا هاد المجموع علما ماذا يعترض له؟ يعترض له وصفا من تلك الاوصاف كيقولي هاد الوصف لا فائدة في ذكره هنا في معرض التعميم هاد الوصف اللي غادي يبين ليه انه لا تأثير له ولا علاقة له بالحكم اللي غايقوليه هاد الوصف اللي ذكرتيه دون هاد الأوصاف هادا ماعندو علاقة بالحكم ولا هاد الوصف اللي غيقدح ليه فيه المعتمد لا يخلو من تلاتة دالأنواع اما يكون مستغنى عنه لا فائدة منه اصلا والمستديل غير حشوة لي زيادة بمعنى ولو ومغيأترش على واحد واما ان يكون ذكره لفائدة ضرورية لكن ما عندوش علاقة بالحكم عندها فائدة ضرورية الاحتراز اما لكن هداك الوسط معندوش دخل ومعندوش علاقة بالحكم هذا واحد واما ان يكون ذكره لفائدة غير ضرورية اذن اما لا لفائدة اصلا او لفائدة ضرورية للاختراز عن شيء او لفائدة كيما فائدة في الجملة لكن ماشي ضرورية ثلاثة د الأنواع اللول اللي بدا بيه هنا ان يكون داك الوصف المضموم الى الوصف المعلل به الى وصف ضمان يوسف المعلمين به لا فائدة فيه البتة الحمد لله ما عندو لا فائدة ضرورية ولا حاجة لا فائدة فيه اصلا هو معنى قوله فمنهما ليس لفيد يوجد ما ليس يجلب مثال ذلك اه ان يقول الحنفي في المرتدين يقول لك مشركون اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم قياسا على الحرفيين الان عندنا مرتدون ارتدوا عن الاسلام واتلفوا مالا فهل عليهم الضمان او لا ضمان عليهم؟ اختلف الفقهاء في هذا. كاين لي قال عليهم الضمان وكاين لي قال لا ضمان عليه الشهيد عندنا ماشي في الحب؟ الشهيد عندنا فاش التعليم الحنفي غيعلل هاد الحكم لانه يرى بغى يعلن ليناش الحكم لي هو عدم الضمان باش غادي يعلنو واحد يقول لينا مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب غنقولو ليه قولك في دار الحرب هاد الزيادة ديال في دار الحرب كلام لا معنى له زيادة لا فائدة فإن الوصف بالشرك كاف في تعليلك بغيت تقول عدم الضمان قل مشركون اتلفوا مالا انتهى كافي هذا مشركون كفار اتلفوا مالا لا ضمانا واما قولك في دار الحرب فهو اش وصف لا فائدة فيه معنى لا فائدة في البلاد خلاله بالحكم ولا علاقة له به هذا واحد. ثانيا ما عندو تا شي فائدة لا ضرورية ولا ولا حاجية ولاحظ راه حاصل قولي معترض هذا الوصف لا فائدة فيه لأنه واش؟ فردي اصله انه فردي. نعم اذن غيقولي فإذا رحبنا فإذا ففيه علاش لانه سواء قلنا بوجوب الضمان او قلنا بعدم الضمان لا علاقة بذلك بدار الحرب وانما ذلك عنده علاقة باش بمشرك اتلف مالا مشرك تلف مال قلنا واجب الضمان ولا لا يجب فلا علاقة لذلك بدار الحرب لان اللي كيقولو بوجوب الضمان كيقولو بوجوب الضمان مطلقا اتلفو ذلك في دار الحرب او في غير دار الحرب واللي كيقولو لا ضمانة كيقولو لا ضمانة مطلقا اتلفوا في دار حرب او في غير دار الحرب واضح وعليه اذا كان الحكم واحد سواء قلنا بالضمان وعدم الضمان بمعنى حكم واحد وقع الاتلاف في دار الحرب ولا في غير الحرب شنو فائدة في دار الحرب ليس له اي فائدة لا ضرورة ضرورية ولا حاجية مفهوم هذا هو النوع الأول النوع الثاني عندو فائدة ضرورية لكن هاد الفائدة دابا حنا شنو قلنا الضابط ديال هاد الانواع الثلاثة ان داك الوصف لا دخل له بالحكم ولا تعلق له عنده فائدة لكن فائدة ماشي في الحكم فإذا في شيء اخر وفائدة ضرورية علاش ضرورية بمعنى لابد من ذلك القيد للاحتراز عن شيء اخر لكن واش عندو علاقة بالتعليم ولا معندوش علاقة بالتعليم واحد اللفظ مذكور له فائدة ضرورية وهي الاحتراز عن شيء اما لكن هل له علاقة بالحكم له دخل مناسبة للحكم لا معندوش مناسبة ليه هذا هو معنى ذي فايد ذكر عن ضرورة والثاني اي نوع ثاني من انواع ايش الخلحي بعدم تأثير العلة في الحكم ماء اي الوصف الذي اشتملت عليه العلة الذي ذكر لفيض اي لفائدة اذا والى ذلك يرجع ها نعم شنو هو المعنى عندك نعام كتقول الفقيه الله يهديك اش علاقة؟ والى ذلك اشار بقوله وفي العفو خلاف قد سطر ما عندوش علاقة بداكشي كاع عن ضرورة لابد منها ضرورية مثال ذلك ان يقول المستدل الذي يعتبر العدد في احجار الاستجمام مالي يقول هي عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياسا على احجار رمي الجمال قالك العدد فيه استجار مطلوب مثلا غيقيس هذا علاش؟ على رمي الجمرات. رمي الجمرات العدد فيها مطلوب اخصها تكون سبع حصيات العدد مطلوب طيب شنو هو الوصف الجامع بين الاصل والفرع الاصل هو رمي الجمار والفرع هو الاستجواب والحكم هو اش شنو الوصف الجميع؟ وصف الجامع بينهما غيقولك واش و اه انه انها عبادة متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية هذه كلها علة عبادة جوج عبادات متعلقة بالاحجار لم تتقدمها معصية الشاهد فين كاين فهاديك؟ لن تتقدم معصية الزيادة اللي كنقولو لا علاقة شنو علاقة لم تتقدمها معصية للحكم اللي هو اعتبار العدد واضح مشروعية اعتبار العدد اللي هو الحكم شنو داخل لم تتقدم عن نصيب الحكم اللي هو مشروعية اعتبار العبث كيقوليه المعترض هي التي نتقدم معصية لا علاقة لها لا مناسبة بينها وبين الحكم ولا دخل لها في الحكم الذي تريده وهو العددي واضح كلام كيقول ليك انما دكرت هاد الوصف لي هو لم تتقدمها معصية لفائدة اخرى بان لا تنتقد علي العلة وذلك طرازا من الرجم لأنني لو لم اقل ذلك جيت وعلمت وقلت عبادة متعلقة بالاحجار غيقوليا قائل الرجل عبادة متعلقة بالاحجار لا يعتبر فيها العدد واضح وبالتالي ستنتقد علتي مفهوم الكلام غيبين ليه ان هاد العلة موجودة والحكم غير موجود في الرجل الرجم عبادة متعلقة بالاحجار ولا يعتبر فيها العدد من اول فقال لي قلت لن تتقدمها معصية احترازا من الرجم لان لا تنتقد العلة اذا فالحاصل ان وجه القدح بهذا بيان ان اه عدم تقدم المعصية ديك الزيادة ديال لم تتقدمها معصية لا اثر له في الحكم اللي هو اعتبار العدد في وقد ذكرت لكم خبز القاعدة في هذا الباب وهي اش ان ذكر ما لا اه علاقة له بالتعليم في معرض التعليم لا يقبل عندهم لا يعفى عنه في ذلك خلافنا وهو يقول لنا وفي العفو خلاف قد سطر. بعضهم قال يعفى عن ذلك لا بأس به بعضهم قال لك لا انت في معرض التعليم لا تزيد وصفا لا علاقة له بالتعذيب المفهوم اختلفوا في ذلك اذن هادي هي هذا هو القسم الثاني القسم الثالث ان تكون هناك فائدة لكن ليست ضرورية اذن لول قولنا مكايناش الفائدة تاني فائدة ضرورية كما رأيتم للاحتراز الثالث هناك فائدة لكن ليست قال رحمه الله اولى اش معنى اولى او لا يكون مذكورا لفائدة عن ضرورة مثال ذلك ما لو قيل الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم قياسا على الظهر الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم قياسا على الظهر يعترضه المعترض يقول له قولك مفروضة هذا الوصف زائد لا علاقة له بالحكم الذي تريده هو قولك مفروضة فيقول له ان ذكر الفرضية هنا له فائدة نعم ما عندوش علاقة بالحكم لكن عنده فائدة شنو هي الفائدة؟ هي تقريب الفرع للأصل لأن ملي كنقول مفروضة كنقرب الفرع لي هو الجمعة للاصل لي هو الظهر يعني يكون الفرع اقرب للظهر مما لو اطلقت واذا قلت صلاة وما قيدتهاش مفروضة غايكون الفرع بعيد عن الاصل لان الصلاة تشمل المفوضة وغير مفروضة. فقال لي انا نعم ديك المفروضة ما عندهاش دخل بالحكم. لكنها تقرب الفرع من اصله الفائدة علاش دكرتها الفائدة كاينة ولا لا فإذا فينا لكنها ليست ضرورية يعني ليست للاحتراز فإذا الضرورية هي التي تكون للإحتراز عن شيء والذي لا فائدة فيه بعد تشفى الى اصلا وهذا له فائدة في الجملة اللي هي الاشارة الى قرب الجمعة من الظهر من حيث كونها مفروضة ولو كان هاد الوصف بالفردية لا دخل له بالحكم لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه النوعين قال لك وفي العفو خلاف قد سطر وفي العفو العفو عن ماذا عن الوصف الزائد في هذين الاخرين ماشي اللول اللول لا يعفى عنه هداك لا لا لفائدة مفيهش عفو وانما اختلفوا في العفو اجي عن الوصف غير المؤثر المفيد سواء كانت الفائدة ضرورية او غير ضرورية في القسم الثاني والثالث لانه في ثاني ضرورية وفي الثالث غير ضرورية وفي العفو عن الوصف غير المؤثر بسبب هاتين الفائدتين وعدم العفو في العفو وعدمه خلاف قد سطر اي كتب في كتب فبعضهم قال مادام هذا الوصف طردي الزائد را هو طردي له فائدة في الجملة فلا بأس عفا عن ذلك قال لك لا بأس ولو ذكر في معرض التعليم لا بأس به وبعضهم قال لا لا يعفى عنه حنا فالمعرض التعليمي ذكرنا غير الأوصاف اللي عندها علاقة بالحكم ففي قياس العلة في قياس المعنى وبالتالي ولازم ان تذكر اوصافا مناسبة لها اثر في الحكم فلا اثر له في الحكم فهاد المعرض للتعليم مصالحش ندكرو في معرض اخر دابا الان انت تعلل فهم المقصود اذا فبعضهم عفا وبعضهم منع وقال لا يجوز ذلك فمن عفا فلا اشكال ومن منع فيعد ذلك من القوادث قادحا وهذا الخلاف كما قلنا فيما في له فائدة ضرورية وغير ضرورية اما في القسم الأول وهو ما لا فائدة فيه اذن الحاصل الخلاصة ديال هاد اللي هو القذف وعدم التأثير نقول خلاصة ذلك اولا عدم التأثير هو بيان عدم مناسبة الوصف للحكم وهو خاص بقياس العلة والعلة المستنبطة والمختلف فيها ثم هذا القياس ثلاثة اقسام اما ان يكون في الوصف الطردي بان يبين عدم تأثير وصف ما بأنه طردي وحاصل هذا القسم مطالبة الدليل على مناسبة الوصف للحكم لان قياس العلم لابد فيه من المناسبة القسم الثاني اه القدح بعدم التأثير بعدم تأثير العلة في الأصل راه كلشي هذا عدم تأثير اش؟ عدم تأثير الوصف عدم تأثير العلة فاش الأصل وحاصل هذا القسم هو عدم تأثير العلة في الاصل ان يبدي ويبين المعترض علة مناسبة للأصل غير ما علل به المستجد يدكر ليه شي علة اخرى غير العلة التي علم بها وهذا يعد من القوادح بناء على منع تعدد العلم واما على بناء على جوازها فلا قدر القسم التالت القدح بعدم تأثير العلة دايما حنا عدم تأثير العلة لكن ببيان عدم تأكيد العلة في الحكم معنى ان من تأثير العلة في الحكم اي بيان انه لا دخل ولا علاقة لداك الوصف في الحكم مكاينش علاقة بينهما وهذا ثلاثة الواعي اما ان يكون هداك الوصف لي معندوش علاقة بالحكم لا فائدة من ذكره اصلا تا شي فائدة بحال هادي في دار الحرب فالقائلون بالضمان وعدم الضمان يستوي عندهم الاتلاف دار الحرب وفي غير ذلك الحرب ثانيا ان يكون لذلك الوصف اش فائدة ضرورية وهي الاحتراز عن شيء اخر وان كان ذاك الوصف ما عندوش تأثير في الحكم ما عندوش علاقة بالحكم لكن عندو فائدة ضرورية وذلك كقول السابق لم تتقدمها معصية ففائدة ذلك الاحتراز عن الرجم. مع ان عدم تقدم المعصية لا دخل له ولا علاقة له بالحكم اللي هو اعتبار العدد الثالث اش؟ ان تكون للوصف فائدة ان تكون للوصف فائدة غير ضرورية فائدة في الجملة وذلك مثل قيادة لفظ مفروضة في قياس الجمعة على الظهر في انها لا تقر الى ابن الامام الاعظم وتعليل ذلك بكونها صلاة مفروضة فزيادة مفروضة لا تأثير له في الحكم لكنه فائدة في الجملة وهي تقريب الفرع للأصل تقريب الجمعة للظهر واضح هذا حاصل ماذا ترى قال في الاصل قد وجد في هنا القدحة هنا في العلة وعلى قول بانتفاء الحكم اما من يقول بثبوته ها هو قد تقدم قائل بأن تخلفا صادق هو هذه المقصود رجح الاميري ابن النقدة لم واذا لم يذكره في تبعه من تعرض للتعليق على يقصد شراح مراقصه نصفه لحلوله في الضياء اللامعة قال وغيره من القصائد من وصف الوثائق المصنف ما يقتضيه انتهى لكن الذي اطبقت عليه عبارات كتب الاصول فهو تخلص نقض الحكمة ممن صرح بهذا يكون قادحا امام اولا ان نقضوا على انه لا يقنع انه راجع الى ما الغاه الشارع وترك ما ظهر من ان الشارع انما معا دارت الحكم هذه الصور عدم انضباطها عرض عنها وعلق الحكم مظلتها الظاهرة تتبع جميع المواطنين بدون ما هو ضابط لها مثاله ان الشريعة جوز خاصة في لأن السفر فيه رخص فيه جواز الإفطار وجواز اصل الصلاة وجواز للجماعة وكل هذه منوطة بنفس حكمة الرخصا هو زي رفع صف السفر بالقصر للمشقة انها لا تنبغي فنادى الشرع ذلك بما توجد غالبا وهو المقيد ثمانية واربعين ميلا وذلك اعيانة للمكلف على حصول غرضه المباح اذا قيل ينتقد من مشقة اصل تلك نظري بمعاناة الشاقة لم يقدر ان الشارع ما اعتبر ذلك الا بضابط معين لم يوجد في سورة النقل زي ما ذكرنا عرفه الامير قال ابن الحاجب الكسر ووجوب الحكمة المختاري في الحكم المختار لا مع تخلف الحكم ثم قال المختارون المختار لا لا يبطل قول الحنفي عاصي يوسف مسافر ثم يبين المناسبة للمشقة بصنعاء ونحن قال المسألة هو تخلف المعلل عن معنى العلة وهو المقصودة هو موصل للعلة قال الحنفي بين مناسبة بما فيهم المشهد فاضي قال المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضة انها موجودة وارباب الصنائع في الحضر مع ذلك فان رخصة ترون على ان ذلك غير نحو القول الباجي فيه والكسر وجود ما من علة مع ونحو في نهاية عند الله منه ابطال لجزء والحيل ضاقت عليه يعني ان من المعترضين جزء من اجزاء المعنى المعلق مقضاه ما بقي من اجزاء يعلم قدح به بان يتعذر على كانوا ببدل من بدلا يصلح ان يكون واذا ذكر اذا ذكر ما دنون ولا بدلا ترى بدل ما يصلح ان يكون علة الدليل هذا معنى قوله والحيل ضاقت عليه المجيء بالبدن وهي جملة حالية الجزء معترض انه ملغا بوجود الحكم عند انتفائه المراد بنقد الباقي بيان عدم تأثيره ان ياتيه المستدل ببدل الجزء الذي ويبطل المعترض البدل ايضا مثاله ان يقال في وجوب اداء صلاة هي صلاة يجب قضاؤها ولو لم يجب ادائها قياسا هنا هي كونها صلاة يجب قضاؤها والحكم وجوب الأداء معترض لا اثر له لان واجب الاداء والقضاء نستدل ببدل الصلاة التي وذلك البذل وهو العبادة قولوا يا عبادة الحائض عباد نستدل الذي ابقره المعترض لا يبقى للمستبد علة بعدم قوله يجب قضاؤها فيقول المعترض فلا يبقى للمستدل علة الا قوله يجب قضاؤها فيقول كل ما يجب قضاؤه في صوم الحائض ان العلة لم يصح ان العلة الوصف الملغى لم يصح المسامع هو سؤال مليح قالوا به ينتهي الى بيان على صحة النقد من طريق المعنى من طريق ذلك طائفة من نعم هاد السمية هادي يسمى بالنقد وفي طريق الفقه كتب الفروع وفي كتبها يسمونه بالإلزام هاد القدح هدا ولا هاد الاعتراض يسمى في اصطلاح الفقهاء ولا في كتب الفقه والفروع الالزام بما فيه الزام للخصم للمخالف الاولى وجوب القضاء هو العلة طلب من النساخ والله تبعه في وذلك لان وجوب القضاء مثال جزء هي كونها صلاة يجب قضاؤها كونها صلاة وصلاة يجب وكما ان هذا النوع من انما يرد صرح بذلك الاسماء في نهاية صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداء مواصلات يجب بين العطار في فقال الخوف وجوب الاداء والعلة ما خلاصة هذا الاعتراض هاد الاعتراض على ما في الاصل وعلى ما في مثل الورود وعاد بغيتو تقراو ما كنتو حاصل للاعتراض اش هو نعام ارفع صوتك اسي هو هو في الأصل هو قال وجوب قضاء الصلاة الوجوب قضاء الصلاة وجوب القضاء وجوب القضاء للصلاة دابا الآن شوفو اه قال هكذا وجوب قضاء الصلاة العلة هي وجوب قضاء الصلاة وغيرهم كالعطار هذا عبر صلاة يجب قضاؤها نواجه لا اعتراض نعم اين هو جزء الهلال اين هو لا هادي راه العلة كاملة لا بالعكس قل وجوب قضاء الصلاة نعام نعم فيناهو جزء العلة ولكن هو علقها الوجوب وقضاء الصلاة والمعترض اعترض على ديك الصلاة قالي بلا ديك الصلاة لا معنى لذلك الجزء يقول غير وجوب قضائي نعم دابا انا سولتكم على جوج د العبارات لاربعين وجوب قضاء الصلاة لان هاكدا يعني ما تيسرش ليا نرجع للأصل او صلاة يجب قضاؤها الفرق بينهما فينا هي اللي فيناهي اللي لا ماشي قضية مبتدأ وجوب قضاء الصلاة مركبة اماشي الا مركبة هادي يجي ويقول ليه اه خصوص الصلاة لا معنى له يقدح له في ذكر لفظ الصلاة وخصوص اللي عندو الأصل هنا تا انا مرجعتش ليه اما انا قد الورد ها هو رجعت ليه في وجوب قضاء الصلاة هو وان كتبت عليه لم يظهر هذا الاعتراض انا بحال صلاة يجب قضاؤها وجوب قضاء الصلاة واختلف التركيب ولو اختلفت العبارة المعترض يعترض على جزء الصلاة يقول ليه ذكر خصوص الصلاة لا معنى له والا صلاة يجب قضاؤها بدل العبارة ان تقول يجب قضاء الصلاة الضمير فقضاؤها لاش كيرجع الصلاة صلاة يجب قضاؤها. يجب قضاء الصلاة وجوب قضاء الصلاة العبارة اختلفت لكن الأجزاء راها مذكورة لأن القصد هو اش هو ان داك الجزء اللي هو الصلاة مذكور فيعترضه المعترض يقول له هداك قولك الصلاة لا معنى له لماذا؟ او يقدح له فيه علاش؟ يقول لي لأن هاد الأمر راه موجود في الحج فذكر خصوص الصلاة زائدون فلم يظهر هذا الاعتراض لأنه ماشي لابد يعبر بنفس العبارة لي كاينة عند العطار وكاينة عند الأسماوي لي هي صلاة والمعنى واحد او والعبارة تدل على نفس المعنى يجب قضاؤها ولا التعليل بوجوب قضاء الصلاة سواء ذكرت الجزء هو اللول ولا هو اللخر راه غيقدح لك هو فداك الجزء اللي هو الصلاة فيناهو جزء العلة ولكن را قالك هو تابع قالك وقد تبعه في نثر الورود الورود قال لك وجوب قضاء الصلاة مبقاش وجوب القضاء هادشي علاش قلت ليكم واييه حنا فهمناك قال لك وقد تبعه في نثر الورود فاش تبعوه قال لك لعله سبق وقد تبعه في دفتر الورود وذلك لان وجوب القضاء في المثال جزء علة الله فهمنا هاد الكلام لكن في نسب الورود راه مقالش وجوب قضاء الصلاة ها كلام قال في نثر الورود ومثاله ان يقال في وجوب اداء صلاة الخوف شوف هي صلاة لاحظ صرح كاع بالعبارة هي صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب اداؤها قياسا على صلاة الامن. قال فالعلة هنا وجوب قضاء الصلاة والحكم وجوب الأذى الى اخره فالعلة هنا وجوب قضاء الصلاة المؤلف الى كانت عندو نفس العبارة في الأصل الى قال صلاة يجب قضاؤها ثم من بعد قالك فالعلة وجوب القضاء را خاصنا داك الضمير هاديك ان نجعلها للعهد وجوب القضاء اي قضاء الصلاة الا كان ذكرها قبل الماكلة فالشاهد هاديك تبعها في نثر ورود قال هنا وجوب قضاء الصلاة وعليه الصلاة مذكورة ولو اختلفت العبارة وان كان راه العبارة كاع ذكرها من قبل قال لك اه مثاله ان يقال في وجوب اداء صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها. ثم من بعد عجل الكلام وذكر لينا معناه. قال لك فالعلة هنا هي جوب قضاء الصلاة قال الا قال فالعلة هنا هي وجوب قضاء الصلاة هنا العلة هنا هي قوله صلاة يجب قضاءها بحال بحال المهم تترجعو للأصل وشوفو الاعتراض على نثر الورود لا يظهر وعلى الأصل حتى هو الظاهر انه عندو نفس العبارة طائر نقضوا على بعض قال الشافعي قال بعتك بعتك عبدا مبهما ماشي عبد فلان عبدا شي عبد لم يعينه يعني هذا ينتقل بما لم تزوج امرأة لم يرها فانها مجهولة ذلك فان على ربه ذلك وقع بكونه مبيعا مجهولة الصفة بكونه مجهول منفوحة وليست مبيعا ان بين عدم تأثير فان بين من علة فيها من قياس المعنى لا يتأتى والمجمع عليها بمناسبة لانهما لابد ان في الواقع صونا لا يقدح فيهما بعدم بمناسبة العلمية فالموضوع عموما المراد به في المؤثر المتقدم المناسب الاعتراض بعدم هنا ان يقول معترض هذا الوصف المعلل به غير مناسب قال ابن عاشور في حاشيدي الفرق بين عدم والعكس من جهة الاتحاد المنصوص احد هو عدم فجعله قادم جعله قابحا الحكم مع انتفاء موصوفي هو فان اتحد الموصوف ها محل اصل ما قيس عليه والموصوف اللذات ولا المحبة محل الحكم زيد مع انتفاء وهو يغلب الظن بكون الوصف بعلة ما بقي الحكم لا يمكن معه دعوة انه قال فهو وصف اخر لان وحدة تما المناسب من هذا التعليم هو الذي نيق به لا يحتاج النقد هذا من تأثيره الى الاعتماد على على المناسبة حالة للحكم معلولا لوصفين على اما مع اختلاف حينئذ يسمى العكس لان الاختلاف في الذات الأوصاف بعمل تلك من كون الوصف معللا للحكم هذا هو الاصطلاح هذا هو الاصطلاح والبيضاوي يعدونه قادحا وخالفهم ابن الحاجب فجعل العكس فالحكم الانتفاع في سورة واحدة عده من القوادح باعتباره الف عكس العلة كان تخلف قادحا عند من لا يرى واحد يبيع الا فلقدح لجوازي ان تلك العلة تلك حيث علل به ممن يراك مع كوني مع كل من اربعة في طرديا او شبعا ولا شبع بيان مثال صلاة الصبح ما يقدم على الوقت عدم القصر الذي من تقديم الاذان بمناسبة موجود في تربية الى اخره وحاصل هذا القسم طلب الدليل ما يجيء عدم ان يظهر معترض مبني على منع التعليل بعلتين فأكثر اما على طالب جواز لقد المستدل وعلة قول من لا يصح بيع وقياس مرئيا في الاصل شنو هو الاصل لا تذكير له في الاصل ما هو الاصل هو الطير في الهواء الطير في الهواء ما كتشوفوهش نراه اذن هاديك غير مرئي لا تأثير له في الأصل لأن الطرف دواء كنشوفوه اذن اش غيقوليه بل المناسب هو العجز عن التسليم الان الطير في الهواء تستطيع تسليمه عجز عن التسليم في كاف في عدم الصحة وموجود في هذا القسم انت ترى الطير في السماء كتشوف ولا تستطيع التسليم في هذا القسم ليس هذا بمناسبة ان عدم الرؤية مناسب لنفي الصحة للاستغناء عنه بوصف اخر ومنه في الحكم بعدم التأثير في الأصل بالمناسبة موجودة انه استغني عنه واضربه والقدح بعدم تأثيره المعلن به في الحكم بذلك انه لا مدخل له في الحكم لا تعلق له به في قسما مستقلا ما بينه وبين طرفا في الجملة ان اولا نقدم لا اثر له هذا القسم اخر غير مضمومة لاحوا بزيادة بازدياد ذلك الوقت لا اثر له في قال الفيلي الحاجب فيه يرجع الى واضربهم ثلاثة اقسام فمنهم ما ليس فيه المذكور مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم المثال الذي هو كونه قائل منهم سواء عنده وهو كذلك قائلون منه انه ذكر وصفا لا اثر له في الحكم مع العلة يعني العلة لذلك مال بعضهم الى صحتك معشر الناظم بقوله يوم ضرورة ان يكون الوسط الذي اشتمل او لمعظم عبادة ونحو فيها العذاب قياسا على رمي الجمار قوله لم وجه القدح بهذا ان عدم تقدم لم يقبل ايه رأيك اشتملت مذكورا فائدة ضرورية الجمعة صلاة مفروضة الامام الاعظم اوضة الحشوة لو حذف ما قبله ينبغي قالوا لا فإذا الضرورية غير قضح في غير الضرورة والذين قالوا لا يقدح بالاول الضرورة لذكره معناه لا يلزم من القول بانه لا يصلح في الضرورية من الضروري التلف في الثاني والى ذلك اشار بقوله وفي العفو لأن مختلف هل يعفى عن الوصف في هذين القسمين الا يصح الاعتراض هاتين الفائتان وغيره لاحظ هاد والى ذلك اشار والى ذلك اشار والى ذلك ماذا يقصد بها اه قوليا بالضبط فكلام هنا لاحظ دابا اسي الفقيه قالك ووجه القدح به ما تقدم من قبل ثم قال ومن قدح بالاول قدح بالثاني من باب اولى دابا الفقيه والذين قالوا لا يقدح بالاول للضرورة لذكره اختلفوا في الثاني والى ذلك اشار بقوله غير الناضي من هاد وفي العفو خلاف سؤالي انا لي بغيت نسولكم الناظم لي قال وفي العفو خلاف قد سطر فمنا بعدا معناه وفي العفو عن ذلك الوصف الزائد وعدم العفو فيه خلاف دابا الآن السؤال واش الناظم في قوله وفي العفو خلاف قد سطر ضد ان يشير الى الخلاف العفو وعدمه فداك اللخر اللي هو مذكور لغير فائدة ضرورية لولا ان هذا راجع للقسمين للثاني والثالث بأن ظاهر كلام الشارع هنا قال اه والذين قالوا لا يقدح بالاول للضرورة لذكره اختلفوا في الثاني شنو هو التنافس وهو الذي كانت فيه كان فيه الوصف زائدا لفائدة غير ضرورية اختلفوا فيه اش معنى اختلفوا فيه؟ واش قدح؟ ولا لا يقدح قال لك والى ذلك اشار بقوله اشار لاش للخلاف في الثاني هادشي لي بغيت نقوليكم وهذا هو سؤالي لي كان والى ذلك اشار بقوله وفي العفو خلاف قد سطر مفهوم لكن هاد انا علاش سولتكم هاد السؤال اصلا؟ لأن هاد الكلام ما مركبش واحد التركيب جيد لان ظاهر قوله اختلفوا في الثاني والى ذلك اي الاختلاف في الثاني اشار بقوله في خلافه قد سطر ثم قال هو في تقرير البيت يعني انهم اختلفوا هل يعفى عن الوصف غير المؤثر في هذين القسمين الثاني في الاول وفي الثاني بالا يصح الاجر بسبب هاته الفايدة والزيادة الى الى اخره. قادحا نظرا ان اصل او لا يعفى عنها الى اخره. مفهوم الكلام بمعنى هاد الجملة اه لو لم يذكرها عقب هذا لكان اولى او يكون قوله والى ذلك اشعر بقوله راجعا لكل ما سبق يعني لهذا الخلاف كله الذي سبق يعني من قوله ومن قدح بالاول قدح بالثاني من باب اولى والذين قالوا لا يقدح بالاول للضرورة لذكرهم اختلفوا في الثاني والى ذلك اي هذا الخلاف كله لول وفالتالي باش يكون ما بعده موافقا لما قبله لأن ظاهر اختلفوا في الثاني والى ذلك اشار بقوله ان الناظم ذكر الاختلاف التالي فقط دون دون ما قبلهم لأن مختلفها يعفى عن الوصف ما بين قسمين لا يصح واضحة نظرا لأن الأصل لا يعفى عنها لان ما لا اثر له