﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن رحمه الله تعالى فصل في اداب الجماع. قال ويستحب التستر عند الجماع وان يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا بدأ قال وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقوقها كما فعلت سودة حين خافت ان

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فان لم يردعها ذلك فله ان ضربا غير مبرح وان خيف الشقاق بينهم بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يجمعان ان رأيا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ويفرقان فما فعل من ذلك لزنهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل ويستحب التستر عند الجماع

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.300
وان يقول ما رواه ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. هذا الفصل يتعلق باداب الجماع. وما

6
00:01:40.300 --> 00:02:07.050
ويستحب عند الجماع. وهذا لا شك ان ان مثل هذه الامور يحتاجها المسلم ليكون معاشرته لزوجه بالمعروف. وحتى يحسن لها المعاشرة وقد ذكر اهل العلم في ذلك فصولا تتعلق بهذه المسألة. فمما ذكر في ذلك قالوا ويستحب

7
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
ولمن اراد وطأ ان يقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله فقال اللهم جنبنا

8
00:02:27.050 --> 00:02:49.100
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. رواه البخاري ومسلم. ولذا قالوا من السنة اذا اراد الرجل ان يأتي اهله ان يقول ذلك بمعنى قبل ان يجامع وقبل ان يولد يقول بسم الله اذا اراد ان يأتي اهله

9
00:02:49.150 --> 00:03:12.900
ويدعو بهذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وذلك ان الشيطان يحرص ان يشارك الرجل في اهله وان يحظر مثل هذا الجماع فاذا قال المسلم بسم الله لم يستطع الشيطان ان يشاركه في اهله. وايضا اذا قظي بينهما ولد اي

10
00:03:12.900 --> 00:03:33.800
كتب الله عز وجل ان يكون بهذا الماء ولد فان الشيطان لا يضره ابدا. اي بمعنى انه لا يضره عند ولادته ولا يضره وهو في رحم امه. فان الشيطان قد يتعرض للولد عند ولادته بالنقص. كما انه جاء في الصحيح انه ما من مولود الا

11
00:03:33.800 --> 00:03:52.300
وناقسه الشيطان الا الا عيسى عليه السلام فانه لم ينخس. وكذلك ايضا قد قد يؤذي الشيطان الجنين قد يؤذي الشيطان الجنين بمعنى انه يؤذيه او يسقطه ان لم يتحصل مسلم من ذلك ولذلك في قصة

12
00:03:52.500 --> 00:04:09.650
في قصة تسميها وابدأ عبد الحارث التي هي في من فعل الشيطان مع ادم مع رجل بني اسرائيل هو انه قال كلما ولد لهما ولد مات فقال لهما سميه عبد الحارث والا قتلته

13
00:04:09.750 --> 00:04:30.550
فلحق هذان الوالدان شفقة على الولد فسمياه عبد الحارث وهذه ليست لادم وانما هي لبعض بني اسرائيل فيسلها ان يقول ذلك قبل الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد قال عطاء بن ابي رباح في قوله تعالى

14
00:04:30.550 --> 00:04:52.650
اقدموا لانفسكم هي قول بسم الله عند الجماع. ذكر ذلك ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى. كذلك ايضا انه يقولها يقول ذلك عند الانزال عند عندما ينزل يقول هذا الدعاء ايضا جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ايضا هذا الدعاء يقول

15
00:04:52.650 --> 00:05:17.700
هذا الدعاء وقالوا ايضا يستحب للمرأة ان تقوله ايضا اي ان المرأة يستحب لها ان تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقته نسمي وتسمي فان هذا مما مما يستحب وروي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذلك ايضا كان كما ذكرته في الصحيحين قال وقال ابن ناصر رحمه الله تعالى والمرأة تقول هذا

16
00:05:17.700 --> 00:05:38.650
ايضا اي المرأة تقول هذا الدعاء فتسمي وتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولان كثيرا من اه من الناس يظن ان فهذا خاص بالرجل وهو ظاهر الحديث لكن لا بأس ان يقول ذلك الرجل ان تقول ذلك ايضا المرأة ان تقول ذلك ايضا للمرأة و

17
00:05:38.650 --> 00:05:58.650
كما ذكرت جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال كان يقول اذا انزل جاء ذلك عن ابن عند ابن ابي شيبة في مصنفه اسناد فيه انقطاع انه كان يقول اذا انزل اللهم لا تجعل الشيء اللهم لا تجعل اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا. يقول ذلك بعد

18
00:05:58.650 --> 00:06:19.050
انزاله فهذا الاثر وان كان باسناده انقطاع فلا بأس ايضا ان يقول مثل هذا الدعاء اللهم لا تجعل فيما رزقتني للشيطان صيبا ولذلك قال بعضهم يستحب قول ذلك عند الانزال وقبل وقبل وقبل وقبل الجماع. وهذا ايضا مما يستحب ايضا يسن ان

19
00:06:19.050 --> 00:06:40.150
قبل الجماع يسن ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها لتنهض لتنهض شهوتها قالوا ذلك حتى تنال من اللذة مثل ما يناله هو وذلك ان الرجل اذا اتى اهله قبل ان تنهض شهوتها ماذا يكون؟ يقضي هو وتره وهي تبقى وهي تبقى اه غير

20
00:06:40.150 --> 00:07:07.600
قاضية لوطنها ولذلك استحب العلماء ان يداعبها ويلاعبها قبل الجماع. وقد جاء في ذلك حديث باسناد ضعيف وفيه قوله لا تواقعها الا وقد اتاها من الشهوة مثل الذي اتاك مثل الذي اتاك لا تواقعها الا وقد اتاه من الشهوة مثل ما اتاك لكن بمعنى مثل ما

21
00:07:07.600 --> 00:07:29.100
لكي لا تسبقها بالفراغ لكي لكي لا تسبقها بالفراغ لانك تفرغ انت من حاجتك وهي تبقى وهي تبقى معلقة وهذا كثير ما يشتكي منه النساء لان من النساء من تشتكي من ازواجهن بدعوى انه يقضي وتره وهي تبقى غير آآ فارغة من وترها وهذا يحصل

22
00:07:29.100 --> 00:07:49.100
بسببه كثير من امور الطلاق ويحصل ايضا بسببه كثير من امور الفساد تحصل من النساء لان المرأة تجد من زوجها تجد من زوجها الجفاء وتجد زوجها انه لا لا لا يفكر في حاجتها ولا يفكر في شهوتها وان لم يفكر فقط ان يأتيه هو ولذا قالوا يستحب

23
00:07:49.100 --> 00:08:09.100
ان يداعبها قبل اتيابها حتى ينتهي حتى يستنهض شهوتها فاذا استنهض شهوتها ماذا يفعل؟ اذا فرغ اذا هي قد فرغ مثله فيكون بذلك الاعفاف يكون بذلك الاعفاف. والقصص في هذا كثيرة التي يشتكي فيها النساء من ازواجهن انهن يشتكين انه

24
00:08:09.100 --> 00:08:25.200
لا يهتم لها وانما يقضي وتره ويفارقها ولا يقضي حاجته. ولا شك ان هذا مما يخالف حسن العشرة مما يخالف حسن فقال اذا يستحب ان يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فقال

25
00:08:25.300 --> 00:08:45.300
فتنال فتنال من لذة الجماع مثلما ينال وذكروا في ذلك الحديث لكنه ليس ليس بصحيح. قالوا ايضا يسن عند الجماع ما يسن قال يسن تغطية الرأس عند الجماع وعند الخلاء يسن تغطية الرأس عند الجماع وعند وعند الخلاء

26
00:08:45.300 --> 00:08:55.300
وذكروا في ذلك حديث رواه محمد بن موسى ابن محمد ابن يونس الكديمي عن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي

27
00:08:55.300 --> 00:09:15.300
صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه عند الجماع ويغطي رأسه عندما يأتي الخلاء الا ان هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مما يستحب ايضا ان يغطي رأسه الجبال لكن الحين كما ذكرت ليس بصحيح. ومسألة الاستحباب والسنية تحتاج الى اي شيء الى دليل

28
00:09:15.300 --> 00:09:35.300
صحيح وحيث ان الدليل لا يصح فلا يقال بمشروعية تغطية الرأس. جاء عن جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح عن لو كان دخل الخلاء غطى رأسه وكان تغطيته من سابه شيء حياء من الله عز وجل. وذكر ذلك طاووس انه امر ابنه ايضا بان يغطي رأسه عند

29
00:09:35.300 --> 00:09:55.300
لدخول الخلاء. اما عند الجماع فليس هناك حديث صحيح الا هذا الحديث هو حديث باطل. حديث باطل لا يصح. فعلى هذا لا يقال بالسنة او لا يقال بس النية بسنية ان ان يغطي رأسه عند الجماع. والحديث الوارد في هذا حديث لا يصح. ايضا منا كره بعض

30
00:09:55.300 --> 00:10:15.300
العلم انه اذا اراد ان يأتي اهله ان يستقبل القبلة تعظيم لجهاد القبلة وكره ذلك عطاء وعمرو ابن حزم لكن كما ذكرت هذه الكراهة تحتاج الى الى دليل وكراهة استقبال القبلة عند الجماع ليس عليها دليل وكراهية وكراهة عطاء وعمرو ابن حزم نقول هذا اجتهاد منهما تعظيم القبلة لكن

31
00:10:15.300 --> 00:10:35.300
الصحيح نقول لا كراهة في ذاك لعدم ورود الدليل الذي ينهى عن ذلك. ايضا مما ذكروه هنا انه قالوا ان المرأة ايضا عند جماع زوجها لها يستحب لها ان تتخذ خرقة خرقة تناوله آآ تناوله اياها او تناول زوجها

32
00:10:35.300 --> 00:10:55.300
جاء بعد فراغه من جماعها وتجعل لها خرقة مستقلة تجعل لها خرقة مستقلة وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ذلك قالت احداكن خرقة فاذا فرغ زوجها منها ناولته اياه حتى يمسح ما علق به من الاذى وهي يكون لها خرقة ايضا تمسح ما نالها من الاذى

33
00:10:55.300 --> 00:11:15.300
وقد كره العلماء ان ان تظهر هذه الخلقة عند عند النساء. وان تبديها عند النساء ولو كن قراباتها من باب الحياء وعدم عدم ان تظهر ما آآ تظهر مثل هذا العمل عند النساء. لكن كما ذكرت هذا ايضا من الادب من الادب

34
00:11:15.300 --> 00:11:29.800
وليس عليه دليل صحيح. قالوا ايضا قال ايضا اه مما يكره عند الجماع كثرة الكلام كثرة الكلام. عند وقد ذكروا في ذلك الحديث عن قبيصة ان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:29.800 --> 00:11:49.800
قال اذا جامع اذا قال لا يكثر لا يكثر الكلام فانه سبب للفأفأة سبب الفأفأة والخرس عللوا ان كثرة الكلام عند الجماع تسبب الفأفأة والخرس والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس

36
00:11:49.800 --> 00:12:09.800
يتكلم الرجل لكن لا يتكلم بشيء من ذكر الله عز وجل تعظيما لذكر الله عز وجل. وذلك ان المقام ليس مقام ذكر ليس مقام ذكر واما ما يفعله بعض الجهال انه يستغفر الله عند جماعه او او يذكر الله نقول هذا ليس مقام ليس مقام ذكر الله عز وجل وانما وان

37
00:12:09.800 --> 00:12:31.000
اما اذا اذا قضى وتره ذكر الله عز وجل كما شاء. اما ان يجعل هذا الموطن وهو موطن جماع وموطن ايلاج. يجعل موطن الذكر نقول هذا ليس مناسب وان ذكر فليس محرم ليس هناك دليل على المنع وليس هناك دليل على الكراهة لكن يبقى يبقى ان الموطن لا يناسب كما ان الانسان عنده

38
00:12:31.000 --> 00:12:49.300
قضاء حاجته وهو دخول الخلا لا يذكر الله. يقال ايضا هنا ان هذا مقام قضاء حاجة فلا يذكر الله عليه فلا يذكر الله عليه. وان ذكره فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لعدم ورود لعدم ورود الدليل. فأيضا مما ذكروا هنا ايضا

39
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
قال ايضا ويستحب اذا قظى اذا قظى حاجته ان لا ينزع ذكره ان لا ينزع ذكره حتى تقضي هي وطرها. قالوا ذلك ايضا من بعد ان الرجل اذا جامع اهله وقضى وطربوا منها فانه لا يعجل بمفارقتها. بل يبقى

40
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
بل يبقى اه اياها حتى تقضي هي حاجتها. وذكروا في ذلك حديث باطل رواه عبد الرزاق. رواه ابو يعلى باسناد ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جامع الرجل اهله اذا جامع الرجل اهله فليصدقها. ثم اذا ثم اذا قضى حاجته فلا

41
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. بمعنى فلا يعجلها حتى تقضي حاجته بلاه. بمعنى لا ينزع ذكره او لا ينقضي منها حتى تقضي هي حاجته. ولذلك هنا له له صور كثيرة من ذلك اذا جامعها وهي لم تقضي وترها فانه يستطيع ان يضمها ويستطيع ان يباشرها حتى هي تقضي وطرها

42
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
كما ان ما ذكره في اول هذا انه يلاعبها ويداعبها قالوا مثال ذلك انه يقبل ويمس ويحس ويبدأ معها حتى يثير شهوتها ويستنهض شهوتها فاذا جاءها ما ما يدل على انها بلغت غايتها في ذلك جاء معها حتى يكون قضاؤه وقضاؤها

43
00:14:10.150 --> 00:14:27.750
سواء وحتى يفرغ هي وتفرغ هو ويفرغ هو في وقت في وقت واحد. قالوا ايضا قال ايضا مما يكره يكره الوطء وهما متجردان. يعني يكره الرجل يطأ زوجته وهو متجرد. كما قال هنا ويستحب التستر

44
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
عند الجماع فقالوا يكره يكره عندئذ ان يتجرد الرجل والمرأة. واحتجوا بحديث رواه ابن ماجة وغيره باسناد ضعيف ان صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين

45
00:14:47.750 --> 00:15:07.750
من تجرد العيرين وفي وهو في اسناده الاحوص ابن حكيم عن ابيه وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذكر الحمار ذكر الحمار يسمى عير فيكون تجرد العيرين اي بمعنى انه يتجرد كما يتجرد الحمار. ومع ذلك وردوا

46
00:15:07.750 --> 00:15:17.750
ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نظرت الى فرجي وما نظر الى فرجي لكن كل هذه الاحاديث في هذا الباب لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمرد فيها

47
00:15:17.750 --> 00:15:39.750
هذا الى الى كمال التمتع والتلذذ فلا بأس فلا بأس ان يجامع الرجل زوجته وهو متجرد ولا بأس لها ان تجامعها ان تجامعه ايضا وهي وما ورد في هذا الباب من احاديث نقول ليس منها شيء شيء صحيح ليس منها شيء صحيح. فيجوز للرجل ان يتجرد عند امرأته

48
00:15:39.750 --> 00:16:02.550
يجوز للمرأة ان تتجرد ايضا عند زوجها. واما من كره ذلك واستحب التستر نقول ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل صحيح ايضا قال يكره يكره ان يتحدث الانسان او يتحدث الرجل او المرأة بما وقع بينه وبين زوجته او تتحدث المرأة بما وقع بينه وبين وبين زوجها

49
00:16:02.550 --> 00:16:12.550
وقد روي في ذلك حديث رواه شهب الحوشب عن اسباب ابن يزيد بن السكت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل رجل يقول ما يفعل باهله ولعل امرأة تخبر

50
00:16:12.550 --> 00:16:32.550
بما فعلت مع زوجها فقال لا تفعلوا فان مثل ذلك فان مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه مثل شيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون فغشي والناس ينظرون وفي اسناده شهر ابن حوشب رحم شهر ابن حوشب وهو ممن لا يقبل تفرده

51
00:16:32.550 --> 00:16:52.550
قال الحديث يعد من مفرداته ومع ذلك ومع ذلك نقول لا يجوز للمرأة ان تخبر بما يكون بينها وبين زوجها. ولا يجوز للرجل ان ان يخبر ما يكون بينه وبين زوجه. وذلك لما فيه من اشاعة آآ هذه الامور التي هي سر. والمسلم والمسلم مؤتمن على اسراره

52
00:16:52.550 --> 00:17:12.550
فعندما يأتي اهله وتأتي هي زوجها فان فانه لا يجوز لاحدهما ان يفشي سر زوجه لا يجوز لاحد من ان يفشي سرا اخر فلا يجوز رجل يفشي سر زوجته ولا يجوز ايضا للمرأة ان تفشي سر زوجها ولا شك ان افشاء مثلكم للوقاحة وسوء الادب ان يذكر الانسان

53
00:17:12.550 --> 00:17:32.550
وقع بينه وبين اهله لا شك ان هذا وقاحة وسوء ادب وايضا انه قد يجرأ اهل الفساد على اهله. اذا سمع ما يفعل مع اهله ورأى وذكر ان اهله يفعلون كذا وكذا وكذا قد تجر نفس ذلك السابع ان ان تدعيه الى ان يقع بعلاقة

54
00:17:32.550 --> 00:17:46.950
المحرم مع هذه المرأة ليفعل معها مثل ما فعل معها زوجها فمثل هذا نقول لا يجوز للرجل ان ان يذكر ما ما حدث بينه وبين زوجه ولا يظهر ذلك ولا يشهره. ايضا

55
00:17:47.450 --> 00:18:07.450
قالوا ويكره الوقت بحيث يراه الناس. والصحيح ان هنا الكراهة المراد بها كراهة التحريم. لا يجوز الرجل ان يطأ اهله او ان يطأ امرأته وهناك من يراه استثنى من ذلك غير طفل غير عاقل اي طفل لا يميز ولا يفقه فانه عندما يجامع زوجته عند يجامع زوجته عند طفل اي صغير لا يعقل

56
00:18:07.450 --> 00:18:27.450
كانه اشهر او ابن سنة لا يعقل فمثل هذا لا بأس به. اما ان كان يعقل او كان هناك من يرى وهو يعقل فان جماعه زوجته محرمة لا يجوز وان كان مع ذلك ان كان مع ذلك اظهار لعورتهما فذلك اشد في التحريم لان اظهار العورة امر محرم فاذا

57
00:18:27.450 --> 00:18:47.450
كان مجرد ان يجامعها وهناك من يراه وهو يجامع وهو ساجد وهو مستور العورة نقول لا يجوز فاذا كان قد قد بدت عوراتهما فان الحرمة تكون اشد واشد. بل كره اهل العلم ان هل يجامع وهناك من يسمعه؟ وهل هناك من يسمعه بمعنى ان يظهر

58
00:18:47.450 --> 00:19:07.450
لا صوت وهناك من يسمع حتى لا يظهر صوته عند غيره او يظهر صوت امرأته عند غيرها. وقالوا ايضا لا يجوز ان يجامعها ولو وكان عند ضرتها اي لو كان عنده ضرتها ايضا لا يجوز لا يجوز وان رضيت حتى ولو رظيت الزوجة الثانية ان يجامع زوجتها الاولى عندها نقول لا

59
00:19:07.450 --> 00:19:30.550
خاصة اذا كان بينهما الحاصل اذا كان اه كاشفين لعوراتهما فان هذا محرم لا يجوز. اما مسألة النوم بين زوجتي رضي بذلك فلا حرج. واما ان يسكنهما جميعا هذا البيت الواحد فقد ذكرنا اسباب لهذا مما يمنع منه لما فيه من اثارة الغيرة بين الزوجتين بين الزوجتين. اذا قالوا يكره الجماع

60
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
بل ويكره ايضا ان يقبل زوجته او او ان يباشرا في مجمع من الناس. وهذا لا شك انه وقاحة وقلة آآ دين وضعف في ان يقبل الرجل زوجته امام الناس. ان يقبل زوجته امام الناس. او يقبلها في مجامع الناس. وفي هذا الزمان نرى كثيرا من هؤلاء الحمقى

61
00:19:50.550 --> 00:20:04.150
انهم يقبلون نسائهم في اه مجامع الناس ولا يبالي ولا يستحي ولا شك ان هذا سوء ادب ووقاحة من فاعله. ولذا كره اهل العلم كره العلم ذلك ان يقبل او ان يطأ

62
00:20:04.750 --> 00:20:24.750
ان يقبل زوجته في مرأى من الناس. اذا القول ويستحب التستر كما ذكرنا هذا مما ذكره. وذكر ايضا ما يقال من دعاء وهو قول اللهم جنبنا اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما او فقضي بينهما لم يضره الشيطان الشيطان ثم قال

63
00:20:24.750 --> 00:20:44.750
وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراظا. النشوز اما ليأتي من قبل المرأة واما ان يأتي من قبل الرجل المال يأتي من قبل المرأة واما ان يأتي من قبل الرجل. فقبل الرجل اذا نشز الرجل بمعنى انه رغب عن زوجته. وآآ الزوج يرغب

64
00:20:44.750 --> 00:21:04.750
عن زوجته لاسباب من ذلك ان تكون دميمة بدمامتها او لكبر سنها لدمامتها او لكبر سنها او لكراهيتها فهنا المرء اذا خافت من من زوجها نشوزا جاز لها جاز لها ان تصالحه على على نفقتها تصالحه على المبيت

65
00:21:04.750 --> 00:21:28.200
في عنده اذا كان عنده زوجة اخرى تصالحه ان يتزوج غيرها وليس لها نفقة ولا سكنة هذا يجوز يجوز ان تسقط المرأة بعض حقها. اما نشوز المرأة قال وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا ان خابت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس قال فلا بأس

66
00:21:28.200 --> 00:21:48.200
ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها. وهذا جائز يجوز للمرأة ان تسقط بعض حقوقها التي تتعلق بها. وحقوق المرأة كما ذكرنا سابقا مثل النفقة ومثل مثل الكسوة ومثل النفقة ومثل السكن ومثل المبيت. فاذا اذا خافت المرأة من

67
00:21:48.200 --> 00:22:08.200
من ان زوجها يطلقها بدمامتها او لكبر سنها وارادت ان تبقي نفسها معه وتسقط بعض حقوقها نقول قال هنا يجوز ذلك يجوز ذلك وهي معنى ان تخاف نشوز زوجها. نشوز الرجل فتسترظيه الزوجة بهذا الفعل. والنبي صلى الله

68
00:22:08.200 --> 00:22:28.200
وسلم لما اراد ان يطلق سودة رضي الله تعالى قالت يا رسول الله ابقني واهب ليلتي لعائشة رضي الله تعالى عنها فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصد بعد ذلك لمن؟ لعائشة يومين يوم سوداء ويوم عائشة. واذا اسقط المرأة بعض

69
00:22:28.200 --> 00:22:52.800
بعض حقوقها جاز ذلك. ولها ايضا اذا شاءت اذا شاءت ان ترجع في هذا الاسقاط بمعنى ان اسقاط لبعض حقها لا يلزم ذلك ابدا لا يلزم ذلك ابدا ولا الدواب فيه متى ما اردت ان ترجع الى حقها السابق فلها ذلك. وهنا يقال ما اسقط ما اسقط حقها فيه ما تم

70
00:22:52.800 --> 00:23:09.050
ما مضى وانتهى فليس لها الرجوع فيه ليس لها الرجوع بمعنى لو اسقط النفقة وبعد سنتين قال تطالب بنفقتي يقول ليس لك ما مضى وانما لكي ما تستقبليه. لو اسقطت السفلى وقضت ثلاث سنوات نقول

71
00:23:09.050 --> 00:23:29.050
ليس لك ما مضى انما لك ما تستقبلين كذلك واسقطت حقها من جهة المبيت فليس لها ان تقول اقض لي ما فات. نقول ما تم قبضه وقع التصالح عليه ما تم قبضه وقع التصالح اما ما تستقبلين فلك الرجوع فلك الرجوع فيه. اذا المرأة اذا اسقت بعض حقوقها

72
00:23:29.050 --> 00:23:54.150
جاز ذلك ولا يعني ولا يعني دواء ولا يعني اسقاطها لحقها دوام ذلك. بل متى ما ارادت ان ترجع فيه ركعة رجعت ونزل الرجل ان ان يؤدي لها حقها فان اه فان قبض فان قبض ما صالحه عليه فليس له ارجاعه. ما ان قبض ما صالحه عليه فليس لها ارجاعه

73
00:23:54.150 --> 00:24:18.450
وليس عليه ان يرجع ذلك وانما يلزمه ما تستقبل ما تستقبل. والحال يلزمها الحال وما تستقبل اما ما مضى فليس عليه فيه قضاء وليس عليه فيه ارجاع. قوله هنا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودا حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وان خاف الرجل

74
00:24:18.450 --> 00:24:38.450
هنا الان انتقل نشوز المرأة وهو الاصل وان خاف الرجل نشوز المرأة وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها فان لم يرجعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح. اذا المرأة اذا نشدت واصل النشوز هو الارتفاع. اصل النشوز هو الارتفاع. وذلك

75
00:24:38.450 --> 00:24:58.450
لا تجيبه ترتفع ترتفع عن طاعته التي فرضها الله عز وجل عليها. النشوز اصله نشز الشيء اذا اذا ارتفع. ونشوز المرأة هو ان ترتفع عل فرض الله عليها من طاعة زوجها. فعندئذ اذا اذا رأى الرجل ان المرأة ابدت نشوزا لان هناك

76
00:24:58.450 --> 00:25:24.100
يعني علم من حالها كما قال كما قال هنا قال قال واذا وان خاف وان خاف نشوزا كما قال تعالى اللاتي تخافون نشوزهن هنا قال واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن اذا انه شو الواقع لم يقع؟ انه النشوز هنا لم يقع. قال واللاتي تخافون نشوزهن. اذا خاض الرجل نشوز زوجته ماذا يفعل؟ نقول

77
00:25:24.100 --> 00:25:44.100
عليك وعظها وتذكيرها بالله عز وجل وذكر ما يجب عليه من حقه فان المرأة عليها ان تطيع زوجها وان تؤدي اليه حقوقه والا تعصيه في معروف والا تمتنع من فراشه لا تمتنع من فراشه متى ما امتنعت فانها تكون واقعة في ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب توجب

78
00:25:44.100 --> 00:26:04.100
وسخط الله عز وجل عليها وتوجب لعنة الملائكة لها. توجب لعنة الملائكة اذا اذا امتنعت من فراشه او اتته وهي كارهة. اي تأتيه وهي كارهة ومتذمذمة وما شابه هذا نوعه نوع اظهار نشوز. فاذا خاف الانسان من زوجته ان تنشز فانه يعظها ويذكرها

79
00:26:04.100 --> 00:26:27.500
عز وجل ويأمرها بان تؤدي حقوقها بان تؤدي حقوقه التي اوجبها الله عز وجل عليها. فان ابدت نشوزا اظهرت النشوز. هنا الخاء وعد ان ظهر النشوز هجر ان ظهر النشوز امتنعت وقالت لا انا معك ولا تطاوعه فيما يأمره به فيما يأمره او في

80
00:26:27.500 --> 00:26:42.600
فيما يأمرها به وخرجت من بيته بغير اذنه لان خروج المرأة من بيتها بغير ذي زوجها يعد ذلك عند اهل العلم نشوزا يعد ذلك العلم نشوزا فان خرجت من بيته بغير اذنه او امتنعت من فراشه او

81
00:26:42.650 --> 00:27:02.650
تركت ما اوجب الله عليها من فرائض كصلاة او صيام او اغتسال او ما شابه ذلك فانها تعد بذلك ناشزا ويعظها ويهجرها اذا كان في ذلك اذا كان في ثم ان اصرت ولم ترجع فانه يظربها. اذا قال هنا

82
00:27:03.400 --> 00:27:29.150
وان خاف الرجل شوز امرأته وعظها. فان اظهرت نشوز فان اظهرت نشوزا اي ابدت النشوذ ظهر واظهرته هجرها في المضجع بمعنى ينام معها في بيتها لكنه يهجر فراشه فلا يرمعها في الفراش قالوا يهجرها ثلاث ايام قالوا يهجرها ثلاثة ايام فان لم تتب وترجع جاز له ان يضربها وعللوا تقييد

83
00:27:29.150 --> 00:27:39.150
ثلاث ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث قال لا يجوز له ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا فيجب على الرجل

84
00:27:39.150 --> 00:27:59.150
يحجى زوجته ثلاثة ايام فان رجعت الى الطاعة وسمعت واستجابت كحسن وان اصرت على نشوزها وعلى ترك طاعة زوجها قال له ان يضربها له ان يضربها وان ترك الضرب فهذا حسن لكن مما يجوز له مما يجوز له عندئذ ان يضربها

85
00:27:59.150 --> 00:28:22.100
وقال اهل العلم في ضرب الرجل لامرأته ان من باب الجواز انها من باب الجواز وليس على الوجوب. فان ترك ذلك وهجرها وصبر على عليها كان ذلك افضل. لكن اذا ضربت فلا حرج في ذلك. وقد قيد العلماء في الظرف هنا ان يكون الضرب غير مبرح. بمعنى غير شديد. ليس ضرب تعذيب وانما ضرب

86
00:28:22.100 --> 00:28:41.250
تأديب اي يضربها ضرب تأديب من باب تأديبها. فله ان يضربها في مواضع في مواضع كان يضربها في الوجه لان ضرب الوجه لا يجوز. ليه؟ فان الله عز وجل خلق ادم على صورته خلق الله ادم على صورته فلا يجوز لمن يقبح الوجه ولا ان يضرب الوجه. ايضا لا يضربها في اماكن

87
00:28:41.800 --> 00:29:01.800
تتأذى بها او تقبح او او تسبب لها عيبا فان الضرب ايضا هناك لا يجوز. كذلك ايضا لا يكون ضربه شديدا يكسر او يشوه خلقه وانما يكون الضرب ضرب تأديب. وقد ذكر العلماء ان الضرب الذي تضرب به المرأة لا يتجاوز العشرة اسواط بحديث

88
00:29:01.800 --> 00:29:21.800
النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يضرب الا لا يضرب فوق عشر اسواط الا في حد من حدود الله الجنة. والحدود هنا ان تترك طاعة الله او طاعة رسوله كان تترك بعض الصلوات مثلا فيؤدبها زوجها ويضربها على ترك الصلاة بعد ان بعد ان يعظها فان لم تستجب

89
00:29:21.800 --> 00:29:44.850
هجر فان لم تستجب واصرت على تركه لطاعة الله ووقعت فيما حرم الله فانه يضربها ولا يتجاوز بضربه عشرة اسواط تأديبا فاذا استجابت فهذا الذي فهذا الذي اه يراد وان ابت وامتنعت فعندئذ يأتي بما قال هنا وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها

90
00:29:44.850 --> 00:30:04.850
فان اظهرت نشوزا فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع. فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها فله ان يضربها ضربا غير غير شديد ثم قيل وان خيف الشقاق بينهما خفيف الشقاق بينهما بمعنى ان يقول هذا الرجل هي مشاقة

91
00:30:04.850 --> 00:30:24.400
ولا تحسن معاشرتي والمرأة تقول ذلك جعل معهما من يستأمن عليهما وينظر الى حالهما. قال فان فان اه لم يحصل وفاقا ودامت ودام الشقاق بعث بينهما بحكم حكم من جهته هي حكم من جهتها وحكم

92
00:30:24.400 --> 00:30:44.400
من جهة الرجل بعث الحاكم حكم من اهله وحكى من اهلها. والحكمان هؤلاء يشترط فيهما العدالة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية عند بعض اهل العلم. اشترط اشترطوا في الحكمين ان يكون مسلما فاخرج بذلك الكافر

93
00:30:44.400 --> 00:31:09.850
يفترض بذلك العدالة واخذ بذلك الفاسق. واشترطوا العقل فخرج بذلك المجنون واشترطوا ايضا البلوغ خرج بذلك الصغير لانه يراد به ان يحكم وشروط الحكم تطبق عليه من اهل العلم من جوز العبد وانزل الحكم منزلة الوكيلين واذا كان منزلة الوكيل قال لا لا يشترط في ان يكون حرا بل

94
00:31:09.850 --> 00:31:29.850
يجوز ان يكون ايضا ابدأ والعبرة في هذا ان يكون الحكم الذي هو من اهله وحكم والحكم الذي هو من اهلها ان يكون يريد الاصلاح ويريد ويفعل ما هو اصلح للزوجين فيكون قصدهما الجمع للتفريق الا ان يكون في التفريق بينهما مصلحة لهما. اما ان يقصد التفريق مباشرة فهذا

95
00:31:29.850 --> 00:31:48.600
المخالف لما لما يقتضيه الصلح لما يقتضيه الصلح والحكم الذي يحكم بينهما. فقال هنا بعث الحاكم حكى من اهله وحكما من اهلها مأمونين اي يؤتمنون على ان ينصحان لهذين الزوجين

96
00:31:48.600 --> 00:32:11.600
ينصحان لهزه الانتقال يجمعان الرأيات او يفرقان كما فعل من ذلك لزمهما. يبقوا هنا مسألة هل ما يراه الحكمان ملزم للزوجين وهل حكمهما آآ لا لا يشترط له استئذان الزوجين؟ على خلاف بين العلم. فذهب جماعة اهل العلم الى ان الحكمين حكمهم

97
00:32:11.600 --> 00:32:31.600
ولا يشترط لحكمهما اذ الزوجين بمعنى اذا رأى اذا رأى الحكم ان اذا رأى الحكم او رأى رأى الحكمان نرى الحكمان ان يفرقا بينهما اذا رأى الحكمان ان يفرق بين الزوجين فانه يفرق بينهما ولا يستأذن في ذلك

98
00:32:31.600 --> 00:32:51.600
الرجل والمرأة وقد جاء في ذلك عن علي رضي الله تعالى ما يدل على هذا ان امرأة قالت ارضى بما يقضي الله وبما يحكم هؤلاء وبما ابن الوليد فقال الرجل اما الفراق فلا ارضى. فقال بلى ترضى. كذبت؟ بلى ترضى. اي يلزمك الرضا ولو ولو حكم الحكم

99
00:32:51.600 --> 00:33:13.300
وذهب اخرون الى ان الحكم ينزل منزلة الوكيل. وان حكمه لا ينفذ الا باذن الوكيل. الا باذن موكله. فقالوا لو اراد الحكم اتفق الحكمان ان يفرقا فان الفراق لا يقع والطلاق لا يقع الا باذن الزوج والزوجة. وهذا قالوا انه في منزلة الوكيل

100
00:33:13.300 --> 00:33:33.300
الصحيح والقول الاول بان حكمهما نافذ لان حكمهما نافذ فان رأيا ان المصلحة بقاؤهما فانه يحكم ببقائهم وان رأى المصلحة انه يفرق بينهم يطلقان فان الطلاق يقع عندئذ لان المراد هو فعل الاصلح فعل الاصلح ان يبعث الحكم من اهل

101
00:33:33.300 --> 00:33:53.300
وحكما من اهل حكم الاهلي وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله ويركبها قال تعالى وان خفتم شقاق وان خفتم شقاقا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهلها ليريد اصلاحا يوفق الله بينهما

102
00:33:53.300 --> 00:34:16.800
فهذا يدل على ان الحكم يكون منزلة الحاكم فيقظي بينهما ويفصل بينهما بما بما رآه الحكمان الجمع والا واما التفريق فالصحيح كما ذكرت انهما انهما حكمان ويلزمان ويلزمان الحكم. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة نشوز المرأة. وفي

103
00:34:16.800 --> 00:34:41.450
هي مسائل كثيرة الذي يعنينا هنا ما ذكر والله تعالى اعلم هل يجب الجمهورية في كيف؟ هل يجب الجمهورية يقول قال من جامعة العلم انه يجب ان يكون ذكر جمهور اهل العلم يرون انه لابد ان يكون ذكرا

104
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
كما قال تعالى ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من اهله وحكما من اهلها. الحكم هنا اي شيء؟ هو الذكر ان خفتم شقاق بينهما فافعل حكما من اهله وحكما من اهله. فلا بد ان يكون ذكرا. ولابد ان يكون عاقلا. ولابد ان يكون بالغا. هذا هو

105
00:35:02.150 --> 00:35:24.900
الشرط الذي يشترط في الحكمين يشترط ان يكون مسلما ويشترط ان يكون عاقلا ويشترط ان يكون بالغا ويشترط ان يكون ذكرا. واما الحرية فالصحيح هناك من اشترطها لكونه حكم ولا يجوز ان يكون الحكم عبدا لا بد ان يكون حرا ومنهم من قال ان الحكم منزلة الوكيل

106
00:35:24.950 --> 00:35:50.150
فلا يشترط فيه الحرية. والله سبحانه وتعالى قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما هذا نص يدل على ان الحكم يقضي ويفصل بين المتخاصمين والمتنازعين. نعم

107
00:35:50.150 --> 00:36:08.850
الصحيح لا يشترط ذلك لا يشترط ان يكون من اهله وهذا هو الاصل. الاصل ان يكون الحكم من اهله. والحكم من اهله. لانه اعلم واعلم ما آآ ما يحتاجون اليه لكن الصحيح لو كان الحكم من غير اهلها ومن غير اهله

108
00:36:09.000 --> 00:36:27.100
فحكمهما ايضا نافذ لو اختارت الزوجة ان يكون الحكم فلان من الناس واختار الزوج ان يكون الحكم هو فلان من الناس. فالصحيح انه لا حرج في لا حرج في ذاك وليس وانما خرج قوله وان خفتم شقاق بيني فابعثوا حكم من اهلي وحكم من اهلها خرج مخرج

109
00:36:27.150 --> 00:36:47.150
الغالب وليس هو قيد ليس هو قيد مشترط انما هو خرج مخرج. الغالب ان الحكم يكون من اهله لعلمه بحاله. والحكم يكون من اهلها بحالها وذلك انهما اعلم بحال الزوجين فلاجل ذلك آآ قيل من اهله وقيل من اهله

110
00:36:47.150 --> 00:37:12.050
واما اذا اتى غيرهما اي من غير الاهلين فلا حرج في ذلك على الصحيح. فعدد كما اقول العدد لحد كم حكم فقط واحد؟ لو لو زادوا ما في حرج لو قال يأتي بحكمين وهذا يأتي بحكمين انه اشترط ان يقال هذا اريد حكمين وهذا يريد حكمين

111
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
يقول الاصل ان يأتي واحد لان كثرة الحكماء او كثرة الحكام يسبب سب النزاع يسبب النزاع فلاجل هذا يقال يؤتى حكم وحكم وذلك انه كثرة كثرة آآ من يحكم تسبب الفرقة والاختلاف والنزاع

112
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
واحد كلاهما اجعل هذا حكما بينهما يحتاج لكنه آآ النصر يأتي حكم وحكم حتى يحصل التوافق. على كل حال لو حصل ان الزوج اصطلحا دون ان يكون لك محكم بينهما حصل الوفاق

113
00:37:52.050 --> 00:38:14.400
المقصود هو النفاق حصل بالزوجين دون حكم فان هذه الصحة حصل بالقاضي دون دون حكم ايضا يصح. اتى هذا بحكم وهذا بحكم داخلي اذا خيب الشقاق بينهما فعندئذ آآ لا بأس ان يأتي ان يأتي ولو حكم واحد يكون من هذا ومن هذا يرضيانه يحكم بينهما

114
00:38:14.450 --> 00:38:48.750
لا لا حرج في ذلك  يأتي معنا ذكر هنا ذكر هنا في ده بالنشوز مسألة المرأة هناك مسائل كثيرة وعرفه قال النشوز كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته. هذا هو معنى النشوز. قال هو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته

115
00:38:48.750 --> 00:39:10.650
واصل النشوز كما ذكرته الارتفاع نشأ الزوجة اذا ارتفعت عما فرض الله عليه من معاشرة بالمعروف ويقال اذا نشصت نشصت بمعنى نشزت قال مما يشترى في الضر؟ قال يشترى في الوجه تكريما له ويشترى بالبطن

116
00:39:10.650 --> 00:39:30.650
والمواضع المخوفة خوف القتل ويجتهد بمواضع مستحسنة لئلا يشوهها. ويكون الضرب بعشرة اسواط فاقل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجد احدكم فوق عشرة الاصوات الا في حد من حدود الله. وقيل يضربها بدرة بدرة او مخراق اي بشيء ملفوف بمناديل او خرق حتى لا يكون

117
00:39:30.650 --> 00:39:47.250
ظرب مؤذية قال ولا يضرب بصوت ولا بخشب لان المقصود هو التأديب وليس التعذيب قال فان تلفت بذلك فلا ضمان عليه. لو تالت مرة بضرب مما مما يسمح به فلا ضمان عليه في ذلك

118
00:39:48.450 --> 00:40:09.250
قالوا واذا؟ قال ولو اشتكى لو قال ان ادعى كل منهما ان صاحب المصاحبة اسكنهما الى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن العدالة وافلاس من من من خبرة باطنة ويلزمها الانصاف بمعنى انه

119
00:40:09.250 --> 00:40:30.700
يسكنهما ثم آآ يحكم بينهما. قال فان خرج الى الشقاق والعداوة وبلغ الى المشاتمة والسب والمشاتمة الحكمين فان خرج الى الشقاق والعدى وبلغ المشاة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين

120
00:40:30.700 --> 00:40:58.550
بالجمع والتفريق هذا ما ذكره المذهب الى اوطان ذكر كلاما طويلا في هذه قال وان خافت امرأة نشوز زوجها او اعراظه عنها لكبر او غيره بعض حقوقها جاز ذلك لا. يأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بباب الخلع والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

121
00:40:58.550 --> 00:41:03.672
