﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قال رحمه الله وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فاذا اعتق في اليدين حولا من يومئذ بما يجب من مال. ولا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
على حديث عبده وخادمه وفرسه وداره ولا مما يتخذ من كل شيء ولا فيما يتخذ للباس من ومن وليت عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به خوفا من يوم طويل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وفيما يؤخذ من الماء في من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا. او حسبه. قال وعلى صاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. الصغير الذي لم يبلغ المقصود بالاصاغر

4
00:01:00.000 --> 00:01:31.350
من لم يبلغ هذا هو الصغير كل من لم يبلغ سواء كان ذكرا او انثى ربيعا او يعني اه طفلا بلغ ثلاث سنوات تجاوز ان الرضاع او اكثر من ذلك لم يبلغ. هل تجب الزكاة في ماله اذا كان له مال بلغ نصابا؟ عندو مال ورثه او

5
00:01:31.350 --> 00:01:59.250
وهب له بلغ نصابا فهل في ما له الزكاة ام لا؟ قال الشيخ عليهم الزكاة وهذا مذهب الجمهور مذهب المالكية وهو مذهب جمهور الفقهاء ان مال الصبي فيه زكاة سواء اكان اه ذكرا او انثى الصبي غير البالغ فيه الزكاة. مذهب جمهور الفقهاء وفي المسألة خلاف

6
00:01:59.250 --> 00:02:21.650
بعضهم قال لا زكاة في مال الصبي لماذا؟ لانه ليس مكلفا لانه غير مكلف قال لك لا زكاة في في ايمانه وجمهور الفقهاء على ان في ما له الزكاة لماذا؟ لان ايجاب الزكاة في ما له من قبيل

7
00:02:21.650 --> 00:02:51.650
خطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف. كيف؟ لان هذا الحكم متعلق بوجود الامارة هي بلوغ المال نصابا ومرور الحول عليه. بغض النظر عن المكلف كأن الشريعة حكم بهذا الحكم قال متى شوف لاحظ كأنه قال لينا هاكدا متى بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت

8
00:02:51.650 --> 00:03:16.250
الزكاة فيه. فهذا من قبيل خطاب الوضع. واضح الكلام كما لو قال متى زالت الشمس وجبت صلاة الظهر؟ متى وقعت الجناية وجب عرشها متى وقع الاتلاف وجب الضمان؟ احكام وضعية هادي متى بلغ المال نصابا وحال عليه الحوض وجبت فيه الزكاة

9
00:03:16.250 --> 00:03:36.250
فإذا قالوا هذا من قبيل الخطاب الوضع لا من قبيل خطاب التكليف ولو كان صبيا فتجب الزكاة في بالك. لكن من الذي يجب عليه اخراج زكاة شكون لي خرجها؟ لأن وجوب الزكاة واخا هو هذا خطاب وضع لكن من حيث الفعل غيكون خطاب التكليف شكون لي خاصو يخرجها؟ فالجواب

10
00:03:36.250 --> 00:03:56.250
ووصيه الولي على ماله لان الصبي عندو مال بلغ نصابا لا شك انه لا يتصرف فيه لا يجوز ان تصرف فيه ان يترك المال اليه يتصرف فيه كما يشاء لانه لا يعرف مصالحه لا يجوز تمكينه من ماله حتى

11
00:03:56.250 --> 00:04:16.250
بالغا راشدا فإن انست منهم رشدا فادفعوا اليهم واموالهم حتى يصير باليغا تعطيه فلوسو ما زال صغير لا يمكن من من ما له لانه لا يعرف مصالحه سيضيعه. ولو مكن الصبيان من اموالهم الكثيرة لا ضيعوها. يبيع بقعة ديال الارض ويشري بها لعبة

12
00:04:16.250 --> 00:04:36.250
بقعة ولا دار ورتها ويشتري بها لعبة يلعب بها يومين ولا تلت ايام الصبي قد يفعل هذا ولا لا؟ قد يفعل يقول لك البقعة اش غندير بها انت يريد لعبة يلعب بها فالصبيان لا يمكنون من من اموالهم لئلا يضيعوها لابد ان يكون لهم ولي يتولى اولا وصي

13
00:04:36.250 --> 00:04:56.250
من اقاربهم او من غير اقارب اذا لم يوجد اقارب يكون تقيا عدلا مأمونا اه يتصرف في اموالهم لهم فيها له ويمكن ان ينميها لهم كذا. الشاهد على كل حال هاد الاخراج على من يجد ماشي على الصبي لانه غير مكلف يجب على وصيه. هو اللي خاصو يخرج

14
00:04:56.250 --> 00:05:16.250
من داك المال الزكاة الدليل ديال الجمهور على وجوب الزكاة في مال الصبي استدلوا على ذلك بأدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال

15
00:05:16.250 --> 00:05:36.250
الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي وغيره اذا هو لا يترك حتى تأكله الصدقة يستفاد منه. ان ماله فيه الصدقة فيه الزكاة. اللي قال ولا يتركه اذا راه المال فيه

16
00:05:36.250 --> 00:05:56.250
فيه الزكاة. هذا الحديث مختلف في ثبوته صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم. ولهذا المضعفون للحديث كثير منهم اه يخالفون في هذه المسألة يقولون ما للصبي اصلا لا زكاة فيه فاذا ذكرت هذا الحديث هم يرون ان

17
00:05:56.250 --> 00:06:21.350
انه لا يصح يرون ضعفه وممن صح هذا الحديث الحافظ العراقي رحمه الله وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ومما جاء في هذه المسألة اه عن الصحابة جاء في هذه المسألة عن الصحابة قول ابن عمر وعائشة

18
00:06:21.350 --> 00:06:41.350
وغيرهما جاء عنهما القول بوجوب الزكاة في مال الصبي. اذا ممن قال بوجوب الزكاة في مال الصبي شكون؟ ابن عمر وعائشة وغيرهما. ومما جاء عن عمر كما رواه مالك في الموطأ بلاغا. ان عمر

19
00:06:41.350 --> 00:07:01.350
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة واسند ما عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عبد الرحمان القاسم احد الفقهاء السبعة عن ابيه قال كانت عائشة تليني ماشي ابن

20
00:07:01.350 --> 00:07:26.350
صاحب مالك هذا لا عبد الرحمان بن القاسم اه من الفقهاء السبعة قال يروي عن ابيه كانت عائشة تليني واخلي يتيمين في حجرها كانا يتيما وكانت تلي امره ام المؤمنين عائشة. قال فكانت تخرج من اموالنا الزكاة. آآ اخرجه عبد الرزاق في مصنفه

21
00:07:26.350 --> 00:07:45.600
اذا فهذه الاثار السلفية وذلكم الحديث السابق بناء على صحته هي عمدة الجمهور في القول بوجوب الزكاة من جهة النقل. وايدوا ذلك من جهة النظر. من جهة النظر قالوا هذا ما

22
00:07:45.600 --> 00:08:15.600
لون يمكن تنميته لان الولي يجوز له ان ينمي مال الصبي فيما يغلب على ظنه عدم ضياعه فيه يجوز له تنميته واصلاحه اه تحسين ما له فقالوا دام مالا يمكن تنميته ففيه الزكاة كسائر الأموال فإن اي مال يملكه الإنسان ملكا تام

23
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
بحيث يستطيع تنميته ولو لم ينميه وجبت فيه الزكاة واحد عندو مال يقدر يدير بيه مدار بيه والو خلاه محطوط ففيه الزكاة حتى منقوصة عن النصاب يبقى يزكي يزكي حتى ينقص من النصاب فحينئذ لا زكاة عليه فيه. اذا فمن جهة المعنى قام

24
00:08:35.600 --> 00:09:03.100
لا فرق بين مال الصبي ومالي ومالي الكبير خاصة ان من اعظم المقاصد والحكم التي سرعة الزكاة سد خلت الفقراء ومواساتهم بمال الغني وشكون فيناهو الغني؟ هنا فهاد السياق هو من يملك نصابا اذا فالصبي هذا يملك نصابا يعتبر غنيا الحكمة ديال المواساة

25
00:09:03.100 --> 00:09:30.950
تحصل بما بهذا المال الذي بلغ نصابا كما تحصل به بغيره من الأموال لا ترقى بينهما وفي حكم الصبي المجنون المراد هنا الصبي وغيره ممن ليس مكلفا ففي حكمه المجنون. فالمجنون اذا كان عنده مال يبلغ نصابا فيجب على وليه ان يخرج منه الزكاة ورثه

26
00:09:30.950 --> 00:09:47.750
او وهب له يجب على وليه ووصيه ان يخرج زكاته. وايضا مما يدل على هذا عمومات نصوص مثلا كالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في المال

27
00:09:47.900 --> 00:10:07.900
ان في المال حقا وهو الزكاة ان في المال حقا عمومة النصوص التي جاءت بهذا ان في المال حقا ومن ذلك العموم ديال حديث معاذ يسوق معانا واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ منه اغنيائهم وترد على

28
00:10:07.900 --> 00:10:27.900
فقرائهم عام يشمل الصغير والكبير. وفي الرواية اللي فيها في اموالهم تشمل مال الصبي ومال الكبير. اذا قال على الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث والماشية نفس ما في العين ربوع العشر في الحرث العشر او نصفه في الماشية

29
00:10:27.900 --> 00:10:47.900
بالتفصيل الآتي وزكاة قال وعلى الأصاغر الزكاة في اموالهم وزكاة الفطر ولا هو زكاة الشيخ الشريف كيجوز الجر الرفع اظهر تقول وعلى الاصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحسد والماشية وعليهم ايضا زكاة الفطر في

30
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
ايلا واحد الصبي توفي والده واضح؟ او ليس له والده مات والده وترك له له تركة وعنده واحد الوصي واحد القريب هو اللي مقابلو ولا مقابلاه مو وصل وقت زكاة الفطر تخرج زكاة الفطر من من ماله

31
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
المال ديالو الذي ورثه عن ابيه تخرج منه زكاة الفطر وقال الشيخ يجوز ذر وزكاة الفطر فيكون التقدير وعلى اصاغر الزكاة في اموالهم في العين والحرث وفي زكاة الفطر. وهذا التقدير بعيد فيه شيء من الضعف كما نبه المحشن لانه غيصير الماء

32
00:11:27.900 --> 00:11:49.850
انا وعلى الاصاغير الزكاة في زكاة الفطر وعلى الاصاغر الزكاة في زكاة الفطر ولذلك الاولى هو الرفض قال الشيخ ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. ولا زكاة على عبد

33
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
على عبد سواء اكان المراد بالعبد هنا ما يشمل الذكر والانثى هذا عبد هنا هنا يدخل فيها الذكر والانثى ولا زكاة على عبد اي على رقيق. سواء اكان عبدا او امة. هادشي للي خصك تقصد الجنس الشيخ آآ رحمه الله. ولا

34
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
زكاة على عبده وقصد هنا بالعبد سواء اكان ذكر وانثى يعني العبد او الامان قصد هنا القن كانه قال ولا زال على عبد اي رقيق قن خالص الرق. بدليل قوله ولا على من فيه

35
00:12:29.850 --> 00:12:59.850
بقية رق من فيه بقية رق كالمدبر. وكالمكاتب وكالمبعض. هؤلاء العبيد او الايمان را بحال بحال حكم الامة كحكم العبد هؤلاء ياش؟ فيهم شائبة حرية وشائبة نقي هذا هو ولا على من فيه بقية الايقين. المدبر قال له وعده سيده او انجز سيده عتقه بعد موته. اذا

36
00:12:59.850 --> 00:13:25.900
فانت حر فهدا را ماشي رقيق خالص محد فيه شائبة حرية والمكاتب الذي كاتب سيده على دفع انجم ليصير حرا ليعتقه. والمبعض الذي اعتق بعضه وبقي بعضه. كما لو كان آآ العبد آآ فيه كما لو كان فيه شركاء

37
00:13:25.900 --> 00:13:48.200
كان يملكه اثنان فاكثر فاعتق احد الشركاء حصته من العبد وليس له مال يكمل به العتق اعتق حصته من تلاتة مشاركين في العبد كل واحد دافع التلت في شرائه وواحد حصته من العبد اعتقها قال لي انت حر في قصتي

38
00:13:48.200 --> 00:14:08.200
واجب علي شرعا ان يكمل العتق معندوش معندوش باش يكمل العتق قيل له يلزمك ان تتم العاتق معندوش باش يكمل العتق اذن فقد اعتق من هما اعتقد كما قال صلى الله عليه وسلم فقد اعتق منه ما اعتق هاد العبد فيه شاهدة حرية لأن الثلث ديالو راه معتق باقي ليه بقي له الثلثان او النصف او او

39
00:14:08.200 --> 00:14:23.750
اذن هؤلاء هم المقصودون بقول الشيخ ولا على من فيه بقية رق سواء كان عبدا او امة. قال في ذلك كله. اش معنى في ذلك كله؟ بمعنى لا زكاة على هؤلاء كلهم

40
00:14:23.800 --> 00:14:41.750
في ذلك كله اي في العين والحرف والماشية. اذا العبد الرقيق الخالص الرق لا زكاة عليه في عين ولا حق ولا نفس وكذلك من عطف عليه. قد تقول كيف يتحدث عن هذا الامر

41
00:14:41.750 --> 00:14:58.850
عليه الزكا ولا ما عليهش الزكا؟ الجواب لان العبد قد يكون له مال يتصرف فيه ممكن العبد يكون عندو مال يتصرف بإذن السيد والسيد ديالو عارفو عندو فلوس ومخليه كيقوليه المهم انا غيقضي ليا هاد الشغالات دير ليا كدا وكدا وكدا ولا دبرتي على شي حاجة من

42
00:14:58.850 --> 00:15:18.850
عملك شغلك هداك انا المقصود عندي اسيدي دير كدا وكدا وكدا فإن كسبت شيئا من المال من تجارة او فلك ذلك ممكن العبد ان يكسب باذن سيده ممكن يكسب مالا فهل عليه الزكاة في ماله قال لك الشيخ لا زكاة عليه

43
00:15:18.850 --> 00:15:41.000
لماذا لا زكاة عليه لاحد امرين اما لان العبد لا يملك لان ما له لسيده او لان ملكه غير تام ولو منك قاع عندو شي حاجة كيتصرف فيها كيبيع ويشري وعندو فلوس وكيشري اللي بغا ما بلا ما يستأذن مع السيد ديالو دوك الفلوس اللي كيجنيهم كيمشي يشري بهم الغنم ولا البقر

44
00:15:41.000 --> 00:16:01.900
دون ان يستأذن سيده اذا هو را عندو مال تحت يده قالوا اما لأنه لا يملك اصلا وخا كيتصرف فدوك الفلوس راه ماشي دياولو وانما يتصرف في مال غيره اللي هو السيد او لان ملكه تام غير تام علاش؟ قالوا لان للسيد ان ينتزع ما له واخا نخليه

45
00:16:01.900 --> 00:16:21.900
يتصرف في الفلوس له ان ينتزع ماله ما تشاء وبالتالي فليس فليس ملكه تاما وراه كان سبق معانا شروط ووجوب الزكاة ان يكون الملك تاما اذن هذا لا يملك ملكا الملك ديالو ناقص لان السيد ممكن في اي لحظة ينتزع منه مادي

46
00:16:21.900 --> 00:16:41.900
ما بيده ولهذا عندنا في المذهب لا زكاة على على العبد وفي هذه المسألة خلاف بعضهم خالف فيها قال لك العبد اذا كان يتصرف في المال كما شاء ولا يمنعه سيده

47
00:16:41.900 --> 00:17:01.900
وبيده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليه ان يخرج الزكاة منه. واضح؟ هذا مذهب اخر خلاف مذهب مالك. قال لك الى حال الحول على الفلوس كما يتصرف فيها كما شاء بالبيع والشراء كيبيع ويشري ويدير اللي بغا بدوك الفلوس يجب عليه ان ان يخرج الزكاة اذا حال الحول الله

48
00:17:01.900 --> 00:17:19.150
الا اذا اخذها منه سيده قبل مرور الحول قبل ما يكمل الحول اخذها منه سيده فلا شيء عليه بقات عندو بعد مرور الحول فليخرج زكاتها كما يتصرف فيها سائر التصرفات لكن المذهب عندنا انه

49
00:17:19.950 --> 00:17:39.950
اه لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لانه عندنا في المذهب العبد لا تجب عليه العبادات المالية ولا العبادات البدنية التي تقطعه عن خدمة سيده العبادات المالية عموما لا تجب عليه كالزكاة والكفارات والعبادات البينية التي تقطع عن خدمة سيدي قالوا كالحج والجهاد

50
00:17:39.950 --> 00:18:06.050
الجمعة راه كان سبق لنا الجمعة لا يحضر الا بإذن سيده فالعبادات تقطع عن خدمة سيدي لا لا لا تجب عليه الا باذن سيده وهذا القول الذي قال به مالك قال به بعض السلف هذا القول قال به من الصحابة عمر وابنه عبدالله وجابر بن عبدالله

51
00:18:06.050 --> 00:18:28.450
رضي الله تعالى عنه وخالف غير هؤلاء من السلف في هذه المسألة المسألة فيها خلاف قديم. فقالوا لا تجبوا الزكاة في مالي في مال العبد مما اه ذكره المالكية في هذا الأمر قالوا

52
00:18:28.450 --> 00:18:56.850
فرق بين اه ما للعبد الذي تركه له المعتق بعد اعتاقه لان الشيخ قال من بعد فاذا اعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله فإذا اعتق يسار حرا يقال اعتق العبد بمعنى عتق ويقال اعتق كذلك يصحان اعتق صار

53
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
حرا سواء اكان في الاول رقيقا قنا ولكانت فيه شائبة حرية المقصود صار حرا فليعتني بمعنى فليستأنف بحال بحال في المعنى قولا من يومئذ اي من يوم حريته يعني كان عندو شنو المقصود عندنا هنا؟ على ما عندنا في المذهب ان هاد الشخص العبد كان عندو

54
00:19:16.850 --> 00:19:38.600
والمال كيتصرف فيه سنوات ربع سنين وهو كيتصرف فداك الما لكن واخا كان بيده كان ممكن السيد ان ينتزعها ينتزعه منه متى شاء وبالتالي فالملك ديالو ليس تاما فإذا اعتق العبد ربع سنين وهو بيدو داك المال ملي اعتق العبد السيد ديالو مخداش ليه المال خلا ليه الفلوس لي كانوا عندو خلاهم ليه لم يأخد منه ماله

55
00:19:38.600 --> 00:19:58.600
فمن يوم حريته يستأنف حوله ماشي غيتساير حر يزكي لا عاد يستقبل بالمال لأنه لما اعتق ترك سيده المال بيده عاد صار مالكا ملكا تاما. دابا يستأنف به حولا. قال فليأتلف حولا من يومئذ بما

56
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
لا يملك من من ماله طيب فإن قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع لاحظوا وجه الاستدلال غادي نقولو المالكية مثلا رد عليهم بهاد الحديث نقولو للنبي صلى الله عليه وسلم قال

57
00:20:18.600 --> 00:20:35.700
قال فماله للذي باعه. كيقول لينا المسلم اللي باع شي عبد عندو مال فالمال ديال داك العبد؟ للبائع شكون البائع؟ هو السيد الأول فمال للبائع الا ان يشترط المبتع يقول ليه لا ناخدو معاه من عندك بماله بما عنده

58
00:20:35.800 --> 00:20:50.100
فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يدل على ان الأصل ان داك المال لي عند العبد لبائعه الجواب انه عندنا في المذهب فرق بين البيعي والاعتاق واضح؟ الا كان العبد

59
00:20:50.400 --> 00:21:06.700
اه اذا كان العبد له مال واعتق فان الاصل ان المال له الا ان يشترط المعتق. واذا بيع فالاصل ان المال الذي بيده لسيده واضح؟ فرق بين العتق والبيع اذا

60
00:21:06.700 --> 00:21:27.150
اعتق فالأصل ان المال له واذا بيع فالأصل ان المال لسيده قال الشيخ فان اعتق فليأتلف حولا. اذا اذا كان المال الذي معه قد بلغ نصابا واعتق عاد يستأنف الحول من يومي

61
00:21:27.150 --> 00:21:49.800
حريته اما اذا لم يكن بلغ نصابا فلا شيء فيه ثم قال الشيخ ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا اما يتخذ للقنية من الرباع والعروب؟ هاد المسألة لعلها اتضحت قبله ولا زكاة على احد في عبده

62
00:21:49.800 --> 00:22:09.800
وخادمه في عبده قالوا المراد هنا العبد بمعناه الأصلي اللي هو لأن الشيخ قد يطلق العبد على ما يشمل الذكر والأنثى وقد يطلقه على خصوصية الذكاء. هنا المقصود خصوص الذكر علاش؟ لأنه قال من بعد وخادمه. والخادم يشمل يشمل الآمات. واش واضح الكلام

63
00:22:09.800 --> 00:22:39.100
قادمون يشملون الامل ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره وغير ذلك من الاشياء المتخذة للاقتناء والاستعمال الخاص. واضح الكلام؟ الاشياء المتخذة ديال القونية لان لا ولا لذلك اضافها عبده يعني راه متاخدو لاش؟ للاستعمال الخاص وخادمه ماشي شاريه للتجارة لا

64
00:22:39.100 --> 00:22:52.650
استعمالي الخاص وفرسه الاستعمال الخاص وداره للسكنة قال ولا وعمم ذا اعطانا ما هو عن قال لك ولا ما يتخذ ما اي كل ما اتخذوا لقنيتي ليس فيه الزكاة من الرباع

65
00:22:53.250 --> 00:23:18.050
اه تشمل هنا العقارات والدور التي لها عتبة والتي لا عتبة لها قال والعروض العروض كلها ما ليس ذهبا وفضة مما يقتنى شنو الضابط هو ان يكون قد اتخذها الانسان للقنية لم ينوي بها التجارة والدليل على هذا الذي قاله الشيخ

66
00:23:18.050 --> 00:23:39.500
ما رواه ما لك في الموطأ والشيخان في صحيحهما بالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على العبد والفرس والمقصود الجنس ليس على في عبده المقصود الجنس عبده او عبيده المراد العبد الذي اتخذه

67
00:23:39.500 --> 00:23:59.300
لنقول هي واحد ولا جوج ولا تلاتة ولا عشرة ولا مية. مادام متخد للقنية فليس بذلك. ولا فرسه المراد الجنس واحد ولا جوج ولا مية اذن النبي صلى الله عليه وسلم نصى على هذين وغيرهما ملحق بهما بجامع القنية. غير هذين ملحق بهما بجميع القنية

68
00:23:59.300 --> 00:24:23.250
لكن هذا كله لي كنتكلمو عليه الان ما دامت متخذة للقنية فإذا نوى بها التجارة هي كانت عندو القنية شوية قال ان تاجر بيها نبيع بيها ونشري ونروج فانقلبت النية وصار قصده بعبده الى فرسه او غير ذلك ان يتاجر بذلك. فاذا نوى

69
00:24:23.250 --> 00:24:43.250
بذلك التجارة فانه يجب عليه ان يستأنف بالمال الذي باع به تلك الاشياء حولا اذا بلغنا صعبة كان عندو عبد ولا فرس مدة وهو مقتني شوية احتاج للمال وباعو مشى باع داك الفرس بربعين الف درهم ولا باعها فرسين ولا تلاتة ولا عابدين ولا

70
00:24:43.250 --> 00:25:08.650
ثلاثة مثلا خمسين الف درهم فانه يستقبل بذلك المال حولا ولو كان اصل ذلك المال عرضا مقتنا ملي باعوا صار ما لم يستقبل به حولا وضحا   ومما يدل على هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت عن الخيل والرقيق

71
00:25:08.650 --> 00:25:28.650
هاتوا صدقة الرقة. قد عفوت عن الخيل والرقيق اي المتخذات للقنية. فهاتوا صدقة الرقة الرقة هي الدراهم المضروبة. الفضة الدراهم الفضية المضروبة المسقوقة لي كيتعاملو بها الناس يعني الفلوس الفلوس. فهاتوا صدقة

72
00:25:28.650 --> 00:25:52.150
الرقة  اذن القصد ان هذه الاشياء المتخذة للقنية ومنها الرباع كما ذكر الشيخ لا تجب فيها الزكاة وهذا مستفاد مما ثم قال الشيخ ولا فيما يتخذ للباس من الحليب ولا فيما يتخذ من للباس من

73
00:25:52.150 --> 00:26:15.450
الحالي او الحلي الحالي مفرد الجمع حلي حالي حلي وقد قرئ بهما الجمهور قرأوا من حليهم عجلا جسدا وقع في قراءة يعقوب من الثلاثة قرأ حليهم من حليهم الا جسدا. اذا الحلي مفرد والحلي جمع

74
00:26:15.450 --> 00:26:35.450
شنو هو الحلي؟ شنو مراد بحلي المرأة هنا؟ المراد به ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة الحلي ما تتحلى وتتزين به المرأة من ذهب او فضة بالخصوص من الذهب والفضة. ماشي اشياء اخرى من الذهب

75
00:26:35.450 --> 00:26:55.450
والفضة هذا هو المراد علاش الشيخ نص على علاش قلنا هذا هو المراد هنا؟ لأن اذا كانت تتحلى بشيء اخر من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه بلا اشكال بمعنى لا يرد في الذهن اصلا ان فيه زكاة لأنه من بعد القضية كلباسها تتحلى بشيء مثلا من

76
00:26:55.450 --> 00:27:15.450
تتحلى بي من قطن ولا ثوب ولا خشب ولا معدن اخر من المعادن المهم ماشي من دهب والفضة. فلا اشكال في ان ذلك ليس فيه الزكاة لانه كاللباس الذي تلبسه علاش نص الشيخ رحمه الله على الحلي الذي يطلق على الذهب والفضة؟ لأن فيه خلافا باعتبار اصله. بعضهم قال فيه الزكاة

77
00:27:15.450 --> 00:27:35.450
لأن الذهب والفضة الأصل انهما هما هما العين ملي كنقولو زكاة العين المراد بالعين الذهب والفضة ففي اصلهما الذهب والفضة لكن قال المالكية اذا هذا مذهب طائفة من الفقهاء ماشي غير قول المالكية مذهب طائفة من الفقهاء

78
00:27:35.450 --> 00:27:55.450
مفيدة اذا استعمل للزينة لا زكاة فيهما. لاش؟ لانه حينئذ صار لهما حكم القنية صار لهما حكم القونية وبالتالي لا زكاة فيهما مفهوم الكلام؟ كاللباس وسائر ما يقتنيه الانسان. اذا فالمالكية قالوا

79
00:27:55.450 --> 00:28:20.900
ان الحلي من الذهب والفضة وان كانت الزكاة واجبة فيهما في الذهب في ذات الذات باعتبار اصلهما فانما اتخذ من ذهب الفضة حليا تتزين به المرأة لا زكاة فيه وقوله رحمه الله ولا فيما يتخذ للباس لاحظ الشيخ قيد ولا في ليس هناك

80
00:28:20.900 --> 00:28:40.900
الزكاة فيما يتخذ للباس من ما قالش ولا فيما يتخذ من الحلول الى قال لك للباس احترز بقوله للباس ما اتخذوا من الحلي للتجارة الانسان شرحه لي لكن بنيتي يتاجر فيه شراه من هاد البلاد وعور يدخلوه لبلاد خرا باش يبيعو شراه من عند هاد

81
00:28:40.900 --> 00:29:00.900
المرا وباغي يبيعو لمرا خرا اذن ها هو اتخد حليا لكن لا للباس وانما للتجارة اول مرة شراتو بنية ان تتاجر فيه ديه من بلاد البلاد وتبيعو فهذا فيه زكاة عروض التجارة او ما يحتفظ به للعاقبة الإنسان عندو فلوس قال هاد الفلوس

82
00:29:00.900 --> 00:29:20.900
غيبقاو هنا تاكلهم الزكا ولا كدا نمشي نشري بيهم الذهب والفضة ولا بقاو في الذهب والفضة راه مغينقصوش مثلا في الذهب على قيمتهم غادي غي يتزادو ويلا نقصو ينقصو شيئا قليلا اقل من من الزكاة مثلا ومشى شرا بالفلوس الذهب والفضة اه

83
00:29:20.900 --> 00:29:40.900
وليس القصد اصالة وذاتا الزينة وانما المراد ان يدخره لدوائر الزمان واضح لدوائر هذا هو معنى للعاقبة للعاقبة اي للمستقبل غيداخل دابا دابا مستغني على دوك الفلوس عندو باش يقبل ومشى شرى واحد الذهب يدخره للمستقبل يعني

84
00:29:40.900 --> 00:30:00.900
ان وقعت في حرج ان وقعت في ضائقة نمشي نبيع ذاك الدهب ونتصرف في الفلوس ديالي وضع الماء اه هذا كذلك فيه الزاكي اذا اتخذ للعاقل احتفظ به للعاقبة ففيه الزكاة. كذلك قول الشيخ آآ ولا فيما يتخذ

85
00:30:00.900 --> 00:30:20.900
من الحوليين. المراد ما يتخذ للباس المباح. للباس المباح. فاخذ من ذلك ان ما يتخذه بعض الرجال من من لباس الحلي الممنوع فان ذلك فيه الزكاة لان هاد الحلي الذي ليس فيه زكاة هو

86
00:30:20.900 --> 00:30:50.900
مباح اي الذي يباح اتخاذه وحلي الحلي انما يباح اتخاذه للمرأة للمرأة واما الرجل فلا يتخذ الا الخاتم من الذهب وسيأتي ترخيص المالكية في الخاتم من الفضة. اذا المقصود ان ما كان منها ملكا للرجال مما يمتنع عليهم لبسه. مثلا الرجل يملك اه سوار

87
00:30:50.900 --> 00:31:10.900
يلبس في العنق يملكه ديالو ورتو عن امه ولا شراه واش يملك سوارا يلبس في العنق او سوارا يلبس في اليد وهذا مما يمنع على الرجل لبسه للتشبه بالنساء لأن لبس السوار في اليد ولا لبس السوار في العنق ولا لبس ما يلبس في الحزام من

88
00:31:10.900 --> 00:31:30.900
الذهبي هذا خاص بالمرأة اذا ولكن لقينا رجل هو اللي كيملك هذه الأشياء يملكها ولو كان لا يلبسها فإن فيها الزكاة علاش؟ لأنها لا لم يتخذها للباس اذ لا يمكنه لبسها واضح الكلام؟ هذا هو معنى آآ مما يمتنع عليهم عليهم

89
00:31:30.900 --> 00:31:50.900
لبسه وكذلك ما يمتنع استعماله للنساء والرجال وذلك كالمرود والمكحولات وسائر مرا عندها ميرود من ذهب الميرود الذي تكتحل به من ذهب المكحلة اللي هي الوعاء ديال الكحل من من ذهب

90
00:31:50.900 --> 00:32:10.900
قالت ليك انا كنتزين بيها الشارات هادي للزينة ففيها ففيها الزكاة لأنها لا تلبس لا تتحلى بها هذا من طرف هذا وبالتالي ففيها فعل مزيان تشريها الله يسخر ليها لكن خاصها تزكي عليها لأنها لا تلبس مكتزينش بها في صدرها او في

91
00:32:10.900 --> 00:32:30.300
بيدها من الترف او سائر الاواني عندها اواني من ذهب فيها الزكاة من فضة ففيها الزكاة واستثني من هذا الذي ذكرنا لأن قلنا الحلي المباح اذا فالحلي المباح دخل فيه ما تستعمله المرأة

92
00:32:30.300 --> 00:33:00.300
واضح؟ ودخل في المباح ما كان مباحا للرجال كالخاتم. الخاتم من فضة للرجال لا زكاة فيه والأن في الأنف يستعمل له كذلك الخاتم يدابيع فضة اما او لإنسان بمرض لعلة قد يستعمل ذلك لمرض او الأسنان كذلك قد يستعمل اه لعلة

93
00:33:00.300 --> 00:33:30.300
ومما ذكره المالكية في هذا حلية المصحف. يعني الذهب الذي يزوق به المصحف ما يحلى به المصحف. قد تجد بعض المصاحف محلاة بالذهب قديما. تحلى تزين وتزخرف في ظاهرها فاستثنى الشيخ رحمه الله كما عندكم وهو اه وهذا قال به جمع من من المالكية نص عليه شراح خليل وغيرهم

94
00:33:30.300 --> 00:33:50.300
ان حلية المصحف حتى هي مستثناة لكن اه هذه المسألة اللي هي حلية المصحف خالية ففيها كثير من اهل العلم فقال انها ليست من الاستعمال المباح بل هي من الاستعمال المحرم لماذا؟ لقول رسول الله

95
00:33:50.300 --> 00:34:10.300
صلى الله عليه وسلم اذا حليتم مصاحفكم زوقتم مساجدكم وفي رواية اذا ذوقتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين الامرين من علامات الدمار من

96
00:34:10.300 --> 00:34:40.300
علامات وقوع الهلاك للامة تحلية المصاحف وزخرفة المساجد. اذا الحديث صحيح هذا حديث صحيح اذا حليتم مصاحفكم وزوقتم او زخرفتم روي مساجدكم فالدمار عليكم بالرفع فالدمار عليكم. لان النصب فالدمار يقتضي عمل اسم الفعل وهو متأخر. الفعل ضعيف. لا يعمل مع

97
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
تأخره لو كان فعليكم الدمار نعم لكنه قدم اسم فعلي لا يعمل في متقدم فالدمار جملة خبرية يقصد بها اه اما الدعاء ولا الاخبار بما سيحل بكم سيحل بكم الدمار تلك علامة الهلاك

98
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
اذن المقصود هذا خولف فيه مما من الاستعمال المباح ما اه يحلى به السيف اما من واما غمضه يحل غي واحد الذهب قليل كيكون من الفوق يزين به غمض الصيف ولا قبضة السيف فهذه الامور مباحة

99
00:35:20.300 --> 00:35:50.300
الإستعمال وبالتالي لا زكاة فيها. اذن الشاهد المذهب عندنا ان الحلي ان الحلي الذي يباح لبسه يباح اتخاذه من ذهب او فضة لا زكاة فيه واختلف علماؤنا المالكية رحمهم الله في الحلي المستعمل للانجال. في الحلي المستعمل

100
00:35:50.300 --> 00:36:10.300
واحد شرا بمرا شرات الذهب بنية ان تؤجره للنساء في المناسبات ما شراتوش بنية البيع ما ناوياش تبيع ولا باغا تخلي بحال واحد شرا دار باش يكريها تواضع الكلام هادي شرات الذهب بنيته لاستفادة من غلتها ما باغاش تبيع الدهب باغا تخليه عندها كتزين به تلبسه وفي نفس الوقت

101
00:36:10.300 --> 00:36:30.300
فهل هذا فيه الزكاة ام لا؟ قولان عندنا في المذهب عندنا خلاف في المذهب. قيل انه لا زكاة فيه هذا ظاهر المدونة وظاهر كلام الشيخ لأنه عمم ولا فيما يتخذ للباس من الحلي بمعنى ولو اجرته المرأة اذا

102
00:36:30.300 --> 00:36:48.250
لم يتخذ للتجارة فلا فلا زكاة به. اما الى كان الذهب متاخد للتجارة الانسان اللي كيبيع ويشري في الذهب والفضة. فعليه الزكاة وهي زكاة عروض التجارة ربوع العشر وتخرج من جنس الذهب والفضة تخرج

103
00:36:48.500 --> 00:37:08.800
من جنسه كما قلنا في عندنا في المذهب تخرج من لانه جنس تخرج في ثبت بالنص ان الزكاة تخرج منه تخرج من جنس ماشي لزوما لا يجوز ان تخرج من جنسه او مما يتعامل به الناس لانه قائم مقام الذهب والفضة. لكن الا واحد من الناس وجد مثلا

104
00:37:08.800 --> 00:37:25.450
عندو واحد الذهب مشى جمعو وزنو لقى عندو مثلا لقى عندو اه وهاد الدهب بلغ نصابا المرا لقات الذهب بلغ نصابا تبيع وتشتري ولا شخص صائغ يبيع ويشتري لقى عندو عشرة غرام ديال الذهب

105
00:37:25.450 --> 00:37:46.100
بلغني صعبا وهاد العشرة غرام عندو ذهب عندو واحد الجزء من الذهب خاتم ولا سوار ولا كذا كيسوى ربع غرام جزء كيسوى هداك الجزء ممكن هو يزكي يعطيه في الزكاة اذن هاد المسألة ديال الحلي مسألة خلافية القول هذا الذي ذكرناه الآن

106
00:37:46.100 --> 00:38:06.100
المالكية وخالف المالكية وطائفة من الفقهاء خالف غيرهم ممن قال بوجوب الزكاة في القائلون بوجوب الزكاة في المرأة استدلوا على ذلك بأدلة. وكنا قد ذكرنا خلاف ذكرتم في شرح بلوغ المرام. ادلة القائلين بالوجوب والمخالفين. من

107
00:38:06.100 --> 00:38:20.250
ادلة القائلين بوجوب الزكاة في الحرية عندهم ادلة قوية منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن جده ان امرأة انتبهوا للحديث ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه

108
00:38:20.250 --> 00:38:37.550
ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب سوى من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ سولها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار

109
00:38:37.550 --> 00:38:57.550
غدا يوم القيامة قال فخلعتهما الراوي كيقول فخلعتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وقال عنه الحافظ في بلوغ المرام اسناده قوي

110
00:38:57.550 --> 00:39:17.550
الحديث الثاني حديث رواه ابو داوود الحاكم من حديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق اي من فضة. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن

111
00:39:17.550 --> 00:39:40.250
قلت لا او ما شاء الله قال هو حسبك من النار. هو حسبك من النار. وجه الاستدان بالحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وعيدا الشديد لهاتين المرأتين اللتين ذكرتا انهما لا تؤديان الزكاة على حلم

112
00:39:40.250 --> 00:39:58.900
ايهما على ما كانتا تلبسني من الحلي وذكر الوعيد يدل على  على انهما فعلا محرما وهو ترك الزكاة اذ لا يذكر الشارع الوعيد الا على فعل حرام او ترك واجب

113
00:39:58.900 --> 00:40:14.350
اذن فهاد هاتان المرأتان تركتا واجبا وهو الزكاة هذا وجه الاستدلال بهذا الا القائلين بوجوب الزكاة في الحدي. قال ابن العربي يتحدث عن المسألة في عارضة احواله ليس لعلمائنا اصل

114
00:40:14.350 --> 00:40:34.350
يعول عليه الا طريقا في مسألة وجوب في مسألة عدم الزكاة في الحلول قال لك ليس لهم في قولهم بعدم الزكاة الا طريقا احدهما طريق ابن عمر واسماء لان ابن عمر واسماء رضي الله تعالى عنهما كانا يريان عدم الزكاة في الحولي بمعنى الاثر

115
00:40:34.350 --> 00:40:54.350
والطريق الثاني ضرب من المعنى ملاحظة المعنى فإن النية والقصد اذا كانا يقلب المال اه الذي ليس زكائيا وهو العروض اذا نوى بها التجارة دابا واحد كيملك فرسا ولا عبدا للقنية لا زكاة فيه الى قلب النية ونوى به التجارة كتولي فيه الزكاة

116
00:40:54.350 --> 00:41:09.050
قالك كذلك اذا نوى نوى بالمال الذكائي القمية غتقول نتا الذهب راه هذا جنس الأصل فيه الزكا لكن هذا تقال تقلبت عندو النية ما نواش بداك المال التنمية النماء. نوابيك

117
00:41:09.300 --> 00:41:29.300
الحلية مرا بغات تحلا ليه وتزين ليه بمعنى قلبته من نيتي الى نيتي اه الاقتناء الى نية فقالك هذان امران يمكن هما مستند المالكية في القول بعدم وجوب الزكاة واما غيرهم فلهم

118
00:41:29.300 --> 00:42:01.977
قلة نقلية عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذان الحديثان نكتفي بهذا القدر والله اعلم سبحانه