﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الخلع. قال رحمه الله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافة لا تقيم حدودها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. فان خالعها او طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وان واجهها به. ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا وبمجهول

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا. وان خالعها على عبد فخرج معيبا فله ارشه او رده واخذ قيمته. وان خرج مغصوبا او حرا

4
00:01:00.000 --> 00:01:19.750
فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصحه تصرفه في المال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب

5
00:01:20.000 --> 00:01:46.500
هو باب الخلع والخلع هو في اصله النزع والازالة. النزع والازالة وفي الاصطلاح هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها او من غيرها اذا هذا هو معنى الخلع وهي وهو ان المرأة اذا كرهت زوجها ورغبت عنه

6
00:01:46.700 --> 00:02:07.550
ولم ترده وخافت الا تقيم حدود الله عز وجل في طاعته جاز لها ان تخلع زوجها وان تفسخ عقدها وذلك ببذل عوض يأخذه الزوج مقابل هذا الفسخ. هذا هو معنى الخلع

7
00:02:07.650 --> 00:02:27.250
هناك طلاق وهناك خلع الطلاق لا يكون الا بيد الزوج والخلع لا يكون الا بيد. المرأة هي التي تخلع وذلك ان المرأة تطلب من الزوج ان يخلعها بل سمي خلعا لانه نزع وازالة

8
00:02:27.250 --> 00:02:49.150
والزواج لباس الزواج لباس الله جعل المرأة لباس وجعل الرجل للمرأة لباس فلما كان الزوج لباسا للمرأة ناسب ان يكون فسخ هذا العقد ان يسمى خلعة فهي تنزع وتخلع تنزع

9
00:02:49.200 --> 00:03:16.400
وتخلع وتزيل هذا اللباس وتزيل هذا اللباس عنها قال رحمه الله تعالى اذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته  اذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه

10
00:03:17.000 --> 00:03:36.750
بما ترى ضياع عليه وهذا هو معنى الخلع وعلى هذا عمل عامة العلماء فقد ذهب عامة العلماء ونقل فيه الاجماع الى ان الخلع جائز الى ان الخلع جائز. ولم يخالف في ذلك الا

11
00:03:36.750 --> 00:03:56.850
ابن عبد الله المزني بكر ابن عبد المزني ذكر ابن عبد الله المزني ذهب الى ان المفادات منسوخة. لقوله تعالى فلا تأخذوا منها شيئا فلا تأخذوا منهن فلا تأخذ منهن شيئا. فقال

12
00:03:58.200 --> 00:04:12.000
فقال ابو بكر عبد الله المزني ان المرأة لا يؤخذ منها شيء لا يؤخذ منها شيء. وان اخذ فان ذلك غير جائز وبهذا يكون الخلع منسوخ عند بكر ابن عبد الله

13
00:04:12.300 --> 00:04:36.200
المزني واما عامة العلماء فذهبوا الى جوازه لقوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وذهب بعض العلماء كابن سيرين وابي قلابة الى ان الخلع لا يجوز الا ان يجد على بطن امرأته رجلا

14
00:04:36.450 --> 00:04:58.950
عندنا ثلاث اقوال الجواز مطلقة المنع مطلقا وان الخلع منسوخ وتخصيص الخلع فقط بحالة واحدة وهي حالة الزنا ان يجد على بطن امرأته رجلا فعندئذ يجوز للرجل ان يخالعها وان يأخذ ما دفع اليها

15
00:04:59.200 --> 00:05:16.700
وذهب اخرون الى ان الخلع اذا كان لغير حاجة انه محرم وذهب اخر الى كان لغير حاجة انه مكروه. اما اذا كان لحاجة اما اذا كان لحاجة فاهل العلم لا يختلفون

16
00:05:16.700 --> 00:05:35.900
لما ذكر عن بكر ابن عبد الله المزني وعن ابن سيرين وابي قلابة. اما عامة العلماء فيجوزون الخلع وبل يأمرون الزوج ان يجيب زوجته اذا طالبته الخلع. اذا كرهته لخلقه او لخلقه او خافت ان لا تقيم حدود الله

17
00:05:35.900 --> 00:05:55.900
الله عز وجل في طاعته جاز لها ان تخالع نفسها وان تفدي نفسها. كما قال ولا تعدلوهن لتأخذوا لتلهو بعض ما ولا تعضلوهن لتذهب ببعض ما اتيتموهن فلا يجوز للرجل اذا كره زوجته ان يخالعها الا اذا

18
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
الا اذا كانت هي التي تكره. واضح؟ سيأتي معنا. الخلع من جانب المرأة والطلاق من جانب من؟ من جانب الرجل. اذا كره الرجل امرأته لان هذا يحصل بعض الرجال يحصل من بعض الرجال وهو انه اذا كره امرأته ولا ولا ولا احبها فانه يعاشرها

19
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
ويضيق عليها ويسيء معاملتها وعشرتها حتى حتى تفدي نفسها منه وحتى تخالعه. وهذا فعلوا من هذا الرجل محرم ولا يجوز. وذهب عامة العلماء ان ما اخذه ان مردود على امرأته. وان هذا الفداء باطل

20
00:06:35.900 --> 00:06:51.500
الا ما الا ما ذهب اليه بعض اهل الرأي فقالوا مخالعته اياها جائز وهو اثم وخالعته صحيحة وهو اتوا باخذ هذا المال. اذا اذا كان الرجل الذي يكره المرأة فلا يجوز له ان يخالعها

21
00:06:51.500 --> 00:07:09.250
ولا يجوز ان يعظلها ليذهب بعض ما اتاها. بل عليه اذا كره ان يطلقها مباشرة. او ان يصبر عليها. وان كره رضي خلقا اخر. اما اذا كان الكراهية او الخوف الا تقيم حدود الله من جهة الزوجة

22
00:07:09.350 --> 00:07:34.050
فهدى يجوز لها يجوز لها المفادات. فعلى هذا يمكن ان نقسم الخلع لثلاث اقسام القسم الاول ان يكون من جهة الرجل يكره الرجل زوجته ولا يحبها ويريد ان يفارقها هو يريد ان يفارقه فيظيق عليها في عيشها حتى تفاديه بمالها. نقول هذا محرم والمال مردود وهو طلاق وليس

23
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
ليس خلع. الحالة الثانية ان يكون من جانب المرأة. والمرأة تكره الرجل تكره الرجل وتبغضه ولا تحبه. وتكره آآ ان ان تعيش معه فعندئذ نقول يجوز لهذه المرأة في قول عامة العلماء ان تخالع نفسها وان تعطيه ما له

24
00:07:54.050 --> 00:08:12.850
انا والحالة الثالثة الحالة الثالثة هي ان تخلع المرأة نفسها بغير بغير حاجة وانما رغبة ان تنكح زوجا او رجلا اكثر مالا او اكثر وجاهة ومنزلة فتخلع نفسها من زوجها

25
00:08:12.950 --> 00:08:34.950
لاجل هذا المقصد فلا تعيبوا عليه خلقا ولا تعيبوا عليه خلقا ولا تعيبوا عليه شيئا من اخلاقه ومن معاملته وحياتهما قائمة ومتلائمة لكنها تطمع ان تتزوج من هو خير منه من جهة ما له او من جهة وجاهته او ما شابه ذلك. فهذه هذه وهي الحالة الثالثة ذهب

26
00:08:35.150 --> 00:08:55.150
الامام احمد في رواية انها محرمة هو قول اسحاق وقول داوود وقوله ايضا ابي ثور. واحتجوا بحديث ابي بحديث ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما حاجة فالجنة عليها حرام. واحتجوا ايضا بحديث الحسن عن ابي

27
00:08:55.150 --> 00:09:16.700
ابي هريرة وفيه ان قال المختلعات المختلعات هن المنافقات المخترعات هن المنافقات فافاد ان المختلعة هي المنافقة فقالوا هذا يدل على تحريم تحريم تحريم المخالع اذا كان الحياة قائمة. وايضا لقوله

28
00:09:16.700 --> 00:09:40.850
تعالى ولا تأخذ مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا فلا جناح عليهما فيما ابتلك فهذا يهتد لاي شيء انه لا يجوز اخذ مال المرأة التي حالة واحدة وهي حالة اذا خاف الا يقيم حدود الله فاذا لم يكن كذلك فان عليهما

29
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
جناح عليه المرأة وعلى الرجل جناح ان يفدي او ان يأخذ فعلى الرجل جناح اذا كره المرأة واراد ان يأخذ ماله الذي دفعه وعلى المرأة اذا كان الرجل لعب فيه ولا تكره منه خلقا ولا خلقا ولا دينا يكون عليها جناح. والقول الرابع القول الثاني

30
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
في ذلك ان ذلك جائز وان المرأة لها ان تفادي نفسها ولو لم يكن هناك حاجة. القول الثالث الكراهة اذا هي ثلاث حالات ذكرناه والحالة الثانية واضحة. الحالة الثالثة هي التي وقع فيها خلاف بين التحريم وبين الكراهة وبين الجواد. جمهور اهل العلم عن اي شيء

31
00:10:21.400 --> 00:10:39.850
على جواز ذلك وذهب اسحاق واحمد في رواية وقال بها داوود وابو ثور ان ذلك على التحريم والرواية الثانية عن احمد هي الكراهة. اذا هذه مسألة طريقة المخالعة اذا قوله واذا كانت المرأة مبغضة للرجل

32
00:10:41.100 --> 00:11:03.050
وخافت الا تقيم حدود الله في طاعته فلها ان تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه بما تراضيا عليه اي بما تراضى الزوج والزوجة عليه قال ويستحب الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها. هذا ايضا مسألة وقع فيها خلاف. هل يجوز للرجل ان يأخذ

33
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
من زوجته اكثر مما اعطاها من اهل العلم من منع وقال لا يجوز له ان يأخذ الا ما دفع اليها. ويكره له ان يأخذ اكثر من ذلك وذكروا في ذلك احاديث ليس منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من ذلك ان ان ابن قيس لما خالعته امرأته

34
00:11:23.050 --> 00:11:33.050
قالت يا رسول الله ارد اليه حديقته وما زال. فقال اما الزيادة فلا وهذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه

35
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
في جواز اخذ الزيادة ولا في المنع من اخذ الزيادة يعني ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز ان فهذه المرأة نفسها باكثر من ظهرها ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ان المرء لا يجوز لها كأن الرجل لا يجوز له

36
00:11:53.050 --> 00:12:03.050
ان يأخذ اكثر مما دفع. اذا لا يصح بهذا الباب شيء. لكن صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكان عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه

37
00:12:03.050 --> 00:12:23.050
اجاز للرجل ان يأخذ اكثر مما دفع حتى يأخذ حتى يأخذ عقاص رأسه اي ما يربط على رأسها يجوز ان يأخذ وما اتفقا وما اتفق عليه فإن اتفقت ان تعطيه حديقته او اتفقت ان تعطيه ميراثها او اتفقت ان تعطيه اضعاف مهرها

38
00:12:23.050 --> 00:12:47.250
جماهير العلماء على جواز ذلك. جواز ذلك انه يجوز للمرأة ان تفادي زوجها ان تفادي زوجها او ان تفادي نفسها من زوجها باكثر من مهرها الذي دفعها دفعه اليها وهذا الذي عليه جماهير العلماء. والقول الثاني وهو قول سعيد المسيب وغير عطاء وغير واحد ان ذلك على الكراهة. وان رجل يكره له ان يأخذ

39
00:12:47.250 --> 00:13:07.250
لا اكثر مما دفع وانما له ان يأخذ ان يأخذ مهره الذي دفعه ولا يزيد على ذلك. وهذا لا شك انه اقرب للمروءة والكرامة واقرب ايضا للشهامة فان الرجل اذا اذا عافى زوج اذا عافته زوجته ولم ترده فالاصل انه يطلق ولا يخالع

40
00:13:07.250 --> 00:13:24.850
هذا الاصل فان ابى الا ان يأخذ حقه نقول لا حرج عليك في ان تأخذ ما دفعت. اما ان يجعل ذلك معاوضة ويطلب من ذلك ما هو زيادة بهذا مما ينافي مما ينافي المروءة وكمال وكمال الخلق الطيب الحسن

41
00:13:25.700 --> 00:13:41.900
قال ويستحب ان لا يأخذ منها اكثر مما اكثر مما اعطاها اذا الذي ذهبوا الى الجواز كما ذكرت عن ابن عمر وعثمان وابن عباس لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت

42
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
به وذكر ان الربيع ان الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عندما اختلعت من زوجها قال خالعها بما دون عفاص رأسها اي ان يأخذ كل ما عنده يأخذ كل ما عندها وجاء ذلك من حديث عبد الله محمد ابن عقيل عن الربيع ان عثمان قضى لها بذلك وجاء باسناد صحيح ابن عمر

43
00:14:01.950 --> 00:14:17.350
ان عثمان قضى لها بذكر واصح. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله اجمعين اما احيانا فلا يصحنا شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال

44
00:14:17.700 --> 00:14:37.650
فاذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه. اذا خلعها او طلقها بعوض بانت منه اما لفظ الخلع ان يقول خالعتك او برأتك او فديت او عند بعض المفادات او او المبراة او البراءة او المخالعة فهذه

45
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
الخلع الصريحة ان يقول تخالعه او او تبرأه او تفاديه من بنفسها تفاديه بمالها عن فاذا خالعته اذا خالعته او طلقها بعوض فالصحيح ان ذلك كله خلع كله خلع وذلك

46
00:14:57.650 --> 00:15:20.150
اذا قال انت طالق بعوض هل يسمى هذا طلاقا او يسمى عوض؟ فيه خلاف بين العلماء. اما اذا قال خالعتك او خلعتك بمفادات فهذا خلع عند عامة العلماء. لكن اذا قالت له او قال له طلقتك طلقة واحدة بعوض اختلف العلماء في ذلك

47
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
فمنهم من قال ان كل طلاق بعوض فهو خلع كل طلاق بعوض فهو خلع وانما يسمى طلاقا الذي ينبني عليه احكام الطلاق اذا كان طلاقا بلا عوض. اما اذا كان بعوض فيسمى فيسمى خلع. سواء قال طلقتك او قال خالعتك

48
00:15:40.150 --> 00:16:00.800
او قال فاديتك او ما شابه او ما شابه ذلك. فهنا يقول قال فان خلعها او طلقها بعوض واضح؟ بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك. اي بانت منه معنى ان فسخ عقدها انفسخ عقدها

49
00:16:00.800 --> 00:16:20.800
والذي عليه المذهب وعليه جماهير العلماء ان الرجل اذا اذا طلق امرأته بعوض او فادت نفسها منه او خالعت نفسها منه او فسخت عقدها من نكاحها منه فان ذلك يكون بينونة كبرى. يكون بينونة كبرى فلا فليس له عليها رجعة فليس له

50
00:16:20.800 --> 00:16:41.650
وعليها رجعة الا بموافقتها ورضاها. اما اذا راجعا اما اذا راجعها وقال راجعتك بعد خلعها فرجعته فاسدة  وهذا باتفاق العلماء الا قول الا قول ضعيف انه اذا خالعها بنية الطلاق فانه يراجعها في في العدة لكن الصحيح اذا

51
00:16:41.650 --> 00:16:57.050
لقاها بعوض او خالعت نفسها بعوض فان فانه ليس له عليها رجعة الا برضاها. وبالغ بعض المتأخرين فقال ليس بعد الخلع رجعت وهذا ليس بصحيح. اذا المرأة التي خلعت نفسها

52
00:16:57.150 --> 00:17:14.600
او فدت نفسها او فسخت عقدها فسخت نكاحها لها ثلاث حالات لها حالات. الحالة الاولى ان ان يراجعها زوجها فليراجعها بعد الفسخ فنقول ليس له عليها رجعة الا بشرط وهو

53
00:17:14.700 --> 00:17:34.700
ان ترضى هي فاذا رضيت فانه يعقد عقدا جديدا ويخطب من جديد يعني عقدا جديدا بخطبة بمهر وشهود كانها زوجة جديدة. هذا اذا رغبت هي ورضيت بمراجعته سواء كانت في العدة او في غير العدة

54
00:17:34.700 --> 00:17:56.700
الحالة الثانية في الحالة الثانية اذا طلقها اذا طلقها بغير عوض اذا هذا هو الفرق بين بين التطليق وبين الخلع. اذا طلق الرجل زوجته مضت بعض عدتها ولم تمضي العدة كلها فان له ان يراجعها اذا كان طلاقه طلاقا رجعيا. اذا الفرق بين الطلاق وبين الخلع

55
00:17:56.700 --> 00:18:16.700
ان المطلق له رجعة والمخالع ليس له ليس له رجعة ليس له رجعة في قول عامة العلماء ايضا من من الفروق بين ان المطلق اذا طلق زوجته في عدتها التي من طلقته السابقة وقعت طلقته وقعت طلقته عند جماهير العلماء اما

56
00:18:16.700 --> 00:18:42.150
اذا طلق المخالع زوجته بعد خلعها فان طلاقه لا يقع ويكون طلاقه في حكم طلق امرأة اجنبية واضح بمعنى المرأة مثلا فاطمة خلعت زوجها زيد فلما خلعته اعطته ماله الذي لها الماء الذي له عليها قال انت طالق نقول طلاقك اياها بعد خلع نفسها هو بحكم الطلاق

57
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
اجنبية فليس لك عليها طلاق في قول عامة العلماء. من اهل من قال ان طلاقه يعتبر اذا كانت في عدة في عدة حيث عدة آآ خلعها لكن الصح الذي عليه عامة العلماء انه ليس له عليها طلاق بعد الخلع بعد الخلع بمجرد

58
00:19:02.150 --> 00:19:24.700
ان يأخذ المال ويقبل الخلع فانه لا طلاق له لا طلاق له عليها. وهذا ما ذكره ابن قدامة هنا قال فاذا خلعها او طلقها بعوض وهادي مسألة اذا طلقها بعوض هل يسمى خلع وطلاق؟ على قولين اهل العلم منهم من قال اذا طلق اذا طلق واخذ طلاقه فان

59
00:19:24.700 --> 00:19:46.450
ما حكم حكم الطلاق من جهة من جهة ان له المراجعة. لكن الصحيح الصحيح في هذه المسألة ايضا ان نقول من طلق بعوض يسمى ذلك خلعا ولا يسمى طلاقا ويسمى فسخا يسمى فسخا. وعلى هذا اذا ما يذكر في كتب الفقهاء انه اذا خالعها بنية الطلاق انها تكون في حكم مطلقة

60
00:19:46.450 --> 00:20:06.450
ويكون عدة عدة مطلقة ويجوز له الرجعة نقول هذا ليس بصحيح بل بمجرد ان تدفع المرأة لزوجها مهره الذي دفعه و تخالع نفسها بذلك فانها تكون مختلعة ولا تكون مطلقة. والفرق بين المختلع والمطلقة ان المطلقة لا رجعة

61
00:20:06.450 --> 00:20:25.450
لزوجها عليها البتة الا برضاها بعقد جديد ومهر جديد وبشروط النكاح المعروفة وايضا ايضا ان عدة المطلقة ثلاثة قرون وعدة المخترعات على الصاحب من اقوال العلماء حيضة واحدة كما يأتي

62
00:20:25.500 --> 00:20:50.100
قال ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولم يلحقها ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به لانه هناك من اهل الرأي من يقول الاحناف يقولون اذا طلق مواجها اياها فانها تعتبر طلقة لكن الصحيح لا فرق بين ان يواجهه بينه ان يواجهها بالطلاق وبين ان يطلق من بعيد

63
00:20:50.100 --> 00:21:08.950
سواء طلق مواجها او طلق من بعيد فان المختلعة لا يقع الطلاق عليها بعد الخلع لا يقع الطلاق عليها بعد الخلق ويكون بعد بعد خلع نفسها يكون حكمها حكم المرأة الاجنبية حكم المرأة الاجنبية

64
00:21:09.250 --> 00:21:29.500
ثم قال ويجوز الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا. اذا الخلع يجوز بكل ما تراضيا عليه الزوج والزوجة وكل ما يصح ان يكون صداقا يصح ان يكون ان يكون عوضا للزوج في خلعه. والا وعلى هذا يقال يشترط في يشترط في هذا

65
00:21:29.500 --> 00:21:49.500
ان يكون مالا وان يكون مقوما الى وان يكون مالا اي مباحا فان كان حراما يعني بمعنى لو خالعت المرأة زوجها على دلال خمر على دلال الخمر. هل يصح هذا العوض؟ نقول لا يصح اجماعا. ويبقى الخلاف هل يصح هذا الخلع او لا يصح على

66
00:21:49.500 --> 00:22:09.500
على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان الخلع لا يصح لانه وقع على على مال محرم لا قيمة له. ومنهم من قال لما يقلهم من قال ان الخلع صحيح وللرجل على امرأته قيمة مما قالوا قيمة قيمة مهر مثلها فهي

67
00:22:09.500 --> 00:22:29.500
الذي دفعه الزوج او ما يتفقان عليه. والصحيح في هذه المسألة ان الرجل اذا ان المرأة اذا خالعت زوجها على مال محرم بمعنى على امر او على خنازير او على امور محرمة فان الخلع صحيح وانما للزوج ان يأخذ اما ان يأخذ مهر المثل

68
00:22:29.500 --> 00:22:49.500
ان يأخذ قيمة مهر مهر المثل او ان يتفق على مال مباح على مال مباح اما اما اذا كان الزوج يعلم حرمة هذا المال والزوجة تعلم حرمة هذا المال بمعنى اتفق الزوج والزوجة ان ان تخالعه على على عشر دينار من الخمر

69
00:22:49.500 --> 00:23:09.500
وهو يعلم حرمة الخمر وهي تعلم حرمة الخمر. قالوا قال بعض العلماء ان هذا يكون بمنزلة من خالع بلا عوض. من خالع بلا عوض فليس له شيء. خلعت نفسها منه وليس للزوج شيء وهذا على قول من يرى ان الخلع يجوز ايضا بغير عوظ. وهذي مسألة

70
00:23:09.500 --> 00:23:29.500
خلافية منهم من يقول لا يسمى خلعا الا اذا كان بعوض واذا لم يكن بعوض فانه يكون طلاقا. واما المذهب فذهب الى ان الى ان الخلعة يجوز ايضا بغير عوض. فاذا خلعت المرأة نفسها على امر محرم والزوج يعلم بحرمته ورضي بذلك وهو عالم فانه ينزل

71
00:23:29.500 --> 00:23:46.050
من خالع بغير عوض وليس له شيء. القول الاخر ان هذا فالعوض باطل وان هذه المخالعة فاسدة ومن جهة الخلع يكون صحيحا وعلى المرأة لزوجها اما ان تدفع مهر مثلها المهر الذي

72
00:23:46.050 --> 00:24:09.850
ولمثلها او ان تعطيه مالا تعطيه مالا مباحا يجوز اخذه ويجوز ان يكون صداقا وهذا القول هو هل هو الاقرب؟ اما ان اما ان يكون الخلع بلا عوض فهذا طلاق وليس بريء وليس بخلع. بل حتى لو تعطيه ثلاث دراهم او درهما واحد مما يصح ان يكون صداقا يصح

73
00:24:09.850 --> 00:24:32.150
عندئذ مخالعته اياه. قال بعد ذلك  قال الخلع بكل ما يجوز ان يكون صداقا. قال وبالمجهول. لمست مجهول مجهول اي ويجوز ان يخارع الزوج زوجته بمجهول. بمجهول بمعنى تقول خالعتك بما في يدي من الدراهم وهو لا يعلم ما في يدها

74
00:24:32.200 --> 00:24:48.350
خالعتك بما في يدي من الذوقات اخلعني اخلعني بما في يدي من الدراهم. الم يعلم هو لا يعلم؟ لا يعلم لا يدري كم في يده من فقالوا يجوز ذلك. قال بعض العلماء والمذهب يجوز ان يخالعها المجهول

75
00:24:48.500 --> 00:25:08.500
فان لم يكن في يدها شيء لزمها اقل ما يطلق عليه اسم الجمع واقل ما يسمى جمعا ثلاثة دراهم قالوا يلزمها ان تدفع له ثلاث يرحمك الله تدفع لها ثلاثة دراهم. وذهب بعض العلماء الى ان البخاري على المجهول انها ليست بصحيحة. وانها لا تجوز وانزل منزلة المخالعة

76
00:25:08.500 --> 00:25:28.500
هادي منزلة البيع كما ان البيع لا يصح بمجهول والا الا المعلوم قالوا كذلك المخالعة لا يجوز الا بمعلوم. ثم قال الشافعي في هذا قال اذا خالع المجهول صح الخل ولزم المرأة ان تدفع مثل مهر مثل مهرها مثل مهرها عوضا لزوجها اما المذهب

77
00:25:28.500 --> 00:25:48.500
فذهب الى ان البخار المجهول جائزة فان قال خالعتك بما في بيتي من متاع اعطي ما يصدق عليه اي شيء يسمى متاع وان قالت له خالعتك بما في يدي من دراهم اخلعني بيدي من دراهم نقول قالوا ايضا يجوز ويعطي وتعطيه ما فيه من درهم فان لم يكن في يدها شيء

78
00:25:48.500 --> 00:26:04.900
اعطته اقل ما اقل ما يصدق انه اسم دراهم وهي ثلاثة دراهم فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم وهو يجهل ما في يدها او ما في بيت ابن تاع تفعل صح صح خلعه ولزم المرء

79
00:26:04.900 --> 00:26:22.600
او تدفع له اقل ما يسمى دراهم واقل ما يسمى متاعا. قال فان لم يكن فيهما شيء فله ثلاث دراهم. لماذا؟ لان قل الجمع ثلاثة دراهم واقل ما يسمى متاعا ولو ثوب. ثوب واحد يسمى متاعا

80
00:26:23.700 --> 00:26:44.800
قال وان خالعها على عبد معين اذا القول المجهول فيه خلاف منهم من يمنعه مطلقا يقول لا يصح حتى يسمي شيئا معلوما ومنهم من يصحح عقد ويلزم المرأة بمهر مثلها. ومنهم من يصحح العقد وله ان وله آآ ان سمى الدراهم دراهم فله التي سمت. وان

81
00:26:44.800 --> 00:27:04.800
اطلقت دراهم فان لو اقل الجمع من ذاك وثلاث دراهم ان سمت متاعا فله الذي سمت وان لم تسمي فله اقل ما يسمى متاعا اذا المنع وعدم صحة هذا الخلع الصحة وله مهر المثل الصحة وله اقل ما يسمى ما يسمى آآ ما يسمى

82
00:27:04.800 --> 00:27:29.650
او ما يسمى متاعا. قال هنا وان خالعها على عبد معين فخرج معيبا ان خالعها على عبد معين بمعنى قالت المرأة له اخالع يعني بعبدي فلان بعبدي فلان فانه يأخذ العبد هذا فيمضى بالعبد ان كان ان كان استلمه وهو معيب

83
00:27:30.400 --> 00:28:00.250
فانه مخير بين ارجاع العبد واخذ قيمته اخذ القيمة واضح الصورة؟ اذا خالعته بقيمة العبد او نقول بدل العبد بقيمة بسيارتها او مثلا ببيتها نقول بالسيارة خالعته بسيارة معينة فاخذ السيف فلما اخذها الى السيارة هذه معيبة فيها عطل او فيها عيب. نقول المخالع الزوج له حلال اما ان يقبل

84
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
هذا العيب ان يقبل هذا المال بعيبه له ذلك. وهو حقه وله ان يقبله. الحالة الثانية يقول لا اقبل هذا المعيب فاذا قال لا اقبل البعيد له ايضا اما ان يقبل هذه السيارة ويأخذ ارش ذلك العين بمعنى يقدر تقدر السيارة

85
00:28:20.250 --> 00:28:37.900
وهي صحيحة وتقدر وهي معيبة والفرق بينهما تدفعه المرأة الى زوجها بمعنى فالسيارة هذي بلا عيب قيمتها مئة الف. السيارة بالعيب قيمتها ثمانون الف. واضح؟ مئة بلا عيب وبالعيب ثمانون. كم كم الفرق بين

86
00:28:37.900 --> 00:28:55.900
بينهم عشرون الفا نقول يلزم هذه المرأة ان تدفع للرجل عشرين الف قرش هذا العيب ارش هذا العيب القول الثاني قالوا هذا العقد هذا العوض غير صحيح وعلى الرجل الخيار الثالث ان يأخذ قيمة العبد صحيحا

87
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
طيب او قيمة السيارة صحيح. كم قيمة السيارة صحيحة؟ قالوا قيمتها مئة الف. قالوا ينزل المرء ان تدفع له مئة الف قيمة هذا الذي التي فدت نفسه عليه. قال وان خالعنا عبد معين فخرج معيبا فله ارشه. الارش هو اللي ذكرناه او

88
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
رده او قيمته واضح؟ اما الارش قال لي اول شيء نقول اما القبول بعينه فهذا حقه له واما قبوله بالارش وهو ان يقبل المعيب ويأخذ الفرق بينه ويأخذ قيمة هذا العيب او رده واخذ قيمة قيمة ذلك الذي اتفق عليه

89
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
والذي اتفقا عليه لو كان مقصودا لو كان حرا بمعنى لو كانت السيارة التي فدت نفسها بها كانت مسروقة ايش نقول عقد الخلع صحيح وينزل المرأة قيمة السيارة هذه لو كان الحر لو كان العبد حرا نقول العوظ

90
00:29:55.900 --> 00:30:19.900
الخلع صحيح ويلزم هذه المرأة اي شيء يلزم قيمة قيمة هذا قيمة هذا العبد قال ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. اذا الخلع يشترط فيه اهلية اهلية المخالع والمخالعة. فيجوز للرجل اذا كان عاقلا اذا كان عاقلا صح

91
00:30:19.950 --> 00:30:39.950
صح خلعه بمعنى اي اذا خرج بقولنا يصح خلع كل من صح طلاقه خرج بذلك المجنون المجنون لا يصح طلاقه لانه لا يعقل. كذلك ايضا قالوا لا يصح الطلاق الصغير. الطلاق الصغير الذي هو يعني صغير دون التمييز

92
00:30:39.950 --> 00:30:59.950
وان زوجه والده قال على خلاف اذا كان مميزا او ابن عشر عشر سنين فقد وقع في خلاف لكن الصحيح نقول الصغير لا طلاق له لانه لا ولا يعرف معنى الطلاق. وانما يكون طلاقه بيد وليه. فاذا كان المخالع يصح طلاقه صح ايضا خلعه. اما ان كان

93
00:30:59.950 --> 00:31:16.000
ان لا يصح طلاقه فان خلعه لا يصح من باب اولى. سواء كان مسلما او كان ذمي او كان ذميا. لانه اذا ملك الطلاق بغير عوض تبي عوض اولى. اذا كان يملك الطلاق بغير عوض

94
00:31:16.100 --> 00:31:39.500
فبعوظ ومن باب من باب اولى. قال ولا يصح بذل العوظ الا ممن يصح تصرف المال. بمعنى لا يصح المرأة ان تخلع الا اذا كانت ممن يصح تصرفه الا بمن يصح تصرفه. فالمحجور عليها هل يصح خلعها؟ يقول لا يصح لانها محجور عليها في مالها

95
00:31:39.500 --> 00:31:57.950
او لصغر سنها او لجنونها بمعنى لو كانت المرأة التي تخالع نفسها صغيرة نقول خلعها يعني مخالعتها هذه لا تصح وبذل العوظ من جهتها لا يصح. سواء كانت سفيهة يعني محجورا عليها وهي سفيهة او محجورا

96
00:31:57.950 --> 00:32:21.300
صغر سنها او يحج عليها رجل فان اخذ العوظ منها لا يصح وبذل العوظ منها لا يصح ايظا لان تصرفها في المال غير صحيح. واضح قالوا ليس لهن اهلية التصرف اي ليس لهؤلاء اللاتي خلعن انفسهن والحالة هذه ليس لهن اهلية التصرف. قال

97
00:32:21.300 --> 00:32:36.150
الا ممن يصح تصرفه في المال. اذا هذا باختصار معنى الخلع. وخلاصة ما في هذا الباب خلاصته ان الخلع جائز في قول عامة العلماء خالف في ذلك من؟ بكر ابن عبد الله المزني

98
00:32:36.200 --> 00:32:56.200
وابو اباكم عبد الله المزني خالق في ذلك وحده وقال ان الخلع منسوخ لقوله تعالى ولا تقلن ما اتيتموهن شيئا فقال قول ولا تأخذ ما اتيتمهن شيئا دل عليه شيء على انه لا يجوز ان يأخذ من المرأة شيء. وقوله

99
00:32:56.200 --> 00:33:18.950
تعالى ايظا ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن لتنوي بعض ما اتيتموهن الا يأتي باحشة بينة وعسى ان تكرهوا شجارة كثيرة. وان اردتم استبدال زوجي مكان واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. قوله احتج ابي بكر عبد الله المزني بقوله فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه

100
00:33:18.950 --> 00:33:38.950
واثما مبينا. فافاد هذا عند بكر ان الخلع والمفادات منسوخة باية باية فلا تأخذ منها شيئا وهذا القول ليس بصحيح لان الجمع هنا ممكن وليس هناك تعارض فلا يجوز للرجل ان يأخذ مهره الذي

101
00:33:38.950 --> 00:34:04.600
تفعل لزوجها للدفع او لزوجته بغير رضاها. اما اذا وهبت هي شيئا من مهرها له فلا حرج في ذلك. فقوله قوله تعالى آآ  وان اردتم استبدال زوجي فكان زوجي واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا معناه انك لا

102
00:34:04.600 --> 00:34:24.600
تقول من هذه المرأة بما فيها شيء الا برضاها وببذلها. واما المفادات فانه يجوز للمرأة ان تفادي نفسها واذا خشيت وكرهت زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال الثاء عندما قالت فاطمة بنت قيس رضي عندما قالت امرأة ثالث ابن قيس

103
00:34:24.600 --> 00:34:45.300
والله يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام واني واني لا احب ثابت واني اكره ولولا ولولا المنام لبصقت في وجهي لرأيته  فقال صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته وفسخ النبي صلى الله عليه وسلم عقدها. بل جعل الخطاب رضي الله

104
00:34:45.300 --> 00:35:03.150
كان عندنا ان امرأة كرهت زوجها وارادت ان تخلع زوجها فامر امير ابن الخطاب ان يجعلها في بيت كثير الزمن بيت كثير الزبد فجعلها فيه ثلاث ايام فلما بمعنى انه لعلها تراجع لعلها لعلها ترجع الى زوجها

105
00:35:03.200 --> 00:35:13.200
فلما اتاه بعد ثلاثة ايام قال كيف رأيت؟ قالت والله ما ارتحت الا في هذا ما ارتحت بحياتي الا في مثل هذه الايام الثلاث فقط وهي التي كانت في بيت

106
00:35:13.200 --> 00:35:27.200
كثير عزبني كثير الاوساخ والقاذورات والنجاسات وهي قريرة العين في بقائه في هذا البيت لانها تريد مفارقة زوجها فامر فامر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان ترد عليه

107
00:35:27.600 --> 00:35:47.600
ان ترد عليه مهره بل جاء في هذا الحديث حديث ابن الخطاب وان كان فيه فيه انقطاع انه قال لك ما دون لك ما دون عقاص رأسه بمعنى خذ منها ما شئت وطلقها هذا بس على قول انه يجوز المخالع والمفاداة باكثر باكثر مما دفعت مما دفع الرجل

108
00:35:47.600 --> 00:36:07.600
زوجته هذه المسألة الاولى وهي ان الخلع جائز. اذا كان لغير حاجة وانما مع ملائمة الرجل لزوجته وليس هناك ما يكره. فان المخالعة عندئذ تكون اما محرمة واما مكروه وقد ورد بهذا يعني اصح ما ورد في هذا الباب او احسن ما ورد حديث ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء

109
00:36:07.600 --> 00:36:27.600
ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير من غير ما حاجة فالجنة عليها حرام. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة جاء من طرق اسماعيل اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل عن عن رجل عن ثوبان والرجل هذا جاء في

110
00:36:27.600 --> 00:36:47.600
طرق اخرى انه انه ابو اسماء الرحبي رحمه الله تعالى. وجاء مرة عن ايوب عن ابي قناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فورد فيه بعض الاختلاف والاضطراب فلاجل هذا اعل بعظ اهل العلم هذا الحديث لاجل هذا الاضطراب مرة يأتي مرسلا مرة ياتي متصلا مرة يأتي

111
00:36:47.600 --> 00:37:07.850
هام راو فيه واصح طريق له ما روي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابة عن اسماء الرحبي عن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك. واما حديث اما حديث الحسن عن ابي هريرة المختلعات هن المنافقات فقد قال الحسن لم اسمع

112
00:37:07.850 --> 00:37:27.850
ابي هريرة غير هذا الحديث يقول ابو الحسن البصري لم اسمع من ابي هريرة غير هذا الحديث. وهذا من طريق الفضالة لكن النسائي بعدما ذكر هذا القول من الحسن قال ولم يسمع الحسن ابن ابي هريرة شيئا. المعنى ان النسائي نص وغيره ايضا نص

113
00:37:27.850 --> 00:37:42.850
ان ان الحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة شيئا. اذا هذا القول ولم اسمع منه غير هذا الحديث هو ايضا وهم من من راويه عن الحسن البصري والا الصحيح ان الحسن لم يسمع بهريرة

114
00:37:42.900 --> 00:38:02.900
شيئا وانما يحدث عن من سمع عنه. اذا هذا مسألة ان الخلع جائز لكن اذا كان لغير حاجة ولغير يعني مع التوافق والولاء بين الرجل وزوجته واساءت المرأة الطلاق والخلع لاجل ان تعيش حياة احسن او ان تعيش مع

115
00:38:02.900 --> 00:38:22.900
رجل تحبه او اكثر فان هذا اما على التحريم واما على الكراهة نسأل الله العافية والسلامة ودليله قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به اذا كان هناك ما يخشى منه اما اذا كان اذا كان هناك اذا اذا لم يكن هناك ما يخشى منه فان

116
00:38:22.900 --> 00:38:47.900
جعل الرجل المرأة تلاح في طلب الطلاق او في التطليق اذا هذا ما يتعلق والصحيح ان هنا مسألة مسألة هل هل الخلع فسخ او طلاق؟ واذا قلنا فسخ فهل يترتب عليه احكام الطلاق من عدة ان يكون عدته ثلاث قروض؟ ذهب جماهير الفقهاء الى ان المختلعة عدتها عدة

117
00:38:47.900 --> 00:39:07.900
مطلقة اي تجلس ثلاثة قروض. وذهب جماعة اهل العلم وهو قول وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول ابن عمر وقول عثمان وقول عمل السلف وهو الذي ايضا ما لي شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وغيره من الحديث الى وهو قول ايضا الامام احمد كما هو المذهب ان عدتها حيضة

118
00:39:07.900 --> 00:39:25.600
واحدة ان عدتها حيضة واحدة. وايضا الصحيح ان ان الخلع ليس طلاقا وعلى هذا يقال لو ان رجلا خلع زوجته بعد ان طلقها طلقتين ان طلق الطلقة الاولى ثم طلق الطلقة الثانية ثم خلعت نفسها منه

119
00:39:25.650 --> 00:39:45.650
هلا وان يراجعها؟ نقول نعم له ان يراجعها بعقد جديد ونخر جديد ويبقى له منها طلقة واحدة. فالخلع ليس بطلاق انما هو فاسق ولا يحسب من الطلاق كما نص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر ان الله ذكر في كتابه الطلاق مرتان ثم ذكر

120
00:39:45.650 --> 00:40:06.600
الفسخ ثم ذكر فان طلقها فلا تحل يعني بمعنى انه ذكر ثلاث ذكر الطلقتين ثم ذكر الفسخ ثم ذكر الطلاق ولو كان الفسق لقد لانتهت العدة لانتهت طرف اي شيء بذكر الفسخ. فلما ذكر طلقتين الطلاق مرتان ثم ذكر الفسخ ثم ذكر فان طلقها دل عليه شيء

121
00:40:06.600 --> 00:40:26.600
على ان الفسخ ليس بطلاق وانه لا يحسب من الطلاق. ولذلك من خالع زوجته جاز له جاز له ان يراجعها على الصحيح اذا تراضيا اذا تراضيا وتكون المراجعة بعقد جديد ومهن جديد بشروط النكاح المعروفة

122
00:40:26.600 --> 00:40:44.250
هذا ما يتعلق بالباب الخلع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد سم يصح اني خالعها وهي حايط اي نعم هذا ايضا من من فروق ايضا نعم احسنت من

123
00:40:44.250 --> 00:41:04.650
لا نريد ان نجمع ما هي الفرق بين الحيض بين بين الخلع والطلاق؟ اول الفرق الاول ان الخلع فسخ وليس طلاق الفرق الثاني ان الطلاق عدته ثلاث قروض والخلع حيضة واحدة الفرق الثالث ان الطلاق لا يجوز في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في طهر

124
00:41:04.650 --> 00:41:17.700
جمعها فيه الخلع يجوز في كل هذه الاحوال ليس له ليس هناك خلع سني او بدعي. بل يجوز المخالعة في اي حال سواء كانت حائض او نفساء او جامعها او لم يجامعها

125
00:41:17.700 --> 00:41:41.050
اذا ليس له وقت يقول وقت السنة كما في الطلاق الطلاق له وقت طلاق سني وله طلاق بدعي اما الخلف يجوز في اي وقت ايضا من الفروق باقي شي للفروق ايضا في شيء آآ من الفروق ايضا ان ان ان ليس ليس له عليها

126
00:41:41.050 --> 00:41:58.750
رجعه ليس له عليها رجعة لانه جاء رجل دفعت المرأة مئة الف ريال لزوجها وخالعت وخلعت نفسها منه ثم قال انا هولت خذي فلوسك وارجعك ليس له رجعة بمجرد ان ان يقبل

127
00:41:58.750 --> 00:42:14.500
طالعة وبمجرد ان يقبل ليس له رجعة. بخلاف لو طلق ايش نقول؟ يجوز يرجع ما في اشكال يعني لو قال طالق وقالت لابد وارجع نقول ترجع وليس لها اختيار في الرجعة. اما الخلع

128
00:42:14.600 --> 00:42:30.850
فليس للرجل عليها رجعة الا برضاها الا برضاها ولذلك قال اتفق العلماء ان الطلاق بيد من بيد الرجال وليس المرأة بيدها طلاق. والخل بيد النساء وليس بيد الرجال والعوض كمان

129
00:42:31.300 --> 00:42:48.750
فالعوض ايضا فيه عوض الخلع فيه عوض والطلاق ليس فيه عوض هذا الفرق عنده خمسة فروق العوظ الطلاء الخلع في الخلع لابد له من عوض على الصحيح على الصحيح والطلاق ليس فيه وكل طلاق كان بعوض فهو

130
00:42:48.900 --> 00:43:06.550
فهو خلع كل طلاق كان بعوض فهو خلع ولا يسمى وان سمي طلاقا وحديث ابن عباس الذي في البخاري ان النبي امره ان يطلقها تطليقه نقول هذه ليست صحيحة وقد اعلها البخاري وغيره وان اخرجها البخاري في صحيحه الا ان هذه اللفظة

131
00:43:06.600 --> 00:43:22.650
المحفوظ فيها ان من طريق عكرمة وليس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيادة يطلقها تطليقة وهي في البخاري لكن البخاري عل حتى وهي في الصحيح قال وليس فيها ابن عباس رضي الله بمعنى ان

132
00:43:22.650 --> 00:43:45.700
الذي ذكر ذلك هو عكرمة مرسلا. اما انه صحيح فليس بصحيح. وانما النبي صلى الله عليه وسلم خالعه خالعها وفسخ عقدها ولم يأمره بطلاقها اجاب بعض العلماء انه من نفسه طلق لكن هنا نقول بعد الخلع هذه الفروق ايضا من الفروق الفرق السادس ان المخارع ليس له طلاق

133
00:43:45.700 --> 00:44:02.700
هذا الخلد يعني بمجرد ان يخالع لخالع انت طالق الثلاث واضح قال له اعطي صورة رجل خالع زوجته وطلق قبل ذلك مرتين واضح بعدما خالعها قال انت طالق الحين كم الطلقة

134
00:44:02.800 --> 00:44:17.900
ثلاث اذا قلنا ان الخلعة ان الطلاق يقع الخالع الا ان الطلاق يقع على المخالعة ايش يكون؟ ليس له رجعة لكن اذا قلنا لا يقع له ان يراجعها فمن الفروق ايضا ان المخترع لا يقع الطلاق عليها

135
00:44:18.000 --> 00:44:38.550
واما المطلقة في العدة يقع الطلاق عليه عند عامة العلماء والله اعلم احسنت من الفروق ايضا ان المخترعة في حكم الاجنبي عن زوجها وليس ولا يمكن من مجامعتها ولا يمكن من

136
00:44:38.600 --> 00:44:57.500
ايضا رؤيتها ايظا فوق ان المطلقة تبقى في بيت زوجها. واما المخترعة فانها تخرج وتفارقه. نوجب على المطلقة ان تعتد عدتها الطلاق وان تعتد في بيت الزوج اما المخترعة فتعتد حيث شاءت لانه فسخ بمعنى

137
00:44:57.550 --> 00:45:14.500
ازالت ونزعت وفسخت ما يربطها بهذا الرجل. المطلق الطلاق الرجعي باقي فيها هناك عقد الزوجية لا ينتهي عقد الزوجة بشيء الا بانتهاء العدة والحيض التي تعتدها المخترعة ليس من باب

138
00:45:14.500 --> 00:45:34.500
نادي استمرار من باب استبراء الرحمة المختلعة عندما تعتد بحيضة ليس لاجل ان لزوجها ان يراجعها في هذه المدة وانما لاجل ان رحمها. اما تطويل عدة المطلقة ثلاث قروض في في الطلاق الرجعي من باب اي شيء من باب انه يستطيع ان يراجع في هذه المدة

139
00:45:34.500 --> 00:45:50.800
واملت الطلاق البينونة الكبرى وهي الطلقة الثالثة وهو من باب ان يستبأ الرحم بالوجود من وجود حمل حتى لا يلحق حتى لا تختلط الانساب ولا يطأ ولا يعني يسقي الرجل ماء غيره او زرع غيره وهو لا يدري

140
00:45:51.650 --> 00:46:23.600
الله اعلم خذ مباشرة الكل خلع. اي طلبوه خلع عندنا ثقافة في البلد كان يؤجل النهر. هم. لكي لكي يكون عوضا على على القرآن. لاجل مهر يأجلون المهر. هم. حتى يكون عوض عن عن الخروج. هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز. لا يجوز له ان يمنع المرأة مهرها

141
00:46:23.600 --> 00:46:41.700
لا يمنع احد فقط هي لا يعني يكون النهر متفق عليها. مم. ومعين. لكن يؤجلونها بعدين اذا صار هناك يطل هذا الا ان تتنازل المرأة عن ذلك. لكن لابد من الواجبات في العقد

142
00:46:41.900 --> 00:46:59.000
وجود المهر يجب على الرجل ان يدفع لها مفرخة ويملكها الماء سواء لكن يبقى في ذمته. اما ان يمنعه حقه من باب من باب انني اخشى انك بكرة ان تريدي ان تخلعيني بهذا المخلوق يقول هذا لا يجوز

143
00:47:00.450 --> 00:47:02.629
هذا ظل عدوان. نسأل الله العافية