﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
في اموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فاذا فليأتلف حولا من يومئذ بما يملك من مالك. ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره. ولا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لا يتخذ للكنية من الرباع والعروض. ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم من يوم يقبض ثمنه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزنه فضة ففي ذلك ربع العشير يوم خروجه وكذلك فيما؟ بك متصلا به وان قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة الى اخره اذا تقدم فيما مضى الكلام اولا على تلاتين الاصاغر باختصار تقدم ان الصبي عندنا في المذهب وهذا مذهب جمهور الفقهاء آآ تجب

5
00:01:20.000 --> 00:01:43.650
والزكاة في ماله اذا بلغ نصابا سواء اكان عينا او حرفا او ماشية. وكذلك زكاة الفطر تخرج من ماله اذا لم يكن ولد ابوه ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية بقية رق في ذلك كله. اخترنا ايضا ان العبد اذا كان

6
00:01:43.650 --> 00:02:03.650
بيده مال وهو ما زال عبدا تحت سيده. فان المشهور في المذهب انه لا زكاة عليه. لماذا؟ لانه ان ملك فإن ملكه ناقص غير تام. اذ للسيد ان ينتزع منه ما بيده في اي وقت. وبالتالي لا تجب

7
00:02:03.650 --> 00:02:23.650
وعليه الزكاة هذا مذهبنا وخالف غير المالكية المالكية في هذه المسألة وقالوا تجب الزكاة على العبد في ماله اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وقالوا كما يتصرف فيه سائر التصرفات

8
00:02:23.650 --> 00:02:43.650
فانه يجب عليه ان يخرج زكاته. قال الشيخ ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله اذن العبد سواء اكان قنا او كان مدبرا او مكاتبا او مبعضا فلا تجب عليه الزكاة قال لك في ذلك كله

9
00:02:43.650 --> 00:03:03.650
في العين ولا في الحرث ولا في الماشية. فاذا اعتق او اعتق يجوزان يعني اذا صار حرا فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله يعني لو فرض انه اعتق ولم يشترط عليه سيده ان يأخذ ماله السيد ديالو ملي بغى يعتقو

10
00:03:03.650 --> 00:03:23.650
لم يشترط عليه ان يأخذ ما بيده. فعندنا في المذهب المال يكون له اذا لم يشترط عليه سيدهم. اخذ المال فانه له ويستأنف به حولا من يوم عتقه من يوم ان صار حرا يستأنف بذلك المال اذا كان بلغ نصابا يستأنف

11
00:03:23.650 --> 00:03:49.050
حولانا. وذكرنا ان المالكية يفرقون بين البيع وبين العتق. فيقولون العبد اذا كان له مال فإذا باعه سيده لغيره فذلك المال يرد لبائعه الا ان يشترط المشتري. واذا اعتقه سيده فالاصل ان المال للعبد الا ان يشترط السيد

12
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
عليه ان يأخذ ماله وضع قال الشيخ فليأتلف حولا من يومئذ مالك مليء بلغ نصابا قال ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض. ذكر رحمه الله هنا ان عروض

13
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
الخلية لا زكاة فيها ما يقتنيه الانسان ويتخذه لنفسه لاستعماله الخاص لا زكاة فيه وانما كرره الشيخ ليرتب عليه ما سيأتي. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا

14
00:04:29.050 --> 00:04:50.200
صدقة وما عاداهما يلحق به. قال ولا فيما يتخذ للباس من الحلي ما تتخذه  اه من الحلي او من الحلي حلي جمع حلي ما تتخذه المرأة من الحلي لتتزين به سواء اكان من ذهب او

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
فضة لا زكاة فيه ما دام الاتخاذ مباحا كسوار العنق وسوار اليد والخاتم ونحو ذلك من ما تتحلى وتتزين به المرأة هذا قال لا زكاة فيه وهو مذهب كثير من الفقهاء وفي المسألة خلاف كما اشرنا اليه

16
00:05:10.200 --> 00:05:35.500
فقد ذهبت طائفة من الفقهاء الى وجوب الزكاة في في الحلي. مستدلوا بما اشرنا اليه من الاحاديث في الدرس الماضي اذن الشاهد عندنا في المذهب لا تجب على المرأة زكاة حلي اه الحلي الذي تتزين به حلي الذهب والفضة الذي تلبسه لا زكاة عليها فيه لكن بشرط

17
00:05:35.500 --> 00:05:55.500
ان يكون ما تتخذه مباح اه لاستعمال مباحة اللبس. فاما ما لا اه ما لا يدخل في الحلي ففيه الزكاة. وذلك كأن يكون مرود اكتحالها من ذهب. او ان تكون المكحلة

18
00:05:55.500 --> 00:06:15.500
من ذهب او ان تكون عندها بعض الاواني بالتزين او الزخرفة او طبخ او للأكل والشرب او نحو ذلك اذا كانت من ذهب او فضة. ففيها الزكاة هذه فيها الزكاة. وانما الذي استثني هو ما تلبس

19
00:06:15.500 --> 00:06:34.200
سهول الزينة هذا هو الذي عندنا لا زكاة فيه وقد ذكرنا ما يخرج عن هذا فيما مضى ثم قال الشيخ ومن ورث عرضا وهنا توقف هنا ياك؟ قال الشيخ ومن ورث عرضا او وهب له او

20
00:06:34.200 --> 00:06:54.200
من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه اولا قال ومن ورث عرضا او وهب له. اشار هنا الشيخ رحمه الله الى ما يسمى عندنا في المدب زكاة

21
00:06:54.200 --> 00:07:20.300
ده ايه ده اعلموا ان الفائدة نوعان. النوع الاول الفائدة الطارئة من غير اصل المال الطارئ من غير اصل. كالمال الذي يوهب للانسان او يرثه او او يتصدق به عليه او يأخذه من دية او يأخذه ارش جناية او نحو ذلك المال

22
00:07:20.300 --> 00:07:39.400
من غير اصل بمعنى ماشي بمعاوضة. الماء الذي طرأ بغير معاوضة. هذا كيتسمى الماء المال الطاغي هذا النوع الأول من نوعي الفائدة النوع الثاني من نوعي الفائدة المال المتجدد من اصل غير مزكم

23
00:07:39.500 --> 00:07:59.500
المال الذي حصل للإنسان متجدد حصل للإنسان من اصل غير المذكر شنو معنى من اصل غير مزكم؟ اي من عرض كنية مثلا الإنسان كان يملك عرضا من العروض كنية وباعثوا باعوا اذن تجدد له مال من شيء غير مزكى لان داك العرض اللي باعوا لا زكاة فيه

24
00:07:59.500 --> 00:08:15.150
ان كان عرضا قولي كان عنده فرس وباعه كان عنده سيارة وباعها اذا هذا المال الذي حصل اصله غير مزكم اذن الحاصل ان الفائدة نوعان النوع الأول لي كيدخل فيها

25
00:08:15.350 --> 00:08:45.350
المال الطارئ من غير اصل كصداق ميراث هبة صدقة الى اخره. والثاني ما امن اصل كبيع من اصل غير مزكم اصل غير مزكم كأن باع الانسان عرض كنية فمتى يزكي؟ واش الانسان بمجرد حصوله على هاد الفائدة يزكيها؟ بمجرد بيعه لشيء غير مزكم لكونه عرض

26
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
يبيعه الجواب لا. قال لك يستأنف به حولا اذا كان بلغ النصاب. او الى ضمو المال اللي عندو غيكون بالمجموع عندو نسب. المقصود انه يستقبل به حولا ولا تجب عليه تزكيته مباشرة. قال الشيخ ومن ورث عرضا او وهب له هادو بجوج داخلين فاش؟ فزكاة

27
00:09:05.350 --> 00:09:30.700
او رفع من ارض من ارضه زرعا فزكاه فرفع من ارضه ذرعا فزكاه بمعنى كان قد جنى محصولا من الزرع اخرج زكاته وداك الزرع بقي عنده سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات بقا عندو داك الزرع الكثير مفهوم ليك نعم فماذا يفعل؟ قال فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى

28
00:09:30.700 --> 00:09:50.100
يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبضه. فهاد السور كلها لا زكاة حتى يبيع. هذه العروض ويقبض ثمنها ويستقبل بها حولا مفهوم الكلام؟ اذن ورث عرضا وهب له عرض رفع من ارضه ذرعا وكان زكا داك الزرع

29
00:09:50.300 --> 00:10:10.300
فهذه الاشياء ولو مكست عنده سنوات لا زكاة عليه. متى يلزمه الزكاة؟ اذا باعها بنقد بعين واستقبل به وحال الحول على النقد. فحينئذ يزكي مفهوم الكلام. هذا صاحب الزرع هذا مثلا. كان ملي جانا المحصول

30
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
اخرج الزكاة وكان له زرع كثير مرت سنتان فباعه باعه مثلا بخمسين الف درهم بعد داك الزرع فيستقبل بذلك المال حولا ملي يحل الحول عليك خمسين الف درهم عاد تجب عليه الزكاة اذن آآ سواء

31
00:10:30.300 --> 00:10:49.800
اذا فانه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول آآ في المسألة الثانية التي ذكرناه ان كان المقبوض عين بمعنى الا باع هدا العرض بعين اما الا باعو بعرض خرا فكدلك لا زكاة حتى يعاود يبيع

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.700
هذا العرض بعين ويمضي الحول على ذلك قال الشيخ خليل واستقبل بفائدة تجددت لا عن ما لي واستقبل اي المزكي سنة يستقبل حولا بفائدة تجددت لا عن مال فقوله لا عن مال يشمل

33
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
سورتين يشمل النوع الأول اللي هو الماء الطري من غير اصل ها هي فائدة تجددت لا عن مال ويشمل الصورة الثانية اللي هي اذا باع عرض قرية كان عندو واحد عرض القنية شي حاجة يستعملها استعماله الخاص وباع هادي كذلك تجددت لها عن لا عن

34
00:11:30.700 --> 00:11:50.850
وان قال يستقبل بها سنة ثم قال الشيخ وفيما يخرج من المعدن اذا الى هنا انتهى رحمه الله من الكلام على زكاة العين وما يتعلق بها وما يتصل بها وما يتصل بها من عروض التجارة ونحو ذلك لأن هاد الأمور كلها التي سبقت

35
00:11:50.850 --> 00:12:10.850
ملحقة باش؟ تابعة لزكاة العين تابعة لزكاة العين لما انتهى منها انتقل يتحدث على زكاة المعادن قال رحمه الله وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمس

36
00:12:10.850 --> 00:12:40.850
خمس اواق فضة. ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. المعادن جمع اعدم والمراد بالمعدن ما في باطن الارض من ذهب او فضة او غيرهما هذا في اللغة في اللغة قاعدين علاش كيتطلق على ما وجد في باطن الأرض من ذهب او فضة او غيرهما بمشقة بعمل يعني الإنسان كيجيب العمال

37
00:12:40.850 --> 00:13:00.850
ومدة وهو كيحفر وكيلقى شي حاجة تحت الأرض اما يجد معدن ذهب ولا معدن فضة ولا معدن غيرهما معادن لا حصر لها واضح اه معادن النحاس معادن الحديد او غيرها من المعادن فالقصد ان المعدن في اللغة هو

38
00:13:00.850 --> 00:13:20.200
هو هذا هو ما في باطن الأرض من ذهب او فضة او او غيرهما. فمن وجد شيئا في باطن الأرض بعد عمل وتعب ومشقة مالو؟ صافي وهادا وجاب الخدامة ولا بوحدو وجد شيئا في باطن الأرض

39
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
لقى واحد المعدن اما ديال الذهب ولا ديال الفضة ولا ديال غيرهما فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب في ذلك؟ تفصيل عندنا في المذهب؟ اذا كان المعدن معدن ذهب وفضة الى كان بشرط المعدن ديال الدهب ولا ديال الفضة وكان ما وجده بلغ نصابا يعني الا كان ذهب

40
00:13:40.200 --> 00:14:07.750
يكون قد بلغ وزن عشرين دينارا اللي هي خمسة وثمانين غرام اللي قلنا وان كان فضة بلغ وزن خمسة ولا قول عشرين مئتي درهم هي خمسة اواخر مئة درهم هي لي كنا قلنا تقريبا خمسمية وتلاتين حتى لخمسمية وتسعين على حسب تقديرات اه اهل العلم للفضة. فالشاهد وجد النصاب النصاب ديال

41
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
دهب ولا النصاب ديال الفضة فتجب عليه الزكاة طيب متى تجب على الزكاة؟ حتى يحول الحول لا تجب عليه الزكاة من يوم اخراج ذلك شيء من الارض غير يخرجه من الارض تجب عليه الزكاة فيه شحال غيزكي؟ الخمس؟ لا ماشي الخمس يجب عليه ربع العشر لان هاد الزكاة هادي ملحقة

42
00:14:27.750 --> 00:14:41.600
زكاة العين بحال زكاة العين يجب عليه ربوع العشر اذا انتبهوا للكثير من القيود وغنذكروا المفاهيم ديالها اذا لما قلنا ديال الذهب والفضة مفهوم وايلا كان المعدن ديال غير الذهب والفضة

43
00:14:41.850 --> 00:15:01.850
واضح؟ معدن البنزين مثلا معدن النحاس الفضة الحديد او غير ذلك من المعادن فهل تجب عليه الزكاة من يوم خروجه؟ لا حتى يبيع ليك داكشي الذي اخرجه من المعدن ويستقبل بالمال حولا لأنه بحالا حصل له عرض من العروض واضح؟ فإذا

44
00:15:01.850 --> 00:15:16.250
مع ما وجده تحت الارض مرت سنة على المال الذي بلغ نصابا فحينئذ تجب عليه الزكاة. اما في الذهب والفضة ما ينتظرش يحول الحول واجب عليه ان يخرج الزكاة يوم

45
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
يوم اخراج الذهب والفضة ثم اختلف علماء المذهب على قولين واش الزكى الوجوب يتعلق بيوم اخراج الذهب والفضة اولى بيوم تنقيته يعني عند تصفيته وتنقيته وازالة ما في الذهب والفضة من تراب ونحوها تحت الارض لا يحتاج الى

46
00:15:37.200 --> 00:15:57.200
الى تصفية. اذا هل الوجوب يتعلق بوقت التصفية؟ او يتعلق بوقت اخراجه من الارض قولان عندنا في المذهب المشهور انه يوم الخروج الى يوم الخروج من يوم خروجه تجب عليه الزكاة طيب ما الذي يبنى على الخلاف؟ هاد الخلاف واش خلاف مع

47
00:15:57.200 --> 00:16:15.650
معنوي ولا لفظي؟ خلاف معنوي شنو الذي يبنى عليه؟ انه لو اخر التصفية حتى مرت سنة فعلى القول الأول ان الزكام متعلقة بيوم الخروج فيجب عليه ان يزكيه مرتين غيزكيه جوج د المرات المرة اللولة ديال وقت الخروج والمرة

48
00:16:15.650 --> 00:16:35.650
لأنه حال عليه الحول وعلى القول الثاني ان الوجوب متعلق بيوم التصفية يزكيه مرة لأنه يلاه صفاه دابا دازت عام عاد نقاوش صافي يالاه دابا تعلق بيه الوجود اهل القول الاول يقولون لها الوجوب المتعلق بيوم الخروج ويوم التصفية

49
00:16:35.650 --> 00:17:05.650
هذا يتعلق به وجوب الإخراج بحال التنقية لي كنا ذكرنا ديال الحبوب قلنا الوجوب متعلق بي المكلف وقت الإفراك وقت افراك الحب وقت طيبه يبسه ولكن وقت الإخراج بالفعل يكون بعد التصفية وقت التصفية والتنقية كذلك هنا الوجوب يتعلق بالمكلف

50
00:17:05.650 --> 00:17:25.650
اخراج الذهب والفضة من الارض اه وقت الاخراج هو بعد التصفية لان ما يعطيه ما يتصدقش منه او يزكي منه وهو غير مصفى مختلط خصو يصفيه وينقيه عاد حينئذ يخرج من حيث الفعل لكن راه الوجوب متعلق بذمته يوم

51
00:17:25.650 --> 00:17:46.350
اخراجه من الارض وضع المعنى. طيب اذا قلنا آآ الوجوب اختلف في يوم تعلقه وجه يوم الاخراج الى يوم التصفية طيب شنو هو المقدار الذي يجب اخراجه؟ ربع العشر اذن فزكاة العروض ايلا لاحظنا زكاة العروض ملحقة

52
00:17:46.400 --> 00:18:06.400
بزكاة الحرث من وجه وبزكاة النقد من وجه اخر ياك اسيدي؟ ملحقة بزكاة الحرث من اي وجه من جهة ان متعلق بيوم اخراجها بحال زكاة الحرث. الوجوب يتعلق بيوم الحصاد. واضح؟ واتواح قومي

53
00:18:06.400 --> 00:18:26.400
فكذلك هنا يوم الاخراج اذن ففي هذا الامر فيها شبه بزكاة الحرف مكنقولوش حتى يمر الحول كون كانت ملحقة بزكاة العين فلا نقولو حتى يدوز الحول لا غي يوم الإخراج وجبات الزكاة وفي القدر المخرج ملحقة بزكاة العين علاش؟ لأن

54
00:18:26.400 --> 00:18:46.400
لان المخرج من جنس ما تجب فيه الزكاة في زكاة العين اللي هو الذهب والفضة والذهب والفضة تجب فيه يجب فيه ديما ربع العشر وهذا الذي اخرج معدنا اخرج ذهبا او فضة واغتلف فيهما ربوع العشر مفهوم

55
00:18:46.400 --> 00:19:08.150
فهي كأنها زكاة نقد باعتبار الجنس. ملي كنشوفو الجنس كتبان لينا زكاة نقد هادي. شنو هدا لي غنزكيو الذهب والفضة والذهب والفضة فيهما ربع العشر من جهة الوقت كانهما زكاة حافظ لأن الزكاة متعلقة بيوم لإخراج من من الأرض هذا كله الى كان داك وفضل بالغ نصابا كان اقل من نصاب

56
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
قبل زكاة فيه وضع هذا. طيب فان قال قائل شنو الفرق بين هذا وبين الركاز اللي غايجي معانا؟ الركاز الاتي ان شاء الله فيه الخمس. فيه الخصوص ماشي غي ربع العشور الخمس تقسيم ما وجدته على خمسة اجزاء وتخرج خمسا. ما الفرق؟ الفرق ان هاد المعادن

57
00:19:28.150 --> 00:19:49.450
هي التي تنال بمشقة كما اذكر لكم بتعب وعمل ومشقة. وقد يستعين فيها الواحد بالعمال وكذا هادي هي لي تتسمى بالمعادن اما ما ناله الانسان من تحت الارض بسهولة ويسر فذلك لا يسمى معدنا هداك داخل فزكاة

58
00:19:49.450 --> 00:20:09.450
كاز كما سيأتي لو ان انسان كان يحفر ارضه غي كيحفر مثلا كيحفر قبر ولا كيحفر يبغي يبني فوجد دفينة وجدد في فيه ذهب او فضة او قلة فيها ذب فضة ونحو ذلك وجدته فهذا يسمى بريكات ما ينال بسهولة اما المعدن ففي

59
00:20:09.450 --> 00:20:29.450
تعب المشقة والمعدن من صفاته انه يكون شيئا كثيرا في الغالب يكون شيئا كثيرا ويكون متصلا بعضه ببعض كتبقى غادي كتغرق وغادي كتلقى هدا هو المعادن نتا غادي كتغرق ولا غادي كتوسع يمينا وشمالا وتجد ذلك المعدين تجد اطرافا منه هنا وهناك

60
00:20:29.450 --> 00:20:49.450
تما المعدن واما الدفائن التي تنال بسهولة ممارسة معادن ففي الغالب تجد ما فيها من ذهب او فضة محفوظا في وعاء كتلقاه محفوظ فشي وعاء وماشي معدن عندو عروق كتبقى تابع العروق ديالو فين مشات ليس له عروق

61
00:20:49.450 --> 00:21:09.450
اللي غتجي معانا فالركاز معندهاش عروق تكون مجموعة في وعاء اما المعدن كيكون عندو عروق كتمشي تبع العروق ديالو يمينا واش ايمانا ولا اسفل شوفو كيفاش حتى حتى تنتهي عروقه اذن هداك سيأتي معنا من بعد ان شاء الله هاد الركاس فيه الخموس اذن المعدن هذا

62
00:21:09.450 --> 00:21:29.450
من صفة من اهم صفاته التي تفرق بينه وبين الركاز انه ان في تحصيله مشقة قال الشيخ وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة هذا تقييد اذن الى خرجنا معدن من غير ذهب وفضة

63
00:21:29.450 --> 00:21:49.450
فيجب ان نستقبل بالمال حولا ملي نبيعوه نستقبلوه بالمال. اما الداب الفضة فيهما بعينهما الزكاة. قال آآ وفيما يخرج من المعدن من ذهب وفضة الزكاة متى؟ اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمس اواق فضة

64
00:21:49.450 --> 00:22:16.200
اذا بلغ ما وجدناه المعدن وزن يعني اذا بلغ نصابا هذا هو المعنى قال ففي ذلك ربع العشر شوف الشيخ يوم خروجه اذا الشيخ رجح ان الزكاة تتعلق بالمكلف يوم خروج الداء المعدني ديال الذهب والفضة والقول الآخر ان الوجوب يتعلق بوقت التصفية والتنقية او

65
00:22:16.200 --> 00:22:34.950
كما اشعرنا قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وان قل فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وان قال مثلا الانسان لما حفرها لو وجد معدنا من معادن الذهب او الفضة

66
00:22:34.950 --> 00:22:54.950
اخرج مقدارا معينا للذهب والفضة يتجاوز العشرين دينارا. وبقى يتبع عروق ذلك المعدن. واضح؟ زاد حفر غدا وبعد غدا فنفس البلاصة فنفس المكان زاد كيحفر من هنا وهنا وعاود لقى شي بركة اخرى تلقى شي حاجة اخرى لقى واحد عشرة غرام زايدة على ما وجد قبله وضعها اذن قبل

67
00:22:54.950 --> 00:23:08.100
لقى مئة غرام بلغ النصابات ديال الذهب بعد في المساء ولا في الغد ولا كذا في نفس المكان وهو يحفر جا عاود رجع كيكمل لقى عشرة غرام يضيفها لديك المية ولا ولا تا هي يعد لها النصاب ديالها

68
00:23:08.100 --> 00:23:28.100
بوحدو لا يضيفها للمئات من بعد لقى جوج غرام تا هي يضيفها لديك لما وجد مادام الحفر متصلا وفي نفس المكان نفس العروق ديال داك المعدن ماشي عروق ديال معدن اخر نفس المعدن هو قال الشيخ وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصل

69
00:23:28.100 --> 00:23:48.100
به وان قل نضموه له وان كان قليلا غي غرام ضمو لديك مية غرام وجمع المجموع وخا الرزقة ديالو فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره ان انقطع نيله اي انقطعت العروق ديال داك المعدن حباس الخدمة فيه او مشى بدا كيحفر

70
00:23:48.100 --> 00:24:07.900
بلاصة اخرى داك المعدن اللي لقى العروق ديالو انقطعت وذهب الى مكان اخر يحفظ عاود حفر وجد معدنا اخر هل يظنه مثلا لقى بعدنا اخر لكن لا يصلوا الى النصاب القى فيه اسيدي غير ثمانين غرام مثلا. ولا سبعين. واش يضمها لما وجد قبله؟ لا لا يضم هذا معدن اخر مستقيم

71
00:24:08.200 --> 00:24:28.200
اذن الا كان لا يبلغ نصابا لا زكاة عليه فيه قال فان انقطع نيله بيده اي بعمله هذا هو معنى بيده. وابتدأ غيره ابتدأ حفر معدني اخر لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. انقولو ليه دابا

72
00:24:28.200 --> 00:24:50.650
الى لقيتي اه قد بلغ الذهب الفضة فيه النصاب عاد تجب عليك الزكاة ولا يضم للمعدن السابق اللي لقيتيه شحال هادي مفهوم الكلام؟ هادا مستحيل اذا هذا معنى كلامي رحمه الله وهذا حاصل كلامي على زكاة الركاز. مما استدل به المالكية على وجوب الزكاة

73
00:24:50.650 --> 00:25:10.650
في المعدن ما رواه مالك في الموطأ. من ومن طريقه ابو داوود اي ابو داوود من طريق ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية

74
00:25:10.650 --> 00:25:30.650
الفروع فواحد المكان فتلك المعادن لا يؤخد منها الى اليوم الا الزكاة ورواه عن مالك اشهب بن واو بن قاسم لكن وصل منقطعا لكن وصله ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. آآ وروى ابو داوود عن كثير بن عبدالله بن عمرو

75
00:25:30.650 --> 00:25:53.650
بن عمرو بن عوف بن المزني عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية وغوريها الجنسي هو كل مرتفع من الأرض والغوري هو كل منخفض من الأرض اذن الشاهد فيه ان

76
00:25:53.650 --> 00:26:13.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع معارك قبلية جلسيها اي ما ارتفع من الارض منها وغوريها اي منخفض من الارض منها بمعنى سواء المعادن لي لقاو هاد اماكن مرتفعة في الجبال او التي يوجد في اماكن منخفضة تحت الجبال وفي

77
00:26:13.650 --> 00:26:33.650
المدونة قال اشهب عن ابي الزناد ان اباه حدثه ان عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر. اذا عمدة المالكية رحمه الله في هذا الحكم الذي ذكرناه وهو ان المعادن من الذهب والفضة يجب فيها ربع العشر

78
00:26:33.650 --> 00:26:43.650
عمدتهم هو ما جاء عن السلف والا كما رأيتم هاد الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش المقدار ما فيهاش ربوع العشر ليس فيها ذلك نعم فيها انه

79
00:26:43.650 --> 00:27:03.650
قرا عا خدا لكن شحال خدا الله اعلم لم يذكر لكن العمدة في التحديد بربع العشر عن مأخوذة من الآثار عن بعض السلف كهذا الاثر عن عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر اما ذاك الحديث بعمومه يدل على الإقطاع لكن لم يحدد

80
00:27:03.650 --> 00:27:28.500
مقدار ما يقطع آآ في المعادن قال وتؤخذ الجزية اذا انتهينا الان من زكاة المعادن. انتقل الشيخ يتحدث عن الجيزية لأنه را كان تقدم لنا في الباب في الترجمة ان الشيخ رحمه الله تبرع بالكلام على المعادن وعلى على الجزية الجزية التي تؤخذ من

81
00:27:28.500 --> 00:27:55.650
كفار ممن تؤخذ وكم مقدارها وعلى من تجب هذا ما ياتي بيانه؟ قال الشيخ وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة الاحرار بالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم اذن اول شيء بين رحمه الله بين من يجب عليهم دفع الجزية من الكفار واش الكفار كاملين الصغار والكبار

82
00:27:55.650 --> 00:28:15.600
نساء الرجال والعبيد والأحرار لا بين الشيخ من يجب عليه دفع من الكفار ماشي كلشي لا يدفع الجزية النساء ولا الصبيان العبيد وانما يدفعها الرجال المقاتلون الرجال المقاتلون هؤلاء هم الذين يجب عليهم دفع الجنسيات

83
00:28:15.850 --> 00:28:37.950
اذا قال وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة. وسيأتي ان شاء الله من بعد بيان اه قسمين بيان قسمين من الكفار تجب يجب عليهم دفع الجزية اذن تؤخذ الجنسية من رجال اهل الذمة اهل الذمة اي الذين بينهم وبين المسلمين عهد

84
00:28:38.850 --> 00:29:06.450
وميثاق الا يقاتل بعضهم بعضا او قل ان شئت بينه وبين المسلمين ذمة الا يقاتلهم المسلمون. فالمسلمون يؤمنونهم  وهم يدفعون المال مقابل الأمان المسلمون يؤمنونه وهم يدفعون المال مقابل ذلك. لانه احيانا الكفار يمكن ان يصعب قتالهم يعني يكون في قتال

85
00:29:06.450 --> 00:29:33.800
المسلمين لهم مشقة وهم يستسلمون بمعنى هما كيستسلموا اصلا للمسلمين ويكونوا في قتال المسلمين لهم مشقة بمعنى عددهم كثير وعندهم عدة لكنهم ارادوا الاستسلام حقنا للدماء فالمسلمون لا يقاتلونهم ويرضون بما يعطونهم من من مال. اذا اهل الذمة بينهم وبين المسلمين ذمة عهد ميثاق

86
00:29:33.800 --> 00:29:55.650
ان لا يقع بينهم قتال يؤمن المسلمون هؤلاء الكافرين انه لا يأتيهم القتل من جهتهم بمعنى من الجهة ديالهم غيكونو مأمنين انهم قال وتؤخذ جنس من رجال اهل الذمة من رجال اهل الذمة الاحرار استفيد من قوله احرار ان العبيد لا تجب عليهم

87
00:29:55.650 --> 00:30:15.950
بالغين سفيان القول للبالغين ان الصبيان لا تجب عليه. واستفيد من قوله رجال ان الصبيان لا تجب عليهم هاد المفاهيم كلها رجال اذا خرجت للنساء والأحرار خرج العبيد والبالغين خرج قال الشيخ وصرح بالمفهوم هادشي راه مفهوم من كلامو لكن صرح به قال ولا تؤخذ من نسائهم

88
00:30:15.950 --> 00:30:36.150
وصبيانهم وعبيدهم. قال مالك رحمه الله مضت السنة اللاجزية مضت السنة بمعنى ان هذا الامر الذي ذكر كان عليه السلف من قبله. كان عليه السلف في الزمن الاول من قبل الامام ما لك رحمه الله. مضت السنة

89
00:30:36.150 --> 00:30:56.250
واللا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخد الا من الرجال الذين بلغوا الحلم وشكون هؤلاء الرجال الذين بلغوا الحلم هم الذين يقاتلون لانه في الزمن الاول اي اي انسان بالغ رجل بالغ يشارك

90
00:30:56.250 --> 00:31:25.350
في القتال ملي كيكون قتال بين الناس الرجال البالغون يشاركون في الختام اذن علاش الرجل البالي خاصو يدفع الجيش ديالي انه مقاتل لأنه كيقاتل وبالتالي من باب اضعافه من باب اضعافه ومن باب اذلاله يعطي الجزية يفرض عليه اعطاء الجزية لانه مقاتل انت كتقاتل

91
00:31:25.350 --> 00:31:43.750
يجب عليك ان تكون صاغرا ذليلا ضعيفا وذلك بالزامك باعطاء الجزية. وجب ان تدفع قدرا من المال كل سنة اذن فهي واجبة على المقاتلين لهذا المعنى. وقد اشار الله الي بقوله

92
00:31:43.950 --> 00:32:00.300
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولذلك راه كنتقدم معنا في التفسير انما يدخل في قوله وهم صاغرون كما ذكر المفسرون ان من الصور التي تدخل انه لا يجوز ان ينيب غيره في دفعها خاصو يجي يدفعها بيدو

93
00:32:00.850 --> 00:32:20.850
لا ينيب الكافر غير يقوليه هاك دي معاك الجزية للمسلمين لا يجي ويدفعها بيدو حتى يكون صاغرا وانه في دفعها لا تكون يد هي السفلى لا يضعها في مكان ويأخذها ولا يضعها في يده ويأخذها المسلم قالوا حتى تكون يد المسلم هي العليا ويد الكافرين هي السفلى

94
00:32:20.850 --> 00:32:38.950
تمن بيان محشي عندكم على هذا قال الشيخ رحمه الله وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب بين هنا الكفار الذين تؤخذ منهم الجنسية شكون؟ قال وتؤخذ من المجوس ومن نصارى اش نص على المجوس ونصارى العرب؟ لوقوع

95
00:32:38.950 --> 00:32:56.550
خلاف ضعيف فيهما لانه كاين لي قال لا تؤخذ من المجوس هي تؤخذ من اهل الكتاب هذا لا خلاف فيه تؤخذ الجزية من اهل الكتاب في  فاش اختلفوا واش اهل المجوس واش المجوس يلحقون باهل الكتاب ثم تؤخذ منهم الجزية اولا لا

96
00:32:57.150 --> 00:33:16.650
والصحيح انها تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب لما سئل الصتم عن المجوس قال سنوا بهم سنة عليه. وثبت انه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. واخذها من بعده من الصحابة من الخلفاء

97
00:33:16.650 --> 00:33:31.650
اخذوها من المجوس. اذا فلوقوع خلاف ضعيف في المجوس نص عليهم. قال لك تؤخذ من المجوس بمعنى كما تؤخذ من اهل الكتاب تؤخذ من من وتؤخذ من نصارى العرب كاين البعض لي قال لك لا لا تؤخد من

98
00:33:31.850 --> 00:33:51.400
من نصارى العرب تؤخذ من نصارى العجم بغى يبين لك الشيخ انه لا فرق مادام نصارى تؤخذ منهم سواء كانوا من العرب او من او من العجم وقد ورد ان عمر اخذها من مجوس فارس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:33:51.500 --> 00:34:07.950
وان عثمان اخذها من البربر وليسوا اهل كتاب اذا فالحاصل ان اه الأمر كما ذكر غير واحد من اهل العلم هاد الأمر هذا على الصحيح اللي هو اخذ الجزية من الكفار راجع لولي الأمر

100
00:34:07.950 --> 00:34:27.000
فقد يأخذها ممن ليس كتابيا ولا مجوسيا. من الكفار من ليس كتابيا ولا مجوسيا من الكفار اذا رأى المصلحة في ذلك اذن الصحيح ان اخذ الجزية مشي خاص بأهل الكتاب خلافا لمن قال ذلك

101
00:34:27.450 --> 00:34:42.350
وليس خاصا بأهل الكتاب والمجوس لا لا يعم سائر الكافرين والامر راجع راجع للمصلحة التي يراها ولي الامر فاذا رأى الحاكم ان يأخذها من من كفار غير المجوس واهل الكتاب

102
00:34:43.200 --> 00:35:01.400
وان في ذلك اضعافا واذلالا وتصغيرا لهم فله ان يأخذا منهم وقد اه ذكر الشيخ ابو العباس رحمه الله انه تتبع النصوص فلم يجد في نص من كتاب او سنة

103
00:35:01.450 --> 00:35:14.750
ولا اثر على الخلفاء الراشدين لم يجد ما يدل على التفريق بين اهل الكتاب وغيرهم من الكفار في اخذ الجيزية. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم لها من اهل الكتاب من المجوس لا يدل على الحصر

104
00:35:14.750 --> 00:35:35.250
بمعنى هؤلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الجزية منهم فلا يمنع ان يأخذها من من غيرهم من من المشركين من الكافرين قال الشيخ والجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الوارق اربعون درهما. لا باغي يبين لنا القدر الذي يؤخذ. طيب ها هي وجبات

105
00:35:35.250 --> 00:35:49.050
شحال هو المقدار ديالها؟ شحال خاصهم يعطيو قال الشيخ في ذلك تفصيل الى كانوا هاد الكفار كيتعاملو بالذهب العملة ديالهم هي الذهب فالجزية الواجبة على كل فرد من افراد قلنا الأحرار

106
00:35:49.050 --> 00:36:09.050
البالغين الرجال هاد الرجال لي تكلمنا عليهم على كل فرد من الافراد اربعة دنانير الا كانوا كيتعاملو بالذهب وان كانوا من اهل الفضة فالواجب وعلى كل فرض اربعون درهما اذن اما اربعون درهما وانتم تعلمون ان اربعين درهما تساوي اربعة دنانير كل دينار بعشرة دراهم

107
00:36:09.050 --> 00:36:31.000
اذن الى كانوا من اهل الذهب اربعة دنانير اذ كانوا من اهل الفضة اربعون درهما على كل فرد من من الافراد  اه والدليل على هذا ما رواه ما لك في الموطأ عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ضرب الجزية على

108
00:36:31.000 --> 00:36:47.050
اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام يعني يزاد على هذا انه يجب عليهم ان يضايفوا المسلمين ثلاثة ايام اذا ذهبوا لاخذ

109
00:36:47.250 --> 00:37:03.100
الجدية لأن باش يمشيو ياخدو الجيزيات لجمعها من اه كل فرد من الأفراد يحتاجون وقتا هاد الجبى هاد السعاة لي غيمشيو يجيبو الجزية ليأخذوها من كل فرد من الأخرى لأنهم قد يتهربون بل الأصل انهم يتهربون من ذلك

110
00:37:03.150 --> 00:37:19.900
فيحتاجون الى وقت اوجب عمر عليهم ان يضايفوا المسلمين ثلاثة ايام حتى يتمكنوا من اخذ الجزية من جميع من كل فرد من افراد الكفار الذين تجب عليهم الجزية من الرجال البالغين الاحرار

111
00:37:23.200 --> 00:37:37.550
لكن هذا المقدار اللي هو اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون دينارا على اهل الفضة انما يجب على صنفين من الكفار. ليس مضطرلا في جميع الكفار بل على صنفين من الكفار

112
00:37:37.550 --> 00:38:05.400
الصنف الاول اهل العنوة. اهل العنوة هم من فتحت بلادهم قهرا وغلبا. بمعنى ان قاتلوهم وفتحوا بلادهم قهرا وتغلبو عليهم واستسلموا وضع هاد الولاية اش كيقال لهم؟ اهل العنوة فتحت بلادهم قهرا وغلبة. والنوع الثاني اهل الصلح

113
00:38:05.700 --> 00:38:23.600
اهل الصلح هادو ما وقعش بينهم وبين المسلمين قتال لكنهم ارادوا ان يحموا بلادهم وانفسهم فجاؤوا الى المسلمين واستسلموا جاو عند ولي الامر وقالوا له نحن نريد ان تؤمننا الا تقاتلنا نريد ان نحمي انفسنا وبلادنا وندفع لك الجنسية

114
00:38:26.100 --> 00:38:53.000
يعني انهم اه جعلوا لي امانهم مقابلا وهو المال فقابلوا امانهم وامان بلدانهم بدفع المال. هذا القسم الثاني. فقال الفقهاء هذان القسمان من الكفار هما اللذان يجب عليهما دفع ما ذكر اللي هو اربعة دنانير من الذهب ان كانوا اهل ذهب

115
00:38:53.100 --> 00:39:09.350
او دفعوا اربعين درهما من الفضة ان كانوا اهل فضة اه ولا يزاد على هذا في مشهور المذهب بسبب غناهم بمعنى لو فرضنا ان واحد الكفار كانوا اغنياء جدا كانوا

116
00:39:09.350 --> 00:39:30.800
واهل طرف جدا واش يزاد على هذا القدر؟ لا لا يزاد عليه. لا يزاد على هذا المقدار الذي ذكرناه ولو كانوا اغنياء. اما هذا الى كان الصلح اعلى المال دون تحديد هكذا جاء الكفار وصالحوا المسلمين على ان يدفعوا الجزية ولم يحددوا

117
00:39:30.950 --> 00:39:47.800
اما لو اتفق الكفار مع ولي امر المسلمين على قدر معين لدفعه ماشي قالو غندفعو الجزية وصافي لا حددوا معاه قالوا لي سندفع وكذا وكذا او سيدفع كل فرد منا كذا وكذا وكذا وولي الامر ديال المسلمين

118
00:39:47.800 --> 00:40:03.550
اتفق معاهم على داك المقدار اللي اللي قالو فيجب الوفاء بما اتفق معهم عليه لان الله تعالى امر بالوفاء بالعهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى من وفى

119
00:40:03.950 --> 00:40:23.950
بذمتك فقال امر الله تعالى المؤمنين ان يوفوا بالعهود ولو مع الكافرين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم نقض عهدا مع كافر من الكافرين. اذا اتخذ عهدا يفي به صلى الله عليه وسلم. اذا الى الكفار هؤلاء اتفقوا مع المسلمين على

120
00:40:23.950 --> 00:40:54.850
مقدار معين ولو كان اقل من اربعة دنانير ولا اكثر. وولي الامر وافقهم على ذلك انه يلتزم ذلك المقدار وقال بعض الفقهاء لا حد للمقدار الذي يدفع في الجنسية قالوا هاد التحديد اللي كان من عمر ربعة الدنانير قالوا كان اجتهادا منه هذا القول الآخر قالوا هذا التحليل من عمر انما فعله اجتهادا منه رأى

121
00:40:54.850 --> 00:41:14.850
هداك المقدار هو المناسب اذن فالأمر راجع لولي الأمر فإذا رأى ولي الأمر في وقت ما او مكان ما ان يدفعوا واكثر يلزمهم به او اقل يلزمهم به اذا فقالوا الامر ليس بالتحديد وانما هو راجع لولي الامر هو الذي يلزمهم بما

122
00:41:14.850 --> 00:41:36.000
فشاء على حسب الزمان والمكان وعلى حسب حالتهم قال الشيخ ويخفف عن الفقير لو فرضنا ولاحظوا معايا فالمسألة لو فرضنا ان ولي الأمر اتفق مع الكفار على ان يدفعوه كما ذكر عمر بعد الدنانير

123
00:41:36.300 --> 00:41:57.900
من الذهب او اربعين درهما من الفضة ان كانوا من اهل الفضة او اتفقوا على انهم على ان يدفعوا الجزية دون تحديد وقلنا حينئذ نصير الى هذا التحديث لكن عند جمع الجزية وجدنا بعض الفقراء منهم لقينا شي افراد منهم فقراء ما عندهمش واش واضح فقراء؟ ليس عندهم ما ياكلون ولا

124
00:41:57.900 --> 00:42:19.750
يشربون ايه ها الجزية بغينا ناخدوها لكن لقينا شي عائلات منهم فقيرة افرادها فقراء ما عندهم زائد على قدر حاجتهم قال الشيخ ويخفف عن الفقير. يخفف عن الفقير على حسب فقره. لحد ان يسقط عنه ذلك بالكلية الا اذا لم يكن

125
00:42:19.750 --> 00:42:39.750
معه شيء بمعنى الا كان واحد من الكفار فقيرا من افرادهم فانه يخفف عنه ما غيدفعش كما يدفع سائر الكفار يدفع اقل على حسب قدراته ويلا ما عندوش كاع تسقط عنه الجيزيات لا يدفع شيئا هذا معنى ويخفف على الفقير ومما

126
00:42:39.750 --> 00:42:59.500
ايد به اهل العلم هذا قالوا ان اه الجزية كانت تختلف في عهد الخلفاء بين بلد وبلد قالك كنا نرى الجزية تختلف في عهد الخلفاء بين بلد وبلد اذا هذا يدل

127
00:42:59.600 --> 00:43:14.050
وهذا يقوي المسألة التي ذكرنا وهي  اه ان الفقير قد يخفف عنه وان الامر راجع لحال الكفار كاين لي فقراء كاين لي اغنيا كاين لي متوسطين كلها وبلدهم كيف داير وقال بعضهم

128
00:43:14.050 --> 00:43:30.600
داك الاختلاف بين الخلفاء انما كان لاختلاف القيمة راه المقدار فواحد الزمن ماشي هو المقدار في زمن اخر ونفس نفس العدد لكن من حيث القيمة يختلف من زمن الى زمان ومن مكان الى مكان

129
00:43:32.850 --> 00:43:49.800
اه وقد قال ابن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن؟ عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار بمعنى ان اهل اه الشام وجبت عليهم اربعة دنانير لانهم ايسر من اهل

130
00:43:50.200 --> 00:44:01.600
من اهل اليمن وايضا ما استدلوا على هذا قول معاذ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عد له عافريا

131
00:44:01.750 --> 00:44:19.350
من كل حالم اي بالغ. الحالم هو البالغ. دينارا او عد له اي ما يساويه معافريا اي من النقود المعاثر التي تنسب الى الى مكان يقال له معاثر اسم قبيلة

132
00:44:19.400 --> 00:44:39.750
ويقال لي نقودها نقود المعافرية اذن الشاهد اه قوله ويخفف عن الفقير يستفاد منه انه ولو قلنا ان مقدار الجدية هي ربعة الدنانير من الدهب على اهل الدهب او اربعون درهما من المفضلات ولو قلنا بذلك فان الفقير

133
00:44:39.850 --> 00:44:54.250
يخفف عنه. وقال بعض الفقهاء كما قلناش الامر يختلف على حسب حال الكفار اذا فولي الامر هو الذي يقدر مقدار الذي يدفعه الكفار اما كلهم ولا بعضهم على حسب حاله

134
00:44:54.250 --> 00:45:33.450
اكتفي بهذا القدر ما زال الموضوع تتمة عن نفس الموضوع ديال دفع الجزية ما زال فيه كلام نرجئه الى الدرس الآتي سبحانه قال الشيخ       قال الامام رحمه الله تعالى وعلى الاصابع الزكاة في اموالهم في العين والحرق والماشية في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

135
00:45:33.450 --> 00:45:54.600
ولما في الموفق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني انا واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وفيه عن عمر رضي الله عنه اتجهوا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الزكاة. ومثل هذا لا يفعل ولا يقال من قبل من قبل الرأي

136
00:45:54.600 --> 00:46:17.450
ولا يخرج ولي الايتام الزكاة عنهم الا بعدما يرفع امره للامام. ما يرفع الا بعدما يرفع امره للامام ومثل الاسابيع في وجوب الزكاة في اموالهم المجانين. قال لك علاش قال هاد المسألة ديالها يرفع امره للامام او القاضي؟ قال لك آآ

137
00:46:17.450 --> 00:46:38.850
اذا كان وقال لك حاصل المسألة ان العبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لان التصرف منوط به. قال لك العبرة بمذهب الوصي ذاك الولي على على الصبي وليس العبرة بمذهب الصبي ولا بمذهب القاضي. فإذا كانت فإذا كان الوصي مالكيا فيجب ان يخرج الزكاة من

138
00:46:38.900 --> 00:46:55.350
من ماله ولو كان القاضي حنفيا او الصبي حنفي لان الاحناف يقولون لا زكاة في مال الصبي فالعبرة بمذهب الوصي لا الصبي ولا ولا بمذهب والده لأن اباه مات ولا بمذهب القاضي

139
00:46:55.600 --> 00:47:15.600
قال وقوله وزكاة الفطر روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف اي وعليه زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله. ولا زكاة على ولا على من فيه بقية رزق كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه زاد في المدونة على ساداتهم عنه

140
00:47:15.600 --> 00:47:35.600
اما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. واما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره. وقال ابن عبد السلام الظاهر عندي تعلق الزكاة بمال العبد اما علي او على سيده. لانه لانه لاحدهما قطعا للسيد انتزاعه

141
00:47:35.600 --> 00:47:51.800
باستمرار والاشارة في قوله ذلك كله عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرف والماشية وزكاة الفطر فاذا اعتق العبد او من فيه بقية رق فليأنف ان يستأنف فليأتنف. ليأتنف

142
00:47:52.050 --> 00:48:20.550
فليعتني ان يستأنف   فليعتني فأي يستأنف حولا اي عاما من يوم من يومئذ من يومئذ ان يجوزان من يومئذ يومئذ نعم اي من يوم عتقه بما يملك وروي بما ملك من ماله ان كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية وان كان مما لا يشترط فيه الحول

143
00:48:20.550 --> 00:48:40.350
والحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة. واما ان عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه. نعم. ولا زكاة على احد في عبده وخادمه. قال ابن عمر العبد تارة يطلق على الذكر دون الانثى وهو ما ذكر هنا. وكذا قوله وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة

144
00:48:40.400 --> 00:49:09.400
ويطلق على الذكر والانثى وهو قوله قبل هذا ولا زكاة على عبده. نعم. وكذا لا زكاة على احد في فرسه وداره ولا في ولا فيما يتخذ فيما يتخذ للقنية  فيما يتخذ للكنية من الرباع والعروض. وهذا اعني قوله ولا زكاة الى اخره لا يخلو من فترات مع قوله قبل. ولا زكاة في

145
00:49:09.400 --> 00:49:29.400
قال بعضهم كرره اشارة لحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولكن ولا فرسه صدقة وزاد عليه ما يقاس عليه من الاشياء التي تقتنع. نعم. وقال بعضهم كرره ليرتب عليه قوله ولا فيما يتخذ للباس للنساء

146
00:49:29.400 --> 00:49:52.800
ولو كان ملكا لرجل. نعم. من الحلي بفتح بفتح الحال وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام كتدين وتدي بان لا يتوهم وجوب الزكاة فيه من قوله وزكاة العين والحرف والماشية فريضة. وظاهر كلامه ان الحرية اذا كان متخذا لابتلاء سجن فيه الزكاة. وظاهر وظاهر المدونة

147
00:49:52.800 --> 00:50:05.500
عدم الزكاة وشهره ابن الحاجب وقف وقوله ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به

148
00:50:05.500 --> 00:50:20.200
حولا من يوم يقبض ثمنه بما يقبض منه. لا استفيد من قوله قبل وان كان الدين او العرض من ميراث الى اخره ما عدا مسألة الزرع. وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد. والفائدة

149
00:50:20.200 --> 00:50:34.950
ما تجدد من المال من غير اصل كالموروث والموهوب وظاهر قوله حتى يباع باع للنقد او الى اجل. وظاهره ايضا تركه فرارا من الزكاة ام لا. وقوله او رفع من ارضه وظاهر

150
00:50:34.950 --> 00:50:54.650
قوله حتى يباع باع بالنقد او الى اجل زد فقوله او رفع من ارضه ذرعا خرج مخرج الغالي. فان حكمه كذلك اذا رفعه من غير ارضه وكذا قوله فزكاه اي الزرع. خرج

151
00:50:54.650 --> 00:51:18.450
اخرج الغالب ايضا فان حكم نعم فان حكمه كذلك اذا لم يزكيه. نعم. ثم شرعا يتكلم على المعدن بان اشتراه لم يزكى واحد المقدار كبير مثلا قال ثم شرع يتكلم عن المعدن المذكور في التربة فقال وفيما يخرج من المعدن بفتح الميم وكسر الدار المهملة من عدم فتح الدار في الماضي

152
00:51:18.450 --> 00:51:38.450
ادين بكسرها بالمستقبل عدونا. اذا اقام بك ومنه جنات عدن اي اقامة. وكان القياس فيه اذا كان اسم مكان اذا كان اسم مكان الفتح من ذهب او فضة. قال لك فيه نظر لا. قال لك وكان القياس فيه ان كان اسم مكان الفتح. قبل منها واعمله

153
00:51:38.450 --> 00:51:54.600
جنات عدن اي اقامة وكان القياس فيه ان كان اسم مكان الفتح. قال لك المحشي فيه نظر لان اسم الزمان وكان من يفعل على مفعول قصور العين كالمجلس اذن معادن هذا هو القياس في الشاهد وهذا قوله في اللامية

154
00:51:55.750 --> 00:52:17.250
لما قال فلول اه من ذي الثلاثة لا يفعل له اؤت بمفعل لمصدر فيتكلم على كذا ثم قال في غير ذاعينه افتح مصدرا سواه وكثير في غير داء ما سبق وكل ما سبق استثنى منه يفعل بالكسر لأنه تكلم على ما فاؤه هو وملامه يا

155
00:52:17.250 --> 00:52:37.250
اه معتلة وبقي يفعل مبغيناش نقراو الابيات باش منطولوش فالشاهد في قوله في غير ذا اي ما ذكر افتح مصدرا وسواه اذن يفعل اذا لم تكن فاؤه واوان ولا لامه معتلتان كذا ما ذكر قبله كما هنا عادانا ما عندنا تا شي علة لا واو ولا اللام علة

156
00:52:37.250 --> 00:52:57.250
شنو القياس المصدر بالفتح؟ والظرف الزمن والمكان بالفتح في غير ذا عينه افتح مصدرا معدن في المصدر وسواه اكسر معدن اذن فمعدن على القياس واضح؟ قول الشيخ هنا وكان القياس فيه ان كان اسم مكانه الفتح فيه نظر

157
00:52:57.250 --> 00:53:13.600
بالعكس القياس فيه ان كان ظرفا هو اه هو الكسر ان كان اسم مكاني هو الكسر. قال وكان القياس به اذا كان اسم مكان الفتح من ذهب او فضة بيان لما يخرج الزكاة

158
00:53:14.000 --> 00:53:34.000
الفتحة الفتحة وكان القياس فيه الفتحة خبر كان زيد من ذهب وكتبة من ذهب او فضة بيان لما يخرج الزكاة ظاهره ولو كان نظرة بفتح نور بيان لما يخرج توقفنا الزكاة هاديك الزكاة آآ متعلق بقوله فاعل ديال

159
00:53:34.000 --> 00:53:54.000
وفيما يخرج من المعدن اقبال وفيما يخرج من المعدن الزكاة فاعدل يخرج ظاهره ولو كان نظرة بفتح النون والسكون المهملة وهو ما يوجد من ذهب او فضة بغير عمل او عمل يسير. والمشهور ان فيها الخمس لا الزكاة وظاهر كلام

160
00:53:54.000 --> 00:54:09.550
ايضا تخصيص وجوب الزمان. والمشهور هاد الندرة قال لك فيها فيها الخمس ولا الزكاة علاش؟ لأنها داخلة في الركاز الذي سيأتي معنا ان شاء الله. وهو ما يدرك بغير عمل او عمل يسير

161
00:54:09.550 --> 00:54:29.550
بغير عمل او عمل يسير هذا الركاز اذ قال وظاهر كلامه وظاهر كلامه ايضا تخصيص وجوب الزكاة بالذهب والفضة وهو كذلك قالت المدونة ولا زكاة في معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ وشبه وانما تجب

162
00:54:29.550 --> 00:54:49.550
الزكاة فيما يخرج من معدن الذهب والفضة اذا بلغ الخارج من معدن الذهب وزن عشرين دينارا. او بلغ الخارج من معدن الفضة وزن خمسة او فضة انظر لما اثبت التاء مع المؤنث اذ الاوقية مؤنثة. قال لك المحشق على التثائي لا ندر لان التاء لا تلزم في

163
00:54:49.550 --> 00:55:09.550
المجازي لانك تقول طلع الشمس وطلعت كذلك هنا لا تلزم لانه مؤنث مجازي. قال فحينئذ يكون في ذلك الخير خارج ربع العشر لا الخمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس اوراق صدقة. نعم. تنبيه ظاهر

164
00:55:09.550 --> 00:55:28.200
على اشتراط حصول النصاب في وجوب الزكاة المعدني انه لا يشترط في وجوبها الاسلام والحرية. وهو قول عبدالملك. ديالمن هاد الهاتف هدا ديما كيدير هدا بقاو تحيدو وكاين شي تطبيقات انا راه عندي هذا ديال الاذان ملي كتحيد لي الصوت مكيأذنش

165
00:55:29.500 --> 00:55:49.150
زيد ديرو شي واحد خر حيدوه ديروا واحد خور اللي اللي ماغاديش الى كنتوا محيدين الصوت ما كيأذنش نعم زيد اسي وهو قول عبد الملك ان العبد كالحل والكافر كالمسلم والشركاء كالواحد وقال شحنون لا زكاة على العبد ولا على الكافرين

166
00:55:49.150 --> 00:56:03.850
الشركاء يكون كل واحد يراعي النصاب في حقه وهذا هو المشهور. وعلن بان المعدن شبيه بالزرع والزرع لا يزكي فيه عبد ولا نصراني حتى يسير للحر المسلم ما تجد فيه حد النقص امام

167
00:56:04.500 --> 00:56:31.200
ايه شبيه بالزرع والزرع ياك؟ زيد فظاهر قوله يوم خروجه اي يوم خلاصه انه لا يشرك فيه الحول وهو كذلك. قال الاقطيسي يريد يعني الشيخ اه نعم مفعول به ان الحول ليس بشرط ويريد بعد تصفيته على المشهور وتظهر فائدة الخلاف اذا اذا رفع شيئا من المعدن فلم يصفه الا بعد حول

168
00:56:31.200 --> 00:56:46.150
الا بعد حول من يوم خروجه فمن فمن قال لا تجب الا بعد التصفية قال بزكاته مرة واحدة. ومن قال تجب يوم خروجه وهو ظاهر الرسالة قال يزكي زكاتين. وكذلك

169
00:56:46.150 --> 00:57:00.450
فاذا مكث احوالا اي سنوات بغير تصفية يعني نفس الخلاف على القول الأول على ظاهر الرسالة غيزكي على حساب الأحوال ثلاثة الأحوال غيزكي ثلاثة المرات ربعة ربعة د المرات وعلى القول الآخر يزكيه

170
00:57:00.450 --> 00:57:15.350
مرة واحدة مم وكذلك بما يخرج من من معدن الذهب او الفضة بعد ذلك اي بعدما خرج من النصف عندما خرج منه نصاب الزكاة ربع بعد ما خرج منه نصاب

171
00:57:15.700 --> 00:57:33.100
وكذلك فيما يخرج اه بعد ذلك اي بعدما خرج منه نصاب الزكاة فاعدي ليخرجوا. هادي بعدما خرج من النصاب غيفسر ليك هاديك دلك. شنو معنى دلك بعد ذلك فسر ليا اسم الاشارة

172
00:57:34.150 --> 00:57:55.650
فسرية النجارة اي بعدما خرج منه نصاب. الزكاة فاعلين يخرجوا الاقبال. وكذلك فيما يخرج من معدن الذهب او الفضة شنو ماذا فيه الزكاة؟ وكذلك الزكاة فيما يخرج واضح؟ هذا مبتدأ مؤخر. الزكاة مبتدأ مؤخر هي الوكالة

173
00:57:55.650 --> 00:58:13.750
وكذلك فيما يخرج من معدن كدا كدا الزكاة واضح؟ مبتدأ مؤخرا زيد وهداك بعدما خرج منه نصاب تفسير لاسم الاشارة بعد ذلك اي بعدما خرج منه نصاب اش فيه الزكاة؟ قال

174
00:58:13.750 --> 00:58:37.500
وعشره  الزكاة ربع عشره بدن ربع عشره حالة كونه متصلا به اي بالنصاب المخرج اولا وان قل وهذا الاتصال يحتمل ان يكون في الليل وان يكون في العمل وان يكون فيهما معه. ويرجح الاول قوله فان انقطع نيله اي عرق

175
00:58:37.500 --> 00:58:53.000
الذي اي عرقه عرقه الذي في المعدن اي عرقه الذي في المعدن بيده اي بعمله بمعنى علاش قال لك يحتمل ان يكون في النيل وان يكون في العمل بمعنى الى كان العرق مازال كاين

176
00:58:53.000 --> 00:59:12.550
هو حبس العمل واحد اليومين ولا تلتيام ولا شهر وعاود عاوتاني جا وكمل نفس العرق مفهوم لك لا؟ هذا هو القطع في العمل دون العرق وفالعرق دون العمل بقا غادي كيحفر لكن لقا عرق ديال معدن اخر ماشي داك المعدن متلا كان شوية لقى الفضة متلا

177
00:59:12.700 --> 00:59:34.700
من قال والمحتوى ان اقسام ثلاثة ان يتصل العمل والنيل ويخرج نصاب الزكاة حتى في الخارج بعد النصاب. ثانيا ان ينقطع النيل ويتصل العمل فالمذهب لا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا لا اقل. وثالثها ان ينقطعا معا فلا زكاة في التالي حتى يبلغ نصابا اتفاقا

178
00:59:34.700 --> 00:59:54.700
نعم سيدي الوقت شوية داق بغينا نكملو هاد الشوية هادا فأطلق اليد هنا على العمل وابتدى اخر غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ الخارج بعد النصاب الذي خرج اولا ما فيه الزكاة فإن لم يبلغ نصابا واضح ا سيدي مفهوم

179
00:59:54.700 --> 01:00:22.950
لغرض استئجاره للناس على المشهور لا زادت في ذلك خلاف المشهور انه لا زكاة عليه عندها الزكاة فداك المال اللي كتجنيه اذا بلغ نصابا وحال عليه. نعم. من المال اما الذهاب لا تزكيه. لا لا تزكي. هل من اشترى دارا واقتراه

180
01:00:22.950 --> 01:00:47.100
السلام عليكم فينكم طيب؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظكم