مع ما وجده تحت الارض مرت سنة على المال الذي بلغ نصابا فحينئذ تجب عليه الزكاة. اما في الذهب والفضة ما ينتظرش يحول الحول واجب عليه ان يخرج الزكاة يوم في اموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. فاذا فليأتلف حولا من يومئذ بما يملك من مالك. ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره. ولا لا يتخذ للكنية من الرباع والعروض. ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزنه فضة ففي ذلك ربع العشير يوم خروجه وكذلك فيما؟ بك متصلا به وان قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة الى اخره اذا تقدم فيما مضى الكلام اولا على تلاتين الاصاغر باختصار تقدم ان الصبي عندنا في المذهب وهذا مذهب جمهور الفقهاء آآ تجب والزكاة في ماله اذا بلغ نصابا سواء اكان عينا او حرفا او ماشية. وكذلك زكاة الفطر تخرج من ماله اذا لم يكن ولد ابوه ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية بقية رق في ذلك كله. اخترنا ايضا ان العبد اذا كان بيده مال وهو ما زال عبدا تحت سيده. فان المشهور في المذهب انه لا زكاة عليه. لماذا؟ لانه ان ملك فإن ملكه ناقص غير تام. اذ للسيد ان ينتزع منه ما بيده في اي وقت. وبالتالي لا تجب وعليه الزكاة هذا مذهبنا وخالف غير المالكية المالكية في هذه المسألة وقالوا تجب الزكاة على العبد في ماله اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وقالوا كما يتصرف فيه سائر التصرفات فانه يجب عليه ان يخرج زكاته. قال الشيخ ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله اذن العبد سواء اكان قنا او كان مدبرا او مكاتبا او مبعضا فلا تجب عليه الزكاة قال لك في ذلك كله في العين ولا في الحرث ولا في الماشية. فاذا اعتق او اعتق يجوزان يعني اذا صار حرا فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله يعني لو فرض انه اعتق ولم يشترط عليه سيده ان يأخذ ماله السيد ديالو ملي بغى يعتقو لم يشترط عليه ان يأخذ ما بيده. فعندنا في المذهب المال يكون له اذا لم يشترط عليه سيدهم. اخذ المال فانه له ويستأنف به حولا من يوم عتقه من يوم ان صار حرا يستأنف بذلك المال اذا كان بلغ نصابا يستأنف حولانا. وذكرنا ان المالكية يفرقون بين البيع وبين العتق. فيقولون العبد اذا كان له مال فإذا باعه سيده لغيره فذلك المال يرد لبائعه الا ان يشترط المشتري. واذا اعتقه سيده فالاصل ان المال للعبد الا ان يشترط السيد عليه ان يأخذ ماله وضع قال الشيخ فليأتلف حولا من يومئذ مالك مليء بلغ نصابا قال ولا زكاة على احد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض. ذكر رحمه الله هنا ان عروض الخلية لا زكاة فيها ما يقتنيه الانسان ويتخذه لنفسه لاستعماله الخاص لا زكاة فيه وانما كرره الشيخ ليرتب عليه ما سيأتي. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا صدقة وما عاداهما يلحق به. قال ولا فيما يتخذ للباس من الحلي ما تتخذه اه من الحلي او من الحلي حلي جمع حلي ما تتخذه المرأة من الحلي لتتزين به سواء اكان من ذهب او فضة لا زكاة فيه ما دام الاتخاذ مباحا كسوار العنق وسوار اليد والخاتم ونحو ذلك من ما تتحلى وتتزين به المرأة هذا قال لا زكاة فيه وهو مذهب كثير من الفقهاء وفي المسألة خلاف كما اشرنا اليه فقد ذهبت طائفة من الفقهاء الى وجوب الزكاة في في الحلي. مستدلوا بما اشرنا اليه من الاحاديث في الدرس الماضي اذن الشاهد عندنا في المذهب لا تجب على المرأة زكاة حلي اه الحلي الذي تتزين به حلي الذهب والفضة الذي تلبسه لا زكاة عليها فيه لكن بشرط ان يكون ما تتخذه مباح اه لاستعمال مباحة اللبس. فاما ما لا اه ما لا يدخل في الحلي ففيه الزكاة. وذلك كأن يكون مرود اكتحالها من ذهب. او ان تكون المكحلة من ذهب او ان تكون عندها بعض الاواني بالتزين او الزخرفة او طبخ او للأكل والشرب او نحو ذلك اذا كانت من ذهب او فضة. ففيها الزكاة هذه فيها الزكاة. وانما الذي استثني هو ما تلبس سهول الزينة هذا هو الذي عندنا لا زكاة فيه وقد ذكرنا ما يخرج عن هذا فيما مضى ثم قال الشيخ ومن ورث عرضا وهنا توقف هنا ياك؟ قال الشيخ ومن ورث عرضا او وهب له او من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه اولا قال ومن ورث عرضا او وهب له. اشار هنا الشيخ رحمه الله الى ما يسمى عندنا في المدب زكاة ده ايه ده اعلموا ان الفائدة نوعان. النوع الاول الفائدة الطارئة من غير اصل المال الطارئ من غير اصل. كالمال الذي يوهب للانسان او يرثه او او يتصدق به عليه او يأخذه من دية او يأخذه ارش جناية او نحو ذلك المال من غير اصل بمعنى ماشي بمعاوضة. الماء الذي طرأ بغير معاوضة. هذا كيتسمى الماء المال الطاغي هذا النوع الأول من نوعي الفائدة النوع الثاني من نوعي الفائدة المال المتجدد من اصل غير مزكم المال الذي حصل للإنسان متجدد حصل للإنسان من اصل غير المذكر شنو معنى من اصل غير مزكم؟ اي من عرض كنية مثلا الإنسان كان يملك عرضا من العروض كنية وباعثوا باعوا اذن تجدد له مال من شيء غير مزكى لان داك العرض اللي باعوا لا زكاة فيه ان كان عرضا قولي كان عنده فرس وباعه كان عنده سيارة وباعها اذا هذا المال الذي حصل اصله غير مزكم اذن الحاصل ان الفائدة نوعان النوع الأول لي كيدخل فيها المال الطارئ من غير اصل كصداق ميراث هبة صدقة الى اخره. والثاني ما امن اصل كبيع من اصل غير مزكم اصل غير مزكم كأن باع الانسان عرض كنية فمتى يزكي؟ واش الانسان بمجرد حصوله على هاد الفائدة يزكيها؟ بمجرد بيعه لشيء غير مزكم لكونه عرض يبيعه الجواب لا. قال لك يستأنف به حولا اذا كان بلغ النصاب. او الى ضمو المال اللي عندو غيكون بالمجموع عندو نسب. المقصود انه يستقبل به حولا ولا تجب عليه تزكيته مباشرة. قال الشيخ ومن ورث عرضا او وهب له هادو بجوج داخلين فاش؟ فزكاة او رفع من ارض من ارضه زرعا فزكاه فرفع من ارضه ذرعا فزكاه بمعنى كان قد جنى محصولا من الزرع اخرج زكاته وداك الزرع بقي عنده سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات بقا عندو داك الزرع الكثير مفهوم ليك نعم فماذا يفعل؟ قال فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبضه. فهاد السور كلها لا زكاة حتى يبيع. هذه العروض ويقبض ثمنها ويستقبل بها حولا مفهوم الكلام؟ اذن ورث عرضا وهب له عرض رفع من ارضه ذرعا وكان زكا داك الزرع فهذه الاشياء ولو مكست عنده سنوات لا زكاة عليه. متى يلزمه الزكاة؟ اذا باعها بنقد بعين واستقبل به وحال الحول على النقد. فحينئذ يزكي مفهوم الكلام. هذا صاحب الزرع هذا مثلا. كان ملي جانا المحصول اخرج الزكاة وكان له زرع كثير مرت سنتان فباعه باعه مثلا بخمسين الف درهم بعد داك الزرع فيستقبل بذلك المال حولا ملي يحل الحول عليك خمسين الف درهم عاد تجب عليه الزكاة اذن آآ سواء اذا فانه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول آآ في المسألة الثانية التي ذكرناه ان كان المقبوض عين بمعنى الا باع هدا العرض بعين اما الا باعو بعرض خرا فكدلك لا زكاة حتى يعاود يبيع هذا العرض بعين ويمضي الحول على ذلك قال الشيخ خليل واستقبل بفائدة تجددت لا عن ما لي واستقبل اي المزكي سنة يستقبل حولا بفائدة تجددت لا عن مال فقوله لا عن مال يشمل سورتين يشمل النوع الأول اللي هو الماء الطري من غير اصل ها هي فائدة تجددت لا عن مال ويشمل الصورة الثانية اللي هي اذا باع عرض قرية كان عندو واحد عرض القنية شي حاجة يستعملها استعماله الخاص وباع هادي كذلك تجددت لها عن لا عن وان قال يستقبل بها سنة ثم قال الشيخ وفيما يخرج من المعدن اذا الى هنا انتهى رحمه الله من الكلام على زكاة العين وما يتعلق بها وما يتصل بها وما يتصل بها من عروض التجارة ونحو ذلك لأن هاد الأمور كلها التي سبقت ملحقة باش؟ تابعة لزكاة العين تابعة لزكاة العين لما انتهى منها انتقل يتحدث على زكاة المعادن قال رحمه الله وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة الزكاة اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمس خمس اواق فضة. ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. المعادن جمع اعدم والمراد بالمعدن ما في باطن الارض من ذهب او فضة او غيرهما هذا في اللغة في اللغة قاعدين علاش كيتطلق على ما وجد في باطن الأرض من ذهب او فضة او غيرهما بمشقة بعمل يعني الإنسان كيجيب العمال ومدة وهو كيحفر وكيلقى شي حاجة تحت الأرض اما يجد معدن ذهب ولا معدن فضة ولا معدن غيرهما معادن لا حصر لها واضح اه معادن النحاس معادن الحديد او غيرها من المعادن فالقصد ان المعدن في اللغة هو هو هذا هو ما في باطن الأرض من ذهب او فضة او او غيرهما. فمن وجد شيئا في باطن الأرض بعد عمل وتعب ومشقة مالو؟ صافي وهادا وجاب الخدامة ولا بوحدو وجد شيئا في باطن الأرض لقى واحد المعدن اما ديال الذهب ولا ديال الفضة ولا ديال غيرهما فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب في ذلك؟ تفصيل عندنا في المذهب؟ اذا كان المعدن معدن ذهب وفضة الى كان بشرط المعدن ديال الدهب ولا ديال الفضة وكان ما وجده بلغ نصابا يعني الا كان ذهب يكون قد بلغ وزن عشرين دينارا اللي هي خمسة وثمانين غرام اللي قلنا وان كان فضة بلغ وزن خمسة ولا قول عشرين مئتي درهم هي خمسة اواخر مئة درهم هي لي كنا قلنا تقريبا خمسمية وتلاتين حتى لخمسمية وتسعين على حسب تقديرات اه اهل العلم للفضة. فالشاهد وجد النصاب النصاب ديال دهب ولا النصاب ديال الفضة فتجب عليه الزكاة طيب متى تجب على الزكاة؟ حتى يحول الحول لا تجب عليه الزكاة من يوم اخراج ذلك شيء من الارض غير يخرجه من الارض تجب عليه الزكاة فيه شحال غيزكي؟ الخمس؟ لا ماشي الخمس يجب عليه ربع العشر لان هاد الزكاة هادي ملحقة يجب عليك ان تكون صاغرا ذليلا ضعيفا وذلك بالزامك باعطاء الجزية. وجب ان تدفع قدرا من المال كل سنة اذن فهي واجبة على المقاتلين لهذا المعنى. وقد اشار الله الي بقوله زكاة العين بحال زكاة العين يجب عليه ربوع العشر اذا انتبهوا للكثير من القيود وغنذكروا المفاهيم ديالها اذا لما قلنا ديال الذهب والفضة مفهوم وايلا كان المعدن ديال غير الذهب والفضة واضح؟ معدن البنزين مثلا معدن النحاس الفضة الحديد او غير ذلك من المعادن فهل تجب عليه الزكاة من يوم خروجه؟ لا حتى يبيع ليك داكشي الذي اخرجه من المعدن ويستقبل بالمال حولا لأنه بحالا حصل له عرض من العروض واضح؟ فإذا يوم اخراج الذهب والفضة ثم اختلف علماء المذهب على قولين واش الزكى الوجوب يتعلق بيوم اخراج الذهب والفضة اولى بيوم تنقيته يعني عند تصفيته وتنقيته وازالة ما في الذهب والفضة من تراب ونحوها تحت الارض لا يحتاج الى الى تصفية. اذا هل الوجوب يتعلق بوقت التصفية؟ او يتعلق بوقت اخراجه من الارض قولان عندنا في المذهب المشهور انه يوم الخروج الى يوم الخروج من يوم خروجه تجب عليه الزكاة طيب ما الذي يبنى على الخلاف؟ هاد الخلاف واش خلاف مع معنوي ولا لفظي؟ خلاف معنوي شنو الذي يبنى عليه؟ انه لو اخر التصفية حتى مرت سنة فعلى القول الأول ان الزكام متعلقة بيوم الخروج فيجب عليه ان يزكيه مرتين غيزكيه جوج د المرات المرة اللولة ديال وقت الخروج والمرة لأنه حال عليه الحول وعلى القول الثاني ان الوجوب متعلق بيوم التصفية يزكيه مرة لأنه يلاه صفاه دابا دازت عام عاد نقاوش صافي يالاه دابا تعلق بيه الوجود اهل القول الاول يقولون لها الوجوب المتعلق بيوم الخروج ويوم التصفية هذا يتعلق به وجوب الإخراج بحال التنقية لي كنا ذكرنا ديال الحبوب قلنا الوجوب متعلق بي المكلف وقت الإفراك وقت افراك الحب وقت طيبه يبسه ولكن وقت الإخراج بالفعل يكون بعد التصفية وقت التصفية والتنقية كذلك هنا الوجوب يتعلق بالمكلف اخراج الذهب والفضة من الارض اه وقت الاخراج هو بعد التصفية لان ما يعطيه ما يتصدقش منه او يزكي منه وهو غير مصفى مختلط خصو يصفيه وينقيه عاد حينئذ يخرج من حيث الفعل لكن راه الوجوب متعلق بذمته يوم اخراجه من الارض وضع المعنى. طيب اذا قلنا آآ الوجوب اختلف في يوم تعلقه وجه يوم الاخراج الى يوم التصفية طيب شنو هو المقدار الذي يجب اخراجه؟ ربع العشر اذن فزكاة العروض ايلا لاحظنا زكاة العروض ملحقة بزكاة الحرث من وجه وبزكاة النقد من وجه اخر ياك اسيدي؟ ملحقة بزكاة الحرث من اي وجه من جهة ان متعلق بيوم اخراجها بحال زكاة الحرث. الوجوب يتعلق بيوم الحصاد. واضح؟ واتواح قومي فكذلك هنا يوم الاخراج اذن ففي هذا الامر فيها شبه بزكاة الحرف مكنقولوش حتى يمر الحول كون كانت ملحقة بزكاة العين فلا نقولو حتى يدوز الحول لا غي يوم الإخراج وجبات الزكاة وفي القدر المخرج ملحقة بزكاة العين علاش؟ لأن لان المخرج من جنس ما تجب فيه الزكاة في زكاة العين اللي هو الذهب والفضة والذهب والفضة تجب فيه يجب فيه ديما ربع العشر وهذا الذي اخرج معدنا اخرج ذهبا او فضة واغتلف فيهما ربوع العشر مفهوم فهي كأنها زكاة نقد باعتبار الجنس. ملي كنشوفو الجنس كتبان لينا زكاة نقد هادي. شنو هدا لي غنزكيو الذهب والفضة والذهب والفضة فيهما ربع العشر من جهة الوقت كانهما زكاة حافظ لأن الزكاة متعلقة بيوم لإخراج من من الأرض هذا كله الى كان داك وفضل بالغ نصابا كان اقل من نصاب قبل زكاة فيه وضع هذا. طيب فان قال قائل شنو الفرق بين هذا وبين الركاز اللي غايجي معانا؟ الركاز الاتي ان شاء الله فيه الخمس. فيه الخصوص ماشي غي ربع العشور الخمس تقسيم ما وجدته على خمسة اجزاء وتخرج خمسا. ما الفرق؟ الفرق ان هاد المعادن هي التي تنال بمشقة كما اذكر لكم بتعب وعمل ومشقة. وقد يستعين فيها الواحد بالعمال وكذا هادي هي لي تتسمى بالمعادن اما ما ناله الانسان من تحت الارض بسهولة ويسر فذلك لا يسمى معدنا هداك داخل فزكاة كاز كما سيأتي لو ان انسان كان يحفر ارضه غي كيحفر مثلا كيحفر قبر ولا كيحفر يبغي يبني فوجد دفينة وجدد في فيه ذهب او فضة او قلة فيها ذب فضة ونحو ذلك وجدته فهذا يسمى بريكات ما ينال بسهولة اما المعدن ففي تعب المشقة والمعدن من صفاته انه يكون شيئا كثيرا في الغالب يكون شيئا كثيرا ويكون متصلا بعضه ببعض كتبقى غادي كتغرق وغادي كتلقى هدا هو المعادن نتا غادي كتغرق ولا غادي كتوسع يمينا وشمالا وتجد ذلك المعدين تجد اطرافا منه هنا وهناك تما المعدن واما الدفائن التي تنال بسهولة ممارسة معادن ففي الغالب تجد ما فيها من ذهب او فضة محفوظا في وعاء كتلقاه محفوظ فشي وعاء وماشي معدن عندو عروق كتبقى تابع العروق ديالو فين مشات ليس له عروق تمن بيان محشي عندكم على هذا قال الشيخ رحمه الله وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب بين هنا الكفار الذين تؤخذ منهم الجنسية شكون؟ قال وتؤخذ من المجوس ومن نصارى اش نص على المجوس ونصارى العرب؟ لوقوع اللي غتجي معانا فالركاز معندهاش عروق تكون مجموعة في وعاء اما المعدن كيكون عندو عروق كتمشي تبع العروق ديالو يمينا واش ايمانا ولا اسفل شوفو كيفاش حتى حتى تنتهي عروقه اذن هداك سيأتي معنا من بعد ان شاء الله هاد الركاس فيه الخموس اذن المعدن هذا من صفة من اهم صفاته التي تفرق بينه وبين الركاز انه ان في تحصيله مشقة قال الشيخ وفيما يخرج من المعدن من ذهب او فضة هذا تقييد اذن الى خرجنا معدن من غير ذهب وفضة فيجب ان نستقبل بالمال حولا ملي نبيعوه نستقبلوه بالمال. اما الداب الفضة فيهما بعينهما الزكاة. قال آآ وفيما يخرج من المعدن من ذهب وفضة الزكاة متى؟ اذا بلغ وزن عشرين دينارا او خمس اواق فضة اذا بلغ ما وجدناه المعدن وزن يعني اذا بلغ نصابا هذا هو المعنى قال ففي ذلك ربع العشر شوف الشيخ يوم خروجه اذا الشيخ رجح ان الزكاة تتعلق بالمكلف يوم خروج الداء المعدني ديال الذهب والفضة والقول الآخر ان الوجوب يتعلق بوقت التصفية والتنقية او كما اشعرنا قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وان قل فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وان قال مثلا الانسان لما حفرها لو وجد معدنا من معادن الذهب او الفضة اخرج مقدارا معينا للذهب والفضة يتجاوز العشرين دينارا. وبقى يتبع عروق ذلك المعدن. واضح؟ زاد حفر غدا وبعد غدا فنفس البلاصة فنفس المكان زاد كيحفر من هنا وهنا وعاود لقى شي بركة اخرى تلقى شي حاجة اخرى لقى واحد عشرة غرام زايدة على ما وجد قبله وضعها اذن قبل لقى مئة غرام بلغ النصابات ديال الذهب بعد في المساء ولا في الغد ولا كذا في نفس المكان وهو يحفر جا عاود رجع كيكمل لقى عشرة غرام يضيفها لديك المية ولا ولا تا هي يعد لها النصاب ديالها بوحدو لا يضيفها للمئات من بعد لقى جوج غرام تا هي يضيفها لديك لما وجد مادام الحفر متصلا وفي نفس المكان نفس العروق ديال داك المعدن ماشي عروق ديال معدن اخر نفس المعدن هو قال الشيخ وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصل به وان قل نضموه له وان كان قليلا غي غرام ضمو لديك مية غرام وجمع المجموع وخا الرزقة ديالو فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره ان انقطع نيله اي انقطعت العروق ديال داك المعدن حباس الخدمة فيه او مشى بدا كيحفر بلاصة اخرى داك المعدن اللي لقى العروق ديالو انقطعت وذهب الى مكان اخر يحفظ عاود حفر وجد معدنا اخر هل يظنه مثلا لقى بعدنا اخر لكن لا يصلوا الى النصاب القى فيه اسيدي غير ثمانين غرام مثلا. ولا سبعين. واش يضمها لما وجد قبله؟ لا لا يضم هذا معدن اخر مستقيم اذن الا كان لا يبلغ نصابا لا زكاة عليه فيه قال فان انقطع نيله بيده اي بعمله هذا هو معنى بيده. وابتدأ غيره ابتدأ حفر معدني اخر لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. انقولو ليه دابا الى لقيتي اه قد بلغ الذهب الفضة فيه النصاب عاد تجب عليك الزكاة ولا يضم للمعدن السابق اللي لقيتيه شحال هادي مفهوم الكلام؟ هادا مستحيل اذا هذا معنى كلامي رحمه الله وهذا حاصل كلامي على زكاة الركاز. مما استدل به المالكية على وجوب الزكاة في المعدن ما رواه مالك في الموطأ. من ومن طريقه ابو داوود اي ابو داوود من طريق ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفروع فواحد المكان فتلك المعادن لا يؤخد منها الى اليوم الا الزكاة ورواه عن مالك اشهب بن واو بن قاسم لكن وصل منقطعا لكن وصله ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. آآ وروى ابو داوود عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عمرو بن عوف بن المزني عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية وغوريها الجنسي هو كل مرتفع من الأرض والغوري هو كل منخفض من الأرض اذن الشاهد فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع معارك قبلية جلسيها اي ما ارتفع من الارض منها وغوريها اي منخفض من الارض منها بمعنى سواء المعادن لي لقاو هاد اماكن مرتفعة في الجبال او التي يوجد في اماكن منخفضة تحت الجبال وفي المدونة قال اشهب عن ابي الزناد ان اباه حدثه ان عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر. اذا عمدة المالكية رحمه الله في هذا الحكم الذي ذكرناه وهو ان المعادن من الذهب والفضة يجب فيها ربع العشر عمدتهم هو ما جاء عن السلف والا كما رأيتم هاد الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش المقدار ما فيهاش ربوع العشر ليس فيها ذلك نعم فيها انه قرا عا خدا لكن شحال خدا الله اعلم لم يذكر لكن العمدة في التحديد بربع العشر عن مأخوذة من الآثار عن بعض السلف كهذا الاثر عن عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ من المعادن ربع العشر اما ذاك الحديث بعمومه يدل على الإقطاع لكن لم يحدد مقدار ما يقطع آآ في المعادن قال وتؤخذ الجزية اذا انتهينا الان من زكاة المعادن. انتقل الشيخ يتحدث عن الجيزية لأنه را كان تقدم لنا في الباب في الترجمة ان الشيخ رحمه الله تبرع بالكلام على المعادن وعلى على الجزية الجزية التي تؤخذ من كفار ممن تؤخذ وكم مقدارها وعلى من تجب هذا ما ياتي بيانه؟ قال الشيخ وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة الاحرار بالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم اذن اول شيء بين رحمه الله بين من يجب عليهم دفع الجزية من الكفار واش الكفار كاملين الصغار والكبار نساء الرجال والعبيد والأحرار لا بين الشيخ من يجب عليه دفع من الكفار ماشي كلشي لا يدفع الجزية النساء ولا الصبيان العبيد وانما يدفعها الرجال المقاتلون الرجال المقاتلون هؤلاء هم الذين يجب عليهم دفع الجنسيات اذا قال وتؤخذ الجزية من رجال اهل الذمة. وسيأتي ان شاء الله من بعد بيان اه قسمين بيان قسمين من الكفار تجب يجب عليهم دفع الجزية اذن تؤخذ الجنسية من رجال اهل الذمة اهل الذمة اي الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق الا يقاتل بعضهم بعضا او قل ان شئت بينه وبين المسلمين ذمة الا يقاتلهم المسلمون. فالمسلمون يؤمنونهم وهم يدفعون المال مقابل الأمان المسلمون يؤمنونه وهم يدفعون المال مقابل ذلك. لانه احيانا الكفار يمكن ان يصعب قتالهم يعني يكون في قتال المسلمين لهم مشقة وهم يستسلمون بمعنى هما كيستسلموا اصلا للمسلمين ويكونوا في قتال المسلمين لهم مشقة بمعنى عددهم كثير وعندهم عدة لكنهم ارادوا الاستسلام حقنا للدماء فالمسلمون لا يقاتلونهم ويرضون بما يعطونهم من من مال. اذا اهل الذمة بينهم وبين المسلمين ذمة عهد ميثاق ان لا يقع بينهم قتال يؤمن المسلمون هؤلاء الكافرين انه لا يأتيهم القتل من جهتهم بمعنى من الجهة ديالهم غيكونو مأمنين انهم قال وتؤخذ جنس من رجال اهل الذمة من رجال اهل الذمة الاحرار استفيد من قوله احرار ان العبيد لا تجب عليهم بالغين سفيان القول للبالغين ان الصبيان لا تجب عليه. واستفيد من قوله رجال ان الصبيان لا تجب عليهم هاد المفاهيم كلها رجال اذا خرجت للنساء والأحرار خرج العبيد والبالغين خرج قال الشيخ وصرح بالمفهوم هادشي راه مفهوم من كلامو لكن صرح به قال ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. قال مالك رحمه الله مضت السنة اللاجزية مضت السنة بمعنى ان هذا الامر الذي ذكر كان عليه السلف من قبله. كان عليه السلف في الزمن الاول من قبل الامام ما لك رحمه الله. مضت السنة واللا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخد الا من الرجال الذين بلغوا الحلم وشكون هؤلاء الرجال الذين بلغوا الحلم هم الذين يقاتلون لانه في الزمن الاول اي اي انسان بالغ رجل بالغ يشارك في القتال ملي كيكون قتال بين الناس الرجال البالغون يشاركون في الختام اذن علاش الرجل البالي خاصو يدفع الجيش ديالي انه مقاتل لأنه كيقاتل وبالتالي من باب اضعافه من باب اضعافه ومن باب اذلاله يعطي الجزية يفرض عليه اعطاء الجزية لانه مقاتل انت كتقاتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولذلك راه كنتقدم معنا في التفسير انما يدخل في قوله وهم صاغرون كما ذكر المفسرون ان من الصور التي تدخل انه لا يجوز ان ينيب غيره في دفعها خاصو يجي يدفعها بيدو لا ينيب الكافر غير يقوليه هاك دي معاك الجزية للمسلمين لا يجي ويدفعها بيدو حتى يكون صاغرا وانه في دفعها لا تكون يد هي السفلى لا يضعها في مكان ويأخذها ولا يضعها في يده ويأخذها المسلم قالوا حتى تكون يد المسلم هي العليا ويد الكافرين هي السفلى خلاف ضعيف فيهما لانه كاين لي قال لا تؤخذ من المجوس هي تؤخذ من اهل الكتاب هذا لا خلاف فيه تؤخذ الجزية من اهل الكتاب في فاش اختلفوا واش اهل المجوس واش المجوس يلحقون باهل الكتاب ثم تؤخذ منهم الجزية اولا لا والصحيح انها تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من اهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب لما سئل الصتم عن المجوس قال سنوا بهم سنة عليه. وثبت انه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. واخذها من بعده من الصحابة من الخلفاء اخذوها من المجوس. اذا فلوقوع خلاف ضعيف في المجوس نص عليهم. قال لك تؤخذ من المجوس بمعنى كما تؤخذ من اهل الكتاب تؤخذ من من وتؤخذ من نصارى العرب كاين البعض لي قال لك لا لا تؤخد من من نصارى العرب تؤخذ من نصارى العجم بغى يبين لك الشيخ انه لا فرق مادام نصارى تؤخذ منهم سواء كانوا من العرب او من او من العجم وقد ورد ان عمر اخذها من مجوس فارس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عثمان اخذها من البربر وليسوا اهل كتاب اذا فالحاصل ان اه الأمر كما ذكر غير واحد من اهل العلم هاد الأمر هذا على الصحيح اللي هو اخذ الجزية من الكفار راجع لولي الأمر فقد يأخذها ممن ليس كتابيا ولا مجوسيا. من الكفار من ليس كتابيا ولا مجوسيا من الكفار اذا رأى المصلحة في ذلك اذن الصحيح ان اخذ الجزية مشي خاص بأهل الكتاب خلافا لمن قال ذلك وليس خاصا بأهل الكتاب والمجوس لا لا يعم سائر الكافرين والامر راجع راجع للمصلحة التي يراها ولي الامر فاذا رأى الحاكم ان يأخذها من من كفار غير المجوس واهل الكتاب وان في ذلك اضعافا واذلالا وتصغيرا لهم فله ان يأخذا منهم وقد اه ذكر الشيخ ابو العباس رحمه الله انه تتبع النصوص فلم يجد في نص من كتاب او سنة ولا اثر على الخلفاء الراشدين لم يجد ما يدل على التفريق بين اهل الكتاب وغيرهم من الكفار في اخذ الجيزية. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم لها من اهل الكتاب من المجوس لا يدل على الحصر بمعنى هؤلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الجزية منهم فلا يمنع ان يأخذها من من غيرهم من من المشركين من الكافرين قال الشيخ والجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الوارق اربعون درهما. لا باغي يبين لنا القدر الذي يؤخذ. طيب ها هي وجبات شحال هو المقدار ديالها؟ شحال خاصهم يعطيو قال الشيخ في ذلك تفصيل الى كانوا هاد الكفار كيتعاملو بالذهب العملة ديالهم هي الذهب فالجزية الواجبة على كل فرد من افراد قلنا الأحرار البالغين الرجال هاد الرجال لي تكلمنا عليهم على كل فرد من الافراد اربعة دنانير الا كانوا كيتعاملو بالذهب وان كانوا من اهل الفضة فالواجب وعلى كل فرض اربعون درهما اذن اما اربعون درهما وانتم تعلمون ان اربعين درهما تساوي اربعة دنانير كل دينار بعشرة دراهم اذن الى كانوا من اهل الذهب اربعة دنانير اذ كانوا من اهل الفضة اربعون درهما على كل فرد من من الافراد اه والدليل على هذا ما رواه ما لك في الموطأ عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه ضرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما ومع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام يعني يزاد على هذا انه يجب عليهم ان يضايفوا المسلمين ثلاثة ايام اذا ذهبوا لاخذ الجدية لأن باش يمشيو ياخدو الجيزيات لجمعها من اه كل فرد من الأفراد يحتاجون وقتا هاد الجبى هاد السعاة لي غيمشيو يجيبو الجزية ليأخذوها من كل فرد من الأخرى لأنهم قد يتهربون بل الأصل انهم يتهربون من ذلك فيحتاجون الى وقت اوجب عمر عليهم ان يضايفوا المسلمين ثلاثة ايام حتى يتمكنوا من اخذ الجزية من جميع من كل فرد من افراد الكفار الذين تجب عليهم الجزية من الرجال البالغين الاحرار لكن هذا المقدار اللي هو اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون دينارا على اهل الفضة انما يجب على صنفين من الكفار. ليس مضطرلا في جميع الكفار بل على صنفين من الكفار الصنف الاول اهل العنوة. اهل العنوة هم من فتحت بلادهم قهرا وغلبا. بمعنى ان قاتلوهم وفتحوا بلادهم قهرا وتغلبو عليهم واستسلموا وضع هاد الولاية اش كيقال لهم؟ اهل العنوة فتحت بلادهم قهرا وغلبة. والنوع الثاني اهل الصلح اهل الصلح هادو ما وقعش بينهم وبين المسلمين قتال لكنهم ارادوا ان يحموا بلادهم وانفسهم فجاؤوا الى المسلمين واستسلموا جاو عند ولي الامر وقالوا له نحن نريد ان تؤمننا الا تقاتلنا نريد ان نحمي انفسنا وبلادنا وندفع لك الجنسية يعني انهم اه جعلوا لي امانهم مقابلا وهو المال فقابلوا امانهم وامان بلدانهم بدفع المال. هذا القسم الثاني. فقال الفقهاء هذان القسمان من الكفار هما اللذان يجب عليهما دفع ما ذكر اللي هو اربعة دنانير من الذهب ان كانوا اهل ذهب او دفعوا اربعين درهما من الفضة ان كانوا اهل فضة اه ولا يزاد على هذا في مشهور المذهب بسبب غناهم بمعنى لو فرضنا ان واحد الكفار كانوا اغنياء جدا كانوا واهل طرف جدا واش يزاد على هذا القدر؟ لا لا يزاد عليه. لا يزاد على هذا المقدار الذي ذكرناه ولو كانوا اغنياء. اما هذا الى كان الصلح اعلى المال دون تحديد هكذا جاء الكفار وصالحوا المسلمين على ان يدفعوا الجزية ولم يحددوا اما لو اتفق الكفار مع ولي امر المسلمين على قدر معين لدفعه ماشي قالو غندفعو الجزية وصافي لا حددوا معاه قالوا لي سندفع وكذا وكذا او سيدفع كل فرد منا كذا وكذا وكذا وولي الامر ديال المسلمين اتفق معاهم على داك المقدار اللي اللي قالو فيجب الوفاء بما اتفق معهم عليه لان الله تعالى امر بالوفاء بالعهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولى من وفى بذمتك فقال امر الله تعالى المؤمنين ان يوفوا بالعهود ولو مع الكافرين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما ثبت انه صلى الله عليه وسلم نقض عهدا مع كافر من الكافرين. اذا اتخذ عهدا يفي به صلى الله عليه وسلم. اذا الى الكفار هؤلاء اتفقوا مع المسلمين على مقدار معين ولو كان اقل من اربعة دنانير ولا اكثر. وولي الامر وافقهم على ذلك انه يلتزم ذلك المقدار وقال بعض الفقهاء لا حد للمقدار الذي يدفع في الجنسية قالوا هاد التحديد اللي كان من عمر ربعة الدنانير قالوا كان اجتهادا منه هذا القول الآخر قالوا هذا التحليل من عمر انما فعله اجتهادا منه رأى هداك المقدار هو المناسب اذن فالأمر راجع لولي الأمر فإذا رأى ولي الأمر في وقت ما او مكان ما ان يدفعوا واكثر يلزمهم به او اقل يلزمهم به اذا فقالوا الامر ليس بالتحديد وانما هو راجع لولي الامر هو الذي يلزمهم بما فشاء على حسب الزمان والمكان وعلى حسب حالتهم قال الشيخ ويخفف عن الفقير لو فرضنا ولاحظوا معايا فالمسألة لو فرضنا ان ولي الأمر اتفق مع الكفار على ان يدفعوه كما ذكر عمر بعد الدنانير من الذهب او اربعين درهما من الفضة ان كانوا من اهل الفضة او اتفقوا على انهم على ان يدفعوا الجزية دون تحديد وقلنا حينئذ نصير الى هذا التحديث لكن عند جمع الجزية وجدنا بعض الفقراء منهم لقينا شي افراد منهم فقراء ما عندهمش واش واضح فقراء؟ ليس عندهم ما ياكلون ولا يشربون ايه ها الجزية بغينا ناخدوها لكن لقينا شي عائلات منهم فقيرة افرادها فقراء ما عندهم زائد على قدر حاجتهم قال الشيخ ويخفف عن الفقير. يخفف عن الفقير على حسب فقره. لحد ان يسقط عنه ذلك بالكلية الا اذا لم يكن معه شيء بمعنى الا كان واحد من الكفار فقيرا من افرادهم فانه يخفف عنه ما غيدفعش كما يدفع سائر الكفار يدفع اقل على حسب قدراته ويلا ما عندوش كاع تسقط عنه الجيزيات لا يدفع شيئا هذا معنى ويخفف على الفقير ومما ايد به اهل العلم هذا قالوا ان اه الجزية كانت تختلف في عهد الخلفاء بين بلد وبلد قالك كنا نرى الجزية تختلف في عهد الخلفاء بين بلد وبلد اذا هذا يدل وهذا يقوي المسألة التي ذكرنا وهي اه ان الفقير قد يخفف عنه وان الامر راجع لحال الكفار كاين لي فقراء كاين لي اغنيا كاين لي متوسطين كلها وبلدهم كيف داير وقال بعضهم داك الاختلاف بين الخلفاء انما كان لاختلاف القيمة راه المقدار فواحد الزمن ماشي هو المقدار في زمن اخر ونفس نفس العدد لكن من حيث القيمة يختلف من زمن الى زمان ومن مكان الى مكان السلام عليكم فينكم طيب؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظكم اه وقد قال ابن ابي نجيح قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن؟ عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار بمعنى ان اهل اه الشام وجبت عليهم اربعة دنانير لانهم ايسر من اهل من اهل اليمن وايضا ما استدلوا على هذا قول معاذ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فامرني ان اخذ من كل حال من دينارا او عد له عافريا من كل حالم اي بالغ. الحالم هو البالغ. دينارا او عد له اي ما يساويه معافريا اي من النقود المعاثر التي تنسب الى الى مكان يقال له معاثر اسم قبيلة ويقال لي نقودها نقود المعافرية اذن الشاهد اه قوله ويخفف عن الفقير يستفاد منه انه ولو قلنا ان مقدار الجدية هي ربعة الدنانير من الدهب على اهل الدهب او اربعون درهما من المفضلات ولو قلنا بذلك فان الفقير يخفف عنه. وقال بعض الفقهاء كما قلناش الامر يختلف على حسب حال الكفار اذا فولي الامر هو الذي يقدر مقدار الذي يدفعه الكفار اما كلهم ولا بعضهم على حسب حاله اكتفي بهذا القدر ما زال الموضوع تتمة عن نفس الموضوع ديال دفع الجزية ما زال فيه كلام نرجئه الى الدرس الآتي سبحانه قال الشيخ قال الامام رحمه الله تعالى وعلى الاصابع الزكاة في اموالهم في العين والحرق والماشية في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ولما في الموفق عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني انا واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وفيه عن عمر رضي الله عنه اتجهوا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الزكاة. ومثل هذا لا يفعل ولا يقال من قبل من قبل الرأي ولا يخرج ولي الايتام الزكاة عنهم الا بعدما يرفع امره للامام. ما يرفع الا بعدما يرفع امره للامام ومثل الاسابيع في وجوب الزكاة في اموالهم المجانين. قال لك علاش قال هاد المسألة ديالها يرفع امره للامام او القاضي؟ قال لك آآ اذا كان وقال لك حاصل المسألة ان العبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لان التصرف منوط به. قال لك العبرة بمذهب الوصي ذاك الولي على على الصبي وليس العبرة بمذهب الصبي ولا بمذهب القاضي. فإذا كانت فإذا كان الوصي مالكيا فيجب ان يخرج الزكاة من من ماله ولو كان القاضي حنفيا او الصبي حنفي لان الاحناف يقولون لا زكاة في مال الصبي فالعبرة بمذهب الوصي لا الصبي ولا ولا بمذهب والده لأن اباه مات ولا بمذهب القاضي قال وقوله وزكاة الفطر روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف اي وعليه زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله. ولا زكاة على ولا على من فيه بقية رزق كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه زاد في المدونة على ساداتهم عنه اما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. واما عدم وجوبها على السيد فلان المال بيد غيره. وقال ابن عبد السلام الظاهر عندي تعلق الزكاة بمال العبد اما علي او على سيده. لانه لانه لاحدهما قطعا للسيد انتزاعه باستمرار والاشارة في قوله ذلك كله عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرف والماشية وزكاة الفطر فاذا اعتق العبد او من فيه بقية رق فليأنف ان يستأنف فليأتنف. ليأتنف فليعتني ان يستأنف فليعتني فأي يستأنف حولا اي عاما من يوم من يومئذ من يومئذ ان يجوزان من يومئذ يومئذ نعم اي من يوم عتقه بما يملك وروي بما ملك من ماله ان كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية وان كان مما لا يشترط فيه الحول والحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة. واما ان عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه. نعم. ولا زكاة على احد في عبده وخادمه. قال ابن عمر العبد تارة يطلق على الذكر دون الانثى وهو ما ذكر هنا. وكذا قوله وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة ويطلق على الذكر والانثى وهو قوله قبل هذا ولا زكاة على عبده. نعم. وكذا لا زكاة على احد في فرسه وداره ولا في ولا فيما يتخذ فيما يتخذ للقنية فيما يتخذ للكنية من الرباع والعروض. وهذا اعني قوله ولا زكاة الى اخره لا يخلو من فترات مع قوله قبل. ولا زكاة في قال بعضهم كرره اشارة لحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولكن ولا فرسه صدقة وزاد عليه ما يقاس عليه من الاشياء التي تقتنع. نعم. وقال بعضهم كرره ليرتب عليه قوله ولا فيما يتخذ للباس للنساء ولو كان ملكا لرجل. نعم. من الحلي بفتح بفتح الحال وسكون اللام واحد حلي بضم الحاء وكسر اللام كتدين وتدي بان لا يتوهم وجوب الزكاة فيه من قوله وزكاة العين والحرف والماشية فريضة. وظاهر كلامه ان الحرية اذا كان متخذا لابتلاء سجن فيه الزكاة. وظاهر وظاهر المدونة عدم الزكاة وشهره ابن الحاجب وقف وقوله ومن ورث عرضا او وهب له او رفع من ارضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه بما يقبض منه. لا استفيد من قوله قبل وان كان الدين او العرض من ميراث الى اخره ما عدا مسألة الزرع. وما ذكره يسمى مسألة زكاة الفوائد. والفائدة ما تجدد من المال من غير اصل كالموروث والموهوب وظاهر قوله حتى يباع باع للنقد او الى اجل. وظاهره ايضا تركه فرارا من الزكاة ام لا. وقوله او رفع من ارضه وظاهر قوله حتى يباع باع بالنقد او الى اجل زد فقوله او رفع من ارضه ذرعا خرج مخرج الغالي. فان حكمه كذلك اذا رفعه من غير ارضه وكذا قوله فزكاه اي الزرع. خرج اخرج الغالب ايضا فان حكم نعم فان حكمه كذلك اذا لم يزكيه. نعم. ثم شرعا يتكلم على المعدن بان اشتراه لم يزكى واحد المقدار كبير مثلا قال ثم شرع يتكلم عن المعدن المذكور في التربة فقال وفيما يخرج من المعدن بفتح الميم وكسر الدار المهملة من عدم فتح الدار في الماضي ادين بكسرها بالمستقبل عدونا. اذا اقام بك ومنه جنات عدن اي اقامة. وكان القياس فيه اذا كان اسم مكان اذا كان اسم مكان الفتح من ذهب او فضة. قال لك فيه نظر لا. قال لك وكان القياس فيه ان كان اسم مكان الفتح. قبل منها واعمله جنات عدن اي اقامة وكان القياس فيه ان كان اسم مكان الفتح. قال لك المحشي فيه نظر لان اسم الزمان وكان من يفعل على مفعول قصور العين كالمجلس اذن معادن هذا هو القياس في الشاهد وهذا قوله في اللامية لما قال فلول اه من ذي الثلاثة لا يفعل له اؤت بمفعل لمصدر فيتكلم على كذا ثم قال في غير ذاعينه افتح مصدرا سواه وكثير في غير داء ما سبق وكل ما سبق استثنى منه يفعل بالكسر لأنه تكلم على ما فاؤه هو وملامه يا اه معتلة وبقي يفعل مبغيناش نقراو الابيات باش منطولوش فالشاهد في قوله في غير ذا اي ما ذكر افتح مصدرا وسواه اذن يفعل اذا لم تكن فاؤه واوان ولا لامه معتلتان كذا ما ذكر قبله كما هنا عادانا ما عندنا تا شي علة لا واو ولا اللام علة شنو القياس المصدر بالفتح؟ والظرف الزمن والمكان بالفتح في غير ذا عينه افتح مصدرا معدن في المصدر وسواه اكسر معدن اذن فمعدن على القياس واضح؟ قول الشيخ هنا وكان القياس فيه ان كان اسم مكانه الفتح فيه نظر بالعكس القياس فيه ان كان ظرفا هو اه هو الكسر ان كان اسم مكاني هو الكسر. قال وكان القياس به اذا كان اسم مكان الفتح من ذهب او فضة بيان لما يخرج الزكاة الفتحة الفتحة وكان القياس فيه الفتحة خبر كان زيد من ذهب وكتبة من ذهب او فضة بيان لما يخرج الزكاة ظاهره ولو كان نظرة بفتح نور بيان لما يخرج توقفنا الزكاة هاديك الزكاة آآ متعلق بقوله فاعل ديال وفيما يخرج من المعدن اقبال وفيما يخرج من المعدن الزكاة فاعدل يخرج ظاهره ولو كان نظرة بفتح النون والسكون المهملة وهو ما يوجد من ذهب او فضة بغير عمل او عمل يسير. والمشهور ان فيها الخمس لا الزكاة وظاهر كلام ايضا تخصيص وجوب الزمان. والمشهور هاد الندرة قال لك فيها فيها الخمس ولا الزكاة علاش؟ لأنها داخلة في الركاز الذي سيأتي معنا ان شاء الله. وهو ما يدرك بغير عمل او عمل يسير بغير عمل او عمل يسير هذا الركاز اذ قال وظاهر كلامه وظاهر كلامه ايضا تخصيص وجوب الزكاة بالذهب والفضة وهو كذلك قالت المدونة ولا زكاة في معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ وشبه وانما تجب الزكاة فيما يخرج من معدن الذهب والفضة اذا بلغ الخارج من معدن الذهب وزن عشرين دينارا. او بلغ الخارج من معدن الفضة وزن خمسة او فضة انظر لما اثبت التاء مع المؤنث اذ الاوقية مؤنثة. قال لك المحشق على التثائي لا ندر لان التاء لا تلزم في المجازي لانك تقول طلع الشمس وطلعت كذلك هنا لا تلزم لانه مؤنث مجازي. قال فحينئذ يكون في ذلك الخير خارج ربع العشر لا الخمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس اوراق صدقة. نعم. تنبيه ظاهر على اشتراط حصول النصاب في وجوب الزكاة المعدني انه لا يشترط في وجوبها الاسلام والحرية. وهو قول عبدالملك. ديالمن هاد الهاتف هدا ديما كيدير هدا بقاو تحيدو وكاين شي تطبيقات انا راه عندي هذا ديال الاذان ملي كتحيد لي الصوت مكيأذنش زيد ديرو شي واحد خر حيدوه ديروا واحد خور اللي اللي ماغاديش الى كنتوا محيدين الصوت ما كيأذنش نعم زيد اسي وهو قول عبد الملك ان العبد كالحل والكافر كالمسلم والشركاء كالواحد وقال شحنون لا زكاة على العبد ولا على الكافرين الشركاء يكون كل واحد يراعي النصاب في حقه وهذا هو المشهور. وعلن بان المعدن شبيه بالزرع والزرع لا يزكي فيه عبد ولا نصراني حتى يسير للحر المسلم ما تجد فيه حد النقص امام ايه شبيه بالزرع والزرع ياك؟ زيد فظاهر قوله يوم خروجه اي يوم خلاصه انه لا يشرك فيه الحول وهو كذلك. قال الاقطيسي يريد يعني الشيخ اه نعم مفعول به ان الحول ليس بشرط ويريد بعد تصفيته على المشهور وتظهر فائدة الخلاف اذا اذا رفع شيئا من المعدن فلم يصفه الا بعد حول الا بعد حول من يوم خروجه فمن فمن قال لا تجب الا بعد التصفية قال بزكاته مرة واحدة. ومن قال تجب يوم خروجه وهو ظاهر الرسالة قال يزكي زكاتين. وكذلك فاذا مكث احوالا اي سنوات بغير تصفية يعني نفس الخلاف على القول الأول على ظاهر الرسالة غيزكي على حساب الأحوال ثلاثة الأحوال غيزكي ثلاثة المرات ربعة ربعة د المرات وعلى القول الآخر يزكيه مرة واحدة مم وكذلك بما يخرج من من معدن الذهب او الفضة بعد ذلك اي بعدما خرج من النصف عندما خرج منه نصاب الزكاة ربع بعد ما خرج منه نصاب وكذلك فيما يخرج اه بعد ذلك اي بعدما خرج منه نصاب الزكاة فاعدي ليخرجوا. هادي بعدما خرج من النصاب غيفسر ليك هاديك دلك. شنو معنى دلك بعد ذلك فسر ليا اسم الاشارة فسرية النجارة اي بعدما خرج منه نصاب. الزكاة فاعلين يخرجوا الاقبال. وكذلك فيما يخرج من معدن الذهب او الفضة شنو ماذا فيه الزكاة؟ وكذلك الزكاة فيما يخرج واضح؟ هذا مبتدأ مؤخر. الزكاة مبتدأ مؤخر هي الوكالة وكذلك فيما يخرج من معدن كدا كدا الزكاة واضح؟ مبتدأ مؤخرا زيد وهداك بعدما خرج منه نصاب تفسير لاسم الاشارة بعد ذلك اي بعدما خرج منه نصاب اش فيه الزكاة؟ قال وعشره الزكاة ربع عشره بدن ربع عشره حالة كونه متصلا به اي بالنصاب المخرج اولا وان قل وهذا الاتصال يحتمل ان يكون في الليل وان يكون في العمل وان يكون فيهما معه. ويرجح الاول قوله فان انقطع نيله اي عرق الذي اي عرقه عرقه الذي في المعدن اي عرقه الذي في المعدن بيده اي بعمله بمعنى علاش قال لك يحتمل ان يكون في النيل وان يكون في العمل بمعنى الى كان العرق مازال كاين هو حبس العمل واحد اليومين ولا تلتيام ولا شهر وعاود عاوتاني جا وكمل نفس العرق مفهوم لك لا؟ هذا هو القطع في العمل دون العرق وفالعرق دون العمل بقا غادي كيحفر لكن لقا عرق ديال معدن اخر ماشي داك المعدن متلا كان شوية لقى الفضة متلا من قال والمحتوى ان اقسام ثلاثة ان يتصل العمل والنيل ويخرج نصاب الزكاة حتى في الخارج بعد النصاب. ثانيا ان ينقطع النيل ويتصل العمل فالمذهب لا زكاة في الثاني حتى يبلغ نصابا لا اقل. وثالثها ان ينقطعا معا فلا زكاة في التالي حتى يبلغ نصابا اتفاقا نعم سيدي الوقت شوية داق بغينا نكملو هاد الشوية هادا فأطلق اليد هنا على العمل وابتدى اخر غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ الخارج بعد النصاب الذي خرج اولا ما فيه الزكاة فإن لم يبلغ نصابا واضح ا سيدي مفهوم لغرض استئجاره للناس على المشهور لا زادت في ذلك خلاف المشهور انه لا زكاة عليه عندها الزكاة فداك المال اللي كتجنيه اذا بلغ نصابا وحال عليه. نعم. من المال اما الذهاب لا تزكيه. لا لا تزكي. هل من اشترى دارا واقتراه