منهم فالمقصود انه يقدح فيه اه يقدح به في العلة وفي غيرها وتعارض به العلة ويعارض به الحكم وغير ذلك من العلامات والامارات الدالة على غيرها قال القول والقول بالموجب شنو هو الموجب؟ اش معنى كلمة الموجب الموجب هو ما اوجبه الشيء موجب اي هذا شيء اوجبه شيء اخر فإذا اوجب شيء شيئا كنقولو في ذلك الشيء موجب اوجبه دليل اخر وسينبه الشارح رحمه الله كما سيأتي على ان المراد بالثبوت هنا ما هو اعم من الاثبات؟ اي الامر الذي اي اه المراد به الامر الذي يريد المستدل ثبوته تواء اكان اختصر ما يجيء في وفي الثبوت والسكوت مقدمات اذا صدقت لا فلا فرق اناس كبراء تعدد الاصل ذي فرع الفرق بينه واصل الحق وهل اذا اشتغل بالدياني في جواب وحيد قولان من القوادح فساد الوضع ان الدليل حديدا قال رحمه الله القول بالموجب قال والقول بالموجب قدحه جلى وهو تسليم الدليل مسجلة الى اخره من القوادح القول بالموجب اعلموا اولا ان القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به وليس خاصا بالعلة القول بالموجب هذا القادح لا يختص بالعلل بل يدخل في العلل والنصوص وجميع ما يستدل به فهو يقدح في الادلة عموما سواء اكان الدليل قياسا او علة او غيرهما ولذلك سيقول من بعد وهو تسليم الدليل مسجلة مسجلا سواء اكان الدليل قياسا او علة او غيرهما وقد ذكر النقشواني رحمه الله ان القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم قالك القول بالموجب والقلب هما معارضة في الحكم لا قدح في العلم يتضح هذه ان شاء الله عند تمثيلي بانواعه او اوجهه اوجه القول بالموجب وقد جعلهم الامام الرازي من القوادح في العلة فتبعه كثير فقال الحنفي بموجب هذا الكلام قال بموجبه ولا لا؟ اعترف به ولا ما اعترفش به؟ قال لي نعم اني اقول بما تقول به لا يمنع من القصص اقول بموجب كلامك اذن موجب اسم مفعول من اوجب اوجب الدليل كذا. اذن ذلك كذا ذاك المفعول به موجب اوجبت العلة الحكم اذن ذاك الحكم موجب اذن فالموجب هو ما اوجبه الدليل هذا الموجب عموما والموجب هنا عندنا هو اش ما اوجبته العلة هو الذي توجبه العلة؟ هو الحكم الذي توجبه العلة هو الحكم الذي يترتب على العلة هو الحكم اذا فمعنى القول بالموجب هنا بالخصوص اولا المعنى الموجب هو ما اوجبته العلة وهو وان شئت التعليم قل هو ما اوجبه الدليل ما اوجبه دليل دواء اكان حكما او غيره القول بالموجب شمعنى القول به؟ القول به اي اعتباره والاعتداد به وجعله قادحا هذا هو القول به. الموجب دابا حنا عرفناه وشنو معنى القول بالموجب اي الاعتداد والاعتبار بذلك الموجب الذي اوجبه الحكم ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله اوجبته العلة وذلك سيأتي معنا هنا باذن الله في تعريفه سيظهر لكم ان المعترض معترضة يقول بما يوجبه دليل مستدل هذا هو القول به قول به ممن؟ شكون اللي كيقول به؟ معترض دابا المستدل الآن اه يركب قياسا ويتوهم هو عند ترتيبه للقياس انه اه سيفحم الخصم او سيبطل دليل الخصم فالخصم المعترض يقول بموجب دليله كيقوليه ما اوجبه دليلك انا اقول به اعتبره اعتد به لكنه لا يستلزم ما تتوهم هذا هو لهذا سمي دابا انا كندكرو غير سبب التسمية اذن شكون لي كيقول بالموجب المعترض المستدل يبني قياسا ويتوهم هو انه افحم الخصم فيه او ابطل دليل المعترضين فيقول المعترض بما اوجبه دليل مستدل هذا هو القول بالموجب اش معنى يقول به؟ يعتد به يعتبره كيقول له اوافقك فيما ذكرت ما اوجبه دليلك انا اسلم به هذا هو معنى القول به ما اوجبه دليلك انا اقول به اعتد به اسلم به لكنه لا يستلزم ما تظن لا يستلزم ما تتوهم انت كتوهم انني لا قلت بهاد الكلام راه يبطل دليل الى انا كنقول بهاد الكلام وما يتبطلش دليل اقول بما قلت وذلك لا يبطل ما اقوله انا اذ لا التلازم بينهما علاش؟ انا كنقول بكلامك وما كيبطلش كلامي. كيقول ليه ما كاينش التلازم بينهما هذا هو حاصل القول بالموجب فهمناه عرفه الناظم هادشي اللي قلت الآن هو التعريف قال وهو قال بعده القول بموجبه قدحه جلى اي كونه من القوادح ظاهر قدحه كونهم القادح واضحون وهو اي القول بالموجب وراه هاد القول بالموجب را سبقنا انا في البلاغة ان تذكرتم والقول بالموجب كن درباني كلاهما في الفن معلومان. هناك في الليل. هو من البديع المعنوي من البديع المعنوي نلقاو له بالموجب كقوله تعالى عن المنافقين قالوا لان رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فالله تعالى قال بموجب هذا الكلام اقرهم عليه ليخرجن الأعز من الأذل نعم صحيح لكن هذا لا يستلزم ما تتوهامون لانهم هم يتوهمون انهم الاعز وان الصحابة هم الاذل فالله تعالى قال بموجب كلام ليخرجن الأعز منها الأذل نعم ليخرجن الأعز منها الأذل لكن الأذل هم المنافقون والأعز هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هذا هو القول بالموجب اذا ظهر لكم من هذا المثال انه لا يختص بالعلل يكون في الادلة كلها قال رحمه الله وهو اي القول بالموجب تسليم الدليل مزدلة تسليم ممن شكون اللي غادي يسلم؟ ها هو غيقولينا من بعد من مانع هداك الجار المجرور من مانع متعلق بتسليمو تسليم من مانع اذا الفاعل ديال المصدر هو هداك ان يسلم المعترض ان يسلم المانع تسليم الدليل دليل من دليل مستدل تسليم المعترض دليلا مستدلا تسليم الدليل اي دليل مستدل اي ما يقتضيه اش دليله او قلت ما يوجبه دليله. ولا ما توجبه علته وهو الحكم حداك الشيء الذي توجبه علة مستدل يقول به المعترض يسلم ما يقتضيه دليل مستدل او ما توجبه علة مستدل يسلمها يسلم ذلك المعترض تسليم الدليل حال كون الدليل حال اي مطلقا حال كون ذلك الدليل مطلقا استفيد منه ان القول الموجب لا يختص بالعلة سواء اكان الدليل علة او غيرها من مانعنا وبين لينا شكون لي غادي يسلم واش المستدل ولا المعترض المعترض المانع هو المعترض تسليم من مانع اذا حال كون ذلك التسليم من مانع اي معترض من مانع ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما من مانع يمنع ان الدليل يمنع كون اذا هاديك ان مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر اش نعرفو مفعول باسم الفاعل مانع ان الدليل يمنع ان الدليل اذا هاد المعترض يسلم بدليل مستدل لكنه يمنع ان يكون ذلك الدليل قد استلزم محلا النزاع ثورة الخصومة بينه وبين المستدل كيقوليه ايه لكن هاد الدليل ديالك لا يستلزم سورة النزاع بيني وبينك لا يستلزم محل النزاع من مانع ان اذا ان هاد المصدر مفعول ديال من فاعل يمنع يعني تفسر الاخلاق من شخص يمنع ان يكون ذلك الدليل مستلزما ان ذلك الدليل استلزم اي مستلزم لما لا مزائدة لان استلزم يتعدى بنفسه استلزم ما واللام زائدة داخلة على المفعول به وما مبهمة فسرها بمن البيانيات قال ما من الصور ما اختصما فيه من الصور اذن باش نفسرو ما بسورة النزاع هدا هو معنى اذن ما من مانع ان ذلك الدليل استلزم سورة النزاع ما اي سورة النزاع ما اي محل لا النزاع الذي اختصم فيه ياك قال لك اختصم فيه سورة النزاع التي اختصم فيها ولا محل النزاع الذي اختصما في فيه اتصل فيه شكون هاديك الألف للتسميته كل اختصم فيه مستدل والمعترض واي تنازع فيه لأنهم عندهم الآن لاحظ ملي كيسلم ليه المعترض يسلم له بما اوجبه دليله. اذا هما متفقان على سورة ياك اسيدي متفقان على سورة هي لي سلم بها المعترض ومختلفان في سورة هي التي توهم المستدل انها تستلزم صورة الاتفاق انها لازمة لسورة الاتفاق قال ليه لا ليست لازمة له انا كنسلم معاك بهادا ولا اسلم بهذا بمعنى كأنه قال لي كما ذكرت لكم لا يلزم من القول بهذا ابطال كذا لا التلازم بينهما اذا فحاصلوه حاصل القول بالموجب واش دليل مع بقاء النزاع الى بغينا نختاصرو نقولو تسليم الدليل من المعترض مع بقاء محل النزاع كيسلم ليه الدليل ولكن النزاع ما زال موجودا لكن المعترض يظهر فيه للمستدل ما لم يطلع عليه. لان المستدل في الاول كان ضن تلازم توهم التلازم فأظهر له المعترض انه لا تلازما اذا فالمعترض هنا يبين للمستدل ما توهمه في ظهر له انه لا تلازم بين ما قلت وبين ما اقوله اذا لما عرفه الناظم ذكر اوجهه الاربعة قال رحمه الله يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت قالك القول بالموجب يقع على اربعة اوجههم منها الوجه الأول القول بالموجب في النفي وهو كثير هذا هو الأكثر الأكثر ان يقع القول بالموجب في قل اسيدي فين نفيه هذا هو الاغلب وهذا هو الأكثر يجيء القول بالموجب في النفي وهو كثير الثاني قال وفي جهة الثبوت وهو قليل بالمقارنة مع جهة النفي وفي جهة الثبوت لكن انتبهوا الى المسألة هنا مهمة وسنمثل ان شاء الله ذلك بعد وقد اطال تاريخ في بيانها ما المراد بالثبوت هل المقصود بالثبوت الاثبات هل المقصود بالثبوت الاثبات اي المقابل للانتفاء او المراد بالثبوت ما يثبته المستدل قلت الثبوت هو الامر الذي يريد المستدل بيان ثبوته انه فرق بين هذا وذاك فاذا قلنا المراد بالثبوت الاثبات اللي هو المقابل للانتفاء فهذا معنى واذا قلنا المراد بث الثبوت اي الامر الذي يريد المستدل اثباته بدليله فلا يلزم منه ان يكون ان يكون اثباتا قد يكون نفيا لان الامر الذي يريد المستدل الوصول اليه وبيان ثبوته بدليله قد يكون اش شيئا منفيا هو يريد ان يثبت امرا منفيا فحينئذ لا تنافي بين الثبوت وكون القول بالموجب وقع على نفي لا اشكال مفهوم الكلام هذا ما سيأتي بيانه توهم غير واحد كما بين الشارح رحمه الله الناظم في الاصل ومن تبعه من شراح نظم المراقي وكذلك وقع هذا الوهم لبعض شراح جمع الجوامع اه توهموا ان المراد بالثبوت هنا الاثبات اي ضد الانتفاء وعليه فلابد ان يقع القول بالموجب على جملة مثبتة واش واضح الكلام ولذا سيأتي معنا ان المثال المشهورة المذكورة في هذه المسألة اه اوقعوه على اثبات كما سيأتي ان شاء الله بيانه وهو فيجب القصاص وجعلوا قولهم فلا ينافي القصاص جزء علة جعلوه مسمما لقولهم قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي القصر جعلوه جزء علة وجعلوا القول بالموجب واقعا على فيجب القصاص لتكون الجملة مثبتة نفيا او اثباتا لا يلزم منه ان يكون اذا قال يجيء في وفي الثبوت واضح هاد المسألة؟ يجيء في النفي وفي اذا شو المراد بالثبوت قلنا اي المراد به امر يريد المستدل الوصول اليه. ولو كان جملة منفية كقولهم فلا ينافي القصاص. اذا كان هاد اه هذه النتيجة هي التي يريد المستدل انتاجها من دليله اذا فهي امر يريد المستدل ثبوته ولو كانت الجملة فيها نفي ولو كانت الجملة منفية فلا رماك وآآ قلت بعض شراح الجمع وتبعهم الناظم وشراح المراقي ظنوا ان المقصود بالثبوت ما يقابل النفي وهو الاثبات فلذلك جعلوا له فلا ينافي القصاص جزء علة وجعلوا القول بالموجب واقعا على فيجب القصاص وسيأتي ما في هذا ان شاء الله بتفصيل عند الشارح وذكر بعض النقول اه ذكر بعض النقول الموثقة لهذا اذن الحاصل طيب الآن كيفاش نديرو نقولو اسيدي المستدل اما ان يكون غرضه النفي اما ان يكون غرضه النبي واما ان يكون غرضه اه ان يثبت امرا للمعترضين فان كان غرضه ان ينفي حكما فيقع القول بالموجب على النفي وان كان غرضه ان يثبت امرا وقع القول بالموجب على ما يريد ثبوته ولو كان جملة منفية مفهوم اذن فالثبوت هنا ليس مقابلا للنفي بمعنى الاثبات الذي يقابل الانتباه مستدل اما يكون غرضو ان ينفي حكما فيقع القول بالموجب على النفي واما ان يكون غرضه الوصول الى امر يريد استنتاجه اه ثبوته فيقع القول بالموجب على الثبوت ووقوعه على الاول كثير ووقوعه على الثاني قليل بالنسبة للاول اذا قال رحمه الله يجيء في وفي الثبوت ولشمول اللفظ هذا الوجه الثالث ان قولا بالموجب يرد لشمول اللفظ ما معنى يجيء لشمول اللفظ اي لشمول لفظ المستدل بسورة من صور الوفاق فيحمل المعترض دليله على صورة الوفاق على تلك الصورة ويبقي النزاع فيما عداها لاحظ الآن ساهل هاد التارثي المستدل كيجي وكيتكلم بلفظ عام يتحدث بنقد عامي هاد اللفظ العام يشمل سورة الوفاق وسورة النزاع مفهوم فيأتي المعترض اش كيدير فيحمل ذلك على صورة الوفاق تا كيقوليه ان قصدت كذا فنعم اقول به واضح الكلام ويبقي محل النزاع يبقي الخلافة في المسألة ويحمل ذلك على صورة وهذا اضعف الانواع علاش هاد التالت هو اضعف انواعه لانه يسهل اه رده من المستدلين غير يجي المعترض ويقول ليه ان قصدت كذا فأقول به قل لي لا لم اقصد كذا قصدت العموم يسهل رده جدا ولذلك قال الفهري رحمه الله وفي هذا اضعف انواع القول بالموجب ها التالت هذا لأن المستدين كيعبر بلفظ عام كيجي المعترض ويحمله على صورة الوفاق اللي هي صورة منصور داك اللفظ العام يعني محل من محل ذلك اللفظ العام فيحمل ذلك على سورة الوفاق ويترك النزاع يخلي المسألة فيها خلاف فيسهول ردوه يجي المستتر يقلل انا مقصدتش ديك السورة بالخصوص قصتو العموم ما يشمل صورة الوفاق والنزاع. ولذلك هذا اضعفها لانه يسهل ما رده سورة الرابعة والوجه الرابع من اوجه القول بالموجب قال والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه ان تحظى له يجيء القول بالموجب لاجل السكوت اي سكوت المستدل هو اللي كيسكت عن مقدمة غير مشهورة من مقدمات القياس بخوفه انها ان ذكرت تمنع من المعترضين فيخاف منع المعترض لها فلا يذكرها يطويها. ويأتي بمقدمة واحدة. فيرد القول بالموجب. يرد القول بالموجب. كيف يرد بسهولة؟ غيقول لي المعترض المقدمة الواحدة لا تنتج انتهى النقاش انت جبتي غي مقدمة وحدة المقدمة الواحدة لا تنتج لكن بشرط ان تكون تلك المقدمة المطوية غير مشهورة لانها ان كانت مشهورة فهي في حكم المذكور. واضح؟ واخا ما ذكرهاش راه هي في حكم المذكور لكن اذا كانت غير مشهورة لازم يذكرها لازم يذكرها فإن لم يذكرها يريد القول بالموجب بغاية السورة كيقولي المقدمة الواحدة لا تنتج ولو يكون عارفو هو شنو قاصد شوف ولو المعترف بالجبل ما يعذب راسو ويدخل فالمعارضة ولو يكون نعرفو هو شنو قاصد كيقولي هذه مقدمة واحدة فلا تنتج انتهى الموضوع فان صرح بتلك المقدمة الصغرى حينئذ غينتقل هاد الاعتراض من القول بالموجب الى المعارضة غيقول لي لا اسلم بالمقدمة الصغرى لان واصلا المستدل علاش ما دكرتش المقدمة الصغرى؟ ما سبب تيها؟ واحد فيها خوفه ان تمنع من المعترف لانه يعلم ان المعترض لا يسلم بها فليذكرها غيقوليه المعترض لا اسلم بها لأجل كذا وكذا فلم يذكرها لان لا يعترض عليها اه المعترض فاعترضه المعترض بوجه اخر ماشي بالمعارضة بالقول بالموجب قال له المقدمة الوحيدة لا تنتجه مفهوم اه اذن قال رحمه الله والسكوت ان يجيئوا لاجل سكوت المستدل عما من المقدمة لما مبهر وبينت هاديك من بيان ياك الفقيه عما اي عن مقدمة را هو بينها لما قال من المقدمات عما من المقدمات قد خلا عن مقدمة خلت من شهرة اي مقدمة غير مشهورة وعلاش قيدها الناظم بكونه غير مشهورة لان المشهور كالمذكور لان لو كانت مشهورة كانه ذكرها فلا يرد القول بالموجب حينئذ علاش مشهورة معروفة وانتم تعلمون ان الشيء اذا كان مشهورا فحذفه وذكره سواء قال عما خلا من شهرة اي مقدمة غير مشهورة وشنو ضابط الفرق بين المشهورة وغير المشهورة قالوا المشهورة هي ما كانت ضرورية او متفقا عليها بين الخصمين المشهورة هي ما كانت ضرورية او متفقا عليها وما عدا ذلك فليست وسنمثل لذلك ان شاء الله لخوفه اي لخوفه شكون لي كيخاف مستدل ان تحضر اي ان تمنع تلك المقدمة التي حدثها وهي المقدمة الصغرى من الخصم لو صرح بها كيقول الا صرحت بها فانه سيعترضها اذا فلا اذكرها فاذا لم يذكرها يأتي القول بالموجب فيرد بسكوته عنها القول بالموجود يالاه الان امثلتها قلنا شنو هو الوجه الاول ديال القول بالموجب انه يجيء في سنتي وهذا كثير وحاصل ذلك ان يستنتج المستدل من الدليل نفي امر يتوهم انه مبنى مذهب الخصم في محل النزاع في سورة النزاع المستدل يستنتج من الدليل نفي امر كيستنتج واحد الشيء من في امر منفي ويتوهم هو ان ذاك الامر المنفي اللي يصليه الذي استنتجه من دليله هو مبنى مذهب خصمه في محل النزاع كيقول راه الخصم ديالي كيخالفني فديك الصورة بسبب هذا الأمر وقد بينت له نفيه اذا فيلزم من ابطاله ابطال دليله مفهوم الكلام ان يستنتج المستدل من دليله نفي اي ابطال امر غيستنتج ابطال واحد الشيء وهو يتوهم ان داك الشيء الذي ابطله هو مبنى هو الاصل والمبنى الذي بني عليه مذهب خصمه كيظن ان المذهب ديال خصم مبني على هاد الأمر الذي ابطله هو مفهوم بسورة النزاع كيقول هذا را هو مبنى مذهب مبنى مذهب خصمي في المحل الذي نختلف انا واياه فيه انا وهو فيه فيأتي الخصم ويعترضه باش كيعترضو الخصم بالقول بالموجب كيقوليه انا اقول بما يوجبه دليلك شتي هادشي الذي اوجبه قياسك اقول قولوا به لكنه ليس مبنى مذهبي ماشي هو علاش بنيت انا المذهب ديالي وانما بنيت مذهبي على كذا وكذا وكذا واضح؟ فيسلم المعترض بما اوجبه دليل مستدل لكنه يمنع كونه اصل مذهبه كيقولي هذا ماشي هو مبنى وانما بنيته على شيء اخر مفهوم؟ وهذا ظاهر ولا لا وكثير ظاهرة علاش هذا ظاهر وكثير لان مدارك ومآخذ العلماء في اثبات في اثبات الاحكام كثيرة متشعبة كما ذكر الامري رحمه الله في كثيرة جدا ولذلك يغلب خفاؤها المدارك والمآخذ ديال العلماء في اه قولهم بالاحكام وفي بنائهم للاحكام متشعبة كثيرة ربما نتا تظن ان مذهب المخالف لك في ذلك الحكم ولا في تلك الفتوى هو كذا وكذا ويكون هو ماشي هذاك هو المبنى الذي بنى عليه مذهبه وانما بناه على ادلة اخرى على مآخذ اخرى مفهوم علاش؟ لأن المآخذ والمدارس التي تبنى عليها الأحكام كثيرة لا حصر لها الأدلة المدارك التي تبنى عليها الأحكام المحصورة لا حصر لها كثيرة جدا فلذلك انت ربما يبان لك واحد الدليل كيناسب داك الفتوى ديالو وتقول اذا ربنا الحكم ديالو على هاد الدليل وتجي وتنقد ليه هاد الذكر ديال الدليل يقول لك لا هداك الحكم مابنيتوش انا على هاد الدليل وهذا دليل اخر وهو كذا مفهوم الكلام او تجي تنقد لي تقول اه بلى الحكم ديالو على داك القياس غيقول ليك او سمي قياسك صحيح ولكن انا ممبليتش بالحكم ديالي على هاد القياس بنيته على دليلي كدا لأن المدارك كثيرة ماشي الذي جعلني اقول بعدم القصاص انني ارى آآ ان التفاوت في وسيلة القتل يمنع من الخصاص. انا لا اقول انا اقول بما تقول به. التفاوت في يوسف قال لا يمنع من القصص ولذلك ذكر الابيدي رحمه الله ان الاحكام اه يغلب الغالب الا تقع الغفلة عنها احكام في الغالب لا تقع الغفلة ولا الذهول عنها بوضوحها ولكن شكون لي كتوقع الغفلة عنه؟ هو مدرك الحكم مأخذ الحكم هاد الحكم ما مأخذه ما مدركهما مبناه واضح؟ اصله بنائي شنو هو؟ هذا هو الذي يخفى. علاش هذا يخفى الأحكام في الغالب لا تخفى لان الاول اش كثير جدا المدارك كثيرة متشعبة فلذلك تخفى تظن انه بنى على هاد المدرك وهو بنى على مدرك اخر على هاد المأخد وهو بنى على دليل اخر فلذلك هذا يخفى ولذا قالوا اه يسهل يسهل على طالب العلم معرفة محل الخلاف معرفة الاحكام ومعرفة محل الخلاف في الاحكام ولكن يصعب عليه معرفة مآخذ ذلك الخلاف تعرف الأحكام وتعرف محل الخلاف بمعنى اختلفوا في كذا وكذا وكذا هذا امر سهل لكن ان تعرف ما بني عليه كل قول هذا صعب جدا وخفي علاش صعب وخفي لأن المدارك كثيرة طيب ابو حنيفة قال باستحبابه علاش قال باستحبابه؟ ربما توهم انت شي حديث تقول واستدل بحديث كذا وهو ضعيف قل هو ما بدأش على داك الحديث اصلا بنى على تمرين اخر على قياس ولا على اصل من الاصول الاجمالية من الادلة الاجمالية ونحو ذلك وهكذا اذن الشاهد قلنا اش فيقول له الخصم هنا فهاد النوع الأول ماشي هداك هو مبنى مذهبي مبنى مذهبي شيء اخر ما قلته ما قلته اسلم به مثال ذلك قول المالكي وغيره ممن يرى القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من الات القتل لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل اليه فانه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت فيقع القصاص في القتل وفيما هو دونه كالقطع. فلا فرق بين القتل بقطع عنق او قطع عضو اخر. وكذلك لا فرق في قطع العضو بين حجزه من جهة واحدة او جهتين او غير ذلك دابا الآن شوف لاحظ شنو شنو هو اللي غايجعل المالكي هنا ما الذي سيجعله اصلا نقيسا عليه؟ الذي سيجعله اصلا المقياس عليه هو المتوسل اليه تيقوليه المتوسل اليه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت لان المتوسل اليه الوسيلة هي الة القتل الآلة اللي كتحصل بها الجناية هادي هي الوسيلة والمتوسل اليه هو حصول الجناية سواء اكان ذلك قتلا او كان قطع طرف. القتل تختلف صوره ولا لا القطع القتل قد يكون بقطع العنق او بحجز عضو من الاعضاء او نحو ذلك ومع تفاوت اه هذه الصور ديال المتوسل اليه في القتل وكذلك في قطع الطرف مع تفاوتها فإن ذلك لا يمنع من القصاص ولا لا غيقوليه كذلك التفاوت في الوسيلة لي هي الة القتل لا يمنع من القصاص فالقتل بمثقل كالقتل بمحدد المهم انها الة قتل فالتفاوت فيها واش محددة ولا مثقلة لا يمنع من القصاص كما ان التفاوت في المتوسل اليه لا يمنع من القصاص ها اذن دابا الآن المخالف اش كيقول كيقول القتل بمحدد فيه القصاص والقتل بمثقل مافيهش القصاص الحنفي كيقوليهم اذا كان القتل بمحدد كسيف ولا كاينين هذا فيه القصص ويلا كان القتل فيه مثقل ما فيهش القصاص الآن المالكية وغيرهم يريدون اش اه اقامة الحجة ولا الزام الخصم اللي هو الحنفي. غي قولوا ليه التفاوت في الات القتل في الوسيلة اللي هي الات القتل لا يمنع من الخصاص كما ان التفاوت في المتوسل اليه اللي هو القتل لا يمنع من القصاص. مفهوم الكلام واضح دابا القياس فيقول له الحنفي انا نقول بموجب دليلك نحن نقول بما اوجبه دليلك ونسلم به شنو هو ما اوجبه دليلك؟ ان تفاوت لا يمنع من القصاص تفاوت في وسيلة القتل في الات القتل لا يمنع القصاص نسلم بذلك نقول به لكن كونه لا يمنع من القصاص ليس هو مستندي في القول بعدم القصاص في القتل بمثقل وانما مستندي في ذلك هو ان القتل بمثقل شبه عمد لا عمد والقصاص لا يكون الا اذا كان القتل عمدا والعمد هذا فعل من افعال القلوب لا يمكن ان يطلع عليه بما فيه شبهة وانما يعرف ذلك بما لا شبهة فيه وذلك اذا كان القتل بمحدد واحد بتر آآ بقر بطن او قطع عنقه هذا ظاهر في في العمد لكن القتل بمثقل شبه عمد فهذا هو الذي جعلني اقول بعدم القصاص لكن ماشي هذا هو مبنى مذهبي مفهوم الكلام وانما مبنى مذهبي ان القتل بمثقل شبه عمد. اذا الشاهد هاد القول بالموجب وقع على نفي اه على الفيل شنو هو اللافي؟ هو قول المالك لا يمنع القصاص لكن ذلك ليس هو مبنى مذهبي لأنه لاحظ فرق بين لا يمنع من القصاص وبين وجوب القصاص نعم لا يمنع من قصص لا منافسة بين التفاوت في وسيلة القتل وبيناش القصاص لا منافاة بينهما لكن لا يمنع من القصص اعم من وجوب القصص لا يعملون قصص نتافقو معاك لكن واش يجب القصاص؟ لابد من ان تتوفر الشروط والذي بنيت عليه هو ماذا فصلكم؟ واضح مثاله في الثبوت اولا ضابطه في الثبوت قالوا هو ان يستنتج المستدل من الدليل امرا يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ولا يكون كذلك ان يستنتج المستدل من دليله هو امرا يتوهم انه هو محل النزاع او ملازم لمحل النزاع. ولا يكون في الحقيقة كذلك. فيرد اش؟ اعتراض معترض. فيقول له المعترض هذا الأمر الذي استنتجته هاد الخلاصة التي خرجت بها ليست محل النزاع ولا ملازمة له انا اقول بموجبها لكنها ليست محل نزاعي ولا ملازمة له مثال ذلك قول المالكي والشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص مفهوم كلام وعليه فيجب القصاص لأن لاحظ هما فين توهمو الملازمة بين فلا ينافي القصاص وفيجب القصاص لا ينافي القصص وبالتالي فيجب القصاص مفهوم الكلام اذا قالوا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص وعليه شنو النتيجة ديال السجون؟ فيجب القصاص ظنا منهم ان هذا فيجب القصاص ملازم للنتيجة التي استنتجها اللي هي فلا ينافي القصاص فيقول له المعترض قلنا بموجبه نقول بموجب ذلك ونسلم انه لا ينافي القصص اذن لاحظ قلنا بموجبه وسلمنا انه اذا لاحظ القول بموجب الان فين كاين في فلا ينافي الخصاص ولاولافي فيجب القصاص فلا ينافي القصصية اللي فيها القول بالموجب لأنه لو سلم المعترض فيجب القصص فلا خلاف مفهوم الكلام؟ اذن الحنفي بماذا يسلم القول بالموجب يقول به في ماذا؟ يقول بموجب ماذا بموجب العلة اللي هو فلا ينافي الاختصاص اذا قتل بما يقتل غالبا تلك هي العلة وما اوجبته الا هو فلا ينافي القصص. ولذلك هو قال فلا ينافي القصص. ما قالش بي فيجب القصص فيقول بموجب ذلك يقول له نحن نسلم بأن ذلك لا ينافي القصاص لكن ماشي ذلك هو محل النزاع ولا ملازم له لا هو محل نزاع ولا هو ملازم شنو هو محل النزاع؟ هو وجوب القصص هذا هو محل النزاع بيني وبينك ماشي محل النزاع بيننا هو فلا ينافس قصص مفهوم الكلام؟ وعليه ايلا تأملتو الآن القول بالموجب وقع على جملة منفية ولا على جملة مثبتة لا فلا ينافي الحجاج جملة منفية وهذا يسمى ثبوتا لأن المستدل كما ذكرنا استنتج من الدليل امرا يتوهم انه محل نزاع او ملازم له فذلك الامر هو الذي اراد ثبوته بدليله هذا القياس الذي ركبه فقال له الخصم موجبه قال فلا ينافي القصص لان الخصم يكون قال بي فيجب القصص فلا نزاع وحينئذ قد وافق الحنفي المالكية والشافعية في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل وانتهى وحنا كنقولو لا راه مازال النزاع كاين اذن فقال له الحنفي قولك فلا ينافي القصص نسلم به لكن ذلك لا ينتج لا هو محل النزاع ولا ملازم لمحل النزاع اللي هو وجوب القصاص يقول له فيقول له انما حل النزاع هو وجوب القصاص ماشي اه منافاة ما ذكرت للقصاص محل النزاع ووجوب القصاص وعدم منافاة ذلك للقصاص اعم من وجوب القصاص اذن ما كاين لا هو محل نزاع ولا ملازم له علاش؟ لأنه الى كانت عدم منافات ما ذكرت للقصاص اذا كانت اعم من وجوب القصاص فمعلوم في المنطق ان الاعم لا يستلزم الاخص مفهوم دابا الآن القول بالموجب وخا على ماذا على قولك فلا ينافي القصاص وعدم منافاة القصاص اعم من وجوب القصاص قول الفقيه اعم واش والقاعدة تقول الدليل الاعم لا يستلزم الاخص فانا كنقول بعدم منافاتي للقصص لكن مكنقولش بوجوب القصص اذن فهو المستدل شنو ظن ظن ان هدف لا ينافي القصاص يستلزم وجوب القصاص توهم انه ملازم لذلك فقال له لا لا يستلزمه انا كنقول فيه لكنه لا ان ذلك اعم وهذا اخص بمعنى انا را وجوب القصاص لا اقول به لامر اخر لا للدليل الذي ذكرته واش الماكلة انا كنسلم معاك ان القتل بالمثقل لا ينافي القصاص يعني داكشي اللي بغيت تقول انا اسلم به طيبو علاش مكنقولش بالقصاص في في ذلك لأمر آخر وهو ان ذلك شبه عمد كما سبق اذا فالشاهدون ان القول بالموجب وقع على قوله فلا ينافي القصاص. كما سيظهر ان شاء الله اه السربي اكثر واما ما مشى عليه الشارح ومن تبعه من شراح المراقي وذلك نقلا عن اه بعض شراح الجمع فقالوا القول بالموجب هنا وقع على قول المستدل فيجب القصاص وهو ثبوت قالك وقع القول بالموجب على فيجب القصاص وهذا خطأ سهو ظاهر ولا لا لأن الى قلنا القول بالموجب وقع على فيجب القصاص اذن الحنفي يقول بوجود القصاص فهو لا يقول فيه لا والكلام الذي قبله ينافي هذا حتى الكلام الذي قرره في الأصل قبل من فيجب القصص كاينة في هذا الكلام لأنه قبل اش قال لينا؟ قالينا راه الحنفي يقول بعدم منافتي القصاص لكنه لا يقول بوجوب القصص فكيف هو مكيقولش بوجوب القصص وتقول القول بالموجب وقع على فيجب القصص لأن اش معنى القول بالموجب وقع على هذه الجملة؟ اي ان المعترض قال انا بموجبها واش واضح من الكلام قال بما توجبه هذه الجملة فيلزمه ان يقول بي بوجوب الخصاص له وقال بموجب فلا ينافي القصاص وذلك ليس جزء علة بل هو الحكم الذي نتج عن العلة هو الحكم الذي اوجبته العلة وهو اللي وقع عليه القول بالموجب ولذلك راه ذكرنا ان النقشواني رحمه الله شنو قال؟ جاب واحد التحقيق جميل جدا. قال لك اعلم ان القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة ولذلك الى انتبهتوا شوفوا الآن فهاد جوج امثلة اللي مثلنا هل الحنفي اعترض العلة التي عللوا بها؟ مثلا نقلوا قتل بما يقتل غالبا واش اعترض على العلة امعتارفش عليها وانما اعترض على الحكم الذي استنتجه المستدل اللي هو فيجب القصص هو اللي مسلمش به لذلك قال لك اش؟ قدح في الحكم معارضة في الحكم لا قدح في العلة اه اذن وضحت النسا ياك اذا هذا حاصل ثالث سهل جدا شنو قلنا الثالث ولشمول اللفظ فسرناه ما هو ضابطه؟ ضابط ذلك ان يذكر المستدل لفظا عاما يشمل صورة الاتفاق وصورة الخلاف وسورة النزاع. كيدكر في الدليل ديالو واحد اللفظ عام يشمل سورة متفقا عليها و والسورة المختلفة فيها وهو يريد بدليله اش هو في الاصل؟ هو جاب لفظ عامي. لكن الذي يريده من دليله في الاصل واش واش سورة النزاع التشكيش اش داير للمعترض كيجي للمعترض وكيحمل داك العموم ديالو على صورة الاتفاق كيقولي نعم دليلك صحيح ان قصدت كذا وكيحملوه على سورة الاتفاق واش هادوك راهم ساهل جدا اذا هو هو ان يعبر المستدل بلفظ شامل عامي اش معنى عامي يشمل سورة الاتفاق وصورة النزاع. فيأتي المعترض ويحمل كلامك يدير راسو مفهمش وكيحلم يحمل كلامو العام على سورة على سورة الاتفاق كيقولي نعم كلامك صحيح ان قصدت كذا ويبقي النزاع خارجا عن دليله كأنه كيقولي ذلك كلامك صحيح في سورة الاتفاق اللي هي كذا وكذا وهو المستدر تجده في الاصل انما اراد صورته ولو عبد ربه طعام راه المقصود عنده بالاصالة سورة النزاع يعني المقصود ان لفظه عام سيحمله المعترض على هذا ضعيف جدا علاش ضعيف؟ لأنه يسهل رده بغاية السهولة يجي المستدير ويقول لي لا لم اقصد تلك الصورة بالخصوص وانما قصدت العموم بومكلام اذا مثال ذلك ان يقول المستدل الحنفي القائل بوجوب الزكاة بوجوب زكاة الخيل لاحظ كيفاش غادي يقول؟ غيقول لينا حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة قياسا على الإبل ياك الإبل حتى هي يسابق عليها ادن غيقوليه الخيل حيوان يسابق عليه عل الجامعة هي كونهما حيوانا يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كما تجب في الإبل فيقول له المعترض هو كذلك اذا كانت الخيل للتجارة مفهوم كامل؟ غيقولي كلامك صحيح الخيل تجب فيه الزكاة لكن الا كانت للتجارة حينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة اذا كانت للتجارة خاصة اذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة عند الملك والحنفي بالاتفاق لا خلاف بينهما لانها داخلة حينئذ في عروض تجارة والحنفي يريد ما هو اعم ان فيها الزكا سواء كانت للتجارة او لم تكن للتجارة. مفهوم الكلام اذن شنو دار المعترض؟ جا وحمل هداك الكلام هو شنو قال تجب فيها الزكاة عموما والاخر قيد ذلك بكونها للتجارة. فيسهل رده يجي المستدير ويقول له لم اقصد الخيل التي للتجارة خاصة قصدت ما هو اعم هدا التالت الرابع قال اه قال رحمه الله والسكوت عما من المقدمات قد شرحناه ياك اسيدي يأتي القول بالموجب لاجل سكوت مستدل عن مقدمة غير مشهورة في قياسه وعلاش ما دكرهاش لخوفه ان تحظى الى ذكرها تدخل عليها المعارضة فهو لم يذكرها فاتاها القول بالموجب بمعنى هو بين امرين اثنين الى ذكرها ترد بالمعارضة فإن لم يذكرها ترد بالقول يرد قياسه بالقول بالموجب مثال ذلك ان يقول مشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة وهو المالكي والشافعي مثلا لي كيشترطوا الوضوء النية في الوضوء وغسل الجنابة اش غادي يقولوا كل قربة تشترط فيها النية صافي شوف القياس ركبوه من مقدمة واحدة ومقدمة الكبرى المقدمة الصغرى طووها كل قربة تشترط فيها النية وهم يقصدون ان الوضوء والغسل كذلك قربة فتشترط فيهما الوضوء حتى هو قربة الصلاة في النية الغسل قربة طيب علاش ما دكروش هاد المقدمة الصغرى؟ علاش ما قالوش؟ الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية فالوضوء والغسل تشترط ديما يك هدا هو اصل القياس هو هدا اصل القياس هوما اش دارو حدفو المقدمة الصغرى لي هي الوضوء والغسل قرباه وخلاو غير الكبرى لي هي وكل قربة تشترط فيها النية علاش ما دكروش السورة لخوفه ان تمنع ان تعارض من انا في لأنهم الى جاو قالوا الوضوء والغسل قربة ممكن يعترض هاد المقدمة يقول ليهم لا الوضوء والغسل ليسا قربة بل هما تنظيف استعدادا للقربة. القربى هي الصلاة مثلا ولا الطواف وهما من باب التنظيف تهيئا واستعدادا للقربة فهما مقدمة للقربة وليستا قربة مفهوم اذن شاهد فلهذا لم يذكر المستدل اش مقدمة الصغرى لخوفه من المعارضة لكن ملي ما دكرهاش وجا قال كل قربة تشترط فيه هل فر من من القدح لم يفر لانه حينئذ الحنف اش غايقوليك؟ غايقولي هذه مقدمة واحدة لا تنتجه لا نتيجة لها بمعنى الا انت كان قصدك ان تستنتج الوضوء والغسل تشترط فيهما النية فقياسك فيه مقدمة وحدة ومقدمة وحدة لا تنتج مفهوم اذن فدليلك غير صحيح من اصله غير صحيح وانتهى الامر فلو صرح بها لوردت المعارضة حينها اذن فالقول بالموجب هنا ورد على ماذا لأجل سكوت فيرد بسكوته عنها القول بالمجددا ورد القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة وعلاش قالوا غير مشروع؟ قلنا الى كانت لأنها ان كانت مشهورة فهي في حكم المذكور ولو لم يذكرها لا يضر لانها في حكم المذكور وبعضهم عكس بعضهم قال بالعكس شنو هو العكس قالك لا اه القول بالموجب يرد اذا حذفت المقدمة المشهورة بعضهم عكس هاديك عمل مقدمة قال لك بالعكس القول بالموجب يريد لاجل سكوت المستدل عن ذكر مقدمة المشهورة قالك اما اذا لم اذا لم يذكر مقدمة غير مشهورة فلن يركب دليلا اصلا ما دار والو اصلا لم يركب دليلا وكلامه لا يحتاج الى جواب قالك وهاد القول بالموجب يرد على اش على عدم ذكر مقدمة قالك الا كانت المقدمة مشهورة او مذكرهاش المستدل اثناء الاستدلال قالك واخا تكون تورة خاصو يدكرها ومدكرهاش يرد القول بالموجب يأتي المعترض ويقول له مقدمة واحدة لا تنتج ولو كانت الاخرى مشهورة هو غيتجاهلها مفهوم الكلام؟ هذا قول لبعض الاصوليين رجحه العضد وغيره اذا هذا حاصل ما ذكر الناظم رحمه الله اجي هنا اسي المؤلف رحمه الله القول بالموجب قول بالموجب قد حوج له تسلم المانعين ان الدليل ما من الصور فيه هنيئا من القوادح القول بالموجب هو تسليم المعترض دليلا دليلا مستدل اي ما يقتضيه وجد فيه سبب جواز استيفاء القصاص كان سيفاؤه جائزة فيقول الخصم اقول بموجب هذا الدليل فان الاستفاء عندي جائز بعد الخروج من الحرم والنزاع ليس الا في الاستفاء في الحرم سواء كان قياسا او غيره من الادلة مع منع استلزام الدليل بصورة النزاع اي للسورة التي اختصم فيها المعترض والمستدل قال الشوكي هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بان يظهر عدم ان يظهر بان يظهر عدم استلزام الدليل ذلك ان المستدل اراد ان يثبت الشيء المتنازع فيه اذا هو قد اثبت غيره بمنزلة الرامي اذا رمى واخطأ الغرض الاستدلال صحيح وانما فسد من جهة كونه هذا عن محل النزاع موجب بالفتح اسم وما توجبه العلة اي الحكم الذي اوجبته العلة ويقع القول بالموجب على اربعة اوجه اشار اليها بقوله في النفي او الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرته يعني ان الوجه الاول ان يجيء القول بالموجب في النفي وهو ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال امر يتوهم انه مبنى مذهب الخصم في سورة النزاع المعتدل يمنع كونه مبنى مذهبه فلا يلزم منه ابطال مذهبه يقول صدقت في نفيه لكنه ليس مبنى مذهبي فلا ينتفي مذهبي بنفيه قول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من الات القتل ككونها بمثقل او محدد او غيرهما لا يمنع القصاص في المتوسل اليه هو انواع الجراحات القاتلة ككونه ككونه بجز عنق او عضو اخر كذلك لا فرق في قطع العروي بين بين جزه من جهة واحدة او جهتين او غير ذلك اذا لا فرق بين كون المقتول وضيعا او شريفا صغيرا او كبيرا انتهى يقول الحنفي انا نقول بموجب دليلك وهو كون التفاوت المذكور لا يمنع القصاص لكنه ليس مبنى مذهبي التفاوت المذكور لا يمنع القصاص لا يلزم منه وجوبه الذي هو محل النزاع. اذ لا يلزم من ابطال هذا المانع انتفاء جميع الموانع للقصاص. وجود جميع الشروط ووجود ما يقتضيه ترسم توقف متوقف على جميع ذلك وبيان مستند وبيان مستند الحنفي ان القتل بمثقل شبه عمد لا قتل عمد بان العمد من افعال القلوب فلا يتحقق الا بالته المعبودة كالمحددة فهذا القول بموجب وقع على نفي لان الا نصب دليله على نفي على نفي وابطال ما يظنه مدركا لماذا؟ مدركا ما يظنه مدركا لمذهب خصمه الوجه الثاني هو ان يرد على ثبوت. قال في الاصل هو ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم ما يتوهم منه انه محل النزاع او ملازمه ولا يكون كذلك. فيقول المعترض هذا هذا الذي استنتجت ليس محل النزاع ولا ملازمة قول المالكي او الشافعي قتل بمثقل قتل بما بما ما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص قياسا على الاحراق بالنار يقال من جانب المعتدي كالحنفي يسلمنا عدم المنافاة بين من القصاص ولكن لما قلت ان القتل بمثقل يستلزم الطاسة ذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص قوله سلمنا الى اخره قول بالموجب ورد على ثبوته خلاص انتهى ظاهر كلامه يقتضي ان قوله لا ينافي القصاص قوله سلمنا قوله وارد على ثبوت القصاص لا الحنفي قال سلمنا زد كالحنفي فيقال من جانبه سلمنا زد عدم المنافاة مقادش سلمنا وجوب القصاص قال سلمنا عدم المنافاة واضح؟ فيه الكلام واضح فيه قال سيتم فيك وظاهر كلامي وظاهر كلامه يقتضي ان قوله لا ينافي القصاص جزء علة ان قوله جزء ان قوله جزء علة وان موجب الدليل هو قوله موجب وان موجب الدليل هو قوله فيجب فيه القصاص وصريح ما في مذكرة وصوله لشيخنا رحمه الله تعالى قال ولكن لما قلت ان القتل بالمثقل يستلزم وذلك هو محل النزاع ولم يستلزمه دليلك وهو العلة التي هي قوله قتل بما يقتل غالبا لا ينافي القصاص قوله يجب فيه القصاص الثبوت ولاجل ما ورد فيه من الخلل عنده وقع عليه القول انتهى ونحوه قوله في نشر الورود فهذا القول بالموجب وقع على قول المستدل فيجب فيه القصاص وهو ثبوت انتهى واصله للبناني للبناني في حاشيته على المحل قوله لا ينافي القصاص هو موجب الدليل الذي يقول به الحنفي العلة هي قول اش تيقولك؟ اذ قوله هو موجب الدليل الذي يقول بالحنفي اما فيجب القصص لا يقول به الحنف لا يكون حينئذ موجبا له قال والعلة علة هي قوله قتل بما يقتل غالبا ولا يستقيم يكون قول لا ينافي القصاص ولا يستقيم لا ينافي القصص اعلة يكون موجب موجب الدليل ويكون موجب الدليل هو ما رتب عليه بعد هذا. وهو قوله فيجب فيه القصاص لان هذا لو سلمناه موجبا في الحنفي لا يقول به صلحتي لأن هذا لو سلمناه موجبا فالحنفي لا يقول به. فكيف شيء لا يقول به المعترض؟ ويكون هو هو القول بالموجب عنده لا يكون قال فالموجب الذي يقول به الحنفي هو عدم المنافاة بين القتل بمثقل والقصاص وهو ما اراد المستدل اثباته بدليل بدليله ظنا انه محل بينه وبين خصمه فيسلمه له الخصم لكن يقول ليس هذا ما خالفتك فيه فانا لا انازع في هذا انما الذي امنع انه يوجب القصاص هذا ليس هو ما اقتضاه دليله ولا استلزمه مقتضاه تنبه لذلك الشربيني في حواشيه فقال عند قول البناني قوله فلا ينافي القصاص اي فيثبت القصاص هو الفرع المقياس فيثبت اي فيثبت وهو الفرع المقيس لا عدم المنافاة كما يوهمه ظاهر العبارة. بل ذلك من تتمة قاله الشهاب انتهى باختصار قال الشربيني لتعلم ان ان الفرع هذا الان قول البناني قول البناني اللي الان هو الذي تبعه الناظم وتبع شراح المراقي الناظمة فيه هاد الكلام ديال البوناني اللي سمعتو هذا خطأ شو شنو قال قوله فلا ينافي القصاص زاد هو اي فيثبت القصاص هاديك هي فيجب القصاص قال لك وهو الفرع المقيس. اذن قال لك شنو هو الفرع المقيس هو فيثبت القصاص لا عدم المنافاة بمعنى عدم المنافاة داك داخل في العلة قالك كما يوهمه ظاهر العبارة بل ذلك من تتمة الدليل قاله الشيخ باختصار اذن هذا هو الكلام الذي كان سبب السوي او سيعقب عليه الشربيني قال الشربيني انت تعلم ان الفرع القتل بما يقتل غالبا والاصل القتل بالاحرام والحكم هو ثبوت القصاص لكن لكن فرض لكن فردا الكلام ان المستدل استنتج من الدليل ما يتوهم انه ملزوم للمطالب لا يصح ان يقول للمطالب مطالب فلا يصح ان يقول حينئذ فيثبت في لانه محل النزاع الحقيقي. نعم صح قولهم بأنه محل النزاع والقول بموجب قلنا اه يبقى محل النزاع خارجه قوله من تتمة الدليل ان كان مراده انه جزء منه اليس كذلك؟ نعم او نتيجته فهو المطلوب فهو المطلوب. اذا هاديك فلا ينافي القصص هي نتيجة الدليل ماشي تتمة العلة وهي اللي وقع عليها القول او نتيجته فهو المطلوب على رأي مستدل قول الشربيني الفرع بما الفرع القتل بنعم هاديك صرح فيها لحظ قال اشربي انت تعلم ان الفرع القتل بما يقتل غالبا لا الفرع والقتل والعلة هي كون القتل بما يقتل غالبا قالوا لعل فيه سخطا لعل فيه حذف واصله الفرع القتل بمثقل والعلة القتل بما يقتل غالبا والله اعلم قد رتب شروح جمع شروح جمع الجوامع الدليل على نحو ما ذكرنا وكذا شروح واجب في الغيث الهامع منصب قد ذكر له المصنف مثالين احدهما ان يقال في القتل فيقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحرام. فيقول المعترض انا اقول بموجبه واسلم عدم المنافاة. لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع كون الشيء لا ينافي شيء لا يلزم منه ان يقتضيه ان يقتضي لا يلزم منه ان يقتضيه ولعل مراد الناظم ومتبوعه في هذا ان هذا النوع من القول بالموجب وارد على سجوده وقع التوهم ان ذلك يوجب يكون مقتضى الدليل امرا ثبوتيا وعدم المنافاة الذي هو موجب موجب الذي هو موجب الدليل امر عدمي. نعم اوتوا هنا بمعنى الاثبات واضح؟ اذا هذا هو السبب انهم لما لما رأوا ان انه انهم يقولون هذا النوع من القول الموجب وارد على ثبوت ورأوا ان عدم المنافاة امر عدمي قلبوا على الثبوت الثبوت فيجب القصاص. اذا فقال لك هو القول بالموجب. هناك وقع واضح هاوا غيبين قالك لكن الذي يظهر لكن الذي يظهر ان كونه واردا على ثبوت انما هو لاجل كون المقصود ذات امر يتوهم انه محل يتوهم هذا هو المقصود بالثبوت قالك لأجل كون المقصود منه اثبات امر يتوهم انه محل النزاع اثبت بدليله امرا يتوهم انه محل النزاع بينه بين خصمك خصم يمنع يمنع ذلك وهذا واضح من كلامهم احكام للاملي ما نصه القول بالموجب اصله ان يرجع الى وحاصله يرجع حاصله يرجع الى تسليم ما اتخذه المستدل حكما لدليله على وجه لا يلزم منه الحكم فيه ومهما توجه على هذا الوجه كان المستدل منقطعا منقطعا لتبين ان ما نصبه من الدليل لم يكن متعلقا بمحل النزاع. وهو منحصر في مين ذلك لان المستدل اما ان ينصب دليله على تحقيق ما نقل عن امامه من الحكم وعلى ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه شتيه؟ لان المستدل اما ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه نقل عن امامه من الحكم هاد اللول اما ان ينصب اذا ما الذي يكون قصد مستدل يكون قصده اثبات امر وهذا هو الثبوت. ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه. هاديك تحقيق مذهبي هي ان يكون قصده ايش ان يبين الثبوت امره واو على ابطال ما يدله يظنه مدركا لمذهب خصمه. اذا هادي او على ابطال ما يظنه مدركا لمذهب خصمه هو في النفي وقوله اما ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه هو وفي الثبوت. واضح اذا فالمراد ان المستدل كما ذكرت لكم اما يكون قصدو ان يحقق بذلك الدليل مذهبه وما نقل عن امامه ولا يكون قصدو ان يبطل ما يظنه مدركا لمذهب خصمه فإلى كان قصدو الأول هداك هو معنى فيه الثبوت ويلا كان قصدو الثاني هذا هو معنى في النفي قال لك فتأمل قوله تأمل قوله اما ان ما ان ينصب دليله على تحقيق مذهبه وما نقل عن امامه من الحكم دليل هنا نسب لتحقيق واثباتي هذا هو معنى لتحقيق مذهبي ذاك التحقيق هو الثبوت فسروا انت بالثبوت مفهوم لا لابطال مذهب الخصم فلذا كان هذا النوع واردا على اثبات وكان النوع الاخر واردا على نفي وابطال. واضح؟ لان النفي يتفسرو بالإبطال ويؤكد هذا ما قاله بعد هذا ونصه وورود هذا النوع من القول بالموجب اغلب في المناظرات من ورود النوع الاول شتيه وورود هذا النوع شنو هو هاد النوع؟ الثاني لي دكرو هو والآمل رحمه الله والتالي لي ذكرو هو قال او على ابطال ما يظن وعلى ابطال اي في وقال لك هذا كثير من الأول وحنا راه قلنا ورود القول الموجود في النفي كثير وفي الثبوت قال جهة ان خفاء المدارك اغلب من خفاء الاحكام لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم بخلاف الاحكام انه قل ما يتفق الجهود عنها. نعم. انتهى فكم من فكم فكم من يعرف وكم مضاف لمن؟ فكم من يعرف؟ وكم هنا للتكثير؟ بمعنى كثير والخبرية ليست للاستفهام خبرية كم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ. نعم. فالمالكي والشافعي في المثال المتقدم وهما ان الحنفية يقول بمنافاة القتل بالمثقل للقصاص رتب دليلهما على وجه على وجه يثبت عدم المنافاة سلم له ما الحنفي ما اثبت لكن قال هذا ليس ما انازعكم فيه والله تعالى اعلم. وعبارة البرماوي واضحة في هذا قال ورود القول بالموجب في الادلة على ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل ان يقول في القتل بالمثقل قتلا بما يقتل غالبا لا ينافي وجوب القصاص كالاحرام يقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا على علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وليس عدم المنافاة ولا ملازمة ثم قال بعد ذكره لمثالي النفي والاثبات السابقين وهذان المثالان فيما اذا كانا بجانب النفي لكن يكون ذلك في اثبات في المسألة الآتية حيوان يسابق عليه الى اخره انتهى. اذا فجعلهما جميعا بجانب النفي. لكن هاد النفي المقابل للثبوت هو يشير الى الوجه الثالث الذي اورده الناظم بقوله ولشمول اللغو اي ان يشمل لفظ سورة من سور الوفاق فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع ويبقي ويبقي النزاع فيما عداه. نعم قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل حيوان يسابق عليه تجب فيه الزكاة قياسا على الابل يقول المالكي مثلا اقول به اذا كان تدخيل للتجارة خاصة قال الفهري وهذا اضعف انواع القول بالموجب لانه يندفع بادنى شيء. كما لو قال المستدل عانيت رقابها لا من حيث كونها كونه لا من حيث كونها للتجارة اصله بمناقشة في من امثلة هذا القسم قول مستدل الجاني الملتجئ الى الحرم فاني ادعي ان الاشفاء فيه هتك لحرمته الوجه الرابع اشار اليه بقوله السكوت عما من المقدمات وعما من المقدمات كالخلاء الى اخره اي سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة قال الفهري وضابط الشهرة ان تكون ضرورية او متفق عليها بين الخصمين بقوله خلا من شهرة عن المشهورة لان المشهور كالمذكور والمذكور لا يدخله هنا القول بالموجب وعكس بعضهم فقال يجب القيد بالشهرة لانها هي التي تسوق حذف الصغرى لو كانت غير مشهورة لما جاز حتفوها واختاره العظيم قد سبق في المنطق والحذف في بعض المقدمات او النتيجة لعلم اتي يعني يجوز حذف المقدمات ولا ولا النتيجة اذا كانت معلومة وانما سكت عنها مخافة ان يمنعها الخصم. فبسبب سكوته عنها يرد القول بالموجب كقول المالكي في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة تشترط فيه النية؟ ويسكت عن المقدمة الصغرى وهو الوضوء والغسل قربة. فيسلم الحنفي دليله وهو انما هو قربة ويسكت عن المقدمة الصغرى وهي وهي ويسكت عن المقدمة الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. فيسلم الحنفي دليله وهو انما هو قربة تشترط فيه النية. لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل لان المقدمة الواحدة لا تنتج وهذا القول بالموجب انما ورد للسكوت عن الصغرى ان الحنفية يمنع كونه قربة لانه يقول الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة فان صرح المستدل بانها قربة ورد عليه منع ذلك خرج عن القول بالموجب انه انما كان بتقدير السكوت عن الصغرى وقد زال بذكرها ثبت القدح في المناسبة قال في قال في مسلم قال في مسلم الثبوت مسلم الثبوت فرق معنا مرات قال في مسلم الثبوت اقول ها هنا نظر وهو ان القول بالموجب فرع فرع الموجبية موجبية فرع الموجبية اي كون الدليل كون الدليل اي موجبيتي فسرها. اي كون الدليل موجبة اي كون الدليل موجبا موجبيا قلنا لان الدليل يوجب شيئا اخر كبرى وحدها ليست بدليل ولا ولا موجب لها حتى يسلم. نعم. فلابد من ضم الصغرى. لان المقدمة غير موجبة للدليل هي ماشي موجب. توجب الدليل الى السالبة تقابلها الموجبة حنا دابا مكنقصدوش الاصطلاح السالبة والموجبة لا كيف نقصدو المعنى اللغوي المعنى اللغوي ما يوجبه الدليل دليل يوجب شيئا هذا هو المقصود هنا ماشي المقصود الاصطلاح ديال السالبة والموجبة ابدا ما تعرض له لابد من ضم الصغرى وحينئذ لا يستقيم لأن ديك الساعة تما السالبة والموجبة المراد بالموجبة من الإيجاد لي هو الإثبات السالبة المنفية والموجبة اي المثبتة را كلنا فسرنا هاد المنطق تغنى المراد بالموجب ما اوجده الشيء مش المراد الايجابي حينئذ لا يستقيم انتهى اي اننا ان لم نعتبر الصغرى فلا دليل لان المقدمة الواحدة لا تنتج وان اعتبرناها لم يرد القول بالموجب وانما الاعتراض بالمنع. لاننا لو سلمنا موجب الدليل لارتفع النزاع. نعم. التحقيق ان الخلاف في المسألة يجري على قاعدة الوسيلة على ان الخلاف في المسألة كيقصد هاد الفرع الفرع المذكور اللي هو هل الوضوء والغسل تشترط فيهما النية ام لا؟ وهذا التحقيق اللي ذكروه هنا الحقيقة اه ذكره يوسف استطرادا وتسامحا وصافي والا لا ينبغي ان يذكر لا يعترض المثال ادخال كفى الفرض هو الاحتمال وكتب الاصول ليست محلا لتحقيق مسائل الفروع مفهوم؟ بمعنى واخا دكرنا حنا ان المالكية خشية ان ذكر المقدمة الصغرى ان يعارضها الحنفي ماشي معنى ذلك اننا رجحنا قول الحنفي حنا غي متلنا بهاد المثال باش نفهمو المقصود ا؟ بالقول بالموجب والا في كتب الفروع راه المالكي مغيستدلش لك بهاد الدليل راه قلنا المدارك كثيرة ومتشعبة سيستدل لك بادلة نقلية كاع في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن على ان الوضوء والغسل عبادة وقربة محضة مفهوم كذا؟ لكن ذكر هنا غير من باب التمثيل للقاعدة فلا يحتاج لتحقيق الفروع هنا واضح تحقق في كتب الفروع ان الخلاف في المسألة يجري على قاعدة اعطاء الوسيلة حكم المقصد من نظر الى اعطائها حكم مقصدها وهو الصلاة جعلها قربة محضة واوجب فيهما النية من لم يعطها حكمه لم يجب فيه من نية نعم وقد سبقت هذه القاعدة اللي هي وسيلتها انها حكم المقصد ام لا والتحقيق ويلا بغينا التحقيق على التحقيق والتحقيق ان الوضوء والغسل هما مقصدان بذاتهما وليسا وسيلة اخرى نعم هما وسيلة لشيء وهما مقصدان لذاتهما لأن الشارع الحكيم امر بهما واضح؟ شنو لي كنقولو واش الوسيلة لها حكم المقصد او لا؟ اذا وجدنا الشريعة امر بالمقصد ولم يأمر بالوسيلة لا يوجد للصنف الوسيلة مكاينش فيها نص فحينئذ كيبقى الخلاف واش لها حكم المقصد او ليس لها حكم المقصد؟ لكن الى لقينا وسيلة المقصد حتى هي مأمور بها شرعا. اذا راه سبق لنا في الورقات هذا كالامر بالصلاة فانه امر كالامر بالوضوء فانه امر بالصلاة المؤدية اليه فالامر بوضوح جاء في الشرع جاءت نصوص كثيرة في فضله وبيان اجره وثوابه وانه عبادة هذا ما كاينة والافلام كاينين الى مكانوش نشوفو رشيد لتحت نعم نعم يجوز وهذا هو سبب جعل القول بالموجب من القوادح في العلة سبب وجع للرازي له كذلك هو هذا لان ذلك الحكم ترتب على العلة مفهوم فإذا قدحنا في حكم المترتب على العلة قدحنا في العلة لأن شنو معنى؟ ما معنى قولك هذه علة اي انها موجبة للحكم قاس هاد العلة الى كان تيتوجد مع هداك الحكم الذي تظنه انت لانك ربطتي علة بحكم معين ماشي قلتي علة وصافي فإذا توجه القدح للحكم توجه لعلته غير هو القول بموجب مباشرة قد حل في الحكم واضح وبسبب بواسطة ذلك يقدح في العلم نعم احيانا نعم احيانا قد يكون استفراد ذلك خارج عنه وهذا في الغالب لا يكون في التأليف التأليف في الغالب لا يكون ياك ممكن يكون في الدروس الشفهية لكن في التأليف التأليف كيكون اكثر تحريرا لا تذكر الفروع دون دون ترجيح فيها يعني فإن قال الحنفي كذا مرة تلقى قول الحنفي هو القوي ومرة قول المالكي ومرة قول على حسب المثال اللي كيناسب فهمتي؟ على حسب المثال اللي كيناسب القاعدة لكن تحقيق المسألة وبيان الراجح فيها يكون في الفروع او في الى كان الدرس شفني يتساهل في ذلك اذا رأى الحاجة الى بيان الحكم ولا كذا يبين. لكن في الكتابة في الاصول لا انت تكتب في الاصول اذكر اه القدر الذي يكفي لايضاح القاعدة سواء توقفت في اه بيان قوة قول الشافعي ولا قول كيفما تقدمنا في مفتاح الوصول مفتاح الوصول يفعل هذا احيانا كيقولك فأجابه الشافعي بكذا لا يذكر جواب المالكية وذكرها في المقدمة والمالكية عندهم اجوبة فلا يذكرها لأنه ذكرا القدر الذي يكفي في بيان القاعدة فيتوقف ذلك في محله