﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. في هذا اليوم نبدأ ان شاء الله نكمل ما في ما يتعلق في كتاب عدة لابن قدامة تعالى وانتهينا الى كتاب الطلاق. طبعا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.300
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. ولا يصح طلاق المكره ولا زائد العقل الا السكران. ويملك الحر

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
ثلاث تطبيقات والعبد اثنتين سواء كان تحتهما حرة او امة. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يحل جمع

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.350
ثلاثة ولا طلاق المدخول بها في حيضها او طهر اصابها فيه. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله وعنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مروا فليراجعها ثم ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم

5
00:01:19.350 --> 00:01:39.350
فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. والسنة في الطلاق ان يطلقها في في طهر لم يصبها فيه واحدة. ثم يدعها حتى تنقض عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. وان كان في طهر اصابها فيه او حيض لم تترك حتى تطهر من الحيض

6
00:01:39.350 --> 00:01:59.350
وان قال لها انت طالق للبدعة وهي حائض او في طهر اصابها فيه طبقت وان لم يكن كذلك لم تترك حتى يصيبها او تحيض فاما غير المدخول بها امنوا التي تبين حملها والاية والاية والتي لم تحظ فلا سنة لها ولا بدعة. فمتى قال لها انت طالق للسنة او بالبدعة؟ طلقت في

7
00:01:59.350 --> 00:02:30.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق كتاب الطلاق اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام الطلاق والطلاق اصله حل عقد الزواج

8
00:02:30.650 --> 00:02:53.350
اصله حل وعقد الزواج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الطلاق حل قيد النكاح وهو مشروع فدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على ذلك. قال ابن الاصل في مشروعيته الكتاب

9
00:02:53.350 --> 00:03:09.450
والسنة والاجماع اما من الكتاب فقوله تعالى الطلاق مرتان وقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

10
00:03:09.500 --> 00:03:25.950
انه لما طلق امرأته وهي حائض امر ثمن يراجعها ثم ثم يترك حتى تحيض ثم تطهر. ثم تحيد ثم تطهر ثم يطلق فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

11
00:03:26.450 --> 00:03:47.050
وانعقد الاجماع على جواز الطلاق انعقد الاجماع على جواز الطلاق والطلاق تتعلق به احكام التكليف الخمسة فقد يكون واجبا فقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها

12
00:03:47.350 --> 00:04:10.650
فيجب الطلاق يكون واجبا اذا كانت امرأة فاجرة اي تقع في الفاحشة والزنا واذا كان كذلك جاز له ان يعضلها من العضل من باب ان ترد اليه مهره وان طلقها ابتداء فهو فهو افضل

13
00:04:11.050 --> 00:04:25.350
فهذا الطلاق واجب يجب عليه ان يطلقها اذا كانت اذا كانت تقع في الفاحشة او كانت لا تصلي ولا ولا تقيم فرائض الله عز وجل فان الطلاق هنا يكون واجب ولا يجوز المسلم

14
00:04:25.450 --> 00:04:44.400
ان يمسك امرأة تتلبس بالفاحشة او لا تقيم فرائض الله عز وجل الا اذا علم انه بصبره عليها انها تتوب وترجع الى الله عز وجل ويحسن حالها فله ذلك الحالة الثانية يكون محرما ايضا

15
00:04:44.700 --> 00:05:07.900
اذا طلق طلاق البدعة كأن يطلق في حيض جاء في حيض او يطلق في طهر جامع فيه فان هذا الطلاق لا يجوز. طلقها وهي حائض او يطلقها وهي او يطلقها في طهر جامعها فيه نقول هذا الطلاق محرم. يسمى هذا الطلاق بالطلاق البدعي. الطلاق الذي

16
00:05:07.950 --> 00:05:31.650
يستحب يستحب اذا كان الرجل اذا كانت المرأة لا تريده وخالعته وارادت ان تفاديه فان الافضل في حقه ان يطلقها ان يطلقها كذلك ايضا يكره يكره يكره اذا كان اذا كان الرجل يطلق يطلق لما يستطيع ان يصبر عليه لما يستطيع ان يصبر عليه. كان يكره منها شيء

17
00:05:31.650 --> 00:05:55.750
وهو يستطيع ان يصل الى ذلك الشيء فهنا نقول الطلاق يكره. المباح اذا لم يرغب فيها ولم ترغب فيه  توافقا على ان يتفارقا فنقول الطلاق في اصله مباح يقول في الطلاق في اصل مباح ولذلك ذهب بعض اهل علمنا ان الطلاق يكره منهم من قال بتحريمه ايضا اذا كان لغير حاجة لكن الصحيح

18
00:05:55.800 --> 00:06:07.950
انه كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا حديث ضعيف اذا الطلاق يتعلق به احكام التكليف

19
00:06:08.550 --> 00:06:28.550
مما يجب ايضا المولي اذا اذا مضت اربعة اشهر عشرة ايام ولم يطل اذا مضت اربعة اشهر ولم يطلق ولم يفي ذكرنا في في مسألة الذي الذي يولي من امرأته اربعة اشهر فاكثر انه بعد اربعة اشهر يوقف اما ان يفيء واما ان يطلق

20
00:06:28.550 --> 00:06:51.800
علق وجوبا كذلك ايضا اذا قضى الحكمان بالفرظ فان الطلاق يكون عندئذ واجب انه يفرق بينهما الا ان يتصالحا. قوله رحمه الله تعالى ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار. بمعنى ان طلاق

21
00:06:51.800 --> 00:07:10.500
لا يقع وان طلاق غير الزوج اي طلاق الاجنبي لا يقع لو ان رجل طلق امرأة رجل قال طلقت زوجة فلان نقول طلاقه لا يقع بالاجماع. ولو ولو طلق الوالد على ولده البالغ

22
00:07:10.550 --> 00:07:28.000
فان طلاقه لا يقع لان طلاقه في حكم الطلاق من لا يملك من لا يملك الطلاق. اذا الا من زوج وافاد قوله افاد قوله من زوج انه لا طلاق قبل الزواج. وهذه مسألة بمعنى لو ان رجل

23
00:07:28.800 --> 00:07:44.700
طلق امرأة قبل يتزوجها قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان اخذت للبلدة فلان فان فلان طالق. وهذه الزوجة الى الان لم يتزوجها. نقول لا يقع الطلاق الا ممن؟ من زوج

24
00:07:44.750 --> 00:08:01.000
قبل ان يتزوج فلا يقع طلاقه. وقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده وجاهله باحاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح لا طلاق قبل نكاح. اذا قول هنا لا

25
00:08:01.000 --> 00:08:23.750
الا من زوج افاد اي شيء انطلاق غير الزوج لا يقع وغير الزوج اما ان يكون اجنبيا واما ان يطلق قبل الزواج واما ان يطلق قبل الزواج وهذا لا خلاف فيه بس سيتطلق على على الاطلاق ولم يعين لا خلاف بين العلماء انطلاقه لا يقع. انما اختلفوا

26
00:08:23.800 --> 00:08:43.600
اذا عين امرأة اذا عين امرأة فقال ان تزوجت زينب فهي طالق. ان تزوجت زينب بنت فلان فهي طالق. هذه اختلف العلماء فيها فمنهم من قال وهم جماهير العلماء انطلاقه لا يقع. وانما الطلاق هو ما هو ما كان من زوج ووجه به

27
00:08:43.800 --> 00:09:06.250
وذهب بعض اهل العلم ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى وقال باهل الرأي وغيرهم وقال باسحاق ايضا انه ان عين امرأة وعلق طلاقها بزواجه منها ان طلاقه يقع. وجاء عن احمد التوقف في ذلك فقال لا احلها ولا احرمها. وجعل ابن مبارك انه شدد في هذا الباب

28
00:09:06.250 --> 00:09:25.150
واصح الاقوال في هذه المسألة ان من طلق امرأة اجنبية قبل ان يتزوجها فطلاقه غير صحيح وما علقه من طلاقها فانه لا يقع ما علقه من طلاق فانه لا يقع. اذا اذا قال اذا تزوجت فامرأتي طالق على الاطلاق

29
00:09:25.150 --> 00:09:45.150
لا يقع بالاتفاق. اذا عينك واذا عين مكانا او امرأة او عائلة ان تزوجت من ال فلان فعمران طالق نقول الصحيح ايضا او من فلان فانها طالق نقول الصحيح في هذه المسألة من اقوال اهل العلم ان الطلاق لا يقع. اذا الشرط الاول من شروط من شروط الطلاق

30
00:09:45.150 --> 00:10:01.900
ان يكون المطلق ان يكون المطلق زوج. وقد جاء في الحديث ان كان ضعيفا انما الطلاق على من اخذ على من من اخذ بالساق على من اخذ بالساق. فافاد هذا ان ان الاجنبي

31
00:10:01.950 --> 00:10:23.750
او غير الزوج ان طلاقه لا يقع ان طلاقه لا يقع. جاء ذاك انه قال الطلاق لمن اخذ بالساق. رواه ابن ماجة تعالى وفي اسناده ابن لهيعة رحمه الله تعالى وجاء من طرق اخرى ايضا ومن حديث ايضا بقي ابن الوليد والصحيح فيه الارسال من

32
00:10:23.750 --> 00:10:39.050
اكرم وجاء ايضا عن ابن عباس لكن الارجح انه عن عكرمة مرسلا ان الطلاق على من اخذ بالساق كما جاء لا يصح قوله اذا لا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار

33
00:10:39.200 --> 00:11:03.750
ان طلاق الاجنبي لا يقع وطلاق من لم وطلاق والطلاق قبل النكاح قبل الزواج ايضا لا يقع. ودليل ذلك الطلاق لمن اخذ بالساق وجاء ايضا علي رضي الله تعالى عنه قال لا طلاق قبل نكاح وجاء ايضا من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده لا طلاق قبل نكاح وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال لا

34
00:11:03.750 --> 00:11:22.800
الطلاق قبل نكاح وجاء عنجاء بن عبدالله قال لا طلاق قبل نكاح وهذه الاحاديث كلها اسانيدها جيدة اسانيدها جيدة فالحديث وبهذا الباب صحيح حديث عامر الاحول عن عمر شعيب عن ابيه عن جده لا طلاق قبل نكاح بل قال الحاكم متعجبا

35
00:11:23.150 --> 00:11:43.150
ان البخاري كيف ترك هذا؟ كيف ترك البخاري ومسلم؟ هذا الحديث ولم يخرجاه في صحيحيهما في في صحيحهما عنا ان الاحاديث في ذلك كثيرة هذا ما قاله الحاكم رحمه الله تعالى. لكن يبقى ان الاحاديث لم يخرجها

36
00:11:43.150 --> 00:11:59.800
بخاري لان ليست على شرطه رحمه الله تعالى وكذلك مسلم. اذا اذا طلق قبل الزواج فطلاقه غير غير صحيح. لهذا ذكرناها لحديث لا طلق قبل النكاح ولقوله الطلاق لمن اخذ بالساق

37
00:11:59.950 --> 00:12:17.650
الشرط الثاني ايضا ان يكون مختارا ان يكون مختارا. فخرج بذلك طلاق المكره خرج بذلك طلاق المكره وطلاق المكره عند عامة العلماء لا يقع. طلاق المكره عند عامة العلماء لا يقع

38
00:12:17.700 --> 00:12:35.800
فاذا اكره الانسان على طلاق زوجته او اكرهته زوجته على طلاقه على طلاقها فان طلاقه لا يقع. وبهذا قال عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وابن عباس وابن عمر وغيرهم انطلاق المكره لا يقع

39
00:12:36.100 --> 00:12:56.100
واذا كان كفر الكافر اذا اكره لا يقع فمن باب اولى طلاق المكره اذا اكره الانسان بشروط الاكراه بشروط الاكراه معتبرة ان يكون المكره قادر على تنفيذ ما اكره ما اكرهه عليه وان يكون المكره به اذا وان يكون

40
00:12:56.100 --> 00:13:13.200
وترتب على الاكراه لا يطيقه المكره وان يكون آآ وان وان يكون المكره غير قادر على دفع ذلك المكبه اذا كان كذلك فان طلاقه على الصحيح لا يقع. اذا الشرط الثاني

41
00:13:13.350 --> 00:13:34.300
ان يكون مختارا ان يكون مختارا. ذهب بعض اهل العلم ونقل ذلك عن ابي قلاب وعن الشعبي وعن غيره واحد من العلماء انطلاق المكره يقع وقال هو طلاق عاقل عاقل مدرك وقد تلفظ بلفظ الطلاق فطلاقه فطلاقه يقع لكن الصحيح

42
00:13:34.300 --> 00:13:50.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله ذكر في المكره الا من في الكفر الا ان اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاءته امرأة

43
00:13:50.800 --> 00:14:08.700
وعندما جاءه رجل قال يا امير ان امرأتي اكرهتني على طلاقها. فامر ان يأخذ بيدها. ولكنها ناولته حبلا تردى فقالت اما ان تطلق واما اترك هذا الحبل يعني يعلق في جبل

44
00:14:08.750 --> 00:14:35.300
وهي اخذة بحبله ان تركته سقط ومات. قالت ان لم تطلقني والا تركت الحبل قال انت طالق. فتطليقه لاي شيء على الاكراه وهذه البراهمج ناقصة عقل قد تترك الحبل ويموت قد يتضح ان يموت وهذا وهذا الذي اكره عليه لا يستطيع دفعه ولا يستطيع ان يتحمل ذلك ذلك الاكراه. فعلى هذا يقال

45
00:14:35.300 --> 00:14:58.550
ان طلاق المكره ان طلاق المكره لا يقع. ايضا ان يكون عاقلا. فطلاق المجنون لا يقع وطلاق المعتوه ايضا لا يقع طلاق المجنون وطلاق معتوه لا يقع وذلك ان المجنون لا يعقل طلاق المجنون لا يعقل

46
00:14:58.600 --> 00:15:16.850
والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القلم رفع عن ثلاث وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل فاذا طلق المجنون او الصبي غير المميز فان طلاقه فان طلاقه لا يقع

47
00:15:17.100 --> 00:15:34.650
وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة العلماء. اذا قوله مكلف مختار مكلف يراد به اول شي يراد بالزوج الذي يملك الذي يملك عقد الذي يأخذ بالساق ويملك عقد هذا الزواج

48
00:15:34.750 --> 00:15:52.350
مكلف خرج بذلك المجنون فان المجنون غير مكلف وخرج بذلك ايضا الصبي غير المميز او الصبي الذي دون عشر سنوات فانه لا يصح طلاقه هذا ايضا وقوله خرج بذلك المكره

49
00:15:52.550 --> 00:16:14.850
اختلف العلماء في مسألة من دون اه من هو فوق عشر سنين هل يقع طلاقه او لا يقع؟ ذهب الامام احمد الى ان الصغير الذي يدرك معنى النكاح ويستطيع ان يجامع ويطأ انطلاقه صحيح. انطلاقه صحيح. فاذا بلغ اثنى عشر عاما ومثله يستطيع ان يطأ ويستطيع ان

50
00:16:14.850 --> 00:16:32.750
يجامع زوجته فان طلاقه يقع على الصحيح فان طلاقه يقع على الصحيح. اما ما دون عشر سنين الذي لا يحسن الجماع ولا الوطأ فان طلاقه لا يقع. كذلك المجنون طلاقه لا يقع. كذلك المعتوه المعتوه

51
00:16:32.950 --> 00:17:01.250
الذي هو بمنزلة المجنون طلاقه ايضا لا لا يقع. فهؤلاء طلاقهم لا يقع المجنون وكذلك الصغير قال ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران قال ولا يصح طلاق المكره كما ذكرت. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الخطأ والنسيان. وما استكرهوا وما استكرهوا عليه

52
00:17:01.350 --> 00:17:21.150
قال ولا زائل العقل وزول عقلك بعدة امور يكون بالاغماء يكون ايضا بالنوم يكون ايضا بالجنون حتى قال بعض العلماء يكون بالوسوسة من من به وسواس شديد. ولا ولا واصبح مريضا بهذا الوسواس فان طلاقه ايضا لا يقع. الذي يعرفون قوله

53
00:17:21.150 --> 00:17:45.600
ولا زائل العقل زائل العقل المجنون ومن شرب دواء فزال عقله بشرب دواءه كذلك ايضا النائم كذلك الذي اغمي عليه كل هؤلاء لو طلقوا حال فقد عقلهم فان طلاقهم لا يقع. ثم استثنى الا السكران اي السكران هل يقع

54
00:17:45.600 --> 00:18:05.600
طلاقه لا يقع هذا الذي وقع فيه الخلاف ونص هنا في المذهب ان طلاقه انطلاقه يقع. وذكر في ذلك يعني ان هذا القول قول عامة السلف رحمهم الله تعالى فجاء ذلك عن عمر وجاء عن خالد الوليد وجاء عن ابن عباس وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم

55
00:18:05.600 --> 00:18:24.100
وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب وجاء عن مجاهد وعن عطاء وعن غير واحد من السلف ان طلاق السكران يقع واليه ذهب عامة الفقهاء الى ان طلاق السكران يقع. وذهب بعض اهل العلم الى ان السكران طلاقه لا يقع

56
00:18:24.150 --> 00:18:38.700
وذهب الى ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجع الى قول عثمان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقال بذلك طاووس وقال بهذا جماعة من السلف وتوقف الامام احمد في

57
00:18:38.750 --> 00:18:58.650
كتير وفي طلاق السكران في رواية اذا احمد له روايتان او ثلاث روايات الرواية الاولى بانه بان طلاقه يقع والثاني انه لا يقع والثالثة التوقف والناظر في مسألة السكران الناظر في مسألة السكران جاء من حديث من حديث الزهري عن حويد بن عبد الرحمن

58
00:18:58.700 --> 00:19:19.550
عن وبرة الكلبي عن وبرة الكلبي ان خالد الوليد رضي الله تعالى عنه ارسل الى امير بن الخطاب ان الناس قد انهم في شرب الخمر فقال ابن وبرة هذا الكلب سل هؤلاء وكان في مجلس عثمان وعلي وجماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:19:19.650 --> 00:19:42.850
فقال علي رضي الله تعالى عنه ارى انه قال ارى اذا انه اذا سكر هلأ واذا هدى افترى وحد المفتري ثمانين جلدة فهذا الاثر احتج به من قال ان طلاق السكران يقع من اي وجه؟ لقوله اذا اذا شرب سكر واذا سكر

60
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
واذا هدى افترى. فقال انه يهذي واخذ بهذيانه وافتراءه فاقام عليه حد افتراء فاقام عليه حد الابتلاء فقالوا هذا دليل على انطلاق السكران يقع. الا ان هذا الحديث مداره على ابن وبرة الكلبي هذا وهو رجل

61
00:20:02.850 --> 00:20:17.550
مجهول لا يعرف ورجل مجهول لا يعرف وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال كما علقه البخاري في صحيح جازم به من طريق الزهري عن عبار ابن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن

62
00:20:17.550 --> 00:20:37.550
رضي الله عنه قال لا طلاق لا يصح طلاق السكران لا يصح طلاق السكران او لا يجوز طلاق السكران والمعتوه لا يجوز طلاق والمعتوه. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال فيه الامام احمد هو اعلى ما في هذا الباب هو اصح واعلى ما في هذا الباب

63
00:20:37.550 --> 00:20:57.550
قال احمد حديث عثمان ارفع شيء فيه. وهو اصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه اي ان حكمان حديث صحيح وقد علقه البخاري جازما به ولفظه لا يصح طلاق لا يصح طلاق السكران. وعلى هذا ذهب جماعة العلماء ذهب اليه كما

64
00:20:57.550 --> 00:21:19.700
العزيز رحمه الله تعالى وهو عن احمد وذهب اليه جماعة من السلف كالطاووس وغيره والصحيح في مسألة السكران ان ينظر في حال سكره فان كان يعقل ان كان يعقل ويدرك مع انه سكران فان طلاقه يقع. اما اذا كان بمنزلة من فقد عقله ولا يدري ما يقول ولا يشم

65
00:21:19.700 --> 00:21:37.550
يقول فمثل هذا ينزل منزلة المجنون. وعلى هذا يقال طلاقه لا يقع في هذا التفصيل فان كان لان من الناس من يسكر وعقله معه لا يفقد عقله وانما اه يتخبط قد يعني اه يصيب

66
00:21:37.550 --> 00:21:56.100
وشيء من من الهذيان لكنه لو اخذت من ماله لو اخذت من ماله شيء عرف وعقل ذلك ولو فتحت جيبه لتأخذ المال ادرك وكذلك ولذلك قال بعض العلماء يعرف هل عقله معه لا؟ ام ان يسأل عن يمينه وشماله

67
00:21:57.000 --> 00:22:16.250
وقال تلقى قالوا ان يلقى رداؤه بين ارضية كثيرة. ثم يقال له خذ رداءك فان ميز نداءه من الاردية فان عقله معه. من يعني كذلك لو القي حذاءه بين احذية كثيرة قالوا ان ميز الرداء او ميز الحذاء فماذا؟ قالوا

68
00:22:16.250 --> 00:22:36.250
ان عقله معه واذا كان عقله معه فان طلاقه يقع فان طلاقه يقع. اه المسألة هذه المسألة هذه يكثر فيها الكلام فيها بعض العلماء لان السكران قد عصى الله عز وجل بسكره. فتكانت عقوبته ان يمضى عليه طلاقه. قالوا من عقوبته

69
00:22:36.250 --> 00:22:56.250
وان يمضى عليه ان يمضى عليه طلاقه. يقال صحيح يقال هذا صحيح السكران قد تعدى وعسى الله عز وجل بسكره وشربه لكن الطلاق لا يتعلق لا تتعلق عقوبة امضاءه بالزوج وحده. بل تتعدى الى الزوجة والى الاولاد. ويترتب على

70
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
الفاسد كثيرة. اما من يقول انه حيث عصى الله يعاقب يعاقب بنقيض قصده يقال ليس ليس هذه القاعدة على اطلاقها. بمعنى لو ان رجل لو ان رجل آآ قطع رجله عمدا لكي يصلي لكي يصلي جالس او كسر قدمه ليصلي جالس. هل نقول يجب ان تصلي

71
00:23:16.250 --> 00:23:36.250
نقول لا يجوز يصلي جالس وهو اثم بكسر قدمه لو ان انسان يعني ضعيف عقل واعياه القيام في الصلاة قال ساكسر اقدامي حتى اصلي جالسا نقول هو اثم من جهة تكسير اقدامه لكن اذا وجد كسر قدمين واصبح لا يصل القيام نرخص له بالصلاة

72
00:23:36.250 --> 00:23:50.900
جالسة مع انه هو هو اللي يتسبب في ذلك فهو اثم. كذلك يقال في السكران انه وان عصى الله في سكره وتعدى حدود الله عز وجل في ذلك وهذا بطلاقه او تلفظ بطلاق وهو لا يشعر ولا يدري

73
00:23:50.950 --> 00:24:06.650
فالصحيح انه اذا كان لا يعقل ولا يدرك معنى كلامه ولا يفهم ما يقول فان طلاقه لا يقع فان طلاقه لا يقع. مثل من يعني اخذ دواء اه لعلاج مثلا فاصبح يهدي ويتكلم بالفاظ لا

74
00:24:06.650 --> 00:24:20.550
ما هي ثم طلق؟ نقول طلاقه لا يقع. مثل من به مس او جنون كذلك لو انسان اصيب بمس وجنون. ويحصل ويسأل عن هذا كثيرا. يصاب من بمس ويكون معه جني يكون معه جني

75
00:24:20.850 --> 00:24:37.600
تصاب بما سيكون معه جني فيتكلم على لساني يغيبه عن العقل ويغيبه عن الوعي وعن الادراك فيطلق حال حالة حالة حال تلبس الجن به نقول من كان هذا حاله فان طلاقه لا يقع

76
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
ولا طلاق مع اغلاق لاطلاق مع اغلاق الاغلاق يأتي فيه الاكراه ياتي فيه كل من اغلق على عقله واصبح يتكلم بما لا يدري اذا الظابط في مسألة طلاق السكران ومن كان في حكمه ان كان يعقل ما يقول ويدرك معنى الذي يقول فان طلاقه

77
00:24:57.700 --> 00:25:21.100
يقع وان كان لا يدرك ولا يفهم ولا يدري ما قال فان الطلاق على الصحيح فان طلاقه على الصحيح فان طلاقه الصحيح لا يقع. اذا اذا كان يدرك ويعقل فان طلاقه واقع. واذا كان لا يدرك ولا يفهم فالصحيح انطلاقه لا يقع. واعلى ما في هذا الباب

78
00:25:21.100 --> 00:25:41.100
حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واسناده صحيح وقد علقه البخاري رحمه الله تعالى واما حديث علي ابن ابي طالب الذي فيه اذا هدى افترق فارى ان يقابله حد الافتراء فهو حديث ضعيف ذكره البيهقي وغيره وفي اسناده ابن عبد الرحمن

79
00:25:41.100 --> 00:26:02.050
ابن وبرة الكلبي وهو رجل مجهول لا يعرف. واما حد المسك انه يحد ثمانين جلدة فاعلى ما جاء في ذلك  عبد الرحمن بن عوف كان البخاري انه الخطاب استشار الناس في ذلك فقال عمر ارى ان يقام عليه حد المفتري لانه لان لانه اخف

80
00:26:02.050 --> 00:26:20.350
الحدود فيلحق فيلحق باخف الحدود بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اذا جاء اذا جيء له بسكران امر من في البيت ان يضربوه فيضرب النعال يضربونه بالنعال حتى يعزر يبتعد عن هذا عن هذا الفعل المنكر

81
00:26:21.350 --> 00:26:43.700
اذا ولا يصح الطلاق الا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل الا السكران. طلاق الصبي من يطلق على الصبي؟ يطلق على المجنون الصحيح ان الصبي الذي زوجه وليه وكان الاصلح ان كان الاصلح في طلاقه فان الذي يملك ذلك هو

82
00:26:43.750 --> 00:27:05.700
الولي الا الصبي لو طلق فلا يقع طلاقه وكذلك المجد اذا طلق لا يقع طلاقه. يسأل كثير ايضا عن انسان فيه وسواس ويتخبطه الشيطان دائما ويقول طلقت يبدأ او يحاول الشيطان ان يوقعه في الفاظ تحتمل فيقول

83
00:27:05.700 --> 00:27:23.750
طلقت نقول من كان به وسواس وهو ممن يتشدد في ذلك فان هذا ممن يتخبطه الشيطان فلا يقع طلاقه ايضا قال رحمه الله تعالى ويملك الحر ثلاث تطليقات. والعبد اثنتين

84
00:27:23.800 --> 00:27:41.900
سواء كان تحته حرة سواء كان تحته حرة او امة. هذه ما تتعلق كم يملك الرجل كم يملك الحر وكم يملك العبد من الطلاق؟ وهل حكم الطلاق معلق بالرجال او معلق بالنساء؟ روايتان في المذهب

85
00:27:41.900 --> 00:28:08.750
الرواية الاولى ان الطلاق متعلق بالرجال وليس بالنساء بمعنى لو ان رجل تحته امة تحته امة كم يطلقها الغلة متعلق بالرجال له ثلاث تطليقات ويقلن معلق بالاماء فله طلقتان لماذا؟ لان طلاق الامل على النص من طلاق الحرة وحيث ان ان الطلاق لا يتنصف فانه يجبر الكسرة مثل يكون فيكون طلاق الامة

86
00:28:09.000 --> 00:28:29.950
تكون طلقتها تكون يكون طلاقها طلقتين اه هذا اذا قلنا ان الطلاق معلق بالمرأة واما اذا قلنا ان الطلاق معلق بالرجل فان الطلاق يكون الحر للحر كم؟ ثلاث طلقات وللامة وللعبد طلقتان

87
00:28:29.950 --> 00:28:51.000
قال لماذا؟ لان الذي يملك ذلك هو هو الرجل. المرأة لا تملك الطلاق. فلو كان تحت الحر امة لها ايضا ثلاث تطليقات لو كان تحته حرة فبلا خلاف ثلاث تطليقات انما الخلاف مسألة اذا كان تحت الحر امة او كان تحت تحت

88
00:28:51.000 --> 00:29:11.450
تحت العبد حرة هذا بعد حل الخلاف. فاذا قلنا ان الطلاق معتبر بالرجال فان طلاق الحر ثلاث وطلاق العبد طلقتان. واذا قلنا ان معلم معتبر بالنساء فاذا كان الحر تحته امة فليس لهم الطلاق الا طلقتين. واذا كان تحته حرة

89
00:29:11.450 --> 00:29:29.200
فلو ثلاث طلقات اذا كان تحت العبد حرة فلها ثلاث تطليقات واذا كان تحته امة فتطليقتان فطلقتان فعلى هذا يكون الاجماع الاجماع اذا كان تحت الحر حرة فهي ثلاث بالاجماع واذا كان تحت الاب

90
00:29:29.200 --> 00:29:49.200
انا فهو اثنتان بالاتفاق. وانما الخلاف اذا اختلف الرجل المرأة هي حرة وهو عبد هو حر وهي وهي امة فهذا الذي وقع فيه الخلاف فاحمد له روايتان الرواية الاولى ان الحكم معلق بالرجال فالحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك تطليقتين والقول الثاني وهي رواية ذكي

91
00:29:49.200 --> 00:30:08.000
ذكرت ايضا عن احمد ان ان الحكم تعلق المرأة اذا الامة لها تطليقتان والحرة لها ثلاث تطليقات وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق تحيظ طلاقها طلقتين

92
00:30:08.000 --> 00:30:28.550
وقرؤها حيضتين وقرؤها حيضتين وهو حديث رواه ابن ماجة وغيره رحمهم الله تعالى روي القول بان ثلاث تطليقات وان للحر والعرق والقتيل ولذلك عن عمر ابن الخطاب رضي الله وابنه

93
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
اي روي عن عمر وابن عمر وجماعة من الصحابة. وذلك ان الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال بالطلاق. فكان معتبرا بهم لان الطلاق الخالص حق الزوج ومما يختلف بالرق وهو مما يختلف الرق والحرية فكان اختلابه لعدد من كحات ولان الحر يملك

94
00:30:48.550 --> 00:31:08.550
تزوج اربعة فيملك طلقات ثلاث كما لو كانت تحته حرة وعنه ان يحمد رؤية اخرى ان الطلاق معتبر بالنساء فطلاق الامثنتان حرا كان زوجة وعبدة وطلاق الحرة ثلاثا حرا كان زوجها او عبدا لما لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق

95
00:31:08.550 --> 00:31:28.100
تطليقتان وقرؤها حيضتان. رواه ابو داوود وابن ماجة وفي اسناده. في اسناده مظاهر ابن اسلم وهو منكر الحديث وهذا الحديث لا يعرف الا من حديث مظاهر ابن اسلم واسناده كما ذكرت منكر والقول الصحيح ان

96
00:31:28.150 --> 00:31:45.550
اعتبار الطلاق متعلق بالرجل وليس متعلق بالمرأة. فهي الرجل يطلق ثلاث طلقات سواء كان تحته حرة او تحته امة. والعبد يطلق تطليقتين سواء تحته حرة او تحته امه هذا هو الصحيح

97
00:31:46.050 --> 00:32:02.500
قال فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ اذا قوله الحر يملك ثلاث تطليقات اي لانه يطلق ثلاث تطليقات. لو طلق اكثر من ذلك فلا عبرة بطلاقه بمعنى

98
00:32:02.600 --> 00:32:19.250
كان اول الامر كان اول الامر كان الطلاق ليس له حد ولو طلق مئة مرة جاز له ان يرجع طلق ثلاثة او اربعة او خمسة او ست جاز له ان يرجعه ان يرجع وان وان يعيد زوجته الى عقد النكاح

99
00:32:19.300 --> 00:32:36.850
حتى انزل الله قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فهاتا للطرقتان للرجل فيهما الرجعة. اما اذا طلق ثالثة فلا رجعة له بعد ذلك فلا رجعة له بعد ذلك

100
00:32:37.100 --> 00:32:59.600
فاذا طلق الطلقة الثالثة حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره. وهذا باتفاق العلماء. ويشترط لارجاع تلك المطلقة ثلاثة ثلاثة طلقات يشترط الشرط الاول ان ينكحها زوجا اخر واشترط بهذا الزواج

101
00:32:59.600 --> 00:33:24.700
ان يكون بعقد صحيح ان يكون بزواج عقد صحيح. اما اذا كان العقد غير صحيح فان هذا لا يحلل للزوج الاول ارجاعها ثانيا ان ان يطأها وطأ مباحا الشرط الثاني قالوا ان يطأها وطأ مباحا. بمعنى ان يطأها ان يطأها بعقد صحيح في غير ما يمنع. فلا يضعها في دبر

102
00:33:24.700 --> 00:33:40.200
ولا يطأها وهي حائض ولا يطأها وهي نفساء ولا يطأ وهي محرمة وان وطأها وهي محرمة او وطأة وهي نفساء او وهي حي فان هذا الوطن محرم. وما كان محرما لا يحل به

103
00:33:40.300 --> 00:34:06.550
لا يحل به آآ ان آآ ارجاع هذه المرأة. اذا الشرط الثاني ان يطأها وطأ مباحا. الشرط الثالث ان يتجاوز الختان الختان وان يذوق منها العسر اذا ثلاث شروط الشرط له ان يكون العقد صحيح فلو كان العقد غير صحيح فان هذا فان هذا الزواج الذي

104
00:34:06.550 --> 00:34:30.250
الذي يتقيده وشرط لارجاعها حتى تنكح زوجا اخر لابد ان يكون الزوج الاخر تزوجها بعقد صحيح فخرج اي شيء خرج بذلك المحلل خرج بذلك التيس المستوى المحلل. لان التيس المستعار المحلل يتزوج لاي شيء لاجل الاحلال. فلابد ان يكون

105
00:34:30.250 --> 00:34:56.000
صحيح لابد ان يكون العقد صحيح. فان كان غير صحيح فان هذا التحليل فان هذا لا لا يسوغ له ارجاعها ايضا ان يطأها وطأ مباحا. والصحيح في هذا الشرط ان فيه خلاف فمنهم من قال ان وطأ وهي حائض او وطأ وهي نفساء او وطأ وهي محرمة فهو اثم بذلك لكنه

106
00:34:56.000 --> 00:35:16.350
عليه انه ذاق العسيلة وذاقت عسيلته فتحل لزوجها تحل لزوجها الاول الشرط الثالث قال اه ان يولج ان يولج ذكره في فرجها كما جاء في حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عندما جاءته

107
00:35:16.350 --> 00:35:41.100
امرأة رفاعة لقسم رفاعة امرأة رفاعة لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق حتى تذوقي عسيلته ويذوقي عسيلتك. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح رواه ايضا مسلم رحمهم الله تعالى في من هذا من هذا بهذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

108
00:35:41.200 --> 00:35:56.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة رفاعة واذاعة طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير. بعبد الرحمن بن الزبير. فجاءت وسلم فقالت انها كانت عند رفاعة

109
00:35:56.050 --> 00:36:20.200
طلقها ثلاث تطلقات فتزوجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل الهدبة اي انه ليس معه شيء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين ان ترجع الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه

110
00:36:20.550 --> 00:36:41.950
اذا امرأة رفاعة رضي الله تعالى عنها عندما طلقها رفاعة رضي الله تعالى عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوجها عبد ابن الزبير بعدها الزبيب اتهمته زوجته هذه ان ليس معه الا حتى انها اخذت طرف ثوبها وقالت مثل هذا انه يرتخي

111
00:36:41.950 --> 00:37:00.350
ولا ينتصب ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فافاد هذا الحديث كما هو قول وقول ومذهب

112
00:37:00.350 --> 00:37:18.400
عامة العلماء انه لابد في الزوج الذي ينكح الزوجة التي طلقها زوجها الاول لا بد ان يولد ولابد ان يذوق الحسيلة وتذوق عسيلته. بمعنى ان يتلذذ في نكاحها وان يحصل وان يحصل

113
00:37:18.400 --> 00:37:39.250
اما واما من قال انه يكفي ذلك الوطأ فهذا قول قول ضعيف ولا يلتفت اليه لمخالفته الاحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المرأة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. اما اشتراطا يطأها في وطأ مباح او في وان يطأ في

114
00:37:39.250 --> 00:37:59.250
بوطء مباح فهذا الشرط وقع فيه خلاف والصحيح انه ان وطأها وهي حرم او وطأها وهي او وطأة وهي حائض فان حديث عبد الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك

115
00:37:59.250 --> 00:38:21.750
يصدق عليه الغاء لان الجماع قد حصل والوطأ قد حصل. اذا يشترط ان يكون النكاح صحيح فان كان غير صحيح فلا يحل يشترط ان يطأ والشرط الثالث هو ان يذوق العسيل وتذوق الحسيلة. بمعنى هو ان يجامع ويطأ. قال بعد ذلك

116
00:38:22.350 --> 00:38:47.600
قال زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها. اذا نكاحا صحيح خرج بقوله نكاحا صحيحا خرج نكاح الذي ليس بصحيح   والنكاح الغير صحيح كانت تتزوج بغير ولي. هذا نكاح غير صحيح. لو ان امرأة زوجت نفسها من رجل. وتزوج وطأها

117
00:38:47.600 --> 00:39:14.050
نقول هذا الزواج زواج فاسد. ولا يحل لك ان ترجعي بهذا الزواج الى زوجك الاول. لان الزواج في اصله فاسد. كذلك لو تزوجها رجل باتفاق بينهما ليحلها لزوجها الاول تقول هذا محلل وقد لعن النبي صلى الله عليه محلل والمحلل له اذا كان باتفاقهما. آآ فلابد ان يكون العقد لابد ان

118
00:39:14.050 --> 00:39:33.200
يكون العقد صحيح اما ان كان غير صحيح فلا عبرة بهذا النكاح وان الشرط الثاني ان يطأ ان يطأ والوطأ لابد ان يكون في قبل ان وطأها في دبرها فلا يسمى هذا وطأ صحيحا. يشترط بعضهم ان يذوق العسيلة وهو ان ينزل

119
00:39:33.800 --> 00:39:53.800
ويذوق عسيلة لان حسينة الجماح هو الانزال. عسيلة الجماح هو الانزال وهذا الشرط ووقع فيه خلاف منهم من قال هو مجرد ان يطأ يحصل يحصل آآ التلذذ وان لم ينزل وان لم ينزل. قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لدفاعة لامرأة

120
00:39:53.800 --> 00:40:19.800
دفاعه لعلك تريدين ان ترجعي الى ركعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ثم قال ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها هنا قال ولا يحل جمع الثلاث ولا يحل جمع الثلاث جمع الثلاث المراد بها ان يقول انت طالق بالثلاث او ان

121
00:40:19.800 --> 00:40:39.800
قل انت طالق ثم طالق ثم طالق يسمى الطلاق بالثلاث فهو انه يجمع الثلاث في لفظ واحد او في مجلس واحد وجمع الثلاث في مجلس واحد. جماهير العلماء يرون ان هذا الطلاق طلاق محرم. وانه طلاق لا يجوز

122
00:40:39.800 --> 00:40:59.700
من الطلاق البدعي من الطلاق البدعي لقوله تعالى الطلاق مرتان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مروا فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطو ثم ان شاء طلق وان شاء امسك. فذهب جماهير العلماء الى ان الطلاق

123
00:40:59.700 --> 00:41:19.700
في مجلس واحد او الجمع جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد او في عقد او في لفظ واحد انه محرم انه محرم. وجاء وجاء عن احمد رواية اخرى جواز ذلك وانه لا بأس وانه لا بأس به وجاء انه مكروه غير محرم واستدل من قال

124
00:41:19.700 --> 00:41:39.700
بالكامل وعدم التحريم بحديث عويل عجلاني انه لعن امرأته فقال يا رسول كذبت عليها ان امسكتها ان كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا. يقول عويل العجلاني كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان

125
00:41:39.700 --> 00:41:57.550
وسلم تطليقها. هذا الحي متفق عليه. واحتجوا ايضا في حديث امرأة رفاعة ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. قالوا ان شيء انه طلقها ثلاثة. ايضا احتج بحيث فاطمة بنت القيس ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطليقات

126
00:41:58.000 --> 00:42:18.000
اذا هذا يحتج من احتج بقوله ان جمع الثلاث في لفظ واحد او جمع الثلاث في مجلس واحد انه ليس المحرم وانه ليس بطلاق محرم ولا بدعي. والقول الاول هو الصحيح ان جمع الثلاث في لفظ واحد او واحد ان هذا الطلاق طلاق بدعي. ولا

127
00:42:18.000 --> 00:42:36.000
يجوز ولا يجوز بل هو محرم بل هو محرم. واما ما احتج به من قال آآ بما ذكر من الاحاديث كحديث عويم العجلاني. فيقال فيه اولا ان الملاعنة ان الملاعنة وملاعنة الرجل لزوجته وتلاعنهما انه فسخ

128
00:42:36.200 --> 00:42:55.950
ليفسخ لمجرد ان ان يلاعن الرجل زوجته ويتلاعنان جميعا فان العقد ينفسخ فان العقد ينفسخ واذا العقد اذا فسخ العقد كان طلاقه على امرأة اجنبية على امرأة اجنبية فلا حكم لطلاق ولو طلقها مئة

129
00:42:56.100 --> 00:43:23.450
اذا حديث عميد العجلان انه طلقها ثلاثا نقول ان طلاقه بعد ملاعنتهما والتلاعب بحد ذاته فسخ يفسخ العقد ويبطل العقد السابق ولا يحل له ان يرجع لها او ترجع اليه. فطلاقه اصبح في غير في غير محله. كان يقول رجل طلق امرأته مئة وهي ليست طلق امرأة مئة وهي ليست امرأته

130
00:43:23.450 --> 00:43:38.150
نقول هذا الطلاق لا حكم له ولا يحتج به. اما حديث فاطمة اما حديث اما حديث آآ رفاعة امرأة رفاعة انه بت طلاقها فليس فيه ان لو طلقها ثلاثة وانما يحمل اي شيء

131
00:43:38.200 --> 00:43:58.200
انه طلقها الطلقة الثالثة. حديث امرأة دفاعا لو بت طلاقها ليس فيه انه طلقها ثلاث طلقات مجلس واحد او في عقد واحد وانما او في مجلس واحد وبلفظ واحد وانما يحمل على انه ارسل اليها باخر طلقاته

132
00:43:58.200 --> 00:44:12.600
اصبحت هي الطلقة الثالثة ثبت طلاقها. اما حديث ذات ابن قيس رضي الله تعالى عنها ابن قيس في امرأة ابن قيس رضي الله في حديث فاطمة بنته كويس واما في حيات بنت قيس ان زوجها

133
00:44:12.700 --> 00:44:32.700
السيرية بثلاث تطليقات فالمحفوظ بهذا الحديث انه ارسلها طلقتها الثالثة وليس بثلاث تطليقات فاصبح حديث فيه انه طلقها الطلقة الثالثة. وعلى هذا يقال ان جمع الطلاق. جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد او

134
00:44:32.700 --> 00:44:52.700
الواحد انه محرم ولا يجوز. لانه محرم يجوز. واختلف العلماء هل يقع طلاقه او لا او لا يقع؟ اي هل يقع؟ من طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس الوحي او ثلاث تطليقات في مجلس واحد او بنقد واحد فقال انت طالق بالثلاث او قال انت طالق ثم طالق ثم

135
00:44:52.700 --> 00:45:18.900
في مجلس واحد وبلفظ واحد. ذهب عامة العلماء وهو الذي عليه الائمة الاربعة وهو قول اكثر الصحابة رضي الله اجمعين ان طلاق الثلاث يقع ان طلاق الثلاث يقع. واحتجوا بالا انه ان طلق طلقة واحدة وقعت وانه ما جاز تفريقه جاز جمعه وانما استعجل استعجل بطلاق زوجته

136
00:45:18.900 --> 00:45:38.900
ولذا قال رضي الله تعالى عنه من طلق للسنة لم يندم من طلق للسنة لم يندم بمعنى من طلق طلقة ثم تركها حتى تنتهي عدتها لا لماذا؟ لانه ان شاء راجع لانه لو لو انه بعد شهر حمل لزوجته واراد ان يراجعها فان له سعة. ولذلك من ومفهوم

137
00:45:38.900 --> 00:45:57.300
النفوح حديث انه من طلق لغير السنة انه يندم ومن ندم فلا رجعة فلا رجعة له. اذا احتجوا بهذا وايضا قالوا اذا جاز تفريقها  جاز جمعها حيث ان لو خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فان طلاقه يقع. ايضا

138
00:45:57.800 --> 00:46:17.800
تحتج بالاحاديث التي ذكرناها قبل قليل انه طلق ثلاثا انه بت طلاقها قالوا هذه كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عبير على الطلاق واطل واقر ايضا امرأة واقر ايضا حديث امرأة الريفية ان الزوجة طلقها بكت طلاقها. احتجوا ايضا بما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وعبدالله

139
00:46:17.800 --> 00:46:37.800
العمر عن عبد الله بن عباس رضي وعن غيره من الصحابة انه عندما سئلوا عن رجل طلق حتى جاء رجل ابن عباس قال ابن عمي طلق طلق امرأة مئة طلقة قال ان عمك لم يتق الله فلم يجعل الله له خرجا. بالت منه بثلاث والباقي اثم عليه

140
00:46:37.800 --> 00:46:57.800
ثلاث والباقي اثموا عليه. ولما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عن ذلك ايضا قال بانت منه بثلاث وحرمت عليه. واثم بالزيادة فاذا قوله اذا طلق مئة طلقة او عشر طلقات او قال انت طالق بمئة؟ قال جماهير العلماء ان طلاقه يقع

141
00:46:57.800 --> 00:47:10.650
ذهب بعض اهل العلم وهو القول الاخر ذهب بعض العلم وهو قول ابن عباس ونقل ايضا عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليه جمع المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم

142
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
وهو الارجح انطلاق الثلات في مجلس واحد بلفظ واحد انه طلقة واحدة. وعمدة من قال بهذا قول حديث طاؤوس عن ابن عباس انما ان ان ابن الصهباء يسأل ابن عباس فقال له اليس الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة

143
00:47:30.650 --> 00:47:46.500
وفي عهدك الصديق وفي قال نعم. قال اه ثم امضى عمر؟ قال نعم فدل هذا الحديث ان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث كانت واحدة وكذلك في عهد ابي بكر الصديق

144
00:47:46.500 --> 00:48:00.750
وكذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت الثلاث واحدة. فلما رأوا الخطاب الناس تسارعوا في امر كانوا فيه سعة امضاه عليهم امضى عليهم تعزيرا. وايضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه

145
00:48:00.950 --> 00:48:18.150
في قصة امرأة ركانة وان النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها اليه مع انه طلقها لو طلقها ثلاثة قال علمت فامر سلم ان يرجعها لانه طلقها ثلاثا في عقد لفظ واحد

146
00:48:18.250 --> 00:48:42.500
وعلى هذا يقال ان من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهي طلقة واحدة. ومن طلقها بلفظها كيف يقول؟ انت طالق بالثلاث. نقول هي طلقة واحدة. ومن قال انت طالق ثم طالق ثم طالق وهو في مجلس واحد فالصحيح انها طلقة واحدة بل لو طلق ثم طلق ثم

147
00:48:42.500 --> 00:49:02.500
طلق في مجالس ولم يراجعها فانها طلقة واحدة وانما تسمى الطلقة الثانية معتبرة اذا طلق ثم راجع. بمعنى لو طلقها يوم ثم رجعها ثم طلقها ثانية ثم راجعها ثم طلقها ثالثة ثم راجعها فهذا على الصحيح يقع طلاقه ثلاثا ووحدة معنى

148
00:49:03.350 --> 00:49:25.000
طلقها اليوم ثم ارجعه ثم من الغد طلقها ثانية ثم راجعها ثم في اليوم الثاني طلقها ثالثا نقول طلاقه هذا محرم ولا يجوز لكنه او يقع لكنه يقع باتفاق العلماء لانه لانه طلاق تخلله رجعة فكل طلاق بعد رجعة فانه طلاق صحيح

149
00:49:25.000 --> 00:49:45.750
لكنه لو طلق ولم يراجع ثم طلق لم يراجع من طلق ولم يراجع فالصحيح ان تنزل منزلة من طلق في مجلس واحد او في عقد واحد اذا القول ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المذخول بها في حيضتها. نقف على قوله ولا طلاق المدخول بها في حيضتها. اذا قول

150
00:49:45.750 --> 00:49:59.500
ولا يحل جمع الثلاث مثلا جمع الثلاث هو ان يقول انت طالق بالثلاث والصحيح انه لا يجوز محرم ومن الطلاق البدعي المحرم واما منجوت وزها واحتج بما ذكرنا الحديث فانها ليس فيها دلالة

151
00:50:00.000 --> 00:50:37.750
على ما ذهب اليه. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد  اذا صح العقد نكاحه اذا ماته نعم لكنه لا يصلح لك النكاح ولا بولي. اذا كان معتونة بولي. هو الذي يزوجه. وكيف يقع الطلاق؟ ما يقع

152
00:50:38.200 --> 00:50:58.200
لو كان اذا طلق ولي صححه لكن المعتوه الذي قال لا طلاق لمعتوه المعتوه لا يطلق المعتوه لا طلاق يلحق المعتوه من؟ وهذا محل المعتوه محل اتفاق. يلحق المعتوه كل من لا لا يدرك. كل من لا عقل له

153
00:50:58.200 --> 00:51:15.500
تم العتوها. حتى ذكر الفقامسة المجنون الذي اصابه الجن والمس ومن الناس من هو سحور ويتخبطه الشيطان. نقول طلاق هذا لا يقع. الا اذا كان اذا كان الرجل يعتريه حالا حال يصحى فيه وحال يغيب وعيه

154
00:51:15.750 --> 00:51:38.850
فان طلق وكان من يعقل فانطلقه يقع واضح؟ اما اذا كان لا يعقل لو جاء لي طلقت امرأتي وهذا الرجل يقول انا لا ادري عندما عندما طلقت وكنت لا ادري في اي حال لا اعرف ما تلفظت به لكنه لما افاق من غيبته قيل له انك طلقت امرأتك قال

155
00:51:38.850 --> 00:51:57.950
انا اذكر اني طلقت نقول مثل هذا الطلاق لا يقع لكن لو قال اذكر لكن كنت غضبان يقول لا لا يضرك هذا لا يعذرك هذا الغضب لو قال اذكر اني طلقت لكن ما كنت يعني في شدة غضب. نقول الصحيح اذا كان يذكر ما يقول ويعي ما يقول

156
00:51:58.250 --> 00:52:17.300
فطلاقه يقع وحديث لا طلاق في اغلاق اي من اغلق عليه فلم يدري ما يقول اللادمة يقول هذا الذي يعني تلفظ بالفاظ فلا يجب ما يقول حتى لو كان تلفظ خرجت خرج الطلاق سبق لسانه

157
00:52:17.600 --> 00:52:36.950
صفق لسانه فلا يقع طلاقه. لو قال مثلا اه يريد ان يقول اطلب لي كذا فقال اعطني اطلبي كذا فقال انت طالق تقول لا يقع طلاقه والحالة هذه. ليس لك الطلاق. علاج في الطلاق لا بد في الطلاق ان يقصو ان

158
00:52:36.950 --> 00:52:57.900
الطلاق. اذا لو تلفظوا بالطلاق ولم يكن اذا هنا يعني يؤتى مسألة والطلاق له له آآ قسم صريح الطلاق وكيلات الطلاق فان طلق بلفظ انت طالق انت طالق ثم قال نويت

159
00:52:58.150 --> 00:53:13.050
انت طالق من وثاقي ان اتبع ذلك بكلامه بجملته قال انت طالق الوفاق لم يقع طلاقه اتفاقا. واضح؟ لكن لو قال انت طالق ثم قابل ساقي هو في نفسه قال قصدت فيه من وثاق في نفسي

160
00:53:13.100 --> 00:53:27.250
قد يقع في خلاف بين العلماء فمنهم قال ان الطلاق لا يقع ومنهم من قال يدين اي يحلف بالله انه اراد ذلك. فذهب بعض العلماء انه ان طلاقه يقع ولو كان يضمن بنفسه خلال

161
00:53:27.250 --> 00:53:49.950
لان هذا طلاق صريح والصحيح يحتاج قال لا يحتاج الى نية. اللفظ الصحيح لا نية. على هذا يقال اللفظ الصريح وهو قوله انت طالق او مطلقة او طلقتك اذا كان اتبعه بقول يبين انه لم يريد الطلاق فالطلاق لا يقع. اما اذا اطلقه ولم ولم يتبعه بكلام يبينه

162
00:53:49.950 --> 00:54:13.850
مقصده وانما وانما نوى خلاف ذلك الصحيح انه يقع طلاقه حتى ولو نوى خلاف عقوبة عقوبة الله حتى لا يلعب بكلام بايات الله ويتخذها هزوا في مشهور عند الناس لازم اي حديث هي بعظ الحديث هذا فيه ظعف ومنهم من يحسنه

163
00:54:13.850 --> 00:54:33.000
ولا شك الذي ان الحيت عليه اتفاق العلماء. تولى رجل قال له انت طالق قال امزح قل هذا الطلاق يقع في قول عامة العلماء ولا يغني عنك هزلك شيئا. كان هذا حد من هذا دين واحد الطلاق المبني عليه تحريم الوضع. فلا يلعب

164
00:54:33.000 --> 00:54:55.800
حدود الله عز وجل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق والنكاح. لو قال اعتقتك وقال امزح بكل ما لا ينفعك هذا المزح لقد طلقتك ثم قال امزح تقول طلقت عليك في قول عامة العلماء. لكن لو انسان

165
00:54:55.800 --> 00:55:15.150
الصورة التي تشكل انسان مثلا تكلم سبق لسانه فقال طلقت نقول لا يقع في بعض الناس يصيبه وسواس اعرف شخص كل ما تكلم قال للشيطاني يتلف الطلاق. الشيطان يجلس ييجي على لسانه لفظ الطلاق او او يوهمه انه طلق. نقول هذا

166
00:55:15.450 --> 00:55:38.100
لا يلتفت اليه ينزل بحكم انه المغرب على عقله فالحلف الاخرى يمين كفارة يمين يأتي معنا الطلاق المعلق والطلاق المنجز والطلاق آآ ويسمى يمين الطلاق تم من الطلاق والصحيح ان

167
00:55:38.100 --> 00:55:58.100
يمين وليست وليست طلاق. اما الطريق الطلاق المعلق فالطلاق المعلق الصحيح انه اذا وقع ما علق ايه؟ انها تقع. الا اذا اراد اي شيء اراد المنع فاذا اراد المنع او اراد الفعل

168
00:55:58.100 --> 00:56:18.100
ونزلت اليمين بمعنى ان لم تذهب الى اهلك فانت طالق نقول هاتوا نسبة زيت ايش؟ منزلة الايدين بمعنى والله ان تذهب معنا علي الطلاق ان تذهبي تقول هذه يميني ان ذهبت فرت في يمين ولم تذهب فكفرته كفارة يمين لكن لو قال اذا جاء شهر كذا

169
00:56:18.100 --> 00:56:40.200
فانت طالق تقول بحضور الشهر تطلق المرأة وليست هذه الصورة كهذه الصورة ان من علق بنعلق الطلق على فعل شيء وترك شيء نقول هذه منزلة اليمين اما اذا علقوا على دخول شهر وخروج شهر او مجيء فلان او عدم مجيئه اصبح ليس في فعل ولا ترك فانه ايش؟ توقيت ثم الطلاق المؤقت الطلاق المؤقت

170
00:56:40.200 --> 00:57:16.550
الطلاق المؤقت الصحيح انه يقع اذا حل وقته  المهم ايدك على يديني جالسة بدون قصد اليمين. لا يؤاخذ به. مهم. كمنعقل لا اذا كان يجعل الانسان دا يقول والله والله مثل ما والله وتالله هذه هذه تسمى لغو يمي. لا يؤخذ بها. قصدي يقصد يقصد اليمين يعقد

171
00:57:16.550 --> 00:57:41.800
عليها هذا الوقت شيخ طلاق الغضبان مثل ما ذكرت اذا كان لا يعقل ما يقول لا يعقل اذا كانت هذه عادة لكن يعقل ما يعقل يدرك ما يقول ويهلك ويفعل ولا ما يدري؟ هذي عادة

172
00:57:41.900 --> 00:58:21.900
لو لو تأخذ منه شيء ثم يقع يا رب سيحصل كثيرا من اسكر احسن اليك غفر له الخمر معليش ما يقع ولا عليه. هل يدركه؟ هنا وش الإنسان وقد واصبح يهدري غير الجلوس فيرفع طلاقه الحمد لله في الترمذي سم

173
00:58:21.900 --> 00:58:48.000
لا العلماء كلهم اكثر العلماء ما يذهبوا الى اي شيء الى ان الثلاث ثلاث الى ان ثلاثة الاف لكن حديث ابن عباس اللي فيه مسلم عن ابن عباس انه قال كان الطلاق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابو بكر الصديق عمر الثلاث

174
00:58:48.000 --> 00:59:08.000
واحدة قد يقول قال هل يستطيع الموت؟ نقول هذا عمر ليس تغيير حكم الله وانما الله على وجه التعزير ان هؤلاء حيض في امر له فيه سحر واذى عوقبوا بان امضى عليهم الثلاث الاف مثل الحاكم قد يفرق بين الزوجين لمصلحة يراه هو

175
00:59:08.000 --> 00:59:28.600
بكل حرج ليس تشريف ليس تشريع امرأة ورجل باجتماع امرة مفسدة في مفسدة قد يكون له عندهم شيء من الامور التي يخشى منهم انتحر او شاء والمشاعر فاذا اجتمع زاد شرهما جاز القاضي ان يفسخ عقده ويفصل بينهما تعزيرا

176
00:59:28.850 --> 00:59:48.100
يقال ايضا في مثل هذه ان عمر امضى الثلاث ثلاث من باب التعزير واسم باب التبديل. وابن عباس رجع عن هذه الفتوى ايضا عندما رجع لفوت يعني موافقة لامر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

177
00:59:49.150 --> 00:59:52.533
ده