تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والهدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر هذا الحديث كنا كلمنا عن بعد ما يعن فيه في آآ مجلس مضى وقلنا ان قول عائشة رضي الله عنها اه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين هذا قولها هذا اصل خلاف العلماء حكم القصر قصر الصلاة في السفر اهو فرض ام آآ مستحب وقد ذكرنا لكم ان المشهور من المذهبي ان القصر في السفر مستحب آآ ذكرنا لكم قول بشار رحمه الله قصر الرباعي فيه او منه يسن بنية القصر اذا جا السكن. فقال يسن وذكرنا لكم ان هذا قول الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة وذكرنا لكم ان الحنفية خالفوا في هذا ورأوا ان القصر آآ فرض لقول عائشة فرضت الصلاة وناقشنا هذه القضية في المجلس الماضي لكن قولها رضي الله عنها ولدت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر ظاهره يعطي ان الركعتين اللتين اه تصليان في السفر هما الركعتان اللتان فرضتا اولا فهما تصليان على فريضتها فريضتهما الأولى الاظهر ان الصلاة فرضت اذ فرضت في ليلة الاسراء فرضت ركعتين ركعتين ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة الى ان بلغت هيئتها المعهودة المعروفة باربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وثلاث في المغرب وثلاث في الصبح فلما استقر الامر على هذا قصرت صلاة السفر من الاربع الى اثنتين. فالاثنتان اللتان تصليان الان هما اثنتان مقصورتان من الاربع ليستا الاثنتين اللتين في اصل الفرض على قول عائشة وهذا الاظهر اقوال العلماء وبه تجتمع الادلة نعم قالت رضي الله عنها فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحذر وزد في صلاة الحضر اي آآ آآ نسخت لاثنتين بالاربع لا انا الاثنتين مكثتا وزيد فيهما اثنتان اخريين ها مم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبدالله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش وصلى المغرب بالعقيق قال عبيد الله رحمه الله وحدثني آآ عن ما لك عن يحيى بن سعيد الانصاري وتمة يحيى بن سعيد سنة ثلاثين واربعين ومئة عن انه قال لسالم بن عبدالله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق متى مات سالم ها امتى خمسمائة مم او ست ومئة مم انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق ذات الجيش موضع. العقيق موضع. المخاطب يعرف الموضعين فيعرف تقدير المسافة بينهما والزمن الذي يستغرقه السائر من ذات الجيش الى الى العقيق لكن العلماء بعدوا اختلفوا في تعيين المسافة بين ذات الجيش والعقيق اختلافا كبيرا طويلا اقل ما قيل في المسافة بينهما ميلان يعني يا حوالي آآ ربعة كيلومتر واكثر ما قيل آآ ربعة وربعين كيلومتر فهذا اختلاف كبير يعني ان يقول قائل المسافة بين ذات الجيش والعقيق كيلومتر ثلاث كيلومترات اربعة كيلو مترات. وقائل يقول المسافة بين ذات الجيش والعقيق اربعة اربعة واربعون كيلومترا وبين ذلك اختلاف كثير من الباحثين اليوما يقول ان اه ذات الجيش الان تسمى المفرحات المفرحات هذه تبعد عن المدينة بحوالي ثلاثين كيلو مترا فالله اعلم آآ يعني آآ حقيقة كل ذلك نعم انه قال لسالم بن عبد الله ما اشد ما رأيت اباك اخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق وعلى كل حال فقد تقدم لكم ان المغرب للمسافر يجوز ان يؤخره الى وقت العشاء. الذي يبلغ به العشاء يبلغ يبلغ به المغرب في السفر. لكن بعض الناس قد يقع لهم الغلط وقبل ايامنا سمعت رجلا خاطبني في هذا يكون مسافرا فيريد ان يؤخر المغرب ليصليه مع العشاء لكن العشاء سيصليه عندما يعود الى بلده الطيارة انه سيجمع المغرب معه جمع تأخير. لكنه حينئذ ايكون مسافرا هو دخل فحينئذ لا يجوز له ان يترخص برخص السفر وهو غير مسافر فهذا غلط يقع فيه الناس يحسب اريد ان يؤخر المغرب اللي يصليها جمع تأخير لكنه في وقت العشاء هو يجمع ان يصلي العشاء في وطنه في بلده قد دخل حينئذ لا يمكنه ان يؤخر المغرب الى ذلك الوقت. نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما يجب فيه قصر الصلاة قال الامام مالك رحمه الله في هذه الترجمة باب ما يجب فيه قصر الصلاة وآآ بنسخة اصح باب ما يجب فيه القصر في الصلاة هاكا عندك اصل الصلاة عندك. هم ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما يجب فيه القصر في الصلاة اي في المسافة يعني ما المسافة التي اذا قطعها المسافر جاز له ان يقصر في الصلاة آآ فما فما فوقها جاز ان يقصر الصلاة وما دونها لم يجوز ان يقصر الصلاة وهذه المسألة يترجم لها الفقهاء اقل مسافة القصر وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا حتى ذكر ابن منذر رحمه الله نحوا من عشرين قولا لاهل العلم في هذه المسألة نعم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة ثم يقول مالك رحمه الله في ترجمته باب ما يجب فيه القصر في الصلاة فيعبر بقوله يجب وانما المعروف بمذهبه ان القصر ليس واجبا تقدم لنا ان المشهورة عن مالك ان القصر تحب ليس واجبا فكيف يقول باب ما يجب فيه القصر والقصر عنده ليس بواجب والجواب عن هذا ان المتقدمين كانوا احيانا اذا كان الشيء يتأكد استحبابه عبروا عنه بالوجوب ولذلك تجدون مثلا في الرسالة رسالة ابن ابي زيد وهو من المتقدمين ويمشي على اصطلاح المتقدمين احيانا يعبر بالوجوب عن ما ليس بواجب يقولوا الشراح يقصد به وجوب السنن لا وجوب الفرائض وهذا من هذه البابة. باب ما يجب فيه القصر في الصلاة اي وجوب السنن. لا وجوب الفرائض فهو ما معنى وجوب السنن؟ يعني ان طلبه مستحب بل مؤكد استحبابه فهو لا يرقى ان يبلغ به مرتبة الفرائض لكن لا ينزل به الى مرتبة المستحبات فهو مرتبة بينهما وهما اصطلح عليهم تأخرون بأن يسموا سنة مؤكدة نعم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة في ذي الحليفة ذو الحليفة موضع هذا يعني هذه الان آآ معروف قرية آآ جنوبي المدينة اه على نحو تسعة كيلومترات من المدينة آآ في جنوبها في طريق السائر من المدينة الى مكة. من آآ ذهب الى المدينة فهو قطعا رآها. ومن لم يذهب نسأل ان يحمله اليها فيراها آآ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحج او عمرة فانه ينزل في ذي الحليفة ويحرم فيه وكان صلى الله عليه وسلم آآ كان في موضع هناك فيه شجرة كان يحرم تحتها ويصلي تحتها. وهناك بني مسجد سمي مسجد الشجرة. معروف الى الان المعروف الان الذي يأتيه الناس فيحرمون فيه كان اذا رجع صلى الله عليه وسلم من حجه او عمرته نزل بطحاء فعرس فيها بات ليلا حتى يصلي الصبح ثم يدخل المدينة بعد ذلك. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب ان يتبرك بالمواضع كان ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمتثل ذلك ما امكنه فلما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل آآ ذا الحليفة وقصر بها صلاة العصر كان هو ايضا اذا كان مسافرا لحج او عمرة لا ينزل الا بذي الحليفة فيقصر فيها الصلاة لكن هذا في اسفاره في حججه او في عمره. اما آآ اسفاره في غير حج او عمرة فانه كان يقصر اذا خرج من بيوت المدينة اذا خلف بيوت المدينة خلف ظهره بدأ القصر. قد روى عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر اذا خرج من بيوت المدينة واذا رجع قصر الى ان يدخل بيوتها وهذا الذي يفعله المسافر ايضا يشرع له ان يبدأ في القصر اذا خلف بيوت بلدته خلف ظهره مم لكن في حجه وفي حججه وعمره كان يفعل ما سمعتم لا يقصر الا بذي الحليفة يعني حتى يبعد مسافة رعاية المدينة تبركا باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذو حليفة تسمى الان ابيار علي او ابار علي اختلف الباحثون في علي هذا الذي تنسب اليه هذه الابيار الاكثرون يقولون انها منسوبة الى علي علي ابن ابي طالب لماذا؟ قالوا بعضهم يقول لان لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بحفر بئر فيها. فحفر بئرا فيها في ذي الحليفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك الموضع ببئر علي وهناك سبب اخر يذكر في هذا قال ابن تيمية رحمه الله وفي ذي الحليفة بئر يسميه العامة يسميه جهال العامة ببئر علي يزعمون ان عليا قاتل الجن به هذا سبب اخر في من اسباب التنمية وقيل ان عليا هذا الذي تنسب اليه الابيار ليس علي ابن ابي طالب وانما هو علي ابن دينار علي ابن دينار هذا كان سلطانا على مملكة دارفور وقى الله اهلها الفتن وسائر بلاد المسلمين وهذا الرجل كان جاء المدينة فنزل بذي الحليفة سنة الفين وثمانمائة وتسعة وثمانين يعني اواخر القرن التاسع عشر فجاء ذا الحليفة فان كرم رأى عليه هيئة ذي الحليفة من سوء وتضعضع حال. فحفر بها ابارا للحجيج. وجدد مسجدها فقالوا فنسبت اليه فقيل ابار ابار علي وهذا القول وان كنا لا نبعد ان يكون هذا السلطان المسمى عليا ان يكون هذا السلطان المسمى عليا حفر ابارا لكن النسبة لعلي قبله ولا شك انا ذكرت لكم ابن تيمية يقول ان العامة تسميه بئر علي وابن تيمية مات سنة سبعمية وعشرين سبعمية وتمنية وعشرين السلطة الوزير الرحالة محمد بن عبد الوهاب المغربي المكناسي آآ المتوفى سنة الفين ومائتين واثنتين وتسعين اي قبل ايضا من السلطان هذا له رحلة كتابي اسمه آآ احراج المعلى والرقيب يذكر فيها آآ يقول فيها فسرنا ساعتين فبلغنا ذا الحليفة ويسمى ابيار علي وهناك ابار كثيرة. يعني هذا يبين ان النسبة الى علي ابن دينار آآ نسبة متأخرة من غير ان نبعد انه حفر ابارنا وجددها نعم والله اعلم ويقول ذو الحليفة حذيفة الحليفة هذه الكلمات تصغير الحل فيه اه والحلفة هي هذا النبات المعروف الذي جمعه الحلفاء قالوا انما سمي ذلك الموضع بذي الحليفة لان هذا النبتة آآ كان فيه آآ كان هناك يعني بكثرة موجودا بكثرة هكذا يقولون هذا القول تجدونه عند الفقهاء لا تجدونه عند اصحاب كتب البلدان واصحاب الجغرافيا لا تجدونهم يذكرونه ولم اجده عند اصحاب اللغة تجدونه عند الفقهاء وهذا عندي مشكل الفقهاء يقولون لان هذا النبات كان موجودا فيه بكثرة. اذا لماذا سمي لماذا لم يقال فيه ذا الحلفاء وقيل فيه ذا الحليفة بالتصغير والتصغير قد يدل على التقليل ولا يدل على التكثير او ان تلك الحلفة التي كانت فيه كانت قليلة ولا صغيرة ولا قصيرة ولا اه الله اعلم نعم ولكننا الان لا نجد فيه حلفة يعني يقصد في ضواحيه لا نجد فيه حلفة تدل على اصل التسمية والله اعلم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا خرجا حاجا او معتمرا اسرى الصلاة بذي الحليفة سفره غايته مكة فيقصر الصلاة بذي الحليفة. متى يشرع له ان يبدأ في قصر الصلاة بعد ان يخلف بيوت المدينة خلف ظهره وذلك وهو يخلفها قبل ان يبلغ ذا الحليفة بمسافة لكنه كما قلت لكم اه اي تتبعوا اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون ابن عمر يقصر في سفره لحج او عمرة هذا لا خلاف في جوازه. لان المسافة من مكة الى المدينة على نحوين مين اربعمائة وثمانين كيلومترا قل خمسمية كيلومتر وهذا هذه مسافة لا خلاف بين علماء على جواز القصر فيها. لكنهم اختلفوا في اقل مسافة القصر ما هي المسافة التي دونها لا يقصر وفوقها يقصر. ما هي هذه المسافة؟ اختلفوا فيها. قد قلت لكم ذكر ابن المنذر فيها نحو من عشرين قولا. المشهور من المذهب ان اقل مسافة القصر هي ثمانية واربعون ميلا هي اربعة برود البرود جمع بريد والبريد هو اثنا عشر ميلا فاربعة برود هي كم طناش ربعة ثمانية واربعون ميلاديا بتعبيركم المعاصر هذا هي واحد وثمانون كيلومترا هي هذه الثمانية واربعون ميلا هي واحد وثمانون كيلومترا قال البشار رحمه الله مسافة القصر من الاميال امسون الا اثنين بالتوالي. خمسون الا اثنين بالتواجد. قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه آآ قصر الرباعيات في اوقاتها يظعني في السفر والقضاء في فواتها فيه يسن لمسافر بعد سفره اربعة من البرود ربعة من البرود ثمانية واربعون ميلا واحد وثمانين كيلومتر هذا المشهور في المذهب المالكي. هناك اقوال اخرى عندنا في المذهب. قول باعتبار آآ خمسة واربعين ميلا وقول باعتبار اربعين ميلا وقول باعتبار ستة وثلاثين ميلا. ولكن المشهور ما لكم والمشهور هو مذهب الشافعية والحنابلة. فهو اذا مذهب الجمهور الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة اي ليس معها رجل ذو حرمة منها فقالوا فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة السفر بمسيرة يوم وليلة وهذا السفر الذي يسيره الراكب في هذه المدة يقطع فيه غالبا اربعة برود واستدلوا بما رواه مالك في موطأه وسيأتي عن نافع انه كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وهذا الاثر يشرح لكم حديث ابي هريرة الذي ذكرت لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يحيي لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة فقهاء لا يفهمون من هذا ان ان ان المسير يستمر نهارا وليلا لا لانهم يقولون ان الليل ليس وقتا للمسير لمن سار نهارا لا يتصور ان الركب يسير يسير بالليل ويسير بالنهار انما يسير الليل موضع استراحة وقت استراحة لمن سار منها. فما المقصود اذا من قوله صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة؟ اي مسيرة يوم تام وهو الذي كان يقصر فيه ابن عمر واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه الدارقطني والطبراني في معجمه الكبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل مكة لا تقصر الصلاة في ادنى من اربعة برود. من عشفان الى مكة وهذا صريح جدا لكنه حديث شديد الضعف ويستدلون على ذلك باثار عن ابن عباس وابن عمر ستأتي في الموطأ ان شاء الله فهذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمه الله خالفهم خالفوا في هذا وقالوا لا قصر الا في السفر البعيد وما ما السفر البعيد عندهم؟ ما استمر ثلاثة ايام فكل سفر دون ذلك فلا قصر للصلاة فيه عندهم يستدلون على ذلك بما رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما ان عثمان رضي الله عنه كتب الى اهل البصرة اما بعد فانه بلغني ان بعضكم يكون في يشرة او في تجارة او يكون جابيا. يكون في جشرة او يعني يرعى الجشر. الجسر المواشي تخرج يخرج بها الى المرأة ثم تعود هؤلاء الرعاة كانوا ربما ابعدوا في المشي واطالوا الغيبة فيحسبون بذلك انهم مسافرون فيقصرون. فقال عثمان انه بلغني ان بعضكم يكون في او يكون في تجارة او يكون جابيا فيقصر الصلاة. انما يقصر الصلاة من كان شاخصا او بحضرة عدو يا حضرة العدو صلاة الخوف اقصاو الصلاة فيها او كان شاخصا ان كان مسافرا فحملوا قوله هذا على السفر البعيد. والجواب عن هذا الاستدلال من ثلاثة اوجه الوجه الأول ان الاسناد هذا الاثر فيه رهو مبهم لم يسمى فلا نعلم احاله اهو عدل ام ليس بعدل فهذا اسناد لا تقوم به حجة ولا يقبل ما نقل به هذا الوجه الاول. الوجه الثاني على فرض صحته فانه قول صحابي قال فهو غيره من الصحابة فلا مزية لقوله على قولهم هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يمكن حمل كلام عثمان رضي الله عنه حملا يتفق مع غيره من الصحابة. بان يقال لا انما يقصر من كان شاخصا اي من كان في سفر يستمر يوما تاما كالذي كان يقصر فيه ابن عمر وهذا السفر من سافر يوما تاما فقد سافر سفرا بعيدا يحمل فيه الزاد واستدلوا ومثل هذا الاثر عن عثمان يروى ايضا عن ابن مسعود وعن حذيفة والقول في الاثرين كالقول في اثر عثمان لكن اقوى ما يستدل به الحنفية ما رواه شيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا المرأة مسيرة لا تسافر المرأة ثلاثا الا الا مع ذي محرم منها فقالوا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر ما استمر ثلاثة ايام واستدلوا على ذلك ايضا بما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اي في مسح على الخفين ما علاقة وهذا الحديث قل لمسافة يومك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر ثلاثة ايام. هذه الف للمسافر الاستغراق يعني كل مسافر جنس المسافر له ان يمسح في على الخفين ثلاثة ايام قالوا فلو جعل السفر الشرعي المعتبر يدوم اقل من ثلاثة ايام ماذا يكون يكون ان هذا العموم عموم الحديث لا يصح ويكون متخلفا قالوا لو جعلنا من سافر يومين فقد سافر سفرا شرعيا. ماذا يكون يكون هذا هذا المسافر خارجا من الحديث. لن يمسح ثلاثة ايام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافرين ان يمسح ثلاثة ايام. فلا بد ان يكون الشرعي هو السفر الذي يدوم ثلاثة ايام ليكون كل مسافر يمسح ثلاثة ايام. لو جعلت السفر الشرعية اقل من ثلاثة ايام لبطل عموم الحديث ولو وجد مسافر لا يمسح ثلاثة ايام فهمتم الاستدلال والحاصل ان الاستدلالهم رحمهم الله بهذين الحديثين على ان اقل مسافة القصر هي ما كان ثلاثة ايام فما فوق اذلال غير متجه لماذا اما استدلالهم بالحديث الاول لحديث ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم فهذا يعارضه ما رواه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا المرأة مسيرة يومين ليس معها الا ومعها زوجها او ذو محرم فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث اليومين ولم يذكر الثلاث ويعارضه حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة وفي رواية عند مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرات يوم ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الليلة وهذا اقل وفي رواية في مسلم ايضا لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة ليلة ولا من غير ذكر اليوم ويعارضه ما رواه الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا المرأة الا مع بمحرم. لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم من غير ذكر امد في السفر اصلا فهذا كله يدخل الخلل على على على على الا ليهم ويبين ان الحديث لا يدل على اقل مسافة القصر وانما يدل على ان المرأة لا تسافر مطلقا من غير ذي محرم وهذه مسألة خلاف سيأتي الحديث عنها في موضعها ان شاء الله فاستدلالهم بهذا الحديث غير متجه ولا سيما ان نراويه عبد الله بن عمر خالفه يعني اذا اذا قيل على قولهم بان الحديث يدل على اقل مسافة القصر ابن عمر الذي هو يرويه خلف هذا وقد روى في مالك باسناد صحيح لا اصح منه ان ان عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة اذا في مسيره اليوم التام والاصل عند انا فيا ان الراوي اذا روى شيئا ثم خالف ذلك الذي رواه فانهم يعملون رأيه يتبعون رأيه ويطرحون روايته ويقولون الراوي اعلم بمرويه وهنا نقضوا اصلهم كان ينبغي ان يقولوا ان كان ينبغي ان يطرحوا حديث ثلاثة ايام الذي يرويه ابن عمر لان عمل ابن عمر خلفه ترضين لمذهبهم ترضا لأصلهم فقد نقدوا اصلهم وهذا يدخل عليهم الخلل في استدلالهم. اما استدلالهم بحديث المسح على الخفين فهل في حديث ان المسافر يشترط ان يسافر ثلاثة ايام ليمسح على الخفين غاية ما في هذا الحديث ان المسافر له اذا استمر سفره اكثر من ثلاثة ايام ان يمسح ثلاثة ايام هذا غاية في الحديث وليس في شيء اخر وهذا هذا واضح الظاهرية رحمهم الله ذهبوا مذهبا ثالثا وهو انه يجوز القصر في كل سفر قصيرا كان او طويلا قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقسوا ولم يخص ضربا من ضرب لم يقل لم يحدد مسافة لهذا الضرب وقال اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة فالضرب كان قصيرا الضرب كان طويلا يجوز فيه القصر اذا كان ضربا معدودا عند الناس بانه سفر واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه انه سئل عن القصر في الصلاة فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ الشك من شعبان احد رواة الحديث مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ثلاثة اميال خمس كيلومترات وشوية ثلاث فراسيخ الفرصخ هو ثلاث اميال يعني ثلاث فراسخ تقريبا سطاشر كيلومتر ستة عشر كيلومترا نحن نقول الجمهور يقول ثمانون واحد وثمانون كيلومتر مسافة القصر اقل مسألة القصر وانا تيقول وشعبته يشك اما ثلاثة اميال واما ثلاثة فراسخ. صلى ركعتين في ظاهرة يستدلون بهذا ويستدلون ايضا بما رواه مسلم عن جبير ابن نفير قال خرجت معاش رحبيل بن السمت الى قرية على رأس سبعة عشر ميلا او ثمانية عشر ميلا. نحن كم نقول الجمهور كم يقول ثمانية واربعون ميلاد وهو يقول خرجت مع شرحب ابن السمط في الى قرية على رأس سبعة عشر ميلا او ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر بن الخطاب صلى ركعتين بذي الحليفة نزيدو الحلوفة تسعود كيلومتر من المدينة قال فقلت له فقال عمر انما افعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فاستدلوا بهذا خصهم يستدلون ايضا بحديث اخر رواه سعيد بن ابن منصور في سننه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج فرسخا قصر الصلاة وافطر والفرسخ ثلاثة اميال يعني خمس كيلومترات ونص قصر الصلاة وافطر لكن هذا حديث ضعيف يغني عنه ما قبله المالكية والجمهور يجيبون عن هذه الاستدلالات يقولون هذه الاحاديث لا دليل فيها على ان السفر القصير يجوز فيه قصر الصلاة قالوا حديث مثلا حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسق ركعتين هذا معناه ان السفر كله ثلاثة اميال او ثلاثة فرس هذا لا يدل على مسافة السفر لا ويقولون السفر اطول من هذا مسافة السفر اطول من هذا لكنه اذا بلغ من سفره ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ قصر الصلاة وليس معنى هذا ان غاية السفر هي هذه الاميال الثلاثة كلام واضح لكن قد يقول قائل وكيف اذا انتم تقولون يجوز ان يشرع في القصر اذا خلف البيوت لا تقولون يجوز ان يشرع في القصر اذا بلغ ثلاثة اميال. نقول نعم لكن نحن لا نقول يشترط ان يقصر اذا خلف البيوت. نقول هذا بداية الجواز ولكن اذا اراد ان لا يبدأ في القصر حتى يصل ثلاثة اميال اسرة فراسخ فذلك لا ولكن قد يقول قائل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم تزعمون ان السفر ممتد اكثر من هذا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بعد ثلاثة او ثلاثة فرأس الجواب ما قاله ابن عبد البر رحمه الله قال كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر وقد وقد دخل وقت الصلاة الا الا يسافر حتى يصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها فحينئذ لا يدركه وقت الصلاة الاخرى حتى يبعد عن المدينة وهذا واضح حينئذ بعد ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ يكون دخل وقت الصلاة اخرى فيصليها وكذلك عمر عندما صلى بذي الحليفة القصر صل الصلاة مقصورة لم تكن ليس في الحديث ان غاية سفر عمر ذو الحليفة فقد يعني يحتمل ان يكون عمر مسافرا ان يكون مسافرا الى مكة او غيرها وقصر الصلاة بحلفها وعلى هذا فلا ينتقد المالكية والجمهورية فهذه اقوال اهل المذاهب وهي ثلاثة اقوال قول الجمهور وقول الحنفية وقول الظاهرية وهي ثلاث اقوال من جملة اقوال كثيرة بلغت نحو عشرين قولا وليس في قول من هذه الاقوال جميعا ليس فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على اقل مسافة وعندما الان تكون المسألة الية من نص صريح فان الاقرب قول الجمهور. لان العادة غالبا ان يكون الصواب اقرب الى الجماعة وابعد من من الاقل هذا غالبا وقول الجمهور باعتبار الاميال الثمانية والاربعين على ان بعض المتأخرين بعض المتأخرين من اصوله المالكية قالوا ان هذا في تعيين المسافة هو من نوع الاختلاف في تحقيقه لانه ما المناط؟ ما مناط القصر ما الشيء الذي نيط به القاصر مو السفر فاختلافهم في تعيين المسافة هو اختلاف في تحقيق المنار في تحقيق السفر ما هو ما هو السفر فيقصر فيه وما الذي ليس بسفره فلا يقصر فيه وقال هؤلاء الذين ذكرت لكم بناء على هذا فكل ما قمناط انه سفر قصر فيه كان قصيرا كان طويل لان هذا هو وعضد هؤلاء قولهم بحديثي المسلم الذي الذين تقدما لنا حديث انس وحديث الشرحب لابن السمت وسيروا هذه القضية من من باب تحقيق المناط وهذا على كل حال قول ايضا لا يخلو من وجاهة ومن قوة في النظر والله تعالى اعلم السفر ونتحدث عن القصر في السفر تفر ثلاثة انواع سفروا عبادة لسفر الحج الجهاد وسفر اباحة تفريغ التجارة وسفر معصية باي شيء من هذه الاسفار يكون القصر اما النوع الأول وهو سفر العبادة فلا خلاف بين اهل العلم على مشروعية القصر فيه هذا موضع اجماع ان سفر العبادة يجوز فيه قصر النوع الثاني من الاسفار سفر الاباحة كسفر التجارة مثلا نشور في المذهب جواز القصر في هذا النوع من الاسفار البشار رحمه الله يقول مسافة القصر من الاميال خمسون الا اثنين بالتوالي ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر ابيح او اجابة بسفر ابيح يعني يجوز القصر في السفر المباحثة المشهورة بالمذهب وهذا ايضا مذهب المالكية ومذهب الجمهور مذهب الشافعية الحنفية وطائفة من الحنابلة واستدلوا على هذا بقول ربنا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قالوا عم ولم يخص لم يبين ضربا من ضرب فلما عم اندرج فيه هذا السفر الذي هو سفر الاباحة وروي المنهو عن ابن مسعود رضي الله عنه روي عنه المنع ان روى الطبراني في معجمه الكبير ان ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تقصر الصلاة الا في حج او جهاد لكن الاثر منقطع ومع ذلك فهذا المذهب هو مذهب الظاهرية. فانهم لا يرون القصر في السفر المباح وهو مذهب طائفة من الحنابلة لكن الاظهر قول جمهور قول الجمهور بلا شك للايات لعمومها الثالث وسفر المعصية والمذهب المالكية معروفة قلت لكم قال بشار في سفر ابيح معناه السفر غير المباح لا قصر فيه وهذا مذهب الجمهور يذهب الجمهور مع المالكية الدافعية والحنابلة انه لا قصر او لماذا قالوا لان هذا السفر سفر المعصية هو سفر منهي عنه مأمور بالرجوع منه هو هو سائر والامر متوجه اليه بالرجوع وعدم الاتمام فكيف يعان بالرخصة فيما هو منهي عنهم مأمور بالرجوع منه وذهب الحنفية الى جواز القصر في تفري المعصية ايضا قالوا لانه سفر والحكم وقال الله اذا ضربتم في الارض وهذا ضرب لكن قولهم ايضا فيه ضعف ظاهر لماذا خذوا ذلك من قول ربنا سبحانه آآ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اغل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فمن اضطر الى ما حرم الله غير باغين ولا عادين فلا اثم عليه يجوز له ان يترخص بما كان ممنوعا منه لا على غير البغي ولا على غير ولا على وجه البغي ولا على وجه العدوان معناه ان الترخص على وجه البغي وعلى وجه العدوان ممنوعا منه فيه الاثم ام؟ فمن اضطر غير باغ لا اعرف لا اتم عليه والباغي العادي عليه الاثم. والرخصة ترخص بالاكل وبالاكل المحرم كالترخص به بقصر الصلاة هي من جملة الرخص والسفر في المعصية هو سفر بغي وسفر هو سفر بغي وسفر عدوان فلا يمكن ان آآ تباح له هذه الرخصة قالوا ثم ان رخص هو اعانة على المقصود المباح هنا لك مقصود مباح تبيح في ذلك الوقت وتستبيح الرخصة. لماذا؟ لانك تعين نفسك على بلوغ ذلك المقصود الذي الذي هو مباح الترخص هو اعانة على المقصود المباح توصلا للمصلحة فلو ابيح لو اجيز الترخص بقصر الصلاة للمسافر المعصية ملكه هذا يكون هذا اعانة له على مقصود ممنوع منه. توصلا للمفسدة شريعة منزهة عنها ثمان استمداد هذه الرخصة ما هو امدادها هو هو اسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم واسفار اصحابه ولم تكن اسفارهم اسفار معصية وقياس سفر المعصية على قياس والله اعلم والى مجلس اخر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه